العدد : 25/اتحادية/2007
التاريخ : 8/1/2007
القرار:
طلبت محكمة بداءة الكرادة بكتابها المرقم (29882) في 28/11/2007 البت بشرعية حكم المادتين (37) و (38 من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 ، حيث ألزمت المادة (37) منه استملاك ما لا يتجاوز ربع مساحة ارض العقار بدون بدل إذا ثبت لهيأة التقدير تحسن موقع أو منفعة القسم المتبقي منه وزيادة قيمته بسبب الاستملاك ، وان المادة (38منه ألزمت مالك العقار المستملك جزء منه بدفع قيمة ما يكمل ربع المساحة العمومية للأرض قبل الاستملاك إذا كانت المساحة المستملكة بدون بدل تقل عن ربع المساحة العمومية للعقار وثبت لهيأة التقدير أن الاستملاك يؤدي إلى تحسن موقع أو منفعة القسم المتبقي منه وزيادة قيمته .
وترى محكمة بداءة الكرادة أن ذلك يتعارض مع حكم المادة (23/ثانياً) من الدستور ، حسب وجهة نظرها ، والتي نصت على عدم جواز نزع الملكية إلا لإغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل وجاء نص المادة المذكور مطلقاً .
وضع الطلب موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وتوصلت إلى أن حكم المادتين (37) و (38 من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 لا يتعارض مع حكم المادة (23/ثانياً) من دستور جمهورية العراق وتشكلان تطبيقاً سليماً له ذلك أن التعويض العادل الذي قصده النص الدستوري قد تحقق في تحسن موقع أو منفعة القسم المتبقي من العقار وزيادة لقيمته بسبب الاستملاك ، وكذلك الحال عند دفع المستملك منه ما يكمل قيمة ربع المساحة العمومية للعقار لأن ذلك يمثل الزيادة التي حصلت في قيمة أو في منفعة الجزء غير المستملك وهذه الزيادة في القيمة أو في المنفعة هي التعويض العادل للمستملك منه الذي قصده النص الدستوري المشار إليه ، وإلا نكون أمام حالة إثراء غير مشروع بجانب المستملك على حساب الجهة المستملكة.
التاريخ : 8/1/2007
القرار:
طلبت محكمة بداءة الكرادة بكتابها المرقم (29882) في 28/11/2007 البت بشرعية حكم المادتين (37) و (38 من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 ، حيث ألزمت المادة (37) منه استملاك ما لا يتجاوز ربع مساحة ارض العقار بدون بدل إذا ثبت لهيأة التقدير تحسن موقع أو منفعة القسم المتبقي منه وزيادة قيمته بسبب الاستملاك ، وان المادة (38منه ألزمت مالك العقار المستملك جزء منه بدفع قيمة ما يكمل ربع المساحة العمومية للأرض قبل الاستملاك إذا كانت المساحة المستملكة بدون بدل تقل عن ربع المساحة العمومية للعقار وثبت لهيأة التقدير أن الاستملاك يؤدي إلى تحسن موقع أو منفعة القسم المتبقي منه وزيادة قيمته .
وترى محكمة بداءة الكرادة أن ذلك يتعارض مع حكم المادة (23/ثانياً) من الدستور ، حسب وجهة نظرها ، والتي نصت على عدم جواز نزع الملكية إلا لإغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل وجاء نص المادة المذكور مطلقاً .
وضع الطلب موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وتوصلت إلى أن حكم المادتين (37) و (38 من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 لا يتعارض مع حكم المادة (23/ثانياً) من دستور جمهورية العراق وتشكلان تطبيقاً سليماً له ذلك أن التعويض العادل الذي قصده النص الدستوري قد تحقق في تحسن موقع أو منفعة القسم المتبقي من العقار وزيادة لقيمته بسبب الاستملاك ، وكذلك الحال عند دفع المستملك منه ما يكمل قيمة ربع المساحة العمومية للعقار لأن ذلك يمثل الزيادة التي حصلت في قيمة أو في منفعة الجزء غير المستملك وهذه الزيادة في القيمة أو في المنفعة هي التعويض العادل للمستملك منه الذي قصده النص الدستوري المشار إليه ، وإلا نكون أمام حالة إثراء غير مشروع بجانب المستملك على حساب الجهة المستملكة.