F
قانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1968 وتعديلاته
مع نصوص التعديلات والتعليمات
والأمر 65 لسنة 2004
إعداد وطباعة: المحامي وليد محمد الشبيـبي
في 5 - 7 رمضان 1427 هـ الموافق 29 أيلول 2006
رقم 206 لسنة 1968
قانون المطبوعات
بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
إستناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور المؤقت وبناءً على ما عرضه وزير الثقافة والإعلام ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة.
ُصدق القانون الآتي: –
المادة الأولى – يُقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها: –
1 – الوزير – وزير الثقافة والإعلام.
2 – الوزارة – وزارة الثقافة والإعلام.
3 – المطبوع الدوري – كل مطبوع يصدر باستمرار في أعداد متسلسلة وفي أوقات معينة.
4 – المطبوع الدوري غير السياسي – كل مطبوع ديني أو أدبي أو ثقافي أو اجتماعي أو مهني وما إلى ذلك.
5 – المطبوع غير الدوري – كل مطبوع يصدر مرة واحدة أو في أجزاء معلومة كالكتب والتصاوير والنشرات وغيرها سواء كانت مطبوعة أو مخطوطة باليد أو مكتوبة بأية وسيلة أخرى بأكثر من نسخة واحدة ولغرض النشر.
المادة الثانية – يجب ان يكون لكل مطبوع دوري مالك ورئيس تحرير مسؤول.
المادة الثالثة – أ – ُيشترط في مالك المطبوع الدوري السياسي ان يكون: –
1 – عراقياً بالولادة ومكملاً الخامسة والعشرين من العمر.
2 – غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.
3 – مقيماً في مكان صدور المطبوع.
4 – غير موظف أو مستخدم في دائرة رسمية أو شبه رسمية.
5 – مزوداً بشهادة جدارة من نقابة الصحفيين العراقيين مصدقة من قبل الوزارة تؤيد كونه من ذوي الموهبة والمؤهلات الصحفية ويُستثنى من ذلك حاملو الشهادات الجامعية المتخصصة في شؤون الإعلام والصحافة والمعترف بها.
6 – حائزاً على شهادة الدراسة الإعدادية على الأقل أو ما يعادلها.
ب – يُشترط في رئيس تحرير المطبوع السياسي بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ان يكون حائزاً على شهادة عالية.
ج – اذا كان مالك المطبوع الدوري السياسي شركة فيجب ان تكون مؤسسة في العراق وعلى مقدم الطلب ان يرفق بطلبه صورة مصدقة من شهادة تسجيل الشركة ونظامها الداخلي – إن وجد – مع ذكر أسم مديرها وأعضاء مجلس إدارتها ومحل أقامتهم وجنسياتهم وأعمارهم ومراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة فيما يتعلق برئيس تحرير المطبوع الخاص بالشركة.
د – اذا كان مالك المطبوع الدوري السياسي جمعية فيجب ان تكون مؤسسة في العراق وعليها تقديم صورة مصدقة من اجازتها وأسماء الهيئة الإدارية ومحل أقامتهم وجنسيتهم مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة بالنسبة لرئيس التحرير.
هـ - لا يجوز ان يكون رئيس التحرير مسؤولاً لأكثر من مطبوع دوري سياسي واحد في وقتٍ واحد.
و – يجوز ان يكون مالك المطبوع الدوري السياسي رئيس تحرير له اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وكان صاحب شهادة جامعية معترف بها في شؤون الإعلام والصحافة.
المادة الرابعة – أ – ُيقدم طلب الإجازة إلى الوزارة متضمناً البيانات الآتية: –
1 – أسم صاحب الطلب وشهرته وعمره ومحل اقامته وجنسيته ومهنته.
2 – أسم رئيس التحرير وشهرته وعمره ومحل اقامته وجنسيته ومهنته وموافقته التحريرية على أن يكون رئيس التحرير للمطبوع الدوري المطلوب اجازته.
3 – أسم المطبوع الدوري واللغة التي يصدر بها ويجب ان لا يكون الأسم قد أطلق على مطبوع دوري مجاز.
4 – محل صدوره ويجب ان يكون في محل طبعه الا اذا وافق الوزير على خلاف ذلك.
5 – عنوان مكتب إدارته ويجب ان يكون في محل صدوره.
6 – مواعيد صدوره.
ب – يُرفق مع الطلب جميع الوثائق الرسمية المثبتة لتوافر الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة الثالثة.
المادة الخامسة – أ – ُيشترط في مالك المطبوع الدوري غير السياسي نفس الشروط الواردة في الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة عدا الشرطين (4 و 6).
ب – ُيشترط في رئيس التحرير المسؤول للمطبوع الدوري غير السياسي أن تتوافر فيه الشروط (1 و 2 و 3 و 5) المذكورة في الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة من هذا القانون اضافة إلى كونه حائزاً على شهادة عالية أو مجازاً من معهد ديني مُعترف به اذا كان المطبوع الدوري دينياً أو أدبياً. وُيستثنى من شرط حيازة شهادة عالية رؤساء تحرير المطبوعات التي تصدرها النقابات والمنظمات المهنية والشعبية
(1).
ج – يجوز أن يكون مالك المطبوع الدوري غير السياسي رئيس تحرير له اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وكان صاحب شهادة جامعية مُعترف بها في شؤون الإعلام والصحافة.
المادة السادسة – يجوز للنقابات والمنظمات المهنية والشعبية
(2) والنوادي والمؤسسات التعاونية والسياحية والتجارية إصدار مطبوعات دورية غير سياسية بشرط ان تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة السابعة – أ – للوزير منح اجازة المطبوع أو رفض الطلب خلال شهر واحد من تاريخ تسجيله اذا وجد أسباباً تتطلبها مقتضيات المصلحة العامة أو تنظيم الصحافة، فاذا أنتهت المدة ولم يبت الوزير في الطلب فيُعتبر المطبوع مجازاً.
ب – يُستثنى من حكم الفقرة ( أ ) من هذه المادة المطبوع الدوري السياسي اليومي أو الذي يصدر أكثر من مرة واحدة في الأسبوع ويُمنح امتياز هذا المطبوع باقتراح من الوزير وقرار من مجلس الوزراء يصادق عليه مجلس قيادة الثورة.
ج – يحق لمن رُفض طلبه وفق الفقرة ( أ ) من هذه المادة الأعتراض على قرار الوزير لدى مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه ويكون قرار المجلس نهائياً.
المادة الثامنة – يجوز لغير العراقي اصدار المطبوعات الدورية في العراق وفق أحكام هذا القانون وبموافقة وزارة الخارجية وبشرط المقابلة بالمثل وتأييد ممثل دولته السياسي أو القنصلي توافر الشروط المطلوبة في قانون بلده فيه.
المادة التاسعة – لا يجوز لغير العراقي ان يطبع أو يستورد مطبوعاً دورياً معداً للتوزيع داخل العراق اذا كان فيه: –
1 – ما يُعتبر تدخلاً في شؤون العراق الداخلية.
2 – ما يمس سياسة العراق الخارجية أو يتعارض معها.
المادة العاشرة – اذا خالف غير العراقي الأحكام الواردة في المادة التاسعة
(3) جاز للوزير بعد التداول مع وزير الخارجية الغاء اجازة مطبوعه الدوري.
المادة الحادية عشرة – أ – لا يجوز لمراسلي الصحف أو المجلات أو وكالات الأنباء غير العراقية ممارسة عملهم في العراق الا بأذن من الوزارة.
ب – يُنذر المراسل المذكور في الفقرة ( أ ) من هذه المادة اذا تبيّن ان الأخبار التي ينشرها عن العراق تنطوي على مبالغة أو أختلاق أو تضليل أو تشويه في الأخبار. واذا أستمر في ذلك يسحب الأذن الممنوح له.
ج – اذا كان مراسل الصحيفة أو المجلة أو وكالة الأنباء غير العراقية عراقياً فيجب أن يكون من حملة الشهادات الجامعية المعترف بها في شؤون الإعلام والصحافة أو حاملاً شهادة الجدارة من نقابة الصحفيين مؤيدة من الوزارة.
المادة الثانية عشرة – لا يجوز تغيير رئيس التحرير أو أسم المطبوع الدوري أو محل صدوره أو نوعه أو مواعيد صدوره الا بموافقة الوزير وبموجب أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة عشرة – أ – يجوز اصدار ملحق للمطبوع الدوري بموافقة من الوزير على ان يُطلق عليه أسم المطبوع الأصلي ويُذكر في الصفحة الأولى منه انه ملحق له.
ب – ُيذكر في المطبوع الدوري وفي مكان بارز أسمه وعنوان مكتب إدارته وأسم مالكه ورئيس تحريره والمطبعة التي طُبع فيها ورقم العدد وتاريخه.
ج – على مالك المطبوع إرسال (20) نسخة من كل عدد إلى الوزارة ونسختين إلى الادعاء العام مجاناً.
المادة الرابعة عشرة – أ – على مالك المطبوع الدوري ايقافه عن الصدور فوراً اذا فقد هو أو رئيس التحرير أحد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك اذا استقال رئيس التحرير ويجوز إعادة إصدار المطبوع الدوري اذا أستكمل شروطه القانونية.
ب – اذا ترك مالك المطبوع الدوري العراق مؤقتاً وكان لديه رئيس تحرير جاز استمرار المطبوع في الصدور. أما اذا كان هو نفسه رئيس التحرير فيجب إيقاف المطبوع عن الصدور إلى حين عودته أو تعيين رئيس تحرير له حسب أحكام هذا القانون.
ج – على صاحب المطبوع تزويد الوزارة بأسماء وهويات جميع العاملين في مطبوعه مع عناوينهم وطبيعة عملهم وأجورهم وكل تغيير قد يطرأ على أوصافهم.
د – يُشترط فيمن يشمله حكم الفقرة (ج) من هذه المادة ان يكون حاصلاً على شهادة الجدارة من نقابة الصحفيين ويُستثنى من هذا الشرط أصحاب الشهادات الجامعية المتخصصة في شؤون الإعلام والصحافة وكذلك العمال والإداريون.
هـ - على صاحب المطبوع الدوري ان ينظم سجلات حسابات قانونية مصدقة من الكاتب العدل محتوية على كافة موارد المطبوع ومصروفاته وجاهزة للتدقيق في أي وقت.
المادة الخامسة عشرة – أ – على مالك المطبوع الدوري أن ينشر مجاناً الرد الوارد إليه ممن قذف في مطبوعه أو ُشّهر به واذا كان القذف أو التشهير يتعلق بمتوفى فلأقربائه حتى الدرجة الرابعة مثل هذا الحق.
ب – على مالك المطبوع ان ينشر مجاناً الردود التي ترسلها الحكومة على ما يُنشر في مطبوعه.
ج – تنشر الردود المذكورة أعلاه في ذات المكان وفي أول عدد يصدر بعد وصولها واذا تعذر ذلك ففي العدد الذي يليه بشرط الا يشغل الرد حيزاً أكثر من ضعف حيز القذف أو التشهير.
المادة السادسة عشرة – لا يجوز ان ينشر في المطبوع الدوري: –
1 – ما يعتبر مسا برئيس الجمهورية أو أعضاء مجلس قيادة الثورة أو رئيس الوزراء أو من يقوم مقامهم.
2 – ما يسيء إلى علاقة العراق بالدول العربية والصديقة.
3 – ما يسيء إلى الثورة ومفاهيمها والجمهورية ومؤسساتها وما يروج للأفكار الاستعمارية والانفصالية والرجعية والإقليمية والصهيونية والعنصرية وما يحرّض على الإخلال بأمن الدولة الداخلي والخارجي.
4 – ما يحرّض على ارتكاب الجرائم أو عدم إطاعة القوانين أو الاستهانة بهيبة الدولة.
5 – ما يثير البغضاء أو الحزازات أو بث التفرقة بين أفراد الشعب أو قومياته أو طوائفه الدينية المختلفة أو ُيصدّع وحدته الداخلية.
6 – ما يشكل طعناً بالأديان المعترف بها في الجمهورية العراقية.
7 – ما يعتبر أنتهاكاً لحرمة الآداب والقيم الخلقية العامة.
8 – ما من شأنه التأثير على الحكام بصدد الدعاوى التي ينظرون فيها.
9 – رأي العضو المخالف في محكمة مؤلفة من هيئة.
10 – ما من شأنه التأثير على الأدعاء العام أو المحامين أو المحققين أو الشهود أو الرأي العام في قضية معروضة على القضاء.
11 – التعرّض للغير بما يعتبر تشهيراً أو قذفاً في أشخاصهم لذاتها.
12 – الأخبار التي من شأنها أسقاط العملة الوطنية أو سندات القرض الحكومي أو اضعاف الثقة بها في الداخل والخارج.
المادة السابعة عشرة – لا يجوز ان ينشر في المطبوع الا بأذن من الجهة الرسمية المختصة: –
1 – أي بيان أو قول منسوب إلى رئيس الجمهورية أو أعضاء مجلس قيادة الثورة أو رئيس الوزراء أو من يقوم مقامهم.
2 – محاضر الجلسات السرية للمحاكم أو لمجلس قيادة الثورة أو مجلس الوزراء أو المراسلات السرية الرسمية.
3 – مداولات مجلس الوزراء أو قراراته أو القرارات الرسمية الأخرى.
4 – الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها الحكومة العراقية وكذلك القوانين والأنظمة والتعليمات قبل نشرها في الجريدة الرسمية.
5 – سير التحقيق في الجرائم.
6 – أوامر حركات القوات المسلحة والشرطة أو أية قوة وطنية أخرى أو ما يتعلق بتشكيلاتها أو تنظيماتها أو أسلحتها أو تعبئتها.
7 – القرارات المتعلقة بالتسعيرة أو الاستيراد أو التعريفة الكمركية أو تبادل العملات.
المادة الثامنة عشرة – على مستوردي المطبوعات الصادرة خارج العراق القيام بما يلي: –
1 – تقديم نسختين منها إلى الوزارة قبل بيعها أو توزيعها داخل العراق للحصول على اذن بذلك.
2 – وضع أسعار المطبوعات المذكورة على أغلفتها الخارجية بصورة واضحة وبالعملة العراقية.
المادة التاسعة عشرة – يمنع توزيع المطبوعات الواردة من الخارج في العراق اذا أحتوت على الأمور التالية: –
1 – ما يتعارض مع سياسة الجمهورية العراقية.
2 – الترويج للاتجاهات الاستعمارية بشكليها القديم والجديد وتشويه الحركات التحررية في العالم.
3 – ترويج الحركات العنصرية كالصهيونية وما يشابهها.
4 – تشويه سمعة القوات المسلحة أو إفشاء أسرارها أو حركاتها.
5 – اثارة البغضاء أو الحزازات أو بث التفرقة بين أفراد المجتمع أو قومياته أو طوائفه الدينية.
6 – ما ينافي الآداب والقيم الخلقية العامة.
7 – التحامل على الدول العربية والصديقة بسوء نية.
8 – المواد الأخرى الممنوع نشرها بموجب أحكام هذا القانون.
المادة العشرون – أ – اذا وجد المطبوع خالياً من الأمور الممنوعة المذكورة في المادة التاسعة عشرة تعاد إحدى النسختين إلى مستوردها مشروحاً عليها بما يفيد الأذن بتوزيعها:.
ب – اذا وجد المطبوع محتوياً على أحد الأمور الممنوعة المذكورة في المادة التاسعة عشرة يمنع توزيعه في العراق وتصادر جميع النسخ الواردة منه بقرار من الوزير يعمم على الجهات المختصة وله ان ينشر بياناً بذلك في الجريدة الرسمية وفي الصحف المحلية.
ج – اذا لم يكن هناك ضرر في إعادة المطبوع الممنوع إلى الخارج فللوزير بناءً على طلب تحريري من المستورد ان يسمح بذلك ويجوز في هذه الحالة الأحتفاظ بعدد مناسب من النسخ في الوزارة.
د – اذا تقرر منع المطبوع ومصادرة النسخ الواردة منه فلا يحق لمستورده أن يطالب بتعويض عن ذلك.
هـ – على الوزارات ان تودع ما لا تحتاجه من المطبوعات الممنوعة والمصادرة إلى الشركة العامة لصناعة الورق للاستفادة منها في أغراضها
(4).
(1) أضيفت العبارة (وُيستثنى من شرط حيازة شهادة عالية رؤساء تحرير المطبوعات التي تصدرها النقابات والمنظمات المهنية والشعبية) إلى الفقرة (ب) من المادة الخامسة من هذا القانون، بموجب قانون رقم (199) لسنة 1970 قانون التعديل الأول لقانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1968، والمنشور في الوقائع العراقية العدد (1933) الصادر في 4/11/1970. (2) أضيفت عبارة (والمنظمات المهنية والشعبية) إلى المادة السادسة من القانون، بموجب قانون رقم (199) لسنة 1970 قانون التعديل الأول لقانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1968، والمنشور في الوقائع العراقية العدد (1933) الصادر في 4/11/1970. (3) حلت كلمة (التاسعة) محل كلمة (العاشرة) في المادة العاشرة من القانون، بموجب قانون رقم (113) لسنة 1971 قانون التعديل الثاني لقانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1968، والمنشور في الوقائع العراقية العدد (2025) الصادر في سنة 1971 . (4) أضيفت إلى المادة العشرين من القانون العبارة (على الوزارات ان تودع ما لا تحتاجه من المطبوعات الممنوعة والمصادرة إلى الشركة العامة لصناعة الورق للاستفادة منها في أغراضها) وأعتبرت الفقرة (هـ) لها، بموجب قانون رقم (113) لسنة 1971 قانون التعديل الثاني لقانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1968، والمنشور في الوقائع العراقية العدد (2025) الصادر في سنة 1971 .