العدد : 25/اتحادية/تمييز/2009
التاريخ : 25/1/2009
المميز /وزير الداخلية/إضافة لوظيفته
المميز عليهما / (هـ) و(ب) م.ع
الادعاء:
إدعت المدعيتان (المميز عليهما) لدى محكمة القضاء الاداري لمنحهما الجنسية العراقية تبعاً لجنسية والدتهما العراقية وبتاريخ 31/7/2008 قدمتا طلب الى مدير شؤون الجنسية/إضافة لوظيفته إلا انه رفض وتظلمتا بنفس التاريخ وأقامتا هذه الدعوى بتاريخ 28/8/2008 ونتيجة المرافعة الغيابية العلنية اصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 12/11/2008 وبعدد اضبارة 293/قضاء اداري/2008 المتضمن إلزام المدعى عليه/إضافة لوظيفته بمنح المدعيتين (المميز عليهما) الجنسية العراقية تبعاً لجنسية والدتهما العراقية ، طعن وكيل المميز/إضافة لوظيفته بلائحتـه التمييزية المؤرخة 19/10/2008 طالباً نقضه وللأسباب المبينة فيها .
القرار:
لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحـيح وموافـق للـقانـون ذلـك لان المدعـيتين (هـ.م) و(ب.م) ابنتي العراقية (ف.ف.ع) التي تحمل شهادة الجنسية العراقية المرقمة 965379 الصادرة من مديرية جنسية بغداد في 29/10/1974 وهي زوجة الفلسطيني (م.ع.ذ) 0 وحيث أن المولود من أب غير عراقي و أم عراقية يعتبر عراقياً بحكم القانون وتمنح له الجنسية العراقية حكماً بصرف النظر عن جنسية الوالد الأخر أبا كان او أماً تطبيقاً لحكم المادة (18/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادة (3/أ) من قانون الجنسـية رقم (26) لسنة 2006 لذلك تعـتبر البنتان (هـ.ب) بنتي (م.ع.ذ) قد ولدتا عراقيتين بحكم القانون ومن حقهما طلب منحهما الجنسية العراقية وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا بالعديد من قراراته ، وان الاعتراضات التمييزية غير واردة وعليه قرر تصديق الحكم المميز ورد الاعتراضات التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 25/1/2009 م .
التاريخ : 25/1/2009
المميز /وزير الداخلية/إضافة لوظيفته
المميز عليهما / (هـ) و(ب) م.ع
الادعاء:
إدعت المدعيتان (المميز عليهما) لدى محكمة القضاء الاداري لمنحهما الجنسية العراقية تبعاً لجنسية والدتهما العراقية وبتاريخ 31/7/2008 قدمتا طلب الى مدير شؤون الجنسية/إضافة لوظيفته إلا انه رفض وتظلمتا بنفس التاريخ وأقامتا هذه الدعوى بتاريخ 28/8/2008 ونتيجة المرافعة الغيابية العلنية اصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 12/11/2008 وبعدد اضبارة 293/قضاء اداري/2008 المتضمن إلزام المدعى عليه/إضافة لوظيفته بمنح المدعيتين (المميز عليهما) الجنسية العراقية تبعاً لجنسية والدتهما العراقية ، طعن وكيل المميز/إضافة لوظيفته بلائحتـه التمييزية المؤرخة 19/10/2008 طالباً نقضه وللأسباب المبينة فيها .
القرار:
لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحـيح وموافـق للـقانـون ذلـك لان المدعـيتين (هـ.م) و(ب.م) ابنتي العراقية (ف.ف.ع) التي تحمل شهادة الجنسية العراقية المرقمة 965379 الصادرة من مديرية جنسية بغداد في 29/10/1974 وهي زوجة الفلسطيني (م.ع.ذ) 0 وحيث أن المولود من أب غير عراقي و أم عراقية يعتبر عراقياً بحكم القانون وتمنح له الجنسية العراقية حكماً بصرف النظر عن جنسية الوالد الأخر أبا كان او أماً تطبيقاً لحكم المادة (18/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادة (3/أ) من قانون الجنسـية رقم (26) لسنة 2006 لذلك تعـتبر البنتان (هـ.ب) بنتي (م.ع.ذ) قد ولدتا عراقيتين بحكم القانون ومن حقهما طلب منحهما الجنسية العراقية وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا بالعديد من قراراته ، وان الاعتراضات التمييزية غير واردة وعليه قرر تصديق الحكم المميز ورد الاعتراضات التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 25/1/2009 م .