الكلمة .. ابداع والتزام
إدارة منتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) ترحّب دوماً بأعضائها الأعزاء وكذلك بضيوفها الكرام وتدعوهم لقضاء أوقات مفيدة وممتعة في منتداهم الإبداعي هذا مع أخوة وأخوات لهم مبدعين من كافة بلداننا العربية الحبيبة وكوردستان العراق العزيزة ، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. ومكانكم بالقلب.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الكلمة .. ابداع والتزام
إدارة منتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) ترحّب دوماً بأعضائها الأعزاء وكذلك بضيوفها الكرام وتدعوهم لقضاء أوقات مفيدة وممتعة في منتداهم الإبداعي هذا مع أخوة وأخوات لهم مبدعين من كافة بلداننا العربية الحبيبة وكوردستان العراق العزيزة ، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. ومكانكم بالقلب.
الكلمة .. ابداع والتزام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الكلمة .. ابداع والتزام

منتدى للابداع .. ثقافي .. يعنى بشؤون الأدب والشعر والرسم والمسرح والنقد وكل ابداع حر ملتزم ، بلا انغلاق او اسفاف

منتدى الكلمة .. إبداع وإلتزام يرحب بالأعضاء الجدد والزوار الكرام . إدارة المنتدى ترحب كثيراً بكل أعضائها المبدعين والمبدعات ومن كافة بلادنا العربية الحبيبة ومن كوردستان العراق الغالية وتؤكد الإدارة بأن هذا المنتدى هو ملك لأعضائها الكرام وحتى لزوارها الأعزاء وغايتنا هي منح كامل الحرية في النشر والاطلاع وكل ما يزيدنا علماً وثقافة وبنفس الوقت تؤكد الإدارة انه لا يمكن لأحد ان يتدخل في حرية الأعضاء الكرام في نشر إبداعاتهم ما دام القانون محترم ، فيا هلا ومرحبا بكل أعضاءنا الرائعين ومن كل مكان كانوا في بلداننا الحبيبة جمعاء
اخواني واخواتي الاعزاء .. اهلا وسهلا بكم في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .. نرجوا منكم الانتباه الى أمر هام بخصوص أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم ، وهو وجوب أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم كتابتها باللغة الانكليزية وليس اللغة العربية أي بمعنى ادق استخدم (الاحرف اللاتينية) وليس (الاحرف العربية) لان هذا المنتدى لا يقبل الاحرف العربية في (كلمة المرور) وهذا يفسّر عدم دخول العديد لأعضاء الجدد بالرغم من استكمال كافة متطلبات التسجيل لذا اقتضى التنويه مع التحية للجميع ووقتا ممتعا في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .
إلى جميع زوارنا الكرام .. أن التسجيل مفتوح في منتدانا ويمكن التسجيل بسهولة عن طريق الضغط على العبارة (التسجيل) أو (Sign Up ) وملء المعلومات المطلوبة وبعد ذلك تنشيط حسابكم عن طريق الرسالة المرسلة من المنتدى لبريدكم الالكتروني مع تحياتنا لكم
تنبيه هام لجميع الاعضاء والزوار الكرام : تردنا بعض الأسئلة عن عناوين وارقام هواتف لزملاء محامين ومحاميات ، وحيث اننا جهة ليست مخولة بهذا الامر وان الجهة التي من المفروض مراجعتها بهذا الخصوص هي نقابة المحامين العراقيين او موقعها الالكتروني الموجود على الانترنت ، لذا نأسف عن اجابة أي طلب من أي عضو كريم او زائر كريم راجين تفهم ذلك مع وافر الشكر والتقدير (إدارة المنتدى)
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
طالع وحمّل مجاناً قانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969 المعدل مع نصوص التعديلات والقرارات (التحميل بطريقة الفايل المضغوط rar وتفتح الصفحات على نظام Word Office بإصدار عام 2003)(إعداد وطباعة المحامي وليد محمد الشبيبي) Emptyالأربعاء 05 فبراير 2020, 3:45 am من طرف doniamarika

» تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
طالع وحمّل مجاناً قانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969 المعدل مع نصوص التعديلات والقرارات (التحميل بطريقة الفايل المضغوط rar وتفتح الصفحات على نظام Word Office بإصدار عام 2003)(إعداد وطباعة المحامي وليد محمد الشبيبي) Emptyالأحد 15 ديسمبر 2019, 3:05 pm من طرف مصطفى أبوعبد الرحمن

»  شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
طالع وحمّل مجاناً قانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969 المعدل مع نصوص التعديلات والقرارات (التحميل بطريقة الفايل المضغوط rar وتفتح الصفحات على نظام Word Office بإصدار عام 2003)(إعداد وطباعة المحامي وليد محمد الشبيبي) Emptyالخميس 21 نوفمبر 2019, 4:27 am من طرف doniamarika

»  شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
طالع وحمّل مجاناً قانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969 المعدل مع نصوص التعديلات والقرارات (التحميل بطريقة الفايل المضغوط rar وتفتح الصفحات على نظام Word Office بإصدار عام 2003)(إعداد وطباعة المحامي وليد محمد الشبيبي) Emptyالسبت 13 أكتوبر 2018, 4:19 am من طرف doniamarika

» شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
طالع وحمّل مجاناً قانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969 المعدل مع نصوص التعديلات والقرارات (التحميل بطريقة الفايل المضغوط rar وتفتح الصفحات على نظام Word Office بإصدار عام 2003)(إعداد وطباعة المحامي وليد محمد الشبيبي) Emptyالسبت 13 أكتوبر 2018, 4:17 am من طرف doniamarika

» تصميم تطبيقات الجوال
طالع وحمّل مجاناً قانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969 المعدل مع نصوص التعديلات والقرارات (التحميل بطريقة الفايل المضغوط rar وتفتح الصفحات على نظام Word Office بإصدار عام 2003)(إعداد وطباعة المحامي وليد محمد الشبيبي) Emptyالخميس 07 يونيو 2018, 5:56 am من طرف 2Grand_net

» تصميم تطبيقات الجوال
طالع وحمّل مجاناً قانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969 المعدل مع نصوص التعديلات والقرارات (التحميل بطريقة الفايل المضغوط rar وتفتح الصفحات على نظام Word Office بإصدار عام 2003)(إعداد وطباعة المحامي وليد محمد الشبيبي) Emptyالخميس 07 يونيو 2018, 5:54 am من طرف 2Grand_net

» تحميل الاندرويد
طالع وحمّل مجاناً قانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969 المعدل مع نصوص التعديلات والقرارات (التحميل بطريقة الفايل المضغوط rar وتفتح الصفحات على نظام Word Office بإصدار عام 2003)(إعداد وطباعة المحامي وليد محمد الشبيبي) Emptyالثلاثاء 05 يونيو 2018, 3:35 am من طرف 2Grand_net

» تحميل تطبيقات اندرويد مجانا
طالع وحمّل مجاناً قانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969 المعدل مع نصوص التعديلات والقرارات (التحميل بطريقة الفايل المضغوط rar وتفتح الصفحات على نظام Word Office بإصدار عام 2003)(إعداد وطباعة المحامي وليد محمد الشبيبي) Emptyالثلاثاء 22 مايو 2018, 2:42 am من طرف 2Grand_net

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab
نوفمبر 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

اليومية اليومية

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

المواضيع الأكثر نشاطاً
تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
مضيفكم (مضيف منتدى"الكلمة..إبداع وإلتزام") يعود إليكم ، ضيف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ، مبدعنا ومشرفنا المتألق العزيز الاستاذ خالد العراقي من محافظة الأنبار البطلة التي قاومت الأحتلال والأرهاب معاً
حدث في مثل هذا اليوم من التأريخ
الصحفي منتظر الزيدي وحادثة رمي الحذاء على بوش وتفاصيل محاكمته
سجل دخولك لمنتدى الكلمة ابداع والتزام بالصلاة على محمد وعلى ال محمد
أختر عضو في المنتدى ووجه سؤالك ، ومن لا يجيب على السؤال خلال مدة عشرة أيام طبعا سينال لقب (اسوأ عضو للمنتدى بجدارة في تلك الفترة) ، لنبدأ على بركة الله تعالى (لتكن الاسئلة خفيفة وموجزة وتختلف عن أسئلة مضيف المنتدى)
لمناسبة مرور عام على تأسيس منتدانا (منتدى "الكلمة..إبداع وإلتزام") كل عام وانتم بألف خير
برنامج (للذين أحسنوا الحسنى) للشيخ الدكتور أحمد الكبيسي ( لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (26) يونس) بثت الحلقات في شهر رمضان 1428هـ
صور حصرية للمنتدى لأنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 8/4/2010
صور نادرة وحصرية للمنتدى : صور أنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 16/11/2006

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 2029 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو ن از فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 54777 مساهمة في هذا المنتدى في 36583 موضوع

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

طالع وحمّل مجاناً قانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969 المعدل مع نصوص التعديلات والقرارات (التحميل بطريقة الفايل المضغوط rar وتفتح الصفحات على نظام Word Office بإصدار عام 2003)(إعداد وطباعة المحامي وليد محمد الشبيبي)

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

طالع وحمّل مجاناً قانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969 المعدل مع نصوص التعديلات والقرارات (التحميل بطريقة الفايل المضغوط rar وتفتح الصفحات على نظام Word Office بإصدار عام 2003)(إعداد وطباعة المحامي وليد محمد الشبيبي)


حمّله من الرابط أدناه بسهلة ويسر



طالع وحمّل مجاناً قانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969 المعدل مع نصوص التعديلات والقرارات (التحميل بطريقة الفايل المضغوط rar وتفتح الصفحات على نظام Word Office بإصدار عام 2003)(إعداد وطباعة المحامي وليد محمد الشبيبي) Coolarab.com-387b44bace


طالع وحمّل مجاناً قانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969 المعدل مع نصوص التعديلات والقرارات (التحميل بطريقة الفايل المضغوط rar وتفتح الصفحات على نظام Word Office بإصدار عام 2003)(إعداد وطباعة المحامي وليد محمد الشبيبي) Rar

<a href='http://www.arabshare.org/uploads/files/coolarab.com-387b44bace.rar' target='_blank' ><img src='http://www.arabshare.org/./extension/rar.gif' border='0' alt='مركز تحميل الصور مركز تحميل الملفات عرب شير'></a>

http://www.arabshare.org/view.php?file=387b44bace

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول


F

قانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969 المعدل
مع نصوص التعديلات والقرارات

إعداد وطباعة: المحامي وليد محمد الشبيـبي - بغداد
في 6 - 8 رمضان 1427 هـ الموافق 30 أيلول 2006


رقم (178) لسنة 1969
قانون
نقابة الصحفيين


بأسم الشعب

رئاسة الجمهورية

إستناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور المؤقت وبناءً على ما عرضه وزير الثقافة والإعلام ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة.

صُدق القانون الآتي: –



المادة الأولى – ُيقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة أزاءها.

1 – الوزير – وزير الإعلام (1)

2 – النقابة – نقابة الصحفيين في العراق

3 – النقيب – نقيب الصحفيين

4 – النظام الداخلي – النظام الداخلي المعد من قبل نقابة الصحفيين والمقترن بمصادقة الوزير.

5 – المجلس – مجلس النقابة المُنتخب بموجب هذا القانون.

6 – الصحفي – كل عضو في النقابة لأغراض هذا القانون.

7 – مزاولة المهنة – ممارسة أحد الأعمال الصحفية بموجب هذا القانون.

المادة الثانية – تؤسس بموجب هذا القانون نقابة للصحفيين في العراق مركزها بغداد تتمتع بالشخصية المعنوية ولها حق التملك والتصرّف في الحقوق والأموال بحدود أغراض النقابة ولها ان تفتح فروعاً في المحافظات وبناءً على طلب يقدمه خمسة عشر عضواً ممن يمارسون المهنة في تلك المحافظة ويعملون في صحيفة واحدة أو أكثر وبموافقة المجلس.

المادة الثالثة – أهداف النقابة: –

1 – العمل على تجسيد المبدأ الدستوري الذي ينص على أن العراق جزء من الأمة العربية.

2 – إسناد نضال الشعب العربي ضد الاستعمار وصنائعه والصهيونية والرجعية من أجل الوحدة والحرية والاشتراكية.

3 – تعزيز روح الأخوة بين المواطنين جميعاً على اختلاف قومياتهم وأديانهم وعقائدهم واحترام وصيانة حقوقهم.

4 – النضال مع الشعوب كافة وإسناد حركات التحرر الوطنية عامة من أجل السلام في العالم وإشاعة الرفاهية وضمان الحرية وتحقيق التقدم.

5 – الوقوف ضد العدوان ومكافحة الصهيونية والانفصالية والعنصرية والطائفية.

6 – الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين وتوفير الحصانة اللازمة للصحافة لتتمكن من التعبير بصدق عن رسالتها والنمو والازدهار.

7 – مكافحة إفساد الصحافة على يد الحكومات الاستعمارية وصنائعها وعن تأثير الشركات الاحتكارية عليها.

8 – مكافحة اختلاق الأخبار والتضليل وأفتعال الأحداث ونشرها وتأييد حق الشعب في إطلاعه على الأنباء الصحيحة.

9 – مكافحة تحرير أي إعلان بشكل رأي أو مقال يكتبه الصحفي حماية لأخلاقية المهنة.

10 – مساعدة الصحفيين الأحرار المضطهدين بسبب نضالهم والعمل على تسهيل معاملة اللجوء السياسي لهم.

11 – السعي لتسهيل حرية التنقل للصحفي بين الأقطار العربية وتحقيق البطاقة الصحفية الموحدة والسعي لدى الجهات المسؤولة لمنح الصحفيين التسهيلات لمساعدتهم على أداء مهمتهم الصحفية كالتخفيضات والإعفاءات فيما يتعلق بأجور النقل والمواصلات.

12 – مساعدة أعضاء النقابة المحتاجين على قدر ما تسمح به مالية النقابة والسعي لإيجاد عمل صحفي للعاطل منهم.

13 – السعي لبناء مساكن وتمليك أراضي سكنية للأعضاء والحصول على تخفيضات وإعفاءات لهم من بعض الضرائب والرسوم وأجور الخدمات الصحية.

14 – السعي للتأمين على حياة الأعضاء.

15 – العمل على رفع مستوى الصحافة إلى المستوى الفني للصحافة في البلاد الراقية وإنشاء المطابع الحديثة وتوفير الورق وتأسيس دور للنشر والتوزيع وذلك بأسمها مباشرة أو عن طريق المشاركة مع الأهلين أو منهما مع الحكومة حسب القوانين المرعية.

16 – السعي لتأسيس وكالة للأنباء بصورة مستقلة أو بالتعاون مع السلطات الحكومية وإصدار صحف من أغراضها إيصال أخبار العراق والوطن العربي إلى مختلف أرجاء المعمورة وإيفاد المراسلين الدائميين والوقتيين إلى الدول والمؤتمرات الهامة حسب القوانين المرعية.

17 – السعي لتأسيس شركة أو مكتب للإعلان.

18 – العمل على إقامة علاقات تعاون وأخوّة مع الصحفيين والصحف في الوطن العربي وفي الدول الصديقة والمشاركة في اتحاد الصحفيين العرب أو المنظمة التي تحل محلها والمنظمات التي تتفق معها في الأهداف وتساهم بتمثيلها في المؤتمرات الصحفية العربية والإقليمية والعالمية.

19 – العمل على الاتفاق مع المنظمات والهيئات الصحفية العربية والأجنبية للحصول على تبادل زمالات وبعثات لدراسة الفن الصحفي وكذلك الحصول على كل ما من شأنه ان يساعد على الارتقاء بصحافتنا إلى المستوى الفني المطلوب.

المادة الرابعة – تتكون النقابة مما يأتي: –

1 – الهيئة العامة.

2 – مجلس النقابة.

3 – لجنتا(2) الانضباط والمراقبة.

4 – فروع النقابة في المحافظات.

المادة الخامسة – يصنف منتسبو النقابة بجدول عام تودع نسخة منه لدى وزارة الإعلام(3) يقسم إلى ثلاثة أقسام كما يلي: –

1 – الصحفيون المتمرنون.

2 – الصحفيون العاملون.

3 – الصحفيون المشاركون.

المادة السادسة – 1 – الصحفي المتمرن، هو الذي يتخذ الصحافة المقروءة أو المرئية أو المسموعة أو العمل في وكالات الأنباء، مهنة رئيسية ولا يحصل على عضوية النقابة، الا بعد مرور سنتين متواصلتين على أشتغاله، على أن يؤيد ذلك من الجهات التي عمل فيها ابتداءً من تاريخ تسجيل أسمه في الجدول العام، ولا يتمتع بأي أمتياز من أمتيازات الصحفي العامل، لحين نقله إلى جدول الصحفيين العاملين، وعندها ُتضم فترة التمرين لخدماته(4).

2 – تكون مدة التمرين سنة واحدة بالنسبة لخريجي قسم الصحافة في كلية الآداب أو ما يعادلها وستة أشهر لمن يحمل شهادة أعلى.

المادة السابعة – الصحفي العامل هو الذي يعمل في الصحافة المقروءة أو المرئية أو المسموعة(5) أو وكالات الأنباء بصورة فعلية وقد أتخذها مهنة رئيسية له ومر على عمله فيها بصورة متصلة مدة سنتين.

المادة الثامنة – الصحفي المشارك، مَنْ كان ممارساً للعمل الصحفي دون أن يتخذه مهنة رئيسية، أو مَنْ كانت واجبات مهنته الرئيسية في حقول الإعلام مماثلة للعمل الصحفي، يمنح العضوية دون أن يتمتع بحقوق الصحفي العامل، عدا ما يمنحه أياه مجلس النقابة من أمتيازات السفر.

وعند أتخاذه العمل الصحفي مهنة رئيسية، يحق له نقل أسمه من جدول الصحفيين المشاركين، إلى جدول الصحفيين العاملين، اذا كانت لديه ممارسة فعلية أكثر من سنة كصحفي مشارك. ولا تعتبر خدمة الصحفي المشارك خدمة صحفية لأغراض التقاعد(6).





(1) حلت عبارة (وزير الإعلام) محل عبارة (وزير الثقافة والإعلام) بموجب قانون رقم (164) لسنة 1977 قانون التعديل الأول لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969، المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (2628) الصادر في 2/1/1978.


(2) ُبدلت كلمة (لجان) بكلمة (لجنتا) ، بموجب قانون رقم (164) لسنة 1977 قانون التعديل الأول لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969، المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (2628) الصادر في 2/1/1978.


(3) حلت عبارة (وزارة الإعلام) محل عبارة (وزارة الثقافة والإعلام) بموجب قانون رقم (164) لسنة 1977 قانون التعديل الأول لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969، المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (2628) الصادر في 2/1/1978.


(4) ألغيت الفقرة ( 1 ) من المادة السادسة من القانون وحلت محلها الفقرة هذه ، بموجب قانون رقم (164) لسنة 1977 قانون التعديل الأول لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969، المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (2628) الصادر في 2/1/1978. وقبل التعديل كانت الفقرة (1) من المادة السادسة من القانون كالآتيSad الصحفي المتمرن هو الذي يتخذ الصحافة أو العمل في وكالات الأنباء مهنة رئيسية ولا يحصل على عضوية النقابة إلا بعد مرور سنتين متواصلتين على أشتغاله على ان يؤيد ذلك أصحاب الصحف أو وكالات الأنباء التي عمل فيها ابتداءً من تاريخ تسجيل أسمه في الجدول العام، ولا يتمتع بأي امتياز من امتيازات الصحفي العامل لحين نقله إلى جدول الصحفيين العاملين وعندها ُتضم فترة التمرين لخدماته.).


(5) أضيفت بعد كلمة (الصحافة) الواردة في المادة السابعة من القانون عبارة (المقروءة أو المرئية أو المسموعة). بموجب قانون رقم (164) لسنة 1977 قانون التعديل الأول لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969، المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (2628) الصادر في 2/1/1978.


(6) ألغي نص المادة الثامنة من القانون، وحل محله النص الحالي، بموجب قانون رقم (164) لسنة 1977 قانون التعديل الأول لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969، المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (2628) الصادر في 2/1/1978. علماً أن النص السابق للمادة الثامنة من القانون والذي تم تغييره كان كالآتيSad الصحفي المشارك من كان ممارساً للعمل الصحفي دون ان يتخذه مهنة رئيسية أو من كانت واجبات مهنته الرئيسية في حقول الإعلام مماثلة للعمل الصحفي ويمنح العضوية دون أن يتمتع بحقوق الصحفي العامل وعند اتخاذه العمل الصحفي مهنة رئيسية يحق له نقل أسمه من جدول المشاركين إلى جدول الصحفيين العاملين ولا تعتبر خدمته كمشارك خدمة صحفية.).

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

المادة التاسعة – شروط العضوية – يشترط لتسجيل الصحفي في الجدول العام للنقابة ما يلي: –

1 – أن يكون عراقياً بلغ الثامنة عشرة من عمره غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف وغير محروم من الحقوق المدنية.

2 – أن يكون حسن السمعة والسيرة والسلوك.

3 – أن يقدم شهادة من صاحب الصحيفة أو الجهة التي يعمل لديها أو المراجع الإعلامية تثبت أشتغاله في الصحافة وفق المواد السادسة أو السابعة أو الثامنة من هذا القانون.

المادة العاشرة – 1 – يكون الانتماء إلى النقابة أختيارياً بطلب ُيقدّم إلى المجلس مرفقاً باستمارة الانتساب والوثائق اللازمة وعلى المجلس ان يبت في الطلب خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تسجيله وفي حالة رفضه للطلب عليه بيان سبب الرفض واذا أنقضت المدة دون ان يبت فيه ُيعتبر مقدمه مقبولاً(7).

2 – اذا رفض المجلس طلب الانتماء فلصاحب الطلب ان يعترض على قرار الرفض لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من تبلغه بقرار الرفض ويُعتبر قرار المحكمة قطعياً.

3 – للصحفي العربي في العراق الانتماء للنقابة إذا توفرت فيه شروط العضوية حسب أحكام هذا القانون.

4 – على الصحف ووكالات الأنباء أو المؤسسات والجهات الإعلامية الأخرى التي يعمل فيها الصحفيون، تزويد النقابة بجداول سنوية في بداية كل عام، تتضمن أسماء العاملين لديها، وأوامر وعقود تعيينهم، وكل ما يصدر عنها بحقهم من قرارات واجراءات.

5 – يدفع عضو النقابة بدلات الإشتراك في نهاية كل شهر، ومّنْ يتخلّف عن تأدية الاشتراك، لا يُقبل منه أي طلب، ولا ُتعطى له أية شهادة من النقابة، ولا يتمتع بأية خدمة نقابية، الا بعد ان يؤدي جميع الاشتراكات المترتبة بذمته، واذا أستمر في تخلّفه مدة سنة، يُعتبر أسمه مستبعداً من الجدول بحكم القانون، ويبلّغ بذلك، ولا يُعاد أسمه إلى الجدول، الا اذا سدد ما بذمته من الاشتراكات، مضافاً إليها فائدة قدرها (7 %) من تاريخ الأستحقاق، فإذا مضت على أستبعاد أسمه من الجدول أربع سنوات، زالت عضوية النقابة عنه بحكم القانون(Cool.

المادة الحادية عشرة – لا علاقة للانتماء إلى النقابة بالسياسة التي تتبعها كل صحيفة في معالجة القضايا العامة. مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة الثانية عشرة – اجتماعات الهيئة العامة: –

1 – الهيئة العامة أعلى سلطة في النقابة وتضم جميع الصحفيين العاملين المنتمين إلى النقابة الذين أوفوا بجميع التزاماتهم بموجب هذا القانون وتجتمع بدعوة من النقيب أو المجلس اجتماعاً عاماً اعتيادياً في النصف الأول(9) من شهر كانون الثاني كل سنتين لانتخاب النقيب ونائبي النقيب ومجلس النقابة ولجنتي الانضباط والمراقبة بدعوة من المجلس في المكان الذي يحدده ويتم النصاب بحضور ثلثي أعضاء الهيئة العامة وعند عدم حصول النصاب يجرى الانتخاب بعد أسبوع من تاريخ الاجتماع الأول ويُعتبر النصاب كاملاً مهما كان عدد الحاضرين.

2 – عند عدم دعوة الهيئة العامة من قبل النقيب أو المجلس للاجتماع العام في التاريخ المحدد في الفقرة السالفة، فتجتمع الهيئة العامة تلقائياً في اليوم الخامس عشر من شهر كانون الثاني في مقر النقابة لممارسة صلاحياتها وانتخاب مجلس النقابة وفق الفقرة السالفة.

3 – تصدر قرارات الهيئة العامة بأغلبية أصوات الحاضرين.

4 – لا يجوز للعضو الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة ما لم يسدد بدلات الاشتراك في النقابة.

5 – يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير أعتيادي بطلب من النقيب وبقرار من مجلس النقابة على ان تبين الأسباب الضرورية في الدعوة.

6 – يجوز لثلث أعضاء النقابة ان يتقدموا بطلب تحريري إلى المجلس لدعوة الهيئة العامة لاجتماع غير أعتيادي يوضّح فيه الأسباب الموجبة لذلك وعلى المجلس ان يصدر الدعوة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الطلب على ان يعقد الاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار الدعوة.

7 – يجوز دعوة الصحفيين المشاركين للاشتراك في مناقشات الهيئة العامة، دون أن يكون لهم حق التصويت والترشيح(10).

المادة الثالثة عشرة – واجبات الهيئة العامة: –

1 – انتخاب النقيب ونائبي النقيب ومجلس النقابة بإشراف حاكم البداءة للمنطقة التي يجرى فيها الانتخاب.

2 – تصديق الميزانية.

3 – مناقشة التقرير السنوي وشؤون النقابة وحساباتها وتقديم التوصيات التي ترتأيها.

4 – النظر في اقتراحات المجلس حول تعديل قانون النقابة ونظامها الداخلي قبل تقديمها للجهات المختصة.

5 – للهيئة العامة وحدها حق حل النقابة بقرار يمثل ثلثي أعضائها على ان تؤول ممتلكاتها وأموالها المنقولة وغير المنقولة إلى هيئة صندوق تقاعد الصحفيين.

المادة الرابعة عشرة – ُينتخب النقيب ونائبا النقيب وأعضاء المجلس ولجان الانضباط والمراقبة وكذلك ممثلو النقابة في المحافظات بالأكثرية وبالتصويت السري لمدة سنتين.

المادة الخامسة عشرة – 1 – ُيشترط في النقيب ما يلي: –

أ – أن يكون عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين.

ب – أن يكون قد مارس العمل الصحفي مدة لا تقل عن عشر سنوات.

2 – ُيشترط في نائب النقيب ما يلي: –

أ – أن يكون عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين.

ب – أن يكون قد مارس العمل الصحفي مدة لا تقل عن سبع سنوات(11).

المادة السادسة عشرة – لا يجوز ان يكون عضو مجلس النقابة عضواً في لجنتي الانضباط والمراقبة ولا يجوز لعضو النقابة ان يكون عضواً في أكثر من لجنة واحدة من لجانها.

المادة السابعة عشرة – اذا فقد عضو من أعضاء المجلس أو اللجان المنتخبة أحد الشروط اللازمة للانتخاب أو تغيّب عن الجلسات خمس مرات متتالية بغير عذر مشروع فعلى المجلس ان يقرر أعتباره مستقيلاً ويحل محله العضو الاحتياط.

المادة الثامنة عشرة – اذا شغر مركز النقيب لأي سبب كان يحل محله أحد نائبيه للمدة المتبقية من مدة دورة مجلس النقابة.

المادة التاسعة عشرة – اذا شغر أحد مراكز مجلس النقابة لأي سبب كان فعلى المجلس املاء الشاغر بطريق الانتخاب من بين أعضائه ويحل محله عضو من أعضاء الاحتياط.

المادة العشرون – يتألف مجلس النقابة من: –

1 – النقيب رئيساً

2 – نائبا النقيب الأول والثاني

3 – أمين السر

4 – أمين الصندوق

5 – أعضاء المجلس عددهم أربعة أعضاء

6 – أعضاء أحتياط عددهم ثلاثة أعضاء

المادة الحادية والعشرون – 1 – تتألف لجنتا الانضباط والمراقبة من ثلاثة أعضاء أصليين وأثنين أحتياط لكل لجنة.

2 – يكون رئيس لجنة الانضباط أو المراقبة من حاز على أكثرية الأصوات في انتخاب لجنته.

3 – تقوم لجنة المراقبة بمتابعة تنفيذ المقررات التي تتخذها الهيئة العامة ومجلس النقابة واقتراح ما يساعد على تنفيذها، ولها حق الاطلاع على محاضر جلسات مجلس النقابة وأضابيرها وطلب الإيضاحات والوقوف على خطوات المجلس وإجراءاته لتنفيذ المقررات(12).

المادة الثانية والعشرون – 1 – تقوم لجنة الانضباط بالتحقيق في الشكاوى التي تحال إليها من المجلس وفق القانون.

2 – على لجنة الانضباط إيداع القضايا التي تكون جريمة إلى المحكمة المختصة ولا يمنع صدور الحكم بالبراءة من ان تصدر اللجنة القرارات الانضباطية ضد العضو وفق القانون.

المادة الثالثة والعشرون – يختص مجلس النقابة بما يلي: –

1 – العمل على تحقيق أغراض النقابة حسبما جاء في المادة الثالثة من هذا القانون.

2 – تقديم المقترحات بشأن تعديل قانون النقابة ونظامها الداخلي إلى الهيئة العامة.

3 – تنفيذ مقررات الهيئة العامة وتوصياتها.

4 – تعيين مستخدمي النقابة وتعديل أجورهم.

5 – النظر في طلبات الانتماء وإقرار قبول الأعضاء المتمرنين والعاملين والمشاركين ونقلهم من جدول إلى آخر، وفق نصوص مواد هذا القانون.

6 – أختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية وغيرها في حالة عدم تمثيلها من قبل النقيب أو نائبيه.

7 – إحالة القضايا والشكاوى التي ترد إليها إلى اللجان المختصة.

8 – تأسيس فروع النقابة في المحافظات عدا بغداد وفق الشروط المبينة في النظام الداخلي للنقابة.

9 – تشكيل لجان فرعية لتحقيق أغراض النقابة.

10 – البت في استقالة النقيب أو نائبيه أو أي من أعضاء المجلس أو لجان النقابة.

11 – تعيين مدقق حسابات لإجراء التدقيق السنوي.

12 – تنظيم الموازنة الشهرية وتصديقها من قبل المجلس.

13 – تعيين ممثلي النقابة في المحافظات التي ليس فيها فروع.

14 – تنظيم الأوراق الانتخابية والوثائق الأخرى والإشراف على عملية الانتخاب وفق أحكام هذا القانون.

15 – إصدار التعليمات الموافقة لهذا القانون والنظام الداخلي لغرض تسهيل تطبيقها.

16 – إقرار تملك الأموال والعقارات وقبول الهبات والمنح حسب أحكام القانون.

17 – حق الإقراض وتقديم المساعدات المالية ضمن أغراض النقابة.

18 – تأسيس وإدارة نوادي الصحفيين وفقاً لقانون الجمعيات والأنظمة الخاصة به.

19 – تأسيس وإدارة الجمعيات التعاونية لبناء المساكن والاستهلاكية.

20 – تنظيم وتصديق المستمسكات والوثائق لاثبات ممارسة الصحفي للصحافة.

21 – حل الخلافات التي تنشأ بين الصحفيين بسبب مهنة الصحافة بما فيها الشكاوى المتعلقة بالأجور والإجازات والعطلات الرسمية وساعات العمل الاعتيادية والإضافية والتعويض عنها والضمان الاجتماعي والتأمين وأحوال العمل حسب أحكام القوانين المرعية وتتعاون مع جميع الصحف في تطبيق الأنظمة المتعلقة بالصحافة والعاملين بالصحف تطبيقاً صحيحاً نموذجياً بحق الصحفيين والمستخدمين.

22 – انتداب مَنْ يمثل النقابة للتفرّغ في العمل في المنظمات الصحفية العربية والدولية، على أن تستمر المؤسسات الصحفية بصرف رواتبه الشهرية طيلة مدة الانتداب. وتعتبر فترات التفرّغ للعمل في النقابة أو المنظمات الصحفية العربية والدولية، مشمولة عند أحتساب الحقوق التقاعدية(13).

المادة الرابعة والعشرون – للنقيب الصلاحيات التالية: –

1 – رئاسة اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة. 2 – تمثيل النقابة لدى المراجع القضائية والإدارية والهيئات الرسمية وشبه الرسمية والأهلية بعد موافقة المجلس كما له المصادقة على العقود والمعاملات والوثائق الخاصة بالنقابة وتوكيل الغير بقرار من المجلس وله تخويل هذه الصلاحيات أو بعضها إلى من يرتأيه من أعضاء المجلس.





(7) الغي نص الفقرة (1) من المادة العاشرة وحل محله النص الحالي، بموجب قانون رقم (98) لسنة 1988 قانون تعديل قانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969، المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (3219) الصادر في 12/9/1988 ص 818 . علماً أن النص السابق للفقرة (1) من المادة العاشرة من القانون والذي تم تغييره كان كالآتي: (يكون الانتماء إلى النقابة بطلب تحريري ُيقدم إلى المجلس مرفقاً باستمارة الانتساب والوثائق اللازمة. وعلى المجلس ان يبت في الطلب خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تسجيله. وفي حالة رفض المجلس للطلب المقدم عليه بيان أسباب الرفض. وإذا لم يبت في الطلب بعد انتهاء المدة يُعتبر مقدمه مقبولاً، اذا توفرت فيه شروط العضوية.).


(Cool أضيفت إلى آخر المادة العاشرة من القانون، الفقرتان الحاليتان (4) و(5) ، بموجب قانون رقم (164) لسنة 1977 قانون التعديل الأول لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969، المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (2628) الصادر في 2/1/1978.


(9) بُدّلت عبارة (الأسبوع الأول) الواردة في الفقرة ( 1 ) من المادة الثانية عشرة من القانون، بعبارة (النصف الأول). بموجب قانون رقم (164) لسنة 1977 قانون التعديل الأول لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969، المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (2628) الصادر في 2/1/1978.


(10) أضيفت إلى آخر المادة الثانية عشرة من القانون، الفقرة الحالية (الفقرة 7)، بموجب قانون رقم (164) لسنة 1977 قانون التعديل الأول لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969، المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (2628) الصادر في 2/1/1978.


(11) الغيت الفقرة (3) من المادة الخامسة عشرة من القانون، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (62) في 15/1/1977 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2569) الصادر يوم الاثنين 12 صفر 1397 الموافق 31/1/1977 ، الصفحة144 ، وقد كانت الفقرة (3) الملغاة تنص على الآتي: (لا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من ثلاث مرات متوالية.).


(12) أضيفت إلى آخر المادة الحادية والعشرون من القانون، الفقرة الحالية (الفقرة 3)، بموجب قانون رقم (164) لسنة 1977 قانون التعديل الأول لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969، المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (2628) الصادر في 2/1/1978.


(13) أضيفت إلى آخر المادة الثالثة والعشرون من القانون، الفقرة الحالية (الفقرة 22)، بموجب قانون رقم (164) لسنة 1977 قانون التعديل الأول لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969، المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (2628) الصادر في 2/1/1978.

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

المادة الخامسة والعشرون – لا يجوز للعضو: –

1 – مخالفة أو عرقلة تطبيق قانون النقابة ونظامها الداخلي والتعليمات الصادرة بموجبها.

2 – مزاولة المهنة دون تجديد اشتراك العضوية في النقابة بموجب هذا القانون.

3 – استخدام أية واسطة أو أسلوب بقصد الربح غير المشروع.

4 – الإساءة إلى سمعة المهنة وإفشاء أسرارها.

5 – تجريح أعضاء أسرة الصحافة رؤساء أو مرؤوسين أو الحيلولة دون حق أدبي أو مادي تقرره القوانين أو تقاليد المهنة لهم أو تكليفهم بأمور خاصة أو عامة تقلل من شأنهم أو تعرضهم لمخالفة هذا القانون.

6 – تهديد المواطنين بأية وسيلة أو أسلوب من أساليب الصحافة.

7 – التصريح أو التلميح الثابت بما من شأنه ان يفيد جهة معادية على حساب الوطن.

8 – زعزعة الثقة بالبلاد سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر.

9 – استغلال وسائل النشر الصحفي للوشاية أو التشهير أو اتهام المواطنين بغير حق أو طعنهم بلا مبرر وطني أو قانوني.

10 – استغلال الكلمة المكتوبة أو المرسومة استغلالاً خاصاً لمنفعة شخصية ضارة بالغير أو انتحال صفة أو فكرة أو عمل للغير.

11 – إثارة غرائز الجمهور بأية وسيلة من وسائل الإثارة التي تتعارض من الفن الصحفي ومصلحة المجتمع.

12 – مس الحريات الخاصة والعامة التي نص عليها القانون بالوسائل الصحفية.

13 – تضليل الجمهور بالمعلومات غير الصحيحة وتصوير الوقائع تصويراً غير أمين.

14 – نشر الوقائع غير المؤكدة ما لم يشر إلى انها غير مؤكدة.

15 – ترجيح جانب على آخر في قضية من القضايا التي لم يصدر فيها حكم السلطات المختصة بالوسائل الصحفية.

16 – نشر المعلومات أو البيانات المغلوطة وتجاهل تصحيحها فور الاطلاع على الحقيقة تأكيداً لاعتبار حق الرد حقاً مقدساً.

17 – أقتباس أي أثر من آثار الغير دون النص على أسم صاحبه أو ذكر مصدره.

المادة السادسة والعشرون – لمجلس النقابة توجيه العقوبات التالية بتوصية من اللجنة الانضباطية: –

1 – الفات النظر – ويكون بكتاب يوجه إلى العضو المخالف يلفت فيه نظره إلى عدم تكرار المخالفة.

2 – الإنذار – ويكون بكتاب يوجّه إلى العضو المخالف يعلن فيه عدم الارتياح من تصرفاته لذنب معين وينذر بوجوب عدم تكراره وبخلاف ذلك تطبق بحقه عقوبة أشد(14).

المادة السابعة والعشرون – يعترض على قرارات مجلس النقابة واللجنة الانضباطية الخاصة بالمنع والفصل لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار ولا تنفذ الا بعد أكتسابها الدرجة القطعية.

المادة الثامنة والعشرون – يشطب أسم العضو من سجل النقابة اذا صدر عليه حكم نهائي بالحبس أو بالغرامة عن جناية غير سياسية أو جنحة مخلّة بالشرف.

المادة التاسعة والعشرون – لا يجوز إعادة تسجيل العضو في النقابة الا بعد رد أعتباره.

المادة الثلاثون – تتألف مالية النقابة مما يلي: –

1 – رسم الانتماء للأعضاء العاملين وقدره خمسة دنانير، وللعضو المتمرن ثلاثة دنانير على ان يدفع دينارين عند أنتقاله إلى جدول الأعضاء العاملين وللعضو المشارك سبعة دنانير.

2 – رسم الأشتراك الشهري للأعضاء وقدره نصف دينار.

3 – منحة وزارة المالية السنوية.

4 – ريع الحفلات والأكتتابات العامة التي تقوم بها النقابة.

5 – أرباح المشاريع التي تقوم بها النقابة.

6 – أرباح مطبوعات النقابة.

7 – التبرعات والهبات المقدمة من الأعضاء أو غيرهم.

المادة الحادية والثلاثون – تودع النقود بأسم النقابة في أحد المصارف وتوقع أوامر الصرف والإيداع من قبل النقيب أو من ينوب عنه في حالة غيابه مع أمين الصندوق المكفل حسب الصلاحيات المخولة للنقيب من قبل المجلس.

المادة الثانية والثلاثون – 1 – ُتدار شؤون فرع النقابة من قبل لجنة الفرع في المحافظة وتمثل اللجنة النقابة في المحافظة.

2 – تتألف لجنة الفرع من رئيس وأربعة أعضاء ينتخبهم أعضاء الفرع على ان يكونوا من الصحفيين الذين يزاولون المهنة في تلك المحافظة ويكون الانتخاب بالاقتراع السري مرة واحدة كل سنتين وتنتخب اللجنة من بين أعضائها أميناً للصندوق.

3 – تتبع في الاجتماعات لهيئات الفروع نفس الإجراءات الخاصة باجتماعات الهيئة العامة. وفي حالة استقالة رئيس وأعضاء لجنة الفرع، يبت مجلس النقابة فيها وتقوم هيئة الفرع في حالة قبول المجلس لاستقالة الرئيس وأعضاء اللجنة بانتخاب مَنْ يحل محلهم للمدة المتبقية من الدورة وملء الشواغر في اللجنة عند حدوثها.

المادة الثالثة والثلاثون – تمارس لجنة الفرع الاختصاصات التالية: –

1 – تنفيذ مقررات الهيئة العامة التي يبلغها مجلس النقابة إليها.

2 – تعيين مستخدمي الفرع وتحديد أجورهم بعد استحصال موافقة المجلس.

3 – اختيار مَنْ يمثل الفرع في اللجان الرسمية وغيرها في المحافظة وعند تمثيل النقابة يتم ذلك بترشيح لجنة الفرع وبموافقة مجلس النقابة.

4 – تقديم المقترحات والتوصيات الخاصة بأمور الفرع إلى المجلس لاتخاذ القرارات بشأنها.

5 – صرف النفقات الضرورية لشؤون الفرع ضمن ميزانيته المصدقة من قبل المجلس.

6 – تشكيل لجان فرعية لتحقيق أغراض النقابة.

7 – ممارسة الصلاحيات التي يخولها اياها مجلس النقابة بموجب هذا القانون.

المادة الرابعة والثلاثون – 1 – ممارسة المهنة الصحفية هي العمل في إحدى المهن المدرجة أدناه في مجالات العمل الصحفي للذين يمارسونها كمهنة رئيسية: –

أ – رؤساء المؤسسات الصحفية.

ب – صاحب الجريدة أو المجلة.

ج – رئيس تحرير.

د – مدير تحرير.

هـ - نائب رئيس تحرير.

و – معاون رئيس تحرير.

ز – سكرتير تحرير.

ح – محرر.

ط – مترجم.

ي – مخبر مندوب(15).

ك – منصت.

ل – مصور.

م – خطاط.

ن – مصمم.

س – رسام.

ع – مراسل.

ف – مصحح.

ص – منظم أرشيف.

ق – مساعد مصمم.

ر – المصمم المنفذ(16).

2 – ُيعتبر المحاسبون والجباة المنقطعون كلياً للعمل الصحفي قبل نفاذ هذا القانون مشمولين بأحكامه ولا يشمل من مارس مهنة المحاسبة أو الجباية بعد نفاذه.

المادة الخامسة والثلاثون – تعتبر مدة الاشتغال في الصحافة ممارسة مهنة لغرض تطبيق أحكام قوانين الخدمة عند التعيين في وظيفة ذات صفة صحفية.

المادة السادسة والثلاثون(17)

المادة السابعة والثلاثون – تشكل وزارة الإعلام(18) عند نفاذ هذا القانون هيئة تحضيرية لا يقل عدد أعضائها عن خمسة للقيام بأعمال الهيئة الإدارية الحالية لحين اجتماع الهيئة العامة وانتخاب مجلس النقابة.

المادة الثامنة والثلاثون – ُيعقد أول اجتماع للهيئة العامة بدعوة من الهيئة التحضيرية خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة التاسعة والثلاثون – ُيلغى قانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم (98) لسنة 1959.

المادة الأربعون – ُينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة الحادية والأربعون – على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

ُكتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر شعبان لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر تشرين الأول لسنة 1969.
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء



مهدي الدولعي صالح مهدي عماش

وزير العدل نائب رئيس الوزراء

ووزير الداخلية

ووكيل وزير الخارجية



أنور عبد القادر الحديثي الدكتور

وزير العمل والشؤون أحمد عبد الستار الجواري

الاجتماعية وزير التربية والتعليم



الدكتور

عبد الله سلوم عزت مصطفى

وزير الثقافة والإعلام وزير الصحة



الدكتور الدكتور

فخري ياسين قدوري مولود كامل عبد

وزير الاقتصاد وزير الإصلاح الزراعي

ووكيل وزير المالية



الدكتور

رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي

وزير النفط والمعادن وزير الصناعة



الدكتور

شفيق الكمالي غائب مولود مخلص

وزير الشباب وزير الشؤون البلدية

والقروية



الدكتور

عدنان أيوب صبري العزي طه إبراهيم العبد الله

وزير الدولة وزير الري

ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير التخطيط



الدكتور طه محي الدين

حمد دلي الكربولي وزير الدولة

وزير الدولة ووكيل وزير الأشغال

لشؤون الأوقاف والإسكان(*)





الأسباب الموجبة


ايماناً من حكومة السابع عشر من تموز برسالة الصحافة ودورها الكبير في توعية جماهير الشعب. ورغبة منها في رفع المستوى الفني والأدبي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي للصحفيين، وللنواقص الموجودة في قانون النقابة السابق، وضماناً لقيام نقابة الصحفيين في النهوض بمستواها وخدمة العاملين في حقل الصحافة والإعلام.

ُشرّع هذا القانون.







(14) تم إلغاء الفقرتان (3) و (4) من المادة السادسة والعشرين من القانون، بموجب قانون رقم (98) لسنة 1988 قانون تعديل قانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969، المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (3219) الصادر في 12/9/1988 ص 818 . وقد كانت الفقرتان (3) و (4) من المادة السادسة والعشرين من القانون تنصان على ما يلي: (3 – المنع – منع العضو من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. 4 – الفصل – الفصل من عضوية النقابة.).


(15) أضيفت بعد كلمة (مخبر) الواردة في (ي) من الفقرة (1) من المادة الرابعة والثلاثين من القانون، كلمة (مندوب). بموجب قانون رقم (164) لسنة 1977 قانون التعديل الأول لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969، المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (2628) الصادر في 2/1/1978.


(16) أضيفت إلى المهن المدرجة في الفقرة (1) من المادة الرابعة والثلاثين من القانون، ما يلي: – ق – مساعد مصمم. ر – المصمم المنفذ. بموجب قانون رقم (164) لسنة 1977 قانون التعديل الأول لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969، المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (2628) الصادر في 2/1/1978.


(17) ألغي نص المادة السادسة والثلاثون من القانون، بموجب قانون رقم (98) لسنة 1988 قانون تعديل قانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969، المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (3219) الصادر في 12/9/1988 ص 818 . وقد كانت المادة السادسة والثلاثون من القانون الملغاة، تنص على ما يليSad 1 – كل من يمارس المهنة من غير المنتسبين إلى النقابة أو من كان ممنوعاً عن ذلك بموجب هذا القانون يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين ديناراً. 2 – لا يجوز لأصحاب الصحف ان يعينوا في عمل صحفي دائم وبمرتب شهري أشخاصاً من غير أعضاء النقابة ويجوز لهم تعيين مراسلين أجانب في الخارج.).


(18) حلت عبارة (وزارة الإعلام) محل عبارة (وزارة الثقافة والإعلام) بموجب قانون رقم (164) لسنة 1977 قانون التعديل الأول لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969، المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (2628) الصادر في 2/1/1978.


(*) نشر في الوقائع العراقية عدد 1793 في 27/10/1969، وكذلك المجلد الموسوم بـ(مجموعة القوانين والأنظمة للسنة 1969)، القسم الأول/ القوانين، ص1179 – 1194 ، طبعت بإشراف ديوان التدوين القانوني – مطبعة الحكومة – بغداد 1970.

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

الملحق رقم (1)
نصا القانونين المعدلين
لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969

قانون التعديل الأول

قرار رقم 1373


بأسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

إستناداً إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/1977 .

إصدار القانون الآتي: –
رقم (164) لسنة 1977
قانون
التعديل الأول لقانون نقابة الصحفيين
رقم (178) لسنة 1969


المادة الأولى – تحل عبارة (وزير الإعلام)، محل عبارة (وزير الثقافة والإعلام)، وعبارة (وزارة الإعلام)، محل عبارة (وزارة الثقافة والإعلام)، اينما وردتا في القانون رقم (178) لسنة 1969.

المادة الثانية – تبدل كلمة (لجان) الواردة في الفقرة (3) من المادة الرابعة من القانون بكلمة (لجنتا).

المادة الثالثة – أولاً – ُتلغى الفقرة ( 1 ) من المادة السادسة من القانون، ويحل محلها ما يلي: –

1 – الصحفي المتمرن، هو الذي يتخذ الصحافة المقروءة أو المرئية أو المسموعة أو العمل في وكالات الأنباء، مهنة رئيسية ولا يحصل على عضوية النقابة، الا بعد مرور سنتين متواصلتين على أشتغاله، على أن يؤيد ذلك من الجهات التي عمل فيها ابتداءً من تاريخ تسجيل أسمه في الجدول العام، ولا يتمتع بأي أمتياز من أمتيازات الصحفي العامل، لحين نقله إلى جدول الصحفيين العاملين، وعندها تضم فترة التمرين لخدماته.

ثانياً – تضاف بعد كلمة (الصحافة) الواردة في المادة السابعة من القانون عبارة (المقروءة أو المرئية أو المسموعة).

المادة الرابعة – ُتلغى المادة الثامنة من القانون، ويحل محلها ما يلي: –

المادة الثامنة – الصحفي المشارك، مَنْ كان ممارساً للعمل الصحفي دون أن يتخذه مهنة رئيسية، أو مَنْ كانت واجبات مهنته الرئيسية في حقول الإعلام مماثلة للعمل الصحفي، يمنح العضوية دون أن يتمتع بحقوق الصحفي العامل، عدا ما يمنحه أياه مجلس النقابة من أمتيازات السفر.

وعند أتخاذه العمل الصحفي مهنة رئيسية، يحق له نقل أسمه من جدول الصحفيين المشاركين، إلى جدول الصحفيين العاملين، اذا كانت لديه ممارسة فعلية أكثر من سنة كصحفي مشارك. ولا تعتبر خدمة الصحفي المشارك خدمة صحفية لأغراض التقاعد.

المادة الخامسة – تضاف إلى آخر المادة العاشرة من القانون، الفقرتان التاليتان: –

4 – على الصحف ووكالات الأنباء أو المؤسسات والجهات الإعلامية الأخرى التي يعمل فيها الصحفيون، تزويد النقابة بجداول سنوية في بداية كل عام، تتضمن أسماء العاملين لديها، وأوامر وعقود تعيينهم، وكل ما يصدر عنها بحقهم من قرارات واجراءات.

5 – يدفع عضو النقابة بدلات الإشتراك في نهاية كل شهر، ومّنْ يتخلّف عن تأدية الاشتراك، لا يُقبل منه أي طلب، ولا ُتعطى له أية شهادة من النقابة، ولا يتمتع بأية خدمة نقابية، الا بعد ان يؤدي جميع الاشتراكات المترتبة بذمته، واذا أستمر في تخلّفه مدة سنة، يُعتبر أسمه مستبعداً من الجدول بحكم القانون، ويبلّغ بذلك، ولا يُعاد أسمه إلى الجدول، الا اذا سدد ما بذمته من الاشتراكات، مضافاً إليها فائدة قدرها (7 %) من تاريخ الأستحقاق، فإذا مضت على أستبعاد أسمه من الجدول أربع سنوات، زالت عضوية النقابة عنه بحكم القانون.

المادة السادسة – أولاً – تبدل عبارة (الأسبوع الأول) الواردة في الفقرة ( 1 ) من المادة الثانية عشرة من القانون، بعبارة (النصف الأول).

ثانياً – تضاف إلى آخر المادة الثانية عشرة من القانون، الفقرة التالية: –

7 – يجوز دعوة الصحفيين المشاركين للاشتراك في مناقشات الهيئة العامة، دون أن يكون لهم حق التصويت والترشيح.

المادة السابعة – يضاف إلى المادة الحادية والعشرين من القانون، الفقرة التالية: –

3 – تقوم لجنة المراقبة بمتابعة تنفيذ المقررات التي تتخذها الهيئة العامة ومجلس النقابة واقتراح ما يساعد على تنفيذها، ولها حق الاطلاع على محاضر جلسات مجلس النقابة وأضابيرها وطلب الإيضاحات والوقوف على خطوات المجلس وإجراءاته لتنفيذ المقررات.

المادة الثامنة – يضاف إلى آخر المادة الثالثة والعشرين من القانون، الفقرة التالية: –

22 – انتداب مَنْ يمثل النقابة للتفرّغ في العمل في المنظمات الصحفية العربية والدولية، على أن تستمر المؤسسات الصحفية بصرف رواتبه الشهرية طيلة مدة الانتداب. وتعتبر فترات التفرّغ للعمل في النقابة أو المنظمات الصحفية العربية والدولية، مشمولة عند أحتساب الحقوق التقاعدية.

المادة التاسعة – أولاً – تضاف بعد كلمة (مخبر) الواردة في (ي) من الفقرة (1) من المادة الرابعة والثلاثين من القانون، كلمة (مندوب).

ثانياً – تضاف إلى المهن المدرجة في الفقرة (1) من المادة الرابعة والثلاثين من القانون، ما يلي: –

ق – مساعد مصمم.

ر – المصمم المنفذ.

المادة العاشرة – ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة


انطلاقا من التجارب التي مرّت بها نقابة الصحفيين من خلال تطبيق قانون النقابة رقم (178) لسنة 1969، ولما أستجد خلال تلك الفترة من أمور وللتطور الذي قطعته الصحافة في ظل ثورة السابع عشر من تموز القومية والاشتراكية، وتسهيلاً لمهمة مجلس النقابة ودعماً لها في فعالياتها وتمكينها من تحقيق مهامها وبرامجها ومشاريعها في أوسع نطاق وفق منظور ثوري تقدمي ينسجم والتطورات الاجتماعية التي شهدها القطر.
فقد ُشرّع هذا القانون (*).






(*) نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2628) الصادر في 2/1/1978 ، وكذلك المجلد الموسوم بـ(الوقائع العراقية – الجريدة الرسمية للجمهورية العراقية)، الجزء الأول – 1978 ، ص 2 – 3 .

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

قانون التعديل الثاني

قرار رقم 721


بأسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

إستناداً إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/8/1988 .

إصدار القانون الآتي: –
رقم (98) لسنة 1988
قانون
تعديل قانون نقابة الصحفيين
رقم (178) لسنة 1969


المادة – 1 – ُتلغى الفقرة (1) من المادة العاشرة من قانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969 ويحل محلها ما يأتي:

1 – يكون الانتماء إلى النقابة أختيارياً بطلب ُيقدّم إلى المجلس مرفقاً باستمارة الانتساب والوثائق اللازمة وعلى المجلس ان يبت في الطلب خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تسجيله وفي حالة رفضه للطلب عليه بيان سبب الرفض واذا أنقضت المدة دون ان يبت فيه ُيعتبر مقدمه مقبولاً.

المادة – 2 – ُتلغى الفقرتان (3) و (4) من المادة السادسة والعشرين والمادة السادسة والثلاثين من القانون.

المادة – 3 – ُينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويُعتبر نافذاً من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (9)* لسنة 1988** .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة












* أنظر هذا القرار لاحقاً.


** نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3219) الصادر في 12/9/1988 ، الصفحة 818 .

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

الملحق رقم (2)
قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)


قرار رقم 62




إستناداً إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/1/1977 ما يلي: –

1 – ُتلغى الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة من قانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969 .

2 – ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وُيعتبر نافذاً من 15/1/1977 *.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة













































قرار رقم (9)




إستناداً إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/1/1988 ما يلي: –

1 – يكون الإنتماء إلى الاتحادات المهنية والنقابات والجمعيات والنوادي أختيارياً، وُتلغى كل النصوص الواردة في القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة التي تعتبر الانتماء إلى تلك الجهات إلزامياً، وُتلغى كذلك جميع الآثار المادية والمعنوية الناجمة عن فرض صيغة الإلزام بالانتماء إلى الجهات المذكورة.

2 – ُينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتتولى الجهات المختصة تنفيذه*.
صدام حسين(**)
رئيس مجلس قيادة الثورة































المحتويات


ت
المـــوضــــــــوع
الصفـحـات
1


قانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969 المعدل


112
2

الملحق رقم (1)

قانون التعديل الأول رقم (164) لسنة 1977
13 - 14

قانون التعديل الثاني رقم (98) لسنة 1988
15
3

الملحق رقم (2)
قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)

القرار رقم (62) لسنة 1977
16

القرار رقم (9) لسنة 1988
17







* نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2569) الصادر يوم الاثنين 12 صفر 1397 الموافق 31/1/1977 ، الصفحة144 ، كذلك يوجد نص هذا القرار في مجلد (وزارة العدل/ الوقائع العراقية الجزء الأول – 1977) ، ص 144 .


* نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3185) في 18/1/1988 ، الصفحة43 .


(**) ان عدم حذف أسم رئيس العراق الأسبق لا يعني موقفاً سياسياً ، بل آثرنا عدم التدخّل بالقوانين أو القرارات او التعديلات ونشرها كما هي دون حذف خاصة انه لم يزل معمولاً بها. (المُعد).

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى