قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل
مع نصوص القرارات و الأوامر والمراسيم الجمهورية والتعليمات
وقانون وزارة الـعــدل رقم (18) لسنة 2005
اعداد وطباعة وليد محمد الشبيـبي المحامي
بغداد – الأحد 22 محرم 1428 هـ الموافق 11/2/2007 م
قرار رقم 715
مع نصوص القرارات و الأوامر والمراسيم الجمهورية والتعليمات
وقانون وزارة الـعــدل رقم (18) لسنة 2005
اعداد وطباعة وليد محمد الشبيـبي المحامي
بغداد – الأحد 22 محرم 1428 هـ الموافق 11/2/2007 م
قرار رقم 715
بأسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
إستناداً إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/6/1979، إصدار القانون الآتي:
المادة (1): يؤسس مجلس يسمى (مجلس شورى الدولة) يرتبط إدارياً بوزارة العدل يكون مقره في بغداد ويتألف من رئيس ونائبين للرئيس وعدد من المستشارين لا يقل عن اثني عشر، ومن عدد من المستشارين المساعدين لا يزيد على نصف عدد المستشارين(2).
المادة (2): أولاً: يتكون المجلس من الهيئة العامة وهيئة الرئاسة والهيئة الموسعة ومجلس الانضباط العام ومحكمة القضاء الإداري وعدد من الهيئات المتخصصة حسب الحاجة.
ثانياً: أ – تتألف الهيئة العامة من الرئيس ونائبيه والمستشارين وتعقد برئاسة الرئيس وعند غيابه برئاسة أقدم نائبيه.
ب – تتألف الهيئة الموسعة من هيئتين متخصصتين يعينهما الرئيس وتعقد برئاسته أو برئاسة أحد نائبيه.
ج – يحضر المستشارون المساعدون الهيئة العامة والهيئة الموسعة ويشتركون في النقاش دون حق التصويت.
ثالثاً: تتألف هيئة الرئاسة من الرئيس ونائبيه ورؤساء الهيئات المتخصصة.
رابعاً: أ – تتألف كل هيئة متخصصة من رئيس بعنوان مستشار وعدد من المستشارين والمستشارين المساعدين شرط ان لا تزيد نسبتهم على ثلث عدد المستشارين.
ب – للهيئة المتخصصة سكرتير ذو شهادة جامعية أولية في القانون يرتبط برئيس الهيئة(3).
المادة (3): للمجلس سكرتير عام ذو شهادة جامعية لا تقل عن بكلوريوس في القانون يرتبط برئيس المجلس يعاونه عدد من الموظفين يتولى: –
أولاً – تنظيم مراسلات المجلس.
ثانياً – الإشراف على الأمور الإدارية والمالية للمجلس.
ثالثاً – الإشراف على تنظيم وتبويب قرارات المجلس.
رابعاً – تهيئة أوليات القضايا المعروضة على الهيئة العامة ويكون سكرتيراً لها.
الباب الثاني
اختصاصات المجلس
اختصاصات المجلس
المادة (4): يختص المجلس بالتقنين والقضاء الإداري وإبداء الرأي في الأمور القانونية للدولة والقطاع الاشتراكي في ضوء السياسة التشريعية للدولة في مرحلة البناء الاشتراكي وتكون أعمال المجلس سرية عدا ما يتعلق بالقضاء الإداري(4).
المادة (5): يمارس المجلس في مجال التقنين:–
أولاً: اعداد وصياغة مشروعات التشريعات المتعلقة بالوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة بطلب من الوزير المختص أو الرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة بعد ان يرفق بها ما يتضمن أسس التشريع المطلوب مع جميع أولياته وآراء الوزارات أو الجهات ذات العلاقة.
ثانياً: تدقيق جميع مشروعات التشريعات المعدة من الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة، من حيث الشكل والموضوع على النحو الآتي:
أ – تلتزم الوزارة المختصة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة بإرسال مشروع التشريع إلى الوزارة أو الوزارات أو الجهات ذات العلاقة لبيان رأيها فيه قبل عرضه على المجلس.
ب – يرسل مشروع التشريع إلى المجلس بكتاب موقع من الوزير المختص أو الرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة مع أسبابه الموجبة وآراء الوزارات أو الجهات ذات العلاقة مشفوعاً بجميع الأعمال التحضيرية، ولا يجوز رفعه إلى ديوان الرئاسة مباشرة الا في الأحوال التي ينسبها الديوان.
ج – يتولى المجلس دراسة المشروع وإعادة صياغته عند الأقتضاء وأقتراح البدائل التي يراها ضرورية وإبداء الرأي فيه ورفعه مع توصيات المجلس إلى ديوان الرئاسة وإرسال نسخة من المشروع وتوصيات المجلس إلى الوزارة أو الجهة ذات العلاقة.
ثالثاً: الاسهام في ضمان وحدة التشريع وتوحيد أسس الصياغة التشريعية وتوحيد المصطلحات والتعابير القانونية.
رابعاً: تقدم هيئة الرئاسة في المجلس كل ستة أشهر وكلما رأت ذلك إلى ديوان الرئاسة تقريراً متضمناً ما أظهرته الأحكام أو البحوث من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه أو حالات إساءة أستعمال السلطة من أية جهة من جهات الإدارة أو مجاوزة تلك الجهات لسلطتها(5).
المادة (6): يمارس المجلس في مجال الرأي والمشورة القانونية أختصاصاته على النحو الآتي:–
أولاً: إبداء المشورة القانونية في المسائل التي تعرضها عليه الجهات العليا.
ثانياً: إبداء المشورة القانونية في الاتفاقات والمعاهدات الدولية قبل عقدها أو الانضمام إليها.
ثالثاً: إبداء الرأي في المسائل المختلف فيها بين الوزارات أو بينها وبين الجهات غير المرتبطة بوزارة اذا أحتكم أطراف القضية إلى المجلس ويكون رأي المجلس ملزماً لها.
رابعاً: إبداء الرأي في المسائل القانونية اذا حصل تردد لدى إحدى الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة على أن تشفع برأي الدائرة القانونية فيها مع تحديد النقاط المطلوب إبداء الرأي بشأنها والأسباب التي دعت إلى عرضها على المجلس ويكون رأيه ملزماً للوزارة أو للجهة طالبة الرأي.
خامساً: توضيح الأحكام القانونية عند الأستيضاح عنها من قبل إحدى الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة.
سادساً: لا يجوز لغير الوزير المختص أو الرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة عرض القضايا على المجلس(6).
المادة (7): يمارس المجلس في مجال القضاء الإداري الاختصاصات التالي ذكرها وتعتبر هذه المادة معدلة لأحكام قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة (1717) و(481) و(105) والمؤرخة في 21/12/1981 و28/4/1985 و27/1/1988، ويلغى كل حكم فيها يتعارض مع أحكام هذه المادة(7):–
أولاً: وظائف مجلس الانضباط العام ويكون رئيس مجلس شورى الدولة رئيساً له وأعضاؤه أعضاء طبيعيين فيه، ويكون العمل فيه على النحو الآتي:
أ – ينعقد مجلس الانضباط العام برئاسة الرئيس وعضوين من أعضاء مجلس شورى الدولة، وللرئيس أن ينيب عنه أحد نوابه أو أحد أعضاء المجلس.
ب – يجوز انتداب القضاة من الصنف الأول أو الثاني لعضوية مجلس الانضباط العام من غير المنتدبين لعضوية مجلس شورى الدولة.
ج – يجوز الطعن تمييزاً بقرارات مجلس الانضباط العام المشار إليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (105) في 27/1/1988 الصادرة بعد نفاذ هذا القانون لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بها.
د – يكون قرار مجلس الانضباط العام غير المطعون به وقرار الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة الصادر بنتيجة الطعن باتاً وملزماً.
هـ - تمارس الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة اختصاصات محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، عند النظر في الطعن في القرارات.
ثانياً: أ – تشكل محكمة تسمى (محكمة القضاء الإداري) في مجلس شورى الدولة، ويجوز عند الاقتضاء تشكيل محاكم أخرى للقضاء الإداري في مراكز المناطق الاستئنافية ببيان يصدره وزير العدل، بناءً على أقتراح من هيئة الرئاسة في مجلس شورى الدولة ينشر في الجريدة الرسمية.
ب – تتألف محكمة القضاء الإداري برئاسة قاضٍ من الصنف الأول أو مستشار في مجلس شورى الدولة وعضوين من القضاة لا يقل صنفهما عن الصنف الثاني من صنوف القضاة أو من المستشارين المساعدين في مجلس شورى الدولة.
ج – يجوز انتداب القضاة من الصنف الأول أو الثاني إلى محكمة القضاء الإداري من غير المنتدبين لعضوية مجلس شورى الدولة.
د – تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في صحة الأوامر والقرارات الإدارية التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بعد نفاذ هذا القانون التي لم يعين مرجع للطعن فيها، بناءً على طعن من ذي مصلحة معلومة وحالة ممكنة، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو إلى التخوف من إلحاق الضرر بذوي الشأن.
هـ - يعتبر من أسباب الطعن بوجه خاص ما يأتي:
1 – ان يتضمن الأمر أو القرار خرقاً أو مخالفة للقانون أو الأنظمة أو التعليمات.
2 – ان يكون الأمر أو القرار قد صدر خلافاً لقواعد الأختصاص أو معيباً في شكله.
3 – ان يتضمن الأمر أو القرار، خطأ ً في تطبيق القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو في تفسيرها أو فيه إساءة أو تعسف في أستعمال السلطة ويعتبر في حكم القرارات والأوامر التي يجوز الطعن فيها رفض أو امتناع الموظف أو الهيئات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي عن اتخاذ قرار أو أمر كان من الواجب عليها اتخاذه قانوناً.
و – يشترط قبل تقديم الطعن إلى محكمة القضاء الإداري ان يتظلم صاحب الطعن لدى الجهة الإدارية المختصة التي عليها ان تبت في الظلم وفقاً للقانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل التظلم لديها، وعند عدم البت في التظلم أو رفضه تقوم محكمة القضاء الإداري بتسجيل الطعن لديها بعد استيفاء الرسم القانوني.
ز – على المتظلم ان يقدم طعنه إلى المحكمة خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في الفقرة ( و) من (ثانياً) من هذه المادة، والا سقط حقه في الطعن ولا يمنع ذلك من مراجعة المحاكم العادية للمطالبة بحقوقه في التعويض عن الاضرار الناشئة عن المخالفة أو الخرق للقوانين.
ح – تسري في شأن الاجراءات التي تتبعها المحكمة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية وأحكام قانون الرسوم العدلية بشأن استيفاء الرسوم عن الطعون المقدمة إليها أو عن الطعون في قراراتها لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة.
ط – تبت المحكمة في الطعن المقدم إليها، ولها ان تقرر رد الطعن أو إلغاء أو تعديل الأمر أو القرار المطعون به مع الحكم بالتعويض ان كان له مقتضى بناءً على طلب المدعي، ويكون قرارها قابلاً للطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ به أو اعتباره مبلغاً، ويكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة الصادر نتيجة الطعن باتاً وملزماً.
ثالثاً: تمارس الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، عند النظر في الطعن في قرارات محكمة القضاء الإداري.
رابعاً: اذا تنازع أختصاص محكمة القضاء الإداري ومحكمة مدنية فيعين المرجع هيئة قوامها ستة أعضاء ثلاثة يختارهم رئيس محكمة التمييز من بين أعضاء المحكمة، وثلاثة آخرون يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة من بين أعضاء المجلس، وتجتمع الهيئة برئاسة رئيس محكمة التمييز وقرارها الصادر بالأتفاق أو الأكثرية يعتبر باتاً وملزماً.
خامساً: لا تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في الطعون المتعلقة بما يأتي:
أ – أعمال السيادة، وتعتبر من أعمال السيادة المراسيم والقرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية.
ب – القرارات الإدارية التي تتخذ تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وفقاً لصلاحياته الدستورية.
ج – القرارات الإدارية التي رسم القانون طريقاً للتظلم منها أو الاعتراض عليها أو الطعن فيها.
المادة (: يمتنع المجلس عن إبداء الرأي والمشورة القانونية في القضايا المعروضة على القضاء وفي القرارات التي لها مرجع قانوني للطعن.
المادة (9): لوزير العدل ان يحيل على المجلس القضايا التي يرتئي احالتها عليه، أو ان يكلف عضواً أو أكثر من أعضائه بدراستها وإبداء الرأي فيها أو اعداد مشروعات التشريعات في المسائل التي يحيلها.
المادة (10): لوزير العدل تكليف عضو المجلس تمثيل الوزارة أو المجلس في اللجان المشكلة خارج الوزارة.
الباب الثالث
سير العمل في المجلس
سير العمل في المجلس
المادة (11): أولاً: تسجل مشروعات التشريعات والقضايا التي تحال على المجلس في سجل خاص لدى السكرتير العام للمجلس.
ثانياً: يدقق السكرتير العام توفر الشروط المنصوص عليها في المواد 5 و6 و7 من هذا القانون ويبين ملاحظاته إلى الرئيس.
ثالثاً: تطلب رئاسة المجلس من الوزارة أو الجهة ذات العلاقة استكمال النواقص قبل احالة المشروع أو القضية على إحدى الهيئات.
رابعاً: يحيل الرئيس مشروعات التشريعات والقضايا المعروضة على المجلس إلى إحدى الهيئات أو إلى هيئة خاصة تؤلف بموافقة وزير العدل، لدراستها وإبداء الرأي فيها.
المادة (12): أولاً: يسجل سكرتير الهيئة مشروعات التشريعات والقضايا المحالة على الهيئة ويرفعها إلى رئيسها.
ثانياً: يحيل رئيس الهيئة مشروع التشريع أو القضية مع الأوليات إلى عضو أو أكثر من أعضاء الهيئة لدراستها وإعداد تقرير عن الموضوع مع مشروع التشريع أو الرأي.
المادة (13): لعضو الهيئة المكلف بدراسة ما يحال عليه طلب حضور ممثل عن الجهة ذات الشأن لاستكمال المعلومات على أن يكون بدرجة مدير على الأقل.
المادة (14): أولاً: يوزع تقرير عضو الهيئة مع مشروع الرأي على الأعضاء لمناقشتهما واتخاذ القرار.
ثانياً: يوزع تقرير عضو الهيئة مع مشروع التشريع على الأعضاء لمناقشتهما واتخاذ القرار، ويجوز للهيئة ان تدعو ممثل الجهة أو الجهات ذات الشأن لحضور لمناقشة المشروع.
المادة (15): أولاً: يحال ما تنجزه الهيئة، بإستثناء مشروعات القوانين، إلى رئيس المجلس وعند موافقته عليه يصبح نهائياً، أما اذا كان للرئيس رأي يخالف رأي الهيئة فيعيده إليها وعندئذ تعقد اجتماعها برئاسته، فإذا صدر قرارها بالاتفاق يصبح نهائياً، وإلا فللرئيس احالة القضية على الهيئة العامة أو الموسعة المؤلفة من الهيئة المتخصصة ذات العلاقة وهيئة متخصصة أخرى يعينها الرئيس، وتنعقد الهيئتان برئاسته ويصدر القرار النهائي بالاتفاق أو بالأكثرية واذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس(.
ثانياً: يعد عضو الهيئة خلاصة بالمبدأ الذي تضمنه القرار.
المادة (16): ملغاة(9).
المادة (17): أولاً: يحيل رئيس المجلس ما تنجزه إحدى الهيئات أو الهيئة الخاصة من مشروعات القوانين على الهيئة العامة لمناقشة المبادئ التي تضمنها مشروع القانون، بحضور ممثل الجهة أو الجهات ذات الشأن، عند الاقتضاء أو بناء على توصية الهيئة المكلفة بدراسة المشروع وتترك صياغته للهيئة المكلفة به ابتداءً.
ثانياً: لرئيس المجلس احالة القضية على الهيئة العامة في الأحوال الآتية:
أ – اذا أقرت إحدى الهيئات مبدأً جديداً.
ب – اذا كان للمجلس رأي سابق يخالف الرأي الجديد.
ج – اذا أوصت الهيئة المكلفة بدراسة القضية بذلك.
د – اذا رأى رئيس المجلس ان القضية ذات أهمية أو تشكل مبدأً مهماً(10).
ثالثاً: تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (18): للوزير ان يطلب من الهيئة العامة اعادة النظر في قرارها مع بيان الأسباب الموجبة لذلك، وله في هذه الحالة ان يرأس الهيئة العامة، ويتخذ القرار بأغلبية عدد أعضاء الهيئة العامة ويصبح قرارها نهائياً(11).
الباب الرابع
الخدمة في المجلس
الخدمة في المجلس
المادة (19): يشترط في تعيين الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المساعد توافر الشروط العامة الواجب توافرها للتعيين في الوظيفة العامة.
المادة (20): يشترط في الرئيس ونائب الرئيس والمستشار:–
أن يكون حاصلاً على شهادة بكلوريوس في القانون وله ممارسة فعلية بعد التخرج في الكلية مدة لا تقل عن اثنتين وعشرين سنة في المحاماة أو في وظيفة قضائية أو قانونية في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، وتكون مدة الممارسة عشرين سنة بالنسبة للحاصل على شهادة الماجستير في القانون وثمان عشرة سنة بالنسبة للحاصل على شهادة دكتوراه في القانون سواء كانت هذه الممارسة قبل أو بعد حصوله على إحدى هاتين الشهادتين وتعتبر مدة الدراسة الأصغرية للحصول على إحدى هاتين الشهادتين ممارسة لأغراض هذا القانون. وتضم مدة الممارسة في المحاماة أو الوظائف المذكورة بعضها إلى بعض لغرض التعيين.
المادة (21): يشترط في المستشار المساعد:–
ان يكون حاصلاً على شهادة بكلوريوس في القانون وله ممارسة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة على الوجه المبين في المادة (20) من هذا القانون. وتكون مدة الممارسة ثلاث عشرة سنة بالنسبة للحاصل على شهادة ماجستير في القانون وإحدى عشرة سنة بالنسبة للحاصل على شهادة دكتوراه سواء كانت هذه الممارسة قبل أو بعد حصوله على إحدى هاتين الشهادتين وتعتبر مدة الدراسة الأصغرية للحصول على إحدى هاتين الشهادتين ممارسة لأغراض هذا القانون.
المادة (22): أولاً: يعين الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المساعد بمرسوم جمهوري بصورة مباشرة(12).
ثانياً: يكون راتب الرئيس / 220 ديناراً وراتب نائب الرئيس والمستشار/ 200 ديناراً.
المادة (23): يجوز ترقية المستشار المساعد إلى مستشار عند توفر شروط المادة (20) من هذا القانون على ان يكون قد قضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفته وأثبت خلالها كفاءة جيدة ومقدرة على العمل وانتاجية عالية ونشر في الأقل بحثين قانونيين قيمين، وذلك بناءً على توصية من هيئة رئاسة المجلس إلى وزير العدل للموافقة عليها لاستصدار المرسوم الجمهوري بذلك. ويجوز لهيئة رئاسة المجلس رفع توصياتها إلى ديوان الرئاسة لاستصدار المرسوم الجمهوري بذلك(13).
المادة (24): أولاً: لوزير العدل انتداب قضاة الصنف الأول والمدراء العامين في دوائر وأجهزة الوزارة والمفتشين العدليين ورئيس الادعاء العام والمدعين العامين للعمل في المجلس كمستشارين حسب الشروط المنصوص عليها في المواد المتقدمة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
ثانياً: يجوز انتداب المدراء العامين في دوائر الدولة ممن لهم خبرة في الأمور القانونية أو الإدارية أو الاقتصادية وتتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد المتقدمة للعمل في المجلس كمستشارين لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وذلك بمرسوم جمهوري بناءً على اقتراح وزير العدل وموافقة الوزير المختص.
المادة (25): أولاً: لوزير العدل، بموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستعانة بخبرة عضو الهيئة التدريسية في الجامعات العراقية للمشاركة في بعض أعمال المجلس ذات الصلة باختصاصه.
ثانياً: أ – يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية في كلية القانون ممن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المواد المتقدمة للعمل كمستشار في المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وذلك بمرسوم جمهوري بناءً على اقتراح وزير العدل وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ب – يتقاضى عضو الهيئة التدريسية المنتدب للعمل كمستشار في مجلس شورى الدولة ما يتقاضاه المستشار في المجلس من راتب ومخصصات وأمتيازات مالية(14).
المادة (26): لا يجوز ان يتجاوز عدد المستشارين المنتدبين ثلث عدد المستشارين.
المادة (27): لا يجوز توقيف الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المنتدب والمستشار المساعد أو إتخاذ الاجراءات الجزائية ضدهم في غير حالة ارتكابهم جناية مشهودة الا بعد استحصال اذن وزير العدل.
المادة (28): أولاً: يتقاضى الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المنتدب عدا من يتقاضى مخصصات الخدمة الجامعية، والمستشار المساعد، المخصصات القضائية.
ثانياً: لا يجوز إحالة الرئيس أو نائب الرئيس أو المستشار أو المستشار المساعد على التقاعد قبل اكماله الثالثة والستين من العمر.
الباب الخامس
أحكام ختامية
أحكام ختامية
المادة (29): أولاً: يعين وزير العدل بأمر وزاري المدونين القانونيين مستشارين أو مستشارين مساعدين حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثانياً: للوزير تعيين القاضي العامل في ديوان التدوين القانوني مستشاراً أو مستشاراً مساعداً حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون على أن تستحصل موافقته التحريرية على ذلك وعندئذ يخضع لأحكام هذا القانون.
ثالثاً: للوزير أن يعين من بين موظفي ديوان التدوين القانوني سكرتيراً عاماً استثناءً من أحكام هذا القانون.
المادة (30): يطبق قانون الخدمة المدنية فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
المادة (31): تحل عبارة (مجلس شورى الدولة) محل عبارة (ديوان التدوين القانوني). وعبارة (رئيس مجلس شورى الدولة) محل عبارة (رئيس ديوان التدوين القانوني) اينما وردت في القوانين والأنظمة والتعليمات. وتحل عبارة (مستشار مساعد) محل عبارة (مدون قانوني) الواردة في قانون الملاك.
المادة (32): يلغى قانون ديوان التدوين القانوني رقم (49) لسنة 1933(15).
المادة (33): لوزير العدل اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (34): ينفذ هذا القانون بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع
الأسباب الموجبة
الأسباب الموجبة
منذ قرابة نصف قرن شرع قانون التدوين القانوني رقم 94 لسنة 1933، وقد أصبحت نصوصه لا تلائم ظروف القطر المتطورة باستمرار، خاصة بعد التبدلات الكبيرة التي طرأت على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بقيام ثورة (17 – 30) تموز القومية والاشتراكية.
لقد نص قانون اصلاح النظام القانوني على تحويل (ديوان التدوين القانوني) إلى مجلس شورى الدولة يختص في اعداد وتدقيق التشريعات وتوضيح النصوص والأحكام القانونية.
ولكي يكون (مجلس شورى الدولة) بمستوى مسؤولياته، فلا بد من تحديد مهامه، وبناء تشكيلاته انطلاقاً من ضرورات المرحلة الراهنة، دون إهمال تجارب وخبر (ديوان التدوين القانوني) الايجابية التي أكتسبها خلال الفترة السابقة.
كما سعى القانون الحالي إلى الاهتمام بموضوع تكوين وتنمية كوادر جديدة ذات أفق قانوني يستجيب لضرورات مرحلة البناء الاشتراكي في القطر، وعليه حرص القانون، إلى جانب الاستفادة من القانونيين ذوي الخبرة والاختصاص، على إدخال عناصر جديدة من قضاة وإداريين وأساتذة جامعيين، وتدريب قانونيين شباب وتزويدهم بكل المعارف والخبر ليكونوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم في المجلس مستقبلاً، وفي الوقت نفسه أستهدف القانون رفع مستوى العاملين في (مجلس شورى الدولة) وأحاطهم بضمانات كافية تتفق وعظم المهام الملقاة على عاتقهم.
ولكل هذه الأسباب شرع هذا القانون.
(1) نشر قانون مجلس شورى الدولة المرقم (65) لسنة 1979 في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2714) الصادر في 11/6/1979.
(2) الغي نص المادة (1) وحل محله النص الحالي بموجب قانون التعديل الثاني المرقم (106) لسنة 1989.
(3) الغي نص المادة (2) وحل محله النص الحالي بموجب قانون التعديل الثاني المرقم (106) لسنة 1989.
(4) الغي نص المادة (4) وحل محله النص الحالي بموجب قانون التعديل الثاني المرقم (106) لسنة 1989.
(5) الغي نص المادة (5) وحل محله النص الحالي بموجب قانون التعديل الثاني المرقم (106) لسنة 1989.
(6) أضيف البند (سادساً) إلى المادة (6) بموجب قانون التعديل الثاني المرقم 106 لسنة 1989.
(7) الغي نص المادة (7) بموجب قانون التعديل الأول رقم (11) لسنة 1988 ثم أضيف نص جديد مكان المادة الملغاة بموجب قانون التعديل الثاني المرقم (106) لسنة 1989.
( الغي نص البند (أولاً) من المادة (15) وحل محله النص الحالي بموجب قانون التعديل الثاني المرقم (106) لسنة 1989.
(9) الغي نص المادة (16) بموجب قانون التعديل الثاني المرقم (106) لسنة 1989.
(10) الغي نص البند (ثانياً) من المادة (17) وحل محله النص الحالي بموجب قانون التعديل الثاني المرقم (106) لسنة 1989.
(11) عدل نص الماد (18) بموجب قانون التعديل الأول المرقم (17) لسنة 1988 ثم الغي نصها وحل محله النص الحالي بموجب قانون التعديل الثالث المرقم (36) لسنة 2001 .
(12) الغي نص البند (أولاً) من المادة (22) وحل محله النص الحالي بموجب قانون التعديل الثاني المرقم (106) لسنة 1989.
(13) الغي نص المادة (23) وحل محله النص الحالي بموجب قانون التعديل الثاني المرقم (106) لسنة 1989.
(14) الغي نص البند (ثانياً) من المادة (25) وحل محله النص الحالي بموجب قانون التعديل الرابع رقم (98) لسنة 2001.
(15) حذفت عبارة (عدا المادة السادسة منه) من آخر المادة (32) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1717 في 21/12/1981.