الكلمة .. ابداع والتزام
إدارة منتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) ترحّب دوماً بأعضائها الأعزاء وكذلك بضيوفها الكرام وتدعوهم لقضاء أوقات مفيدة وممتعة في منتداهم الإبداعي هذا مع أخوة وأخوات لهم مبدعين من كافة بلداننا العربية الحبيبة وكوردستان العراق العزيزة ، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. ومكانكم بالقلب.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الكلمة .. ابداع والتزام
إدارة منتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) ترحّب دوماً بأعضائها الأعزاء وكذلك بضيوفها الكرام وتدعوهم لقضاء أوقات مفيدة وممتعة في منتداهم الإبداعي هذا مع أخوة وأخوات لهم مبدعين من كافة بلداننا العربية الحبيبة وكوردستان العراق العزيزة ، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. ومكانكم بالقلب.
الكلمة .. ابداع والتزام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الكلمة .. ابداع والتزام

منتدى للابداع .. ثقافي .. يعنى بشؤون الأدب والشعر والرسم والمسرح والنقد وكل ابداع حر ملتزم ، بلا انغلاق او اسفاف

منتدى الكلمة .. إبداع وإلتزام يرحب بالأعضاء الجدد والزوار الكرام . إدارة المنتدى ترحب كثيراً بكل أعضائها المبدعين والمبدعات ومن كافة بلادنا العربية الحبيبة ومن كوردستان العراق الغالية وتؤكد الإدارة بأن هذا المنتدى هو ملك لأعضائها الكرام وحتى لزوارها الأعزاء وغايتنا هي منح كامل الحرية في النشر والاطلاع وكل ما يزيدنا علماً وثقافة وبنفس الوقت تؤكد الإدارة انه لا يمكن لأحد ان يتدخل في حرية الأعضاء الكرام في نشر إبداعاتهم ما دام القانون محترم ، فيا هلا ومرحبا بكل أعضاءنا الرائعين ومن كل مكان كانوا في بلداننا الحبيبة جمعاء
اخواني واخواتي الاعزاء .. اهلا وسهلا بكم في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .. نرجوا منكم الانتباه الى أمر هام بخصوص أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم ، وهو وجوب أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم كتابتها باللغة الانكليزية وليس اللغة العربية أي بمعنى ادق استخدم (الاحرف اللاتينية) وليس (الاحرف العربية) لان هذا المنتدى لا يقبل الاحرف العربية في (كلمة المرور) وهذا يفسّر عدم دخول العديد لأعضاء الجدد بالرغم من استكمال كافة متطلبات التسجيل لذا اقتضى التنويه مع التحية للجميع ووقتا ممتعا في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .
إلى جميع زوارنا الكرام .. أن التسجيل مفتوح في منتدانا ويمكن التسجيل بسهولة عن طريق الضغط على العبارة (التسجيل) أو (Sign Up ) وملء المعلومات المطلوبة وبعد ذلك تنشيط حسابكم عن طريق الرسالة المرسلة من المنتدى لبريدكم الالكتروني مع تحياتنا لكم
تنبيه هام لجميع الاعضاء والزوار الكرام : تردنا بعض الأسئلة عن عناوين وارقام هواتف لزملاء محامين ومحاميات ، وحيث اننا جهة ليست مخولة بهذا الامر وان الجهة التي من المفروض مراجعتها بهذا الخصوص هي نقابة المحامين العراقيين او موقعها الالكتروني الموجود على الانترنت ، لذا نأسف عن اجابة أي طلب من أي عضو كريم او زائر كريم راجين تفهم ذلك مع وافر الشكر والتقدير (إدارة المنتدى)
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
الكفالة في القانون المدني العراقي المرقم 40 لسنة 1951 المعدل النافذ مع قرارات محاكم التمييز المتعلقة بأحكام الكفالة في القانون المدني  Emptyالأربعاء 05 فبراير 2020, 3:45 am من طرف doniamarika

» تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
الكفالة في القانون المدني العراقي المرقم 40 لسنة 1951 المعدل النافذ مع قرارات محاكم التمييز المتعلقة بأحكام الكفالة في القانون المدني  Emptyالأحد 15 ديسمبر 2019, 3:05 pm من طرف مصطفى أبوعبد الرحمن

»  شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
الكفالة في القانون المدني العراقي المرقم 40 لسنة 1951 المعدل النافذ مع قرارات محاكم التمييز المتعلقة بأحكام الكفالة في القانون المدني  Emptyالخميس 21 نوفمبر 2019, 4:27 am من طرف doniamarika

»  شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
الكفالة في القانون المدني العراقي المرقم 40 لسنة 1951 المعدل النافذ مع قرارات محاكم التمييز المتعلقة بأحكام الكفالة في القانون المدني  Emptyالسبت 13 أكتوبر 2018, 4:19 am من طرف doniamarika

» شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
الكفالة في القانون المدني العراقي المرقم 40 لسنة 1951 المعدل النافذ مع قرارات محاكم التمييز المتعلقة بأحكام الكفالة في القانون المدني  Emptyالسبت 13 أكتوبر 2018, 4:17 am من طرف doniamarika

» تصميم تطبيقات الجوال
الكفالة في القانون المدني العراقي المرقم 40 لسنة 1951 المعدل النافذ مع قرارات محاكم التمييز المتعلقة بأحكام الكفالة في القانون المدني  Emptyالخميس 07 يونيو 2018, 5:56 am من طرف 2Grand_net

» تصميم تطبيقات الجوال
الكفالة في القانون المدني العراقي المرقم 40 لسنة 1951 المعدل النافذ مع قرارات محاكم التمييز المتعلقة بأحكام الكفالة في القانون المدني  Emptyالخميس 07 يونيو 2018, 5:54 am من طرف 2Grand_net

» تحميل الاندرويد
الكفالة في القانون المدني العراقي المرقم 40 لسنة 1951 المعدل النافذ مع قرارات محاكم التمييز المتعلقة بأحكام الكفالة في القانون المدني  Emptyالثلاثاء 05 يونيو 2018, 3:35 am من طرف 2Grand_net

» تحميل تطبيقات اندرويد مجانا
الكفالة في القانون المدني العراقي المرقم 40 لسنة 1951 المعدل النافذ مع قرارات محاكم التمييز المتعلقة بأحكام الكفالة في القانون المدني  Emptyالثلاثاء 22 مايو 2018, 2:42 am من طرف 2Grand_net

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab
نوفمبر 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

اليومية اليومية

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

المواضيع الأكثر نشاطاً
تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
مضيفكم (مضيف منتدى"الكلمة..إبداع وإلتزام") يعود إليكم ، ضيف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ، مبدعنا ومشرفنا المتألق العزيز الاستاذ خالد العراقي من محافظة الأنبار البطلة التي قاومت الأحتلال والأرهاب معاً
حدث في مثل هذا اليوم من التأريخ
الصحفي منتظر الزيدي وحادثة رمي الحذاء على بوش وتفاصيل محاكمته
سجل دخولك لمنتدى الكلمة ابداع والتزام بالصلاة على محمد وعلى ال محمد
أختر عضو في المنتدى ووجه سؤالك ، ومن لا يجيب على السؤال خلال مدة عشرة أيام طبعا سينال لقب (اسوأ عضو للمنتدى بجدارة في تلك الفترة) ، لنبدأ على بركة الله تعالى (لتكن الاسئلة خفيفة وموجزة وتختلف عن أسئلة مضيف المنتدى)
لمناسبة مرور عام على تأسيس منتدانا (منتدى "الكلمة..إبداع وإلتزام") كل عام وانتم بألف خير
برنامج (للذين أحسنوا الحسنى) للشيخ الدكتور أحمد الكبيسي ( لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (26) يونس) بثت الحلقات في شهر رمضان 1428هـ
صور حصرية للمنتدى لأنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 8/4/2010
صور نادرة وحصرية للمنتدى : صور أنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 16/11/2006

المواضيع الأكثر شعبية
تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
للمواطنين : كيفية استحصال بطاقة سكن جديدة او استبدال القديمة بجديدة في بغداد وما هي المستمسكات المطلوبة لذلك
من القائل : (ضِدّانِ لمّا اسْتَجْمَعا حَسُنــا .... والضدّ يُظْهِرُ حُسْنَـه الضِـــدُّ)
الكفالة في القانون المدني العراقي المرقم 40 لسنة 1951 المعدل النافذ مع قرارات محاكم التمييز المتعلقة بأحكام الكفالة في القانون المدني
فيلم (لوليتا) Lolita انتاج 1997 (المأخوذ عن الرواية الشهيرة التي حملت نفس الأسم)
لوحة وفنان - نبـــذة : لوحة الجيوكندا أو الموناليزا - للفنان ليوناردو دافنشي
ايات قرانية للشفاء من الأمراض باذن الله تعالى
لوحة وفنان - : لوحة (الصــرخــة)(أو الصــراخ) The Scream للفنان إدوارد مونش
زوجة الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز المسيحية تطالب بتعويض 12 مليون جنيه إسترليني!!؟ شاهد صورتهما معا
من أجمل و أقوى قصائد الفخر في الشعر الجاهلي [ لامية السموأل ]

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 2029 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو ن از فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 54777 مساهمة في هذا المنتدى في 36583 موضوع

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

الكفالة في القانون المدني العراقي المرقم 40 لسنة 1951 المعدل النافذ مع قرارات محاكم التمييز المتعلقة بأحكام الكفالة في القانون المدني

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

الكفالة في القانون المدني العراقي المرقم 40 لسنة 1951 المعدل النافذ


الباب الخامس – الكفالة
الفصل الاول – اركان الكفالة

الفرع الاول – احكام عامة

المادة 1008
الكفالة ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام.

المادة 1009
1- تنعقد الكفالة بايجاب وقبول من الكفيل والمكفول له.
2 – ويجوز ان تكون الكفالة منجزة او معلقة على شرط او مضافة الى زمن مستقبل.

المادة 1010
ليس للكفيل ان يخرج نفسه من الكفالة، ولكن له ذلك قبل ترتب الدين في ذمة الاصيل في الكفالة المعلقة والكفالة المضافة.

المادة 1011
تجوز الكفالة على ان يؤدي الكفيل الدين من مال المودع عنده باذنه، ويجبر الكفيل على ادائه من ذلك المال، فلو تلف لا يلزم الكفيل شيء، لكن لو رد الكفيل المال للمدين بعد الكفالة وقبل ادائه الدين ضمن الاداء المكفول له، فاذا ادى رجع على المدين.

المادة 1012
يشترط في الكفالة بالمال، ان يكون المكفول به مضمونا بنفسه على الاصيل.

الفرع الثاني – بغية التزام الكفيل لالتزام الاصيل

المادة 1013
1 – اذا كان الدين مؤجلا على الاصيل، وكفل به احد تاجل على الكفيل ايضا.
2 – واذا اجل الدائن على الاصيل تاجل على الكفيل وكفيل الكفيل وان اجله على الكفيل الاول يتاجل على الكفيل الثاني، ولا يتاجل على الاصيل.

المادة 1014
اذا تكفل الكفيل بالدين الحال كفالة مؤجلة، تاجل على الكفيل والاصيل، الا اذا اضاف الكفيل الاجل الى نفسه او اشترط الدائن وقت الكفالة الاجل للكفيل خاصة، ففي هاتين الحالتين لا يتاجل على الاصيل.

المادة 1015
تشمل الكفالة ملحقات الدين، ومصروفات المطالبة الاولى وما يستجد من المصروفات بعد اخطار الكفيل، هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

المادة 1016
1 – كفالة المدين في دين تجاري تعتبر كفالة مدنية، حتى لو كان الكفيل تاجرا.
2 – على ان الكفالة الناشئة عن ضمان الاوراق التجارية ضمانا احتياطيا او عن تظهير هذه الاوراق تكون دائما كفالة تجارية.

الفرع الثالث – الكفالة بالنفس

المادة 1017
المضمون في الكفالة بالنفس، هو احضار المكفول به فان اشترط في الكفالة تسليمه في وقت معين، يجبر الكفيل على احضاره وتسليمه للمكفول له في هذا الوقت ان طلبه، فان احضره يبرا من الكفالة وان لم يحضره، جاز للمحكمة ان تقضي على الكفيل بغرامة تهديدية ما لم يظهر عجزه وعدم اقتداره على احضار المكفول به.

المادة 1018
اذا كان المكفول به غائبا غيبة معلومة وطلب المكفول له احضاره يكلف بذلك وللمكفول له ان يستوثق باخذ كفيل من الكفيل عند ذهابه لاحضار المكفول به، وان كان المكفول به غائبا، ولم يعلم مكانه فلا يطالب به الكفيل.

المادة 1019
1 – اذا تعهد الكفيل بالنفس ان يسلم المكفول به في وقت معين، والا فعليه اداء دينه، لزمه اداء الدين اذا لم يحضره في الوقت المعين.
2 – واذا مات الكفيل فان لم يتسلم الورثة المكفول به في الوقت المعين او لم يسلم الورثة المكفول به نفسه من جهة الكفالة، لزم اداء الدين من تركة الكفيل.

الفصل الثاني – احكام الكفالة
الفرع الاول – العلاقة ما بين الكفيل والدائن

1 – الكفيل غير المتضامن

المادة 1020
1 – للدائن حق مطالبة الكفيل بالدين المكفول به ويطالبه حالا اذا كان الدين معجلا في حق الاصيل والكفيل، فان كان مؤجلا ولو في حق احدهما طولب الكفيل عند حلول الاجل.
2 – ولا يطالب كفيل البائع بالدرك، اذا ظهر مستحق، ما لم يحكم على البائع بضمان الاستحقاق وفسخ البيع.

المادة 1021
1 – يفرض في الكفالة انها انعقدت معلقة على شرط عدم وفاء المدين ما لم يكن الكفيل قد نزل عن هذا الشرط او كان قد تضامن مع المدين.
2 – فاذا طولب الكفيل اولا جاز له عند الاجراءات الاولى التي توجه ضده، ان يطالب الدائن باستيفاء دينه من اموال المدين واتخاذ الاجراءات ضده اذا ظهر ان امواله القابلة للحجز تكفي لوفاء الدين باكمله، وتقدر المحكمة ما اذا كان هناك محل لوقف الاجراءات مؤقتا ضد الكفيل حتى يتم الاستيفاء.

المادة 1022
1 – اذا طلب الكفيل استيفاء الدائن دينه من اموال المدين وجب عليه ان يدل الدائن على هذه الاموال، وان يقدم له مبلغا يكفي للوفاء بتكاليف الاجراءات.
2 – ولا عبرة بالاموال التي يدل عليها الكفيل اذا كانت هذه الاموال تقع خارج الاراضي العراقية، او كانت اموالا متنازعا فيها.

المادة 1023
اذا اقدمت الكفالة تكميلا لتامين عيني، ولم يكن الكفيل متضامنا مع المدين، فان هذه الكفالة لا تلزم الكفيل الا اذا كان التامين العيني لم يوف بالدين وبقدر ما يتبقى من هذا الدين.

المادة 1024
اذا تعدد الكفلاء، فان كان كل منهم قد كفل الدين على حدة بعقد مستقل طولب كل منهم بجميع الدين، وان كانوا قد كفلوا معا في عقد واحد قسم الدين بينهم وطولب كل منهم بحصته الا اذا كانوا قد كفلوا متضامنين فيما بينهم، ويفترض عدم التضامن ما بين الكفلاء الا اذا اشترط التضامن.

المادة 1025
يجب على الكفيل ان يخطر المدين قبل ان يقوم بوفاء الدين، واذا قاضاه الدائن وجب عليه ان يدخل المدين خصما في الدعوى فان لم يقم باخطار المدين قبل وفاء الدين او لم يدخله خصما في الدعوى عند مقاضاة الدائن له، سقط حقه في الرجوع على المدين اذا كان هذا قد وفى الدين او اثبت اسبابا تقضي ببطلان الدين او انقضائه.

المادة 1026
1 – يلزم الدائن بان يسلم الكفيل وقت وفاء الدين، المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع.
2 – فاذا كان الدين مضمونا بمنقول مرهون او محبوس، وجب على الدائن ان يتخلى عنه الكفيل، واذا كان مضمونا بتامين عقاري، فان الدائن يلتزم ان يقوم بالاجراءات اللازمة لنقل هذا التامين للكفيل، ويتحمل مصروفات هذا النقل على ان يجرع بها على المدين.

المادة 1027
1 – على الدائن ان يحافظ على ما للدين من ضمانات، مراعيا في ذلك مصلحة الكفيل وتبرا ذمة الكفيل بقدر ما اضاعه الدائن بخطاه من هذه الضمانات.
2 – ويقصد بالضمانات، كل تامين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة، وكل تامين مقرر بحكم القانون.

المادة 1028
اذا افلس المدين وجب على الدائن ان يتقدم في التفليسة بالدين، والا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما اصاب الكفيل من الضرر من جراء اهمال الدائن.

المادة 1029
اذا قبل الدائن ان يستوفي من المدين في مقابل الدين شيئا اخر برئت ذمة الكفيل، حتى لو استحق هذا الشيء الا اذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل في هذه الحالة.

2 – الكفيل المتضامن

المادة 1030
1 – لا تضامن بين الكفيل والمدين، ما لم يشترط ذلك في عقد الكفالة او عقد منفصل.
2 – اما في الكفالة القضائية والقانونية والتجارية، يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين.

المادة 1031
اذا كان الكفيل متضامنا مع المدين، فالدائن مخير في المطالبة ان شاء طالب المدين وان شاء طالب الكفيل، ومطالبته احداهما لا تسقط حق مطالبته الاخر فبعد مطالبته احدهما، له ان يطالب الاخر وله ان يطالبهما معا.

المادة 1032
اذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى احدهم الدين، كان له ان يرجع عند الاستحقاق على كل من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.

الفرع الثاني – العلاقة ما بين الكفيل والمدين

المادة 1033
1 – اذا ادى الكفيل ما كفل به من ماله، فله الرجوع بما ادى على المدين.
2 – ويحل الكفيل محل الدائن في جميع ما لهذا الدائن من الحقوق، سواء كانت الكفالة بامر المدين او بغير امره.

المادة 1034
اذا ادى الكفيل للدائن عوضا بدل الدين، ويرجع على المدين بما كفله لا بما اداه، اما اذا صالح الدائن على مقدار من الدين، فانه يرجع ببدل الصلح لا بجميع الدين.

المادة 1035
اذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فللكفيل الذي كفلهم جميعا ان يرجع على اي منهم بجميع ما وفاه من الدين.

المادة 1036
1 – يجوز للكفيل عند استحقاق الدين وعدم وفاء المدين به، ان يطالب المدين بتخليص ذمته من الكفالة او بان يقدم له ضمانا، ويبقى له هذا الحق حتى لو منح الدائن للمدين مهلة دون رضاء الكفيل، ويكون للكفيل ايضا الحق قبل حلول الدين اذا افلس المدين او اعسر.
2 – ويجوز للكفيل عند استحقاق الدين وعدم مطالبة الدائن، به ان ينذر الدائن بلزوم اتخاذه الاجراءات القانونية لاستيفاء دينه خلال مدة لا تقل عن شهر، فاذا انتهت المدة ولم يطالب المدين بدينه خرج الكفيل من الكفالة.

المادة 1037
اذا كان الدين المكفول به مؤجلا فدفعه الكفيل للدائن معجلا، فلا يرجع به على المدين الا عند حلول الاجل.

المادة 1038
يرجع الكفيل على المدين بما يضطر الى صرفه لتنفيذ مقتضى الكفالة.

المادة 1039
الكفيل الذي يكفل الكفيل للدائن يعتبر في علاقته بالدائن كفيلا للكفيل وفي علاقته بالكفيل، كما لو كان هذا الكفيل مدينا اصليا بالنسبة له.

الفصل الثالث – انتهاء الكفالة

المادة 1040
اداء المدين او الكفيل او كفيل الكفيل الدين المكفول به، ويجب براءة المدين والكفيل وكفيل الكفيل.

المادة 1041
ابراء الدائن المدين بوجوب براءة الكفيل، ولكن ابراء الكفيل لا يوجب براءة المدين.

المادة 1042
اذا مات المكفول له وانحصر ميراثه في المدين برئ كفيله من الكفالة، فان كان له وارث اخر برئ الكفيل من حصة المدين، لا من حصة الوارث الاخر.

المادة 1043
1 – احالة المدين او كفيله الدائن بالدين المكفول به على اخر حوالة مقبولة من المحال له والمحال عليه، توجب براءة الاصيل والكفيل معا.
2 – واذا شرط الكفيل في حوالته براءة نفسه فقط برئ وحده دون الاصيل.

المادة 1044
اذا صالح الكفيل او المدين الدائن على مقدار الدين، فانهما يبرءان ان اشترطت براءتهما وبراءة المدين وحده، او لم يشترط شيء، فان اشترطت براءة الكفيل دون المدين برئ الكفيل وحده، وكان الدائن مخيرا ان شاء اخذ جميع دينه من المدين وان شاء اخذ بدل الصلح من الكفيل والباقي من المدين.

المادة 1045
الكفيل بثمن المبيع يبرا من الكفالة اذا انفسخ البيع او استحق المبيع او رد بعيب.

المادة 1046
لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة، الا في مدة الكفالة فاذا انقضت هذه المدة برئت ذمة الكفيل.

المادة 1047
اذا مات الكفيل بالمال، يطالب بالمال المكفول به من تركته.


http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SP=&SC=120120013721926&PageNum=45#BkMrkR_121120073743178



عدل سابقا من قبل وليد محمد الشبيبي في الثلاثاء 28 فبراير 2012, 3:09 pm عدل 1 مرات

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

قرارات المحاكم المتعلقة بالكفالة في القانون المدني المرقم 40 لسنة 1951 المعدل النافذ


العراق - اتحادي - قانون القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 - المادة 1008

الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع الحكم تمييز
رقم الحكم 1293
تاريخ الحكم 13/12/2010
اسم المحكمة محكمة التمييز الاتحادية

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 1293 / الهيئة المدنية منقول / 2010
ت : 1611
تشكلت الهيأة المدنية منقول في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 8 / محرم / 1432 هـ الموافق 13 / 12 / 2010 برئاسة القاضي الأقدم السيد علي الخطيب وعضوية القضاة السادة حسن العكيلي وموفق العبدلي المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي : -
المميز / المدعى عليه / ج د ع / وكيلاه المحاميان م ا ي / و ا ي ا .
المميز عليه / المدعي / المدير العام الهيأة العامة لوقاية المزروعات / وكيلته الموظفة الحقوقية س ع .
ادعت وكيلة المدعي / اضافة لوظيفته ( المميز عليه ) لدى محكمة بداءة الأعظمية أنه سبق وتكفل المدعى عليه ( المميز ) ابنه المدعو ( ر ج د ) لاكمال الدورة التأهيلية والحصول على شهادة الطيران بموجب الكفالة المصدقة من قبل كاتب عدل الهيأة بتاريخ 25 / 5 / 2005 بمبلغ قدره خمسون مليون دينار تدفع من قبل المدعى عليه الى هيأة موكلها في حال عدم رجوع ابنه من خارج القطر وحيث أن ابن المدعى عليه المكفول لم يعد الى أرض الوطن رغم انتهاء الدورة التأهيلية للطيران . لذا طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بتسديد قيمة الكفالة البالغة خمسون مليون دينار وتحميله كافة المصاريف والرسوم قررت المحكمة المذكورة بتاريخ 18 / 7 / 2010 وبالعدد 945 / ب / 2010 احالة الدعوى الى محكمة بداءة الشعب حسب الاختصاص المكاني . فأصدرت المحكمة الاخيرة بتاريخ 3 / 8 / 2010 وبالعدد 505 / ب / 2010 حكما حضوريا يقضي بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره خمسون مليون للمدعي / اضافة لوظيفته وتحميله المصاريف وأتعاب محاماة وكيل المدعي / اضافة لوظيفته . ولعدم قناعة المدعي بالحكم المذكور فقد طعن به تمييزا طالبا نقضه بلائحة وكيليه المؤرخة في 10 / 8 / 2010 .
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ، ولدى النظر في الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند اليها حيث ثبت أن المميز المدعى عليه قبل كفالة ولده ( ر ج د ) بمبلغ الكفالة في حالة عدم عودته من الخارج من الدورة التأهيلية وأن وكيل المميز أقر في الجلسة المؤرخة 2 / 8 / 2010 بالكفالة المذكورة ودفع مبلغها وان الاقرار حجة على المقر ( المادة 67 من قانون الاثبات ) فيكون المميز مسؤولا عن دفع مبلغ الكفالة وهو ما قضى به الحكم المميز . لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز . وصدر القرار بالاتفاق في 8 / محرم / 1432 هـ الموافق 13 / 12 / 2010 م .

العراق - اتحادي - قانون القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 - المادة 1008

الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع الحكم تمييز
رقم الحكم 1079
تاريخ الحكم 31/10/2010
اسم المحكمة محكمة التمييز الاتحادية

تشكلت الهيئة المدنية منقول في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 23 / ذي القعدة / 1431 هـ الموافق 31 / 11 / 2010 برئاسة القاضي الأقدم علي الخطيب وعضوية السادة القضاة حسن العكيلي وكامل شهاب وموفق العبدلي المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي:

المميز / المدعى عليه / ( . . . . ) وكيله المحامي ( . . . . )
المميز عليها / المدعية عليها / ( . . . . ) .

إدعت المدعية لدى محكمة بداءة الهندية بأن لها بذمة المدعى عليه مبلغاً قدره مليون دينار ، وهو ممتنع عن تأديته لها رغم المطالبة المستمرة ، لذا تطلب دعوته للمرافعة والحكم بإلزامه بتأديته المبلغ المذكور وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة . أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 163 / ب / 2010 في 31 / 5 / 2010 حكماً حضورياً بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعية مبلغاً قدره ( تسعمائة ألف دينار ) وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف وتعاب محاماة ، ورد دعوىالمدعية بالزيادة وتحميلها الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة . ولعدم قناعة وكيل الممز بالقرار المذكور فقد ميزه بلائحته المؤرخة في 20 / 6 / 10 طالباً نقضه .

القرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ، ولدى النظر في القرار المميز ، وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لأن المبلغ المدعى به كما أظهرته التحقيقات التي أجرتها المحكمة ، هو عن مبلغ السلفة التي سددتها المدعية بصفتها كفيلة للمدعى عليه ، وأن مديرية تربية كربلاء قد أوضحت بكتابها المرقم 2189 في 3 / 5 / 2010 بأن المبلغ الذي سددته المدعية والمستقطع من راتبها يبلغ 833332 ثمانية وثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة واثنان وثلاثون دينار ، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها المميز بإلزام المدعى عليه بمبلغ تسعمائة ألف دينار بعد أن دفع المدعى عليه بتسديد هذا المبلغ ، في حين أن المبلغ الفعلي الذي سددته المدعية هو الذي يحق لها المطالبة به البالغ 833332 دينار . ولما كانت المحكمة قد أصدرت حكمها المميز خلاف وجهة النظر المتقدمة ، مما أخل بصحته لذا قرر نقض القرار المميز وإعادة الإضبارة الى اللجنة لاتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 23 / ذي القعدة / 1431 هـ الموافق 31 / 11 / 2010م .

العراق - اتحادي - قانون القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 - المادة 1008

الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع الحكم تمييز
رقم الحكم 800
تاريخ الحكم 21/09/2010
اسم المحكمة محكمة التمييز الاتحادية

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية

العدد / 800 / الهيئة المدنية منقول / 2010
ت / 1076

تشكلت الهيئة المدنية منقول في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 12 / شوال / 1431 هـ الموافق 21 / 9 / 2010 م . برئاسة القاضي الأقدم السيد حسن العكيلي وعضوية القاضيين السيدين فتاح كامل وموفق العبدلي المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي : ـ
المميز / المدعي / المعترض عليه / علاء رضا عبد العباس / وكيله المحامي عامر الخطيب
المميز عليها / المدعى عليها / المعترض عليها / صفية محمد علي / وكيلها المحامي صفاء الطويل
ادعى وكيل المدعي ( المميز ) لدى محكمة بداءة كربلاء سبق لموكله أن المدعى عليها مدينة له بمبلغ مائتين وخمسون مليون دينار بموجب الوصل الموقع في 12 / 5 / 2009 والموقع من قبلها ورغم المطالبة إلا أنها ممتنعة عن الدفع . لذا طلب دعوة المدعى عليها للمرافعة والحكم بإلزامها بدفع المبلغ المطالب به أعلاه وتحميلها كافة المصاريف القضائية ولضمان حقوقه طلبا إيقاع الحجز الاحتياطي على العقار المرقم 143 / 21 م6 مخيم . أصدرت محكمة الموضوع بتاريخ 31 / 12 / 2009 وبالعدد 2244 / ب / 2009 حكماً غيابياً بحق المدعى عليها وحضورياً بحق المدعي يقضي بإلزام المدعى عليها بتأديتها إلى المدعي مبلغاً مقدراه مائتان وخمسون مليون دينار من مبلغ وصل الأمانة المحرر بتاريخ 12 / 5 / 2009 وتأييد الحجز الاحتياطي الموضوع على سهام المدعى عليها في العقار المرقم 143 / 21 م6 مخيم وتحميلها الرسوم والمصاريف القضائية ومنها أتعاب محاماة وكيل المدعية اعترضت المدعى عليها بالحكم المذكور للأسباب الواردة بلائحته وكيلها المؤرخة في 17 / 1 / 2010 فأصدرت المحكمة المعنية بتاريخ 28 / 3 / 2010 وبالعدد 2244 / ب اعتراضية / 2009 حكماً حضورياً قضى بحرج وغبطال قرار الحكم الصادر في الدعوى المرقمة 2244 / ب / 2009 المؤرخ 31 / 12 / 2009 ورد دعوى المدعي ورفع الحجز الاحتياطي الموضوع على سهام المعترضة في العقار المرقم 143 / 21 م6 مخيم وتحميل المعترض عليه الرسوم والمصاريف القضائية ومنها أتعاب محاماة وكيل المعترضة . ولعدم قناعة المدعي المعترض عليه بالحكم الأخير فقد طعن به تمييزاً بلائحة وكيله المؤرخة في 6 / 4 / 2010 م .
القرار /

لدى التدقيق والمداولة تبين أن الطعن التمييزي ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً وعند النظر في الحكم المميز ظهر أنه صحيح وموافق للقانون نظراً لثبوت كذب المعترضة في إقرارها الوارد في وصل الأمانة الذي استند عليه المعترض عليه في الإثبات وذلك بموجب إقرار الأخير بأن المعترضة لم تتسلم منه المبلغ المدعى به وإنما قامت بكفالة دينه المترتب بذمة بنت شقيقتها . لذلك قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 12 / شوال / 1431 هـ الموافق 21 / 9 / 2010 م .

العراق - اتحادي - قانون القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 - المادة 1008

الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع الحكم تمييز
رقم الحكم 878
تاريخ الحكم 27/09/2009
اسم المحكمة محكمة التمييز الاتحادية

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية

العدد / 878 / الهيئة المدنية منقول / 2009
ت / 1028
تشكلت الهيئة المدنية منقول في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 8 / شوال / 1430 هـ الموافق 27 / 9 / 2009 م . برئاسة القاضي الأقدم السيد علي الخطيب وعضوية القضاة السادة ناجي حبش وجليل خليل شكر شهاب المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي : ـ
المميز / المدعي عليه / هيثم عبد الكريم / وكيله المحامي حيدر النعمة
المميز عليه / المدعي / عبد الله محمد قاسم
ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة شط العرب بأن لموكله بذمة المدعى عليه مبلغاً قدره مئة مليون دينار عراقي حيث انه سبق وأن تعهد والتزم بتسديد المبلغ أعلاه بموجب ورقة التعهد الخارجية المؤرخة بينهما بتاريخ 2 / 12 / 2007 وخلال فترة شهرين من تاريخ 5 / 12 / 2007 دفعة واحدة وذلك عن قيمة الأرض الزراعية الواقعة في منطقة الجزيرة الثالثة والتي سبق وأن تم شراءها من قبل المدعي وبحضور الشهود وحيث ان المدعى عليه ممتنع عن تسليمه المبلغ المذكور رغم انتهاء المدة الممنوحة له ورغم المطالبة المتكررة له بذلك عليه طلب دعوته للمرافعة والحكم عليه بإلزامه بدفع المبلغ البالغ مئة مليون دينار عراقي وتحميله المصاريف وأتعاب المحاماة . أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 138 / ب 3 / 2008 وبتاريخ 16 / 4 / 2009 حكماً حضورياً يقضي بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغاً قدره مئة مليون دينار عراقي وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة . ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم المذكور طعن به تمييزاً بلائحة وكيله المؤرخة 14 / 5 / 2009 م .

القرار /
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً وعند النظر في الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون للأسباب الواردة فيه ذلك لأن والد المميز سبق وأن باع إلى المميز عليه عقاره تسلسل 42 و43 مقاطعة 18 / الجزيرة الثالثة المؤرخة 2007 وبعد ذلك حرر والد المميز وصل أمانة للمميز عليه بمبلغ مئة مليون دينار وإنه ملزم بإرجاعها خلال شهر واحد وانتهى الخلاف بتحرير المميز السند موضوع الدعوى والذي تضمن إقرار من المميز وتعهده بتسديد المبلغ الذي بذمة والده والبالغ مائة مليون دينار عن قيمة الأرض الزراعية المذكورة وبصفته كفيلاً عن والده مما يكون المميز ملزماً بإقراره بتسديد المبلغ المذكور للفترة الزمنية المحددة بالسند وهي ستين يوماً من تاريخ 5 / 12 / 2007 بدفعه واحدة أما دفع وكيل المميز بأن موكله كان مكرها أثناء توقيع السند اصبح لا مورد له من القانون لأنه لم يستخدم خيار النقض بالإكراه خلال مدة ثلاثة أشهر من التاريخ المذكور استناداً لأحكام المادة ( 136 ) من القانون المدني والإقرار حجة قاطعة وقاصرة على المقر ويلتزم المقر بإقراره إلا إذا كذب بحكم المادتين ( 67 و68 ) من قانون الإثبات وحيث أن الكفالة ضم في ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام المادة ( 1008 ) من القانون المدني . لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 8 / شوال / 1430 هـ الموافق 27 / 9 / 2009 م .

العراق - اتحادي - قانون القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 - المادة 1013

الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع الحكم تمييز
رقم الحكم 119
تاريخ الحكم 03/11/1969
اسم المحكمة محكمة التمييز الاتحادية

إذا كان المال الشائع غير قابل للقسمة بالنظر لصغر مساحة الأرض وتعدد الشركاء فيتوجب الحكم بإزالة شيوعه بيعاً .
رقم القرار / 119 / حقوقية رابعة / 1969
تاريخ القرار / 3 / 11 / 1969
ادعى المدعي ( ج ) لدى محكمة صلح الموصل بالدعوى 2991/69 بأن له حصة شائعة في قطعة الأرض المرقمة ( 37/472 ) نينوى بالموصل آلت إليه إرثاً من مورثه ( ف ) ويرغب بإزالة شيوعها بيعاً فطلب دعوة الشركاء المدعى عليهم ( ن ) و ( س ) و ( ه / ) و ( ع ) و ( و ) أولاد المتوفي ( ن ) والدكتور ( ح ) للمرافعة وإصدار قرار بإزالة شيوع قطعة الأرض المذكورة بيعاً وتوزيع ثمنها بين الشركاء كل حسب سهامه بعد إخراج كافة المصاريف وأجور المحاماة .
فأصدرت المحكمة المذكورة حكماً وجاهياً بتاريخ 15 / 10 / 1969 . يقضي بإزالة شيوع القطعة ذات تسلسل 37/472 نينوى بيعا وتوزيع ثمنها بين الشركاء كل حسب سهامه بعد تنزيل الرسوم وكافة مصاريف الدعوى القانونية وأجور المحاماة لوكيل المدعي البالغة اثنين وأربعين ديناراً وثمانمائة وخمسين فلساً بدل المبيع .
ولعدم قناعة وكيل المدعى عليه الدكتور ( ح ) بالحكم المذكور طلب تدقيقه تمييزاً ونقضه ومن ثم الحكم بإزالة شيوعها قسمة وسجل تمييزه بتاريخ 19 / 10 / 1969 .
القرار /
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الحكم المميز صحيح وموافق للقانون لأنه ثبت من صورة قيد طابو والأرض ومحضر الكشف عليها صغر مساحتها وعدم قابليتها للقسمة لتعدد الشركاء مما يتوجب معه الحكم بإزالة شيوعها بيعا وحيث أن الحكم المميز قضى بذلك تصبح الاعتراضات التمييزية غير واردة فقرر ردها وتصديق الحكم المميز وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 3 / 11 / 1969 .

العراق - اتحادي - قانون القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 - المادة 1019

الجهة المصدرة اقليم كوردستان
نوع الحكم تمييز
رقم الحكم 31
تاريخ الحكم 03/11/2008
اسم المحكمة رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة العامة

تشكلت الهيئة العامة المدنية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 3/ 11 /2008 م برئاسة القاضي السيد أحمد عبدالله زبير وعضوية نائبي الرئيس سالار أحمد عبدالعزيز وصباح عمر علي وعضوية السادة القضاة بنطين قاسم محمد كتاني و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و أسعد حسين عزيز و صبحي علي هرزاني و الدكتور محمد عبدالرحمن السليظاني و محسن أبو بكر أحمد و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
المميز – المستآنف – المدعى عليه / كامران صلاح وكيله المحامي هاورى لطيف طه
المميز عليه – المستآنف عليه – المدعي / عزيز محمد امين وكيله المحاميان فائق صادق الجاف و سوران عمر محوي
ادعى المدعي في الدعوى البدائية المرقمة 1019/ب/1999 بأنه وكيلاه بالعمولة ابتداءاً ثم شريكاً للمدعى عليه في التجارة بيع و شراء مادة الشاي عن طريق شركة جيهان في مدينة السليمانية منذ 16/8/1997 واشغال الدكان رقم (31) في شارع احمد الشيخ سوق الخفاف ويعمل لديهم ( جلال علي ) بصفة محاسب ، بعد تطور والكسابه قاما بشراء الدكان الثاني تحت عدد (33) وان المدعى عليه بدأبجمع الديون واستفاء الحقوق من الغير بدون الرجوع الى المدعي ودفع مايستحقه من الشركة وبعد اجراء المصالحة خارج المحكمة الا انه لم يف بوعده مما اضطره الى انذاره واقامة الدعوى ، وطلب في استدعاء الدعوى تضمينه مبلغاً قدره (500000) خمسمائة الف دينار سويسري وبعد استحداث دعوى حادثة منضمة بكامل الدعوى المدعى به ، ولجريان المرافعة الحضورية العلنية اصدرت محكمة بداءة السليمانية بتاريخ 29/10/2006 حكماً حضورياً قابلاً للأستئناف والتمييز يقضي بألزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ (25025) خمسة وعشرون الف وخمسة وعشرون دولار امريكي اي مايعادل اي مايعادل مبلغ (71508937) واحد وسبعون مليون وخمسمائة وثمانية ألف وتسعمائة وسبعة وثلاثون دينار من الطبعة الجديدة وتحميله المصاريف والرسوم واتعاب المحاماة و لعدم قناعة المدعى عليه بادر الى استئنافه لدى محكمة استئناف منطقة كركوك في السليمانية ، فأصدرت محكمة استئناف كركوك في السليمانية بتأريخ 4/7/2007 وبالعدد 86/س/2006 حكماً قابلاً للتمييز يقضي بفسخ الحكم البدائي المرقم 1019/ب/1999 في 29/10/2006 ورد الدعوى وتحميل المستأنف عليه ( المدعي ) المصاريف والرسوم واتعاب المحاماة لوكيل المستآنف ( المدعى عليه ) المحامي هاورى لطيف مبلغاً (750000) سبعمائة وخمسون الف دينار . نقض الحكم المذكور بالقرار التمييزي الصادر من محكمة تمييز اقليم كوردستان المرقم 109/ الهيئة المدنية الأستئنافية /2007 في 2/10/2007 ولجريان المرافعة الحضورية العلنية اصدرت محكمة استئناف منطقة كركوك في السليمانية بتأريخ 5/11/2007 وبالعدد 86/س/2006 حكماً حضورياً قابلاً للتمييز يقضي بالأصرار على قرارها السابق المؤرخ 4/7/ 2007 ولعدم قناعة المستأنف عليه ( المدعي ) بالقرار المذكور بادر الى تمييزه لدى محكمة تمييز اقليم كوردستان ، نقض الحكم المذكور بقرار محكمة تمييز اقليم كوردستان – العراق المرقم 13/ الهيئة العامة – المدنية /2008 حيث جاء في القرار [ ... وجد بأن اصرار محكمة الأستئناف على قرارها السابق وذلك بفسخ الحكم البدائي في الدعوى المرقمة 1019/ب/1999 المؤرخ 29/10/2006 وعدم اتباعها لقرار النقض المرقم 109/ الهيئة المدنية الأستئنافية /2007 في 2/10/2007 الصادر من الهيئة المذكورة بحجهه ان الوصولات و الدفاتر و المحاضر المبرزة في الدعوى لاتصلح كوسيلة لأثبات الحق المدعى به ولمخالفه المستأنف عليه لأحكام قانون التجارة رغم كون العمل عملاً تجارياً وبالتالي لايجوز احالة الوسائل الثبوتية الى الخبراء حيث بان هذا الأتجاه يخالف القانون ويجافي العدالة وان طرفي الدعوى وافقا على اللجوء الى الخبرة ولم يعترضا على الخبراء المعنيون من قبل المحكمة وبما ان موضوع خبرتهم هو المحاسبة والتي هي عمل فني ويجوز للمحكمة ان تأخذ بالخبرة اذا اقنعت بكونها مبينة على اسس صحيحة وسليمة .... ] واتباعاً للقرار التمييزي اصدرت محكمة استئناف منطقة السلئمانية بصفتها الأصلية قراراً بالعدد 86/س/2006 في 2/9/2008 حكماً حضورياً قابلاً للتمييز يقضي بتأيد اللائحة الأستئنافية تعديلاً بالنسبة للمبلغ الذي يعادل المبلغ المحتسب ( والمقدر بالدولار الأميريكي ) بالدينار العراقي بجعله (71508937) احدى وسبعون مليون وخمسمائة وثمانية ألاف وتسعمائة وسبعة وثلاثون بأعتبار ان قيمة (100) مائة دولار اميركي بتأريخ اقامة الدعوى في 17/7/1999 كان يعادل (285750) مائتان وخمسة وثمانون الف وسبعمائة وخمسون ديناراً على ضوء ماجاء بكتاب مصرف الرشيد / فرع السليمانية المرقم (956) في 27/12/2004 والمعنون الى محكمة بداءة السليمانية مع تحميل المستأنف ( المدعى عليه ) مصاريف الدعوى البدائية والأستئنافية واتعاب محاماة وكيلا المستأنف عليه المحاميان ( فائق صادق الجاف و سوران عمر محوي ) مبلغاً قدره (750000) دينار توزع بينهم مناصفة شاملة مرحلتي التقاضي البدائية والأستئنافية ولعدم قناعة المميز ( المستأنف – المدعى عليه ) بادر الى تمييزه بواسطة وكيله المحامي هاورى لطيف طه بموجب اللائحة التمييزية المقدمة والمدفوع عنها الرسم بتأريخ 14/9/2008 طالباً نقضه ورد دعوى المدعي للأسباب الواردة في لائحته . فأرسلت رئاسة محكمة استئناف منطقة كركوك بالسليمانية بالعدد 86/س/2006 في 28/9/2008 اضبارة الدعوى الى هذه المحكمة ولدى ورودها سجلت ووضعت قيد التدقيق والمداولة :- القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون وذلك لصدوره اتباعاً للقرارين التمييزين المرقمين 109/ الهيئة المدنية الاستئنافية /2007 و 13/ الهيئة العامة المدنية /2008 المؤرخين 2/10/2007 و 29/4/2008 الصادرين من هذه المحكمة لذا تقرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالأتفاق في 3/11/2008 .

الرئيس
احمد عبدالله زبير

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

العراق - اتحادي - قانون القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 - المادة 1020

الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع الحكم تمييز
رقم الحكم 1074
تاريخ الحكم 02/11/2010
اسم المحكمة محكمة التمييز الاتحادية

تشكلت الهيئة المدنية منقول في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 25 / ذي الحجة / 1431 هـ الموافق 2 / 11 / 2010 برئاسة القاضي الأقدم علي الخطيب وعضوية القضاة السادة حسن العكيلي وكامل شهاب وموفق العبدلي المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :
المميز عليه / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة أرز الفرات للتجارة العامة المحدودة / إضافة لوظيفته .
وكيله المحامي ( . . . . ) .
المميز عليه / المدعى عليه / ( . . . . ) .
ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءةالنجف أن له بذمة المدعى عليه مبلغاً مقداره ستة وثلاثون مليون وثمانمئة وتسعون ألف دينار ، بموجب سند الكمبيال المؤرخ 5 / 10 / 2009 ولامتناعه من التسديد رغم المطالبة ، لذا طلب دعوته للمرافعة وإلزامه بالمبلغ المذكور وتحميله الرسوم والمصاريف ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 785 / ب / 2010 في 22 / 6 / 2010 حكماً حضورياً برد دعوى المدعي إضافة لوظيفته وتحميله الرسوم والمصاريف ، ولعدم قناعة وكيل المميز بالقرار المذكور فقد ميزه بلائحته المؤرخة 5 / 7 / 2010 طالباً نقضه .

القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ، ولدى النظر في القرار المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لأن عريضة الدعوة تضمنت المطالبة بمبلغ ستة وثلاثون مليون وثمنمائة وتسعون الف دينار ، بموجب سند كمبيال مؤرخ من 5 / 10 / 2009 ، وأن المدعى عليه ( المميز عليه ) ، قد أقر بتوقيعه على السند المذكور ، إلا انه دفع بأنه وقع على سند الكمبيال باعتباره كفيلاً عن ( . . . . ) الذي قام بشراء سيارة حديثة غير مسلجة من الشركة المدعية ، وقد صادق وكيل المدعي من أن المدعى عليه بتحريره الكمبيال ، هو أنه أعلن نفسه كفيلاً عن الشخص المذكور الذي قام بشراء السيارة من موكله ، وقد اطلعت المحكمة على عقد بيع السيارة بالأجل نوع تويوتا كامري موديل 2007 المؤرخ في 5 / 10 / 2009 المبرم بين الطرف الاول شركة أرز الفرات للتجارة العامة المحدودة والطرف الثاني ( . . . . ) بمبلغ واحد وثلاثون ألف دولار اميركي والمبلغ الواصل ستة الاف دولار والمبلغ المتبقي خمسة وعشرون ألف دولار امريكي ، يسدد على شكل أقساط شهرية عدد أربعون شهراً وأن المادة 1020 / 1 من القانون المدني أجازت للدائن حق مطالبة الكفيل بالدين المكفول به ويطالبه حالاً إذا كان الدين معجلاً من حق الأصيل والكفيل ، فإن كان مؤجلاً ولو من حق احدهما طولب الكفيل عند حلول الاجل عليه ، وعليه كان على محكمة البداءة أن تتحقق عن الاقساط الشهرية غير المدفوعة من قبل الاصيل مشتري السيارة بموجب العقد المذكور وأن تسمع اقوال الطرفين ، ومن ثم يصدر حكمها في ضوء ذلك ، ولما كانت المحكمة قد ذهبت الى خلاف ذلك ، مما أخل بصحة حكمها المميز ، فقرر نقضه وإعادة الدعوى اليها لاتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة ، وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 25 / ذي القعدة / 1431 هـ الموافق 2 / 11 / 2010م .
نادية / 12 / 12 / ن .

العراق - اتحادي - قانون القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 - المادة 1020

الجهة المصدرة اقليم كوردستان
نوع الحكم تمييز
رقم الحكم 25
تاريخ الحكم 22/12/2008
اسم المحكمة رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة العامة

تشكلت الهيئة العامة لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 22/ 12 /2008 م برئاسة الرئيس القاضي السيد أحمد عبدالله زبير وعضوية نائبي الرئيس السيدين سالار أحمد عبدالعزيز وصباح عمر علي و القضاة السادة بنطين قاسم محمد كتاني و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و أسعد حسين عزيز و صبحي علي هرزاني و الدكتور محمد عبدالرحمن السليظاني و رزطار محمد أمين و محسن أبو بكر أحمد و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
المميز – المدعى عليهما /
المميز عليها – المدعي /
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة رانية بأن المدعى عليها مالكة الدكان المرقم 1/3 تجاوزت على ارض الدكان المرقم 1/4 العائدة لموكله وشركائه على الشيوع بعرض (11)سم و طول 25و3م تعادل 32م2 وضمن تلك المساحة الى مساحة ارض الدكان العائدة لها تعارض اعادة تلك المساحة دون سبب لذا طلب دعوة المدعى عليها للمرافعة والحكم برفع التجاوز وتسليمه خالياً من الشواغل وتحميلها المصاريف والأحتفاظ بأجر المثل و الأضرار الأخرى ، وبنتيجة المرافعة الحضورية العلنية اصدرت محكمة بداءة رانية بتأريخ 10/12/2007 وبالعدد 178/ب/2007 حكماً حضورياً قابلاً للأستئناف والتمييز يقضي بألزام المدعى عليها ريزان حسن درويش برفع التجاوز على القطعة 1/4 قلعة رانية والمساحة 32م2 المؤشر في المرتسم المنظم من قبل المساحين الثلاثة بخط الأحمر وتسليمه للمدعي قادر معروف مام زين الدين خالياً من الشواغل وتحميلها المصاريف القضائية بما فيها اتعاب المحاماة لوكيل المدعي المحامي حسن اسماعيل رسول بمبلغ قدره (750000) سبعمائة وخمسون الف دينار ولعدم قناعة المدعى عليه بادر الى تمييزه لدى محكمة تمييز اقليم كوردستان . فأصدرت محكمة تمييز اقليم كوردستان بالعدد 47/ الهيئة المدنية /2008 وبتأريخ 14/2/2008 قراراً بنقض الحكم حيث جاء في القرار [... تبين انه غير صحيح ومخالف للقانون وسابق لأوانه لانه وان ثبت وجود تجاوز من الملك المرقم 1/3 قلعة على الملك 1/4 بمساحة 32م2 بوضع شيش حديدي الا ان محكمة البداءة لم تتحقق بصورة تفصيلية من واقعة التجاوز بداية ونهائية وكيفية تواجدة على ملك 1/4 قلعة سواء كان بالبناء او بوضع الشيش الحديدي وكيفية وضعه وهل يستخرق فضاء الدكان ام ارضيته والمواد المستعله في التجاوز وبعد اعطاء الوصف الكامل و التفصيلي لواقعة التجاوز يستوجب اعمال المادة (1120) مدني على دعوى المدعي لأن القرار 527 لسنة 1985 ينطبق على الأوضاع الجديدة للوحدات العقارية السكنية التي حصل تغيير مواقعها وشكلها ومساحتها نتيجة خطأ في تثبيت الحدود هذا من جهة ومن جهة اخرى فأن المحكمة اخطأت في تقدير اتعاب المحاماة لوكيل المدعي وقدرتها بأكثر مما يستحق وذلك لأن المدعي قدر قيمة الدعوى بمبلغ (5000000) دينار وحيث انه يملك نصف الملك فأن وكيله ويستحق فقط عند حسم الدعوى لصاله مبلغ (250000) دينار كأتعاب المحاماة وليست (750000) كما جاء في الحكم ....] ولجريان المرافعة الحضورية العلنية اصدرت محكمة بداءة رانية بتأ{يخ 3/6/2008 وبالعدد 178/ب/2008 حكماً حضورياً قابلاً للأستئناف والتمييز يقضي الزام المدعى عليها ريزان حسن درويش برفع التجاوز على القطعة 1/4 والمساحة 32سم2 والمؤشر في المرتسم المنظم من قبل المساحين الثلاثة بخط الأحمر وتسليمه للمدعيقادر معروف مام زين الدين خالياً من الشواغل وتحميلها المصاريف القضائية بما فيها اتعاب المحاماة لوكيل المدعى المحامي حسن اسماعيل البالغ قدرها (25000) مائتان وخمسون الف دينار . ولعدم قناعة المميز ( المدعى عليها ) ريزان حسن درويش بالحكم المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة في لائحته التمييزية المدفوع عنها الرسم بتأريخ 3/7/2008 بواسطة وكيلها المحامي حسين احمد ثيروت ولدى ورود القضية الى محكمة تمييز سجلت ووضعت قيد التدقيق والمداولة :-
القرار :- لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فتقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز تبين ان اصرار محكمة بداءة رانية على حكمها النقوض برفع التجاوز وتسليم المساحة المتجاوز عليها خالية من الشواغل للمدعي غير صحيح ومخالف للقانون ولايجد له سنداً قانونياً لان الدكانين موضوع الدعوى كانا ضمن دكاكين اخرى وموحدة في القطعة 1/ قلعة رانية جرى ازالة شيوعها بموجب قرار محكمة بداءة رانية 112/ب/2003 في 28/4/2004 فكان هذا الدكان مساحته النزال وبموجب قرار ازالة الشيوع قسمة 66/4م2 ثم جرى تصحيح المساحة لدى دائرة التسجيل العقاري في رانية بتأريخ 20/11/2007 استناداً للكشف الجاري في 19/11/2007 واصبحت المساحة 25/5م2 بدلاً من 66/4م2 وهذا المعين ان التجاوز الحاصل بمساحة 32سم2 لم يكن بفعل المدعى عليه بل هو موجود قبل ازالة الشيوع والافراز عندما كانت موحدة كقطعة واحدة وبنتيجة خطأ دائرة التسجيل العقاري والمساحة ولم يلتفت احد للتجاوز ثم اقام المدعى هذه الدعوى ، وقد اجمع المساحون على وجود التجاوز وهذا شيء فني صدقته الهيئة المدنية لهذه المحكمة في قرار النقض اعلاه ولكن مادام المدعى عليه لم يقدم على هذا التجاوز بل كان موجوداً منذ فترة ولم يلاحظه المسؤولون عن الامور الفنية في الدائرة المختصة فيعتبر وجود هذا التجاوز بسبب زعم شرعي ولعدم امكانية تطبيق احكام القرار 527 لسنة 1985 على واضعه التجاوز هذه لانه ( يخص حالات التجاوز الحاصلة بين الوحدات العقارية السكنية الحاصلة بسبب خطأ المساحين ) فيجب والحالة هذه اللجؤ الى تطبيق احكام المادة (1120)/ مدني فهي الاكثر عدالة فهذه الحالة لكل ماتقدم تقرر نقض الحكم المميز واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع قرار النقض الصادر من الهيئة المدنية هذه المحكمة بعدد 47/هـ.م/2008 في 14/2/2008 وعلى ضوء هدى والسجل الواردة اعلاه على ان يبق رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاكثرية في 22/12/2008 .

الرئيس
احمد عبدالله زبير

العراق - اتحادي - قانون القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 - المادة 1020

الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع الحكم استئناف
رقم الحكم 66
تاريخ الحكم 24/03/2010
اسم المحكمة رئاسة محكمة استئناف ديالي الاتحادية - بصفتها التمييزية

42 / إعلام / 2010
العدد 66 / هـ س / 2010
التاريخ 24 / 3/2010
8/ ربيع الثاني/ 1431 هـ
تشكلت محكمة استئناف ديالى الإتحادية/ بصفتها الأصلية بتاريخ 24 /3/2010 برئاسة نائب الرئيس السيد خالد ذياب عباس وعضوية نائبي الرئيس السيدين صالح شمخي جبر وعبود هادي عنقود المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي:-
المستأنف/
المستأنف عليهما/ 1- وزير الزراعة / إضافة لوظيفته / 2- المدير العام للشركة العامة للتجهيزات الزراعية / إضافة لوظيفته
المرحلة البدائية/ ادعى المدعي على لسان وكيله أمام محكمة بداءة بعقوبة سبق لموكله وأن تكفل المدعو بالعقار المرقم 2/4625 م27 الكاطون كفالة ضامنة لغرض استلام منظومة الري والتنقيط من دائرة المدعى عليه الثاني وتم قطع وصل الإستلام إلا أن المدعو لم يستلم المنظمة وقام بإرجاع وصل القطع من دائرة المدعى عليه الثاني طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم برفع إشارة الحجز عن العقار العائد لموكله وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة ولغرض الرسم أقام الدعوى بمبلغ 000/100 مائة ألف دينار وبنتيجة المرافعة الحضورية العلنية اصدرت المحكمة المذكورة قرارها العدد 784/ب2/2009 في 29/12/2009 القاضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة لوكيلي المدعى عليهما الموظف الحقوقي مبلغ قدره عشرة آلاف دينار مناصفة بينهما ولعدم قناعة المدعي بالقرار المذكور بادر الطعن به استئنافًا بلائحة وكيلاه المؤرخة في 7/1/2010 طالبًا فيها فسخه للأسباب الواردة فيها وسجل الإستئناف بالعدد 66/ هـ س /2010 .
المرحلة الإستئنافية/ في اليوم المعين للمرافعة تشكلت المحكمة وحضر وكيل المستأنف كما حضر وكيلا المستأنف عليه الأول والثاني ولوحظ أن الطعن الإستئنافي قدم ضمن المدة القانونية ومشتملاً على أسبابه قرر قبوله من الناحية الشكلية بوشر بالمرافعة الحضورية كرر وكيل المستأنف لائحته الإستئنافية وطلب الحكم بموجبها وطلب وكيل المستأنف عليه الأول رد اللائحة الإستئنافية بالنسبة لموكله لعدم علاقة دائرته بموضوع الدعوى وان الدائرة صاحبة العلاقة هي دائرة المستأنف عليه الثاني وطلب وكيل المستأنف عليه الثاني رد اللائحة الإستئنافية وتأييد الحكم البدائي وكرر وكيلا الطرفين أقوالهما وطلباتهما افهم ختام المرافعة وتلي القرار التالي حضورًا وعلنًا.
القرار / لدى التدقيق والمداولة ومن وقائع الدعوى وأدلتها ومن التحقيقات التي اجرتها محكمة البداءة أن العقار المرقم 2/4625 م27 الكاطون والعائد إلى المستأنف قد تم وضع الحجز عليه في مديرية التسجيل العقاري حسب كتاب الشركة العامة للتجهيزات الزراعية فرع ديالى العدد 403 في 6/2/2003 وذلك ضمانًا لتسديد المزارع قيمة منظمة الري والتنقيط المقطوعة إليه من دائرة المستأنف عليه الثاني وحيث أن المستأنف لم يثبت قيام مكفولة المذكور انه قد ارجع المنظمة أو تسديد قيمتها إلى دائرة المستأنف عليه الثاني عليه تكون دعواه لا سند لها من القانون وحيث أن محكمة بداءة بعقوبة بقرارها العدد 784/ب2/2009 في 29/12/2009 قد ذهبت إلى ذات وجهة النظر المتقدمة عليه يكون قرارها المستأنف صحيح وموافق للقانون قرر تأييده ورد اللائحة الإستئنافية وأسبابها وتحميل المستأنف رسم الإستئناف واعتبار اتعاب المحاماة المحكوم بها لوكيلي المستأنف عليهما الأول والثاني في مرحلة البداءة شاملة لمرحلتي التقاضي بداءة واستئنافًا. وصدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وفق المواد م 161 مرافعات و م 166 مرافعات و م 193مرافعات وافهم علنا في 8/ ربيع الثاني/ 1431 هـ الموافق 24/3/2010م .

العراق - اتحادي - قانون القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 - المادة 1020

الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع الحكم استئناف
رقم الحكم 48
تاريخ الحكم 20/07/2008
اسم المحكمة رئاسة محكمة استئناف ديالي الاتحادية - بصفتها التمييزية

تشكلت محكمة استثناف ديالى الاتحادية / بصفتها الأصلية بتاريخ 20 / 7 / 2008 برئاسة نائب الرئيس السيد وعضوية نائبي الرئيس السيدين المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت قرارها الاتي:
المستأنف / المدعي / وكيلاه المحاميان
المستأنف عليه / المدعي عليه /
المرحلة البدائية / ادعى المدعي أمام محكمة بداءة المنصورية انه سبق وان اصدرت محكمة بداءة المنصورية قرار يقضي بالزام المدعو بملبغ مقداره تسعة ملايين دينار الى المدعي ولكون المدعي عليه طارق سبق وان تعهد بتسديد المبلغ المذكور الى المدعي اعلاه بتاريخ 1 / 4 / 2007 وان لم يتم دفع المبلغ يتم اخلاء الدار وتسليمها له وحيث ان المدعى عليه لم يقم بتنفيذ التزامه بتنفيذ التزامه بتسليم المبلغ بالتاريخ المذكور على اعتبار كفيلا ضامنا للوفاء بالدين طلب دعوته للمرافعة والزامه حكما بتأديته المبلغ المذكور اعلاه وتحميله كافة الرسوم والمصارف وبنتيجة المرافعة الحضورية العلنية اصدرت المحكمة المذكورة حكما حضوريا قابلا للاستئناف والتمييز بعدد 39 / ب1 / 2008 في 18 / 6 / 2008 يقضي الحكم برد دعوى المدعي وتجميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة لوكيل المدعى عليه المحامي مبلغا مقداره مائة وخمسون الف دينار للاسباب الواردة في القرار ولعدم قناعة المدعي بالقرار المذكور طعن فيه استئنافا طالبا فسحه والحكم بالمبلغ المطالب به للاسباب الواردة بلائحة وكيلاه المؤرخة في 22 / 6 / 2008 وسجل الاستئناف بالعدد 48 / هـ / 2008 .
المرحلة الاستئنافية/ في اليوم المعين للمرافعة تشكلت المحكمة فحضر وكيل المستأنف كما حضر وكيل المستأنف عليه ولوحظ ان الطعن الاستئنافي مقدم ضمن المدة القانونية ومشتملا على اسبابه قررت المحكمة قبوله من الناحية الشكلية وبوشر بالمرافعة الحضورية العلنية كرر وكيل المستأنف ما جاء باللائحة الاستئنافية ثم طلب وكيل المستانف عليه رد اللائحة الاستئنافية وتأييد الحكم البدائي ثم كرر وكيلا الطرفين كلا على انفراد اقوالها ودفوعهما وطلباتهما السابقة وحيث لم يبقى ما يقال افهمت المحكمة ختام المرافعة واصدرت قرارها التالي علنا .

القرار
/ لدى التدقيق والمداولة ولما تضمنته اضبارة الدعوى البدائية وجد ان المستأنف (المدعي) كان قد اقام الدعوى المرقمة 5 / ب / 2008 على المدعو عن مشغولية ذمة المذكور بمبلغ تسعة ملايين دينار وقد استحصل على قرار حكم برقم 5 / ب / 2008 في 24 / 3 / 2008 والمرفقة نسخة طبق الاصل منه من اضبارة هذه الدعوى وقد اكتسب القرار المذكور الدرجة القطعية حسب ما أشير الى ذلك في محضر الجلسة المؤرخ في 16 / 1 / 2008 وقد اتضح من محضر الجلسة ان المذكور ان المبلغ المذكور هو نفس المبلغ الذي طالب به المستأنف في هذه الدعوى وقد طالب المستأنف عليه باعتبار كفبلا لذلك لا يحق للمستأنف المطالبة بذات الحق مرتين مرة قبل (المدعى عليه) في الدعوى المرقمة 5 / ب / 2008 والذي صدر قرار فيها لصالحة واكتسب القرار الدرجة القطعية واخرى قبل المستانف عليه في هذه الدعوى مدعيا انه كفيلا عنه وحيث ان الحكم الصادر قد حاز درجة البتات لذا يكون حجة بما فصل فيه من حقوق ولتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا عليه فان دعوى المستانف (المدعى) لاسند لها من القانون وحيث ان محكمة بداءة المنصورية بقرارها المستأنف ذي الرقم 39 / ب / 2008 في 18 / 6 / 2008 قد اتجهت الى ذات وجهة النظر المتقدمة عليه قرر تأييده ورد اللائحة الاستئنافية واسبابها وتحميل المستأنف الرسوم والمصاريف واعتبار اتعاب المحاماة المحكوم بها وصدر القرار بالاتفاق حضورها قابلا للتمييز وفق المواد 166 و193 من قانون المرافعات المدنية 105 من قانون الاثنات و63 من قانون المحاماة المعدلة وافهم علنا في 17 / رجب 1429 هـ الموافق 20 / 7 / 2008م .

العراق - اتحادي - قانون القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 - المادة 1021

الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع الحكم تمييز
رقم الحكم 173
تاريخ الحكم 31/12/1969
اسم المحكمة محكمة التمييز الاتحادية

رقم القرار - 173 / حقوقية ثالثة / 1969
تاريخ القرار - 31 – 12 – 1969
ادعى المدعى ( ف ) لدى محكمة بداءة بغداد بان جمعية بناء المساكن التعاونية لاعضاء نقابة البريد والبرق طلبت وضع الحجز على راتبه لقاء كفالته المدعو ( ز ) عضو الجمعية المذكورة لقاء مبلغ ( - / 299 ) ولما كان المكفول لا يزال موظفا لدى دائرة البريد والبرق العامة وموضوع الحجز على راتبه لقاء ذلك . طلب دعوة المدعى عليهما الجمعية المذكورة والمصرف التعاوني والحكم عليهما بمنع المعارضة ورفع الحجز عن رواتبه الشهرية واصدار قرار بايقاف التنفيذ لنتيجة الدعوى .
فقررت المحكمة المذكورة بتاريخ 13 – 8 – 1967 وبعدد 811 / 967 الاشعار الى جمعية بناء المساكن التعاونية لاعضاء نقابة البريد والبرق بايقاف التنفيذ حول الاستقطاع لنتيجة الدعوى .
ثم اصدرت المحكمة ذاتها بتاريخ 15 – 12 – 1968 قرارا يقضي برد دعوى المدعي وتحميله مصاريف المحاكمة واجور المحاماة لوكيل المدعى عليه الثاني بمقدار خمسة عشر دينارا وصدر الحكم وجاها .
ولعدم قناعة المدعي بالحكم المذكور طلب تدقيقه تمييزا ونقضه وتحميل المدعى عليهما رسوم المحاكمة واجور المحاماة وسجل طلبه بتاريخ 19 – 2 – 1969 .
القرار – لدى التدقيق والمداولة – وجد ان المحكمة اصدرت حكمها بالزام المميز بتأديته للمميز عليه المبلغ الذي تكفل به المدين استنادا الى سند الكفالة المبرز دون ان تلاحظ ان المادة ( 1021 ) من القانون المدني نصت انه يفرض في الكفالة انها انعقدت معلقة على شرط عدم وفاء المدين ما لم يكن الكفيل قد نزل عن هذا الشرط او كان قد تضامن مع المدين . فاذا طولب الكفيل اولا جاز له عند الاجراءات الاولى التي توجه ضده ان يطالب الدائن باستيفاء دينه من اموال المدين واتخاذ الاجراءات ضده اذا ظهر ان امواله القابلة للحجز تكفي لوفاء الدين بأكمله . وتقدر المحكمة ما اذا كان هناك محل لوقف الاجراءات مؤقتا ضد الكفيل حتى يتم الاستيفاء ، كما نصتالمادة ( 1025 ) من القانون المدني على ان الكفيل اذا قاضاه الدائن وجب عليه ان يدخل المدين خصما في الدعوى والا سقط حقه في الرجوع على المدين ، كما قضت المادة ( 1030 ) من القانون المدني على انه لا تضامن بين الكفيل والمدين ما لم يشترط ذلك في عقد الكفالة او في عقد منفصل ، وفي حالة ما اذا كان الكفيل متضامنا مع المدين فالدائن مخير في المطالبة ان شاء طالب المدين وان شاء طالب الكفيل وذلك استنادا للمادة ( 1031 ) من القانون المدني ، فكان على المحكمة والحالة هذه ان تطبق احكام هذه المواد عند سيرها في الدعوى . وحيث ان المحكمة اصدرت حكمها دون ملاحظة ما تقدم لذا قرر نقضه واعادة اوراق الدعوى للسير فيها وفق ما ذكر اعلاه وربطها بحكم وفق القانون على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 31 – 12 – 1969 .

العراق - اتحادي - قانون القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 - المادة 1021

الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع الحكم تمييز
رقم الحكم 184
تاريخ الحكم 23/12/1969
اسم المحكمة محكمة التمييز الاتحادية

رقم القرار - 184 / حقوقية ثالثة / 1969
تاريخ القرار - 23 – 12 – 1969
ادعى وكيل المدعيين ( ص ) و( س ) لدى محكمة بداءة كركوك بان موكليه قد تفرغا حصص المدعى عليه من القطعة المرقمة 297 مقاطعة 39 تسعين ببدل فراغ قدره ( - / 500 ) دينارا ودفعا رسم التسجيل مبلغا قدره ( 15 .250 ) دينارا فأصبح المجموع ( 515 .250 ) دينارا وقد قررت محكمة بداءة كركوك في الدعوى المرقمة 141 / ب / 1968 ابطال معاملة الفراغ وتسجيل الحصص باسم صاحبة حق الرجحان المدعية في تلك الدعوى ببدل مقداره ( 364 .784 ) دينارا مع تحميل موكليه مصاريف المحاكمة واجور محاماة وكيل المدعية بمقدار ( 29 .187 ) من اصل ( 43 .780 ) دينارا وقد حسم المبلغ ( 29 .187 ) دينارا من البدل المقدر في الاضبارة التنفيذية المرقمة 321 / 1969 فلم يقبض موكليه من البدل المقدر الا مبلغ ( 335 .597 ) دينارا وحيث ان المادة ( 1142 ) مدني صريحة في ان الشفيع ( صاحب حق الرجحان ) يحل تجاه البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته فلم يبق بالحالة هذه لموكليه محل او مركز قانوني في عقد الفراغ المذكور فيحق لهما استرداد بدل الفراغ مع مصاريف الفراغ . ولما كان موكلاه قد صرفا مبلغ ( 335 .597 ) دينارا في الاضبارة التنفيذية المذكورة فيحق لهما الرجوع على المفرع لاعادة الفرق بين بدل الفراغ ومصاريف التسجيل من جهة والبدل المقدر محسوما منه المصاريف القضائية من جهة اخرى فيبلغ الفرق مبلغا قدره ( 171 .256 ) دينارا مع المصاريف واتعاب المحاماة .
فأصدرت المحكمة المشار اليها اعلاه بتاريخ 5 – 11 – 1969 وبعدد الاضبارة 159 / ب / 1969 حكما وجاهيا يقضي برد دعوى المدعيين وتحميلهما المصاريف واجور المحاماة لوكيل المدعى عليه وقدرها سبعة عشر دينارا ومائة وستة وثلاثون فلسا .
ولعدم قناعة المدعيين بالحكم المذكور طلبا تدقيقه تمييزا ونقضه وسجل طلبهما بتاريخ 9 – 11 – 1969 .
القرار – لدى التدقيق والمداولة – تبين ان المحكمة اصدرت حكمها برد دعوى المميزين بحجة عدم وجد نص قانوني في القانون المدني او أي قانون آخر يخول المفرغ له بالرجوع على المفرغ بالفرق بين بدل الفراغ وبدل المثل او بالنفقات المعتادة ومصاريف المحاكمة في القضايا المتعلقة بالشفعة وحق الرجحان دون ان تلاحظ بان حق رجوع المفرغ له على المفرغ بالفرق بين ما دفعه الى المفرغ وبين ما يقبضه من الشفيع او صاحب حق الرجحان من بدل المثل المقدر وان لم يكن منصوصا عليه في المواد الخاصة بالشفعة او حق الرجحان ومسكوتا عنها فيمكن الرجوع في تكييف هذا الحق الى القواعد العامة المنصوص عليها في الفصل الرابع من الباب الاول من القانون المدني الخاصة ببحث الكسب دون سبب لان المفرغ بعد ان حل صاحب حق الرجحان محل المفرغ لهما في الملك المأخوذ منهما بحق الرجحان ببدل مثل اقل مما دفعاه الى المفرغ يكون هذا قد احتفظ بالفرق بين البدلين دون سبب ومن غير عوض فيكون ملزما بدره الى المفرغ لهما المميزين اللذين لهما حق المطالبة بهذا الفرق استنادا الى الكسب دون سبب ، فكان على المحكمة ان تحكم لهما بذلك وحيث ان المحكمة اصدرت حكمها برد الدعوى دون ملاحظة ما تقدم مما اخل بصحته لذا قرر نقضه واعادة اوراق الدعوى الى محكمتها للسير فيها على الوجه المتقدم وربطها بحكم وفق القانون على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 23 – 12 – 1969 .

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

العراق - اتحادي - قانون القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 - المادة 1021

الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع الحكم تمييز
رقم الحكم 1475
تاريخ الحكم 20/10/1969
اسم المحكمة محكمة التمييز الاتحادية

رقم القرار - 1475 / حقوقية / 1968
تاريخ القرار - 20 – 10 – 1969
ادعى المدعي وزير التربية اضافة لوظيفته لدى محكمة بدءة بغداد بان المدعى عليه الاول ( ن ) اتفق معه على الدراسة في انكلترا وتعهد ان لا يخالف أي شرط من شروط العقد كما تعهد بان يعيد المساعدة المالية التي دفعت له اذا خالف شروط العقد وقد بقى له بذمته من تلك المساعدة مائتان واربعة واربعون دينارا وستمائة وثلاثة عشر فلسا وحيث ان المدعى عليه الثاني ( ج ) قد كفله بالتضامن لذا طلب دعوتهما الى المرافعة والحكم عليهما بالمبلغ المذكور وتحميلهما المصاريف كافة واجور المحاماة .
فأصدرت المحكمة المشار اليها بعدد 149 / ب / 1966 وبتاريخ 23 – 4 – 968 حكما غيابيا بحق المدعى عليه الاول ووجاهيا بحق المدعى عليه الثاني يقضي بالزام المدعى عليهما بالتكافل بان يدفعا للمدعي اضافة لوظيفته مائتين واربعين دينارا وستمائة وثلاثة عشر فلسا وتحميلهما المصاريف واجور المحاماة .
وقد تبلغ المدعى عليه الاول بالحكم المذكور اعلانا بالصحف المحلية بجريدة الثورة المؤرخة 31 – 7 – 1969 وجريدة الجمهورية المؤرخة في 3 – 8 – 1969 كما تبلغ المدعى عليه الثاني بالحكم المذكور في 9 – 9 – 1968 وميزه في 3 – 10 – 1968 طالبا نقضه .
القرار – لدى التدقيق والمداولةة – وجد ان المحكمة الزمت الكفيل المميز بتأدية مبلغ الكفالة عن المدين دون ان تلاحظ الفقرة ( 1 ) من المادة ( 1030 ) من القانون المدني نصت على انه لا تضامن بين الكفيل والمدين ما لم يشترط ذلك في عقد الكفالة او في عقد منفصل وحيث انه لا يوجد مثل هذا الشرط في عقد الكفالة المبرز وحيث ان الفقرة ( 1 ) من المادة ( 1021 ) من القانون المدني نصت على انه يفرض في الكفالة انها انعقدت معلقة على شرط عدم وفاء المدين بالدين ما لم يكن الكفيل قد نزل عن هذا الشرط او كان قد تضامن مع المدين ولما لم يتوفر ذلك ايضا في عقد الكفالة لذا فكان على المحكمة عند اصدارها الحكم على الكفيل ان تلاحظ هذه الجهة وحيث ان المحكمة اصدرت حكمها دون ملاحظة ما تقدم لذا قرر نقض الفقرة الحكمية المتعلقة بالكفيل فقد واعادة اوراق الدعوى الى محكمتها للسير فيها على الوجه المتقدم وربطها بحكم وفق القانون على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 20 – 10 – 1969 .

العراق - اتحادي - قانون القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 - المادة 1024

الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع الحكم تمييز
رقم الحكم 260
تاريخ الحكم 05/04/2009
اسم المحكمة محكمة التمييز الاتحادية

مادام الكفلاء الثلاثة غير متضاميين فيما بينهم وبين المدعى عليه الاول فيما يتعلق بالدين موضوع الدعوى فلا يسأل المستأنف (المدعى عليه الثاني) الا عن ثلث الدين المطالب به.

القــرار :

لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى النظر في الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون ذلك لان المحكمة اجرت تحقيقاتها القضائية وثبت لديها ان الكفلاء الثلاثة غير متضاميين فيما بينهم وبين المدعى عليه الاول (المدين) فيما يتعلق بالدين موضوع الدعوى وبذلك يكون المستأنف (المدعى عليه الثاني) مسؤولاً عن ثلث مبلغ الدين المطالب به. اما فيما يتعلق بالفائدة القانونية فلم يتأيد للمحكمة وجود اتفاق بين الطرفين على ان تكون النسبة 25% ولذا فان احكام المادة 171 من القانون المدني تكون هي الواجبة التطبيق فيما يتعلق بها. عليه ولكل ما تقدم يكون الحكم المميز بما قضى به قد جاء صحيحاً قرر تصديق الحكم المميز ورد لائحة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 10/ربيع الثاني/1430 هـ الموافق 5/4/2009م.

العراق - اتحادي - قانون القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 - المادة 1025

الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع الحكم تمييز
رقم الحكم 173
تاريخ الحكم 31/12/1969
اسم المحكمة محكمة التمييز الاتحادية

رقم القرار - 173 / حقوقية ثالثة / 1969
تاريخ القرار - 31 – 12 – 1969
ادعى المدعى ( ف ) لدى محكمة بداءة بغداد بان جمعية بناء المساكن التعاونية لاعضاء نقابة البريد والبرق طلبت وضع الحجز على راتبه لقاء كفالته المدعو ( ز ) عضو الجمعية المذكورة لقاء مبلغ ( - / 299 ) ولما كان المكفول لا يزال موظفا لدى دائرة البريد والبرق العامة وموضوع الحجز على راتبه لقاء ذلك . طلب دعوة المدعى عليهما الجمعية المذكورة والمصرف التعاوني والحكم عليهما بمنع المعارضة ورفع الحجز عن رواتبه الشهرية واصدار قرار بايقاف التنفيذ لنتيجة الدعوى .
فقررت المحكمة المذكورة بتاريخ 13 – 8 – 1967 وبعدد 811 / 967 الاشعار الى جمعية بناء المساكن التعاونية لاعضاء نقابة البريد والبرق بايقاف التنفيذ حول الاستقطاع لنتيجة الدعوى .
ثم اصدرت المحكمة ذاتها بتاريخ 15 – 12 – 1968 قرارا يقضي برد دعوى المدعي وتحميله مصاريف المحاكمة واجور المحاماة لوكيل المدعى عليه الثاني بمقدار خمسة عشر دينارا وصدر الحكم وجاها .
ولعدم قناعة المدعي بالحكم المذكور طلب تدقيقه تمييزا ونقضه وتحميل المدعى عليهما رسوم المحاكمة واجور المحاماة وسجل طلبه بتاريخ 19 – 2 – 1969 .
القرار – لدى التدقيق والمداولة – وجد ان المحكمة اصدرت حكمها بالزام المميز بتأديته للمميز عليه المبلغ الذي تكفل به المدين استنادا الى سند الكفالة المبرز دون ان تلاحظ ان المادة ( 1021 ) من القانون المدني نصت انه يفرض في الكفالة انها انعقدت معلقة على شرط عدم وفاء المدين ما لم يكن الكفيل قد نزل عن هذا الشرط او كان قد تضامن مع المدين . فاذا طولب الكفيل اولا جاز له عند الاجراءات الاولى التي توجه ضده ان يطالب الدائن باستيفاء دينه من اموال المدين واتخاذ الاجراءات ضده اذا ظهر ان امواله القابلة للحجز تكفي لوفاء الدين بأكمله . وتقدر المحكمة ما اذا كان هناك محل لوقف الاجراءات مؤقتا ضد الكفيل حتى يتم الاستيفاء ، كما نصتالمادة ( 1025 ) من القانون المدني على ان الكفيل اذا قاضاه الدائن وجب عليه ان يدخل المدين خصما في الدعوى والا سقط حقه في الرجوع على المدين ، كما قضت المادة ( 1030 ) من القانون المدني على انه لا تضامن بين الكفيل والمدين ما لم يشترط ذلك في عقد الكفالة او في عقد منفصل ، وفي حالة ما اذا كان الكفيل متضامنا مع المدين فالدائن مخير في المطالبة ان شاء طالب المدين وان شاء طالب الكفيل وذلك استنادا للمادة ( 1031 ) من القانون المدني ، فكان على المحكمة والحالة هذه ان تطبق احكام هذه المواد عند سيرها في الدعوى . وحيث ان المحكمة اصدرت حكمها دون ملاحظة ما تقدم لذا قرر نقضه واعادة اوراق الدعوى للسير فيها وفق ما ذكر اعلاه وربطها بحكم وفق القانون على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 31 – 12 – 1969 .

العراق - اتحادي - قانون القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 - المادة 1025

الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع الحكم تمييز
رقم الحكم 184
تاريخ الحكم 23/12/1969
اسم المحكمة محكمة التمييز الاتحادية

رقم القرار - 184 / حقوقية ثالثة / 1969
تاريخ القرار - 23 – 12 – 1969
ادعى وكيل المدعيين ( ص ) و( س ) لدى محكمة بداءة كركوك بان موكليه قد تفرغا حصص المدعى عليه من القطعة المرقمة 297 مقاطعة 39 تسعين ببدل فراغ قدره ( - / 500 ) دينارا ودفعا رسم التسجيل مبلغا قدره ( 15 .250 ) دينارا فأصبح المجموع ( 515 .250 ) دينارا وقد قررت محكمة بداءة كركوك في الدعوى المرقمة 141 / ب / 1968 ابطال معاملة الفراغ وتسجيل الحصص باسم صاحبة حق الرجحان المدعية في تلك الدعوى ببدل مقداره ( 364 .784 ) دينارا مع تحميل موكليه مصاريف المحاكمة واجور محاماة وكيل المدعية بمقدار ( 29 .187 ) من اصل ( 43 .780 ) دينارا وقد حسم المبلغ ( 29 .187 ) دينارا من البدل المقدر في الاضبارة التنفيذية المرقمة 321 / 1969 فلم يقبض موكليه من البدل المقدر الا مبلغ ( 335 .597 ) دينارا وحيث ان المادة ( 1142 ) مدني صريحة في ان الشفيع ( صاحب حق الرجحان ) يحل تجاه البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته فلم يبق بالحالة هذه لموكليه محل او مركز قانوني في عقد الفراغ المذكور فيحق لهما استرداد بدل الفراغ مع مصاريف الفراغ . ولما كان موكلاه قد صرفا مبلغ ( 335 .597 ) دينارا في الاضبارة التنفيذية المذكورة فيحق لهما الرجوع على المفرع لاعادة الفرق بين بدل الفراغ ومصاريف التسجيل من جهة والبدل المقدر محسوما منه المصاريف القضائية من جهة اخرى فيبلغ الفرق مبلغا قدره ( 171 .256 ) دينارا مع المصاريف واتعاب المحاماة .
فأصدرت المحكمة المشار اليها اعلاه بتاريخ 5 – 11 – 1969 وبعدد الاضبارة 159 / ب / 1969 حكما وجاهيا يقضي برد دعوى المدعيين وتحميلهما المصاريف واجور المحاماة لوكيل المدعى عليه وقدرها سبعة عشر دينارا ومائة وستة وثلاثون فلسا .
ولعدم قناعة المدعيين بالحكم المذكور طلبا تدقيقه تمييزا ونقضه وسجل طلبهما بتاريخ 9 – 11 – 1969 .
القرار – لدى التدقيق والمداولة – تبين ان المحكمة اصدرت حكمها برد دعوى المميزين بحجة عدم وجد نص قانوني في القانون المدني او أي قانون آخر يخول المفرغ له بالرجوع على المفرغ بالفرق بين بدل الفراغ وبدل المثل او بالنفقات المعتادة ومصاريف المحاكمة في القضايا المتعلقة بالشفعة وحق الرجحان دون ان تلاحظ بان حق رجوع المفرغ له على المفرغ بالفرق بين ما دفعه الى المفرغ وبين ما يقبضه من الشفيع او صاحب حق الرجحان من بدل المثل المقدر وان لم يكن منصوصا عليه في المواد الخاصة بالشفعة او حق الرجحان ومسكوتا عنها فيمكن الرجوع في تكييف هذا الحق الى القواعد العامة المنصوص عليها في الفصل الرابع من الباب الاول من القانون المدني الخاصة ببحث الكسب دون سبب لان المفرغ بعد ان حل صاحب حق الرجحان محل المفرغ لهما في الملك المأخوذ منهما بحق الرجحان ببدل مثل اقل مما دفعاه الى المفرغ يكون هذا قد احتفظ بالفرق بين البدلين دون سبب ومن غير عوض فيكون ملزما بدره الى المفرغ لهما المميزين اللذين لهما حق المطالبة بهذا الفرق استنادا الى الكسب دون سبب ، فكان على المحكمة ان تحكم لهما بذلك وحيث ان المحكمة اصدرت حكمها برد الدعوى دون ملاحظة ما تقدم مما اخل بصحته لذا قرر نقضه واعادة اوراق الدعوى الى محكمتها للسير فيها على الوجه المتقدم وربطها بحكم وفق القانون على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 23 – 12 – 1969 .

العراق - اتحادي - قانون القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 - المادة 1030

الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع الحكم تمييز
رقم الحكم 1331
تاريخ الحكم 21/12/2010
اسم المحكمة محكمة التمييز الاتحادية

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 1331 / الهيئة المدنية منقول / 2010
ت : 1662
تشكلت الهيأة المدنية منقول في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 16 / محرم / 1432 هـ الموافق 21 / 12 / 2010 برئاسة القاضي الأقدم السيد علي الخطيب وعضوية القضاة السادة حسن العكيلي وكامل شهاب وموفق العبدلي المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي : -
المميز / ف ر ع / وكيله المحامي م ش ع .
المميز عليه / ج ل م .
ادعى وكيل المدعي ( المميز ) لدى محكمة بداءة عفك بأن موكله قام بتسليم المدعى عليه الأول (المميز ) مبلغ مليوني دينار خلال جلسة عشائرية وبكفالة المدعى عليه الثاني على أن يقوم موكله بجلب مستمسك رسمي من مديرية زراعة سومر تؤيد عائدية الأرض له والتي يستغلها المدعى عليه وعندما أحضر موكله ما يؤيد عائدية الأرض له لم يفي المدعى عليه بالتزامه ولم يعيد المبلغ المذكور لموكله . لذا طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم بالزامهما بالتكافل والتضامن بتسديد المبلغ اعلاه . اصدرت محكمة الموضوع بتاريخ 29 / 4 / 2010 وبالعدد 157 / ب / 2010 حكما غيابيا معلقا على النكول عن اليمين عند الاعتراض يقضي بالزام المدعى عليه الاول بتأديته للمدعي مبلغ مليوني دينار وتحميله الرسوم والمصاريف اعترض المدعى عليه الأول بالحكم الغيابي المذكور بلائحة وكيله المؤرخة في 3 / 5 / 2010 . اصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 31 / 5 / 2010 وبالعدد 157 / اعتراضية / 2010 حكما حضوريا قضى بجرح وتعديل الحكم البدائي الصادر من ذات المحكمة في الدعوى 157 / ب / 2010 في 29 / 4 / 2010 والحكم بالزام المعترض ف ر ع بتأديته للمعترض عليه ج ل م مبلغ مليون وستمائة الف دينار وتحميله مبلغ مائة وخمسون الف دينار اتعاب محاماة وكيل المعترض عليه واعتبارها شاملة لمرحلتي التقاضي وتحميله رسم الاعتراض ورد دعوى المدعي ( المعترض عليه ) بالزيادة البالغة اربعمائة الف دينار وتحميله مبلغ اربعون الف دينار اتعاب محاماة وكيل المعترض . طعن المدعى عليه ( المعترض ) بالحكم الأخير طالبا نسخه للاسباب الواردة بلائحة وكيله المؤرخة في 29 / 6 / 2010 .
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا . ولدى النظر في الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند اليها ولاقرار المميز المعترض بمبلغ مليون وستمائة الف دينار دون سند من القانون وكان على المميز اقامة الدعوى باستحقاق المبلغ الذي يزعمه واثباتها بالطرق القانونية ان كان لذلك سند من القانون فقرر قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 16 / محرم / 1432 هـ الموافق 21 / 12 / 2010 م .

العراق - اتحادي - قانون القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 - المادة 1030

الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع الحكم تمييز
رقم الحكم 1311
تاريخ الحكم 19/12/2010
اسم المحكمة محكمة التمييز الاتحادية

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 1311 / الهيئة المدنية منقول / 2010
ت : 1642
تشكلت الهيأة المدنية منقول في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 14 / محرم / 1432 هـ الموافق 19 / 12 / 2010 برئاسة القاضي الأقدم السيد علي الخطيب وعضوية القضاة السادة حسن العكيلي وكامل شهاب وموفق العبدلي المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي : -
المميز / المدعي / المدير العام لمصرف الرافدين – اضافة لوظيفته / وكيله الموظف الحقوقي ع خ ع
المميز عليه / المدعى عليه / ع ح ع
ادعى وكيل المدعي ( المميز ) لدى محكمة بداءة الحبانية أن لدائرة موكله اضافة لوظيفته بذمة المدعى عليهما ( ع ح ع و م ف ع ) بالتكافل والتضامن مبلغا وقدره احد عشر مليون وستمائة واربع وتسعون الفا وسبعمائة وتسع وسبعون دينار عراقي وذلك عن مبلغ السلفة في الحساب الجاري المدين ( المكشوف ) مع الفائدة الاتفاقية منذ عام 2002 الممنوحة من قبل دائرة موكله اضافة لوظيفته للمدعى عليه ( المميز عليه ) وبكفالة المدعى عليه الثاني ، ورغم الاستحقاق والمطالبة فان المدعى عليهما ممتنعين عن التسديد وطلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم بالزامهما بالتكافل والتضامن بتأديتهما لدائرة موكله المبلغ المدعى به مع الفوائد الاتفاقية المصرفية التأخيرية المترتبة على مبلغ الدين اعتبارا من 31 / 6 / 2002 ولحين التادية الفعلية وبالاسعار المقررة مع تحميلهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بتاريخ 29 / 6 / 2010 وبالعدد 302 / ب / 2010 حكما حضوريا قضى بالزام المدعى عليه الاول بتاديته للمدعي اضافة لوظيفته مبلغ قدره ( 11694779 ) احد عشر مليون وستمائة واربعة وستون الف وسبعمائة وتسعة وسبعون دينار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعي – اضافة لوظيفته – طعن وكيل المدعي اضافة لوظيفته بالحكم المذكور تمييزا بلائحته المؤرخة في 28 / 7 / 2010 م .
القرار
. . . . . . . / لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا . ولدى النظر في الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون حيث كان على المحكمة التقيد بعريضة الدعوى وطلبات المدعي حيث ان المدعي طلب الحكم بالفوائد الاتفاقية القانونية المصرفية وان المحكمة لم تتطرق الى هذا الطلب سلبا او ايجاباً فيكون حكمها قد جانب الصواب لذا قرر نقضه واعادة الدعوى لمحكمتها للسير فيها وفق ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي للنتيجة وصدر القرار بالاتفـاق فـي 14 / محرم / 1432 هـ الموافق 21 / 12 / 2010 م .


العراق - اتحادي - قانون القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 - المادة 1030

الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع الحكم تمييز
رقم الحكم 173
تاريخ الحكم 31/12/1969
اسم المحكمة محكمة التمييز الاتحادية

رقم القرار - 173 / حقوقية ثالثة / 1969
تاريخ القرار - 31 – 12 – 1969
ادعى المدعى ( ف ) لدى محكمة بداءة بغداد بان جمعية بناء المساكن التعاونية لاعضاء نقابة البريد والبرق طلبت وضع الحجز على راتبه لقاء كفالته المدعو ( ز ) عضو الجمعية المذكورة لقاء مبلغ ( - / 299 ) ولما كان المكفول لا يزال موظفا لدى دائرة البريد والبرق العامة وموضوع الحجز على راتبه لقاء ذلك . طلب دعوة المدعى عليهما الجمعية المذكورة والمصرف التعاوني والحكم عليهما بمنع المعارضة ورفع الحجز عن رواتبه الشهرية واصدار قرار بايقاف التنفيذ لنتيجة الدعوى .
فقررت المحكمة المذكورة بتاريخ 13 – 8 – 1967 وبعدد 811 / 967 الاشعار الى جمعية بناء المساكن التعاونية لاعضاء نقابة البريد والبرق بايقاف التنفيذ حول الاستقطاع لنتيجة الدعوى .
ثم اصدرت المحكمة ذاتها بتاريخ 15 – 12 – 1968 قرارا يقضي برد دعوى المدعي وتحميله مصاريف المحاكمة واجور المحاماة لوكيل المدعى عليه الثاني بمقدار خمسة عشر دينارا وصدر الحكم وجاها .
ولعدم قناعة المدعي بالحكم المذكور طلب تدقيقه تمييزا ونقضه وتحميل المدعى عليهما رسوم المحاكمة واجور المحاماة وسجل طلبه بتاريخ 19 – 2 – 1969 .
القرار – لدى التدقيق والمداولة – وجد ان المحكمة اصدرت حكمها بالزام المميز بتأديته للمميز عليه المبلغ الذي تكفل به المدين استنادا الى سند الكفالة المبرز دون ان تلاحظ ان المادة ( 1021 ) من القانون المدني نصت انه يفرض في الكفالة انها انعقدت معلقة على شرط عدم وفاء المدين ما لم يكن الكفيل قد نزل عن هذا الشرط او كان قد تضامن مع المدين . فاذا طولب الكفيل اولا جاز له عند الاجراءات الاولى التي توجه ضده ان يطالب الدائن باستيفاء دينه من اموال المدين واتخاذ الاجراءات ضده اذا ظهر ان امواله القابلة للحجز تكفي لوفاء الدين بأكمله . وتقدر المحكمة ما اذا كان هناك محل لوقف الاجراءات مؤقتا ضد الكفيل حتى يتم الاستيفاء ، كما نصتالمادة ( 1025 ) من القانون المدني على ان الكفيل اذا قاضاه الدائن وجب عليه ان يدخل المدين خصما في الدعوى والا سقط حقه في الرجوع على المدين ، كما قضت المادة ( 1030 ) من القانون المدني على انه لا تضامن بين الكفيل والمدين ما لم يشترط ذلك في عقد الكفالة او في عقد منفصل ، وفي حالة ما اذا كان الكفيل متضامنا مع المدين فالدائن مخير في المطالبة ان شاء طالب المدين وان شاء طالب الكفيل وذلك استنادا للمادة ( 1031 ) من القانون المدني ، فكان على المحكمة والحالة هذه ان تطبق احكام هذه المواد عند سيرها في الدعوى . وحيث ان المحكمة اصدرت حكمها دون ملاحظة ما تقدم لذا قرر نقضه واعادة اوراق الدعوى للسير فيها وفق ما ذكر اعلاه وربطها بحكم وفق القانون على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 31 – 12 – 1969 .

العراق - اتحادي - قانون القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 - المادة 1030

الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع الحكم تمييز
رقم الحكم 184
تاريخ الحكم 23/12/1969
اسم المحكمة محكمة التمييز الاتحادية

رقم القرار - 184 / حقوقية ثالثة / 1969
تاريخ القرار - 23 – 12 – 1969
ادعى وكيل المدعيين ( ص ) و( س ) لدى محكمة بداءة كركوك بان موكليه قد تفرغا حصص المدعى عليه من القطعة المرقمة 297 مقاطعة 39 تسعين ببدل فراغ قدره ( - / 500 ) دينارا ودفعا رسم التسجيل مبلغا قدره ( 15 .250 ) دينارا فأصبح المجموع ( 515 .250 ) دينارا وقد قررت محكمة بداءة كركوك في الدعوى المرقمة 141 / ب / 1968 ابطال معاملة الفراغ وتسجيل الحصص باسم صاحبة حق الرجحان المدعية في تلك الدعوى ببدل مقداره ( 364 .784 ) دينارا مع تحميل موكليه مصاريف المحاكمة واجور محاماة وكيل المدعية بمقدار ( 29 .187 ) من اصل ( 43 .780 ) دينارا وقد حسم المبلغ ( 29 .187 ) دينارا من البدل المقدر في الاضبارة التنفيذية المرقمة 321 / 1969 فلم يقبض موكليه من البدل المقدر الا مبلغ ( 335 .597 ) دينارا وحيث ان المادة ( 1142 ) مدني صريحة في ان الشفيع ( صاحب حق الرجحان ) يحل تجاه البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته فلم يبق بالحالة هذه لموكليه محل او مركز قانوني في عقد الفراغ المذكور فيحق لهما استرداد بدل الفراغ مع مصاريف الفراغ . ولما كان موكلاه قد صرفا مبلغ ( 335 .597 ) دينارا في الاضبارة التنفيذية المذكورة فيحق لهما الرجوع على المفرع لاعادة الفرق بين بدل الفراغ ومصاريف التسجيل من جهة والبدل المقدر محسوما منه المصاريف القضائية من جهة اخرى فيبلغ الفرق مبلغا قدره ( 171 .256 ) دينارا مع المصاريف واتعاب المحاماة .
فأصدرت المحكمة المشار اليها اعلاه بتاريخ 5 – 11 – 1969 وبعدد الاضبارة 159 / ب / 1969 حكما وجاهيا يقضي برد دعوى المدعيين وتحميلهما المصاريف واجور المحاماة لوكيل المدعى عليه وقدرها سبعة عشر دينارا ومائة وستة وثلاثون فلسا .
ولعدم قناعة المدعيين بالحكم المذكور طلبا تدقيقه تمييزا ونقضه وسجل طلبهما بتاريخ 9 – 11 – 1969 .
القرار – لدى التدقيق والمداولة – تبين ان المحكمة اصدرت حكمها برد دعوى المميزين بحجة عدم وجد نص قانوني في القانون المدني او أي قانون آخر يخول المفرغ له بالرجوع على المفرغ بالفرق بين بدل الفراغ وبدل المثل او بالنفقات المعتادة ومصاريف المحاكمة في القضايا المتعلقة بالشفعة وحق الرجحان دون ان تلاحظ بان حق رجوع المفرغ له على المفرغ بالفرق بين ما دفعه الى المفرغ وبين ما يقبضه من الشفيع او صاحب حق الرجحان من بدل المثل المقدر وان لم يكن منصوصا عليه في المواد الخاصة بالشفعة او حق الرجحان ومسكوتا عنها فيمكن الرجوع في تكييف هذا الحق الى القواعد العامة المنصوص عليها في الفصل الرابع من الباب الاول من القانون المدني الخاصة ببحث الكسب دون سبب لان المفرغ بعد ان حل صاحب حق الرجحان محل المفرغ لهما في الملك المأخوذ منهما بحق الرجحان ببدل مثل اقل مما دفعاه الى المفرغ يكون هذا قد احتفظ بالفرق بين البدلين دون سبب ومن غير عوض فيكون ملزما بدره الى المفرغ لهما المميزين اللذين لهما حق المطالبة بهذا الفرق استنادا الى الكسب دون سبب ، فكان على المحكمة ان تحكم لهما بذلك وحيث ان المحكمة اصدرت حكمها برد الدعوى دون ملاحظة ما تقدم مما اخل بصحته لذا قرر نقضه واعادة اوراق الدعوى الى محكمتها للسير فيها على الوجه المتقدم وربطها بحكم وفق القانون على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 23 – 12 – 1969 .

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

العراق - اتحادي - قانون القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 - المادة 1030

الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع الحكم تمييز
رقم الحكم 1475
تاريخ الحكم 20/10/1969
اسم المحكمة محكمة التمييز الاتحادية

رقم القرار - 1475 / حقوقية / 1968
تاريخ القرار - 20 – 10 – 1969
ادعى المدعي وزير التربية اضافة لوظيفته لدى محكمة بدءة بغداد بان المدعى عليه الاول ( ن ) اتفق معه على الدراسة في انكلترا وتعهد ان لا يخالف أي شرط من شروط العقد كما تعهد بان يعيد المساعدة المالية التي دفعت له اذا خالف شروط العقد وقد بقى له بذمته من تلك المساعدة مائتان واربعة واربعون دينارا وستمائة وثلاثة عشر فلسا وحيث ان المدعى عليه الثاني ( ج ) قد كفله بالتضامن لذا طلب دعوتهما الى المرافعة والحكم عليهما بالمبلغ المذكور وتحميلهما المصاريف كافة واجور المحاماة .
فأصدرت المحكمة المشار اليها بعدد 149 / ب / 1966 وبتاريخ 23 – 4 – 968 حكما غيابيا بحق المدعى عليه الاول ووجاهيا بحق المدعى عليه الثاني يقضي بالزام المدعى عليهما بالتكافل بان يدفعا للمدعي اضافة لوظيفته مائتين واربعين دينارا وستمائة وثلاثة عشر فلسا وتحميلهما المصاريف واجور المحاماة .
وقد تبلغ المدعى عليه الاول بالحكم المذكور اعلانا بالصحف المحلية بجريدة الثورة المؤرخة 31 – 7 – 1969 وجريدة الجمهورية المؤرخة في 3 – 8 – 1969 كما تبلغ المدعى عليه الثاني بالحكم المذكور في 9 – 9 – 1968 وميزه في 3 – 10 – 1968 طالبا نقضه .
القرار – لدى التدقيق والمداولةة – وجد ان المحكمة الزمت الكفيل المميز بتأدية مبلغ الكفالة عن المدين دون ان تلاحظ الفقرة ( 1 ) من المادة ( 1030 ) من القانون المدني نصت على انه لا تضامن بين الكفيل والمدين ما لم يشترط ذلك في عقد الكفالة او في عقد منفصل وحيث انه لا يوجد مثل هذا الشرط في عقد الكفالة المبرز وحيث ان الفقرة ( 1 ) من المادة ( 1021 ) من القانون المدني نصت على انه يفرض في الكفالة انها انعقدت معلقة على شرط عدم وفاء المدين بالدين ما لم يكن الكفيل قد نزل عن هذا الشرط او كان قد تضامن مع المدين ولما لم يتوفر ذلك ايضا في عقد الكفالة لذا فكان على المحكمة عند اصدارها الحكم على الكفيل ان تلاحظ هذه الجهة وحيث ان المحكمة اصدرت حكمها دون ملاحظة ما تقدم لذا قرر نقض الفقرة الحكمية المتعلقة بالكفيل فقد واعادة اوراق الدعوى الى محكمتها للسير فيها على الوجه المتقدم وربطها بحكم وفق القانون على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 20 – 10 – 1969 .

العراق - اتحادي - قانون القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 - المادة 1030

الجهة المصدرة اقليم كوردستان
نوع الحكم تمييز
رقم الحكم 274
تاريخ الحكم 11/08/2008
اسم المحكمة رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة المدنية

تشكلت الهيئة المدنية لمحكمة تمييز إقليم كـوردستان العراق بتأريخ 11/ 8 /2008 م بــرئاسة القاضي الاقـدم السيد رامز علي الداوودي وعــــضوية القاضيين السيدين أســـعد حسين عـــزيز و محسن أبو بكر أحمد المـأذونين بالـقضـاء بأسم الشـعب وأصدرت القرار الأتي :-
الممييز – المدعى عليه – محمد حاجى قادر / وكيله المحامي لقمان عثمان ملازادة
الممييز عليه – المدعي – حسين شاهين كلي / وكيله المحامي كمال سليم سعيد
أدعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة دةشتى هةوليَر من أن المدعى عليه الاول مدين موكله مبلغ قدره (13000000) ثلاثة عشر مليون تومان ايراني وذلك بيعه له فرش نوع كمبار رغم مطالبته المبلغ من المدعى عليه من قبل موكله المدعي بموجب السند العادي المكتوبة بينها وأن المدعى عليه الثاني معلنا نفسه كفيلا فيها بدفع المبلغ المطلوب عند عدم دفعه للمدعي من قبل المدعى عليه ، عليه يطلب دعوته للمرافعة وبعد إجراء المقتضى القانوني الحكم بالزامه بأعادة ذلك مبلغ (13000000) ثلاثة عشر مليون تومان ايراني واعادته بالعملة العراقية مايعادل المبلغ المذكور اعلاه (15000000) خمسة عشر مليون دينار عراقي ، وبنتيجة المرافعة الغيابية العلنية أصدرت المحكمة المذكورة بتأريخ 31/12/2007 وبعدد 298/ب/2007 حكماً غيابياً معلقاً على النكول عن اليمين والإستكتاب عند الإنكار والإعتراض بحق المدعى عليه الأول وحضورياً بحق المدعى عليه الثاني والقرار قابلاً للإستئناف وللاعتراض والتمييز يقضي بالزام المدعى عليهم بتأديتهم للمدعي مبلغ قدره (15000000) خمسة عشر مليون دينار عراقي الى المدعي ( حسين شاهين كلحي ) الملقب بملا محمد أمين حسن شهادات شهود السند وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب محماة لوكيل المدعي المحامي ( كمال مسلم سعيد 9 قدره ( 750000) دينار . ولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار المذكور طعن فيه تمييزاً بواسطة وكيله للأسباب الواردة في العريضته التمييزية المدفوع عنها رسم القانوني بتأريخ 30/1/2008 . وبعد ورود الدعوى الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق والمداولة :-
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر الحكم المميز بالنسبة للمميز ( المدعى عليه الثاني محمد حاجي قادر ) غير صحيح ومخالف للقانون لان السند المبرز في الدعوى لايتضمن كون المميز كفيلا متضامن للمدين ( المدعى عليه الاول ) حيث لاتضامن بين الكفيل والمدين مالم يشترط ذلك في عقد الكفالة او في عقد منفصل عملا باحكام المادة 1030/1 من القانون المدني وبما ان المبلغ المدعى به ثلاثة عشر مليون دينار لايجوز اثبات الكفالة التضامنية بالبينة الشخصية فكان على المحكمة تكليف المدعى باثبات الكفالة التضامنية بدليل كتابي لذا وبناء على ماتقدم قرر نقض الحكم المميز بالنسبة للمميز ( المدعى عليه الثاني محمد حاجي قادر ) واعادة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق النهج المتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 11/8/2008 .

الرئيس
رامز على الداوودي

العراق - اتحادي - قانون القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 - المادة 1030

الجهة المصدرة اقليم كوردستان
نوع الحكم تمييز
رقم الحكم 72
تاريخ الحكم 24/02/2008
اسم المحكمة رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة المدنية

تشكلت الهيئة المدنية لمحكمة تمييز إقليم كـوردستان العراق بتأريخ 24 / 2 /2008 م بــرئاسة القاضي ا السيد محسن أبو بكر أحمد وعــــضوية القاضيين السيدين أســـعد حسين عـــزيز و د . محمد عبدالرحمن سليظاني المـأذونين بالـقضـاء بأسم الشـعب وأصدرت القرار الأتي :-
المميز – المدعى – المدير المشرف لغرفة التجارة و الصناعة العراقية – الامريكية / لأقليم كوردستان / إضافة لعمله
اريس قريش سركيس / وكيلاه المحاميان وسن اسحاق بيتو و وريا حمه كريم
المميز عليه – المدعى عليه – قاسم جوهر كريم – وكيلاه المحاميان رشدي خالص محمد و اميد محمد صالح
ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة أربيل بأنه وفق العقد الموقع بين موكله و المدعى عليه المتاضمن في حاله استحصاله على قرض من منظمة ( IMMDF ) بعد قيام موكله بأنجاز العمل يجب عليه دفعه نسبة 1% فيها من المبلغ (5000000) $ مليون دولار الا أنهنكل عنها رغم الانذار الموجه وجوابه المتضمن عدم استعداده بتنفيذه وطلبه دعوته للمرافعة والحكم بفسخ العقد قضائياً مع الزامه بتأديته مبلغاً قدره (75000000) مليون دينار ولغرض دفع الرسم طلب الحكم بمبلغ (110)$ دولار الذي يعادل مبلغاً قدره (165000) الف مع الاحتفاظ بحق موكله بالمطالبة بباقي المبلغ بدعوى حادثة منظمة أو مستقلة مع تحميله المصاريف ، وبنتيجة المرافعة الحضورية العلنية أصدرت محكمة المذكورة بتأريخ 14/1/2008 وبعدد 856/ب/2007 حكماً حضورياً قابلاً للتمييز يقضي برد الدعوى المدعي تجاه المدعى عليه قاسم جوهر كريم مع تحميله المصاريف واتعاب المحاماة لوكيلا المدعى عليه رشدي خالص محمد واميد محمد صالح مبلغاً قدره (14069) الف دينار ، ولعدم قناعة المدعي بالقرار المذكور طعن فيه تمييزاً للأسباب الواردة في عريضته التمييزية المدفوع عنها رسم القانونى بتأريخ 16/1/2008.وبعد ورود الدعوى الى هذه المحكمة وضعت قيد التدقيق والمداولة :-
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فتقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز تبين انه صحيح وموافق للقانون وذلك لعدم ثبوت وساطة المدعى في استحصال المدعى عليه للقرض من منظمة (IMMDF) لان الاخيرة او ضحت بكتابيها 10/9/2007 و30/10/2007 بان المدعى لم يكن وسيطاً في عملية اقراض المدعى عليه كما ولم يكن طرفاً في عقد القرض مما يجعل دعوى المدعى تفتقر للاثبات وبرفض وكيله توجيه اليمين الحاسمة الى المدعى عليه تكون الدعوى واجبه الرد وعلى هذا النهج سارت محكمة البداءة في حكمها المميز عليه تقرر تصديق الحكم المميز ورد الطعونات التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز و صدر القرار بالاتفاق في 24/2/2008 .

الرئيس
محسن ابوبكر احمد

العراق - اتحادي - قانون القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 - المادة 1031

الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع الحكم تمييز
رقم الحكم 1496
تاريخ الحكم 29/12/2010
اسم المحكمة محكمة التمييز الاتحادية

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
المحكمة التمييزية الاتحادية
العدد : 1496 / الهيئة المدنية منقول / 2010
ت : 1708
تشكلت الهيأة المدنية منقول في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 24 / محرم / 1432 هـ الموافق 29 / 12 / 2010 برئاسة القاضي الاقدم السيد علي الخطيب وعضوية القضاة السادة حسن العكيلي وكامل شهاب وموفق العبدلي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :
المميزان / المدعى عليهما / 1 – ن م ج 2 – م ج ا
المميز عليه / المدعي / المدير التنفيذي لمركز الربيعي للتنمية والتطوير اضافة لوظيفته / وكيله الحقوقي ع ش
ادعى وكيل المدعي ( المميز عليه ) لدى محكمة بداءة الحمدانية ان المدعى عليه الاول قد اقترض من دائرة موكله مبلغا قدره الفان وخمسمائة دولار وبكفالة ضامنة من قبل المدعى عليه الثاني على ان يعيد المبلغ مقسطا باثني عشر قسط شهري بموجب العقد الموقع في الحمدانية بمعدل مائتان وعشر دولارات وحيث ان المدعى عليه الاول قام بتسديد قسط واحد فقط ولامتناعه عن تسديد بقية الاقساط والبالغة اكثر من قسطين متتاليين رغم المطالبة بذلك . لذا طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم بتأديتهما لموكله مبلغا وقدره الفان ومئتان وتسعون دولار او ما يعادله بالدينار العراقي مبلغا قدره مليونان وسبعمائة وثمانية واربعون الف دينار والتضامن والتكافل . اصدرت محكمة الموضوع بتاريخ 18 / 7 / 2010 وبالعدد 183 / ب / 2010 حكما غيابيا قابلا للاعتراض والاستئناف والتمييز يقضي بالزام المدعى عليهما بتأديتهما للمدعي اضافة لوظيفته مبلغا قدره الفان ومائتان وتسعون دولار او ما يعادله بالدينار العراقي مليونان وسبعمائة وثمانية واربعون الف دينار بالتضامن والتكافل وتحميل المدعى عليهما الرسوم والمصاريف والاتعاب طعن المدعى عليهما بالحكم المذكور تمييزا بلائحتهما المؤرخة في 1 / 9 / 2010 م .
القرار /
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ، ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صدر غيابيا بحق المميزين ولم يعترضا امام محكمة الموضوع للبت في دفوعهما بل طعنا فيه تمييزا وحيث لا يجوز ايراد دفوع جديدة امام محكمة التمييز لم يسبق ايرادها امام محكمة الموضوع باستثناء الدفع بالخصومة وسبق الفصل والاختصاص ( المادة 209 / 3 من قانون المرافعات المدنية ) لذا قرر رد اللائحة التمييزية وتصديق الحكم المميز وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 24 / محرم / 1432 هـ الموافق 29 / 12 / 2010 .

العراق - اتحادي - قانون القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 - المادة 1031

الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع الحكم تمييز
رقم الحكم 173
تاريخ الحكم 31/12/1969
اسم المحكمة محكمة التمييز الاتحادية

رقم القرار - 173 / حقوقية ثالثة / 1969
تاريخ القرار - 31 – 12 – 1969
ادعى المدعى ( ف ) لدى محكمة بداءة بغداد بان جمعية بناء المساكن التعاونية لاعضاء نقابة البريد والبرق طلبت وضع الحجز على راتبه لقاء كفالته المدعو ( ز ) عضو الجمعية المذكورة لقاء مبلغ ( - / 299 ) ولما كان المكفول لا يزال موظفا لدى دائرة البريد والبرق العامة وموضوع الحجز على راتبه لقاء ذلك . طلب دعوة المدعى عليهما الجمعية المذكورة والمصرف التعاوني والحكم عليهما بمنع المعارضة ورفع الحجز عن رواتبه الشهرية واصدار قرار بايقاف التنفيذ لنتيجة الدعوى .
فقررت المحكمة المذكورة بتاريخ 13 – 8 – 1967 وبعدد 811 / 967 الاشعار الى جمعية بناء المساكن التعاونية لاعضاء نقابة البريد والبرق بايقاف التنفيذ حول الاستقطاع لنتيجة الدعوى .
ثم اصدرت المحكمة ذاتها بتاريخ 15 – 12 – 1968 قرارا يقضي برد دعوى المدعي وتحميله مصاريف المحاكمة واجور المحاماة لوكيل المدعى عليه الثاني بمقدار خمسة عشر دينارا وصدر الحكم وجاها .
ولعدم قناعة المدعي بالحكم المذكور طلب تدقيقه تمييزا ونقضه وتحميل المدعى عليهما رسوم المحاكمة واجور المحاماة وسجل طلبه بتاريخ 19 – 2 – 1969 .
القرار – لدى التدقيق والمداولة – وجد ان المحكمة اصدرت حكمها بالزام المميز بتأديته للمميز عليه المبلغ الذي تكفل به المدين استنادا الى سند الكفالة المبرز دون ان تلاحظ ان المادة ( 1021 ) من القانون المدني نصت انه يفرض في الكفالة انها انعقدت معلقة على شرط عدم وفاء المدين ما لم يكن الكفيل قد نزل عن هذا الشرط او كان قد تضامن مع المدين . فاذا طولب الكفيل اولا جاز له عند الاجراءات الاولى التي توجه ضده ان يطالب الدائن باستيفاء دينه من اموال المدين واتخاذ الاجراءات ضده اذا ظهر ان امواله القابلة للحجز تكفي لوفاء الدين بأكمله . وتقدر المحكمة ما اذا كان هناك محل لوقف الاجراءات مؤقتا ضد الكفيل حتى يتم الاستيفاء ، كما نصتالمادة ( 1025 ) من القانون المدني على ان الكفيل اذا قاضاه الدائن وجب عليه ان يدخل المدين خصما في الدعوى والا سقط حقه في الرجوع على المدين ، كما قضت المادة ( 1030 ) من القانون المدني على انه لا تضامن بين الكفيل والمدين ما لم يشترط ذلك في عقد الكفالة او في عقد منفصل ، وفي حالة ما اذا كان الكفيل متضامنا مع المدين فالدائن مخير في المطالبة ان شاء طالب المدين وان شاء طالب الكفيل وذلك استنادا للمادة ( 1031 ) من القانون المدني ، فكان على المحكمة والحالة هذه ان تطبق احكام هذه المواد عند سيرها في الدعوى . وحيث ان المحكمة اصدرت حكمها دون ملاحظة ما تقدم لذا قرر نقضه واعادة اوراق الدعوى للسير فيها وفق ما ذكر اعلاه وربطها بحكم وفق القانون على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 31 – 12 – 1969 .

العراق - اتحادي - قانون القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 - المادة 1031

الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع الحكم تمييز
رقم الحكم 184
تاريخ الحكم 23/12/1969
اسم المحكمة محكمة التمييز الاتحادية

رقم القرار - 184 / حقوقية ثالثة / 1969
تاريخ القرار - 23 – 12 – 1969
ادعى وكيل المدعيين ( ص ) و( س ) لدى محكمة بداءة كركوك بان موكليه قد تفرغا حصص المدعى عليه من القطعة المرقمة 297 مقاطعة 39 تسعين ببدل فراغ قدره ( - / 500 ) دينارا ودفعا رسم التسجيل مبلغا قدره ( 15 .250 ) دينارا فأصبح المجموع ( 515 .250 ) دينارا وقد قررت محكمة بداءة كركوك في الدعوى المرقمة 141 / ب / 1968 ابطال معاملة الفراغ وتسجيل الحصص باسم صاحبة حق الرجحان المدعية في تلك الدعوى ببدل مقداره ( 364 .784 ) دينارا مع تحميل موكليه مصاريف المحاكمة واجور محاماة وكيل المدعية بمقدار ( 29 .187 ) من اصل ( 43 .780 ) دينارا وقد حسم المبلغ ( 29 .187 ) دينارا من البدل المقدر في الاضبارة التنفيذية المرقمة 321 / 1969 فلم يقبض موكليه من البدل المقدر الا مبلغ ( 335 .597 ) دينارا وحيث ان المادة ( 1142 ) مدني صريحة في ان الشفيع ( صاحب حق الرجحان ) يحل تجاه البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته فلم يبق بالحالة هذه لموكليه محل او مركز قانوني في عقد الفراغ المذكور فيحق لهما استرداد بدل الفراغ مع مصاريف الفراغ . ولما كان موكلاه قد صرفا مبلغ ( 335 .597 ) دينارا في الاضبارة التنفيذية المذكورة فيحق لهما الرجوع على المفرع لاعادة الفرق بين بدل الفراغ ومصاريف التسجيل من جهة والبدل المقدر محسوما منه المصاريف القضائية من جهة اخرى فيبلغ الفرق مبلغا قدره ( 171 .256 ) دينارا مع المصاريف واتعاب المحاماة .
فأصدرت المحكمة المشار اليها اعلاه بتاريخ 5 – 11 – 1969 وبعدد الاضبارة 159 / ب / 1969 حكما وجاهيا يقضي برد دعوى المدعيين وتحميلهما المصاريف واجور المحاماة لوكيل المدعى عليه وقدرها سبعة عشر دينارا ومائة وستة وثلاثون فلسا .
ولعدم قناعة المدعيين بالحكم المذكور طلبا تدقيقه تمييزا ونقضه وسجل طلبهما بتاريخ 9 – 11 – 1969 .
القرار – لدى التدقيق والمداولة – تبين ان المحكمة اصدرت حكمها برد دعوى المميزين بحجة عدم وجد نص قانوني في القانون المدني او أي قانون آخر يخول المفرغ له بالرجوع على المفرغ بالفرق بين بدل الفراغ وبدل المثل او بالنفقات المعتادة ومصاريف المحاكمة في القضايا المتعلقة بالشفعة وحق الرجحان دون ان تلاحظ بان حق رجوع المفرغ له على المفرغ بالفرق بين ما دفعه الى المفرغ وبين ما يقبضه من الشفيع او صاحب حق الرجحان من بدل المثل المقدر وان لم يكن منصوصا عليه في المواد الخاصة بالشفعة او حق الرجحان ومسكوتا عنها فيمكن الرجوع في تكييف هذا الحق الى القواعد العامة المنصوص عليها في الفصل الرابع من الباب الاول من القانون المدني الخاصة ببحث الكسب دون سبب لان المفرغ بعد ان حل صاحب حق الرجحان محل المفرغ لهما في الملك المأخوذ منهما بحق الرجحان ببدل مثل اقل مما دفعاه الى المفرغ يكون هذا قد احتفظ بالفرق بين البدلين دون سبب ومن غير عوض فيكون ملزما بدره الى المفرغ لهما المميزين اللذين لهما حق المطالبة بهذا الفرق استنادا الى الكسب دون سبب ، فكان على المحكمة ان تحكم لهما بذلك وحيث ان المحكمة اصدرت حكمها برد الدعوى دون ملاحظة ما تقدم مما اخل بصحته لذا قرر نقضه واعادة اوراق الدعوى الى محكمتها للسير فيها على الوجه المتقدم وربطها بحكم وفق القانون على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 23 – 12 – 1969 .

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

العراق - اتحادي - قانون القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 - المادة 1033

الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع الحكم تمييز
رقم الحكم 824
تاريخ الحكم 21/09/2010
اسم المحكمة محكمة التمييز الاتحادية

بسم الله الرحمن الرحيم
"ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم"
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد / 824 / الهيأة المدنية / منقول / 2010
ت / 1121 /

تشكلت الهيأة المدنية / منقول في محكمة التمييز الاتحادية 12 / شوال / 1431 هـ الموافق 21 / 9 / 2010 م برئاسة القاضي الاقدم السيد حسن العكيلي وعضوية السادة القضاة فتاح كامل وموفق العبدلي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي /
المميز / . .
المميز عليه / . . . / وكيله المحامي . .
ادعى وكيل المدعي / المميز عليه لدى محكمة بداءة الدغاره ان المدعى عليه مشغول الذمة لموكله مبلغا مقداره ( 6 .287 .000 ) دينار عراقي وذلك عن كفالة موكله له امام المصرف الزراعي في الدغاره عن سلفه زراعية بالمبلغ اعلاه ولم يقم بتسديد هذه السلفة وانما تم استقطاعها من راتب موكله . لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بالزامه بتسديد المبلغ مع تحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . اصدرت محكمة الموضوع بعدد 106 / ب / 2010 وتاريخ 18 / 4 / 2010 حكما حضوريا يقضي الزام المدعى عليه للمدعي مبلغا قدره ستة ملايين ومائتان وسبعة وثمانون الف دينار وتحميله المصاريف واتعاب المحاماة . ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزا بلائحته المؤرخة 5 / 5 / 2010 م .

القرار
- - - - - - - - - - / - لدى التدقيق والمداولة تبين ان الطعن التمييزي ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا وعند النظر في الحكم المميز ظهر صحيح وموافق للقانون ذلك ان المصرف الزراعي التعاوني فرع الدغاره ايد بكتابه 427 في 11 / 4 / 2010 بان المبلغ الكلي للقرض هو ستة ملايين ومائتان وخمسون الف دينار والفوائد التي تم استيفائها على القرض هي سبعة وثلاثون الف ومائة واثنان وخمسون دينار وان الذي قام بتسديد مبلغ القرض والفوائد هو كفيل المقترض كما ان وكيل المميز كان قد اقر بان موكله قد استلم سلفه زراعية من المصرف المذكور بالمبلغ الوارد بكتاب المصرف وان المدعي / المميز عليه هو كفيله في مبلغ القرض وحيث اذا ادى الكفيل ما كفل به من ماله فله الرجوع بما ادى على المدين المادة 1033 / 1 من القانون المدني عليه تكون دعوى مطالبة المدعي بالمبلغ الذي اداه للمصرف لها سند من القانون ولما تقدم . قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز ، وصدر القرار بالاتفاق في 12 / شوال / 1431 هـ الموافق 21 / 9 / 2010 م .

سهاد 2 / 28 / 9

العراق - اتحادي - قانون القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 - المادة 1033

الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع الحكم تمييز
رقم الحكم 1001
تاريخ الحكم 19/10/2009
اسم المحكمة محكمة التمييز الاتحادية

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية

العدد / 1001 / الاستئنافية منقول / 2009
ت / 1059

تشكلت الهيئة الاستئنافية منقول في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 30 / شوال / 1430 ه ــ الموافق في 19 / 10 / 2009 م برئاسة نائب الرئيس السيد نعمان فتحي وعضوية القضاة السادة ضامن خشالة وعدنان البلداوي ومحمد حكمت وفتاح كامل المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي : ــ

المميز / سعود لفتة حرير
المميز عليه / فرحان ظاهر محسن
ادعى المدعي ( ( المميز عليه ) ) لدى محكمة بداءة السماوة أن المدعى عليه مشغول الذمة بمبلغ ( 000، 280، 3 ) ثلاثة ملايين ومائتي وثمانون ألف دينار لصالح الدائن ( سعد مكصود الزيادي ) وقد قام بكفالة المدعى عليه ( المدين ) بالمبلغ المذكور بموجب تعهد كفالة مؤرخ في 6 / 10 / 2007 وبحضور شهود ولعدم التزامه بتأديته الدين إلى الدائن أعلاه فقد قام بتسديد كامل الدين الذي كلفه وقد تم تأييد الإيفاء من قبل الدائن ( سعد مكصود الزيادي ) وذلك بإقراره بوصل استلام تحريري مؤرخ في 10 / 3 / 2009 . لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة وإلزامه بتأديته له مبلغ ( 000، 280، 3 ) دينار وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة . أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 266 / ب / 2009 في 26 / 3 / 2009 حكماً حضورياً قضى بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره ( 000، 280، 3 ) ثلاثة ملايين ومائتان وثمانون ألف دينار وتحميله الرسوم والمصاريف بما فيها أتعاب محاماة وكيل المدعي المحامي ( محمد نوري ) ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم الغيابي فقد اعترض عليه بلائحة وكيله المحامي ( صالح هادي ) المؤرخة 2 / 4 / 2009 أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 266 / ب ع / 2009 في 26 / 4 / 2009 حكماًً قضى بإلزام برد اعتراض المعترض وتأييد الحكم الغيابي المعترض عليه وتحميل المعترض مصاريف الاعتراض ولعدم قناعة المعترض بالحكم فقد طعن به استئنافاً بلائحة وكيله المحامي ( سعود لفته ) المؤرخة 5 / 5 / 2009 أصدرت محكمة استئناف المثنى بالعدد 61 / س / 2009 في 29 / 6 / 2009 حكماً حضورياً قضى بتأييد الحكم البدائي المستأنف ورد اللائحة الاستئنافية وتحميل المستأنف الرسوم والمصاريف واعتبار أتعاب المحاماة المقضي به شاملة لمرحلتي البداءة والاستئناف ولعدم قناعة المستأنف بالحكم فقد طعن به تمييزأً بلائحة وكيله المحامي ( صالح هادي ) المؤرخة 12 / 7 / 2009 م .
القرار /
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز . وجد أن المدعي ــ المميز عليه كان قد أعلن نفسه كفيلاً عن المدين ولعدم التزام الأخير بتسديد الدين فقد قام الكفيل بالتسديد واقام الدعوى طالباً الرجوع على المكفول فأجابته محكمة البداءة إلى طلب وأيدت محكمة الاستئناف الحكم البدائي فطعن المكفول بالحكم المذكور طالباً نقضه وترى هذه المحكمة أن قيام الكفيل يإيفاء الدين المكفول به يجيز له الرجوع بما أوفاه على المدين المكفول، طبقاً لصراحة نص المادة ( 1033 / 1 ) من القانون المدني، سيما وأن وقت تنفيذ الالتزام قد انقضى دون أن يتم التنفيذم ( 258 / أ ) مدني ولما كان الحكم الاستئنافي المميز قد قضى بذلك لذا قرر تصديقه ورد الطعون التميزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 30 / شوال / 1430 ه ــ الموافق 19 / 10 / 2009 م .

العراق - اتحادي - قانون القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 - المادة 1033

الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع الحكم تمييز
رقم الحكم 436
تاريخ الحكم 18/08/1969
اسم المحكمة محكمة التمييز الاتحادية

رقم القرار - 436 / حقوقية / 1969
تاريخ القرار - 18 – 8 – 1969
ادعى ( م ) لدى محكمة بداءة الكرادة بان له بذمة المدعى عليه ( م ع ) مبلغا قدره ( - / 117 ) ينارا بموجب سند كمبيال مستحق الاداء وقد وضع الحجز الاحتياطي في الاضبارة المرقمة 94 / 68 حجز وعليه طلب تصديق الحجز الاحتياطي المذكور ودعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه بالمبلغ المدعى به وتحميله كافة المصاريف والرسوم .
فقررت المحكمة المشار اليها بتاريخ 24 – 6 – 1968 وعدد اضبارة 398 / ب / 1968 اسقاط حق محاكمة المدعي مؤقتا لعدم حضوره رغم تبلغه .
ثم اعترض المدعي على قرار السقوط المذكور وطلب السير في الدعوى من النقطة التي وصلت الهيا فقررت المحكمة ذلك . ثم اصدرت المحكمة ذاتها بتاريخ 25 – 1 – 1969 وعدد اضبارة 398 / ب / 1968 حكما وجاهيا يقضي بالزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعي مبلغا مقداره مئة وسبعة دنانير وذلك بعد ان تكمل استقطاعات مديرية اوقاف بغداد مبلغ مئة وسبعة دنانير من المدعي ورد الدعوى عن الزيادة وتحميل المدعي مصاريف الدعوى واجرة محاميه لانه اقامها قبل ان يتحقق له حق الرجوع على المدعي ورفع الحجز الاحتياطي الواقع في الاضبارة الحجزية 94 / 1968 .
ولعدم قناعة المدعي بالحكم المذكور المبلغ الى وكيله في 10 – 8 – 1969 طلب تدقيقه تمييزا ونقضه وسجل تمييزه بتاريخ 15 – 4 – 969 ( أي قبل التبلغ بالحكم ) .
القرار – لدى التدقيق والمداولة تبين ان الحكم المميز غير صحيح لان المميز ( المدعي ) بصفته كفيل المميز عليه ( المدعى عليه ) بالدين المترتب بذمته الى مديرية اوقاف بغداد لا يحق له الرجوع على المدين الا بما دفعه من الدين حسب احكام المادة 1033 مدني فكان على المحكمة والحالة هذه ان تحقق عما دفعه المميز من اصل الدين عند اقامته هذه الدعوى وتحكم به . اما اذا تبين لها ان ( المميز ) لم يدفع شيئا من الدين فترد الدعوى لذلك ولعدم ملاحظة المحكمة ما تقدم يصبح حكمها المميز مخالفا للقانون فقرر نقضه واعادة اوراق الدعوى الى محكمتها لاجراء المرافعة مجددا على المنوال المذكور آنفا على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 18 – 8 – 1969 .

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى