قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بقانون مجلس شورى الدولة
1 – القرار رقم 1077 في 12/8/1981 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2847) الصادر في 31/8/1981 .
2 – القرار رقم 1467 في 4/11/1981 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2858) الصادر في 16/11/1981.
3 – القرار رقم 1717 في 21/12/1981 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2865) الصادر في 4/1/1982.
4 – القرار رقم 481 في 28/4/1985 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3045) الصادر في 13/5/1985.
5 – القرار رقم 105 في 27/1/1988 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3188) الصادر في 28/2/1988.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار رقم (1077)(16)
القرار رقم (1077)(16)
استناداً إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/8/1981 ما يلي:–
أولاً: تعتبر الوظائف الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار وظائف ذات درجة خاصة. وتعتبر وظائف ذات درجة خاصة كذلك جميع الوظائف المشمولة بهذا الوصف الواردة في القوانين والأنظمة وقواعد الخدمة المطبقة في دوائر الدولة ومؤسساتها.
ثانياً: يكون الحد الأدنى لراتب الوظائف ذات الدرجة الخاصة (500 ر 170) ديناراً والحد الأعلى (330) ديناراً. ويستثنى من الحد الأدنى. الوظائف ذات الدرجة الخاصة التي حددت رواتبها بموجب القوانين التي تحكمها بما يزيد على الحد المذكور.
ثالثاً: يمنح الموظف الذي يشغل وظيفة ذات درجة خاصة علاوة سنوية مقدارها عشرة دنانير عند اكماله سنة واحدة في خدمة فعلية براتبه الأخير.
رابعاً: اذا كان الراتب الأسمي لشاغل الوظيفة ذات الدرجة الخاصة قد حول بتاريخ 1/8/1980 على أساس اضافة الزيادة في مخصصات غلاء المعيشة المقررة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1044 في 11/8/1979 بمقدار عشرة دنانير فيضاف إلى راتبه مبلغ قدره (500 ر 7) ديناراً اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار.
خامساً: تحتسب المدة التي أمضاها الموظف الذي يشغل وظيفة ذات درجة خاصة براتبه الأخير قبل هذا الأساس اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار ولا تصرف أية فروقات عن هذه المدة.
سادساً: اذا نقل الموظف إلى وظيفة ذات درجة خاصة وكان راتبه يقل عن الحد الأدنى لراتب الوظيفة المذكورة فيمنح راتب الحد الأدنى المقرر لها.
سابعاً: تراعى أحكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 678 و119 في 11/5/1971 و 11/2/1972 في حالة نقل الموظف المعين بوظيفة ذات درجة خاصة والمحدد راتبه بقرار من مجلس قيادة الثورة إلى وظيفة أخرى ليست من وظائف الدرجة الخاصة.
ثامناً: لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
تاسعاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به أعتباراً من 1/1/1982.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس مجلس قيادة الثورة
جدول وظائف الدرجات الخاصة في دوائر الدولة
1 – سكرتير خاص لرئيس الجمهورية.
2 – رئيس مكتب في مجلس قيادة الثورة.
3 – عضو مكتب في مجلس قيادة الثورة.
4 – مستشار مكتب في مجلس قيادة الثورة.
5 – سكرتير شخصي لرئيس الجمهورية.
6 – مدير عام مكتب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة.
7 – مدير الديوان العام في رئاسة الجمهورية.
8 – مستشار في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية.
9 – رئيس دائرة المراسم في رئاسة الجمهورية.
10 – سكرتير خاص لنائب رئيس مجلس قيادة الثورة.
11 – مدير عام مكتب نائب رئيس الجمهورية.
12 – مدير عام مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء.
13 – مستشار في مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء.
14 – رئيس الجامعة
15 – رئيس مجلس شورى الدولة.
16 – رئيس الإدعاء العام.
17 – وكيل وزارة.
18 – نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية.
19 – سفير.
20 – عضو لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية.
21 – رئيس الشؤون الفنية والإدارية في ديوان الرقابة المالية.
22 – نواب رئيس ديوان الرقابة المالية.
23 – محافظ.
24 – محاسب قانوني أول.
25 – خبير في شؤون النفط.
26 – مستشار في وزارة.
27 – (مستشار مالي) في وزارة المالية.
28 – (رئيس دائرة) في مركز وزارة الخارجية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار رقم (1467)(17)
القرار رقم (1467)(17)
استناداً إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/11/1981 ما يلي:–
أولاً: تعتبر الوظائف المبينة عناوينها أدناه وظائف ذات درجة خاصة. وتضاف إلى الجدول الملحق بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1077) في 12/8/1981.
عنوان الوظيفة
1 – نائب رئيس محكمة التمييز.
2 – القاضي في محكمة التمييز.
3 – رئيس هيئة الإشراف العدلي.
4 – نائب رئيس مجلس شورى الدولة.
5 – المستشار في مجلس شورى الدولة.
6 – نائب رئيس الادعاء العام.
ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1/1/1982.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار رقم (1717)(18)
القرار رقم (1717)(18)
استناداً إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/12/1981 ما يلي:–
أولاً: 1 – ينعقد مجلس الانضباط العام في بغداد للنظر في الدعاوى والقضايا الداخلة في أختصاصه قانوناً.
2 – يتكون مجلس الانضباط العام من رئيس وعضوين يسميهم وزير العدل.
3 – يكون الرئيس من بين قضاة محكمة التمييز أو من المستشارين في مجلس شورى الدولة أو من قضاة الصنف الأول.
4 – يكون العضوان من بين قضاة الصنف الثاني في الأقل والمشرفين العدليين والمستشارين المساعدين والمدراء العامين في وزارة العدل.
5 – يجوز تسمية رئيس وعضو أحتياط أو أكثر ليحل محل من يغيب منهم.
ثانياً: 1 – تحذف عبارة ((المؤلف بموجب قانون ديوان التدوين القانوني رقم 49 لسنة 1933)) الواردة في الجملة الأخيرة من الفقرة (ب) من المادة الأولى من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936.
2 – تحذف عبارة (عدا المادة السادسة منه) من آخر المادة (32) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979.
ثالثاً: يستمر مجلس الانضباط العام في النظر في الدعاوى والقضايا المعروضة عليه إلى حين نفاذ هذا القرار.
رابعاً: تحال جميع القضايا والدعاوى التي لم تحسم أو التي تقام بعد نشر هذا القرار إلى مجلس الانضباط العام المشكل بموجب هذا القرار.
خامساً: لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
سادساً: لوزير العدل إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
سابعاً: ينفذ هذا القرار بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار رقم (481)(19)
القرار رقم (481)(19)
استناداً إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/4/1985 ما يلي:–
أولاً: تحذف الفقرة (4) من المادة التاسعة والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل ويحل محلها ما يأتي:–
4 – يجوز الطعن في قرار مجلس الانضباط العام لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ به، ويعتبر قرار محكمة التمييز الصادر بنتيجة الطعن وقرار مجلس الانضباط العام غير المطعون فيه خلال تلك المدة نهائياً وملزماً.
ثانياً: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار رقم (105)(20)
القرار رقم (105)(20)
استناداً إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/1/1988 ما يلي:–
أولاً: يحذف البند (4) من الفقرة (أولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (481) أربعمائة وواحداً وثمانين المؤرخ في 28/4/1985 الثامن والعشرين من شهر نيسان عام ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين، ويحل محلها ما يأتي:
4 – يجوز الطعن تمييزاً في قرار مجلس الانضباط العام لدى محكمة استئناف منطقة بغداد خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ به، ويعتبر قرار محكمة الاستئناف الصادر بنتيجة الطعن وقرار مجلس الانضباط العام غير المطعون فيه خلال تلك المدة نهائياً وملزماً.
ثانياً: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أرقام قوانين التعديلات وتواريخ صدورها ونشرها بالجريدة الرسمية
أرقام قوانين التعديلات وتواريخ صدورها ونشرها بالجريدة الرسمية
1 – القانون المرقم (17) لسنة 1988 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3188) الصادر في 8/2/1979 .
2 – القانون المرقم (106) لسنة 1989 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3285) الصادر في 11/12/1989.
3 – القانون المرقم (36) لسنة 2001 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3875) الصادر في 23/4/2001.
4 – القانون المرقم (98) لسنة 2001 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3907) الصادر في 3/12/2001.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(16) نشر القرار 1077 في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2847) الصادر في 31/8/1981.
(17) نشر القرار 1467 في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2858) الصادر في 16/11/1981.
(18) نشر القرار 1717 في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2865) الصادر في 4/1/1982.
(19) نشر القرار 481 في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3045) الصادر في 13/5/1985.
(20) نشر القرار 105 في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3188) الصادر في 28/2/1988.