الكلمة .. ابداع والتزام
إدارة منتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) ترحّب دوماً بأعضائها الأعزاء وكذلك بضيوفها الكرام وتدعوهم لقضاء أوقات مفيدة وممتعة في منتداهم الإبداعي هذا مع أخوة وأخوات لهم مبدعين من كافة بلداننا العربية الحبيبة وكوردستان العراق العزيزة ، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. ومكانكم بالقلب.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الكلمة .. ابداع والتزام
إدارة منتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) ترحّب دوماً بأعضائها الأعزاء وكذلك بضيوفها الكرام وتدعوهم لقضاء أوقات مفيدة وممتعة في منتداهم الإبداعي هذا مع أخوة وأخوات لهم مبدعين من كافة بلداننا العربية الحبيبة وكوردستان العراق العزيزة ، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. ومكانكم بالقلب.
الكلمة .. ابداع والتزام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الكلمة .. ابداع والتزام

منتدى للابداع .. ثقافي .. يعنى بشؤون الأدب والشعر والرسم والمسرح والنقد وكل ابداع حر ملتزم ، بلا انغلاق او اسفاف

منتدى الكلمة .. إبداع وإلتزام يرحب بالأعضاء الجدد والزوار الكرام . إدارة المنتدى ترحب كثيراً بكل أعضائها المبدعين والمبدعات ومن كافة بلادنا العربية الحبيبة ومن كوردستان العراق الغالية وتؤكد الإدارة بأن هذا المنتدى هو ملك لأعضائها الكرام وحتى لزوارها الأعزاء وغايتنا هي منح كامل الحرية في النشر والاطلاع وكل ما يزيدنا علماً وثقافة وبنفس الوقت تؤكد الإدارة انه لا يمكن لأحد ان يتدخل في حرية الأعضاء الكرام في نشر إبداعاتهم ما دام القانون محترم ، فيا هلا ومرحبا بكل أعضاءنا الرائعين ومن كل مكان كانوا في بلداننا الحبيبة جمعاء
اخواني واخواتي الاعزاء .. اهلا وسهلا بكم في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .. نرجوا منكم الانتباه الى أمر هام بخصوص أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم ، وهو وجوب أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم كتابتها باللغة الانكليزية وليس اللغة العربية أي بمعنى ادق استخدم (الاحرف اللاتينية) وليس (الاحرف العربية) لان هذا المنتدى لا يقبل الاحرف العربية في (كلمة المرور) وهذا يفسّر عدم دخول العديد لأعضاء الجدد بالرغم من استكمال كافة متطلبات التسجيل لذا اقتضى التنويه مع التحية للجميع ووقتا ممتعا في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .
إلى جميع زوارنا الكرام .. أن التسجيل مفتوح في منتدانا ويمكن التسجيل بسهولة عن طريق الضغط على العبارة (التسجيل) أو (Sign Up ) وملء المعلومات المطلوبة وبعد ذلك تنشيط حسابكم عن طريق الرسالة المرسلة من المنتدى لبريدكم الالكتروني مع تحياتنا لكم
تنبيه هام لجميع الاعضاء والزوار الكرام : تردنا بعض الأسئلة عن عناوين وارقام هواتف لزملاء محامين ومحاميات ، وحيث اننا جهة ليست مخولة بهذا الامر وان الجهة التي من المفروض مراجعتها بهذا الخصوص هي نقابة المحامين العراقيين او موقعها الالكتروني الموجود على الانترنت ، لذا نأسف عن اجابة أي طلب من أي عضو كريم او زائر كريم راجين تفهم ذلك مع وافر الشكر والتقدير (إدارة المنتدى)
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل والنافذ (طباعة واعداد وتعليق المحامي وليد محمد الشبيبي) Emptyالأربعاء 05 فبراير 2020, 3:45 am من طرف doniamarika

» تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل والنافذ (طباعة واعداد وتعليق المحامي وليد محمد الشبيبي) Emptyالأحد 15 ديسمبر 2019, 3:05 pm من طرف مصطفى أبوعبد الرحمن

»  شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل والنافذ (طباعة واعداد وتعليق المحامي وليد محمد الشبيبي) Emptyالخميس 21 نوفمبر 2019, 4:27 am من طرف doniamarika

»  شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل والنافذ (طباعة واعداد وتعليق المحامي وليد محمد الشبيبي) Emptyالسبت 13 أكتوبر 2018, 4:19 am من طرف doniamarika

» شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل والنافذ (طباعة واعداد وتعليق المحامي وليد محمد الشبيبي) Emptyالسبت 13 أكتوبر 2018, 4:17 am من طرف doniamarika

» تصميم تطبيقات الجوال
قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل والنافذ (طباعة واعداد وتعليق المحامي وليد محمد الشبيبي) Emptyالخميس 07 يونيو 2018, 5:56 am من طرف 2Grand_net

» تصميم تطبيقات الجوال
قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل والنافذ (طباعة واعداد وتعليق المحامي وليد محمد الشبيبي) Emptyالخميس 07 يونيو 2018, 5:54 am من طرف 2Grand_net

» تحميل الاندرويد
قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل والنافذ (طباعة واعداد وتعليق المحامي وليد محمد الشبيبي) Emptyالثلاثاء 05 يونيو 2018, 3:35 am من طرف 2Grand_net

» تحميل تطبيقات اندرويد مجانا
قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل والنافذ (طباعة واعداد وتعليق المحامي وليد محمد الشبيبي) Emptyالثلاثاء 22 مايو 2018, 2:42 am من طرف 2Grand_net

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab
نوفمبر 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

اليومية اليومية

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

المواضيع الأكثر نشاطاً
تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
مضيفكم (مضيف منتدى"الكلمة..إبداع وإلتزام") يعود إليكم ، ضيف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ، مبدعنا ومشرفنا المتألق العزيز الاستاذ خالد العراقي من محافظة الأنبار البطلة التي قاومت الأحتلال والأرهاب معاً
حدث في مثل هذا اليوم من التأريخ
الصحفي منتظر الزيدي وحادثة رمي الحذاء على بوش وتفاصيل محاكمته
سجل دخولك لمنتدى الكلمة ابداع والتزام بالصلاة على محمد وعلى ال محمد
أختر عضو في المنتدى ووجه سؤالك ، ومن لا يجيب على السؤال خلال مدة عشرة أيام طبعا سينال لقب (اسوأ عضو للمنتدى بجدارة في تلك الفترة) ، لنبدأ على بركة الله تعالى (لتكن الاسئلة خفيفة وموجزة وتختلف عن أسئلة مضيف المنتدى)
لمناسبة مرور عام على تأسيس منتدانا (منتدى "الكلمة..إبداع وإلتزام") كل عام وانتم بألف خير
برنامج (للذين أحسنوا الحسنى) للشيخ الدكتور أحمد الكبيسي ( لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (26) يونس) بثت الحلقات في شهر رمضان 1428هـ
صور حصرية للمنتدى لأنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 8/4/2010
صور نادرة وحصرية للمنتدى : صور أنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 16/11/2006

المواضيع الأكثر شعبية
تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
للمواطنين : كيفية استحصال بطاقة سكن جديدة او استبدال القديمة بجديدة في بغداد وما هي المستمسكات المطلوبة لذلك
من القائل : (ضِدّانِ لمّا اسْتَجْمَعا حَسُنــا .... والضدّ يُظْهِرُ حُسْنَـه الضِـــدُّ)
الكفالة في القانون المدني العراقي المرقم 40 لسنة 1951 المعدل النافذ مع قرارات محاكم التمييز المتعلقة بأحكام الكفالة في القانون المدني
فيلم (لوليتا) Lolita انتاج 1997 (المأخوذ عن الرواية الشهيرة التي حملت نفس الأسم)
لوحة وفنان - نبـــذة : لوحة الجيوكندا أو الموناليزا - للفنان ليوناردو دافنشي
ايات قرانية للشفاء من الأمراض باذن الله تعالى
لوحة وفنان - : لوحة (الصــرخــة)(أو الصــراخ) The Scream للفنان إدوارد مونش
زوجة الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز المسيحية تطالب بتعويض 12 مليون جنيه إسترليني!!؟ شاهد صورتهما معا
من أجمل و أقوى قصائد الفخر في الشعر الجاهلي [ لامية السموأل ]

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 2029 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو ن از فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 54777 مساهمة في هذا المنتدى في 36583 موضوع

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل والنافذ (طباعة واعداد وتعليق المحامي وليد محمد الشبيبي)

3 مشترك

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

قانون التقاعد الموحد
رقم 27 لسنة 2006 المعدل والنافذ


طباعة واعداد وتعليق
المحامي وليد محمد الشبيبي


بأسم الشعب
مجلس الرئاسة

بالنظر لانتهاء المدّة القانونية المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وإستناداً إلى أحكام الفقرتين (أ – ب) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون إدارة الدولة صدر القانون الآتي : –

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

رقم (27) لسنة 2006
قانون التقاعد الموحّد (1)


المادة – 1 –

أولاً – يُقصد بالكلمات والعبارات المبيّنة فيما يلي لأغراض هذا القانون المعاني المبيّنة أزاؤها:

أ – الوزارة : وزارة المالية.

ب – الهيأة : هيأة التقاعد الوطنية.

ج – رئيس الهيأة : موظف بدرجة وكيل وزارة.

د – الموظف : كل شخص عهدت إليه وظيفة داخلة(2) في الملاك المدني أو العسكري أو قوى الأمن الذي يتقاضى راتباً من الدولة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفات التقاعدية ويشمل ذلك موظف القطاع العام ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك.

هـ - الراتب الوظيفي : الراتب الأسمي بدون مخصصات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية.

و – الخلف : أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد الذي يخلفونه عند وفاته وفقاً لما هو محدّد في هذا القانون.

ز – اللجنة الطبيّة : اللجنة الطبيّة الرسمية المُشكَّلة من قبل وزارة الصحة.

ح – الحقوق التقاعدية : الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية.

ط – الخدمة التقاعدية : الخدمة التي تحتسب لغرض التقاعد بموجب أحكام هذا القانون.

ك – المورد الخاص : المبلغ أو الراتب الذي لا يقل عن راتب الحد الأدنى لراتب تقاعد الأسرة.(3)

ل – المستحق : مَنْ يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف بموجب أحكام هذا القانون.

م – الحصة التقاعدية : الحصة الشهرية التي تؤول للمستحق من الراتب التقاعدي.

ثانياً – تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين:

أ – عند إكماله سن الـ (63) الثالثة والستين من العمر وهو السن القانوني للتقاعد بغض النظر عن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ب – اذا قرّرت اللجنة الطبيّة الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة.

ثالثاً : لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تمديد خدمة الموظف لمدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات(4) عند إكماله(5) السن القانوني للإحالة على التقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص ونوعية الوظيفة وحاجة الدائرة لخدماته.

رابعاً : للموظف أن يطلب إحالته على التقاعد إذا كان قد أكمل سن الـ (50) الخمسين سنة من العمر فأكثر أو كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن 25 خمسة وعشرون سنة وعلى الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو مَنْ يخوّله أي منهما البت في طلبه خلال 45 خمسة وأربعون يوماً من تاريخ تسجيل الطلب في دائرة الموظف وبعكسه يُعَدْ الموظف مُحالاً على التقاعد بانتهائها.

خامساً – لا يمنع عزل الموظف أو فصلهِ أو تركه للخدمة لأسباب اضطرارية عدا الاستقالة دون موافقة الجهة المختصة أو ما في حكمها من استحقاقه الحقوق التقاعدية ولا يصرف الراتب التقاعدي إلا اذا كان قد أكمل سن الخمسين من عمره.

سادساً : يُحال على التقاعد الموظف المعيّن بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو هيأة رئاسة مجلس النوّاب العراقي بالكيفية التي تم تعيينه فيها.(6)

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

الفصل الثاني
الإحالة على التقاعد لأسباب صحيّة


المادة – 2 –

أولاً : إذا أُصيب الموظف أثناء الخدمة بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة أو كان من الأمراض المستعصية وان يستند ذلك إلى تقرير صادر عن اللجنة الطبيّة المختصّة يُقرّر عدم صلاحيته للعمل نهائياً فيحال على التقاعد مهما بلغت خدمته.

ثانياً : تبلغ الخدمة التقاعدية للموظف المشمول بالبند (أولاً) من هذه المادة إلى (15) خمسة عشر سنة اذا كانت أقل من ذلك ويُعفى من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المُدّة المضافة .

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

الفصل الثالث
الاستقطاع والتخصيص والخدمة


المادة – 3 –

أولاً : يُستقطع نسبة (7 %) من راتب الموظف لحساب التوقيفات التقاعدية عن مدة خدمته التقاعدية .

ثانياً : إذا أعيرت خدمات الموظف إلى دائرة أخرى وكان يستلم راتبه من الدائرة المستعيرة تلزم الجهة المستعيرة باستيفاء التوقيفات التقاعدية وفق الفقرة (أولاً) من هذه المادة .

ثالثاً : لمجلس الوزراء بناءاً على اقتراح وزير المالية تخفيض نسبة الاستقطاع في ضوء الوضع المالي لصندوق تقاعد موظفي الدولة وتستحصل موافقة مجلس النوّاب عند اقتراح زيادة هذه النسبة.(7)

المادة – 4 –

أولاً : تحتسب للموظف خدمة تقاعدية في الحالات الآتية : –

أ – خدمة الموظف الفعلية المؤداة في الدولة التي يتم استيفاء التوقيفات التقاعدية عنها .

ب – مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المُحتسبة لغرض التقاعد وفقاً لأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية المقررة بموجب أحكام القانون على أساس راتب الحد الأدنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريخ أعادته للخدمة ولا تستوفى حصة الدائرة عن المدة المُحتسبة .

ج – مدة الدراسة النظامية للعسكري ومنتسب قوى الأمن في الكليات والدراسات العليا التي أنتهت بالحصول على الشهادة الدراسية قبل التحاقه بالخدمة وبما لا يزيد على نصف خدمته العسكرية في الجيش أو في قوى الأمن على أن يتم استيفاء التوقيفات التقاعدية عنها وفقاً للنسب المقررة في القانون في ضوء راتبه الذي يتقاضاه بتاريخ تقديم الطلب بأحتسابها .

ثانياً : لا تعتبر أية مدة خدمة تقاعدية ما لم يُسدّد عنها التوقيفات التقاعدية وفق أحكام هذا القانون ويجوز للموظف تسديد حصة الدائرة اذا كانت خدماته معارة إلى جهة غير عراقية بموافقة دائرته .

ثالثاً : للموظف الذي ترك الخدمة أو أستقال منها أو أحيل إلى التقاعد ولم يتقاضى أي حقوق تقاعدية عن خدماته الوظيفية أن يضيف خدماته التي أداها في الدولة إلى خدماته اللاحقة في القطاع الخاص.(Cool

المادة – 5 –

لا تحتسب خدمة تقاعدية لأغراض هذا القانون : –

أولاً : مُدد الغيابات والإجازات بدون راتب والمدد التي تعقب تاريخ أكتساب الأحكام الجزائية الدرجة القطعية التي تمنع بقاء الموظف في الخدمة .

ثانياً : مُدد التوقيف التي تعتبر من ضمن مدة الحبس أو السجن .

ثالثاً : مُدة خدمة الموظف قبل إكماله الثامنة عشر من العمر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

رابعاً : مدة الخدمة بعد إكمال السن القانونية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من البند (ثانياً) من المادة (1) من هذا القانون مع مراعاة أحكام البند (ثالثاً) من المادة ذاتها. (9)

المادة – 6 –

أولاً : يستحق الموظف الذي يُحال على التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت مدة خدمته التقاعدية لا تقل عن (15) خمسة عشرة سنة ولا يقل عمره عن (50) خمسين سنة.

ثانياً : اذا توفي الموظف أثناء الخدمة تحتسب خدمته التقاعدية (15) خمسة عشر سنة اذا كانت أقل من ذلك وتعفى المدّة المُضافة من التوقيفات التقاعدية.(10)

المادة – 7 –

أولاً : يُحتسب الراتب التقاعدي للموظف على أساس نسبة تراكمية مقدارها (5/2 %) أثنان ونصف من المائة من معدّل الراتب الوظيفي في الخدمة التقاعدية الأخيرة عن كل سنة خدمة تقاعدية في إحدى الحالات التالية:

أ – إذا كان عمره بتاريخ إحالته إلى التقاعد لا يقل عن 60 ستين سنة وله خدمة تقاعدية لا تقل عن 25 خمس وعشرين سنة.

ب – إذا كان عمره بتاريخ الإحالة إلى(11) التقاعد لا يقل لاعن 55 خمسة وخمسين سنة وله خدمة تقاعدية لا تقل عن 30 ثلاثين سنة .

ج – إذا كان مُحال إلى التقاعد لأسباب صحيّة .

د – إذا توفي أثناء الخدمة .

هـ - إذا كان عمر العسكري أو منتسب قوى الأمن في تاريخ إحالته إلى التقاعد لا يقل عن 50 خمسين سنة وله خدمة تقاعدية لا تقل عن 20 عشرين سنة في مسلكه .

ثانياً : في الحالات التي لا تنطبق عليها أحكام البند (أولاً) من هذه المادة يُحتسب الراتب التقاعدي على أساس نسبة تراكمية مقدارها 2 % اثنان من المائة من معدّل الراتب في الخدمة التقاعدية الأخيرة عن كل سنة خدمة تقاعدية .

ثالثاً : يُحتسب الراتب التقاعدي للمشمولين بأحكام البند (خامساً) من المادة ( 1 ) من هذا القانون على أساس معدّل الراتب الوظيفي لراتب المرتبة الأولى للدرجة الوظيفية الأدنى من درجته .

رابعاً : يُقصد بمعدّل الراتب الوظيفي في الخدمة التقاعدية الأخيرة لأغراض أحتساب الراتب التقاعدي ما يأتي : –

أ – الراتب الوظيفي الأخير الذي أستلمه الموظف في الخدمة التقاعدية اذا كان تاريخ أنفكاكه من الخدمة قبل عام 2008 .

ب – معدّل راتب الموظف خلال 12 أثنا عشر شهراً في الخدمة التقاعدية الأخيرة اذا كان تاريخ أنفكاكه من الخدمة قبل عام 2010 .

ج – يُضاف إلى معدّل راتب الموظف المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذا البند معدّل راتب 12 أثنا عشر شهراً عن كل سنة ابتداءاً من عام 2010 على أن يتم معادلة معدّل الراتب مع النسبة المتنامية لمعدّل الراتب.

د – لا يُؤخذ بالخدمة والرواتب التي تقل عن راتب تام لأغراض أحتساب معدّل راتب الموظف.

خامساً :
أ – لا يُصرف الراتب التقاعدي للمتقاعد الا إذا كان قد أكمل (50) خمسين سنة من العمر وفي كل الأحوال لا يُصرف عن الفترة السابقة لتاريخ إكماله السن المذكورة .

ب – إذا توفي الموظف المستقيل بموافقة أصولية أو المُحال على التقاعد بعد قطع علاقته من الخدمة وكانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمسة عشر سنة يُصرف الراتب التقاعدي للمستحقين من عياله اعتباراً من تاريخ وفاته إن حصلت قبل إكماله الـ (50) خمسين سنة من العمر.

ج – يُستثنى من أحكام الفقرة ( أ ) من هذا البند المُحال إلى التقاعد لأسباب صحيّة والمُحال إلى التقاعد للفترة من 17/1/2006 ولغاية تاريخ صدور هذا القانون ويُصرف له الراتب التقاعدي حسب أحكام هذا القانون.

سادساً : تعد مدة الخدمة التي لا تقل عن (6) ستة أشهر ، سنة كاملة لأغراض أحتساب الراتب التقاعدي وتهمل مدة الخدمة إذا كانت أقل من 6 أشهر وفي كل الأحوال لا تحتسب تكملة السنة لأغراض أستحقاق الراتب التقاعدي.

سابعاً : لا يجوز أن يزيد الراتب التقاعدي على (80 %) عن آخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية.

ثامناً : لا يجوز أن يقل الراتب التقاعدي للموظف المشمول بأحكام هذا القانون عن (000 150) مئة وخمسون ألف دينار.

تاسعاً : يُحتسب الراتب التقاعدي للمحُال إلى التقاعد من 17/1/2006 وفقاً لأحكام هذه المادة على أن لا يقل عمّا كان يتقاضاه قبل صدور هذا التعديل.(12)

المادة – 8 –

أولاً : إذا كانت خدمات الموظف المُحال على التقاعد تقل عن (15) سنة خدمة تقاعدية يُمنح المكافأة التقاعدية.

ثانياً : تحتسب المكافأة التقاعدية المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة عن طريق حاصل ضرب عدد أشهر الخدمة بكاملها في (14 %) من معدّل رواتب الموظف خلال خدمته فيكون الناتج مبلغ المكافأة المستحقة.

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

الفصل الرابع
إعادة تعيين المتقاعد


المادة – 9 –

أولاً :
أ – إذا أعيد تعيين موظف سبق أن مُنح مكافأة تقاعدية بموجب أي قانون تقاعدي في وظيفة تقاعدية تحسب لأغراض التقاعد خدمته التي يتقاضى عنها المكافئة(13) بعد تسديده ما يُعادل التوقيفات التقاعدية للمستمرّين بالخدمة.

ب – يُقصد بالوظيفة التقاعدية لأغراض هذا القانون الوظيفة التي تعتبر الخدمة الفعلية فيها خدمة تقاعدية شرط أن تكون مؤداة في دوائر الدولة وتستوفي عنها التوقيفات التقاعدية.

ثانياً : اذا تقرّر إعادة المكافأة تستوفي من الموظف بنسبة ربع راتبه على أن يتم تسديدها خلال خمس سنوات من تاريخ صدور قرار دائرة التقاعد باستردادها حتماً وبإمكانه تسديد المكافأة دفعة واحدة.

ثالثاً : إذا(14) توفي الموظف أو أعيد إلى التقاعد قبل تسديد المكافأة تستوفى(15) المكافأة من راتبه التقاعدي أو راتب عياله (خلفه) بنسبة ربع الراتب التقاعدي ان كان مُستحقاً للراتب التقاعدي هو أو عياله أو من مبلغ المكافأة التقاعدية دفعة واحدة ان استحق المكافأة التقاعدية.

المادة – 10 –

أولاً : إذا أعيد تعيين المتقاعد في وظيفة عامة على دائرته أن تقوم بإشعار دائرة التقاعد لقطع راتبه التقاعدي أعتباراً من تاريخ مباشرته وله ان يُحيل نفسه على التقاعد في أي وقت يشاء بصرف النظر عن عمره أو مدة خدمته.

ثانياً : للوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أن تعيد الموظف المُعاد تعيينه إلى التقاعد وإذا كانت إعادة تعيينه بوظيفة مدير عام أو الدرجات الخاصة يتم تطبيق أحكام البند (سادساً) من المادة ( 1 ) من هذا القانون.(16)

ثالثاً : يستحق الموظف المُعاد إلى التقاعد وفق أحكام البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة الراتب التقاعدي وفقاً لأحكام هذا القانون وتضاف خدمته التقاعدية الأخيرة إلى خدمته التقاعدية السابقة ولا يجوز أن يقل راتب تقاعده الأخير عن راتب تقاعده في تاريخ إعادة تعيينه.(17)

المادة – 11 –

أولاً : يتقاضى المتقاعد الذي يُعاد تعيينه في دوائر الدولة بأية صفة في وظيفة غير تقاعدية أو بعقد خاص راتبه التقاعدي أو المكافأة الشهرية ومخصصات الوظيفة المُعاد تعيينه فيها أيهما أكثر ولا يجوز الجمع بينهما.

ثانياً : يُستثنى من حكم البند (أولاً) من هذه المادة أجور المحاضرات في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات والمراكز التدريبية.



عدل سابقا من قبل وليد محمد الشبيبي في الثلاثاء 19 أكتوبر 2010, 2:27 pm عدل 1 مرات

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

الفصل الخامس
تقاعد العائلة


المادة – 12 –

أولاً : اذا توفي الموظف اثناء الخدمة لأي سبب كان تحتسب خدمته لأغراض التقاعد خمسة عشر سنة ان كانت تقل عن ذلك.

ثانياً :
أ – اذا توفي الموظف أو المتقاعد فلعياله (خلفه) المستحقين للراتب التقاعدي أن يطلبوا تخصيص ما كان يستحقه من حقوق تقاعدية في تاريخ وفاته وفقاً لما هو مبيّن في هذا القانون.

ب – يُقصد بالمتقاعد كل شخص يستلم راتباً تقاعدياً أستحقه بموجب أحكام هذا القانون أو أستحق مكافأة تقاعدية عن خدماته إن كان لا يستحق الراتب التقاعدي.(18)

المادة – 13 –

أولاً : عيال المتوفى (خلفه) الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم: –

1 – الزوج أو الزوجات .
2 – الابن .
3 – البنت .
4 – الأم .
5 – الأب .
6 – الأخ أو الأخت إذا كان المتوفى أعزب وتوفي والداه قبله.

ثانياً : يستحق الخلف الراتب التقاعدي العائلي إذا لم يتقاضى راتب خدمة أو راتب تقاعدي ولم تكن له مهنة أو يعمل في القطاع الخاص بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفق الآتي : –

أ – الابن أو البنت أو الأخ أو الأخت القاصر لمن لم يكمل سن الثامنة عشر من العمر ولغاية سن الثاني والعشرين منه ان كان مستمرّاً على الدراسة الإعدادية أو لغاية سن السادسة والعشرين من العمر ان كان مستمرّاً على الدراسة الجامعية أو المعاهد العالية.

ب – الزوجة أو البنت أو الأخت ان لم تكن بعصمة زوج.

ج – الزوج والأب ان كانا معدمين وعاجزين عجزاً كلّياً ودائمياً عن العمل بموجب تقرير من اللجنة الطبيّة بتاريخ وفاة معيلهم الذي يطلبان عنه الراتب التقاعدي العائلي ويعد في حكم العاجز لهذا الغرض مَنْ كان قد أكمل سن (63) الثالثة والستين من العمر .

د – الأم إذا لم يكن لديها مورد خاص .

هـ - البنت أو الأخت إذا لم يكن لها معيل شرعي.

ثالثاً : يستمر صرف تقاعد الخلف للابن والبنت بعد حلول أجل قطع الراتب التقاعدي وفق الآتي:

أ – للابن في حالة عدم وجود معيل له قانوناً وكان عاجزاً عجزاً كلياً دائمياً عن العمل بتقرير من اللجنة الطبيّة على أن يُعاد فحصه من اللجنة الطبيّة بعد خمس سنوات ويُقطع راتبه التقاعدي العائلي في حالة حصوله على مورد خاص ولا يُعتد بالعجز الحاصل بعد سن الخمسين من العمر لغرض استحقاق الراتب التقاعدي العائلي .

ب – للبنت إذا لم تكن متزوجة وليس لديها مورد خاص أو معيل شرعي على أن يتم إعادة تقييم حالتها الاجتماعية والمادية عند بلوغها سن الخامسة والثلاثين وسن الخامسة والأربعين من العمر .

رابعاً : يُقطع الراتب التقاعدي العائلي عن الزوجة أو البنت أو الأخت عند التعيين أو إذا أصبح لها مورد خاص أو عند الزواج ويُعاد للزوجة أو البنت عند الطلاق أو الترمّل مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذه المادة .(19)

المادة – 14 –

أولاً : يُقطع الراتب التقاعدي العائلي عن المستحق عند التعيين في وظيفة تقاعدية سواء أستحق عنها راتب تقاعدي أو لم يستحق .

ثانياً : يُقصد بالمستحق لأغراض هذا القانون عيال المتقاعد المستحق للراتب التقاعدي.(20)

المادة – 15 –

لا يجوز للمستحق تناول أكثر من حصة تقاعدية واحدة وإذا استحق عن أكثر من مُعيل فله أن يختار ولمرة واحدة فقط مبلغ الحصة الأكبر ويُستثنى من ذلك القاصر المستحق للحصة التقاعدية عن والديه(21) المتوفين.(22)

المادة – 16 –

أولاً : عند وفاة الموظف أو المتقاعد يوزّع راتبه التقاعدي على المستحقين من الخلف بنسبة 60 % ستين من المائة إن وجد مستحق واحد وبنسبة 75 % خمسة وسبعين من المائة ان كانا أثنين يوزّع بينهما بالتساوي وبنسبة 100 % مئة من المائة ان كانوا ثلاثة أو أكثر ويوزّع بينهم بالتساوي .

ثانياً : يُعاد توزيع الراتب التقاعدي على المستحقين من الخلف وفقاً لما نص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة عند قطع الراتب التقاعدي العائلي عن أي منهم على أن لا يقل مجموع الراتب التقاعدي العائلي للأسرة عن (130) ألف دينار وإن بقي مستحق واحد .

ثالثاً : إذا كان أحد أفراد الخلف متقاعداً فله أن يختار ولمرة واحدة بين الاحتفاظ براتبه التقاعدي أو تناول الراتب التقاعدي العائلي الأكثر الذي يستحقه حسب أحكام هذا القانون فيما لو لم يكن متقاعداً.(23)

المادة – 17 –

يتم التحقق عن الأشخاص الذين يطالبون بالتقاعد العائلي أو المكافأة ومدى تحقق شروط الاستحقاق منهم وفقاً للأنظمة والتعليمات التي تصدر بموجب هذا القانون .

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

الفصل السادس
صندوق تقاعد موظفي الدولة


المادة – 18 –

أولاً : تحل هيأة التقاعد الوطنية المنصوص عليها في هذا القانون محل دائرة التقاعد أينما ورد أسمها وتنتقل إليها موجودات دائرة التقاعد وحقوقها والتزاماتها ويكون للهيأة رئيس بدرجة وكيل وزارة .

ثانياً : يؤسس صندوق يُسمى (صندوق تقاعد موظفي الدولة) يرتبط بالهيئة ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس الهيأة وينظم عمله بنظام داخلي باقتراح من الوزارة وموافقة مجلس الوزراء .

ثالثاً : يدير الصندوق مجلس إدارة يحدد أعضائه وتشكيلاته وأعماله وسير العمل فيه ومجالات استثمار أمواله في النظام الداخلي المذكور في البند (ثانياً) من هذه المادة .

رابعاً : تتكوّن إيرادات الصندوق كما يلي : –

أ – مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من رواتب موظفي الدولة .

ب – مساهمة الدولة بما يعادل (12 %) من راتب الموظف .

ج – مبالغ التوقيفات التقاعدية التي يدفعها الموظف عن خدماته المضافة لغرض التقاعد .

د – المبالغ المتأتية عن استثمار أموال الصندوق .

هـ - مبالغ الرواتب التقاعدية المصروفة استثناءاً من أحكام هذا القانون للمحالين إلى التقاعد بعد 17/1/2006 والتي تقوم وزارة المالية بإعادة مبالغها إلى الصندوق سنوياً .

و – المنح والإعانات التي تقدمها وزارة المالية إلى الصندوق .

ز – التبرعات والهبات من داخل العراق وإذا كان من خارج العراق تستحصل موافقات الجهات المختصة بذلك .

خامساً : تودع في الصندوق المنصوص عليه في البند (ثانياً) من هذه المادة جميع التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من موظفي الدولة كما تقوم الجهة التي يعمل لديها الموظف بتسديد ما يُعادل (12 %) أثنى عشر من المائة من راتب الموظف إلى الصندوق شهرياً من ميزانيتها .

سادساً : تصرف منحة سنوياً من وزارة المالية إلى صندوق التقاعد تسمّى (منحة إعانة الصندوق) يتم تحديد مبلغها بالتنسيق بين إدارة الصندوق ودائرة الموازنة في وزارة المالية .

سابعاً : تدفع من الصندوق للموظفين المشمولين بأحكام هذا القانون الذين تستقطع منهم التوقيفات التقاعدية لحسابه جميع الرواتب التقاعدية والمكافئات التي يستحقونها بعد تاريخ نفاذ هذا القانون .

ثامناً : تقوم الهيأة من السنة الأولى لبدء الصندوق في عمله بوضع قاعدة البيانات الخاصة بموظفي الدولة والمتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون لضمان الشفافية وتسهيل الحصول على تقديرات دقيقة عن مدى الاستقرار المالي للصندوق وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويدها بالبيانات الخاصة بمنتسبيها .

تاسعاً : تفتح فروع لإدارة أعمال الصندوق في دوائر الهيأة الفرعية في المحافظات وتقوم وزارة المالية بتهيئة المستلزمات المالية والعقارية والبشرية لذلك .

عاشراً : تنظم الهيأة موازنة الصندوق السنوية وتقدمها إلى وزارة المالية للمصادقة عليها كما وتقوم وزارة المالية برفع حسابات الصندوق الختامية ضمن الحساب الختامي للدولة إلى مجلس الوزراء لعرضه على مجلس النوّاب لإقراره.(24)

المادة – 19 –

أولاً : تتحمّل الموازنة العامة للدولة ما يأتي :

أ – الرواتب التقاعدية للمتقاعدين قبل نفاذ القانون بضمنها المكافئات(25) التقاعدية.

ب – الرواتب التقاعدية المستحقة استثناء من أحكام هذا القانون اعتباراً من 17/1/2006 .

ثانياً : تستمر الهيأة باحتساب وصرف الرواتب التقاعدية والمكافئات التقاعدية المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة مع مراعاة أحكام الفصل الخامس من القانون عند منح الخلف الراتب التقاعدي العائلي.(26)

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

الفصل السابع
الاعتراضـات


المادة – 20 –

أولاً :
أ – تشكل لجنة تسمى (لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين) برئاسة قاضي من الصنف الثاني ينتدبه مجلس القضاء وعضوين من الموظفين القانونيين لا تقل درجتهما الوظيفية عن مدير أحدهما من وزارة المالية والآخر من وزارة الدفاع تتخذ قراراتها بالأكثرية وينظر في جميع قضايا التقاعد المعترض عليها الناشئة من تطبيق أحكام هذا القانون .

ب – لذوي العلاقة الطعن أمام اللجنة خلال تسعين يوماً من تاريخ التبليغ أو العلم بقرار الوزير المختص أو رئيس الدائرة أو الهيأة.(27)

ثانياً : يستوفى من المعترض رسم تحدده وزارة المالية ويُعاد هذا الرسم إذا كان مُحقاً في اعتراضه أو في جزء منه بعد اكتساب قرار المجلس الدرجة القطعية ويسري هذا الحكم على الاعتراضات المقدمة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون .

ثالثاً :
أ – للمعترض والمعترض عليه تمييز قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين لدى محكمة التمييز خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تبلّغه بقرار اللجنة المذكورة ويكون قرار محكمة التمييز قطعياً .

ب – فيما خلا مبلغ الرسم المنصوص عليه في البند (ثانياً) من هذه المادة تكون طلبات الحقوق التقاعدية والقرارات الصادرة بها ، والطعون التي تجري عليها ، والقرارات الصادرة بنتيجة الطعون وجميع إجراءات التبليغ معفاة من أي رسم بما في ذلك رسم الطابع.(28)

رابعاً : اذا تسلّم المتقاعد راتب التقاعد أو المكافأة ولم يعترض على الاحتساب أو الوقائع التي أستند عليها الاحتساب خلال تسعين يوماً من تاريخ تسلّمه الحقوق التقاعدية يسقط حقه في الاعتراض ويكون قرار دائرة التقاعد نهائياً .

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

الفصل الثامن
أحكام متفرّقة


المادة – 21 –

لا يجوز التنازل لشخص أو جهة عن الحقوق التقاعدية ويُعد باطلاً كل تنازل من هذا القبيل ولا يُعتد به .

المادة – 22 –

لا يجوز وضع الحجز على الراتب التقاعدي والمكافأة التقاعدية نتيجة لدين ترتب بذمة المتقاعد الا في إحدى الحالتين الآتيتين:

أولاً : إذا كان بسبب النفقة الشرعية .

ثانياً : إذا كان الدين يعود إلى خزينة الدولة .

المادة – 23 –

لا يجوز حجز أكثر من (50 %) خمسين من المئة من الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية لأي سبب كان .

المادة – 24 – (29)

أولاً: لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة أحكام هذا القانون.

ثانياً : إذا لم يقدّم المتقاعد أو وكيله القانوني طلب منحه الراتب التقاعدي خلال سنة من تاريخ انفكاكه من الوظيفة مُحالاً على التقاعد أو لم يستلم راتبه التقاعدي خلال المدة المذكورة يصرف راتبه التقاعدي من تاريخ تقديمه الطلب ما لم يكن سبب عدم تقديمه الطلب أو استلام راتبه التقاعدي بمعذرة مشروعة ويُستثنى القاصر ومن بحكمه.

المادة – 25 –

ان المستند الذي جرى عليه التعيين أو تم تثبيت العمر بموجبه هو المعوّل عليه لغرض التثبّت من العمر الحقيقي للموظف أو المتقاعد ، ولا يعتمد(30) بأي تصحيح قضائي أو إداري يصدر بعد ذلك.

المادة – 26 –

لا يحق للمتقاعد بعد تسلّمه مبلغ المكافأة التقاعدية إضافة أية خدمة تقاعدية ويسقط حقه فيها إلا إذا أعيد تعيينه في إحدى دوائر الدولة.

المادة – 27 –

أولاً : لمجلس الوزراء بناءاً على اقتراح وزير المالية وخلال سنة من تاريخ صدور القانون شمول أي من موظفي شركات القطاع المختلط المعينين قبل 9/4/2003 بأحكام هذا القانون.

ثانياً : تنقل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمّال وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمّال من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى الهيأة بموجوداتها(31) وحقوقها والتزاماتها وموظفيها وتصبح من تشكيلاتها اعتباراً من 1/1/2010 وعلى الجهات ذات العلاقة تهيئة المستلزمات المطلوبة والعمل على تنفيذ ذلك.(32)

المادة – 28 –

للموظف الذي يُعيّن أو يُعاد تعيينه طلب احتساب خدمته الفعلية السابقة لتاريخ تعيينه المؤداة في دوائر الدولة قبل نفاذ هذا القانون بعد تسديده التوقيفات التقاعدية عنها ان لم يكن قد سدّد التوقيفات التقاعدية عنها وفقاً لأحكام هذا القانون وعلى أساس راتبه عند التعيين.(33)

المادة – 29 –

أولاً :
أ – يُمنح الراتب التقاعدي لمنتسبي الجيش السابق والكيانات المنحلّة وفقاً للتشريعات النافذة قبل صدور هذا القانون لمن له خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) سنة ويُمنح من له خدمة تقاعدية تقل عن ذلك مكافأة تقاعدية تحتسب على أساس راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية من راتب الحد الأدنى للدرجة الوظيفية أو الرتبة حسب سلّم رواتب الموظفين النافذ في 1/1/2004 .

ب – يسري حكم الفقرة ( أ ) من هذا البند على المشمول بأحكام الأمر (91) لسنة 2004 الذي لم يُعاد للخدمة في الدولة بعد 9/4/2003 .

ثانياً :
أ – يُلغى قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 والأحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم ( 1 ) لسنة 1975 وفي قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم ( 1 ) لسنة 1978 وفي قانون جهاز المخابرات رقم (161) لسنة 1975 وفي قواعد الخدمة والتقاعد لهيأة التصنيع العسكري.

ب – تعتبر الحقوق التقاعدية التي تم منحها أو الواجبة التقدير لمن أحيل على التقاعد وأنفك من الوظيفة التقاعدية أو لأسرته قبل نفاذ القانون نهائية الا فيما يرد به نص خاص في هذا القانون.

ثالثاً : تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يُحال أو يُعاد إلى التقاعد في أو بعد تاريخ نفاذه.

رابعاً : تطبّق الأحكام الواردة في هذا القانون على جميع الأمور التي تستجد في أحوال المتقاعدين وعيالهم منذ تاريخ نفاذه بصرف النظر عن القانون الذي كان مطبّقاً عليهم قبل نفاذه.(34)

المادة – 30 –

أولاً :
أ – تعدّل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ هذا القانون إلى الحدود المُبيّنة في الجدول المُلحق بهذا القانون اعتباراً من 1/10/2007 دون المساس بحقوقهم المكتسبة.

ب – تحتسب رواتب المتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون المحالين إلى التقاعد من 17/1/2006 على أساس الراتب الوظيفي لسُلّم الرواتب الوظيفية المُعدَّل في 1/1/2007 .

وتصرف الفروقات عنها اعتباراً من 1/10/2007 .

ثانياً : لمجلس الوزراء باقتراح من وزير المالية الموافقة على ما يأتي : –
أ – زيادة الرواتب التقاعدية المذكورة في البند (أولاً) من هذه المادة وكذلك رواتب المتقاعدين المحالين إلى التقاعد بعد نفاذ هذا القانون كلّما زادت نسبة التضخّم السنوي على أن لا تتجاوز الزيادة نسبة التضخّم ولا يشمل ذلك الرواتب التقاعدية التي يتم زيادتها خلافاً لذلك.

ب – تعديل النسبة التراكمية المنصوص عليها في المادة ( 7 ) من القانون وفقاً لدراسات اكتوارية(35) تبدأ بعد الثلاث سنوات الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون ويجري بعد كل ( 5 ) خمس سنوات تقويم نتائج هذه الدراسات من جهة تدقيقية مستقلة لضمان استقرار صندوق التقاعد ويجوز الأخذ بنسبة مُعدّل التوقيفات التقاعدية إلى معدّل المدة المتوقعة لحياة المتقاعد بنظر الاعتبار لغرض تعديل النسبة التراكمية على أن يتم إشعار(36) مجلس النوّاب.(37)

المادة – 31 –

أولاً : تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتباً تقاعدياً خلافاً لأحكام هذا القانون باستثناء :

– قانون العجز الصحي للموظفين رقم (11) لسنة 1999 .

– الأمر رقم (17) لسنة 2004 الخاص بالحقوق التقاعدية الممنوحة للموظف الشهيد والمُصاب والمتوفى.

– الأمر رقم (6) لسنة 2005 والخاص بتعديل قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 .

– الأمر رقم (9) لسنة 2005 المُعدّل بالأمر رقم (31) لسنة 2005 الخاص بصرف رواتب تقاعدية لأصحاب الدرجات الخاصة من المذكورين فيه.

– التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة (قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1021 في 13/9/1982 ورقم 120 في 20/8/1997 ورقم 145 في 18/6/2001 والأمر رقم 52 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة لسنة 2004 ).

– البند (ثانياً) من المادة (6) من الأمر رقم (30) لسنة 2005 قانون المحكمة الاتحادية العليا.

– قانون المجلس الوطني المؤقت رقم (14) لسنة 2005 .

– قانون الجمعية الوطنية رقم (3) لسنة 2005 .

– قانون الشهداء رقم (3) لسنة 2006 .

– قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 .

– قانون المفوضية العليا للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 .

– قانون مجلس النوّاب رقم (50) لسنة 2007 .

ثانياًً : لا يزيد بأي حال من الأحوال مجموع الاستحقاق التقاعدي الشهري للمتقاعد المشمول بأحكام القوانين والقرارات والأوامر المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة على 80 % ثمانين من المائة من مجموع الراتب والمخصصات أو الراتب أو المكافأة الشهرية الذي كان يتقاضاه في الشهر الأخير من خدمته التقاعدية عدا الشهيد مع مراعاة أحكام البند (ثانياً) من المادة (30) المعدّلة في هذا القانون ولا يُعمل بأي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك.

ثالثاً : تسري أحكام البند (ثانياً) من هذه المادة على المُحال إلى التقاعد أو خلفه قبل صدور هذا القانون الذي يتقاضى راتباً تقاعدياً يُعادل أو يساوي راتبه أو راتب أقرانه أو راتب ومخصصات أقرانه المستمرّين في الخدمة ويُحدّد راتبه التقاعدي بما لا يزيد على 80 % مما يتقاضاه من راتب تقاعدي حالياً مع مراعاة أحكام البند (ثانياً) من المادة (30) المعدّلة في هذا القانون ولا تسترد الفروقات التقاعدية السابقة ولا يُعمل بأي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك.

رابعاً : يتم توزيع الراتب التقاعدي لخلف الموظف أو المتقاعد المتوفى المشمول بأحكام البندين (ثانياً وثالثاً) من هذه المادة وكذلك راتب الشهيد وفقاً لأحكام المادة (16) من هذا القانون ولا تسترد منهم الفروقات السابقة.

خامساً :
أ – تنصرف كلمة (الموظف) الواردة في الأمر (17) لسنة 2004 إلى منتسبي القوات المسلّحة من العسكريين وقوى الأمن وإلى منتسبي حماية المنشآت وإلى الموظف الذي يعمل بموجب عقد في دوائر الدولة وتعدّل رواتبهم التقاعدية وفقاً لأحكام الأمر المذكور اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون.

ب – يُحتسب الراتب التقاعدي للموظف المشمول بأحكام الفقرة ( أ ) من هذا البند الذي يعمل بموجب عقد في دوائر الدولة على أساس الراتب الذي يستحقه بموجب الشهادة الدراسية الحاصل عليها مع مراعاة أحكام هذا القانون.

ج – تسري أحكام الفقرة ( أ ) من هذا البند على المشمولين به اعتباراً من 9/4/2003 ولا تصرف لهم فروقات الرواتب التقاعدية السابقة.

سادساً : استثناءً من أحكام القانون وباقتراح من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النوّاب العراقي:

أ – يُخصّص راتب تقاعدي لا يتجاوز مائتان وخمسون ألف دينار شهرياً للعراقي أو لعياله المنصوص عليهم في المادة (13) من القانون إذا لم يكن له راتب من الدولة أو كان راتبه التقاعدي يقل عن ذلك بسبب قتله أو وفاته أو إصابته بعجز كلّي نتيجة مواقفه الوطنية مع مراعاة أحكام المادة (16) من القانون.

ب – تعديل الراتب التقاعدي لبعض الشخصيات الوطنية التي تضرّرت من النظام السابق وبما يتناسب ومركزها الاجتماعي.(38)

المادة – 32 –

على وزير المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة – 33 –

يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


الأسباب الموجبة


من أجل توحيد أنظمة التقاعد المختلفة وتبسيط تطبيقاتها وإدخال مفاهيم حديثة عليها ، ولرفع الغبن عن المتقاعدين الذين تآكلت حقوقهم أو أهملت ، ولضمان مستقبل مَنْ سيتقاعد لاحقاً ، وإعادة العمل بصندوق التقاعد كنوع من أنواع التوفير ، مع التفريط بالحقوق المكتسبة سابقاً ، شرّع هذا القانون.

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

الهوامش ــــــــــــ

(1) نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية ، بالعدد (4015) الصادر في 17 ذي الحجة 1426 هـ الموافق 17/1/2006 م .

(2) وردت بالأصل هكذا (داخله) فتغيّر المعنى ! (المُعد).

(3) يفترض ان تكون هذه الفقرة (ي) وليس (ك) حسب ترتيب الحروف الأبجدية ! (أبجد هوز حطي كلمن ... الخ) . (المُعد).

(4) أضيفت كلمة (على) في العبارة (لمدة لا تزيد (3) ثلاث سنوات) بموجب (بيان تصحيح) صادر من إدارة الوقائع العراقية ، والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4057) الصادر في 24/1/2008 . (المُعد).

(5) لوحظ في الآونة الأخيرة عدم الاهتمام في وضع مكان الهمزة في موضعها الصحيح على الحرف او تحته ...الخ ، مما يؤدي إلى تغيير المعنى المقصود وهذا ما حصل مع هذه الكلمة على سبيل المثال وهذا أمر غريب فيفترض بالقائمين على الأمر (إدارة الوقائع العراقية) مثلاً الاهتمام بهذا الأمر عن طريق المراجعة والتدقيق لانها جريدة دولة العراق الرسمية وهذا يكفي ! (المُعد).

(6) تم إلغاء نص هذه المادة من القانون (المادة 1) وحل محله النص أعلاه ، بموجب (قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحّد رقم (27) لسنة 2006) المنشور في جريدة الوقائع العراقية ، بالعدد (4056) في 27/12/2007 . أما النص الملغي من المادة (1) فقد كان ينص على ما يلي :

المادة – 1 –
أولاً : يُحال الموظف على التقاعد عند إكمال السن القانونية البالغة الثالثة والستين من العمر مهما كانت مدة خدمته.
ثانياً : لمجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، تمديد خدمة الموظف لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
ثالثاً : أ – يُحال الموظف على التقاعد بغض النظر عن مقدار خدمته وعمره اذا قررت اللجنة الطبية عدم صلاحيته للخدمة لإصابته بعاهة جسدية أو عقلية.
ب – يُقصد باللجنة الطبية لإغراض هذا القانون اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة لهذا الغرض.
رابعاً : للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة إحالة الموظف غير المعُيّن بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء على التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين: –
1 – عند ثبوت عدم كفاءته وفقاً للمعايير التي يحدّدها نظام الخدمة الذي يخضع له الموظف المعني .
2 – إذا كان زائداً على الملاك أو بسبب تنسيق الملاك وإلغاء وظيفته .
خامساً : أ – للموظف أن يطلب إحالته على التقاعد إذا كانت له خمسة وعشرون سنة أو أكثر خدمة تقاعدية ولا يقل عمره عن خمسين سنة . وعلى الجهة المعنية بإحالته على التقاعد قبول الطلب ، الا اذا كانت هناك ضرورة قصوى لبقائه وعلى تلك الجهة ، في هذه الحالة إيجاد البديل خلال فترة لا تتجاوز السنة . بعدها يعتبر الموظف محُالاً على التقاعد .
ب – يُقصد بالخدمة التقاعدية لاغراض هذا القانون الخدمة الفعلية التي تحتسب لغرض التقاعد بموجب هذا القانون .
سادساً : يُحال الموظف المُعيّن بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء على التقاعد بالكيفية التي تم تعيينه فيها .

(7) تم إلغاء نص هذا البند (ثالثاً) من المادة (3) من القانون وحل محله النص أعلاه ، بموجب (قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحّد رقم (27) لسنة 2006) المنشور في جريدة الوقائع العراقية ، بالعدد (4056) في 27/12/2007 .أما النص الملغي من البند (ثالثاً) المادة (3) فقد كان ينص على ما يلي :
ثالثاً : لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية تعديل نسبة الاستقطاع في ضوء الوضع المالي لصندوق تقاعد موظفي الدولة الذي يؤسس بموجب أحكام هذا القانون.

(Cool تم إلغاء نص هذه المادة من القانون (المادة 4) وحل محله النص أعلاه ، بموجب (قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحّد رقم (27) لسنة 2006) المنشور في جريدة الوقائع العراقية ، بالعدد (4056) في 27/12/2007 . أما النص الملغي من المادة (4) فقد كان ينص على ما يلي :
المادة – 4 – تحتسب خدمة تقاعدية للموظف لأغراض هذا القانون وتستوفى عنها استقطاعات تقاعدية على النحو التالي : –
أولاً : الخدمة الوظيفية الفعلية التقاعدية في الدولة .
ثانياً : مدة الدراسة في الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب في الجيش وقوى الأمن الداخلي ويشمل ذلك مدة الدراسة على نفقة وزارتي الدفاع والداخلية في الكليات وما بعدها بشرط الحصول على الشهادة الدراسية ولا تعد سنة الرسوب خدمة تقاعدية .

(9) تم إلغاء نص هذين البندين (ثالثاً) و(رابعاً) من المادة (5) من القانون وحل محلهما النص أعلاه ، بموجب (قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحّد رقم (27) لسنة 2006) المنشور في جريدة الوقائع العراقية ، بالعدد (4056) في 27/12/2007 .أما النص الملغي من البندين (ثالثاً) و(رابعاً) من المادة (5) من القانون ، فقد كان ينص على ما يلي :
ثالثاً : مدة خدمة الموظف قبل سن الثامنة عشر من العمر.
رابعاً : مدة الخدمة بعد إكمال السن القانونية المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة – 1 – من هذا القانون .
(10) تم إلغاء نص هذه المادة من القانون (المادة 6) وحل محله النص أعلاه ، بموجب (قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحّد رقم (27) لسنة 2006) المنشور في جريدة الوقائع العراقية ، بالعدد (4056) في 27/12/2007 . أما النص الملغي من المادة (6) فقد كان ينص على ما يلي :
المادة – 6 – يستحق الموظف المُحال على التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت له خدمة فعلية لغرض التقاعد لا تقل عن (15) سنة .

(11) حلّت كلمة (إلى) بدلاً من كلمة (على) الواردة في الفقرة (ب) من المادة السادسة من القانون أعلاه ، بموجب (بيان تصحيح) صادر من إدارة الوقائع العراقية ، والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4057) الصادر في 24/1/2008 . (المُعد).

(12) تم إلغاء نص هذه المادة من القانون (المادة 7) وحل محله النص أعلاه ، بموجب (قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحّد رقم (27) لسنة 2006) المنشور في جريدة الوقائع العراقية ، بالعدد (4056) في 27/12/2007 . أما النص الملغي من المادة (7) فقد كان ينص على ما يلي :
المادة – 7 – أولاً : يُحتسب الراتب التقاعدي على أساس 55 % من الراتب الوظيفي الأخير للموظف المتقاعد إذا كانت خدمته الفعلية (15) سنة . ويزداد الراتب التقاعدي عن كل سنة تزيد على (15) سنة من خدمته التقاعدية بنسبة (75, 1 %) من الراتب الوظيفي المذكور.
ثانياً : لا يجوز أن يزيد الراتب التقاعدي على 80 % من الراتب الوظيفي الأخير في الخدمة التقاعدية.
ثالثاً : إذا ترك الموظف العمل دون موافقة دائرته وله خدمة تقاعدية تزيد على (15) وتقل عن (25) خمسة وعشرون سنة ولم يبلغ الخمسين من العمر ، فيعد مُحالاً على التقاعد بدرجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها.
رابعاً : تعدل الرواتب التقاعدية إذا أصبحت الرواتب الوظيفية لاقران الموظفين المتقاعدين تزيد بنسبة (10 %) عن الرواتب الأخيرة التي أعتمدت في احتساب الرواتب التقاعدية في حينه.
خامساً : تعتبر كسور السنة كنسبتها لأغراض تطبيق البند (ثانياً) من هذه المادة.
(13) كذا !

(14) وردت بالأصل هكذا (إذ) ! (المُعد).

(15) وردت بالأصل هكذا (تستوفي) ! كذلك وردت كلمة (توفي) في نفس البند (ثالثاً) بالأصل هكذا (توفى) ! (المُعد).

(16) تم إلغاء نص هذا البند (ثانياً) من المادة (10) من القانون وحل محله النص أعلاه ، بموجب (قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحّد رقم (27) لسنة 2006) المنشور في جريدة الوقائع العراقية ، بالعدد (4056) في 27/12/2007 .أما النص الملغي من البند (ثانياً) المادة (10) فقد كان ينص على ما يلي:
ثانياً : للوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أن تعيد المتقاعد إلى التقاعد وإذا كانت إعادة تعيينه بموجب أمر صادر من مجلس الوزراء يُعاد إلى التقاعد بموجب أمر من مجلس الوزراء.

(17) وردت بالأصل هكذا (تعينه) ! (المُعد).

(18) كنا نتمنى ان يرد تعريف (المتقاعد) هذا في المادة الأولى من هذا القانون لأنه قانون خاص بالتقاعد والمتقاعدين ! (المُعد).

(19) تم إلغاء نص هذه المادة من القانون (المادة 13) وحل محله النص أعلاه ، بموجب (قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحّد رقم (27) لسنة 2006) المنشور في جريدة الوقائع العراقية ، بالعدد (4056) في 27/12/2007 . أما النص الملغي من المادة (13) فقد كان ينص على ما يلي :

المادة – 13 – أولاً : عيال المتوفى (خلفه) الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم:
1 – الزوج أو الزوجات. 2 – الابن 3 – البنت 4 – الأم 5 – الأب .
ثانياً : أ – لغرض استحقاق أي من المنصوص عليهم في البند (أولاً) من هذه المادة الراتب التقاعدي العائلي يشترط أن لا يوجد لأي منهم راتب أو مورد آخر من الدولة يُعادل أو يزيد عن الحد الأدنى للراتب التقاعدي ويُقطع الراتب التقاعدي عن المستحق اذا تحقق له مثل هذا المورد.
ب – يُقصد بالراتب التقاعدي الراتب الشهري الذي يستحقه الموظف عند إحالته على التقاعد بموجب هذا القانون.
ثالثاً : يستحق الابن والبنت الراتب التقاعدي اذا كان قاصراً أو مستمراً على الدراسة ولحين بلوغه الخامسة والعشرين من العمر بالنسبة للابن الا اذا كان عاجزاً عجزاً كلياً عن تحصيل رزقه بقرار اللجنة الطبيّة وبالنسبة للبنت حتى زواجها ، فيستمر بصرف الراتب التقاعدي.

(20) كذلك هذا التعريف كان من المستحسن كما نرى ، ان يكون في المادة الأولى من هذا القانون على غرار التعريفات الأخرى ! (المُعد).

(21) وردت بالأصل هكذا (والدية) ! (المُعد).

(22) تم إلغاء نص هذه المادة من القانون (المادة 15) وحل محله النص أعلاه ، بموجب (قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحّد رقم (27) لسنة 2006) المنشور في جريدة الوقائع العراقية ، بالعدد (4056) في 27/12/2007 . أما النص الملغي من المادة (15) فقد كان ينص على ما يلي :

المادة – 15 – لا يجوز للمستحق تناول أكثر من حصة تقاعدية واحدة. وإذا استحق أكثر من تقاسم عائلي واحد فله أن يختار ولمرة واحدة فقط مبلغ الحصّة الأكبر ولا تضاف الحصة الملغاة إلى بقية المستحقين من الأسرة ويُستثنى من ذلك القاصر بالنسبة للحصة التقاعدية عن والديه المتوفين. (وردت بالنص الأصلي "الملغي" المتوفيين !! – المُعد).

(23) تم إلغاء نص هذه المادة من القانون (المادة 16) وحل محله النص أعلاه ، بموجب (قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحّد رقم (27) لسنة 2006) المنشور في جريدة الوقائع العراقية ، بالعدد (4056) في 27/12/2007 . أما النص الملغي من المادة (16) فقد كان ينص على ما يلي :
المادة – 16 – أولاً : عند وفاة الموظف أو المتقاعد يقسم راتبه التقاعدي على المستحقين المذكورين في المادة (6) بالتساوي على أن لا يتجاوز مجموع استحقاق الأسرة (90 %) من الراتب التقاعدي اذا كان عدد المستحقين للراتب التقاعدي أكثر من مستحق. فإن وجد مستحق واحد فيمنح (75 %) من الراتب التقاعدي.
ثانياً : اذا أنقطعت الحصة التقاعدية عن المستحق لأي سبب كان تلغى حصته من مجموع استحقاق الأسرة.
ثالثاً : يجوز للمتقاعد الذي ليس [له] خلف من الذين حددّهم البند (أولاً) من المادة – 13 – من هذا القانون أن يعيّن خلفاً له في حياته من الذين يعيلهم شرعاً وبموجب قرار قضائي صادر عن محكمة. (هناك عدة أخطاء طباعية وقعت في النص الملغى هذه منها كلمة (له) وضعت من قبلنا لكن بين المزدوجين [ ] كذلك أحاط الهلالين ( ) بالكلمة " أولاً " في العبارة (أولاً من المادة – 13 – ) ، كذلك كلمة "محكمة" وردت بالنص الأصلي هكذا "محكمه" ! – المُعد).

(24) تم إلغاء نص هذه المادة من القانون (المادة 18) وحل محله النص أعلاه ، بموجب (قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحّد رقم (27) لسنة 2006) المنشور في جريدة الوقائع العراقية ، بالعدد (4056) في 27/12/2007 . أما النص الملغي من المادة (18) فقد كان ينص على ما يلي :
المادة – 18 – أولاً : يؤسس صندوق يسمى (صندوق تقاعد موظفي الدولة) ويرتبط بدائرة التقاعد ويتمتع بالشخصية المعنوية .
ثانياً : تودع في الصندوق جميع التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من موظفي الدولة وحصة مماثلة من الجهة التي يعملون بها .
ثالثاً : لوزير المالية إقراض الصندوق بما يمكّنه من الإيفاء بالتزاماته .
رابعاً : تدفع من الصندوق جميع الرواتب التقاعدية والمكافآت للموظفين الذين يستحقونها بعد تاريخ نفاذ هذا القانون .
خامساً : تحدد تشكيلات الصندوق ومهامه وسير العمل فيه ومجالات استثمار أمواله بتعليمات يُصدرها وزير المالية لهذا الغرض .

سيف صبيح عطوان

سيف صبيح عطوان

مشكور استاذ وليد جعلهاالله في ميزان حسناتك
تقبل مروري

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

اشكرك كثيرا اخي العزيز وزميلي الكريم الاستاذ المحامي سيف على مرورك الكريم وتعليقك الجميل وبارك الله بك ووفقك وسدد خطاك وافاض عليك من نعمه ورزقه الوفير وحفظك الله من كل مكروه

احترامي لك

13قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل والنافذ (طباعة واعداد وتعليق المحامي وليد محمد الشبيبي) Empty أستفسار الخميس 23 ديسمبر 2010, 12:54 pm

المحامي شامل البصام

المحامي شامل البصام

أستاذ وليد المحترم
تحياتي - اود الاستفسار منك عن المادة ( خامسا ) من القانون حيث اني لدي خدمة وظيفية فيالمحاكم العراقية تبلغ 19 عاما وشهرا واحدا وقد قدمت استقالتي من الوظيفة وقبلت الاستقالة بموافقة السيد وزير العدل في حينه حيث تم انفكاكي من الوظيفة بتاريخ 15\12\1997 وكانت اسباب استقالتي وفق ماذكرتها في حينه بطلب الاستقالة هي لاسباب اقتصادية بسبب قلة الراتب الشهري الذي كان في حينه (ثلاثة الاف دينار ) ألسوال هل أستحق الراتب التقاعدي عن الخدمة المذكورة اعلاه وفق احكام المادة الخامسة من القانون وتقبل فائق تقديري واحترامي
اخوك / المحامي شامل البصام

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

وعليكم السلام ورحمة وبركاته زميلي وصديقي العزيز الاستاذ المحامي شامل البصام المحترم ،

بخصوص حالتك المذكورة أعلاه يا صديقي فهي تنطبق عليها المادة (1) الفقرة (خامساً) من القانون المنشور أعلاه ،

المادة (1) : (خامساً – لا يمنع عزل الموظف أو فصلهِ أو تركه للخدمة لأسباب اضطرارية عدا الاستقالة دون موافقة الجهة المختصة أو ما في حكمها من استحقاقه الحقوق التقاعدية ولا يصرف الراتب التقاعدي إلا اذا كان قد أكمل سن الخمسين من عمره) .

فأنت مشمول يا استاذ شامل بهذه الفقرة في حالتين وهما :

1 – حصول الموافقة التحريرية على أستقالتك تلك .
2 – تركك للخدمة (لأسباب أضطرارية) (بسبب المضايقات التي عادة ما يتعرّض لها ذوي الشهداء المعدومين من قبل النظام السابق ، وكون الحالة تلك ايضا تنطبق عليك) واذا استطعت ان تثبت هذا ايضا من خلال مقتبسات حكم الاعدام وشهادات الوفاة او حجج الوفاة او حتى بواسطة البينة الشخصية .

واذا اثبت احدى هاتين الحالتين اعلاه فيمكنك ترويج معاملة التقاعد الخاصة بك (على ان تكون قد أكملت خمسون عاماً كما تشترطه المادة (1 فقرة رابعا) والمادة (6) والمادة (7 فقرة خامسا) .

وبوجهة نظري المتواضعة يا استاذ شامل ممكن ان تطرق الطريق الاسهل في ترويج المعاملة وهو الحالة الاولى من الحالتين اعلاه اذا استطعت ان تثبت الموافقة على استقالتك ، واذا وجدت الطريق مسدود او هناك مصاعب ، فيمكن ان تستفيد من الحالة الثانية وبكل الاحوال فأنت مشمولين بكلتا الحالتين المذكورتين أعلاه والكثير من المتقاعدين ممن شملوا بإحدى هاتين الحالتين وليستا كلتاهما، قد روَّجا معاملة التقاعد وحالياً يقبضون الراتب التقاعدي بشكل متواتر ومنتظم ،


وبالنهاية ، ففي كل الاحوال ولو وجدت الطريق مسدود بشكل نهائي (لا سمح الله) بخصوص استحقاقك التقاعدي (وهذا غير ممكن طبعا لكننا كمحامين تعودنا على الاستعداد للخيار الثالث دوما وهو خط الرجعة) فيمكن أن تستفيد من المادة (4) الفقرة (ثالثا) من القانون المنشور اعلاه والتي تنص على ما يلي :

(ثالثاً : للموظف الذي ترك الخدمة أو أستقال منها أو أحيل إلى التقاعد ولم يتقاضى أي حقوق تقاعدية عن خدماته الوظيفية أن يضيف خدماته التي أداها في الدولة إلى خدماته اللاحقة في القطاع الخاص.).

أي ممكن الاستفادة منها واضافتها لخدمتك التقاعدية في صندوق تقاعد نقابة المحامين خصوصاً وان تقاعد المحامين آخذ في التحسن وبما يليق بمركز المحامي المتقاعد اجتماعيا ويرد جزءاً من الاعتبار له من سنين طويلة من امتهان حقوقه وعدم دعم صندوق تقاعد النقابة من الجهات الرسمية رغم المليارات التي توزع ذات اليمين وذات الشمال لاناس اقل منزلة واهمية واستحقاق من فرسان الحق والعدالة والقضاء الواقف الى درجة جعلت الكفة مائلة كثيرا ما بين القضاء الواقف والقضاء الجالس وشتان بين الاثنين من حيث المردود المادي بالرغم من تساوي ما يقدمانه من خدمات جليلة لكل مجتمع انساني وليس بالعراق فحسب .

عذرا للاطالة واتمنى ان تكون اجابتي قد كانت في محلها

تحياتي واحترامي لك يا اخي العزيز الاستاذ المحامي شامل البصام المحترم

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى