جمهورية العراق
بأسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
رقم القرار: 165
تاريخ القرار: 7/ رجب/1421 هـ 4/10/2000 م
إستناداً إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة
إصدار القانون الآتي:
رقم (56) لسنة 2000
قانون
تعديل قانون إيجار العقار
رقم (87) لسنة 1979
المادة – 1 – يُلغى نص المادة الأولى من قانون إيجار العقار المرقم بـ(87) لسنة 1979 ويحل محله ما يأتي:
1 – أ – تسري أحكام القانون على العقارات المبينة المؤجرة لأغراض السكنى للعراقيين الواقعة ضمن حدود أمانة بغداد والبلديات.
ب – يعامل معاملة العراقي لأغراض القانون الفلسطيني المقيم في العراق منذ عام 1948 وذريته.
2 – تستثنى العقارات الآتية من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة وتخضع في إيجارها إلى أحكام القانون المدني أو القوانين الخاصة بها.
أ – العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة للعاملين فيها.
ب – للعقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها الدولة والأشخاص المعنوية العامة التي يصدرها وزير المالية بياناً باستثنائها.
ج – العقارات المؤجرة لغير العراقيين أشخاصاً أو هيئات.
المادة – 2 – يُلغى نص المادة الثالثة من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة الثالثة:
1 – يمتد عقد الإيجار بعد انتهاء مدته ما دام المستأجر شاغلاً العقار ومستمراً بدفع الأجرة طبقاً لأحكام القانون، مع مراعاة أحكام الفقرة (14) من المادة السابعة عشرة منه.
2 – تستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة العقارات المعدة للسكنى المبنية حديثاً وأكتمل بناؤها في 1/1/1998 أو بعده، ويكون مدة نفاذ عقد الإيجار فيها وفق أتفاق الطرفين.
المادة – 3 – يُلغى نص المادة الرابعة من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة الرابعة:
1 – لا تزيد الأجرة السنوية للعقارات المشمولة بأحكام القانون على النسبتين الآتيتين:
أ – (5%) خمس من المئة من القيمة الكلية في العقارات أو الشقق المعدة للسكنى المؤجرة لهذا الغرض.
ب – (7%) سبع من المئة من القيمة الكلية في العقارات أو الشقق المؤجرة على شكل غرف للسكنى.
2 – لمجلس الوزراء زيادة النسبتين المنصوص عليهما في الفقرة (1) من هذه المادة كلما أقتضى الأمر ذلك.
3 – تستثنى العقارات المعدة للسكنى المبنية حديثاً وأكتمل بناؤها في 1/1/1998 أو بعده من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.
4 – يُقصد بالقيمة الكلية للعقار لأغراض القانون مجموع قيمة الأرض والبناء وقت التقدير تجريه السلطة المالية تنفيذاً لأحكام القانون.
5 – للمؤجر والمستأجر طلب تقدير القيمة الكلية للعقار المأجور مرة كل (5) خمس سنوات ويعدل تبعاً للتقدير الجديد بدل الإيجار وفق النسبتين المنصوص عليهما في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة – 4 – يُلغى نص الفقرة ( 4 ) من المادة السابعة من القانون ويحل محله ما يأتي:
4 – أ – على المؤجر والمستأجر تحرير عقد الايجار كتابة وايداع نسخة منه لدى دائرة ضريبة العقار ومكتب المعلومات او مركز الشرطة عند عدم وجود المكتب خلال مدة لا تتجاوز ( 30 ) يوماً من تاريخ ابرامه.
ب – اذا لم ُيحّرر عقد الايجار او لم تودع نسخة منه وفق البند ( أ ) من هذه الفقرة ، ومضت مدة سنة فأكثر على الاتفاق على عقد الايجار واشغال المستأجر للمأجور دون منازعة تحريرية من المالك وكان المالك او من يمثله مقيما في العراق خلال المدة المذكورة فللمستأجر اثبات عقد الايجار وشروطه بجميع طرق الاثبات.
المادة – 5 – ُتلغى الفقرة ( 4 ) من المادة العاشرة من القانون.
المادة – 6 – ُيلغى نص المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي:
المادة الحادية عشرة: يحظر الايجار من الباطن او التنازل عنه كلا او جزءاً، الا اذا اتفق الطرفان تحريرياً على خلاف ذلك.
المادة – 7 – ُتلغى المادة الثانية عشرة من القانون.
المادة – 8 – ُيلغى نص المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة الثالثة عشرة:
1 – لا يجوز للمستأجر ان يسكن معه في المأجور غير من ذكروا في العقد الا بموافقة المؤجر التحريرية.
2 – يُستثنى من حكم الفقرة ( 1 ) من هذه المادة كل من الاصول والفروع وازواجهم والاخوة غير المتزوجين والاخوات غير المتزوجات والارامل او المطلقات ومن يقضي القانون او العرف او التقاليد الاجتماعية بإعالة المستأجر له او بأقامته معه شرط ان يتـّسع المأجور لسكناهم، وان لا يملك أي منهم عقاراً للسكن في المدينة التي يقع فيها المأجور.
المادة – 9 – ُيلغى نص المادة الخامسة عشرة من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة الخامسة عشرة:
1 – لا يجبر المالك او الشريك الذي يشغل العقار اذا بيع قضاء او بوساطة اية جهة مختصة أخرى على تخليته اذا رغب في الاستمرار بشغله بصفة مستأجر وفق أحكام القانون ما لم يكن شريكاً في العقار المشغول وطلب ازالة شيوعه، الا اذا وافق المالك الجديد على استمرار اشغاله للعقار المبيع بصفة مستأجر.
2 – تتولى المحكمة او الجهة التي تقوم بالبيع تبليغ الشاغل قبل ( 15 ) خمسة عشر يوماً في الاقل من تاريخ الاعلان عن البيع لإبداء رغبته في شغل العقار خلالها.
3 – اذا لم يسكن شاغل العقار المنصوص عليه في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة، مستأجراً بعقد ايجار ثابت التاريخ، فيصار إلى تقدير الأجرة في تاريخ التقدير وفق أحكام القانون.
المادة – 10 – يُلغى نص المادة السابعة عشرة من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة السابعة عشرة: لا يجوز ان يطلب تخلية العقار الخاضع لأحكام القانون الا لأحد الأسباب الآتية:
1 – اذا لم يدفع المستأجر قسط الايجار رغم مرور ( 7 ) سبعة أيام على استحقاقه وانذار المؤجر له بعد انقضائها بوساطة الكاتب العدل بوجوب دفعه خلال ( 8 ) ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بالانذار.
وتكون مصاريف الانذار والايداع في هذه الحالة على المستأجر، ولا يستفيد المستأجر من هذه الحماية الا مرة واحدة في السنة الواحدة التي تبدأ من الانذار الاخير، يجوز للمؤجر بعدها ان يطلب التخلية اذا لم يدفع المستأجر القسط المستحق خلال ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاقه.
2 – اذا اجر المستأجر المأجور او تنازل عن الايجار كلاً او جزءاً دون موافقة تحريرية من المؤجر، او اسكن معه في المأجور غير من ذكروا في المادة الثالثة عشرة من القانون.
3 – اذا أحدث المستأجر بالمأجور ضرراً جسيماً عمداً أو أهمالاً.
4 – اذا أحدث المستأجر تغييراً جوهرياً في المأجور دون موافقة المؤجر التحريرية.
5 – اذا أستعمل المستأجر المأجور خلافاً للغرض المبين في عقد الايجار.
6 – اذا ترتب على أستعمال المستأجر للمأجور اساءة إلى سمعة المؤجر.
7 – اذا أصبح العقار المأجور غير مسكون لمدة تزيد على (45) خمسة وأربعون يوماً دون عذر مشروع.
8 – اذا بنى المستأجر أو زوجه أو أحد أولاده القاصرين عقاراً للسكنى في حدود المدينة التي يقيمون فيها عادة.
9 – اذا تملّك المستأجر أو زوجه أو أحد أولاده القاصرين أو كان يملك أي منهم في حدود المدينة التي يقيمون فيها عادة عقاراً صالحاً للسكنى يمكن تخليته قانوناً أو كان خالياً أو أخلي ولو أجّره للغير بعد خلوه.
10 – اذا أراد المالك هدم العقار لاعادة بنائه بشكل يشتمل على وحدتين سكنيتين فأكثر أو بشكل عمارة وفق التصميم الأساسي للمنطقة التي يقع فيها العقار.
11 – اذا أراد المالك إضافة طوابق جديدة إلى بناء قائم وكانت تخلية المأجور كلاً أو جزءاً ضرورية بالقدر الذي تقتضيه طبيعة العمل.
12 – اذا أستجدت بعد العقد ضرورة تلجئه هو أو أحد أولاده المتزوجين إلى سكنى العقار المأجور ولم يكن لأي منهم أو لزوجه أو أحد أولاده القاصرين عقار سكني على وجه الأستقلال يستطيع أن يسكنه في حدود المدينة التي يقيم فيها عادة ويعتبر من قبل الضرورات الملجئة بوجه خاص:
أ – اذا كان المؤجر من منتسبي دوائر الدولة أو القطاع الاشتراكي سواء داخل القطر أم خارجه ونقل إلى المدينة التي يقع فيها عقاره السكني بناءً على مقتضيات المصلحة العامة أو أنتهت خدمته لأي سبب كان.
ب – اذا كان المؤجر ممن ذكروا في البند ( أ ) من هذه الفقرة وأنهى دراسته أو تدريبه خارج العراق وعاد إلى المدينة التي يقع فيها عقاره السكني.
ج – اذا كان المؤجر موظفاً معارة خدماته إلى خارج العراق أو طالب بعثة أو زمالة أو إجازة دراسية أو طالباً يدرس في الخارج بموافقة الجهات الرسمية العراقية وعاد إلى المدينة التي يقع فيها عقاره السكني بعد انتهاء مهمته الوظيفية أو الدراسية.
د – اذا كان المؤجر من منتسبي دوائر الدولة أو القطاع الاشتراكي وأخطر من جهة مخولة بإخلاء الدار أو الشقة الحكومية التي يسكنها.
هـ - اذا كان المؤجر قد صدر عليه حكم مكتسب درجة البتات بإخلاء العقار السكني الذي يشغله بصفة مستأجر دون أن يكون سبب التخلية ناشئاً عن فعله أو أمتناعه.
و – اذا عاد الأسير أو المفقود إلى المدينة التي تقع فيها الدار المؤجرة سواء أكانت مسجلة بأسمه أم بأسم زوجه أم بأسم أحد أولاده القاصرين.
13 – اذا أصبح المأجور آيلاً للسقوط.
14 – اذا مضت على عقد الإيجار مدة (12) اثنتي عشرة سنة.
المادة – 11 – ُتلغى المادة الثامنة عشرة من القانون.
المادة – 12 – يُلغى نص المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محله ما يأتي:
1 – يشترط لتطبيق الفقرتين (10، 11) من المادة السابعة عشرة من القانون أن يوجه المالك انذاراً إلى المستأجر مرفقة به صورة مصدقة من إجازة البناء قبل مدة لا تقل عن (90) تسعين يوماً من تاريخ طلب التخلية وأن يشرع بالهدم والبناء خلال مدة لا تزيد على (90) تسعين يوماً من تاريخ التخلية الفعلية.
2 – اذا لم يسكن المؤجر العقار الذي أخلي للسبب المنصوص عليه في الفقرة (12) من المادة السابعة عشرة من القانون خلال مدة (90) تسعين يوماً أو سكنه ولم يستمر على سكناه مدة (3) ثلاث سنوات متواصلة من تاريخ الإخلاء أو لم يباشر الهدم والبناء في العقار الذي أخلي بمقتضى الفقرات (10 و11 و13) من المادة السابعة عشرة بدون عذر مشروع فللمستأجر الحق في شغل المأجور بالشروط السابقة الواردة في عقد الإيجار أو طلب التعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب التخلية.
المادة – 13 – يُلغى نص المادة العشرين من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة العشرون:
يُلزم مالك العقار المُعد للإيجار لغرض السكنى بأخبار دائر ضريبة العقار ومكتب المعلومات أو مركز الشرطة عند عدم وجود المكتب بخلو العقار خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ خلوه ولا يجوز أن يبقى خالياً بدون عذر مشروع مدة تزيد على (90) تسعين يوماً من تاريخ إكمال بنائه أو خلوه، واذا أمتنع مالكه عن ايجاره خلال المدة المذكورة تولت السلطة المالية إيجاره وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة – 14 – يُلغى نص المادة الثالثة والعشرين من القانون ويحل محله ما يأتي:
1 – يعاقب بالحبس الشديد مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة مقدارها (000 ر 50) خمسون ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من المؤجر والمستأجر اذا أتفقا على إيجار عقار سكني بأجرة سنوية تزيد على الحد الأعلى المقرر بموجب القانون.
2 – يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على (6) أشهر وبغرامة مقدارها (000 ر 100) مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين الممتنع من طرفي عقد الإيجار عن تحريره أو عن إيداع نسخة منه لدى دائرة ضريبة العقار أو مكتب المعلومات أو مركز الشرطة عند عدم وجود المكتب خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة السابعة من القانون. واذا أودع أحدهما نسخة من العقد سقط الالتزام عن الطرف الآخر.
3 – يُعاقب بالحبس الشديد مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على (5) خمس سنوات وبغرامة مقدارها (000 ر50) خمسون ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر خالف أحكام الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة من القانون.
4 – يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة مقدارها (000 ر25) خمسة وعشرون ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين العشرين أو الحادية والعشرين من القانون.
5 – يُعاقب المستأجر بغرامة لا تقل عن (10%) عشرة من المئة من بدل الإيجار اذا سكن معه في المأجور شخصاً من غير المشمولين بأحكام المادة الثالثة عشرة من القانون.
6 – يُعاقب المستأجر بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة مقدارها (000 ر50) خمسون ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين اذا لم يخبر مكتب المعلومات أو مركز الشرطة عند عدم وجود مكتب المعلومات بمن يسكن معه في المأجور خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الاسكان، يُعاقب بالعقوبة ذاتها المؤجر اذا أثبت علمه بذلك ولم يخبر المكتب أو المركز خلال المدة ذاتها من تاريخ العلم بذلك.
المادة – 15 –
1 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2 – ينفذ الحكم المنصوص عليه في الفقرة ( 5 ) من المادة الرابعة من القانون، بعد مضي ( 3 ) ثلاث سنوات على تاريخ نفاذ هذا القانون.
3 – يسري حكم الفقرة ( 14 ) من المادة السابعة عشرة من القانون على عقود الايجار التي تبرم بعد نفاذ هذا القانون، ويسري حكمها على عقود الايجار المبرمة بقبل نفاذه على النحو الاتي:
أ – بعد مضي ( 3 ) ثلاث سنوات على تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كانت قد مضت على تاريخ عقد الايجار مدة ( 12 ) اثنتي عشرة سنة او اكثر.
ب – بعد مضي ( 4 ) أربع سنوات على تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كانت قد مضت على تاريخ عقد الايجار مدة لا تقل عن ( 8 ) ثماني سنوات ولا تصل إلى ( 12 ) اثنتي عشرة سنة.
ج – بعد مضي ( 5 ) خمس سنوات على تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كانت قد مضت على تاريخ عقد الايجار مدة تقل عن ( 8 ) ثماني سنوات.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
|
الأسباب الموجبة
بغية تحقيق التوازن بين طرفي عقد الايجار بنظرة عادلة تقوم على أساس المساواة ، ومراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الروابط العائلية.
(22) نشر القانون رقم (56) في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3848) في 16/10/2000.