العدد: 26 / اتحادية/تمييز / 2005
التاريخ: 29/1/2006
المميز –المدعى عليه- السيد وزير العدل –اضافة لوظيفته وكيلته
الموظفة الحقوقية ع ل
المميز عليها –المدعية- السيدة ف م ع وكيلها المحامي ع ح
ادعت المدعية –المميز عليها- ف م ع على لسان وكيلها بالدعوى المرقمة 28/قضاء إداري/2005 بأن سبق لها وأن استحصلت حكماً قضائياً بعدد (1280/ب/1990) صادر من محكمة بداءة الحلة في 9/7/1992 اكتسب درجة البتات يقضي بتصحيح القسام النظامي المرقم (209/1953) الصادر من محكمة شرعية الحلة وثم ادخالها ضمن ورثة مورثها –والدها المتوفى- م ع س حيث اغفل ادراجها في القسام النظامي حين كانت قاصرة ولدى مراجعتها دائرة التسجيل العقاري في محافظة بابل لتسجيل سهامها في القطع المرقمات (8و11و17و18/مقاطعة 50 ام نعجة ) و(37مقاطعة49/ام نعجة) امتنع مدير التسجيل العقاري في بابل عن تسجيل ذلك .
تظلمت من قراره بعريضتها المؤرخة 8/3/2005 ولمضي المدة القانونية على التظلم وعدم حصولها على نتيجة بادرت الى اقامت دعواها هذه لذا تطلب جلب المدعى عليهما وزارة العدل ومدير عام التسجيل العقاري –اضافة لوظيفته للمرافعة وإلزامهما بتسجيل سهامها في القطع الموصوفة اعلاه واصدار السندات الاصولية بذلك .
ونتيجة المرافعة الحضورية العلنية واستناداً الى المادة (186/1) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 والمادة (187) منه وقرار محكمة بداءة الحلة المرقم (1280/ب/1990) الحائز لدرجة البتات وحيث ان الوارث يكتسب حق الملكية العقارية ... من تاريخ وفاة المورث المادتين (189و190) من قانون التسجيل العقاري آنف الذكر قررت المحكمة بتاريخ 7/9/2005 الغاء قرار مدير التسجيل العقاري موضوع الطعن والزامه بتسجيل حصص المدعية في العقارات المرقمة (8و11و17و18) مقاطعة 50 ام نعجة و(37 مقاطعة 49 ام نعجة في ناحية الكفل في محافظة بابل ) وفقاً لسهامها الواردة في قرار محكمة بداءة الحلة المرقم (1280/ب/1990) في 9/7/1992 وتصحيح السندات الصادرة وفقاً لذلك وتحميل المدعى عليهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة لوكيل المدعية البالغة (خمسة الاف دينار)
ولعدم قناعة السيد وزير العدل –اضافة لوظيفته بالحكم المذكور طلب نقضه للأسباب التي اوردتها وكيلته بلائحتها التمييزية المؤرخة في 28/9/2005 المقدمة الى هذه المحكمة.
القرار:-
لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون , ذلك ان المحكمة بعد ان تبين لها من معاملة الانتقال المقدمة الى دائرة التسجيل العقاري في بابل المبرزة بالدعوى للقطعة المرقمة (11) من المقاطعة (50) ام نعجة بأن نصف حق التصرف فيها لا زال مسجلاً بأسم مورث المدعية (والدها) المرحوم (م.ع) وذلك بالعدد 74 في شهر نيسان عام 1999 رقم الجلد 637 وان ملكيتها لم تنتقل الى ورثته لذا يكون من حق المدعية مراجعة دائرة التسجيل العقاري وطلبها تسجيل ذلك النصف باسمها وبأسم بقية ورثته وفقاً للقسام النظامي لمورثها المصحح بموجب قرار محكمة بداءة الحلة بالعدد 1280 /ب/1990 في 4/7/1992 وذلك استناداً لاحكام المادة (187) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل لذا فأن اتجاه المحكمة في حكمها المميز الى الغاء قرار مدير التسجيل العقاري بالامتناع عن تسجيل حصص المدعية المنتقلة اليها من والدها فـي القطعة اعلاه و من ثم الزام مدير التسجيل العقاري بتسجيل تلك الحصص المنتقلة اليها من القطعة (11) من المقاطعة (50) ام نعجة لم يكن صحيحاً اذ كان على المحكمة الزام السيد وزير العدل –اضافة لوظيفته حيث توجه اليه الخصومة بجانب مدير التسجيل العقاري العام –اضافة لوظيفته لتسجيل تلك الحصص بأسم المدعية وبأسم بقية الورثة وفقاً للقسام النظامي المشار اليه اعلاه هذا من جهة ومن جهة اخرى وجد ان بقية القطع المرقمات (8,17,18) من المقاطعة (50) ام نعجة والقطعة المرقمة 37 من المقاطعة 49 ام نعجة فتبين من سنداتها العقارية المبرزة في الدعوى بأنها جرت عليها معاملات تصرفية وسجلت بأسم الورثة وأن التسجيل اكتسب شكله النهائي لذا فلا يجوز تصحيح سجلات التسجيل العقاري الا بعد ابطال ما مدون بموجبها بموجب حكم قضائي حائز درجة البتات وفقاً لمنطوق المادة (139) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل حيث ان المحكمة اصدرت حكمها المميز دون ملاحظة ما تقدم اعلاه مما جانب حكمها الصواب لذا قرر نقضه واعادت اضبارة الدعوى لمحكمتها للسير فيها وفقاً للنهج المتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 29/ذي الحجة /1426 هـ الموافق 29/1/2006.
التاريخ: 29/1/2006
المميز –المدعى عليه- السيد وزير العدل –اضافة لوظيفته وكيلته
الموظفة الحقوقية ع ل
المميز عليها –المدعية- السيدة ف م ع وكيلها المحامي ع ح
ادعت المدعية –المميز عليها- ف م ع على لسان وكيلها بالدعوى المرقمة 28/قضاء إداري/2005 بأن سبق لها وأن استحصلت حكماً قضائياً بعدد (1280/ب/1990) صادر من محكمة بداءة الحلة في 9/7/1992 اكتسب درجة البتات يقضي بتصحيح القسام النظامي المرقم (209/1953) الصادر من محكمة شرعية الحلة وثم ادخالها ضمن ورثة مورثها –والدها المتوفى- م ع س حيث اغفل ادراجها في القسام النظامي حين كانت قاصرة ولدى مراجعتها دائرة التسجيل العقاري في محافظة بابل لتسجيل سهامها في القطع المرقمات (8و11و17و18/مقاطعة 50 ام نعجة ) و(37مقاطعة49/ام نعجة) امتنع مدير التسجيل العقاري في بابل عن تسجيل ذلك .
تظلمت من قراره بعريضتها المؤرخة 8/3/2005 ولمضي المدة القانونية على التظلم وعدم حصولها على نتيجة بادرت الى اقامت دعواها هذه لذا تطلب جلب المدعى عليهما وزارة العدل ومدير عام التسجيل العقاري –اضافة لوظيفته للمرافعة وإلزامهما بتسجيل سهامها في القطع الموصوفة اعلاه واصدار السندات الاصولية بذلك .
ونتيجة المرافعة الحضورية العلنية واستناداً الى المادة (186/1) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 والمادة (187) منه وقرار محكمة بداءة الحلة المرقم (1280/ب/1990) الحائز لدرجة البتات وحيث ان الوارث يكتسب حق الملكية العقارية ... من تاريخ وفاة المورث المادتين (189و190) من قانون التسجيل العقاري آنف الذكر قررت المحكمة بتاريخ 7/9/2005 الغاء قرار مدير التسجيل العقاري موضوع الطعن والزامه بتسجيل حصص المدعية في العقارات المرقمة (8و11و17و18) مقاطعة 50 ام نعجة و(37 مقاطعة 49 ام نعجة في ناحية الكفل في محافظة بابل ) وفقاً لسهامها الواردة في قرار محكمة بداءة الحلة المرقم (1280/ب/1990) في 9/7/1992 وتصحيح السندات الصادرة وفقاً لذلك وتحميل المدعى عليهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة لوكيل المدعية البالغة (خمسة الاف دينار)
ولعدم قناعة السيد وزير العدل –اضافة لوظيفته بالحكم المذكور طلب نقضه للأسباب التي اوردتها وكيلته بلائحتها التمييزية المؤرخة في 28/9/2005 المقدمة الى هذه المحكمة.
القرار:-
لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون , ذلك ان المحكمة بعد ان تبين لها من معاملة الانتقال المقدمة الى دائرة التسجيل العقاري في بابل المبرزة بالدعوى للقطعة المرقمة (11) من المقاطعة (50) ام نعجة بأن نصف حق التصرف فيها لا زال مسجلاً بأسم مورث المدعية (والدها) المرحوم (م.ع) وذلك بالعدد 74 في شهر نيسان عام 1999 رقم الجلد 637 وان ملكيتها لم تنتقل الى ورثته لذا يكون من حق المدعية مراجعة دائرة التسجيل العقاري وطلبها تسجيل ذلك النصف باسمها وبأسم بقية ورثته وفقاً للقسام النظامي لمورثها المصحح بموجب قرار محكمة بداءة الحلة بالعدد 1280 /ب/1990 في 4/7/1992 وذلك استناداً لاحكام المادة (187) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل لذا فأن اتجاه المحكمة في حكمها المميز الى الغاء قرار مدير التسجيل العقاري بالامتناع عن تسجيل حصص المدعية المنتقلة اليها من والدها فـي القطعة اعلاه و من ثم الزام مدير التسجيل العقاري بتسجيل تلك الحصص المنتقلة اليها من القطعة (11) من المقاطعة (50) ام نعجة لم يكن صحيحاً اذ كان على المحكمة الزام السيد وزير العدل –اضافة لوظيفته حيث توجه اليه الخصومة بجانب مدير التسجيل العقاري العام –اضافة لوظيفته لتسجيل تلك الحصص بأسم المدعية وبأسم بقية الورثة وفقاً للقسام النظامي المشار اليه اعلاه هذا من جهة ومن جهة اخرى وجد ان بقية القطع المرقمات (8,17,18) من المقاطعة (50) ام نعجة والقطعة المرقمة 37 من المقاطعة 49 ام نعجة فتبين من سنداتها العقارية المبرزة في الدعوى بأنها جرت عليها معاملات تصرفية وسجلت بأسم الورثة وأن التسجيل اكتسب شكله النهائي لذا فلا يجوز تصحيح سجلات التسجيل العقاري الا بعد ابطال ما مدون بموجبها بموجب حكم قضائي حائز درجة البتات وفقاً لمنطوق المادة (139) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل حيث ان المحكمة اصدرت حكمها المميز دون ملاحظة ما تقدم اعلاه مما جانب حكمها الصواب لذا قرر نقضه واعادت اضبارة الدعوى لمحكمتها للسير فيها وفقاً للنهج المتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 29/ذي الحجة /1426 هـ الموافق 29/1/2006.