الـرأي
العدد: 228/ت/2006
التاريخ: 9/10/2006
يستفسر مجلس النواب ـ لجنة النزاهة بكتابه المرقم (م/ن/2/171) المؤرخ في 23/9/2006 من المحكمة الاتحادية العليا عن معنى الاستقلال الوارد في المادة (102) من الدستور فيما يخص هيئة النزاهة وعن معنى الرقابة الواردة في المادة المذكورة ، وما الاختلاف بين ما هو وارد في المادة (102) والمادة (103) من الدستور التي تذكر الهيئات المستقلة ماديا" وإداريا" ، وبمن ترتبط هيئة النزاهة .
الرأي
واستنادا" إلى أحكام المادة (93/ثانيا") من الدستور وضعت المحكمة الاتحادية العليا الاستفسار موضع التدقيق والمداولة وتوصلت إلى ما يأتي :
أولاً ـ أن الاستقلال المقصود في المادة (102) من الدستور هو أن منتسبي الهيئة وكلاً حسب اختصاصه مستقلون في أداء مهامهم المنصوص عليها في قانون الهيئة لا سلطان عليهم في أداء هذه المهام لغير القانون ولا يجوز لأية جهة التدخل أو التأثير على أداء الهيئة لمهامها .
إلا أن الهيئة تخضع لرقابة مجلس النواب في أداء هذه المهام فإذا ما حادت عنها أو تجاوزتها فأن مجلس النواب يملك لوحده محاسبتها ويتخذ الأجراء المناسب في ذلك بها ومعنى ذلك أن هذه الهيئة تدير نفسها بنفسها ووفقا" لقانونها شأنها شأن البنك المركزي الذي يتمتع بهذه الاستقلالية لتمكينه من أداء مهامه دون تدخل من إحدى الجهات .
وهذا بخلاف ما ورد في المادة (103) من الدستور حيث حصرت الفقرة (أولا") منها الاستقلال بالجانب المالي والإداري بالنسبة لديوان الرقابة المالية ، وهيئة الأعلام والاتصالات وربطتهما وظيفيا" بمجلس النواب .
القــاضي
مـــــــدحت المحـــمود
رئيس المحكمة الاتحادية العليا – رئيس مجلس القضاء الأعلى
العدد: 228/ت/2006
التاريخ: 9/10/2006
يستفسر مجلس النواب ـ لجنة النزاهة بكتابه المرقم (م/ن/2/171) المؤرخ في 23/9/2006 من المحكمة الاتحادية العليا عن معنى الاستقلال الوارد في المادة (102) من الدستور فيما يخص هيئة النزاهة وعن معنى الرقابة الواردة في المادة المذكورة ، وما الاختلاف بين ما هو وارد في المادة (102) والمادة (103) من الدستور التي تذكر الهيئات المستقلة ماديا" وإداريا" ، وبمن ترتبط هيئة النزاهة .
الرأي
واستنادا" إلى أحكام المادة (93/ثانيا") من الدستور وضعت المحكمة الاتحادية العليا الاستفسار موضع التدقيق والمداولة وتوصلت إلى ما يأتي :
أولاً ـ أن الاستقلال المقصود في المادة (102) من الدستور هو أن منتسبي الهيئة وكلاً حسب اختصاصه مستقلون في أداء مهامهم المنصوص عليها في قانون الهيئة لا سلطان عليهم في أداء هذه المهام لغير القانون ولا يجوز لأية جهة التدخل أو التأثير على أداء الهيئة لمهامها .
إلا أن الهيئة تخضع لرقابة مجلس النواب في أداء هذه المهام فإذا ما حادت عنها أو تجاوزتها فأن مجلس النواب يملك لوحده محاسبتها ويتخذ الأجراء المناسب في ذلك بها ومعنى ذلك أن هذه الهيئة تدير نفسها بنفسها ووفقا" لقانونها شأنها شأن البنك المركزي الذي يتمتع بهذه الاستقلالية لتمكينه من أداء مهامه دون تدخل من إحدى الجهات .
وهذا بخلاف ما ورد في المادة (103) من الدستور حيث حصرت الفقرة (أولا") منها الاستقلال بالجانب المالي والإداري بالنسبة لديوان الرقابة المالية ، وهيئة الأعلام والاتصالات وربطتهما وظيفيا" بمجلس النواب .
القــاضي
مـــــــدحت المحـــمود
رئيس المحكمة الاتحادية العليا – رئيس مجلس القضاء الأعلى