F
إعداد وطباعة: المحامي وليد محمد الشبيـبي
في 5 - 7 رمضان 1427 هـ الموافق 29 أيلول 2006
رقم (189) لسنة 1969
قانون المـطـــابـــع
بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
إستناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور المؤقت وبناءً على ما عرضه وزير الثقافة والإعلام ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة.
ُصدق القانون الآتي: –
المادة الأولى – يُقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها: –
1 – الوزير – وزير الثقافة والإعلام.
2 – الوزارة – وزارة الثقافة والإعلام.
3 – المطبعة – كل جهاز معد لطبع المطبوعات كالكتب والمجلات والصحف والنشرات وغيرها.
4 – الإجازة – الرخصة التي يمنحها الوزير لمالك المطبعة وفق أحكام هذا القانون.
المادة الثانية – 1 – لا يجوز تأسيس أو تشغيل مطبعة إلا بإجازة ويعتبر تشغيل أكثر من مطبعة واحدة في محل واحد من جهة واحدة مطبعة واحدة لغرض الإجازة.
2 – تكون مدة الاجازة سنة واحدة وتجدد سنوياً في اليوم الأول من السنة المالية بعد استيفاء رسم التجديد.
المادة الثالثة – ُيشترط لمنح الإجازة:
1 – تقديم طلب يتضمن:
أ – أسم مالك المطبعة ومحل اقامته.
ب – اسماء الشركاء ان وجدوا ومحل اقامتهم.
ج – أسم المطبعة وعنوانها ومحل تشغيلها.
د – اللغات التي تطبع فيها.
2 – أن يكون مالك المطبعة عراقياً مكملاً الحادية والعشرين من العمر.
3 – غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.
4 – أن تتوافر في محل المطبعة الشروط الصحية والعمرانية.
المادة الرابعة – 1 – يستوفى رسم تأسيس المطبعة ومنح الإجازة كما يلي : –
أ – ثلاثون ديناراً عن المطبعة من الدرجة الأولى.
ب – عشرون ديناراً عن المطبعة من الدرجة الثانية.
ج – عشرة دنانير عن المطبعة من الدرجة الثالثة.
2 – تكون رسوم التجديد كما يلي: –
أ – خمسة عشر ديناراً بالنسبة للمطبعة من الدرجة الأولى.
ب – عشرة دنانير بالنسبة للمطبعة من الدرجة الثانية.
ج – خمسة دنانير بالنسبة للمطبعة من الدرجة الثالثة.
المادة الخامسة – ُتصنّف درجات المطابع بقرار من الوزارة حسب النسب التالية: –
1 – اذا كانت قيمتها أثني عشر ألف دينار فأكثر مع وجود جهاز لاينو تايب تكون من الدرجة الأولى.
2 – اذا كانت قيمتها أكثر من ستة آلاف دينار وأقل من أثني عشر ألف دينار تكون من الدرجة الثانية.
3 – اذا كانت قيمتها ستة آلاف دينار فأقل تكون من الدرجة الثالثة.
المادة السادسة – اذا أراد مالك المطبعة تغيير أسمها أو محلها أو اللغات التي تطبع فيها فيجب الحصول على موافقة الوزارة مقدماً.
المادة السابعة – اذا باع مالك المطبعة مطبعته أو جزء منها أو تنازل عنها إلى الغير فيجب أن يتوافر المشتري أو المتنازل إليه الشرطان الثاني والثالث الواردان في المادة الثالثة وان يتقدم بطلب إلى الوزارة مع نسخة من عقد البيع أو التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العقد لغرض تسجيل الإجازة بأسمه.
المادة الثامنة – في حالة قيام مالك المطبعة بشراء مطبعة ثانية أو أحد أجزائها عليه ان يخبر الوزارة بذلك قبل نقلها إلى محل مطبعته الأصلية.
المادة التاسعة – لا يجوز لمالك المطبعة ان يؤجر مطبعته إلى الغير الا بعد الحصول على موافقة الوزارة لغرض التأكد من توفر الشرطين الثاني والثالث من المادة الثالثة من القانون.
المادة العاشرة – 1 – اذا توفى مالك المطبعة فيجب على الوارث ان يقدم طلباً إلى الوزارة خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة مرفقاً فيه الوثائق المطلوبة مع القسام الشرعي لغرض تسجيل الإجازة بأسمه.
2 – اذا فقد مالك المطبعة الأهلية القانونية للتصرف أو فقد أحد الشروط الواجب توافرها فيه، أو انحلت الشركة المالكة للمطبعة لأي سبب كان فيوقف حكم الإجازة إلى ان يصدر الوزير موافقته لمن تتوافر فيه الشروط القانونية.
المادة الحادية عشرة – على مالك المطبعة:
1 – تقديم نسخة واحدة من كل مطبوع غير دوري إلى كل من: –
أ – وزارة الثقافة والإعلام.
ب – وزارة التربية والتعليم.
ج – رئاسة الأدعاء العام.
د – مديرية الآثار العامة.
هـ – جامعة بغداد والبصرة والموصل والسليمانية.
2 – مسك سجل بالمطبوعات التي تطبع في مطبعته ويكون خاضعاً للرقابة والتفتيش وان يقدم للوزارة بياناً مفصلاً بجميع المطبوعات كل ستة أشهر.
المادة الثانية عشرة – عند فرض الرقابة على المطبوعات لا يجوز لمالك المطبعة أو المستأجر أن يطبع أو يعيد طبع أي مطبوع الا بعد موافقة الوزارة.
المادة الثالثة عشرة – لا يجوز طبع ما يلي الا بأذن من الجهات المبينة أدناه وموافقة الوزارة.
1 – المصحف الشريف أو أي جزء منه من رئاسة ديوان الأوقاف.
2 – القوانين والأنظمة من وزارة العدل.
3 – المعاهدات والاتفاقيات الدولية من وزارة الخارجية.
4 – خرائط العراق على أختلاف أنواعها من وزارة الدفاع.
5 – الكتب المدرسية وملخصاتها وخرائط الوطن العربي من وزارة التربية والتعليم.
6 – طبع وصولات التبرعات من وزارة الداخلية.
المادة الرابعة عشرة – على مالك المطبعة أن يدرج أسم المطبعة في محل ظاهر من المطبوع، وأن يذكر في آخر صفحة منه تاريخ انتهاء الطبع (باليوم والشهر والسنة).
المادة الخامسة عشرة – تخضع المطابع لرقابة الوزارة وللموظف المختص حق دخول أي مطبعة في أوقات العمل لغرض الرقابة والتفتيش.
المادة السادسة عشرة – تعتبر الإجازات ملغية في حالة عدم تجديدها خلال الشهر الأول من السنة المالية.
المادة السابعة عشرة – للوزير إيقاف العمل في أية مطبعة لمدة ثلاثين يوماً وبقرار مسبب يجوز الأعتراض عليه لدى مجلس الوزراء خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ به ويكون قرار المجلس قطعياً.
المادة الثامنة عشرة – ُتستثنى من أحكام هذا القانون المطابع التي تمتلكها الدوائر الرسمية وشبه الرسمية عدا ما يتعلق بالمواد الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة.
المادة التاسعة عشرة – لا يجوز بيع أو شراء آلات الطابعة والرونيو ومكائن الدفلوب وجميع آلات الاستنساخ الأخرى إلا بموافقة دوائر الأمن وفقاً لتعليمات تصدرها بذلك.
المادة العشرون – 1 – يعاقب المخالف لأحكام المادة الثانية بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار ولا تقل عن خمسين ديناراً وبغلق المطبعة.
2 – يعاقب المخالف لأحكام المواد السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والتاسعة عشرة بغرامة لا تتجاوز مائة دينار ولا تقل عن عشرين ديناراً ومصادرة المطبوع بالنسبة للمادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة.
3 – يعاقب المخالف لأحكام المادتين العاشرة والرابعة عشرة بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً ولا تقل عن عشرة دنانير.
المادة الحادية والعشرون – للوزير إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة الثانية والعشرون – ُيلغى قانون المطابع رقم 71 لسنة 1963 .
المادة الثالثة والعشرون – ُينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة والعشرون – على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
ُكتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر شعبان لسنة 1389 المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الثاني لسنة 1969.
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
مهدي الدولعي حردان عبد الغفار التكريتي وزير العدل نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع أنور عبد القادر الحديثي الدكتور وزير العمل والشؤون أحمد عبد الستار الجواري الاجتماعية وزير التربية والتعليم الدكتور الدكتور مولود كامل عبد عبد الحسين وداي العطية وزير الإصلاح الزراعي وزير الزراعة الدكتور خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري وزير الصناعة وزير الاقتصاد ووكيل وزير المالية الدكتور الدكتور غائب مولود مخلص رشيد الرفاعي وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن والقروية ووكيل وزير الخارجية الدكتور الدكتور عبد الله الخضير طه إبراهيم العبد الله وزير الوحدة وزير الري ووكيل وزير شؤون الشمال ووكيل وزير التخطيط طه محيي الدين حامد الجبوري وزير الدولة وزير الدولةووكيل وزير الأشغال والإسكان لشؤون رئاسة الجمهورية الدكتورحمد دلي الكربوليوزير الدولة لشؤون الأوقاف (*) الأسباب الموجبة تعتبر الطباعة أداة فعّالة لها دورها الكبير في التوعية الوطنية والقومية ونشر الثقافة والفنون، وبغية سد الثغرات والنواقص التي نجمت عن تطبيق القانون رقم 71 لسنة 1963 وتأمين الرقابة على المطابع بشكل يضمن عدم إساءة استغلالها.
فقد ُشرّع هذا القانون.
(*) نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (1813) الصادر في 15/12/1969 ، ، كذلك يوجد نص هذا القانون في المرجع الموسوم بـ(مجموعة القوانين للسنة 1969 القسم الأول/ القوانين) ، طبعت بإشراف ديوان التدوين القانوني ، مطبعة الحكومة – بغداد – 1970 – ص 1247 – 1252 .