المادة التاسعة – شروط العضوية – يشترط لتسجيل الصحفي في الجدول العام للنقابة ما يلي: –
1 – أن يكون عراقياً بلغ الثامنة عشرة من عمره غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف وغير محروم من الحقوق المدنية.
2 – أن يكون حسن السمعة والسيرة والسلوك.
3 – أن يقدم شهادة من صاحب الصحيفة أو الجهة التي يعمل لديها أو المراجع الإعلامية تثبت أشتغاله في الصحافة وفق المواد السادسة أو السابعة أو الثامنة من هذا القانون.
المادة العاشرة – 1 – يكون الانتماء إلى النقابة أختيارياً بطلب ُيقدّم إلى المجلس مرفقاً باستمارة الانتساب والوثائق اللازمة وعلى المجلس ان يبت في الطلب خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تسجيله وفي حالة رفضه للطلب عليه بيان سبب الرفض واذا أنقضت المدة دون ان يبت فيه ُيعتبر مقدمه مقبولاً
(7).
2 – اذا رفض المجلس طلب الانتماء فلصاحب الطلب ان يعترض على قرار الرفض لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من تبلغه بقرار الرفض ويُعتبر قرار المحكمة قطعياً.
3 – للصحفي العربي في العراق الانتماء للنقابة إذا توفرت فيه شروط العضوية حسب أحكام هذا القانون.
4 – على الصحف ووكالات الأنباء أو المؤسسات والجهات الإعلامية الأخرى التي يعمل فيها الصحفيون، تزويد النقابة بجداول سنوية في بداية كل عام، تتضمن أسماء العاملين لديها، وأوامر وعقود تعيينهم، وكل ما يصدر عنها بحقهم من قرارات واجراءات.
5 – يدفع عضو النقابة بدلات الإشتراك في نهاية كل شهر، ومّنْ يتخلّف عن تأدية الاشتراك، لا يُقبل منه أي طلب، ولا ُتعطى له أية شهادة من النقابة، ولا يتمتع بأية خدمة نقابية، الا بعد ان يؤدي جميع الاشتراكات المترتبة بذمته، واذا أستمر في تخلّفه مدة سنة، يُعتبر أسمه مستبعداً من الجدول بحكم القانون، ويبلّغ بذلك، ولا يُعاد أسمه إلى الجدول، الا اذا سدد ما بذمته من الاشتراكات، مضافاً إليها فائدة قدرها (7 %) من تاريخ الأستحقاق، فإذا مضت على أستبعاد أسمه من الجدول أربع سنوات، زالت عضوية النقابة عنه بحكم القانون
(.
المادة الحادية عشرة – لا علاقة للانتماء إلى النقابة بالسياسة التي تتبعها كل صحيفة في معالجة القضايا العامة. مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة من هذا القانون.
المادة الثانية عشرة – اجتماعات الهيئة العامة: –
1 – الهيئة العامة أعلى سلطة في النقابة وتضم جميع الصحفيين العاملين المنتمين إلى النقابة الذين أوفوا بجميع التزاماتهم بموجب هذا القانون وتجتمع بدعوة من النقيب أو المجلس اجتماعاً عاماً اعتيادياً في النصف الأول
(9) من شهر كانون الثاني كل سنتين لانتخاب النقيب ونائبي النقيب ومجلس النقابة ولجنتي الانضباط والمراقبة بدعوة من المجلس في المكان الذي يحدده ويتم النصاب بحضور ثلثي أعضاء الهيئة العامة وعند عدم حصول النصاب يجرى الانتخاب بعد أسبوع من تاريخ الاجتماع الأول ويُعتبر النصاب كاملاً مهما كان عدد الحاضرين.
2 – عند عدم دعوة الهيئة العامة من قبل النقيب أو المجلس للاجتماع العام في التاريخ المحدد في الفقرة السالفة، فتجتمع الهيئة العامة تلقائياً في اليوم الخامس عشر من شهر كانون الثاني في مقر النقابة لممارسة صلاحياتها وانتخاب مجلس النقابة وفق الفقرة السالفة.
3 – تصدر قرارات الهيئة العامة بأغلبية أصوات الحاضرين.
4 – لا يجوز للعضو الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة ما لم يسدد بدلات الاشتراك في النقابة.
5 – يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير أعتيادي بطلب من النقيب وبقرار من مجلس النقابة على ان تبين الأسباب الضرورية في الدعوة.
6 – يجوز لثلث أعضاء النقابة ان يتقدموا بطلب تحريري إلى المجلس لدعوة الهيئة العامة لاجتماع غير أعتيادي يوضّح فيه الأسباب الموجبة لذلك وعلى المجلس ان يصدر الدعوة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الطلب على ان يعقد الاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار الدعوة.
7 – يجوز دعوة الصحفيين المشاركين للاشتراك في مناقشات الهيئة العامة، دون أن يكون لهم حق التصويت والترشيح
(10).
المادة الثالثة عشرة – واجبات الهيئة العامة: –
1 – انتخاب النقيب ونائبي النقيب ومجلس النقابة بإشراف حاكم البداءة للمنطقة التي يجرى فيها الانتخاب.
2 – تصديق الميزانية.
3 – مناقشة التقرير السنوي وشؤون النقابة وحساباتها وتقديم التوصيات التي ترتأيها.
4 – النظر في اقتراحات المجلس حول تعديل قانون النقابة ونظامها الداخلي قبل تقديمها للجهات المختصة.
5 – للهيئة العامة وحدها حق حل النقابة بقرار يمثل ثلثي أعضائها على ان تؤول ممتلكاتها وأموالها المنقولة وغير المنقولة إلى هيئة صندوق تقاعد الصحفيين.
المادة الرابعة عشرة – ُينتخب النقيب ونائبا النقيب وأعضاء المجلس ولجان الانضباط والمراقبة وكذلك ممثلو النقابة في المحافظات بالأكثرية وبالتصويت السري لمدة سنتين.
المادة الخامسة عشرة – 1 – ُيشترط في النقيب ما يلي: –
أ – أن يكون عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين.
ب – أن يكون قد مارس العمل الصحفي مدة لا تقل عن عشر سنوات.
2 – ُيشترط في نائب النقيب ما يلي: –
أ – أن يكون عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين.
ب – أن يكون قد مارس العمل الصحفي مدة لا تقل عن سبع سنوات
(11).
المادة السادسة عشرة – لا يجوز ان يكون عضو مجلس النقابة عضواً في لجنتي الانضباط والمراقبة ولا يجوز لعضو النقابة ان يكون عضواً في أكثر من لجنة واحدة من لجانها.
المادة السابعة عشرة – اذا فقد عضو من أعضاء المجلس أو اللجان المنتخبة أحد الشروط اللازمة للانتخاب أو تغيّب عن الجلسات خمس مرات متتالية بغير عذر مشروع فعلى المجلس ان يقرر أعتباره مستقيلاً ويحل محله العضو الاحتياط.
المادة الثامنة عشرة – اذا شغر مركز النقيب لأي سبب كان يحل محله أحد نائبيه للمدة المتبقية من مدة دورة مجلس النقابة.
المادة التاسعة عشرة – اذا شغر أحد مراكز مجلس النقابة لأي سبب كان فعلى المجلس املاء الشاغر بطريق الانتخاب من بين أعضائه ويحل محله عضو من أعضاء الاحتياط.
المادة العشرون – يتألف مجلس النقابة من: –
1 – النقيب رئيساً
2 – نائبا النقيب الأول والثاني
3 – أمين السر
4 – أمين الصندوق
5 – أعضاء المجلس عددهم أربعة أعضاء
6 – أعضاء أحتياط عددهم ثلاثة أعضاء
المادة الحادية والعشرون – 1 – تتألف لجنتا الانضباط والمراقبة من ثلاثة أعضاء أصليين وأثنين أحتياط لكل لجنة.
2 – يكون رئيس لجنة الانضباط أو المراقبة من حاز على أكثرية الأصوات في انتخاب لجنته.
3 – تقوم لجنة المراقبة بمتابعة تنفيذ المقررات التي تتخذها الهيئة العامة ومجلس النقابة واقتراح ما يساعد على تنفيذها، ولها حق الاطلاع على محاضر جلسات مجلس النقابة وأضابيرها وطلب الإيضاحات والوقوف على خطوات المجلس وإجراءاته لتنفيذ المقررات
(12).
المادة الثانية والعشرون – 1 – تقوم لجنة الانضباط بالتحقيق في الشكاوى التي تحال إليها من المجلس وفق القانون.
2 – على لجنة الانضباط إيداع القضايا التي تكون جريمة إلى المحكمة المختصة ولا يمنع صدور الحكم بالبراءة من ان تصدر اللجنة القرارات الانضباطية ضد العضو وفق القانون.
المادة الثالثة والعشرون – يختص مجلس النقابة بما يلي: –
1 – العمل على تحقيق أغراض النقابة حسبما جاء في المادة الثالثة من هذا القانون.
2 – تقديم المقترحات بشأن تعديل قانون النقابة ونظامها الداخلي إلى الهيئة العامة.
3 – تنفيذ مقررات الهيئة العامة وتوصياتها.
4 – تعيين مستخدمي النقابة وتعديل أجورهم.
5 – النظر في طلبات الانتماء وإقرار قبول الأعضاء المتمرنين والعاملين والمشاركين ونقلهم من جدول إلى آخر، وفق نصوص مواد هذا القانون.
6 – أختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية وغيرها في حالة عدم تمثيلها من قبل النقيب أو نائبيه.
7 – إحالة القضايا والشكاوى التي ترد إليها إلى اللجان المختصة.
8 – تأسيس فروع النقابة في المحافظات عدا بغداد وفق الشروط المبينة في النظام الداخلي للنقابة.
9 – تشكيل لجان فرعية لتحقيق أغراض النقابة.
10 – البت في استقالة النقيب أو نائبيه أو أي من أعضاء المجلس أو لجان النقابة.
11 – تعيين مدقق حسابات لإجراء التدقيق السنوي.
12 – تنظيم الموازنة الشهرية وتصديقها من قبل المجلس.
13 – تعيين ممثلي النقابة في المحافظات التي ليس فيها فروع.
14 – تنظيم الأوراق الانتخابية والوثائق الأخرى والإشراف على عملية الانتخاب وفق أحكام هذا القانون.
15 – إصدار التعليمات الموافقة لهذا القانون والنظام الداخلي لغرض تسهيل تطبيقها.
16 – إقرار تملك الأموال والعقارات وقبول الهبات والمنح حسب أحكام القانون.
17 – حق الإقراض وتقديم المساعدات المالية ضمن أغراض النقابة.
18 – تأسيس وإدارة نوادي الصحفيين وفقاً لقانون الجمعيات والأنظمة الخاصة به.
19 – تأسيس وإدارة الجمعيات التعاونية لبناء المساكن والاستهلاكية.
20 – تنظيم وتصديق المستمسكات والوثائق لاثبات ممارسة الصحفي للصحافة.
21 – حل الخلافات التي تنشأ بين الصحفيين بسبب مهنة الصحافة بما فيها الشكاوى المتعلقة بالأجور والإجازات والعطلات الرسمية وساعات العمل الاعتيادية والإضافية والتعويض عنها والضمان الاجتماعي والتأمين وأحوال العمل حسب أحكام القوانين المرعية وتتعاون مع جميع الصحف في تطبيق الأنظمة المتعلقة بالصحافة والعاملين بالصحف تطبيقاً صحيحاً نموذجياً بحق الصحفيين والمستخدمين.
22 – انتداب مَنْ يمثل النقابة للتفرّغ في العمل في المنظمات الصحفية العربية والدولية، على أن تستمر المؤسسات الصحفية بصرف رواتبه الشهرية طيلة مدة الانتداب. وتعتبر فترات التفرّغ للعمل في النقابة أو المنظمات الصحفية العربية والدولية، مشمولة عند أحتساب الحقوق التقاعدية
(13).
المادة الرابعة والعشرون – للنقيب الصلاحيات التالية: –
1 – رئاسة اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة.
2 – تمثيل النقابة لدى المراجع القضائية والإدارية والهيئات الرسمية وشبه الرسمية والأهلية بعد موافقة المجلس كما له المصادقة على العقود والمعاملات والوثائق الخاصة بالنقابة وتوكيل الغير بقرار من المجلس وله تخويل هذه الصلاحيات أو بعضها إلى من يرتأيه من أعضاء المجلس.
(7) الغي نص الفقرة (1) من المادة العاشرة وحل محله النص الحالي، بموجب قانون رقم (98) لسنة 1988 قانون تعديل قانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969، المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (3219) الصادر في 12/9/1988 ص 818 . علماً أن النص السابق للفقرة (1) من المادة العاشرة من القانون والذي تم تغييره كان كالآتي: (يكون الانتماء إلى النقابة بطلب تحريري ُيقدم إلى المجلس مرفقاً باستمارة الانتساب والوثائق اللازمة. وعلى المجلس ان يبت في الطلب خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تسجيله. وفي حالة رفض المجلس للطلب المقدم عليه بيان أسباب الرفض. وإذا لم يبت في الطلب بعد انتهاء المدة يُعتبر مقدمه مقبولاً، اذا توفرت فيه شروط العضوية.).
( أضيفت إلى آخر المادة العاشرة من القانون، الفقرتان الحاليتان (4) و(5) ، بموجب قانون رقم (164) لسنة 1977 قانون التعديل الأول لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969، المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (2628) الصادر في 2/1/1978. (9) بُدّلت عبارة (الأسبوع الأول) الواردة في الفقرة ( 1 ) من المادة الثانية عشرة من القانون، بعبارة (النصف الأول). بموجب قانون رقم (164) لسنة 1977 قانون التعديل الأول لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969، المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (2628) الصادر في 2/1/1978. (10) أضيفت إلى آخر المادة الثانية عشرة من القانون، الفقرة الحالية (الفقرة 7)، بموجب قانون رقم (164) لسنة 1977 قانون التعديل الأول لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969، المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (2628) الصادر في 2/1/1978. (11) الغيت الفقرة (3) من المادة الخامسة عشرة من القانون، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (62) في 15/1/1977 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2569) الصادر يوم الاثنين 12 صفر 1397 الموافق 31/1/1977 ، الصفحة144 ، وقد كانت الفقرة (3) الملغاة تنص على الآتي: (لا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من ثلاث مرات متوالية.). (12) أضيفت إلى آخر المادة الحادية والعشرون من القانون، الفقرة الحالية (الفقرة 3)، بموجب قانون رقم (164) لسنة 1977 قانون التعديل الأول لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969، المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (2628) الصادر في 2/1/1978. (13) أضيفت إلى آخر المادة الثالثة والعشرون من القانون، الفقرة الحالية (الفقرة 22)، بموجب قانون رقم (164) لسنة 1977 قانون التعديل الأول لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969، المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (2628) الصادر في 2/1/1978.