الكلمة .. ابداع والتزام
إدارة منتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) ترحّب دوماً بأعضائها الأعزاء وكذلك بضيوفها الكرام وتدعوهم لقضاء أوقات مفيدة وممتعة في منتداهم الإبداعي هذا مع أخوة وأخوات لهم مبدعين من كافة بلداننا العربية الحبيبة وكوردستان العراق العزيزة ، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. ومكانكم بالقلب.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الكلمة .. ابداع والتزام
إدارة منتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) ترحّب دوماً بأعضائها الأعزاء وكذلك بضيوفها الكرام وتدعوهم لقضاء أوقات مفيدة وممتعة في منتداهم الإبداعي هذا مع أخوة وأخوات لهم مبدعين من كافة بلداننا العربية الحبيبة وكوردستان العراق العزيزة ، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. ومكانكم بالقلب.
الكلمة .. ابداع والتزام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الكلمة .. ابداع والتزام

منتدى للابداع .. ثقافي .. يعنى بشؤون الأدب والشعر والرسم والمسرح والنقد وكل ابداع حر ملتزم ، بلا انغلاق او اسفاف

منتدى الكلمة .. إبداع وإلتزام يرحب بالأعضاء الجدد والزوار الكرام . إدارة المنتدى ترحب كثيراً بكل أعضائها المبدعين والمبدعات ومن كافة بلادنا العربية الحبيبة ومن كوردستان العراق الغالية وتؤكد الإدارة بأن هذا المنتدى هو ملك لأعضائها الكرام وحتى لزوارها الأعزاء وغايتنا هي منح كامل الحرية في النشر والاطلاع وكل ما يزيدنا علماً وثقافة وبنفس الوقت تؤكد الإدارة انه لا يمكن لأحد ان يتدخل في حرية الأعضاء الكرام في نشر إبداعاتهم ما دام القانون محترم ، فيا هلا ومرحبا بكل أعضاءنا الرائعين ومن كل مكان كانوا في بلداننا الحبيبة جمعاء
اخواني واخواتي الاعزاء .. اهلا وسهلا بكم في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .. نرجوا منكم الانتباه الى أمر هام بخصوص أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم ، وهو وجوب أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم كتابتها باللغة الانكليزية وليس اللغة العربية أي بمعنى ادق استخدم (الاحرف اللاتينية) وليس (الاحرف العربية) لان هذا المنتدى لا يقبل الاحرف العربية في (كلمة المرور) وهذا يفسّر عدم دخول العديد لأعضاء الجدد بالرغم من استكمال كافة متطلبات التسجيل لذا اقتضى التنويه مع التحية للجميع ووقتا ممتعا في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .
إلى جميع زوارنا الكرام .. أن التسجيل مفتوح في منتدانا ويمكن التسجيل بسهولة عن طريق الضغط على العبارة (التسجيل) أو (Sign Up ) وملء المعلومات المطلوبة وبعد ذلك تنشيط حسابكم عن طريق الرسالة المرسلة من المنتدى لبريدكم الالكتروني مع تحياتنا لكم
تنبيه هام لجميع الاعضاء والزوار الكرام : تردنا بعض الأسئلة عن عناوين وارقام هواتف لزملاء محامين ومحاميات ، وحيث اننا جهة ليست مخولة بهذا الامر وان الجهة التي من المفروض مراجعتها بهذا الخصوص هي نقابة المحامين العراقيين او موقعها الالكتروني الموجود على الانترنت ، لذا نأسف عن اجابة أي طلب من أي عضو كريم او زائر كريم راجين تفهم ذلك مع وافر الشكر والتقدير (إدارة المنتدى)
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
طالع وحمّل مجاناً قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل (التحميل بطريقة الفايل المضغوط rar وتفتح الصفحات على نظام Word Office بإصدار عام 2003) (إعداد وطباعة المحامي وليد محمد الشبيبي) Emptyالأربعاء 05 فبراير 2020, 3:45 am من طرف doniamarika

» تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
طالع وحمّل مجاناً قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل (التحميل بطريقة الفايل المضغوط rar وتفتح الصفحات على نظام Word Office بإصدار عام 2003) (إعداد وطباعة المحامي وليد محمد الشبيبي) Emptyالأحد 15 ديسمبر 2019, 3:05 pm من طرف مصطفى أبوعبد الرحمن

»  شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
طالع وحمّل مجاناً قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل (التحميل بطريقة الفايل المضغوط rar وتفتح الصفحات على نظام Word Office بإصدار عام 2003) (إعداد وطباعة المحامي وليد محمد الشبيبي) Emptyالخميس 21 نوفمبر 2019, 4:27 am من طرف doniamarika

»  شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
طالع وحمّل مجاناً قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل (التحميل بطريقة الفايل المضغوط rar وتفتح الصفحات على نظام Word Office بإصدار عام 2003) (إعداد وطباعة المحامي وليد محمد الشبيبي) Emptyالسبت 13 أكتوبر 2018, 4:19 am من طرف doniamarika

» شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
طالع وحمّل مجاناً قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل (التحميل بطريقة الفايل المضغوط rar وتفتح الصفحات على نظام Word Office بإصدار عام 2003) (إعداد وطباعة المحامي وليد محمد الشبيبي) Emptyالسبت 13 أكتوبر 2018, 4:17 am من طرف doniamarika

» تصميم تطبيقات الجوال
طالع وحمّل مجاناً قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل (التحميل بطريقة الفايل المضغوط rar وتفتح الصفحات على نظام Word Office بإصدار عام 2003) (إعداد وطباعة المحامي وليد محمد الشبيبي) Emptyالخميس 07 يونيو 2018, 5:56 am من طرف 2Grand_net

» تصميم تطبيقات الجوال
طالع وحمّل مجاناً قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل (التحميل بطريقة الفايل المضغوط rar وتفتح الصفحات على نظام Word Office بإصدار عام 2003) (إعداد وطباعة المحامي وليد محمد الشبيبي) Emptyالخميس 07 يونيو 2018, 5:54 am من طرف 2Grand_net

» تحميل الاندرويد
طالع وحمّل مجاناً قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل (التحميل بطريقة الفايل المضغوط rar وتفتح الصفحات على نظام Word Office بإصدار عام 2003) (إعداد وطباعة المحامي وليد محمد الشبيبي) Emptyالثلاثاء 05 يونيو 2018, 3:35 am من طرف 2Grand_net

» تحميل تطبيقات اندرويد مجانا
طالع وحمّل مجاناً قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل (التحميل بطريقة الفايل المضغوط rar وتفتح الصفحات على نظام Word Office بإصدار عام 2003) (إعداد وطباعة المحامي وليد محمد الشبيبي) Emptyالثلاثاء 22 مايو 2018, 2:42 am من طرف 2Grand_net

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab
نوفمبر 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

اليومية اليومية

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

المواضيع الأكثر نشاطاً
تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
مضيفكم (مضيف منتدى"الكلمة..إبداع وإلتزام") يعود إليكم ، ضيف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ، مبدعنا ومشرفنا المتألق العزيز الاستاذ خالد العراقي من محافظة الأنبار البطلة التي قاومت الأحتلال والأرهاب معاً
حدث في مثل هذا اليوم من التأريخ
الصحفي منتظر الزيدي وحادثة رمي الحذاء على بوش وتفاصيل محاكمته
سجل دخولك لمنتدى الكلمة ابداع والتزام بالصلاة على محمد وعلى ال محمد
أختر عضو في المنتدى ووجه سؤالك ، ومن لا يجيب على السؤال خلال مدة عشرة أيام طبعا سينال لقب (اسوأ عضو للمنتدى بجدارة في تلك الفترة) ، لنبدأ على بركة الله تعالى (لتكن الاسئلة خفيفة وموجزة وتختلف عن أسئلة مضيف المنتدى)
لمناسبة مرور عام على تأسيس منتدانا (منتدى "الكلمة..إبداع وإلتزام") كل عام وانتم بألف خير
برنامج (للذين أحسنوا الحسنى) للشيخ الدكتور أحمد الكبيسي ( لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (26) يونس) بثت الحلقات في شهر رمضان 1428هـ
صور حصرية للمنتدى لأنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 8/4/2010
صور نادرة وحصرية للمنتدى : صور أنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 16/11/2006

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 2029 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو ن از فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 54777 مساهمة في هذا المنتدى في 36583 موضوع

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

طالع وحمّل مجاناً قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل (التحميل بطريقة الفايل المضغوط rar وتفتح الصفحات على نظام Word Office بإصدار عام 2003) (إعداد وطباعة المحامي وليد محمد الشبيبي)

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

طالع وحمّل مجاناً قانون ايجار العقار
رقم 87 لسنة 1979 المعدل


(التحميل بطريقة الفايل المضغوط rar
وتفتح الصفحات على نظام Word Office
بإصدار عام 2003)


(إعداد وطباعة
المحامي وليد محمد الشبيبي)



وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول


F

قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979
مع كافة التعديلات وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بقانون إيجار العقار



اعداد وطباعة المحامي وليد محمد الشبيـبي
بغداد – 26 ذو الحجة 1428 هـ الموافق 6/1/2008 م



قرار رقم 829


بأسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

استناداً إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت..

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/6/1979.

إصدار القانون الآتي:–
رقم (87) لسنة 1979
قانون
إيجار العقار(1)


المادة الأولى 1 – أ – تسري أحكام القانون على العقارات المبنية المؤجرة لأغراض السكنى للعراقيين الواقعة ضمن حدود أمانة بغداد والبلديات.

ب – يعامل معاملة العراقي لأغراض القانون الفلسطيني المقيم في العراق منذ عام 1948 وذريته.

2 – تستثنى العقارات الآتية من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة وتخضع في إيجارها إلى أحكام القانون المدني أو القوانين الخاصة بها:

أ – العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة للعاملين فيها.

ب – العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة التي يصدر وزير المالية بياناً باستثنائها.

ج – العقارات المؤجرة لغير العراقيين أشخاصاً أو هيئات(2).

المادة الثانية:

تعين مدة الإيجار في العقد، وعند عدم تعيينها، يعتبر الإيجار منعقداً لمدة سنة تبدأ من الوقت المسمى في العقد، فأن لم يسمَ، فمن تاريخ تسليم المأجور إلى المستأجر خالياً من الشواغل.

المادة الثالثة: – 1 – يمتد عقد الإيجار بعد انتهاء مدته ما دام المستأجر شاغلاً العقار ومستمراً بدفع الأجرة، طبقاً لأحكام هذا القانون. مع مراعاة أحكام الفقرة (14) من المادة السابعة عشرة منه.

2 – تستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة العقارات المعدة للسكنى المبنية حديثاً وأكتمل بناؤها في 1/1/1998 أو بعده، وتكون مدة نفاذ عقد الإيجار فيها وفق أتفاق الطرفين(3).

المادة الرابعة:

1 – لا تزيد الأجرة السنوية للعقارات المشمولة بأحكام القانون على النسبتين الآتيتين:–

أ – (5 %) خمس من المئة من القيمة الكلية في العقارات أو الشقق المعدة للسكنى المؤجرة لهذا الغرض.

ب – (7 %) سبع من المئة من القيمة الكلية في العقارات أو الشقق المؤجرة على شكل غرف للسكنى.

2 – لمجلس الوزراء زيادة النسبتين المنصوص عليهما في الفقرة (1) من هذه المادة كلما أقتضى الأمر ذلك.

3 – تستثنى العقارات المعدة للسكنى المبنية حديثاً وأكتمل بناؤها في 1/1/1998 أو بعده من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.

4 – يقصد بالقيمة الكلية للعقار لأغراض القانون مجموع قيمة الأرض والبناء وقت التقدير الذي تجريه السلطة المالية، تنفيذاً لأحكام هذا القانون.

5 – للمؤجر والمستأجر طلب تقدير القيمة الكلية للعقار المأجور مرة كل (5) خمس سنوات ويعدل تبعاً للتقدير الجديد بدل الإيجار وفق النسبتين المنصوص عليهما في الفقرة (1) من هذه المادة(4).

المادة الخامسة:

1 – للمستأجر الخيار في استئجار العقار المعد للسكنى مؤثثاً أو غير مؤثث، فاذا وافق على استئجاره مؤثثاً، يضاف إلى الأجرة السنوية (20 %) من قيمة الأثاث.

2 – لمالكي النزل (البانسيونات) الحق في إيجارها مؤثثة مع مراعاة النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

المادة السادسة:

لمالك العقار، ان يطلب زيادة الأجرة، اذا قام بموافقة المستأجر ببناء محدثات في المأجور تزيد في قيمته أو منفعته. على ان لا تتجاوز الزيادة النسب المنصوص عليها في البنود (أ، ب، ج) من الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من قيمة المحدثات.

المادة السابعة:

1 – تتولى دوائر ضريبة العقار، بناءً على طلب أحد طرفي العقد، تقدير القيمة الكلية للعقارات المشمولة بأحكام هذا القانون، كما تتولى تقدير قيمة الأثاث عند إيجار العقار للسكنى مؤثثاً.

2 – تراعى قرارات لجان تقدير قيمة العقار في تحديد الأجرة من تاريخ تسليم المأجور في العقود التي تبرم بعد العمل بهذا القانون ومن تاريخ صدورها في العقود المبرمة قبل العمل به.

3 – يكون للمستأجر ما للمكلف في قانون ضريبة العقار من حق في الطعن في قرارات لجان التقدير، وفق القواعد المنظمة لها.

4 – أ – على المؤجر والمستأجر تحرير عقد الإيجار كتابة وإيداع نسخة منه لدى دائرة ضريبة العقار ومكتب المعلومات ومركز الشرطة عند عدم وجود المكتب خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إبرامه.

ب – اذا لم يحرر عقد الإيجار أو لم تودع نسخة منه وفق ( أ ) من هذه الفقرة، ومضت مدة سنة فأكثر على الاتفاق على عقد الإيجار وإشغال المستأجر للمأجور دون منازعة تحريرية من المالك وكان المالك أو مَنْ يمثله مقيماً في العراق خلال المدة المذكورة فللمستأجر إثبات عقد الإيجار وشروطه بجميع طرق الإثبات(5).

المادة الثامنة:

على المؤجر أن يسلم المأجور للمستأجر بحالة تصلح للانتفاع به، وفق العقد.

المادة التاسعة:

لمالك العقار، بناء مسكن في طابق أو أكثر في المأجور، اذا كان يتسع لذلك، على ان لا يخالف أنظمة البناء المعمول بها، ولا يخل إخلالاً جسيماً بمنفعة المستأجر، واذا لم يكن الإخلال جسيماً جاز للمستأجر ان يطلب تخفيض الأجرة، بما يناسب نقص المنفعة.

المادة العاشرة:

1 – تدفع سلفاً أجرة العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون بأقساط شهرية بصرف النظر عن مدة سريان عقد الإيجار ويقع باطلاً كل أتفاق يقضي بخلاف ذلك، واذا كان المؤجر هو الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة، فللمستأجر أن يدفع الأجرة شهرياً أو بقسط واحد أو أكثر.

2 – يجوز دفع الأجرة، وفقاً لما نصت عليه الفقرة السابقة بوساطة الكاتب العدل أو بحوالة مصرفية أو بريدية لحساب المؤجر.

3 – اذا أمتنع المؤجر عن قبض القسط المستحق من الأجرة، فللمستأجر ان يودعه لدى الكاتب العدل في المدينة التي يقع فيها العقار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاقه، ويتحمل المؤجر مصاريف الإنذار والإيداع، وتستقطع من القسط المودع.

4 – ملغاة(6).

المادة الحادية عشرة:

يحظر الإيجار من الباطن أو التنازل عنه كلاً أو جزءاً الا اذا أتفق الطرفان تحريرياً على خلاف ذلك(7).

المادة الثانية عشرة: ملغاة(Cool.

المادة الثالثة عشرة:

1 – لا يجوز للمستأجر أن يسكن معه في المأجور غير مَنْ ذكروا في العقد الا بموافقة المؤجر التحريرية.

2 – يُستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة كل من الأصول والفروع وأزواجهم والأخوة غير المتزوجين والأخوات غير المتزوجات أو الأرامل أو المطلقات ومن يقضي القانون أو العرف أو التقاليد الاجتماعية بإعالة المستأجر له أو بإقامته معه شرط أن يتسع المأجور لسكناهم وأن لا يملك أي منهم عقاراً للسكن في المدينة التي يقع فيها المأجور(9).

المادة الرابعة عشرة:

1 – يحل المالك الجديد للعقار محل سلفه المؤجر في الحقوق والالتزامات المقررة بموجب هذا القانون.

2 – على المالك الجديد أن يخطر المستأجر بوساطة الكاتب العدل بانتقال ملكية العقار إليه خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتأريخ تسجيله بأسمه ويرفق بالإخطار وثيقة صادرة من دائرة التسجيل العقاري تؤيد ذلك وعليه أيضاً مراجعة دائرة ضريبة العقار لتأشير أنتقال الملكية خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المستأجر.

المادة الخامسة عشرة:

1 – لا يجبر المالك أو الشريك الذي يشغل العقار اذا بيع قضاء أو بوساطة أية جهة مختصة أخرى على تخليته اذا رغب في الاستمرار على شغله بصفة مستأجر وفق أحكام هذا القانون ما لم يكن شريكاً في العقار المشغول وطلب إزالة شيوعه، الا اذا وافق المالك الجديد على استمرار اشغاله للعقار المبيع بصفة مستأجر.

2 – تتولى المحكمة أو الجهة التي تقوم بالبيع تبليغ الشاغل قبل (15) خمسة عشر يوماً في الأقل من تاريخ الإعلان عن البيع لإبداء رغبته في شغل العقار خلالها.

3 – اذا لم يكن شاغل العقار المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة مستأجراً بعقد إيجار ثابت التاريخ، فيصار إلى تقدير الأجرة في تاريخ التقدير وفق أحكام القانون(10).

المادة السادسة عشرة:

يجوز لمن نقل من العاملين في الدولة أو لدى الأشخاص المعنوية العامة أو ُنسِّب للعمل في مدينة أخرى أن يشغل المسكن الذي كان يشغله سلفه بشروط عقد الايجار السابق نفسها طبقاً لأحكام هذا القانون على ان يتحمل الأجرة من تاريخ اخلاء المأجور فعلاً.





(1) نشر القانون (87) لسنة 1979 في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2719) الصادر في 6 شعبان 1399 الموافق 30/6/1979 م.


(2) عدلت الفقرة (1) من المادة الأولى بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (820) والمؤرخ في 26/5/1980 ثم حذفت وحل محلها نص آخر بموجب القانون (69) لسنة (1983) (قانون التعديل الثالث) ثم ألغيت المادة الأولى مرة أخرى وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 56 لسنة 2000 (قانون التعديل السادس).


(3) ألغيت المادة الثالثة وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 56 لسنة 2000 .


(4) ألغيت المادة الرابعة وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 56 لسنة 2000، وينفذ الحكم المنصوص عليه في الفقرة (4) من المادة الرابعة من القانون، بعد مضي (3) ثلاث سنوات على تاريخ نفاذ القانون.


(5) ألغيت الفقرة (4) من المادة السابعة وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 56 لسنة 2000.


(6) ألغيت الفقرة (4) من المادة العاشرة بموجب القانون رقم 56 لسنة 2000 ، علماً أن الفقرة (4) الملغاة هذه كانت تنص على ما يلي: (4 – تراعى في العقارات التي تستأجرها الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة شروط دفع الأجرة المنصوص عليها في العقد.)


(7) ألغيت المادة الحادية عشرة وحل محلها النص الحالي بموجب القانون 56 لسنة 2000 وكانت المادة الحادية عشرة قبل إلغائها بالنص الحالي تنص على ما يلي:(1 – يحظر الإيجار من الباطن أو التنازل عنه كلاً أو جزءاً، ويقع باطلاً كل أتفاق يقضي بخلاف ذلك. 2 – اذا كان الإيجار من الباطن أو التنازل عنه، قد تم قبل العمل بهذا القانون، سواء أكان بموافقة المالك التحريرية أم بدونها، حل المالك محل المستأجر الأصلي في العقد الذي أبرمه هذا مع المستأجر من الباطن أو المتنازل إليه. 3 – اذا كان المستأجر الأصلي شاغلاً لجزء من المأجور جاز له البقاء في هذا الجزء بصفة مستأجر بأجرة تقدر وفق أحكام هذا القانون.) .


(Cool ألغيت المادة الثانية عشرة بموجب القانون رقم 56 لسنة 2000 ، وكانت تنص المادة الثانية عشرة الملغية على ما يليSadاذا كان المأجور عقاراً أنشئ فيه مصنع وباع المستأجر المصنع حل المشتري محل المستأجر في عقد الإيجار طبقاً لأحكام هذا القانون.).


(9) ألغيت المادة الثالثة عشرة وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 56 لسنة 2000، وكان النص الملغي من هذه المادة كالآتيSad 1 – لا يجوز للمستأجر أن يسكن معه في المأجور غير مَنْ ذكروا في العقد الا بموافقة المؤجر التحريرية. 2 – يُستثنى من حكم الفقرة (1) كل من الأصول والفروع وأزواجهم والأخوة غير المتزوجين والأخوات غير المتزوجات أو الأرامل أو المطلقات ومن يقضي القانون أو العرف أو التقاليد الاجتماعية بإعالة المستأجر له أو بإقامته معه شرط أن يتسع المأجور لسكناهم وأن لا يملك داراً للسكنى الا اذا أقتضت الضرورة الأجتماعية سكناه مع المستأجر رغم تملكه داراً. 3 – يحل من بقى من الأشخاص المذكورين في الفقرتين السابقتين محل المستأجر في عقد الإيجار اذا ترك المستأجر المأجور نهائياً. الا اذا رغب المؤجر في سكنى المأجور بنفسه أو بأحد أولاده المتزوجين ولم يكن لمن يرغب في السكنى منهم أو لزوجه أو لأحد أولاده القاصرين دار أخرى يستطيع أن يسكنها في المدينة التي يقيم فيها عادة.).


(10) ألغيت المادة الخامسة عشرة وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 56 لسنة 2000، وكان النص الملغي من هذه المادة كالآتي:(1 – لا يجبر المالك أو الشريك الذي يشغل العقار اذا بيع قضاء أو بوساطة أية جهة مختصة أخرى على تخليته اذا رغب في الأستمرار على شغله بصفة مستأجر وفق أحكام هذا القانون. 2 – تتولى المحكمة أو الجهة التي تقوم بالبيع تبليغ الشاغل قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ الإعلان عن البيع لإبداء رغبته في شغل العقار خلالها. 3 – اذا لم يكن شاغل العقار المذكور في الفقرة (1) مستأجراً يصار إلى تقدير الأجرة وفق أحكام هذا القانون.

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

المادة السابعة عشرة:

لا يجوز للمؤجر ان يطلب تخلية العقار الخاضع لأحكام القانون الا لأحد الأسباب الآتية:–

1 – اذا لم يدفع المستأجر قسط الإيجار رغم مرور (7) سبعة أيام على أستحقاقه وانذار المؤجر له بعد أنقضائها بوساطة الكاتب العدل بوجوب دفعه خلال (Cool ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بالانذار وتكون مصاريف الانذار والايداع في هذه الحالة على المستأجر ولا يستفيد المستأجر من هذه الحماية الا مرة واحدة في السنة الواحدة التي تبدأ من الانذار الأخير يجوز للمؤجر بعدها أن يطلب التخلية اذا لم يدفع المستأجر القسط المستحق خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ أستحقاقه.

2 – اذا أجر المستأجر المأجور أو تنازل عن الايجار كلا أو جزءاً دون موافقة تحريرية من المؤجر أو أسكن معه في المأجور غير من ذكروا في المادة الثالثة عشرة من القانون.

3 – اذا أحدث المستأجر بالمأجور ضرراً جسيماً عمداً أو أهمالاً.

4 – اذا أحدث المستأجر تغييراً جوهرياً في المأجور دون موافقة المؤجر التحريرية.

5 – اذا أستعمل المستأجر المأجور خلافاً للغرض المبين في عقد الايجار.

6 – اذا ترتب على أستعمال المستأجر للمأجور اساءة إلى سمعة المؤجر.

7 – اذا أصبح العقار المأجور غير مسكون لمدة تزيد على (45) خمسة وأربعون يوماً دون عذر مشروع.

8 – اذا بنى المستأجر أو زوجه أو أحد أولاده القاصرين عقاراً للسكنى في حدود المدينة التي يقيمون فيها عادة.

9 – اذا تملّك المستأجر أو زوجه أو أحد أولاده القاصرين أو كان يملك أي منهم في حدود المدينة التي يقيمون فيها عادة عقاراً صالحاً للسكنى يمكن تخليته قانوناً أو كان خالياً أو أخلي ولو أجّره للغير بعد خلوه.

10 – اذا أراد المالك هدم العقار لاعادة بنائه بشكل يشتمل على وحدتين سكنيتين فأكثر أو بشكل عمارة وفق التصميم الأساسي للمنطقة التي يقع فيها العقار.

11 – اذا أراد المالك إضافة طوابق جديدة إلى بناء قائم وكانت تخلية المأجور كلاً أو جزءاً ضرورية بالقدر الذي تقتضيه طبيعة العمل.

12 – اذا أستجدت بعد العقد ضرورة تلجئه هو أو أحد أولاده المتزوجين إلى سكنى العقار المأجور ولم يكن لأي منهم أو لزوجه أو أحد أولاده القاصرين عقار سكني على وجه الأستقلال يستطيع أن يسكنه في حدود المدينة التي يقيم فيها عادة ويعتبر من قبل الضرورات الملجئة بوجه خاص(11):

أ – اذا كان المؤجر من منتسبي دوائر الدولة أو القطاع الاشتراكي سواء داخل القطر أم خارجه ونقل إلى المدينة التي يقع فيها عقاره السكني بناءً على مقتضيات المصلحة العامة أو أنتهت خدمته لأي سبب كان.

ب – اذا كان المؤجر ممن ذكروا في البند ( أ ) من هذه الفقرة وأنهى دراسته أو تدريبه خارج العراق وعاد إلى المدينة التي يقع فيها عقاره السكني.

ج – اذا كان المؤجر موظفاً معارة خدماته إلى خارج العراق أو طالب بعثة أو زمالة أو إجازة دراسية أو طالباً يدرس في الخارج بموافقة الجهات الرسمية العراقية وعاد إلى المدينة التي يقع فيها عقاره السكني بعد انتهاء مهمته الوظيفية أو الدراسية.

د – اذا كان المؤجر من منتسبي دوائر الدولة أو القطاع الاشتراكي وأخطر من جهة مخولة بإخلاء الدار أو الشقة الحكومية التي يسكنها.

هـ - اذا كان المؤجر قد صدر عليه حكم مكتسب درجة البتات بإخلاء العقار السكني الذي يشغله بصفة مستأجر دون أن يكون سبب التخلية ناشئاً عن فعله أو أمتناعه.

و – اذا عاد الأسير أو المفقود إلى المدينة التي تقع فيها الدار المؤجرة سواء أكانت مسجلة بأسمه أم بأسم زوجه أم بأسم أحد أولاده القاصرين.

13 – اذا أصبح المأجور آيلاً للسقوط.

14 – اذا مضت على عقد الإيجار مدة (12) اثنتي عشرة سنة(12).







المادة الثامنة عشرة: ملغاة(13).

المادة التاسعة عشرة:

1 – يشترط لتطبيق الفقرتين (10، 11) من المادة السابعة عشرة من القانون أن يوجه المالك انذاراً إلى المستأجر مرفقة به صورة مصدقة من إجازة البناء قبل مدة لا تقل عن (90) تسعين يوماً من تاريخ طلب التخلية وأن يشرع بالهدم والبناء خلال مدة لا تزيد على (90) تسعين يوماً من تاريخ التخلية الفعلية.

2 – اذا لم يسكن المؤجر العقار الذي أخلي للسبب المنصوص عليه في الفقرة (12) من المادة السابعة عشرة من القانون خلال مدة (90) تسعين يوماً أو سكنه ولم يستمر على سكناه مدة (3) ثلاث سنوات متواصلة من تاريخ الإخلاء أو لم يباشر الهدم والبناء في العقار الذي أخلي بمقتضى الفقرات (10 و11 و13) من المادة السابعة عشرة بدون عذر مشروع فللمستأجر الحق في شغل المأجور بالشروط السابقة الواردة في عقد الإيجار أو طلب التعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب التخلية(14).

المادة العشرون:

يُلزم مالك العقار المُعد للإيجار لغرض السكنى بأخبار دائر ضريبة العقار ومكتب المعلومات أو مركز الشرطة عند عدم وجود المكتب بخلو العقار خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ خلوه ولا يجوز أن يبقى خالياً بدون عذر مشروع مدة تزيد على (90) تسعين يوماً من تاريخ إكمال بنائه أو خلوه، واذا أمتنع مالكه عن ايجاره خلال المدة المذكورة تولت السلطة المالية إيجاره وفقاً لأحكام هذا القانون(15).

المادة الحادية والعشرون:

لا يجوز للمؤجر أو المستأجر أو الوسيط أو أي شخص آخر أن يحصل على أي مال أو منفعة خارج نطاق عقد الإيجار المبرم وفق أحكام هذا القانون، ولا يشمل ذلك ما يستحقه الدلاّل المجاز من أجر.

المادة الثانية والعشرون:

1 – تعتبر الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون من الدعاوى المستعجلة ولا يجوز الطعن فيها بطريق تصحيح القرار التمييزي.

2 – على دوائر التنفيذ أمهال المحكوم عليه بالتخلية مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ تنفيذ الحكم لديها ولا يؤثر في سريان هذه المدة الطعن تمييزاً في قرار رئيس التنفيذ.

المادة الثالثة والعشرون:

1 – يعاقب بالحبس الشديد مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة مقدارها (000 ر 50) خمسون ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من المؤجر والمستأجر اذا أتفقا على إيجار عقار سكني بأجرة سنوية تزيد على الحد الأعلى المقرر بموجب القانون.

2 – يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على (6) أشهر وبغرامة مقدارها (000 ر 100) مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين الممتنع من طرفي عقد الإيجار عن تحريره أو عن إيداع نسخة منه لدى دائرة ضريبة العقار أو مكتب المعلومات أو مركز الشرطة عند عدم وجود المكتب خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة السابعة من القانون. واذا أودع أحدهما نسخة من العقد سقط الالتزام عن الطرف الآخر.

3 – يُعاقب بالحبس الشديد مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على (5) خمس سنوات وبغرامة مقدارها (000 ر50) خمسون ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر خالف أحكام الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة من القانون.

4 – يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة مقدارها (000 ر25) خمسة وعشرون ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين العشرين أو الحادية والعشرين من القانون.

5 – يُعاقب المستأجر بغرامة لا تقل عن (10%) عشرة من المئة من بدل الإيجار اذا سكن معه في المأجور شخصاً من غير المشمولين بأحكام المادة الثالثة عشرة من القانون.

6 – يُعاقب المستأجر بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة مقدارها (000 ر50) خمسون ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين اذا لم يخبر مكتب المعلومات أو مركز الشرطة عند عدم وجود مكتب المعلومات بمن يسكن معه في المأجور خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الاسكان، يُعاقب بالعقوبة ذاتها المؤجر اذا أثبت علمه بذلك ولم يخبر المكتب أو المركز خلال المدة ذاتها من تاريخ العلم بذلك(16).

المادة الرابعة والعشرون:

تتولى دوائر ضريبة العقار متابعة تنفيذ هذا القانون واخبار الادعاء العام عن المخالفين لأحكامه.

المادة الخامسة والعشرون:

لوزير المالية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة السادسة والعشرون:

يُلغى قانون تنظيم ايجار العقار رقم (67) لسنة 1973 وتعديلاته وقرارات مجلس قيادة الثورة لأحكامه وقانون تنظيم ايجار العقار رقم (184) لسنة 1978 وأي نص آخر يخالف أحكام هذا القانون.

المادة السابعة والعشرون:

كل مستأجر تملّك عقار عقاراً صالحاً لسكناه وكان خالياً في أي وقت في الفترة من 1/4/1975 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون أو أكمل بناء دار له في هذه الفترة وقام في الحالتين بتأجيره للغير دون أن يسكنه بنفسه، يُلزم بإخلاء الدار التي استأجرها خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ انذاره من المؤجر بواسطة الكاتب العدل ولا يستفيد المستأجر في هذه الحالة من مدة الامهال المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الثانية والعشرين.

المادة الثامنة والعشرون:

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به أعتباراً من 1/7/1979 عدا المادة السابعة فُيعمل بها أعتباراً من التاريخ الذي يحُددّه وزير المالية ببيان ينشره في الجريدة الرسمية والاذاعة والتلفزيون، على ان يصدر البيان خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.


أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة






(11) لورثة المؤجر طلب تخلية الدار العائدة لمورثهم اذا لم تكن له أو لأسرته دار أخرى سواها جاء ذلك في قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل برقم 99 في 19/1/1984.


(12) هناك عدة تعديلات على المادة السابعة عشرة كان أخرها القانون رقم 56 لسنة 2000 ، حيث ألغيت بموجبه وحل محلها النص الحالي. وجاء في قانون التعديل المذكور بالمادة (15) منه: (يسري حكم الفقرة (14) من المادة السابعة عشرة من القانون على عقود الإيجار التي تبرم بعد نفاذ هذا القانون، ويسري حكمها على عقود الإيجار المبرمة قبل نفاذه على النحو الآتي: أ – بعد مضي (3) ثلاث سنوات على تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كانت قد مضت على تاريخ عقد الإيجار مدة (12) أثنتي عشرة سنة أو أكثر. ب – بعد مضي (4) أربع سنوات على تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كانت قد مضت على تاريخ عقد الإيجار مدة لا تقل عن (Cool ثماني سنوات ولا تصل إلى (12) أثنتي عشرة سنة. ج – بعد مضي (5) خمس سنوات على نفاذ هذا القانون اذا كانت قد مضت على تاريخ عقد الإيجار مدة تقل عن (Cool ثماني سنوات.). وقد صدرت عدة تعديلات على هذا التعديل أجلت نفاذ هذه المادة عدة مرات وأخرها القانون رقم (5) لسنة 2007 قانون تعديل قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979 المنشور في العدد (4035) من جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 5/3/2007، الذي أوقف العمل بالفقرة (14) من المادة (17) من هذا القانون ابتداءاً من تاريخ نفاذ هذا القانون ولمدة سنتين. (أنظر جميع هذا التعديلات والقرارات بعد هذا القانون). المعد.


(13) ألغيت المادة الثامنة عشرة بموجب بموجب القانون رقم 56 لسنة 2000 ، وكانت هذه المادة الملغية تنص على ما يلي: (المادة الثامنة عشرة – لا يجوز طلب تخلية العقارات التي تستأجرها دوائر الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة الا في حالة الضرورة الملجئة المنصوص عليها في الفقرة (ك) من المادة السابعة عشرة.).


(14) ألغيت المادة التاسعة عشرة وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 56 لسنة 2000 ، وكان النص الملغي من هذه المادة كالآتيSadالمادة التاسعة عشرة – 1 – يشترط لتطبيق الفقرتين (ط،ي) من المادة السابعة عشرة أن يوجّه المالك انذاراً إلى المستأجر مرفقة به صورة مصدقة من اجازة البناء قبل مدة لا تقل عن تسعين يوماً من تاريخ طلب التخلية وأن يشرع بالهدم والبناء خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ التخلية الفعلية. 2 – اذا لم يسكن المؤجر العقار الذي أخلي للسبب الوارد في الفقرة (ك) من المادة السابعة عشرة أو السبب الوارد في الفقرة (3) من المادة الثالثة عشرة خلال تسعين يوماً من تاريخ الخلو أو سكنه ولم يستمر على سكناه مدة ثلاث سنوات متواصلة من تاريخ الإخلاء أو لم يباشر الهدم والبناء في العقار الذي أخلي بمقتضى الفقرتين (ط،ي) من المادة السابعة عشرة بدون عذر مشروع فللمستأجر الحق في شغل المأجور بالشروط السابقة أو التعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب التخلية.).


(15) ألغيت المادة العشرين وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 56 لسنة 2000، ، وكان النص الملغي من هذه المادة كالآتيSadالمادة العشرون – يلزم مالك العقار المعد للإيجار لغرض السكنى بإخبار دائرة ضريبة العقار بخلوه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الخلو ولا يجوز أن يبقى خالياً بدون عذر مشروع مدة تزيد على تسعين يوماً من تاريخ أكمال بنائه أو خلوه. اذا أمتنع مالكه عن ايجاره خلال المدة المذكورة تولت السلطة المالية إيجاره وفقاً لأحكام هذا القانون.).


(16) ألغيت المادة الثالثة والعشرين وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 56 لسنة 2000، وكان النص الملغي من هذه المادة كالآتي:(1 – يُعاقب بالحبس الشديد مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من المؤجر والمستأجر اذا أتفقا على إيجار دار بأجرة سنوية تزيد على الحد الأعلى المقرر بموجب هذا القانون. 2 – يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر لم يودع نسخة من عقد الإيجار الذي أبرمه مع المستأجر لدى دائرة ضريبة العقار خلال المدة المحددة بالفقرة (4) من المادة السابعة من هذا القانون. 3 – يُعاقب بالحبس الشديدة مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر خالف أحكام الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة. 4 – يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الحادية والعشرين. 5 – يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مستأجر خالف أحكام الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة. 6 – يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص توسط في ابرام عقد ايجار دار بأجرة تزيد على الحد الأعلى المقرر بموجب هذا القانون وتقرر المحكمة سحب اجازة الوسيط اذا كان مجازاً بالدلالة المدة التي تعينها على ان لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وتسحب الاجازة بصورة نهائية في حالة العود. 7 – يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ديناراً ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر تعرض للمستأجر في الانتفاع بالمأجور دون وجه حق. 8 – يُعفى من العقوبات المقررة في الفقرتين (1 و6) من هذه المادة كل مستأجر أو وسيط بادر إلى اخبار الحكومة عن الجرائم المنصوص عليها فيهما قبل شروع السلطات المختصة بالتحقيق فيها.).

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

مذكرة ايضاحية لقانون
ايجار العقار رقم (87) لسنة 1979


1 – صدرت قوانين متعددة كما صدرت قرارات من مجلس قيادة الثورة بشأن أحكام ايجار العقار كان أخرها قانون تنظيم ايجار العقار رقم (184) لسنة 1978 الذي ألغى قانون تنظيم ايجار العقار رقم 67 لسنة 1973 وتعديلاته وقرارات مجلس قيادة الثورة المتعلقة بإيجار العقار. ثم صدرت قرارات من مجلس قيادة الثورة بوقف العمل به لغاية 1/6/1979 واعادة العمل بالقوانين السابقة خلال المدة المذكورة.

وقد وجد ان الضرورة تقضي بإعادة النظر في القواعد التي بنيت عليها القوانين السابقة تحقيقاً لأهداف الثورة في القضاء على الاستغلال وحل المشاكل الاجتماعية طبقاً لقواعد العدالة فوضع هذا القانون الذي بني على أساس تحديد حقوق المؤجر والمستأجر وتحديد التزاماتهما تحديداً واضحاً كما بني على الموازنة بينهما فألزم كل طرف بعدم المساس بحقوق الطرف الآخر ومنع أستغلال المؤجر حاجة المستأجر الملحة للسكنى ومنع أستغلال المأجور أستغلالاً يثري به على حساب المؤجر.

2 – شمل هذا القانون بأحكامه جميع العقارات المبنية الواقعة داخل حدود أمانة العاصمة والبلديات بما فيها العقارات المعدة للسكنى التي يؤجرها أو تستأجرها الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة أي ان هذا النص يسري حكمه على ما يؤجره أو يستأجره ديوان الأوقاف والهيئة العامة لإدارة وتصفية الأموال المحجوزة والمؤسسات والمنشآت العامة وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة بالإضافة إلى ما تؤجره أو تستأجره الدولة. غير ان القانون أجاز لوزير المالية أن يُصدر بياناً يستثنى فيه من أحكامه بعض العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة التي تقتضي طبيعة أستغلالها والانتفاع بها ان توضع قواعد خاصة لإيجارها وتحديد أجرتها وتعيين حقوق والتزامات مستأجرها، كالدور والمباني الأخرى التي تشيدها المؤسسة العامة للمصايف والسياحة وما شابه ذلك. وتطبق في هذه الحالة أحكام القوانين الخاصة وأحكام القانون المدني عند أفتقاد النصوص الخاصة.

3 – حدد القانون العقارات الأخرى التي تستثنى من أحكامه وهي دور السينما والملاهي والفنادق ومحلات شرب الخمور والعقارات التي تستأجرها الشركات الخاصة التي يزيد رأسمالها على خمسين ألف دينار ناظراً في ذلك إلى الأرباح الوفيرة التي يجنيها مستأجروها، مضافاً إلى ذلك إلى العناصر الأخرى التي تتدخل في العلاقة الايجارية وترك أمر تحديد العلاقة بين الطرفين فيها إلى القوانين الخاصة بها والقانون المدني. وأستثنى القانون مؤقتاً العقارات المعدة للسكنى المبنية حديثاً لمدة ثلاث سنوات من تاريخ أكمال بنائها تشجيعاً لأصحاب الأموال على أستغلالها في إنشاء هذه العقارات معاونة من القطاع الخاص في العمل على حل مشكلة السكنى، كما أستثنى العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة للعاملين فيها لأن طبيعة العلاقة بين المنتفعين بهذه العقارات وبين الدولة والأشخاص المعنوية العامة تقتضي وضع قواعد خاصة لتحديد الأجرة على أساس مقدار الراتب والمخصصات وكيفية استيفائها وكذلك قواعد الانتفاع بالمأجور ومدة البقاء فيه إلى غير ذلك.

وأستثنى أيضاً العقارات المؤجرة للأجانب أشخاصاً أو هيئات، ويدخل في هذا المدلول الشركات والسفارات والقنصليات والمنظمات وما شابهها لأن الهدف الرئيس للقانون حماية المواطنين المستأجرين ، غير انه قضى بأن يعامل معاملة العراقي كل من يحمل جنسية أحد الأقطار العربية عدا العاملين منهم في الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات الدولية أو الأقليمية أو العربية لأن هؤلاء يتمتعون بمزايا مالية عالية لا يتمتع بها الفرد العربي العادي المقيم في العراق، فهم ليسوا بحاجة لحماية هذا القانون.

4 – قضى القانون بأعتبار عقد الإيجار ممتداً بشروطه السابقة ما دام المستأجر شاغلاً المأجور ومستمراً على دفع الأجرة طبقاً لأحكامه، فليس للمؤجر في هذه الحالة أن يطلب التخلية الا اذا تحقق أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة (17)، غير ان العقارات التي تستأجرها الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة منعت المادة (18) من القانون طلب تخليتها، الا اذا تحققت لدى المؤجر ضرورة ملجئة لسكناه مما نص عليه الفقرة (ك) من المادة (17). وقد روعي في وضع هذا الحكم المصلحة العامة التي دعت الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة إلى الأستمرار في شغل العقار المأجور دون أن يغفل حق المؤجر في طلب التخلية لغرض السكنى في المأجور عند تحقق الضرورة الملجئة.

5 – وضع القانون قواعد لتحديد الأجرة نتيجة لدراسة النواحي الاقتصادية والاجتماعية فقضى في مادته الرابعة بما يلي:

أولاً : وضع في الفقرة (1) من المادة الرابعة حداً أعلى للأجرة السنوية منسوبة إلى القيمة الكلية للعقارات المشمولة بأحكامه في العقود التي تبرم بعد العمل به وفق النسب التالية:–

أ – (5 %) من القيمة الكلية في العقارات أو الشقق المعدة للسكنى المؤجرة لهذا الغرض.

ب – (7 %) من القيمة الكلية في العقارات أو الشقق المؤجرة على شكل غرف للسكنى.

ج – (8 %) من القيمة الكلية في العقارات أو الشقق المعدة لغير أغراض السكنى أو في العقارات أو الشقق المعدة للسكنى المؤجرة لغير السكنى كالمكاتب والدوائر والمدارس والأقسام الداخلية للطلاب والنوادي وقد جعل القانون الحدود العليا للأجرة مختلفة بأختلاف نوع العقار وطريقة أستعماله ناظراً في ذلك إلى حماية المستأجرين من أستغلال أصحاب العقارات، وزاد في النسبة التي تجوز ان تبلغها الأجرة في العقار الذي يؤجر للسكنى على شكل غرف عن النسبة التي يجوز ان تبلغها الأجرة في العقار الذي يؤجر بأجمعه لهذا الغرض بعقد واحد، وذلك لأن العقار الذي يؤجر على شكل غرف للسكنى يكون معرضاً للإندثار السريع والتهدم الذي يستوجب اجراء الترميمات المستمرة بسبب كثافة الاستعمال فيه. وزاد في نسبة الأجرة في العقارات المعدة لغير السكنى كالحوانيت والمتاجر والمخازن وما إلى ذلك مما يؤجر لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية ووضع النسبة نفسها للعقارات المعدة للسكنى في الأصل، ولكنها تؤجر أو تشغل لأغراض أخرى غير السكنى كالمكاتب والمدارس والمصانع.

ثانياً: قضى القانون في الفقرة (2) بتخفيض الأجرة للعقارات المشمولة بأحكامه إلى النسب المشار إليها في الفقرة (أولاً) من هذه المذكرة حسب وصف العقار أو الغرض من شغله وذلك في العقود المبرمة قبل العمل به اذا كانت أجرتها تزيد على الحد الأعلى المذكور، أما اذا كانت أجرة العقارات تقل عن النسب المذكورة فتبقى على حالها دون زيادة لأن الأجرة في العقود المذكورة كان قد أستقر التعامل عليها ونظم الطرفان أوضاعهما المالية وميزانيتهما العائلية على أساسها ومما يجدر بيانه، ان التخفيض المقرر بمقتضى الفقرة المذكورة لا يسري على العقارات المشيدة حديثاً خلال مدة استثنائها من أحكام القانون.

ثالثاً: رغبة من الدولة في إنصاف أصحاب العقارات التي استأجرتها منهم قبل تاريخ 1/1/1975 حين كانت الأجرة منخفضة عنها بعد هذا التاريخ بسبب أرتفاع قيمة العقارات فقد قضى القانون في البند (ب) من الفقرة (2) من المادة (4) بزيادة أجرة هذه العقارات إلى النسب الوارد ذكرها في الفقرة (أولاً) وواضح من ذلك أن القانون قد ميّز الدولة بصفتها مستأجراً وبين الأفراد المستأجرين فحّملها وحدها زيادة الأجرة في العقود المذكورة.

رابعاً: نص القانون في الفقرة (3) من المادة الرابعة على أن المقصود القيمة الكلية الوارد ذكرها في الفقرات السابقة مجموع قيمة الأرض وقيمة البناء وقت إجراء تقديرها من قبل السلطة المالية تنفيذاً لأحكام هذا القانون. وهذا التقدير هو الذي يتخذ أساساً في تعيين الحدود العليا للأجرة.

6 – منع القانون الأتفاق على أجرة للدور تزيد على الحدود التي وضعها وفرض عقوبة على من يخالف ذلك كما أوجب على المؤجر ايداع نسخة من العقد لدى دائرة ضريبة العقار ليتسنى لها الإشراف على تنفيذ القانون والطلب إلى الادعاء العام تحريك الدعوى الجزائية ضد من يرتكب مخالفة لأحكامه. ومنع القانون قيام المؤجر بفعل يتعرض فيه للمستأجر في الانتفاع بالمأجور دون وجه حق وفرض عقوبة عليه ولم يعتبر إنشاء المحدثات في المأجور من قبل المؤجر تعرضاً ما دام قد تم بموافقة المستأجر كما لم يعتبر إنشاء المالك في المأجور مسكناً وطابقاً أو أكثر تعرضاً ما دام لم يؤدِ إلى الإخلال الجسيم في المنفعة.

7 – ناط القانون بدوائر ضريبة العقار مهمة التقدير للقيمة الكلية للعقار أو للمحدثات أو للأثاث لغرض التوصل إلى تحديد النسب القانونية للأجرة التي يجوز الأتفاق عليها. على أن يصدر وزير المالية خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بالقانون بياناً يذاع يحدد فيه مواعيد قيام الدوائر المذكورة بهذه الواجبات وتكون قراراتها تابعة لطرق الطعن من قبل المستأجر وفق قواعد الطعن الممنوحة للمكلف في قانون ضريبة العقار.

8 – منع القانون الايجار من الباطن والتنازل عنه واضعاً بذلك حداً لأستغلال المستأجرين حاجة الأشخاص الذين يستأجرون من الباطن وخاصة طالبي استئجار الغرف المعدة للسكنى وواضعاً كذلك حداً لإثراء المستأجر الأول على حساب المؤجر بدون حق وقد جاء هذا المنع بصورة باتة بعد العمل بهذا القانون سواء كان الايجار بموافقة المؤجر أو عدم موافقته ووضع حكماً في المادة (11) أعتبر بمقتضاه عقود الايجار من الباطن التي عقدت قبل العمل بهذا القانون بأن أحل فيها المالك محل المستأجر الأصلي فغدت العلاقة علاقة مباشرة ما بين المالك والمستأجر من الباطن أو التنازل له عن الإيجار.

9 – وضع القانون مبدأ أجاز بمقتضاه للمستأجر أن يذكر في العقد أسماء الأشخاص الذين يسكنون معه في المأجور ونص كذلك على الأشخاص الذين يجوز للمستأجر أن يسكنهم معه ولو لم يذكروا في العقد مراعياً في هذا المبدأ الروابط العائلية والعرف والتقاليد الاجتماعية وفق الشروط المبينة في الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة.

ونص القانون أيضاً على أنه اذا ترك المستأجر المأجور نهائياً يحل محله في العقد من بقي بعده في المأجور من الأشخاص المذكورين في الفقرتين الأولى والثانية من المادة المذكورة مع مراعاة حاجة المؤجر شغل المأجور بنفسه أو بأحد أولاده المتزوجين بالشروط المنصوص عليها في الفقرة (3) والعلة في الأخذ بهذا المبدأ حماية الساكنين مع المستأجر بحكم العقد أو القانون في البقاء بالمأجور بعد أن تنتفي الحاجة للمستأجر نفسه إلى البقاء فيه دون إغفال حق المؤجر في طلب السكنى فيه بموجب الشروط التي سلف بيانها محققاً في ذلك الموازنة بين مصالح الطرفين.

10 – أجاز القانون للمالك أن يبني مسكناً أو طابقاً أو أكثر في المأجور اذا كان يتسع لذلك على أن لا يخالف أنظمة البناء المعمول بها ولا يخل إخلالاً جسيماً بمنفعة المستأجر كأن يبني مسكناً أو أكثر في حديقة الدار أو يبني طابقاً آخر لينتفع المالك به في اشغاله بنفسه أو بإيجاره للغير محققاً بذلك مصلحته ومصلحة من له حاجة في السكنى، أما اذا كان الإخلال جسيماً بمنفعة المستأجر فأن القانون يمنع المالك من البناء واذا لم يكن الإخلال جسيماً أجاز للمستأجر أن يطلب تخفيض الأجرة بما يناسب نقص المنفعة.

11 – أوجب القانون أن تدفع الأجرة سلفاً بأقساط شهرية بصرف النظر عن مدة العقد غير انه أجاز للمستأجر ان كان المؤجر هو الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة ان يدفع الأجرة شهرياً وبقسط واحد أو أكثر، وأجاز للمستأجر دفع الأجرة بوساطة الكاتب العدل أو بحوالة مصرفية أو بريدية لحساب المؤجر وذلك ليختار المستأجر الطريقة التي يراها أسهل له. مع ملاحظة أن الأصل هو الدفع مباشرة للمؤجر أو من يقوم مقامه قانوناً، أما اذا أمتنع المؤجر عن تسلم القسط المستحق فللمستأجر ان يودعه لدى الكاتب العدل في المدينة التي يقع فيها العقار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاستحقاق وتكون مصاريف الإنذار والإيداع في هذه الحالة على المؤجر تستقطع من القسط المودع، وأما العقارات التي تستأجرها الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة فتراعى فيها شروط الدفع المنصوص عليها في العقد.

12 – اذا كان المأجور عقاراً أنشئ فيه مصنع وباع المستأجر المصنع أجاز القانون أن يحل المشتري محل المستأجر للعقار في عقد الإيجار طبقاً لأحكام هذا القانون من حيث التمكين من الانتفاع وتحديد الأجرة وأسباب التخلية وغير ذلك من أحكام فلا يكون للمؤجر الحق في إقامة دعوى منع المعارضة على المشتري وطلب قلع المصنع لأن القانون لم يعتبر ذلك تنازلاً عن الإيجار ولا ايجار من الباطن وقد وضع هذا الحكم حماية للصناعة وتشجيعاً لإنشاء المصانع.

13 – منع القانون إجبار المالك أو الشريك الذي يشغل العقار عن تخليته اذا بيع قضاء أو بوساطة أية جهة مختصة اذا رغب في الاستمرار على شغله بصفة مستأجر طبقاً لأحكام هذا القانون وينبني على هذا الحكم ان من يبيع العقار بأختياره ليس له ان يتمتع بهذا الحق اذ ليس من العدالة ان ينتفع بالثمن وبمنفعة العقار معاً ويحرم المشتري من الانتفاع.

14 – أجاز القانون لمن نقل من العاملين في الدولة أو لدى الأشخاص المعنوية العامة أو نسب للعمل في مدينة أخرى أن يشغل المسكن الذي كان يشغله سلفه، شروط عقد الايجار السابقة نفسها على أن يتحمل الأجرة من تاريخ اخلاء المأجور فعلاً وقد وضع هذا المبدأ حلاً لمشكلة طالما عاناها الموظفون المنقولون أو المنسبون للعمل في مدينة أخرى في البحث عن مساكن مناسبة لهم. وقد ترك هذا القانون الخيار للشخص المنقول أو المنسب في السكنى في هذا المأجور أو عدم السكنى فيه. كما صان حقوق المؤجر في الأجرة بأن حفظ له الحقوق في المدة ما بين اخلاء المأجور وبين شغله.

15 – حدد القانون في المادة (17) الأسباب التي يجوز الاستناد إليها في طلب التخلية ووضع قيداً لطلب التخلية في حالة عدم دفع القسط المستحق صان به مصلحة المستأجر ومنعه في الوقت نفسه من التمادي في الأمتناع عن الدفع في الميعاد المعين (الفقرة 1 من المادة 17). كما جعل القانون الايجار من الباطن أو التنازل عنه سبباً للتخلية وان اذن له المؤجر ونص في الفقرة (ك) على ان تحقق الضرورة الملجئة للمؤجر نفسه في السكن يجيز له طلب التخلية وأورد في الفقرة المذكورة أمثلة للضرورة الملجئة يصح القياس عليها. كما أوردت المادة سبباً جديداً للتخلية الكلية أو الجزئية هي رغبة المالك في اضافة طوابق جديدة يقتضي للصعود إليها تخلية غرفة من الدار أو دكان أو جزء منه يستعمل درجاً في الصعود للطوابق العليا وهذا مبدأ يشجع على توسيع العمران. أما الأسباب الأخرى لطلب التخلية فقد أخذت بها القوانين السابقة وأستمر العمل عليها.

16 – أجاز القانون للمستأجر الذي أخلى المأجور بسبب الضرورة الملجئة أو للسبب الوارد في الفقرة (3) من المادة الثالثة عشرة أو لاعادة بنائه أو اضافة طوابق جديدة ولم يقم المؤجر بذلك خلال المدة المحددة بالقانون أن يطلب اعادة شغل العقار المذكور وان يطلب التعويض أيضاً عن الضرر الذي لحقه من جّراء ذلك علاوة على العقوبات التي تفرض على المؤجر بموجب المادة (23/3) من القانون.

17 – أوجب القانون على مالك العقار المعد للإيجار لغرض السكنى أن يخبر دائرة ضريبة العقار بخلوه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الخلو ومنع بقاءه خالياً مدة تزيد على تسعين يوماً بدون عذر مشروع من تاريخ أكمال بنائه أو خلوه وفي حالة أمتناع المالك عن ايجاره دون عذر مشروع خلال المدة المذكورة تتولى السلطة المالية ايجاره وفقاً لأحكام هذا القانون، وقد وضع هذا النص لئلا يتعنت المالك ويحرم من له حاجة في السكنى.

18 – منع القانون المؤجر أو المستأجر أو الوسيط أو أي شخص آخر من الحصول على أي مال أو منفعة خارج نطاق العقد عدا ما يستحقه الدلال المجاز من أجر، والقصد من ذلك منع الأستغلال فقد لا يوافق المؤجر على الايجار أو لا يوافق المستأجر على الاخلال أو لا يسعى الوسيط أو غيره في الدلالة على المأجور الا مقابل هذا المال غير المشروع فتلحق بذوي العلاقة أضرار لا مبرر لها.

19 – عينت المادة (23) الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون وحّدد عقوباتها منعاً لذوي العلاقة من الاخلال بأحكامه والإضرار بمصلحة المجتمع.

20 – نص هذا القانون على وجوب العمل بأحكامه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عدا ما يتعلق منه بقيام دوائر ضريبة العقار بالتقدير فقد ترك ذلك إلى المواعيد التي يحددها وزير المالية بالبيان الذي يصدره وقد سبقت الاشارة إلى ذلك في الفقرة (7) من هذه المذكرة وذلك ليتسنى للدوائر المختصة تهيئة مستلزمات تنفيذ أحكام هذا القانون من حيث تصنيف العقارات وتعيين مواعيد القيام بالعمل دون أرباكها بكثرة المراجعين دفعة واحدة.

21 – أورد القانون نصاً أجاز فيه لكل مؤجر أن يطلب تخلية المأجور اذا كان المستأجر قد بنى أو تملّك داراً خالية في الفترة من 1/4/1975 حتى تاريخ العمل بهذا القانون وأجّره إلى الغير وقضى بأن ُيلزم بإخلاء المأجور خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انذار المؤجر له بإخلائه وحرمه القانون من مدة الامهال المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (22)، والعلة في وضع هذا الحكم أن بعض المستأجرين انشأوا أو تملّكوا دوراً وأجرّوها إلى الغير مؤثرين في ذلك منفعتهم المادية على حساب المؤجر مع عدم حاجتهم إلى السكنى في المأجور مخالفين بذلك روح الحماية التي توخاها المشرّع للمستأجرين.

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

القوانين المعدلة لقانون الإيجار


1 – القانون رقم (85) لسنة 1982 جريدة الوقائع العراقية العدد (2901) في 13/9/1982.

2 – القانون رقم (15) لسنة 1983 جريدة الوقائع العراقية العدد (2928) في 7/3/1983.

3 – القانون رقم (69) لسنة 1983 جريدة الوقائع العراقية العدد (2947) في 11/7/1983.

4 – القانون رقم (25) لسنة 1996 جريدة الوقائع العراقية العدد (3647) في 9/12/1996.

5 – القانون رقم (3) لسنة 1999 جريدة الوقائع العراقية العدد (3763) في 1/3/1999.

6 – القانون رقم (56) لسنة 2000 جريدة الوقائع العراقية العدد (3847) في 16/10/2000.

7 – أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (29) لسنة 2003 جريدة الوقائع العراقية (3979) ايلول 2003.

8 – أمر رقم (16) لسنة 2004 جريدة الوقائع العراقية العدد (3990) في 25/12/2004.

9 – القانون رقم (5) لسنة 2007 جريدة الوقائع العراقية العدد (4035) في 5/3/2007.



قانون التعديل الأول(17)
قرار رقم 1095


بأسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

استناداً إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/8/1982.

إصدار القانون الآتي:
رقم (85) لسنة 1982
قانون
تعديل قانون إيجار العقار
رقم (87) لسنة 1979


المادة الأولى – يضاف البند التالي إلى نهاية الفقرة (ك) من المادة السابعة عشرة من قانون ايجار العقار رقم (87) لسنة 1979، ويعتبر البند (4) لها:

4 – اذا كان المؤجر من العسكريين وأخطر بإخلاء الدار أو الشقة الحكومية التي يسكنها، بأمر من جهة مخولة بذلك، أو بإخلاء الدار التي يشغلها بصفة مستأجر، تنفيذاً لحكم بالتخلية مكتسب درجة البتات.

المادة الثانية – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة


قانون التعديل الثاني(18)
قرار رقم 171


بأسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

استناداً إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/2/1983.

اصدار القانون الآتي:–
رقم (15) لسنة 1983
قانون
تعديل قانون إيجار العقار
رقم (87) لسنة 1979


المادة الأولى – تضاف الفقرة الآتية إلى المادة السابعة عشرة من قانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 1979 وتكون الفقرة (م) لها.

م – 1 – اذا بنى زوج المستأجر عقاراً لسكناهما في حدود المدينة التي يقيمان فيها عادة.

2 – اذا تملك زوج المستأجر أو كان يملك في حدود المدينة التي يقيمان فيها عادة، عقاراً صالحاً لسكناهما يمكن تخليته قانوناً أو كان خالياً أو أخلي ولو أجره للغير بعد خلوه.

المادة الثانية – يسري حكم الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة والفقرة (3) من المادة الثالثة والعشرين على الفقرة (م) من المادة السابعة عشرة.

المادة الثالثة – يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

قانون التعديل الثالث(19)
قرار رقم 729


بأسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بناءً على ما أقره المجلس الوطني طبقاً للمادة الثانية والخمسين من الدستور المؤقت.

والفقرة (ثانياً) من المادة السابعة والأربعين من قانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980، واستناداً إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/6/1983

إصدار القانون الآتي:

رقم (69) لسنة 1983
قانون
تعديل قانون إيجار العقار
رقم (87) لسنة 1979


المادة الأولى – تحذف الفقرة (1) من المادة الأولى من قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979 ويحل محلها ما يأتي:–

1 – تسري أحكام هذا القانون على العقارات المبنية الواقعة ضمن حدود أمانة العاصمة والبلديات.

ويستثنى من ذلك العقارات المملوكة للدولة والقطاع الاشتراكي والأشخاص المعنوية العامة، عدا المعدة منها للسكنى فتخضع لأحكام هذا القانون مع مراعاة الاستئناءات الواردة في البندين (ج، د) من الفقرة (2) من هذه المادة.

المادة الثانية – يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.


صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة




قانون التعديل الرابع(20)


بأسم الشعب

رئاسة الجمهورية

بناءً على ما أقره المجلس ووافق عليه مجلس قيادة الثورة وإستناداً إلى أحكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور. أصدرنا القانون الآتي:



رقم (25) لسنة 1996
قانون
تعديل قانون إيجار العقار
ذي الرقم (87) لسنة 1979


المادة الأولى – يضاف ما يأتي إلى الفقرة (2) من المادة الأولى من قانون إيجار العقار ذي الرقم (87) لسنة 1979 ويكون البند ( و) لها:–

و – العقارات المؤجرة المستقلة للأغراض التجارية أو للأغراض الصناعية.

المادة الثانية:

ينفذ هذا القانون بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر رجب لسنة 1417 هجرية.

الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة 1969 ميلادية.


صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة


الأسباب الموجبة


بغية تحقيق التوازن بين طرفي عقد الإيجار للعقارات التجارية أو الصناعية وتشجيع الحركة العمرانية، فضلاً عن المردود المالي والاقتصادي والحد من التلاعب الضريبي.

فقد شُرِّع هذا القانون.

قانون التعديل الخامس(21)


بأسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

رقم القرار: 19

تاريخ القرار: 29/ شوال/1419 هـ

15/2/1999 م

إستناداً إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة

إصدار القانون الآتي:–

رقم (3) لسنة 1999
قانون
تعديل قانون إيجار العقار
رقم (87) لسنة 1979


المادة – 1 – يضاف ما يأتي إلى الفقرة (ك) من المادة السابعة عشرة من قانون إيجار العقار المرقم بـ(87) لسنة 1979 ويكون البند (5) منها:

5 – اذا عاد الأسير أو المفقود إلى المدينة التي تقع فيها الدار المؤجرة سواء كانت مسجلة بأسمه أم بأسم زوجه.

المادة – 2 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة


الأسباب الموجبة


بما ان عودة الأسير أو المفقود إلى المدينة التي تقع فيها داره المؤجرة تعتبر صورة من ضور الضرورة الملجئة التي ورد بعض منها على سبيل المثال في الفقرة (ك) من المادة السابعة عشرة من قانون إيجار العقار المرقم بـ(87) لسنة 1979 مما أقتضى النص عليها صراحة.

شرع هذا القانون.





(17) نشر القانون رقم (85) في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2901) في 13/9/1982.


(18) نشر القانون رقم (15) في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2928) في 7/3/1983.


(19) نشر القانون رقم (69) في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2947) في 11/7/1983.




(20) نشر القانون رقم (25) في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3647) في 9/12/1996.


(21) نشر القانون رقم (3) في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3763) في 1/3/1999.

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

قانون التعديل السادس(22)


جمهورية العراق

بأسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

رقم القرار: 165

تاريخ القرار: 7/ رجب/1421 هـ 4/10/2000 م

إستناداً إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة

إصدار القانون الآتي:

رقم (56) لسنة 2000
قانون
تعديل قانون إيجار العقار
رقم (87) لسنة 1979


المادة – 1 – يُلغى نص المادة الأولى من قانون إيجار العقار المرقم بـ(87) لسنة 1979 ويحل محله ما يأتي:

1 – أ – تسري أحكام القانون على العقارات المبينة المؤجرة لأغراض السكنى للعراقيين الواقعة ضمن حدود أمانة بغداد والبلديات.

ب – يعامل معاملة العراقي لأغراض القانون الفلسطيني المقيم في العراق منذ عام 1948 وذريته.

2 – تستثنى العقارات الآتية من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة وتخضع في إيجارها إلى أحكام القانون المدني أو القوانين الخاصة بها.

أ – العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة للعاملين فيها.

ب – للعقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها الدولة والأشخاص المعنوية العامة التي يصدرها وزير المالية بياناً باستثنائها.

ج – العقارات المؤجرة لغير العراقيين أشخاصاً أو هيئات.

المادة – 2 – يُلغى نص المادة الثالثة من القانون ويحل محله ما يأتي:

المادة الثالثة:

1 – يمتد عقد الإيجار بعد انتهاء مدته ما دام المستأجر شاغلاً العقار ومستمراً بدفع الأجرة طبقاً لأحكام القانون، مع مراعاة أحكام الفقرة (14) من المادة السابعة عشرة منه.

2 – تستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة العقارات المعدة للسكنى المبنية حديثاً وأكتمل بناؤها في 1/1/1998 أو بعده، ويكون مدة نفاذ عقد الإيجار فيها وفق أتفاق الطرفين.

المادة – 3 – يُلغى نص المادة الرابعة من القانون ويحل محله ما يأتي:

المادة الرابعة:

1 – لا تزيد الأجرة السنوية للعقارات المشمولة بأحكام القانون على النسبتين الآتيتين:

أ – (5%) خمس من المئة من القيمة الكلية في العقارات أو الشقق المعدة للسكنى المؤجرة لهذا الغرض.

ب – (7%) سبع من المئة من القيمة الكلية في العقارات أو الشقق المؤجرة على شكل غرف للسكنى.

2 – لمجلس الوزراء زيادة النسبتين المنصوص عليهما في الفقرة (1) من هذه المادة كلما أقتضى الأمر ذلك.

3 – تستثنى العقارات المعدة للسكنى المبنية حديثاً وأكتمل بناؤها في 1/1/1998 أو بعده من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.

4 – يُقصد بالقيمة الكلية للعقار لأغراض القانون مجموع قيمة الأرض والبناء وقت التقدير تجريه السلطة المالية تنفيذاً لأحكام القانون.

5 – للمؤجر والمستأجر طلب تقدير القيمة الكلية للعقار المأجور مرة كل (5) خمس سنوات ويعدل تبعاً للتقدير الجديد بدل الإيجار وفق النسبتين المنصوص عليهما في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة – 4 – يُلغى نص الفقرة ( 4 ) من المادة السابعة من القانون ويحل محله ما يأتي:

4 – أ – على المؤجر والمستأجر تحرير عقد الايجار كتابة وايداع نسخة منه لدى دائرة ضريبة العقار ومكتب المعلومات او مركز الشرطة عند عدم وجود المكتب خلال مدة لا تتجاوز ( 30 ) يوماً من تاريخ ابرامه.

ب – اذا لم ُيحّرر عقد الايجار او لم تودع نسخة منه وفق البند ( أ ) من هذه الفقرة ، ومضت مدة سنة فأكثر على الاتفاق على عقد الايجار واشغال المستأجر للمأجور دون منازعة تحريرية من المالك وكان المالك او من يمثله مقيما في العراق خلال المدة المذكورة فللمستأجر اثبات عقد الايجار وشروطه بجميع طرق الاثبات.

المادة – 5 – ُتلغى الفقرة ( 4 ) من المادة العاشرة من القانون.

المادة – 6 – ُيلغى نص المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي:

المادة الحادية عشرة: يحظر الايجار من الباطن او التنازل عنه كلا او جزءاً، الا اذا اتفق الطرفان تحريرياً على خلاف ذلك.

المادة – 7 – ُتلغى المادة الثانية عشرة من القانون.

المادة – 8 – ُيلغى نص المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محله ما يأتي:

المادة الثالثة عشرة:

1 – لا يجوز للمستأجر ان يسكن معه في المأجور غير من ذكروا في العقد الا بموافقة المؤجر التحريرية.

2 – يُستثنى من حكم الفقرة ( 1 ) من هذه المادة كل من الاصول والفروع وازواجهم والاخوة غير المتزوجين والاخوات غير المتزوجات والارامل او المطلقات ومن يقضي القانون او العرف او التقاليد الاجتماعية بإعالة المستأجر له او بأقامته معه شرط ان يتـّسع المأجور لسكناهم، وان لا يملك أي منهم عقاراً للسكن في المدينة التي يقع فيها المأجور.

المادة – 9 – ُيلغى نص المادة الخامسة عشرة من القانون ويحل محله ما يأتي:

المادة الخامسة عشرة:

1 – لا يجبر المالك او الشريك الذي يشغل العقار اذا بيع قضاء او بوساطة اية جهة مختصة أخرى على تخليته اذا رغب في الاستمرار بشغله بصفة مستأجر وفق أحكام القانون ما لم يكن شريكاً في العقار المشغول وطلب ازالة شيوعه، الا اذا وافق المالك الجديد على استمرار اشغاله للعقار المبيع بصفة مستأجر.

2 – تتولى المحكمة او الجهة التي تقوم بالبيع تبليغ الشاغل قبل ( 15 ) خمسة عشر يوماً في الاقل من تاريخ الاعلان عن البيع لإبداء رغبته في شغل العقار خلالها.

3 – اذا لم يسكن شاغل العقار المنصوص عليه في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة، مستأجراً بعقد ايجار ثابت التاريخ، فيصار إلى تقدير الأجرة في تاريخ التقدير وفق أحكام القانون.

المادة – 10 – يُلغى نص المادة السابعة عشرة من القانون ويحل محله ما يأتي:

المادة السابعة عشرة: لا يجوز ان يطلب تخلية العقار الخاضع لأحكام القانون الا لأحد الأسباب الآتية:

1 – اذا لم يدفع المستأجر قسط الايجار رغم مرور ( 7 ) سبعة أيام على استحقاقه وانذار المؤجر له بعد انقضائها بوساطة الكاتب العدل بوجوب دفعه خلال ( 8 ) ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بالانذار.

وتكون مصاريف الانذار والايداع في هذه الحالة على المستأجر، ولا يستفيد المستأجر من هذه الحماية الا مرة واحدة في السنة الواحدة التي تبدأ من الانذار الاخير، يجوز للمؤجر بعدها ان يطلب التخلية اذا لم يدفع المستأجر القسط المستحق خلال ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاقه.

2 – اذا اجر المستأجر المأجور او تنازل عن الايجار كلاً او جزءاً دون موافقة تحريرية من المؤجر، او اسكن معه في المأجور غير من ذكروا في المادة الثالثة عشرة من القانون.

3 – اذا أحدث المستأجر بالمأجور ضرراً جسيماً عمداً أو أهمالاً.

4 – اذا أحدث المستأجر تغييراً جوهرياً في المأجور دون موافقة المؤجر التحريرية.

5 – اذا أستعمل المستأجر المأجور خلافاً للغرض المبين في عقد الايجار.

6 – اذا ترتب على أستعمال المستأجر للمأجور اساءة إلى سمعة المؤجر.

7 – اذا أصبح العقار المأجور غير مسكون لمدة تزيد على (45) خمسة وأربعون يوماً دون عذر مشروع.

8 – اذا بنى المستأجر أو زوجه أو أحد أولاده القاصرين عقاراً للسكنى في حدود المدينة التي يقيمون فيها عادة.

9 – اذا تملّك المستأجر أو زوجه أو أحد أولاده القاصرين أو كان يملك أي منهم في حدود المدينة التي يقيمون فيها عادة عقاراً صالحاً للسكنى يمكن تخليته قانوناً أو كان خالياً أو أخلي ولو أجّره للغير بعد خلوه.

10 – اذا أراد المالك هدم العقار لاعادة بنائه بشكل يشتمل على وحدتين سكنيتين فأكثر أو بشكل عمارة وفق التصميم الأساسي للمنطقة التي يقع فيها العقار.

11 – اذا أراد المالك إضافة طوابق جديدة إلى بناء قائم وكانت تخلية المأجور كلاً أو جزءاً ضرورية بالقدر الذي تقتضيه طبيعة العمل.

12 – اذا أستجدت بعد العقد ضرورة تلجئه هو أو أحد أولاده المتزوجين إلى سكنى العقار المأجور ولم يكن لأي منهم أو لزوجه أو أحد أولاده القاصرين عقار سكني على وجه الأستقلال يستطيع أن يسكنه في حدود المدينة التي يقيم فيها عادة ويعتبر من قبل الضرورات الملجئة بوجه خاص:

أ – اذا كان المؤجر من منتسبي دوائر الدولة أو القطاع الاشتراكي سواء داخل القطر أم خارجه ونقل إلى المدينة التي يقع فيها عقاره السكني بناءً على مقتضيات المصلحة العامة أو أنتهت خدمته لأي سبب كان.

ب – اذا كان المؤجر ممن ذكروا في البند ( أ ) من هذه الفقرة وأنهى دراسته أو تدريبه خارج العراق وعاد إلى المدينة التي يقع فيها عقاره السكني.

ج – اذا كان المؤجر موظفاً معارة خدماته إلى خارج العراق أو طالب بعثة أو زمالة أو إجازة دراسية أو طالباً يدرس في الخارج بموافقة الجهات الرسمية العراقية وعاد إلى المدينة التي يقع فيها عقاره السكني بعد انتهاء مهمته الوظيفية أو الدراسية.

د – اذا كان المؤجر من منتسبي دوائر الدولة أو القطاع الاشتراكي وأخطر من جهة مخولة بإخلاء الدار أو الشقة الحكومية التي يسكنها.

هـ - اذا كان المؤجر قد صدر عليه حكم مكتسب درجة البتات بإخلاء العقار السكني الذي يشغله بصفة مستأجر دون أن يكون سبب التخلية ناشئاً عن فعله أو أمتناعه.

و – اذا عاد الأسير أو المفقود إلى المدينة التي تقع فيها الدار المؤجرة سواء أكانت مسجلة بأسمه أم بأسم زوجه أم بأسم أحد أولاده القاصرين.

13 – اذا أصبح المأجور آيلاً للسقوط.

14 – اذا مضت على عقد الإيجار مدة (12) اثنتي عشرة سنة.

المادة – 11 – ُتلغى المادة الثامنة عشرة من القانون.

المادة – 12 – يُلغى نص المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محله ما يأتي:

1 – يشترط لتطبيق الفقرتين (10، 11) من المادة السابعة عشرة من القانون أن يوجه المالك انذاراً إلى المستأجر مرفقة به صورة مصدقة من إجازة البناء قبل مدة لا تقل عن (90) تسعين يوماً من تاريخ طلب التخلية وأن يشرع بالهدم والبناء خلال مدة لا تزيد على (90) تسعين يوماً من تاريخ التخلية الفعلية.

2 – اذا لم يسكن المؤجر العقار الذي أخلي للسبب المنصوص عليه في الفقرة (12) من المادة السابعة عشرة من القانون خلال مدة (90) تسعين يوماً أو سكنه ولم يستمر على سكناه مدة (3) ثلاث سنوات متواصلة من تاريخ الإخلاء أو لم يباشر الهدم والبناء في العقار الذي أخلي بمقتضى الفقرات (10 و11 و13) من المادة السابعة عشرة بدون عذر مشروع فللمستأجر الحق في شغل المأجور بالشروط السابقة الواردة في عقد الإيجار أو طلب التعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب التخلية.

المادة – 13 – يُلغى نص المادة العشرين من القانون ويحل محله ما يأتي:

المادة العشرون:

يُلزم مالك العقار المُعد للإيجار لغرض السكنى بأخبار دائر ضريبة العقار ومكتب المعلومات أو مركز الشرطة عند عدم وجود المكتب بخلو العقار خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ خلوه ولا يجوز أن يبقى خالياً بدون عذر مشروع مدة تزيد على (90) تسعين يوماً من تاريخ إكمال بنائه أو خلوه، واذا أمتنع مالكه عن ايجاره خلال المدة المذكورة تولت السلطة المالية إيجاره وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة – 14 – يُلغى نص المادة الثالثة والعشرين من القانون ويحل محله ما يأتي:

1 – يعاقب بالحبس الشديد مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة مقدارها (000 ر 50) خمسون ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من المؤجر والمستأجر اذا أتفقا على إيجار عقار سكني بأجرة سنوية تزيد على الحد الأعلى المقرر بموجب القانون.

2 – يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على (6) أشهر وبغرامة مقدارها (000 ر 100) مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين الممتنع من طرفي عقد الإيجار عن تحريره أو عن إيداع نسخة منه لدى دائرة ضريبة العقار أو مكتب المعلومات أو مركز الشرطة عند عدم وجود المكتب خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة السابعة من القانون. واذا أودع أحدهما نسخة من العقد سقط الالتزام عن الطرف الآخر.

3 – يُعاقب بالحبس الشديد مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على (5) خمس سنوات وبغرامة مقدارها (000 ر50) خمسون ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر خالف أحكام الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة من القانون.

4 – يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة مقدارها (000 ر25) خمسة وعشرون ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين العشرين أو الحادية والعشرين من القانون.

5 – يُعاقب المستأجر بغرامة لا تقل عن (10%) عشرة من المئة من بدل الإيجار اذا سكن معه في المأجور شخصاً من غير المشمولين بأحكام المادة الثالثة عشرة من القانون.

6 – يُعاقب المستأجر بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة مقدارها (000 ر50) خمسون ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين اذا لم يخبر مكتب المعلومات أو مركز الشرطة عند عدم وجود مكتب المعلومات بمن يسكن معه في المأجور خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الاسكان، يُعاقب بالعقوبة ذاتها المؤجر اذا أثبت علمه بذلك ولم يخبر المكتب أو المركز خلال المدة ذاتها من تاريخ العلم بذلك.

المادة – 15 –

1 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

2 – ينفذ الحكم المنصوص عليه في الفقرة ( 5 ) من المادة الرابعة من القانون، بعد مضي ( 3 ) ثلاث سنوات على تاريخ نفاذ هذا القانون.

3 – يسري حكم الفقرة ( 14 ) من المادة السابعة عشرة من القانون على عقود الايجار التي تبرم بعد نفاذ هذا القانون، ويسري حكمها على عقود الايجار المبرمة بقبل نفاذه على النحو الاتي:

أ – بعد مضي ( 3 ) ثلاث سنوات على تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كانت قد مضت على تاريخ عقد الايجار مدة ( 12 ) اثنتي عشرة سنة او اكثر.

ب – بعد مضي ( 4 ) أربع سنوات على تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كانت قد مضت على تاريخ عقد الايجار مدة لا تقل عن ( 8 ) ثماني سنوات ولا تصل إلى ( 12 ) اثنتي عشرة سنة.

ج – بعد مضي ( 5 ) خمس سنوات على تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كانت قد مضت على تاريخ عقد الايجار مدة تقل عن ( 8 ) ثماني سنوات.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة




الأسباب الموجبة


بغية تحقيق التوازن بين طرفي عقد الايجار بنظرة عادلة تقوم على أساس المساواة ، ومراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الروابط العائلية.





(22) نشر القانون رقم (56) في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3848) في 16/10/2000.

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

قانون التعديل السابع (23)

أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 29
تعديل قانون إيجار العقار



وفقاً لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وانسجاماً مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار رقم 1483 (2003). وبناءاًَ على قوانين وأعراف الحرب.

وإقراراً بأن القانون رقم (56) لعام 2000 قد عدل قانون إيجار العقار السكنية، وهو القانون رقم 87 لعام 1979 ، ومنح ملاك العقارات السكنية حق إلغاء عقود الإيجار اعتباراً من شهر تشرين أول عام 2003 ؛

وإدراكاً لواقع الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تسبب نظام الحكم السابق في إيجادها والتي تحد من قدرة عدد كبير من العراقيين على تسديد إيجار العقارات التي يشغلونها في المواعيد المحددة لذلك، أو تجعلهم عاجزين عن تحمل أعباء أي ارتفاع كبير إضافي في قيمة الإيجارات المطلوبة منهم ؛

وتحسباً من انتشار حالات طرد المستأجرين الامر الذي قد يؤثر على الأمن وعلى رفاهية المواطنين العراقيين واستقرارهم.

وادراكاً بان مالكي العقارات يستطيعون بقوة القانون جمع الإيجارات من خلال المحاكم العراقية ورغبة منا في تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات المستأجرين وملاك العقارات على نحو عادل ومنصف ؛

أعلن بموجب ذلك ما يلي:

القسم 1
مد فترات عقود الإيجار الحالية


ُتعدَّل المادة رقم 15 من القانون رقم 56 لعام 2000 ، وهو قانون تعديل قانون إيجار العقار قانون رقم 87 لعام 1979 . يكون هذا التعديل على النحو التالي:

( أ ) ُتعدَّل الفقرة الثانية من المادة 15 على نحو يمنع مالكي العقارات من ممارسة الحق المكفول لهم بموجب نص الفقرة رقم 5 من المادة رقم 4 في قانون إيجار العقار والتي تسمح بطلب تقدير قيمة العقار لغرض تعديل بدل الإيجار. لا يمارس هذا الحق قبل تاريخ 16 تشرين أول عام 2004 .

(ب) ُتعدَّل الفقرة الفرعية 3 ( أ ) الواردة في القانون رقم 56 لعام 2000. وينص هذا التعديل على حظر إنهاء العمل بعقود الإيجار من جانب ملاك العقارات قبل تاريخ 16 تشرين أول عام 2004 إذا كان عقد الإيجار قائماً لمدة 12 عام أو أكثر ، ويحظر على ملاك العقارات السكنية إنهاء العمل بعقود الإيجار هذه إلا إذا كانت هناك أسباب أخرى مشروعة يبررها القانون للقيام بذلك.
القسم 2
تحديد حق المؤجر بالتخلية


1 ) ُتعلَّق تدابير تخفيف معاناة المطرودين من مساكنهم المستأجرة، وهي التدابير المكفولة بموجب تعديل نص الفقرة رقم 1 من المادة رقم 17 في قانون إيجار العقار السكنية بنص المادة رقم 10 في القانون رقم 56 لعام 2000 . يسمح هذا التعديل لملاك العقارات السكنية بطرد المستأجرين الذين لا يسددون إيجارات مساكنهم في المواعيد المحددة لذلك. لا ُتطبَّق هذه التدابير على المستأجرين الذين لا يسددون الإيجارات المستحقة عليهم خلال الشهور التالية ابتداءاً من شهر نيسان وحتى شهر كانون أول عام 2003 .

2 ) يبقى التزام المستأجرين بدفع الإيجار في مواعيد استحقاقه قائماً. إن المستأجرين الذين لا يسددون الإيجار في المواعيد المحددة يخلون بالتزاماتهم التعاقدية، ويجوز إرغامهم على الوفاء بتلك الالتزامات والتقيّد بها عن طريق اللجوء إلى القضاء الذي يتولى تحصيل تلك الديون.
القسم 3
النـفــاذ


يدخل هذا الأمر حيز النفاذ ويصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ توقيعه


أل بول بريمر، المدير الإداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
7 أيلول 2003




















أمـــر (24)
رقم (16) لسنة 2004
تمديد سريان تعديل قانون إيجار العقار


استناداً إلى أحكام الفقرتين ( أ و ج ) من المادة السادسة والعشرين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وأحكام القسم الثاني من ملحقه، وبناءً على موافقة مجلس الرئاسة قرر مجلس الوزراء اصدار الأمر الآتي:–

أولاً:– يمدد العمل بأحكام القسم ( 1 ) من أمر سلطة الائتلاف رقم (29) في 7/9/2003 لمدة سنة أخرى اعتباراً من تاريخ 16/10/2004 .

ثانياً:– يمدد لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 16/10/2004 العمل بأحكام المادة (15/3/ب) من القانون رقم (56) لسنة 2000 المعدل لقانون ايجار العقار رقم (87) لسنة 1979 .

ثالثاً:– ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.



كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر شوال سنة 1425 هجرية

الموافق لليوم الثلاثين من شهر تشرين الثاني سنة 2004 ميلادية


الدكتور. أياد هاشم علاوي
رئيس مجلس الوزراء




قانون التعديل الثامن (25)



بأسم الشعب

مجلس الرئاسة
قرار رقم (5)


بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لاحكام المادة (61/أولاً) من الدستور واستنادا إلى احكام الفقرة (خامساً/ أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/2/2007.

اصدار القانون الآتي:
رقم (5) لسنة 2007
قانون تعديل قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979



المادة الأولى:

إيقاف العمل بالفقرة (14) من المادة (17) من قانون إيجار العقار ذي الرقم (87) لسنة 1979 ابتداءاً من تاريخ نفاذ هذا القانون ولمدة سنتين.

المادة الثانية:

تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى المنظورة امام المحاكم المختصة وفقاً للفقرة (14) من المادة (17) من القانون المذكور والتي لم يصدر قرار مكتسب الدرجة القطعية فيها.

المادة الثالثة:

ُينفَّذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية



الأسباب الموجبة


للوضع الأمني المتدهور ولحاجة الأسر العراقية إلى الاستقرار الاجتماعي في الوقت الحاضر وبغية فسح المجال لهم في ترتيب أوضاعهم الاجتماعية والمعاشية وخشية من عرقلة العمل في الدوائر الحكومية في حال تخليتهم، فقد شرع هذا القانون.











(23) نشر هذا الامر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3979) في 7 أيلول 2003.


(24) نشر الامر رقم (16) في جريدة الوقائع العراقية العدد (3990) في 25/12/2004.


(25) نشر القرار رقم (5) في جريدة الوقائع العراقية العدد (4035) في 5/3/2007.

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل
المتعلقة بقانون إيجار العقار

قرار رقم 1837 (26)



استناداً إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/12/1979 ما يلي:–

1 – تمنع المحاكم من سماع دعاوى التخلية الخاصة بالمخابز والافران.

2 – تسري أحكام هذا القرار على دعاوى التخلية المقامة قبل نفاذه، فيما عدا الدعاوى التي صدرت فيها أحكام بالتخلية وأكتسبت الدرجة القطعية قبل نفاذه.

3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة ثلاث سنوات.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة










قرار رقم 1081 (27)



استناداً إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/8/1982 ما يلي:–

1 – يمدد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1837) في 30/12/1979 لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء مدته.

2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزير التجارة والعدل تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة






قرار رقم 344 (28)




استناداً إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/3/1983 ما يلي:–

أولاً – تطبق الأحكام التالية بالنسبة للأسرى والمفقودين من العسكريين والمكلفين بالخدمة الالزامية وخدمة الاحتياط ومقاتلي الجيش الشعبي وقوى الأمن الداخلي والمتطوعين الملتحقين بجبهات القتال مع العدو الفارسي.

1 – ايقاف المطالبة بالديون الحكومية والفوائد والضرائب المترتبة بذمة الأسير أو المفقود على وجه الاستقلال إلى حين عودة الأسير وحتى يتقرر مصير المفقود ولا تسترد المبالغ المدفوعة قبل صدور هذا القرار.

2 – لا تشمل بالايقاف ، النفقة الشرعية المستحقة بذمة الأسير أو المفقود بموجب حكم قضائي واجب التنفيذ.

3 – لذوي الأسير أو المفقود (الزوجة والاولاد) بالنسبة للمتزوج والوالدان بالنسبة (للأعزب) حق تسلم السيارة المسجل عليها من قبل الأسير أو المفقود لدى المنشأة العامة لتجارة السيارات.

4 – ايقاف تنفيذ أحكام التخلية الصادرة من المحاكم المختصة بالنسبة للدور أو الشقق السكنية المستأجرة من قبل الأسير أو المفقود والمشغولة من قبل عائلته ولا يشمل هذا الايقاف أحكام التخلية الصادر لصالح المؤجر العسكري.

5 – ايقاف تنفيذ عقود المقاولات والتعهدات أو التجهيزات الحكومية التي يكون الأسير أو المفقود طرفاً فيها على وجه الاستقلال وايقاف الغرامات التأخيرية المترتبة بذمته بسببها. وتصفى حقوقه والتزاماته في حدود ما أنجزه من تلك المقاولات أو التعهدات أو التجهيزات.

ثانياً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه على المفقودين والأسرى قبل تاريخ نفاذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة


قرار رقم 1301 (29)



استناداً إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/11/1983 ما يلي:–

1 – لا تسري أحكام الفقرة (ب) من البند/2 من المادة الأولى من قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 على دوائر الدولة أو القطاع الاشتراكي أو الأشخاص المعنوية العامة ويحدد بدل الايجار وفق النسبة المبينة في الفقرتين ( أ و ب ) من البند/1 من المادة الرابعة من القانون المذكور، حسب نوع العقار.

2 – لا تسري أحكام هذا القرار على عقود الايجار النافذة عند العمل به على ان يطبق عليها عند تجديدها.

3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.




صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة






قرار رقم 99 (30)



استناداً إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/1/1984 ما يلي:–

1 – لورثة المؤجر طلب تخلية الدار العائدة لمورثهم اذا لم تكن لد أو لأسرته دار أخرى سواها.

ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة




قرار رقم 1137 (31)



استناداً إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/9/1985 ما يلي:–

1 – يمدد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1081) في 25/8/1982 لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مدته.

2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزير التجارة والعدل تنفيذه.


صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
قرار رقم 25 (32)




استناداً إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/1/1987 ما يلي:–

1 – لزوجة الشهيد طلب تخلية الدار التي تملكها أو التي يملكها الشهيد اذا كانت مؤجرة إلى الغير وكانت عائلة الشهيد بحاجة إلى سكن تلك الدار ولم تكن للشهيد أو لزوجته دار أخرى صالحة للسكنى في محل سكنها الاعتيادي.

2 – تنظر المحكمة في دعوى التخلية على وجه الاستعجال على ان يتم حسمها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ اقامة الدعوى ويعتبر القرار الصادر بالتخلية قطعياً ولا يقبل أي طريق من طرق الطعن القانونية.

3 – تقوم دائرة التنفيذ المختصة بتنفيذ حكم التخلية فوراً، ولا تخضع اجراءات التخلية لطرق الطعن المنصوص عليها في قانون التنفيذ.

4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه على دعاوى التخلية المشمولة بأحكام هذا القرار التي لم يصدر بها حكم بات وعلى أحكام التخلية التي ما زالت في مرحلة التنفيذ.


صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة




قرار رقم 176 (33)




استناداً إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/شعبان/1409 هـ الموافق 18/3/1989 ما يلي:–

1 – لا يجوز لمن انتقلت إليه (عن طريق الشراء) ملكية الدار المملوكة للدولة ان يطلب تخلية تلك الدار من مستأجرها لأحد أسباب التخلية المنصوص عليها في قانون ايجار العقار، قبل مضي شهر من تاريخ اخطار المستأجر بنقل ملكيتها إلى المالك الجديد.

2 – يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1042 الف واثنان واربعون في 17/8/1982 السابع عشر من شهر آب عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين.

3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة










قرار رقم 177 (34)




استناداً إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/شعبان/1409 هـ الموافق 18/3/1989 ما يلي:–

أولاً – تحذف الفقرة (4) من البند (أولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 344 ثلاثمائة وأربعة وأربعين في 20/3/1983 العشرين من شهر آذار عام ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانين ويحل محلها ما يأتي:–

4 – ايقاف تنفيذ أحكام التخلية الصادرة من المحاكم المختصة بالنسبة للدور أو الشقق السكنية المستأجرة من قبل الأسير أو المفقود من قبل عائلته.

ثانياً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.


صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة




قرار رقم 316 (35)



تاريخ القرار: 21/محرم/1411 هـ الموافق 12/8/1990 م

استناداً إلى أحكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:–

أولاً – يمدد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 1837 الف وثمنمائة وسبعة وثلاثين المؤرخ في 30/12/1979 الثلاثين من شهر كانون الأول عام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التمديد المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 1137 الف ومائة وسبعة وثلاثين المؤرخ في 22/9/1985 الثاني والعشرين من شهر ايلول عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين.

ثانياً – ُتلغى قرارات الأحكام الصادرة بتخلية المخابز والافران خلال المدة من تاريخ انتهاء العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المشار إليه في الفقرة (أولاً) إلى حين صدور هذا القرار بأستثناء ما نفذ منها.

ثالثاً – يتولَّى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.


صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة




قرار رقم 145 (36)




تاريخ القرار: 31/ذو القعدة/ 1412 هـ الموافق 14/5/1992

استناداً إلى أحكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:–

1 – يمدد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 1837 الف وثمانمائة وسبعة وثلاثين المؤرخ في 30/12/1979 الثلاثين من شهر كانون الأول عام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التمديد المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 316 ثلاثمائة وستة عشر المؤرخ في 12/8/1990 الثاني عشر من شهر آب عام الف وتسعمائة وتسعين.

2 – يتولّى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.


صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة




قرار رقم 36 (37)



تاريخ القرار: 17/شوال/ 1414 هـ الموافق 29/3/1994 م

استناداً إلى أحكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:–

1 – يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من سكن من غير اذن أو عقد مسبق داراً أو شقة تعود للغير، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا كانت الدار أو الشقة تعود إلى الدولة.

2 – يلزم مرتكب الجريمة المذكورة في الفقرة ( أ ) من هذا القرار اضافة إلى العقوبة المقررة بضعف أجر المثل وبضعف قيمة الاضرار الناجمة عن سكن الدار أو الشقة.

3 – لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.

4 – يتولَّى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.


صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة


قرار رقم 218 (38)


تاريخ القرار 28/رجب/1415 هـ الموافق 31/12/1994 م

استناداً إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:–

أولاً – يمدد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 1837 في 30/12/1979 اعتباراً من 21/1/1995 (تاريخ انتهاء التمديد) المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 145 في 14/5/1992 لمدة سنتين أو حتى رفع الحصار المفروض على العراق ايهما أقرب.

ثانياً – تكون بدلات إيجار المخابز والأفران المؤجرة قبل 1/1/1991 خمسة أمثال ما كانت عليه.

ثالثاً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة






(26) نشر القرار (1837) في جريدة الوقائع العراقية العدد (2753) في 21/1/1980 ومدد العمل به بالقرار رقم (1081) في 25/8/1982.


(27) نشر القرار (1081) في جريدة الوقائع العراقية العدد (2901) في 13/9/1982 ومدد العمل به بالقرار 1137 في 22/9/1995.


(28) نشر القرار (344) في جريدة الوقائع العراقية العدد (2933) في 11/4/1983 وعدل بالقرار (177) في 18/3/1989 حيث حذفت الفقرة (4) من البند (أولاً) منه وحل محلها نص آخر.


(29) نشر القرار (1301) في جريدة الوقائع العراقية العدد (2971) في 12/12/1983.


(30) نشر القرار (99) في جريدة الوقائع العراقية العدد (2979) في 6/2/1984.


(31) نشر القرار (1137) في الوقائع العراقية العدد (3066) في 7/10/1985 ومدد العمل به بالقرار 316 في 12/8/1990.


(32) نشر القرار (25) في جريدة الوقائع العراقية العدد (3134) في 26/1/1987.


(33) نشر القرار (176) في جريدة الوقائع العراقية العدد (3248) في 27/3/1989 علماً بأن القرار (1042 – الملغي) كان يجيز للمالك الجديد طلب التخلية بعد مضي عام من تاريخ نقل الملكية.


(34) نشر القرار (177) في جريدة الوقائع العراقية العدد (3248) في 27/3/1989.


(35) نشر القرار (316) في جريدة الوقائع العراقية العدد (3320) في 13/8/1990 ومدد العمل به بالقرار 145 في 14/5/1992.


(36) نشر القرار (145) في جريدة الوقائع العراقية العدد (3407) في 25/5/1992 ومدد العمل به بالقرار 218 في 31/12/1994.


(37) نشر القرار (36) في جريدة الوقائع العراقية العدد (3505) في 11/4/1994.


(38) نشر القرار (218) في جريدة الوقائع العراقية العدد (3545) في 9/1/1995.

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

المحتويات

ت
الموضوعـات
الصفحـات
1
قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979
1 – 7

مذكرة إيضاحية لقانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979
8
2
القوانين المعدلة لقانون الإيجار
12- 23

قانون التعديل الأول – قرار رقم 1095 قانون رقم (85) لسنة 1982 قانون تعديل قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979
12

قانون التعديل الثاني – قرار رقم 171 قانون رقم (15) لسنة 1983 قانون تعديل قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979
13

قانون التعديل الثالث – قرار رقم 729 قانون رقم (69) لسنة 1983 قانون تعديل قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979
13 – 14

قانون التعديل الرابع – قانون رقم (25) لسنة 1996 قانون تعديل قانون إيجار العقار ذي الرقم (87) لسنة 1979
14 – 15

قانون التعديل الخامس – قانون رقم (3) لسنة 1999 قانون تعديل قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979
15

قانون التعديل السادس – قانون رقم (56) لسنة 2000 قانون تعديل قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979
16 – 20

قانون التعديل السابع – أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 29 تعديل قانون إيجار العقار
20 – 21

أمر رقم (16) لسنة 2004 تمديد سريان تعديل قانون إيجار العقار
22

قانون التعديل الثامن – قرار رقم (5) قانون رقم (5) لسنة 2007 قانون تعديل قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979
22 – 23

3
قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بقانون إيجار العقار
23 – 28

قرار رقم 1837 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (2753) في 21/1/1980
23

قرار رقم 1081 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (2901) في 13/9/1982
24

قرار رقم 344 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (2933) في 11/4/1983
24

قرار رقم 1301 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (2971) في 12/12/1983
25

قرار رقم 99 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (2979) في 6/2/1984
25

قرار رقم 1137 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (3066) في 7/10/1985
25

قرار رقم 25 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (3134) في 26/1/1987
26

قرار رقم 176 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (3248) في 27/3/1989
26

قرار رقم 177 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (3248) في 27/3/1989
27

قرار رقم 316 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (3320) في 13/8/1990
27

قرار رقم 145 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (3407) في 25/5/1992
27

قرار رقم 36 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (3505) في 11/4/1994
28

قرار رقم 218 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (3545) في 9/1/1995
28

انتهت طباعته في الساعة الثامنة وعشر دقائق من مساء يوم الأحد الموافق 6 كانون الثاني 2008 والحمد لله رب العالمين - وليد محمد الشبيـبي المحامي

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى