العدد : 36/ اتحادية/تمييز / 2005
التاريخ :28/2/2006
المدعي-المميز– ا ا ب- وكيله المحامي ح م
المدعى عليه-المميز عليه – مدير عام دائرة التسجيل العقاري-اضافة
لوظيفته
الشخص الثالث / وزير العدل – اضافة لوظيفته
ادعى المدعي –المميز- أمام محكمة القضاء الاداري بالدعوى المرقمة 46/2005 بأن سبق له وان اشترى العقار المرقم (4/1190/11) مزرعة حمدي من ماله الخاص وكان ذلك بعد اكتسابه الجنسية العراقية الا أن المدعى عليه اضافة لوظيفته (المميز عليه) وضع اشارة عدم التصرف على قيد العقار الموصوف اعلاه, وقد تظلم منه بتاريخ 12/6/2005 ورغم مضي المدة القانونية لم يتلقَ جواباً على تظلمه فأقام دعواه هذه بتاريخ 18/7/2005 يطلب فيها الغاء اشارة عدم التصرف لان العقار لم يكن منحة او تمليكاً من قبل الدولة و تحميل المدعى عليه اضافة لوظيفته كافة المصاريف واتعاب المحاماة ونتيجة المرافعة الحضورية العلنية ادخل السيد وزير العدل-اضافة لوظيفته شخصاً ثالثاً بالدعوى اكمالاً للخصومة وقررت المـحكمة بـــتاريخ 9/11/2005 رد الدعوى استناداً الى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 1096 لسنة 1985 الذي لا يجيز للمتجنس بالجنسية العراقية التصرف بالعقار او بيعه الا بعد مرور عشر سنوات على تاريخ التسجيل . وتحميل المدعي المصاريف والرسوم واتعاب المحاماة كافة ولعدم قناعة المدعي بالحكم المذكور طلب نقضه بلائحته التمييزية المقدمة الى هذه المحكمة بتاريخ 8/12/2005 للاسباب الواردة فيها.
القرار:
لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً, ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك لان الثابت للمحكمة من المستمسكات المبرزة في الدعوى بان المدعي هو مواطن عربي (سوري الاصل) ومتجنس بالجنسية العراقية وانه تملك دار السكن المرقمة (4/1190) من المقاطعة (11) مزرعة حمدي عن طريق شرائها من مالكتها السابقة وسجلت بأسمه في سجلات دائرة التسجيل العقاري المختصة بالعدد 48 وبتاريخ 20/8/2002 برقم الجلد 136 وتم اعلامه عند التقرير بان العقار مشمول بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1096 لسنة 1985) وعليه وحيث ان الفقرة الخامسة من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (1096) والمؤرخ في 14/9/1985 لم تُجز للمواطن العربي المتجنس بالجنسية العراقية من التصرف في داره السكنية قبل مضي عشر سنوات على تاريخ تملكه لها وحيث ان المدعي هو مواطن عربي من اصل سوري ومتجنس بالجنسية العراقية لذا فانه يكون مشمولاً باحكام القرار المشار اليه اعلاه ولعدم مضي المدة المـقررة البالغة عشر سنوات على تاريخ تملكه لداره المذكورة اعلاه فلا يجوز له بيع داره الى الغير ويكون الاجراء المتخذ من قبل المدعى عليه – اضـافة لوظيفته بوضع اشارة عدم التصرف على قيد داره المذكورة وفقاً لاحكام مجلس قيادة الثورة المنحل المشار اليه اعلاه صحيحاً ومن ثم تكون دعوى المدعي للاسباب المتقدمة واجبة الرد وحيث ان الحكم المميز قد التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة وقضي برد دعوى المدعي مع تحميله مصاريفها كافة واتعاب المحاماة لوكيل المدعى عليه و الشخص الثالث لذا فان الحكم المميز قد جاء صحيحاً وموافقاً القانون قرر تصديقه ورد الاعتراضات التمييزيـة مع تحمـيل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 28/محرم/ 1427 هـ الموافق 28/2/2006 .
التاريخ :28/2/2006
المدعي-المميز– ا ا ب- وكيله المحامي ح م
المدعى عليه-المميز عليه – مدير عام دائرة التسجيل العقاري-اضافة
لوظيفته
الشخص الثالث / وزير العدل – اضافة لوظيفته
ادعى المدعي –المميز- أمام محكمة القضاء الاداري بالدعوى المرقمة 46/2005 بأن سبق له وان اشترى العقار المرقم (4/1190/11) مزرعة حمدي من ماله الخاص وكان ذلك بعد اكتسابه الجنسية العراقية الا أن المدعى عليه اضافة لوظيفته (المميز عليه) وضع اشارة عدم التصرف على قيد العقار الموصوف اعلاه, وقد تظلم منه بتاريخ 12/6/2005 ورغم مضي المدة القانونية لم يتلقَ جواباً على تظلمه فأقام دعواه هذه بتاريخ 18/7/2005 يطلب فيها الغاء اشارة عدم التصرف لان العقار لم يكن منحة او تمليكاً من قبل الدولة و تحميل المدعى عليه اضافة لوظيفته كافة المصاريف واتعاب المحاماة ونتيجة المرافعة الحضورية العلنية ادخل السيد وزير العدل-اضافة لوظيفته شخصاً ثالثاً بالدعوى اكمالاً للخصومة وقررت المـحكمة بـــتاريخ 9/11/2005 رد الدعوى استناداً الى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 1096 لسنة 1985 الذي لا يجيز للمتجنس بالجنسية العراقية التصرف بالعقار او بيعه الا بعد مرور عشر سنوات على تاريخ التسجيل . وتحميل المدعي المصاريف والرسوم واتعاب المحاماة كافة ولعدم قناعة المدعي بالحكم المذكور طلب نقضه بلائحته التمييزية المقدمة الى هذه المحكمة بتاريخ 8/12/2005 للاسباب الواردة فيها.
القرار:
لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً, ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك لان الثابت للمحكمة من المستمسكات المبرزة في الدعوى بان المدعي هو مواطن عربي (سوري الاصل) ومتجنس بالجنسية العراقية وانه تملك دار السكن المرقمة (4/1190) من المقاطعة (11) مزرعة حمدي عن طريق شرائها من مالكتها السابقة وسجلت بأسمه في سجلات دائرة التسجيل العقاري المختصة بالعدد 48 وبتاريخ 20/8/2002 برقم الجلد 136 وتم اعلامه عند التقرير بان العقار مشمول بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1096 لسنة 1985) وعليه وحيث ان الفقرة الخامسة من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (1096) والمؤرخ في 14/9/1985 لم تُجز للمواطن العربي المتجنس بالجنسية العراقية من التصرف في داره السكنية قبل مضي عشر سنوات على تاريخ تملكه لها وحيث ان المدعي هو مواطن عربي من اصل سوري ومتجنس بالجنسية العراقية لذا فانه يكون مشمولاً باحكام القرار المشار اليه اعلاه ولعدم مضي المدة المـقررة البالغة عشر سنوات على تاريخ تملكه لداره المذكورة اعلاه فلا يجوز له بيع داره الى الغير ويكون الاجراء المتخذ من قبل المدعى عليه – اضـافة لوظيفته بوضع اشارة عدم التصرف على قيد داره المذكورة وفقاً لاحكام مجلس قيادة الثورة المنحل المشار اليه اعلاه صحيحاً ومن ثم تكون دعوى المدعي للاسباب المتقدمة واجبة الرد وحيث ان الحكم المميز قد التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة وقضي برد دعوى المدعي مع تحميله مصاريفها كافة واتعاب المحاماة لوكيل المدعى عليه و الشخص الثالث لذا فان الحكم المميز قد جاء صحيحاً وموافقاً القانون قرر تصديقه ورد الاعتراضات التمييزيـة مع تحمـيل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 28/محرم/ 1427 هـ الموافق 28/2/2006 .