المواد 109 إلى 123
من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971 المعدل النافذ
والقرارات المتعلقة بها في العراق
الفصل الثالث
توقيف المتهم واخلاء سبيله
من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971 المعدل النافذ
والقرارات المتعلقة بها في العراق
الفصل الثالث
توقيف المتهم واخلاء سبيله
المادة 109
ا – اذا كان الشخص المقبوض عليه متهما بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات او بالسجن المؤقت او المؤبد فللقاضي ان يامر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما ف يكل مرة او يقرر اطلاق سراحه بتعهد مقرون بكفالة شخص ضامن او بدونها بان يحضر متى طلب منه ذلك اذا وجد القاضي ان اطلاق سراح المتهم لا يؤدي الى هروبه ولا يضر بسير التحقيق.
ب – يجب توقيف المقبوض عليه اذا كان متهما بجريمة معاقب عليها بالاعدام وتمديد توقيفه كلما اقتضت ذلك ضرورة التحقيق مع مراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة ا حتى يصدر قرار فاصل بشانه من حاكم التحقيق او المحكمة الجزائية بعد انتهاء التحقيق الابتدائي او القضائي او المحاكمة.
جـ - لا يجوز ان يزيد مجموع مدد التوقيف على ربع الحد الاقصى للعقوبة ولا يزيد باية حال على ستة اشهر واذا اقتضى الحال تمديد التوقيف اكثر من ستة اشهر فعلى القاضي عرض الامر على محكمة الجزاء الكبرى لتاذن له بتمديد التوقيف مدة مناسبة على ان لا تتجاوز ربع الحد الاقصى للعقوبة او تقر اطلاق سراحه بكفالة او دبونها مع مراعاة الفقرة ب.
المادة 110
ا – اذا كان المقبوض عليه متهما بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة ثلاث سنوات اقل او بالغرامة فعلى القاضي ان يطلق سراحه بتعهد مقرون بكفالة او بدونها ما لم ير ان اطلاق سراحه يضر بسير التحقيق او يؤدي الى هروبه.
ب – اذا كان المقبوض عليه متهما بمخالفة فلا يجوز توقيفه الا اذا لم يكن له محل اقامة معين.
المادة 111
للقاضي الذي اصدر القرار بالتوقيف ان يقرر اطلاق سراح المتهم بتعهد مقرون بكفالة او بدونها قبل انتهاء مدة التوقيف مع مراعاة الفقرة ب من المادة 109 كما ان له اعادة توقيفه اذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك.
المادة 112
على المحقق في الاماكن النائية عن مركز دارة القاضي ان يوقف المتهم في الجنايات. اما الجنح فعليه ان يطلق سراح المتهم فيها بكفالة وعليه في جميع الاحوال ان يعرض الامر على القاضي باسرع وسيلة ممكنة وينفذ ما يقرره في ذلك.
المادة 113
يشتمل الامر بالتوقيف على اسم الشخص الموقوف وشهرته ولقبه والمادة الموقوف بمقتضاها وتاريخ ابتداء التوقيف وتاريخ انتهائه ويوقع عليه القاضي الذي اصدره ويختم بختم المحكمة.
المادة 114
ا – يحدد مبلغ التعهد او الكفالة تبعا لظروف كل قضية على ان يكون مناسبا لنوع الجريمة وحالة المتهم.
ب – تقبل الكفالة اذا اقتنع القاضي او المحقق او المسؤول في مركز الشرطة باقتدار الكفيل على دفع مبلغها.
جـ - يقبل من المتهم او الكفيل مبلغ التعهد او الكفالة نقدا ويودع في صندوق المحكمة او مركز الشرطة.
المادة 115
متى قدم التعهد او الكفالة او المبلغ النقدي اخلي سبيل المتهم في الحال ما لم يكن موقوفا عن جريمة اخرى.
المادة 116
اذا توفي الكفيل او اختلت الكفالة بظهور ضعف في اقتدار الكفيل او غش منه او ظهور خطا في الكفالة او غير ذلك مما يخل بصحتها او اصبح الكفيل غير قادر على الوفاء بها فللحاكم ان يصدر امرا بالقبض على المتهم او يكلفه بتقديم كفالة اخرى فان لم يقدمها قرر توقيفه.
المادة 117
للكفيل ان يطلب اعفاءه من الكفاءة على ان يحصر مكفوله امام القاضي او يسلمه الى مركز الشرطة وعندئذ يصدر القاضي قرارا بالغاء الكفالة وله ان يقرر توقيف المتهم ما لم يقدم كفالة اخرى.
المادة 118
يعفى التعهد والكفالة من رسم الطابع والمصاريف الاخرى.
المادة 119
ا – اذا اخل المتهم بتعهده او الكفيل بكفالته فيحال على محكمة الجزاء بقرار من قاضي التحقيق او المحكمة الجزائية لتحصيل المبلغ ممن اخل بالتزامه. وللمحكمة ان تقرر تحصيل المبلغ كله او بعضه حسب ظروف كل قضية او ان تعفيه منه اذا كان الاخلال لسبب اضطراري او تقرر تحصيله مقسطا لمدة لا تتجاوز سنة واحدة او حز المبلغ المودع نقدا بمقتضى المادة 114 او حجز امواله وبيعها وفق قانون التنفيذ بناء على مذكرة تقدمها المحكمة الى المنفذ العدل لاستيفاء المبلغ المحكوم به من ثمنها مع مراعاة احكام القوانين الاخرى في ما لا يجوز حجزه وبيعه منها.
ب – اذا لم يكف الثمن المتحصل من بيع الاموال لسداد المبلغ او اذا لم توجد اموال يجوز حجزها او اذا امتنع من صدر القرار بتحصيل المبلغ منه عن بيان تسوية مقبوله فللمحكمة ان تقرر حبسه مدة لا تتجاوز ستة اشهر.
جـ - يصادر المبلغ المحجوز او المحصل ويقيد ايرادا للخزينة.
د – اذا لم يصادر المبلغ المودع بسبب عدم الاخلال بالتعهد او الكفالة فيرد الى صاحبه بعد اكتساب القرار ببراءة المتهم او عدم مسؤوليته او الافراج او رفض الشكوى عند درجة البتات.
المادة 120
ا – اذا توفى المتهم تقف الاجراءات ضده وضد كفيله عن الاخلال بالتعهد او الكفالة.
ب – اذا توفى الكفيل تقف الاجراءات ضده عن الاخلال بالكفالة.
جـ - تقف اجراءات الحجز والبيع وتحصيل الاقساط الباقي في الاحوال المذكورة في الفقرتين السابقتين وتبرا الذمة من المبالغ التي لم يتم تحصيلها.
المادة 121
ا – اذا صدر امر بالقبض على متهم بارتكاب جناية وتعذر تنفيذه فلقاضي التحقيق وللمحكمة الجزائية اصدار قرار بحجز امواله المنقولة وغير المنقولة. وبعد تنفيذه ترسل الاوراق الى محكمة الجزاء الكبرى فورا فاذا ايدته تصدر السلطة التي قررت الحجز بيانا ينشر في الصحف المحلية والاذاعة طرق النشر حسب ما تنسبه يذكر فيه اسم المتهم والجريمة المسندة اليه والاموال المحجوزة ويطلب اليه تسليم نفسه الى اقرب مركز للسلطة خلال ثلاثين يوما، كما يطلب الى كل من علم بوجود المتهم ان يخبر عنه اقرب مركز للشرطة ويرفع الحجز في حالة عدم تاييده من محكمة الجزاء الكبرى.
واذا كان قرار الحجز صادرا من محكمة الجزاء الكبرى فينفذ ويصدر البيان دون حاجة لتاييد الحجز من مرجع اخر.
ب – اذا لم يسلم المتهم نفسه خلال المدة المذكورة تقرر السلطة التي اصدرت قرار الحجز ايداع الاموال المنقولة لدى حارس قضائي لحفظها وادارتها تحت اشرافها وتسليم الاموال غير المنقولة الى مديرية رعاية القاصرين لتديرها باعتبارها مالا عائدا لغائب. وتبقى الاموال المحجوزة بهذه الصفة حتى يثبت موت المتهم حقيقة او حكما او يكتسب القرار ببراءته او عدم مسؤوليته او الافراج او رفض الشكوى عنه درجة البتات، وعندئذ ترد اليه او الى من يستحق ملكيتها من بعده.
جـ - اذا كان المال المحجوز مما يتسارع اليه الفساد او كانت نفقة حفظه كثيرة او رات السلطة التي اصدرت قرار الحجز ان بيعه انفع لصاحبه فيباع وفق قانون التنفيذ بناء على مذكرة تحررها الى المنفذ العدل.
د – اذا سلم المتهم نفسه او قبض عليه ردت اليه امواله المحجوزة وصافي ريعها او الثمن الصافي لما بيع منها.
هـ - يعطى لمن كان المتهم الهارب مكلفا بالانفاق عليه شرعا او قانونا نفقة شهرية من امواله المحجوزة تتناسب مع النفقة التي كانت تكفيه قبل الحجز وذلك بقرار من السلطة التي اصدرت قرار الحجز.
المادة 122
اذا راجع شخص السلطة التي اصدرت قرار الحجز مدعيا ملكيته لمال محجوز وقدم ادلة كافية لاثبات ذلك تقرر السلطة تسليم المال واذا ردت طلبه فان له الحق في اقامة دعوى الاستحقاق في المحكمة المدنية ولو لم يراجع طرق الطعن القانونية على قرار الرد.
قرار متعلقة بالمواد القانونية أعلاه
التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع 218
تاريخ التشريع 20/02/1979
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:2699 | تاريخ:26/02/1979 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:231 | رقم الجزء:1
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ:1979
عدد مواد التشريع : 3 - مواد التشريع
استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة 42 من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 2 – 1979 ما يلي : -
المادة 1
يطلق لفظ قاضي، على كل حكم مشمول باحكام قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963، وتعدل التعابير والمصطلحات في القوانين النافذة، وفقا لذلك.
المادة 2
ينفذ هذا القرار، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SP=&SC=031220057844749&PageNum=6
http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SP=&SC=031220057844749&PageNum=7