قرار مجلس قيادة الثورة المنحل
المرقم 36 في 19/3/1994
الخاص بغصب العقار
ونص المادة 197 من القانون المدني العراقي النافذ
الخاص بغصب العقار
ونموذج حول
كيفية اقامة دعوى غصب منفعة عقار
(منع معارضة)
بموجب القوانين العراقية والقرار المذكور
المرقم 36 في 19/3/1994
الخاص بغصب العقار
ونص المادة 197 من القانون المدني العراقي النافذ
الخاص بغصب العقار
ونموذج حول
كيفية اقامة دعوى غصب منفعة عقار
(منع معارضة)
بموجب القوانين العراقية والقرار المذكور
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 36 في 19/3/1994
المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 3505 الصادر بتأريخ 11/4/1994
المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 3505 الصادر بتأريخ 11/4/1994
إستناداً إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور ، قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1 – يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من سكن من غير أذن أو عقد مسبق داراً أو شقة تعود للغير ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا كانت الدار أو الشقة تعود إلى الدولة .
2 – يُلزم مرتكب الجريمة المذكورة في الفقرة ( أ ) من هذا القرار اضافة إلى العقوبة المقررة بضعف أجر المثل وبضعف قيمة الأضرار الناجمة عن سكن الدار أو الشقة .
3 – لا يُعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار .
4 – يتولّى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس مجلس قيادة الثورة