التصنيف املاك الدولة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 32
تاريخ التشريع 08/03/1986
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:3090 | تاريخ:24/03/1986 | عدد الصفحات: 5 | رقم الصفحة:182 | رقم الجزء:1
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ:1986
عدد صفحات البحث 3 - صفحات البحث : 1 2 3 التالي
لاستعراض كامل مواد التشريع انقر هنا التشريع الكامل
عدد مواد التشريع : 41 - مواد التشريع : 123456788 مكررة910111213141516171818 مكررة1920212223242526272829303132333435363738الاسباب الموجبة الباب الاول
مبادىء اساسية
المادة 1
اولا– تسري احكام هذا القانون على اموال الدولة ، منقولة كانت او غير منقولة عند بيعها او ايجارها ، الا اذا وجد نص تشريعي يقضي بخلاف ذلك.
ثانيا – يشمل تعبير اموال الدولة اموال القطاع الاشتراكي ايضا اينما ورد في هذا القانون.
المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة
لا يجوز بيع او ايجار اموال الدولة ، ما لم يقرر الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله ، بيعها او ايجارها ، عند تحقق المصلحة العامة على ان تحدد في القرار انواع واوصاف وكميات الاموال المراد بيعها او ايجارها.
المادة 3
يجري بيع وايجار اموال الدولة بطريق المزايدة العلنية وفق الاجراءات المرسومة في هذا القانون ، الا اذا وجد نص تشريعي يقضي بخلاف ذلك.
المادة 4
لا يجوز لمنتسبي الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة ، او القطاع الاشتراكي الذين اتخذوا قرار ببيع او ايجار اموال الجهة التي ينتسبون اليها وكذلك اعضاء لجنتي التقدير والبيع ، شراء او استئجار هذه الاموال ، بطريق المزايدة العلنية ويسري ذلك على ازواجهم واقاربهم حتى الدرجة الرابعة.
المادة 5
على غير العراقيين الذين يرغبون في شراء او استئجار مال من اموال الدولة غير المنقولة الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة قانونا.
الباب الثاني
بيع وايجار اموال الدولة غير المنقولة بالمزايدة الع
الفصل الاول
لجان التقدير والبيع والايجار
المادة 6
يجري بيع وايجار اموال الدولة غير المنقولة من قبل لجان تشكل بقرار من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة ، او من يخوله.
المادة 7
تعدل صدر هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986،رقمه 39 صادر بتاريخ 5/9/1987 واصبح على الشكل الاتي:
تشكل لجنة التقدير من ثلاثة موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة اي منهم عن مدير او رئيس ملاحظين ويضم اليهم موظف من دائرة التسجيل العقاري وموظف مالي من منتسبي وزارة المالية تتولى :
اولا – اجراء الكشف على المال غير المنقول لتحديد موقعه وجنسه ونوعه وحدوده واوصافه ، ومشتملاته ومساحته ورقمه وتثبيت ما انشيء عليه من محدثات او ما زرع او غرس فيه.
ثانيا – تقدير قيمة المال غير المنقول او بدل ايجاره وتسترشد اللجنة بالقيمة المقدرة له في دائرة التسجيل العقاري وباقيام العقارات المجاورة او المماثلة او ببدلات بيعها او ايجارها السنوي الحقيقي او المقدر لاغراض الضريبة ، ولها الاستعانة بمن ترى من الخبراء وتتخذ قرارها بتقدير قيمة المال غير المنقول او بدل ايجاره بالاتفاق او بالاكثرية.
ثالثا – تنظم اللجنة محضرا يتضمن المعلومات المشار اليها في الفقرتين السابقتين يوقع من قبل اعضاء اللجنة والخبراء او وجدوا ،ولا يعتبر هذا التقدير قطعيا الا بتصديقه من قبل الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة ، او من يخوله.
النص القديم لصدر المادة:
تشكل لجنة التقدير من ثلاث اعضاء من موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة اي منهم عن مدير ويضم اليهم موظف من دائرة التسجيل العقاري وموظف مالي من منتسبي وزارة المالية تتولى :
المادة 8
الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986،رقمه 39 صادر بتاريخ 9/5/1987 واستبدلت بالنص الاتي:
تشكل لجنة البيع والايجار من ثلاثة موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة اي منهم عن مدير او رئيس ملاحظين، تتولى اجراءات بيع الاموال غير المنقولة او ايجارها وفقا لاحكام هذا القانون.
النص القديم للمادة:
تشكل لجنة البيع والايجار من ثلاثة اعضاء من موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة اي منهم عن مدير ، تتولى اجراءات بيع الاموال غير المنقولة او ايجارها وفقا لاحكام هذا القانون.
8 مكررة
تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من القرار رقم (7) لسنة 2006 ، واصبحت على الشكل الاتي:
1- يمنح أعضاء لجنتي تقدير وبيع وايجار العقارات المملوكة للدولة التي يجري بيعها أو تأجيرها أجوراً مقدارها (1000) ألف دينار لكل منهم و(500) خمسمائة دينار لكل من الموظفين المرافقين لهم (كممثل دائرة التسجيل العقاري والسكرتير وأمين الصندوق والمنادي والسائق) عن كل عقار يجري بيعه أو الكشف عليه من قبلهم.
3- لا يجوز أن تتجاوز الأجور الممنوحة لكل من أعضاء اللجان المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة (80000) ثمانين ألف دينار شهرياً و(40000) أربعين ألف دينار شهرياً لكل من الموظفين المرافقين لهم.
النص القديم المادة المضافة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1989، رقمه 21 صادر بتاريخ 01/01/1994/:
1 - يمنح اعضاء لجنتي تقدير وبيع وايجار العقارات المملوكة للدولة التي يجري بيعها او تأجيرها اجورا مقدارها (25) خمسة وعشرين دينارا لكل منهم و(15) خمسة عشر دينارا لكل من الموظفين المرافقين لهم (كممثل دائرة التسجيل العقاري والسكرتير وامين الصندوق والمنادي والسائق) عن كل عقار يجري بيعه او الكشف عليه من قبلهم ولمجلس الوزراء تعديل تلك الاجور كلما كان ذلك ضروريا .
2 - تستوفى الاجور المبينة في الفقرة (1) من ترسو عليه المزايدة العلنية ولا تخضع الى التحديد الوارد في قانون مخصصات موظفي الدولة ذي الرقم 93 لسنة 1967 .
3 - لا يجوز ان تتجاوز الاجور الممنوحة لكل من اعضاء اللجان المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة (1000) الف دينار شهريا و(500) خمسمئة دينارا شهريا لكل من الموظفين المرافقين لهم .
4 - تسري احكام هذه المادة على لجان تقدير وبيع وايجار العقارات المشكلة في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية وعلى الموظفين المرافقين لهذه اللجان .
الفصل الثاني
اجراءات بيع وايجار الاموال غير المنقولة
المادة 9
تعدلت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 / لسنة 1986، رقمه 49 صادر بتاريخ 1988، واصبحت على الشكل الاتي:
تكون اجراءات بيع وايجار الاموال غير المنقولة على الشكل التالي :
اولا – تنظم لجنة بيع الاموال غير المنقولة وايجارها قائمة مزايدة في ضوء اوصاف العقار المثبتة من قبل لجنة تقدير.
ثانيا – اذا تعددت الاموال غير المنقولة المراد بيعها او ايجارها ، فتنظم قائمة مزايدة لكل منها على حدة.
ثالثا – يعلن عن بيع المال غير المنقول او ايجاره بالمزايدة العلنية في صيحفة يومية من الصحف التي تصدر في بغداد، وتعلق نسخة من الاعلان في الدائرة التي تقوم ببيعه او ايجاره واخرى على مدخله، وللجنة اضافة الى ذلك ان تقرر نشر الاعلان واذاعته بوسائل الاعلان الاخرى اذا رات ان المصلحة العامة تدعو الى ذلك.
ويستثنى المال المذكور من الاعلان في الصحف اذا قلت القيمة المقدرة لبيعه او ايجاره عن 1000 الف دينار.
رابعا - يجب ان يتضمن الاعلان جميع اوصاف المال غير المنقول المثبتة في المحضر المنظم من قبل لجنة التقدير ، ويوم المزايدة وساعتها وشروط الاشتراك فيها والمكان الذي تجري المزايدة فيه.
خامسا – تعتبر قائمة المزايدة مفتوحة لمدة ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ، وعلى الراغبين بالشراء او الايجار ممن لهم حق التملك او الايجار مراجعة الدائرة المختصة لابداء رغبتهم بالشراء او الايجار على ان يودع كل منهم تامينات لا تقل عن 20% عشرين من المائة من القيمة المقدرة.
سادسا – لا تجري مزايدة البيع او الايجار الا ضمن الوحدة الادارية التي يقع فيها المال غير المنقول.
سابعا – ينادى في اليوم الثلاثين ، ابتداء من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة في الزمان والمكان المحددين للبيع او الايجار للاشتراك في المزايدة على ان يتضمن النداء وصفا كاملا للمال غير المنقول المراد بيعه او ايجاره.
ثامنا – تجري المزايدة علنا ، ولا تفتح باقل من 70./. سبعين من المائة من القيمة المقدرة ، ثم تقرر لجنة البيع والايجار الاحالة على المزايد الاخير ، ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق نهاية للمزايدة.
تاسعا– يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير خلال خمسة ايام من تاريخ الاحالة على ان لا يقل عن 15./
خمسة عشرة بالمائة من البدل الاخير ، وعندئذ يعلن عن فتح مزايدة جديدة لمدة سبعة ايام تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ، ثم تجري بعدها الاحالة ولا يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير.
النص القديم للفقرة (ثالثا):
ثالثا – يعلن عن بيع المال غير المنقول او ايجاره بالمزايدة العلنية في صحيفة يومية من الصحف التي تصدر في بغداد ، وتعلق نسخة من الاعلان في الدائرة التي تقوم ببيعه او ايجاره واخرى على مدخله ، وللجنة اضافة الى ذلك ان تقرر نشر الاعلان واذاعته بوسائل الاعلان الاخرى اذا رات ان المصلحة تدعو الى ذلك
المادة 10
اولا – اذا لم يبلغ بدل بيع المال غير المنقول او ايجاره بنتيجة المزايدة العلنية القيمة المقدرة له من قبل لجنة التقدير ، تمدد المزايدة لمدة خمسة عشر يوما تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة.
ثانيا – اذا لم يبلغ بدل بيع المال غير المنقول او ايجاره بنتيجة المزايدة الثانية 80./. ثمانين من المائة من القيمة المقدرة ، يعاد تقديره من قبل لجنة تقدير اخرى تشكل وفق احكام المادة 7 من هذا القانون ، ويعلن عن اجراء مزايدة جديدة.
المادة 11 الاحكام المرتبطة بالمادة
لا تعتبر الاحالة عند البيع او الايجار قطعية الا بتصديق الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله.
المادة 12
- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986، رقمه 15 صادر بتاريخ 1990
مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا القانون يتم بيع الدور او الشقق او الاراضي السكنية العائدة الى الدولة بما فيها العائدة الى الاوقاف الى منتسبي الدولة او القطاعين الاشتراكي والمختلط المتزوجين الذين لا يملكون او ازواجهم او اولادهم القاصرون دارا او شقة او ارضا سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية، ويجري البيع بين منتسبي الوزارة الواحدة مع اعطاء الاسبقية لمنتسبي الدائرة التي تعود الدور او الشقق او الاراضي السكنية لها اولا، فان لم يتقدم احد من منتسبي الوزارة او الدائرة المعنية او بقي قسم منها فتعلن مجددا للبيع الى منتسبي الدولة عامة، فان لم يحصل راغب في الشراء منهم او بقي قسم منها يعلن عن بيعها مرة اخرى الى المواطنين كافة ممن تتوافر فيهم شروط التملك.
* النص القديم للمادة المعدلة بحيث اضيفت عبارة (المتزوجين) بعد عبارة (منتسبي الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط) بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986، رقمه 55 صادر بتاريخ 1990:
مع مراعاة احكام المادة 9 من هذا القانون يجري الاعلان عن بيع الدور او الشقق او الاراضي السكنية العائدة للدولة بما فيها العائدة للاوقاف الى منتسبي الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط المتزوجين ، الذين لا يملكون هم او ازواجهم او اولادهم القاصرين دارا او شقة او ارضا سكنية على وجه الاستقلال ، ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية ، فان لم يتقدم احد من هؤلاء او بقي قسم منها فتعلن مجددا للبيع الى المواطنين كافة ممن تتوفر فيهم شروط التملك ، ويجوز ، بقرار من رئيس الجمهورية ان يجري الاعلان عن البيع ، في بعض الاحوال ، على مرحلة واحدة استثناء من احكام هذه المادة.
النص القديم للمادة:
مع مراعاة احكام المادة 9 من هذا القانون يجري الاعلان عن بيع الدور او الشقق او الاراضي السكنية العائدة للدولة بما فيها العائدة للاوقاف الى منتسبي الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط ، الذين لا يملكون هم او ازواجهم او اولادهم القاصرين دارا او شقة او ارضا سكنية على وجه الاستقلال ، ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية ، فان لم يتقدم احد من هؤلاء او بقي قسم منها فتعلن مجددا للبيع الى المواطنين كافة ممن تتوفر فيهم شروط التملك ، ويجوز ، بقرار من رئيس الجمهورية ان يجري الاعلان عن البيع ، في بعض الاحوال ، على مرحلة واحدة استثناء من احكام هذه المادة.
الفصل الثالث
تسديد البدل
الفرع الأول
تسديد بدل بيع المال غير المنقول
المادة 13 الاحكام المرتبطة بالمادة
يلزم المشتري بدفع بدل بيع المال غير المنقول خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية وللوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله الموافقة على دفع بدل البيع مقسطا على الوجه التالي : -
اولا – نصف بدل المبيع وكامل المصاريف ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية.
ثانيا – بقية بدل المبيع باقساط لا تتجاوز خمسة اقساط ، ولا يمتد اجل اخر قسط الى اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الاحالة القطعية.
ثالثا – بقية بدل المبيع باقساط سنوية لا تتجاوز عشرة اقساط ، اذا كان المشتري من منتسبي الدولة او القطاعين الاشتراكي او المختلط ، ممن يسكنون العقار المبيع فعلا.
المادة 14 الاحكام المرتبطة بالمادة
اذا تاخر المشتري عن تسديد احد الاقساط في موعده فللوزير او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة تاجيل استيفاء هذا القسط بناء على طلب المشتري مدة مناسبة من تاريخ استحقاقه ، وفي هذه الحالة يحمل سعر الفائدة المصرفي بالنسبة للقسط المستحق واذا تكرر ذلك فللوزير او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة الغاء التقسيط واستيفاء ما تبقى دفعة واحدة وعند تعذر ذلك يباع العقار وفق احكام هذا القانون وتستوفى الاقساط الباقية من ثمنه.
المادة 15 الاحكام المرتبطة بالمادة
يسجل العقار المباع في دائرة التسجيل العقاري باسم المشتري ، ويسلم اليه بعد الاحالة القطعية وتسديد البدل والمصاريف كاملة ، او بعد تسديد نصف البدل وكامل المصاريف وتنظيم دفع بقية البدل وفق احكام المادة 13 من هذا القانون ، على ان توضع اشارة الحجز على سجله العقاري في هذه الحالة ، ويكون لهذه الاشارة حكم الرهن التاميني.
الفرع الثاني
تسديد بدل ايجار المال غير المنقول
المادة 16 الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – يلزم المستاجر بدفع بدل الايجار مع المصاريف كاملة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية ، اذا كان عقد الايجار لا تزيد مدته على السنة وللوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله الموافقة على تسديد بدل الايجار مقسطا على الشكل الاتي :
ا – ثلث بدل الايجار السنوي خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية.
ب – بقية بدل الايجار السنوي باقساط لا تزيد على اربعة اقساط لا يمتد اجل اخر قسط منها الى اكثر من تسعة اشهر من تاريخ بدء الايجار.
ثانيا – اذا كان عقد الايجار يمتد لمدة تزيد على سنة ، يلزم المستاجر بدفع البدل مع المصاريف كاملة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية ، وللوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله الموافقة على تسديد بدل الايجار مقسطا على اقساط لا يزيد عددها على ضعف سني الايجار ، على ان يدفع القسط الاخير قبل انتهاء مدة الايجار بستة اشهر في الاقل.
المادة 17
اذا تاخر المستاجر عن تسديد احد الاقساط في موعده فللوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله ، بعد انذاره ، الغاء التقسيط واستيفاء ما تبقى من بدل الايجار دفعة واحدة ، وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.
المادة 18
لا يسلم الماجور الى المستاجر قبل تسديده بدل الايجار وفق احكام المادة 16 من هذا القانون.
18 مكررة
اضيفت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1989، رقمه 21 صادر بتاريخ 1994:
1 - يمنح اعضاء لجنتي تقدير وبيع وايجار العقارات المملوكة للدولة التي يجري بيعها او تاجيرها اجورا مقدارها 25 خمسة وعشرين دينارا لكل منهم و15 خمسة عشر دينارا لكل من الموظفين المرافقين لهم كممثل دائرة التسجيل العقاري والسكرتير وامين الصندوق والمنادي والسائق عن كل عقار يجري بيعه او الكشف عليه من قبلهم ولمجلس الوزراء تعديل تلك الاجور كلما كان ذلك ضروريا .
2 - تستوفى الاجور المبينة في الفقرة 1 من ترسو عليه المزايدة العلنية ولا تخضع الى التحديد الوارد في قانون مخصصات موظفي الدولة ذي الرقم 93 لسنة 1967 .
3 - لا يجوز ان تتجاوز الاجور الممنوحة لكل من اعضاء اللجان المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة 1000 الف دينار شهريا و500 خمسمئة دينارا شهريا لكل من الموظفين المرافقين لهم .
4 - تسري احكام هذه المادة على لجان تقدير وبيع وايجار العقارات المشكلة في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية وعلى الموظفين المرافقين لهذه اللجان
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 32
تاريخ التشريع 08/03/1986
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:3090 | تاريخ:24/03/1986 | عدد الصفحات: 5 | رقم الصفحة:182 | رقم الجزء:1
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ:1986
عدد صفحات البحث 3 - صفحات البحث : 1 2 3 التالي
لاستعراض كامل مواد التشريع انقر هنا التشريع الكامل
عدد مواد التشريع : 41 - مواد التشريع : 123456788 مكررة910111213141516171818 مكررة1920212223242526272829303132333435363738الاسباب الموجبة الباب الاول
مبادىء اساسية
المادة 1
اولا– تسري احكام هذا القانون على اموال الدولة ، منقولة كانت او غير منقولة عند بيعها او ايجارها ، الا اذا وجد نص تشريعي يقضي بخلاف ذلك.
ثانيا – يشمل تعبير اموال الدولة اموال القطاع الاشتراكي ايضا اينما ورد في هذا القانون.
المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة
لا يجوز بيع او ايجار اموال الدولة ، ما لم يقرر الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله ، بيعها او ايجارها ، عند تحقق المصلحة العامة على ان تحدد في القرار انواع واوصاف وكميات الاموال المراد بيعها او ايجارها.
المادة 3
يجري بيع وايجار اموال الدولة بطريق المزايدة العلنية وفق الاجراءات المرسومة في هذا القانون ، الا اذا وجد نص تشريعي يقضي بخلاف ذلك.
المادة 4
لا يجوز لمنتسبي الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة ، او القطاع الاشتراكي الذين اتخذوا قرار ببيع او ايجار اموال الجهة التي ينتسبون اليها وكذلك اعضاء لجنتي التقدير والبيع ، شراء او استئجار هذه الاموال ، بطريق المزايدة العلنية ويسري ذلك على ازواجهم واقاربهم حتى الدرجة الرابعة.
المادة 5
على غير العراقيين الذين يرغبون في شراء او استئجار مال من اموال الدولة غير المنقولة الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة قانونا.
الباب الثاني
بيع وايجار اموال الدولة غير المنقولة بالمزايدة الع
الفصل الاول
لجان التقدير والبيع والايجار
المادة 6
يجري بيع وايجار اموال الدولة غير المنقولة من قبل لجان تشكل بقرار من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة ، او من يخوله.
المادة 7
تعدل صدر هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986،رقمه 39 صادر بتاريخ 5/9/1987 واصبح على الشكل الاتي:
تشكل لجنة التقدير من ثلاثة موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة اي منهم عن مدير او رئيس ملاحظين ويضم اليهم موظف من دائرة التسجيل العقاري وموظف مالي من منتسبي وزارة المالية تتولى :
اولا – اجراء الكشف على المال غير المنقول لتحديد موقعه وجنسه ونوعه وحدوده واوصافه ، ومشتملاته ومساحته ورقمه وتثبيت ما انشيء عليه من محدثات او ما زرع او غرس فيه.
ثانيا – تقدير قيمة المال غير المنقول او بدل ايجاره وتسترشد اللجنة بالقيمة المقدرة له في دائرة التسجيل العقاري وباقيام العقارات المجاورة او المماثلة او ببدلات بيعها او ايجارها السنوي الحقيقي او المقدر لاغراض الضريبة ، ولها الاستعانة بمن ترى من الخبراء وتتخذ قرارها بتقدير قيمة المال غير المنقول او بدل ايجاره بالاتفاق او بالاكثرية.
ثالثا – تنظم اللجنة محضرا يتضمن المعلومات المشار اليها في الفقرتين السابقتين يوقع من قبل اعضاء اللجنة والخبراء او وجدوا ،ولا يعتبر هذا التقدير قطعيا الا بتصديقه من قبل الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة ، او من يخوله.
النص القديم لصدر المادة:
تشكل لجنة التقدير من ثلاث اعضاء من موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة اي منهم عن مدير ويضم اليهم موظف من دائرة التسجيل العقاري وموظف مالي من منتسبي وزارة المالية تتولى :
المادة 8
الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986،رقمه 39 صادر بتاريخ 9/5/1987 واستبدلت بالنص الاتي:
تشكل لجنة البيع والايجار من ثلاثة موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة اي منهم عن مدير او رئيس ملاحظين، تتولى اجراءات بيع الاموال غير المنقولة او ايجارها وفقا لاحكام هذا القانون.
النص القديم للمادة:
تشكل لجنة البيع والايجار من ثلاثة اعضاء من موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة اي منهم عن مدير ، تتولى اجراءات بيع الاموال غير المنقولة او ايجارها وفقا لاحكام هذا القانون.
8 مكررة
تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من القرار رقم (7) لسنة 2006 ، واصبحت على الشكل الاتي:
1- يمنح أعضاء لجنتي تقدير وبيع وايجار العقارات المملوكة للدولة التي يجري بيعها أو تأجيرها أجوراً مقدارها (1000) ألف دينار لكل منهم و(500) خمسمائة دينار لكل من الموظفين المرافقين لهم (كممثل دائرة التسجيل العقاري والسكرتير وأمين الصندوق والمنادي والسائق) عن كل عقار يجري بيعه أو الكشف عليه من قبلهم.
3- لا يجوز أن تتجاوز الأجور الممنوحة لكل من أعضاء اللجان المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة (80000) ثمانين ألف دينار شهرياً و(40000) أربعين ألف دينار شهرياً لكل من الموظفين المرافقين لهم.
النص القديم المادة المضافة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1989، رقمه 21 صادر بتاريخ 01/01/1994/:
1 - يمنح اعضاء لجنتي تقدير وبيع وايجار العقارات المملوكة للدولة التي يجري بيعها او تأجيرها اجورا مقدارها (25) خمسة وعشرين دينارا لكل منهم و(15) خمسة عشر دينارا لكل من الموظفين المرافقين لهم (كممثل دائرة التسجيل العقاري والسكرتير وامين الصندوق والمنادي والسائق) عن كل عقار يجري بيعه او الكشف عليه من قبلهم ولمجلس الوزراء تعديل تلك الاجور كلما كان ذلك ضروريا .
2 - تستوفى الاجور المبينة في الفقرة (1) من ترسو عليه المزايدة العلنية ولا تخضع الى التحديد الوارد في قانون مخصصات موظفي الدولة ذي الرقم 93 لسنة 1967 .
3 - لا يجوز ان تتجاوز الاجور الممنوحة لكل من اعضاء اللجان المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة (1000) الف دينار شهريا و(500) خمسمئة دينارا شهريا لكل من الموظفين المرافقين لهم .
4 - تسري احكام هذه المادة على لجان تقدير وبيع وايجار العقارات المشكلة في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية وعلى الموظفين المرافقين لهذه اللجان .
الفصل الثاني
اجراءات بيع وايجار الاموال غير المنقولة
المادة 9
تعدلت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 / لسنة 1986، رقمه 49 صادر بتاريخ 1988، واصبحت على الشكل الاتي:
تكون اجراءات بيع وايجار الاموال غير المنقولة على الشكل التالي :
اولا – تنظم لجنة بيع الاموال غير المنقولة وايجارها قائمة مزايدة في ضوء اوصاف العقار المثبتة من قبل لجنة تقدير.
ثانيا – اذا تعددت الاموال غير المنقولة المراد بيعها او ايجارها ، فتنظم قائمة مزايدة لكل منها على حدة.
ثالثا – يعلن عن بيع المال غير المنقول او ايجاره بالمزايدة العلنية في صيحفة يومية من الصحف التي تصدر في بغداد، وتعلق نسخة من الاعلان في الدائرة التي تقوم ببيعه او ايجاره واخرى على مدخله، وللجنة اضافة الى ذلك ان تقرر نشر الاعلان واذاعته بوسائل الاعلان الاخرى اذا رات ان المصلحة العامة تدعو الى ذلك.
ويستثنى المال المذكور من الاعلان في الصحف اذا قلت القيمة المقدرة لبيعه او ايجاره عن 1000 الف دينار.
رابعا - يجب ان يتضمن الاعلان جميع اوصاف المال غير المنقول المثبتة في المحضر المنظم من قبل لجنة التقدير ، ويوم المزايدة وساعتها وشروط الاشتراك فيها والمكان الذي تجري المزايدة فيه.
خامسا – تعتبر قائمة المزايدة مفتوحة لمدة ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ، وعلى الراغبين بالشراء او الايجار ممن لهم حق التملك او الايجار مراجعة الدائرة المختصة لابداء رغبتهم بالشراء او الايجار على ان يودع كل منهم تامينات لا تقل عن 20% عشرين من المائة من القيمة المقدرة.
سادسا – لا تجري مزايدة البيع او الايجار الا ضمن الوحدة الادارية التي يقع فيها المال غير المنقول.
سابعا – ينادى في اليوم الثلاثين ، ابتداء من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة في الزمان والمكان المحددين للبيع او الايجار للاشتراك في المزايدة على ان يتضمن النداء وصفا كاملا للمال غير المنقول المراد بيعه او ايجاره.
ثامنا – تجري المزايدة علنا ، ولا تفتح باقل من 70./. سبعين من المائة من القيمة المقدرة ، ثم تقرر لجنة البيع والايجار الاحالة على المزايد الاخير ، ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق نهاية للمزايدة.
تاسعا– يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير خلال خمسة ايام من تاريخ الاحالة على ان لا يقل عن 15./
خمسة عشرة بالمائة من البدل الاخير ، وعندئذ يعلن عن فتح مزايدة جديدة لمدة سبعة ايام تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ، ثم تجري بعدها الاحالة ولا يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير.
النص القديم للفقرة (ثالثا):
ثالثا – يعلن عن بيع المال غير المنقول او ايجاره بالمزايدة العلنية في صحيفة يومية من الصحف التي تصدر في بغداد ، وتعلق نسخة من الاعلان في الدائرة التي تقوم ببيعه او ايجاره واخرى على مدخله ، وللجنة اضافة الى ذلك ان تقرر نشر الاعلان واذاعته بوسائل الاعلان الاخرى اذا رات ان المصلحة تدعو الى ذلك
المادة 10
اولا – اذا لم يبلغ بدل بيع المال غير المنقول او ايجاره بنتيجة المزايدة العلنية القيمة المقدرة له من قبل لجنة التقدير ، تمدد المزايدة لمدة خمسة عشر يوما تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة.
ثانيا – اذا لم يبلغ بدل بيع المال غير المنقول او ايجاره بنتيجة المزايدة الثانية 80./. ثمانين من المائة من القيمة المقدرة ، يعاد تقديره من قبل لجنة تقدير اخرى تشكل وفق احكام المادة 7 من هذا القانون ، ويعلن عن اجراء مزايدة جديدة.
المادة 11 الاحكام المرتبطة بالمادة
لا تعتبر الاحالة عند البيع او الايجار قطعية الا بتصديق الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله.
المادة 12
- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986، رقمه 15 صادر بتاريخ 1990
مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا القانون يتم بيع الدور او الشقق او الاراضي السكنية العائدة الى الدولة بما فيها العائدة الى الاوقاف الى منتسبي الدولة او القطاعين الاشتراكي والمختلط المتزوجين الذين لا يملكون او ازواجهم او اولادهم القاصرون دارا او شقة او ارضا سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية، ويجري البيع بين منتسبي الوزارة الواحدة مع اعطاء الاسبقية لمنتسبي الدائرة التي تعود الدور او الشقق او الاراضي السكنية لها اولا، فان لم يتقدم احد من منتسبي الوزارة او الدائرة المعنية او بقي قسم منها فتعلن مجددا للبيع الى منتسبي الدولة عامة، فان لم يحصل راغب في الشراء منهم او بقي قسم منها يعلن عن بيعها مرة اخرى الى المواطنين كافة ممن تتوافر فيهم شروط التملك.
* النص القديم للمادة المعدلة بحيث اضيفت عبارة (المتزوجين) بعد عبارة (منتسبي الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط) بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986، رقمه 55 صادر بتاريخ 1990:
مع مراعاة احكام المادة 9 من هذا القانون يجري الاعلان عن بيع الدور او الشقق او الاراضي السكنية العائدة للدولة بما فيها العائدة للاوقاف الى منتسبي الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط المتزوجين ، الذين لا يملكون هم او ازواجهم او اولادهم القاصرين دارا او شقة او ارضا سكنية على وجه الاستقلال ، ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية ، فان لم يتقدم احد من هؤلاء او بقي قسم منها فتعلن مجددا للبيع الى المواطنين كافة ممن تتوفر فيهم شروط التملك ، ويجوز ، بقرار من رئيس الجمهورية ان يجري الاعلان عن البيع ، في بعض الاحوال ، على مرحلة واحدة استثناء من احكام هذه المادة.
النص القديم للمادة:
مع مراعاة احكام المادة 9 من هذا القانون يجري الاعلان عن بيع الدور او الشقق او الاراضي السكنية العائدة للدولة بما فيها العائدة للاوقاف الى منتسبي الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط ، الذين لا يملكون هم او ازواجهم او اولادهم القاصرين دارا او شقة او ارضا سكنية على وجه الاستقلال ، ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية ، فان لم يتقدم احد من هؤلاء او بقي قسم منها فتعلن مجددا للبيع الى المواطنين كافة ممن تتوفر فيهم شروط التملك ، ويجوز ، بقرار من رئيس الجمهورية ان يجري الاعلان عن البيع ، في بعض الاحوال ، على مرحلة واحدة استثناء من احكام هذه المادة.
الفصل الثالث
تسديد البدل
الفرع الأول
تسديد بدل بيع المال غير المنقول
المادة 13 الاحكام المرتبطة بالمادة
يلزم المشتري بدفع بدل بيع المال غير المنقول خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية وللوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله الموافقة على دفع بدل البيع مقسطا على الوجه التالي : -
اولا – نصف بدل المبيع وكامل المصاريف ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية.
ثانيا – بقية بدل المبيع باقساط لا تتجاوز خمسة اقساط ، ولا يمتد اجل اخر قسط الى اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الاحالة القطعية.
ثالثا – بقية بدل المبيع باقساط سنوية لا تتجاوز عشرة اقساط ، اذا كان المشتري من منتسبي الدولة او القطاعين الاشتراكي او المختلط ، ممن يسكنون العقار المبيع فعلا.
المادة 14 الاحكام المرتبطة بالمادة
اذا تاخر المشتري عن تسديد احد الاقساط في موعده فللوزير او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة تاجيل استيفاء هذا القسط بناء على طلب المشتري مدة مناسبة من تاريخ استحقاقه ، وفي هذه الحالة يحمل سعر الفائدة المصرفي بالنسبة للقسط المستحق واذا تكرر ذلك فللوزير او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة الغاء التقسيط واستيفاء ما تبقى دفعة واحدة وعند تعذر ذلك يباع العقار وفق احكام هذا القانون وتستوفى الاقساط الباقية من ثمنه.
المادة 15 الاحكام المرتبطة بالمادة
يسجل العقار المباع في دائرة التسجيل العقاري باسم المشتري ، ويسلم اليه بعد الاحالة القطعية وتسديد البدل والمصاريف كاملة ، او بعد تسديد نصف البدل وكامل المصاريف وتنظيم دفع بقية البدل وفق احكام المادة 13 من هذا القانون ، على ان توضع اشارة الحجز على سجله العقاري في هذه الحالة ، ويكون لهذه الاشارة حكم الرهن التاميني.
الفرع الثاني
تسديد بدل ايجار المال غير المنقول
المادة 16 الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – يلزم المستاجر بدفع بدل الايجار مع المصاريف كاملة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية ، اذا كان عقد الايجار لا تزيد مدته على السنة وللوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله الموافقة على تسديد بدل الايجار مقسطا على الشكل الاتي :
ا – ثلث بدل الايجار السنوي خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية.
ب – بقية بدل الايجار السنوي باقساط لا تزيد على اربعة اقساط لا يمتد اجل اخر قسط منها الى اكثر من تسعة اشهر من تاريخ بدء الايجار.
ثانيا – اذا كان عقد الايجار يمتد لمدة تزيد على سنة ، يلزم المستاجر بدفع البدل مع المصاريف كاملة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية ، وللوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله الموافقة على تسديد بدل الايجار مقسطا على اقساط لا يزيد عددها على ضعف سني الايجار ، على ان يدفع القسط الاخير قبل انتهاء مدة الايجار بستة اشهر في الاقل.
المادة 17
اذا تاخر المستاجر عن تسديد احد الاقساط في موعده فللوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله ، بعد انذاره ، الغاء التقسيط واستيفاء ما تبقى من بدل الايجار دفعة واحدة ، وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.
المادة 18
لا يسلم الماجور الى المستاجر قبل تسديده بدل الايجار وفق احكام المادة 16 من هذا القانون.
18 مكررة
اضيفت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1989، رقمه 21 صادر بتاريخ 1994:
1 - يمنح اعضاء لجنتي تقدير وبيع وايجار العقارات المملوكة للدولة التي يجري بيعها او تاجيرها اجورا مقدارها 25 خمسة وعشرين دينارا لكل منهم و15 خمسة عشر دينارا لكل من الموظفين المرافقين لهم كممثل دائرة التسجيل العقاري والسكرتير وامين الصندوق والمنادي والسائق عن كل عقار يجري بيعه او الكشف عليه من قبلهم ولمجلس الوزراء تعديل تلك الاجور كلما كان ذلك ضروريا .
2 - تستوفى الاجور المبينة في الفقرة 1 من ترسو عليه المزايدة العلنية ولا تخضع الى التحديد الوارد في قانون مخصصات موظفي الدولة ذي الرقم 93 لسنة 1967 .
3 - لا يجوز ان تتجاوز الاجور الممنوحة لكل من اعضاء اللجان المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة 1000 الف دينار شهريا و500 خمسمئة دينارا شهريا لكل من الموظفين المرافقين لهم .
4 - تسري احكام هذه المادة على لجان تقدير وبيع وايجار العقارات المشكلة في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية وعلى الموظفين المرافقين لهذه اللجان