الكلمة .. ابداع والتزام
إدارة منتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) ترحّب دوماً بأعضائها الأعزاء وكذلك بضيوفها الكرام وتدعوهم لقضاء أوقات مفيدة وممتعة في منتداهم الإبداعي هذا مع أخوة وأخوات لهم مبدعين من كافة بلداننا العربية الحبيبة وكوردستان العراق العزيزة ، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. ومكانكم بالقلب.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الكلمة .. ابداع والتزام
إدارة منتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) ترحّب دوماً بأعضائها الأعزاء وكذلك بضيوفها الكرام وتدعوهم لقضاء أوقات مفيدة وممتعة في منتداهم الإبداعي هذا مع أخوة وأخوات لهم مبدعين من كافة بلداننا العربية الحبيبة وكوردستان العراق العزيزة ، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. ومكانكم بالقلب.
الكلمة .. ابداع والتزام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الكلمة .. ابداع والتزام

منتدى للابداع .. ثقافي .. يعنى بشؤون الأدب والشعر والرسم والمسرح والنقد وكل ابداع حر ملتزم ، بلا انغلاق او اسفاف

منتدى الكلمة .. إبداع وإلتزام يرحب بالأعضاء الجدد والزوار الكرام . إدارة المنتدى ترحب كثيراً بكل أعضائها المبدعين والمبدعات ومن كافة بلادنا العربية الحبيبة ومن كوردستان العراق الغالية وتؤكد الإدارة بأن هذا المنتدى هو ملك لأعضائها الكرام وحتى لزوارها الأعزاء وغايتنا هي منح كامل الحرية في النشر والاطلاع وكل ما يزيدنا علماً وثقافة وبنفس الوقت تؤكد الإدارة انه لا يمكن لأحد ان يتدخل في حرية الأعضاء الكرام في نشر إبداعاتهم ما دام القانون محترم ، فيا هلا ومرحبا بكل أعضاءنا الرائعين ومن كل مكان كانوا في بلداننا الحبيبة جمعاء
اخواني واخواتي الاعزاء .. اهلا وسهلا بكم في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .. نرجوا منكم الانتباه الى أمر هام بخصوص أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم ، وهو وجوب أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم كتابتها باللغة الانكليزية وليس اللغة العربية أي بمعنى ادق استخدم (الاحرف اللاتينية) وليس (الاحرف العربية) لان هذا المنتدى لا يقبل الاحرف العربية في (كلمة المرور) وهذا يفسّر عدم دخول العديد لأعضاء الجدد بالرغم من استكمال كافة متطلبات التسجيل لذا اقتضى التنويه مع التحية للجميع ووقتا ممتعا في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .
إلى جميع زوارنا الكرام .. أن التسجيل مفتوح في منتدانا ويمكن التسجيل بسهولة عن طريق الضغط على العبارة (التسجيل) أو (Sign Up ) وملء المعلومات المطلوبة وبعد ذلك تنشيط حسابكم عن طريق الرسالة المرسلة من المنتدى لبريدكم الالكتروني مع تحياتنا لكم
تنبيه هام لجميع الاعضاء والزوار الكرام : تردنا بعض الأسئلة عن عناوين وارقام هواتف لزملاء محامين ومحاميات ، وحيث اننا جهة ليست مخولة بهذا الامر وان الجهة التي من المفروض مراجعتها بهذا الخصوص هي نقابة المحامين العراقيين او موقعها الالكتروني الموجود على الانترنت ، لذا نأسف عن اجابة أي طلب من أي عضو كريم او زائر كريم راجين تفهم ذلك مع وافر الشكر والتقدير (إدارة المنتدى)
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
رأي في قرار المحكمة الاتحادية العليا في تفسير نص الفقرة (ثامنا) من المادة 73 من الدستور  Emptyالأربعاء 05 فبراير 2020, 3:45 am من طرف doniamarika

» تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
رأي في قرار المحكمة الاتحادية العليا في تفسير نص الفقرة (ثامنا) من المادة 73 من الدستور  Emptyالأحد 15 ديسمبر 2019, 3:05 pm من طرف مصطفى أبوعبد الرحمن

»  شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
رأي في قرار المحكمة الاتحادية العليا في تفسير نص الفقرة (ثامنا) من المادة 73 من الدستور  Emptyالخميس 21 نوفمبر 2019, 4:27 am من طرف doniamarika

»  شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
رأي في قرار المحكمة الاتحادية العليا في تفسير نص الفقرة (ثامنا) من المادة 73 من الدستور  Emptyالسبت 13 أكتوبر 2018, 4:19 am من طرف doniamarika

» شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
رأي في قرار المحكمة الاتحادية العليا في تفسير نص الفقرة (ثامنا) من المادة 73 من الدستور  Emptyالسبت 13 أكتوبر 2018, 4:17 am من طرف doniamarika

» تصميم تطبيقات الجوال
رأي في قرار المحكمة الاتحادية العليا في تفسير نص الفقرة (ثامنا) من المادة 73 من الدستور  Emptyالخميس 07 يونيو 2018, 5:56 am من طرف 2Grand_net

» تصميم تطبيقات الجوال
رأي في قرار المحكمة الاتحادية العليا في تفسير نص الفقرة (ثامنا) من المادة 73 من الدستور  Emptyالخميس 07 يونيو 2018, 5:54 am من طرف 2Grand_net

» تحميل الاندرويد
رأي في قرار المحكمة الاتحادية العليا في تفسير نص الفقرة (ثامنا) من المادة 73 من الدستور  Emptyالثلاثاء 05 يونيو 2018, 3:35 am من طرف 2Grand_net

» تحميل تطبيقات اندرويد مجانا
رأي في قرار المحكمة الاتحادية العليا في تفسير نص الفقرة (ثامنا) من المادة 73 من الدستور  Emptyالثلاثاء 22 مايو 2018, 2:42 am من طرف 2Grand_net

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab
نوفمبر 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

اليومية اليومية

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

المواضيع الأكثر نشاطاً
تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
مضيفكم (مضيف منتدى"الكلمة..إبداع وإلتزام") يعود إليكم ، ضيف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ، مبدعنا ومشرفنا المتألق العزيز الاستاذ خالد العراقي من محافظة الأنبار البطلة التي قاومت الأحتلال والأرهاب معاً
حدث في مثل هذا اليوم من التأريخ
الصحفي منتظر الزيدي وحادثة رمي الحذاء على بوش وتفاصيل محاكمته
سجل دخولك لمنتدى الكلمة ابداع والتزام بالصلاة على محمد وعلى ال محمد
أختر عضو في المنتدى ووجه سؤالك ، ومن لا يجيب على السؤال خلال مدة عشرة أيام طبعا سينال لقب (اسوأ عضو للمنتدى بجدارة في تلك الفترة) ، لنبدأ على بركة الله تعالى (لتكن الاسئلة خفيفة وموجزة وتختلف عن أسئلة مضيف المنتدى)
لمناسبة مرور عام على تأسيس منتدانا (منتدى "الكلمة..إبداع وإلتزام") كل عام وانتم بألف خير
برنامج (للذين أحسنوا الحسنى) للشيخ الدكتور أحمد الكبيسي ( لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (26) يونس) بثت الحلقات في شهر رمضان 1428هـ
صور حصرية للمنتدى لأنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 8/4/2010
صور نادرة وحصرية للمنتدى : صور أنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 16/11/2006

المواضيع الأكثر شعبية
تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
للمواطنين : كيفية استحصال بطاقة سكن جديدة او استبدال القديمة بجديدة في بغداد وما هي المستمسكات المطلوبة لذلك
من القائل : (ضِدّانِ لمّا اسْتَجْمَعا حَسُنــا .... والضدّ يُظْهِرُ حُسْنَـه الضِـــدُّ)
الكفالة في القانون المدني العراقي المرقم 40 لسنة 1951 المعدل النافذ مع قرارات محاكم التمييز المتعلقة بأحكام الكفالة في القانون المدني
فيلم (لوليتا) Lolita انتاج 1997 (المأخوذ عن الرواية الشهيرة التي حملت نفس الأسم)
لوحة وفنان - نبـــذة : لوحة الجيوكندا أو الموناليزا - للفنان ليوناردو دافنشي
ايات قرانية للشفاء من الأمراض باذن الله تعالى
لوحة وفنان - : لوحة (الصــرخــة)(أو الصــراخ) The Scream للفنان إدوارد مونش
زوجة الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز المسيحية تطالب بتعويض 12 مليون جنيه إسترليني!!؟ شاهد صورتهما معا
من أجمل و أقوى قصائد الفخر في الشعر الجاهلي [ لامية السموأل ]

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 2029 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو ن از فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 54777 مساهمة في هذا المنتدى في 36583 موضوع

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

رأي في قرار المحكمة الاتحادية العليا في تفسير نص الفقرة (ثامنا) من المادة 73 من الدستور

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول



رأي في قرار المحكمة الاتحادية العليا في تفسير نص الفقرة (ثامنا) من المادة 73 من الدستور








رأي في قرار المحكمة الاتحادية العليا في تفسير نص الفقرة (ثامنا) من المادة 73 من الدستور  842













العدد : 21/اتحادية /2007
التاريخ : 26/9/2007
طلب
السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهـورية ( رئيس الجمهورية وكالة) بكتابه
المرقـم (م . ن/2/1/10/1702) المؤرخ في 24/9/2007 من المحكمة الاتحادية
العليا تفسير نص الفقرة ( ثامناً) من المادة (73) من دستور جمهورية العراق
وهل ان عبارة المحاكم المختصة الواردة فيها تسري على المحكمة الجنائية
العراقية العليا ام لا وبناءاً عليه وضعت المحكمة الاتحادية العليا الطلب
موضع التدقيق والمداولة في جلستها المنعقدة بتأريخ 26/9/2007 وتوصلت الى
القرار الاتي :

القــــرار
حيث ان المادة (73 ) من دستور جمهورية
العراق عددت صلاحيات رئيس الجمهورية ـ الذي حل محله ( مجلس الرئاسة )
ولحين انتهاء الدورة الأولى لمجلس النواب اللاحقة لنفاذ دستور جمهورية
العراق استناداً الى أحكام المادة ( 138) منه ـ وحيث آن من هذه
الصلاحيات ما أوردته الفقرة (ثامناً ) من المادة (73) من الدستور وهي
(المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة .) وحيث ان عبارة
( المحاكم المختصة ) الواردة في الفقرة ( ثامناً ) مـن المادة ( 73) من
الدستور وردت مطلقة والمطلق يجري على إطلاقه فأنها تشمل المحكمة الجنائية
العراقية العليا مع وجوب مراعاة الأحكام الواردة في قانونها رقم (10) لسنة
2005 النافذ بموجب أحكام المادة (130) من الدستور .
القــاضي
مـــــــدحت المحـــمود
رئيس المحكمة الاتحادية العليا – رئيس مجلس القضاء الأعلى


رأي في قرار المحكمة الاتحادية العليا
في تفسير نص الفقرة (ثامنا) من المادة 73 من الدستور
القاضي/ سالم روضان الموسوي

قبل
أيام وفي خضم الجدل القائم حول تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة من المحكمة
الجنائية العليا اطلعت على حديث منشور في جريدة العدالة العدد الصادر يوم
4/10/2007 للمتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا، أشار
فيه إلى وجود تناقض في قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 21 /اتحادية/2007
في 26/9/2007 المتعلق بتفسير النص الدستوري للفقرة ( ثامنا ) من المادة 73
من الدستور النافذ التي تنص على ما يلي (المصادقة على أحكام الإعدام التي
تصدرها المحاكم المختصة) وعلل هذا التناقض بان المحكمة الاتحادية قد ذكرت
في صلب قرارها إن المادة 73 من الدستور قد أوجبت صدور مرسوم من رئاسة
الجمهورية لتنفيذ أحكام الإعدام ثم عطفت الأمر على ضرورة مراعاة الأحكام
القانونية الواردة في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة
2005 ولغرض بيان مدى انطباق قول المتحدث باسم المحكمة الجنائية العليا
مع الأحكام القانونية من إن التناقض قائم أم إن المتحدث لم يدرك المعنى
الحقيقي للأحكام القانونية المعمول بها أتقدم بالتعليق التالي :-
1. إن
وظيفة المحكمة الاتحادية تنحصر في تفسير النصوص الدستورية حصراً على وفق
أحكام الفقرة (ثانيا) من المادة 90 من الدستور النافذ التي تنص على ما يلي (
تفسير نصوص الدستور ) ولا يتعدى ذلك إلى تفسير القوانين إذ رسم المشرع
لذلك طريق قانوني واضح، وبما أن الرأي حول تفسير نص الفقرة (ثامنا) من
المادة 73 من الدستور فانه صحيح ومنسجم مع حكم الدستور الذي شمل جميع
الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم المتعلقة بأحكام الإعدام ولم يستثني
أي محكمة على وفق ما ورد فيه (المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها
المحاكم المختصة) . والمحكمة الجنائية العراقية العليا هي محكمة مشكلة
بموجب القانون رقم 10 لسنة 2005 ولها مركزها القانوني والدستوري وعلى وفق
ما ورد في المادة (130) من الدستور النافذ التي تنص على ما يلي ( تستمر
المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيئةً قضائية مستقلة،
بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه، لمجلس النواب إلغاؤها
بقانونٍ، بعد اكمال إعمالها) لذا فإنها تدخل ضمن مفهوم المحاكم الخاصة
المشار إليها في نص الفقرة ( ثامنا ) من المادة 73 من الدستور .
2. إن
إشارة رأي المحكمة الاتحادية العليا التفسيري إلى ضرورة مراعاة القانون
الخاص بالمحكمة الجنائية العراقية العليا لم يرد فيه أي تناقض لان المحكمة
لم تتطرق إلى تفسير نص قانون المحكمة الجنائية المختصة لأنها غير ذات
صلاحية في النظر في تفسير نص القانون أو مادة من مواده لان اختصاصها ينحصر
في تفسير الدستور أو بعض مواده .
3. إن قانون المحكمة الجنائية العليا
رقم 10 لسنة 2005 هو قانون مازال نافذ ولم يلغى ولم يعدل و إحكامه نافذة
وتتمتع بالشرعية الدستورية لان جميع الأحكام القانونية نافذة، ما لم يصدر
قانون بإلغائها أو تعطل من قبل المحكمة الدستورية، حتى لو كانت صادرة قبل
نفاذ الدستور وعلى وفق أحكام المادة (126 ) من الدستور . لذا فان أحكام هذا
القانون تراعى في ما لم يرد به نص آخر غير الذي ذكر في قانون المحكمة
الجنائية العراقية العليا لان قانونها يعتبر خاص تجاه التعميم الوارد في نص
الفقرة (ثامنا ) من المادة 73 من الدستور، لان الخاص يقيد العام ويكون
ملزم وواجب التطبيق عند تنفيذ الأحكام الصادرة بالإعدام من قبل المحكمة
الجنائية العراقية العليا . لان بقية المحاكم الأخرى لم يرد فيها نص مثل ما
مذكور في الفقرة (ثانيا ) من المادة 27 من قانون المحكمة الجنائية
العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 التي تنص على ما يلي (لا يجوز لأية جهة
كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية إعفاء او تخفيف العقوبات الصادرة من هذه
المحكمة وتكون العقوبة واجبة التنفيذ بمرور 30 ثلاثين يوما من تاريخ اكتساب
الحكم او القرار درجة البتات ) الذي حدد مدة معينة لمصادقة الرئاسة
وبانتهائها يكون الحكم القضائي الخاص بالإعدام واجب التنفيذ وبدون حاجة الى
صدور مرسوم من مجلس الرئاسة .
4. أما فيما يتعلق ببعض الآراء التي
تشير إلى مخالفة نص المادة (27 ) من قانون المحكمة الجنائية العراقية
العليا بأنه غير دستوري لمخالفته لأحكام المادة 73 من الدستور فإنها آراء
لا سند لها من الناحية القانونية والشرعية ، لان قانون المحكمة الجنائية
العراقية العليا والنص المتعلق بتنفيذ الأحكام الواردة فيه يعتبر دستوري
وواجبة التنفيذ إلى حين صدور قرار قضائي من المحكمة الاتحادية العليا بعدم
دستوريته وعلى وفق الآلية التي رسمها قانون المحكمة الاتحادية العليا للطعن
بعدم دستورية القوانين .
وخلاصة القول أن رأي المحكمة الاتحادية
التفسيري كان صحيح وموافق للأحكام الدستورية وان حديث المتحدث باسم المحكمة
الجنائية لم يكن دقيقاً تجاه حالة التناقض التي زعم وجودها في القرار .
وهذا ما اقتضى التنويه إليه لبيان الرؤية القانونية الصحيحة تجاه الأحكام
القضائية .





http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=111556

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى