وفقاً لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وانسجاماً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 1483 (2003)، وبناءً على قوانين وأعراف الحرب؛ آخذين بعين الاعتبار أن العراق قبل التغييرات التي أجراها النظام السابق، كان به مجلس قضاة عامل يدير الجهاز القضائي وجهاز الادعاء العام ويعمل على ضمان أن الجهاز القضائي يمارس سلطاته طبقاً لمبادئ سيادة القانون وأن تعيين القضاة والمدعين العامين يتم من بين اشخاص يتمتعون بسمعة طيبة لا تشوبها شائبة من حيث النزاهة والاستقامة، ويُعرفون بكفاءتهم في مجال القانون؛
وإدراكاً منا بأن وجود جهاز قضائي حر ومستقل لا يخضع للتأثيرات الخارجية، ويعمل فيه أشخاص أكفاء يمثل شرطاً أساسياً من شروط توفر سيادة القانون.
أعلن بموجب ذلك ما يلي:
القسـم 1
الـغــرض
الـغــرض
يعيد هذا الأمر تشكيل مجلس القضاة ("المجلس") المكلف بالإشراف على جهازي القضاء والادعاء العام في العراق. يؤدي المجلس وظائفه بشكل مستقل عن وزارة العدل.
القسـم 2
العضـويـة
العضـويـة
1) يقدم المسؤولون الذين يشغلون المناصب التالية خدماتهم للمجلس بصفتهم أعضاء فيه:
رئيس محكمة التمييز (رئيس المجلس)
نواب رئيس محكمة التمييز
المدير العام لمجلس شورى الدولة
المدير العام لجهاز الادعاء العام
المدير العام لجهاز الإشراف القانوني
مدير عام الإدارة، إذا كان من يشغل هذا المنصب قاضياً أو مدعي عام.
رؤساء محاكم الاستئناف
2) يكون للمجلس أمين عام يختاره رئيس المجلس. ويؤدي الأمين العام وظائف إدارية للمجلس، يضطلع بها هو والموظفين الإضافيين الذين يعتبرهم كل من المجلس ووزارة المالية مناسبين لتأدية تلك المهام والوظائف.
3) يكون رئيس محكمة التمييز رئيساً للمجلس. ويقوم المجلس باختيار نائب رئيس المجلس من بين نواب رئيس محكمة التمييز.
القسـم 3
الواجـبـات
الواجـبـات
1) تكون للمجلس الواجبات المحددة التالية:
أ) توفير الرقابة الإدارية على جميع القضاة وجميع المدعين العامين، باستثناء أعضاء المحكمة العليا.
ب) التحقيق في الإدعاءات الخاصة بسوء السلوك وعدم الكفاءة المهنية الواردة بحق أعضاء سلك القضاء والادعاء العام، وكلما كان ذلك مناسباً، اتخاذ الإجراءات التأديبية أو الإدارية المناسبة بحقهم، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تنحية القاضي أو الادعاء العام عن منصبه، بما في ذلك أعضاء محكمة التمييز.
ج) ترشيح أشخاص أكفاء، كلما لزم الأمر، لشغل المناصب القضائية الشاغرة أو مناصب الادعاء العام الشاغرة، والتوصية بتعيينهم.
د) ترقية القضاة والمدعين العامين وترفيعهم وتحديث مهاراتهم ونقلهم.
هـ) تعيين أو إعادة تعيين القضاة والمدعين العامين لشغل مناصب محددة في الجهاز القضائي وفي النيابة العامة، كما ينص على ذلك قانون التنظيم القضائي (القانون رقم 160 لعام 1979) وقانون الإدعاء العام (القانون رقم 159 لعام 1979).
2) يضطلع المجلس بمسؤوليات أخرى قد يحددها له القانون من وقتٍ لآخر.
القسـم 4
الاجتمـاعـات
الاجتمـاعـات
1) يعقد المجلس اجتماعات منتظمة لا يقل عن عددها عن اجتماع واحد في الشهر. ويجوز لرئيس المجلس، عند الضرورة، أن يدعو المجلس لعقد جلسات خاصة من أجل القيام بأعمال ضرورية.
2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور ثلاثة أرباع أعضائه وحضور رئيس المجلس أو نائبه. ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
القسـم 5
لجنة التأديب والمعايير المهنية
لجنة التأديب والمعايير المهنية
1) يقوم المجلس بتعيين أعضاء لجنة التأديب والمعايير المهنية ("اللجنة")، التي تتكون من ثلاثة من أعضاء المجلس على الأقل. وتقوم اللجنة بالتحقيق في ادعاءات سوء السلوك والعجز المهني الواردة بحق أعضاء سلك القضاء والادعاء العام، وتتخذ القرارات المناسبة بخصوص البت فيها. وتشمل هذه القرارات على سبيل المثال لا الحصر، تنحية القضاة أو المدعين العامين عن مناصبهم في حالة إثبات الادعاءات الواردة ضد أي منهم.
2) يجوز لأي قاضٍ أو مدعي عام أصدرت اللجنة قراراً ضده الطعن في هذا القرار أمام المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة. ويكون القرار الذي يتخذه المجلس بخصوص الطعن قراراً نهائياً يحسم الأمر، ولا يجوز الطعن فيه أو استئنافه.
3) يكون للمدير العام لمكتب النيابة العامة حق الطعن في أي قرار تتخذه اللجنة أمام المجلس، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة.
القسـم 6
استقـلاليـة المجلـس
استقـلاليـة المجلـس
1) يقوم المجلس بتأدية واجباته والاضطلاع بمسؤولياته بدون أن يخضع لأي سيطرة أو رقابة أو إشراف من وزارة العدل. ويُعلق العمل ببنود القانون العراقي، وتحديداً بنود قانون التنظيم القضائي (القانون رقم 160 لعام 1979) وبنود قانون الادعاء العام (القانون رقم 159 لعام 1979)، في حالة تعارضها مع بنود هذا الأمر.
2) يحل مجلس القضاة محل مجلس العدل الذي كان قد جرى تشكيله بموجب قانون التنظيم القضائي (القانون رقم 160 لعام 1979)، ويتولى ممارسة السلطات التي كان مجلس العدل يمارسها على أي قاض أو مدعي عام. ويتولى الآن مجلس القضاة فقط مهمة ممارسة الرقابة الإدارية على القضاة والمدعين العامين. ويظل مجلس العدل قائماً، ولكنه لن يمارس أي من اختصاصاته على أي مدعي عام أو قاضٍ.
القسـم 7
النــفـــاذ
النــفـــاذ
يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه.
إل. بول بريمير، المدير الإداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
18 أيلول 2003ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(21) نشر الأمر (35) المؤرخ في 18 أيلول/ سبتمبر 2003 في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3980) ، مجلد (44) الصادر في آذار/ مارس 2004.