الكلمة .. ابداع والتزام
إدارة منتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) ترحّب دوماً بأعضائها الأعزاء وكذلك بضيوفها الكرام وتدعوهم لقضاء أوقات مفيدة وممتعة في منتداهم الإبداعي هذا مع أخوة وأخوات لهم مبدعين من كافة بلداننا العربية الحبيبة وكوردستان العراق العزيزة ، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. ومكانكم بالقلب.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الكلمة .. ابداع والتزام
إدارة منتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) ترحّب دوماً بأعضائها الأعزاء وكذلك بضيوفها الكرام وتدعوهم لقضاء أوقات مفيدة وممتعة في منتداهم الإبداعي هذا مع أخوة وأخوات لهم مبدعين من كافة بلداننا العربية الحبيبة وكوردستان العراق العزيزة ، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. ومكانكم بالقلب.
الكلمة .. ابداع والتزام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الكلمة .. ابداع والتزام

منتدى للابداع .. ثقافي .. يعنى بشؤون الأدب والشعر والرسم والمسرح والنقد وكل ابداع حر ملتزم ، بلا انغلاق او اسفاف

منتدى الكلمة .. إبداع وإلتزام يرحب بالأعضاء الجدد والزوار الكرام . إدارة المنتدى ترحب كثيراً بكل أعضائها المبدعين والمبدعات ومن كافة بلادنا العربية الحبيبة ومن كوردستان العراق الغالية وتؤكد الإدارة بأن هذا المنتدى هو ملك لأعضائها الكرام وحتى لزوارها الأعزاء وغايتنا هي منح كامل الحرية في النشر والاطلاع وكل ما يزيدنا علماً وثقافة وبنفس الوقت تؤكد الإدارة انه لا يمكن لأحد ان يتدخل في حرية الأعضاء الكرام في نشر إبداعاتهم ما دام القانون محترم ، فيا هلا ومرحبا بكل أعضاءنا الرائعين ومن كل مكان كانوا في بلداننا الحبيبة جمعاء
اخواني واخواتي الاعزاء .. اهلا وسهلا بكم في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .. نرجوا منكم الانتباه الى أمر هام بخصوص أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم ، وهو وجوب أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم كتابتها باللغة الانكليزية وليس اللغة العربية أي بمعنى ادق استخدم (الاحرف اللاتينية) وليس (الاحرف العربية) لان هذا المنتدى لا يقبل الاحرف العربية في (كلمة المرور) وهذا يفسّر عدم دخول العديد لأعضاء الجدد بالرغم من استكمال كافة متطلبات التسجيل لذا اقتضى التنويه مع التحية للجميع ووقتا ممتعا في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .
إلى جميع زوارنا الكرام .. أن التسجيل مفتوح في منتدانا ويمكن التسجيل بسهولة عن طريق الضغط على العبارة (التسجيل) أو (Sign Up ) وملء المعلومات المطلوبة وبعد ذلك تنشيط حسابكم عن طريق الرسالة المرسلة من المنتدى لبريدكم الالكتروني مع تحياتنا لكم
تنبيه هام لجميع الاعضاء والزوار الكرام : تردنا بعض الأسئلة عن عناوين وارقام هواتف لزملاء محامين ومحاميات ، وحيث اننا جهة ليست مخولة بهذا الامر وان الجهة التي من المفروض مراجعتها بهذا الخصوص هي نقابة المحامين العراقيين او موقعها الالكتروني الموجود على الانترنت ، لذا نأسف عن اجابة أي طلب من أي عضو كريم او زائر كريم راجين تفهم ذلك مع وافر الشكر والتقدير (إدارة المنتدى)
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
النص الكامل لقانون بيع وإيجار أموال الدولة المرقم (32) لسنة 1986 المعدل والنافذ حالياً (العراق) Emptyالأربعاء 05 فبراير 2020, 3:45 am من طرف doniamarika

» تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
النص الكامل لقانون بيع وإيجار أموال الدولة المرقم (32) لسنة 1986 المعدل والنافذ حالياً (العراق) Emptyالأحد 15 ديسمبر 2019, 3:05 pm من طرف مصطفى أبوعبد الرحمن

»  شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
النص الكامل لقانون بيع وإيجار أموال الدولة المرقم (32) لسنة 1986 المعدل والنافذ حالياً (العراق) Emptyالخميس 21 نوفمبر 2019, 4:27 am من طرف doniamarika

»  شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
النص الكامل لقانون بيع وإيجار أموال الدولة المرقم (32) لسنة 1986 المعدل والنافذ حالياً (العراق) Emptyالسبت 13 أكتوبر 2018, 4:19 am من طرف doniamarika

» شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
النص الكامل لقانون بيع وإيجار أموال الدولة المرقم (32) لسنة 1986 المعدل والنافذ حالياً (العراق) Emptyالسبت 13 أكتوبر 2018, 4:17 am من طرف doniamarika

» تصميم تطبيقات الجوال
النص الكامل لقانون بيع وإيجار أموال الدولة المرقم (32) لسنة 1986 المعدل والنافذ حالياً (العراق) Emptyالخميس 07 يونيو 2018, 5:56 am من طرف 2Grand_net

» تصميم تطبيقات الجوال
النص الكامل لقانون بيع وإيجار أموال الدولة المرقم (32) لسنة 1986 المعدل والنافذ حالياً (العراق) Emptyالخميس 07 يونيو 2018, 5:54 am من طرف 2Grand_net

» تحميل الاندرويد
النص الكامل لقانون بيع وإيجار أموال الدولة المرقم (32) لسنة 1986 المعدل والنافذ حالياً (العراق) Emptyالثلاثاء 05 يونيو 2018, 3:35 am من طرف 2Grand_net

» تحميل تطبيقات اندرويد مجانا
النص الكامل لقانون بيع وإيجار أموال الدولة المرقم (32) لسنة 1986 المعدل والنافذ حالياً (العراق) Emptyالثلاثاء 22 مايو 2018, 2:42 am من طرف 2Grand_net

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab
نوفمبر 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

اليومية اليومية

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

المواضيع الأكثر نشاطاً
تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
مضيفكم (مضيف منتدى"الكلمة..إبداع وإلتزام") يعود إليكم ، ضيف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ، مبدعنا ومشرفنا المتألق العزيز الاستاذ خالد العراقي من محافظة الأنبار البطلة التي قاومت الأحتلال والأرهاب معاً
حدث في مثل هذا اليوم من التأريخ
الصحفي منتظر الزيدي وحادثة رمي الحذاء على بوش وتفاصيل محاكمته
سجل دخولك لمنتدى الكلمة ابداع والتزام بالصلاة على محمد وعلى ال محمد
أختر عضو في المنتدى ووجه سؤالك ، ومن لا يجيب على السؤال خلال مدة عشرة أيام طبعا سينال لقب (اسوأ عضو للمنتدى بجدارة في تلك الفترة) ، لنبدأ على بركة الله تعالى (لتكن الاسئلة خفيفة وموجزة وتختلف عن أسئلة مضيف المنتدى)
لمناسبة مرور عام على تأسيس منتدانا (منتدى "الكلمة..إبداع وإلتزام") كل عام وانتم بألف خير
برنامج (للذين أحسنوا الحسنى) للشيخ الدكتور أحمد الكبيسي ( لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (26) يونس) بثت الحلقات في شهر رمضان 1428هـ
صور حصرية للمنتدى لأنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 8/4/2010
صور نادرة وحصرية للمنتدى : صور أنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 16/11/2006

المواضيع الأكثر شعبية
تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
للمواطنين : كيفية استحصال بطاقة سكن جديدة او استبدال القديمة بجديدة في بغداد وما هي المستمسكات المطلوبة لذلك
من القائل : (ضِدّانِ لمّا اسْتَجْمَعا حَسُنــا .... والضدّ يُظْهِرُ حُسْنَـه الضِـــدُّ)
الكفالة في القانون المدني العراقي المرقم 40 لسنة 1951 المعدل النافذ مع قرارات محاكم التمييز المتعلقة بأحكام الكفالة في القانون المدني
فيلم (لوليتا) Lolita انتاج 1997 (المأخوذ عن الرواية الشهيرة التي حملت نفس الأسم)
لوحة وفنان - نبـــذة : لوحة الجيوكندا أو الموناليزا - للفنان ليوناردو دافنشي
ايات قرانية للشفاء من الأمراض باذن الله تعالى
لوحة وفنان - : لوحة (الصــرخــة)(أو الصــراخ) The Scream للفنان إدوارد مونش
زوجة الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز المسيحية تطالب بتعويض 12 مليون جنيه إسترليني!!؟ شاهد صورتهما معا
من أجمل و أقوى قصائد الفخر في الشعر الجاهلي [ لامية السموأل ]

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 2029 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو ن از فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 54777 مساهمة في هذا المنتدى في 36583 موضوع

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

النص الكامل لقانون بيع وإيجار أموال الدولة المرقم (32) لسنة 1986 المعدل والنافذ حالياً (العراق)

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

التصنيف املاك الدولة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 32
تاريخ التشريع 08/03/1986
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:3090 | تاريخ:24/03/1986 | عدد الصفحات: 5 | رقم الصفحة:182 | رقم الجزء:1
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ:1986

عدد صفحات البحث 3 - صفحات البحث : 1 2 3 التالي

لاستعراض كامل مواد التشريع انقر هنا التشريع الكامل
عدد مواد التشريع : 41 - مواد التشريع : 123456788 مكررة910111213141516171818 مكررة1920212223242526272829303132333435363738الاسباب الموجبة الباب الاول
مبادىء اساسية
المادة 1

اولا– تسري احكام هذا القانون على اموال الدولة ، منقولة كانت او غير منقولة عند بيعها او ايجارها ، الا اذا وجد نص تشريعي يقضي بخلاف ذلك.
ثانيا – يشمل تعبير اموال الدولة اموال القطاع الاشتراكي ايضا اينما ورد في هذا القانون.



المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة


لا يجوز بيع او ايجار اموال الدولة ، ما لم يقرر الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله ، بيعها او ايجارها ، عند تحقق المصلحة العامة على ان تحدد في القرار انواع واوصاف وكميات الاموال المراد بيعها او ايجارها.



المادة 3

يجري بيع وايجار اموال الدولة بطريق المزايدة العلنية وفق الاجراءات المرسومة في هذا القانون ، الا اذا وجد نص تشريعي يقضي بخلاف ذلك.



المادة 4

لا يجوز لمنتسبي الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة ، او القطاع الاشتراكي الذين اتخذوا قرار ببيع او ايجار اموال الجهة التي ينتسبون اليها وكذلك اعضاء لجنتي التقدير والبيع ، شراء او استئجار هذه الاموال ، بطريق المزايدة العلنية ويسري ذلك على ازواجهم واقاربهم حتى الدرجة الرابعة.



المادة 5

على غير العراقيين الذين يرغبون في شراء او استئجار مال من اموال الدولة غير المنقولة الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة قانونا.



الباب الثاني
بيع وايجار اموال الدولة غير المنقولة بالمزايدة الع
الفصل الاول
لجان التقدير والبيع والايجار
المادة 6

يجري بيع وايجار اموال الدولة غير المنقولة من قبل لجان تشكل بقرار من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة ، او من يخوله.



المادة 7



تعدل صدر هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986،رقمه 39 صادر بتاريخ 5/9/1987 واصبح على الشكل الاتي:

تشكل لجنة التقدير من ثلاثة موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة اي منهم عن مدير او رئيس ملاحظين ويضم اليهم موظف من دائرة التسجيل العقاري وموظف مالي من منتسبي وزارة المالية تتولى :
اولا – اجراء الكشف على المال غير المنقول لتحديد موقعه وجنسه ونوعه وحدوده واوصافه ، ومشتملاته ومساحته ورقمه وتثبيت ما انشيء عليه من محدثات او ما زرع او غرس فيه.
ثانيا – تقدير قيمة المال غير المنقول او بدل ايجاره وتسترشد اللجنة بالقيمة المقدرة له في دائرة التسجيل العقاري وباقيام العقارات المجاورة او المماثلة او ببدلات بيعها او ايجارها السنوي الحقيقي او المقدر لاغراض الضريبة ، ولها الاستعانة بمن ترى من الخبراء وتتخذ قرارها بتقدير قيمة المال غير المنقول او بدل ايجاره بالاتفاق او بالاكثرية.
ثالثا – تنظم اللجنة محضرا يتضمن المعلومات المشار اليها في الفقرتين السابقتين يوقع من قبل اعضاء اللجنة والخبراء او وجدوا ،ولا يعتبر هذا التقدير قطعيا الا بتصديقه من قبل الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة ، او من يخوله.

النص القديم لصدر المادة:
تشكل لجنة التقدير من ثلاث اعضاء من موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة اي منهم عن مدير ويضم اليهم موظف من دائرة التسجيل العقاري وموظف مالي من منتسبي وزارة المالية تتولى :






المادة 8



الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986،رقمه 39 صادر بتاريخ 9/5/1987 واستبدلت بالنص الاتي:

تشكل لجنة البيع والايجار من ثلاثة موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة اي منهم عن مدير او رئيس ملاحظين، تتولى اجراءات بيع الاموال غير المنقولة او ايجارها وفقا لاحكام هذا القانون.

النص القديم للمادة:
تشكل لجنة البيع والايجار من ثلاثة اعضاء من موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة اي منهم عن مدير ، تتولى اجراءات بيع الاموال غير المنقولة او ايجارها وفقا لاحكام هذا القانون.






8 مكررة



تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من القرار رقم (7) لسنة 2006 ، واصبحت على الشكل الاتي:

1- يمنح أعضاء لجنتي تقدير وبيع وايجار العقارات المملوكة للدولة التي يجري بيعها أو تأجيرها أجوراً مقدارها (1000) ألف دينار لكل منهم و(500) خمسمائة دينار لكل من الموظفين المرافقين لهم (كممثل دائرة التسجيل العقاري والسكرتير وأمين الصندوق والمنادي والسائق) عن كل عقار يجري بيعه أو الكشف عليه من قبلهم.
3- لا يجوز أن تتجاوز الأجور الممنوحة لكل من أعضاء اللجان المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة (80000) ثمانين ألف دينار شهرياً و(40000) أربعين ألف دينار شهرياً لكل من الموظفين المرافقين لهم.

النص القديم المادة المضافة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1989، رقمه 21 صادر بتاريخ 01/01/1994/:
1 - يمنح اعضاء لجنتي تقدير وبيع وايجار العقارات المملوكة للدولة التي يجري بيعها او تأجيرها اجورا مقدارها (25) خمسة وعشرين دينارا لكل منهم و(15) خمسة عشر دينارا لكل من الموظفين المرافقين لهم (كممثل دائرة التسجيل العقاري والسكرتير وامين الصندوق والمنادي والسائق) عن كل عقار يجري بيعه او الكشف عليه من قبلهم ولمجلس الوزراء تعديل تلك الاجور كلما كان ذلك ضروريا .
2 - تستوفى الاجور المبينة في الفقرة (1) من ترسو عليه المزايدة العلنية ولا تخضع الى التحديد الوارد في قانون مخصصات موظفي الدولة ذي الرقم 93 لسنة 1967 .
3 - لا يجوز ان تتجاوز الاجور الممنوحة لكل من اعضاء اللجان المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة (1000) الف دينار شهريا و(500) خمسمئة دينارا شهريا لكل من الموظفين المرافقين لهم .
4 - تسري احكام هذه المادة على لجان تقدير وبيع وايجار العقارات المشكلة في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية وعلى الموظفين المرافقين لهذه اللجان .






الفصل الثاني
اجراءات بيع وايجار الاموال غير المنقولة
المادة 9





تعدلت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 / لسنة 1986، رقمه 49 صادر بتاريخ 1988، واصبحت على الشكل الاتي:

تكون اجراءات بيع وايجار الاموال غير المنقولة على الشكل التالي :
اولا – تنظم لجنة بيع الاموال غير المنقولة وايجارها قائمة مزايدة في ضوء اوصاف العقار المثبتة من قبل لجنة تقدير.
ثانيا – اذا تعددت الاموال غير المنقولة المراد بيعها او ايجارها ، فتنظم قائمة مزايدة لكل منها على حدة.
ثالثا – يعلن عن بيع المال غير المنقول او ايجاره بالمزايدة العلنية في صيحفة يومية من الصحف التي تصدر في بغداد، وتعلق نسخة من الاعلان في الدائرة التي تقوم ببيعه او ايجاره واخرى على مدخله، وللجنة اضافة الى ذلك ان تقرر نشر الاعلان واذاعته بوسائل الاعلان الاخرى اذا رات ان المصلحة العامة تدعو الى ذلك.
ويستثنى المال المذكور من الاعلان في الصحف اذا قلت القيمة المقدرة لبيعه او ايجاره عن 1000 الف دينار.
رابعا - يجب ان يتضمن الاعلان جميع اوصاف المال غير المنقول المثبتة في المحضر المنظم من قبل لجنة التقدير ، ويوم المزايدة وساعتها وشروط الاشتراك فيها والمكان الذي تجري المزايدة فيه.
خامسا – تعتبر قائمة المزايدة مفتوحة لمدة ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ، وعلى الراغبين بالشراء او الايجار ممن لهم حق التملك او الايجار مراجعة الدائرة المختصة لابداء رغبتهم بالشراء او الايجار على ان يودع كل منهم تامينات لا تقل عن 20% عشرين من المائة من القيمة المقدرة.
سادسا – لا تجري مزايدة البيع او الايجار الا ضمن الوحدة الادارية التي يقع فيها المال غير المنقول.
سابعا – ينادى في اليوم الثلاثين ، ابتداء من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة في الزمان والمكان المحددين للبيع او الايجار للاشتراك في المزايدة على ان يتضمن النداء وصفا كاملا للمال غير المنقول المراد بيعه او ايجاره.
ثامنا – تجري المزايدة علنا ، ولا تفتح باقل من 70./. سبعين من المائة من القيمة المقدرة ، ثم تقرر لجنة البيع والايجار الاحالة على المزايد الاخير ، ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق نهاية للمزايدة.
تاسعا– يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير خلال خمسة ايام من تاريخ الاحالة على ان لا يقل عن 15./
خمسة عشرة بالمائة من البدل الاخير ، وعندئذ يعلن عن فتح مزايدة جديدة لمدة سبعة ايام تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ، ثم تجري بعدها الاحالة ولا يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير.

النص القديم للفقرة (ثالثا):
ثالثا – يعلن عن بيع المال غير المنقول او ايجاره بالمزايدة العلنية في صحيفة يومية من الصحف التي تصدر في بغداد ، وتعلق نسخة من الاعلان في الدائرة التي تقوم ببيعه او ايجاره واخرى على مدخله ، وللجنة اضافة الى ذلك ان تقرر نشر الاعلان واذاعته بوسائل الاعلان الاخرى اذا رات ان المصلحة تدعو الى ذلك









المادة 10

اولا – اذا لم يبلغ بدل بيع المال غير المنقول او ايجاره بنتيجة المزايدة العلنية القيمة المقدرة له من قبل لجنة التقدير ، تمدد المزايدة لمدة خمسة عشر يوما تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة.
ثانيا – اذا لم يبلغ بدل بيع المال غير المنقول او ايجاره بنتيجة المزايدة الثانية 80./. ثمانين من المائة من القيمة المقدرة ، يعاد تقديره من قبل لجنة تقدير اخرى تشكل وفق احكام المادة 7 من هذا القانون ، ويعلن عن اجراء مزايدة جديدة.



المادة 11 الاحكام المرتبطة بالمادة


لا تعتبر الاحالة عند البيع او الايجار قطعية الا بتصديق الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله.



المادة 12

- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986، رقمه 15 صادر بتاريخ 1990

مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا القانون يتم بيع الدور او الشقق او الاراضي السكنية العائدة الى الدولة بما فيها العائدة الى الاوقاف الى منتسبي الدولة او القطاعين الاشتراكي والمختلط المتزوجين الذين لا يملكون او ازواجهم او اولادهم القاصرون دارا او شقة او ارضا سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية، ويجري البيع بين منتسبي الوزارة الواحدة مع اعطاء الاسبقية لمنتسبي الدائرة التي تعود الدور او الشقق او الاراضي السكنية لها اولا، فان لم يتقدم احد من منتسبي الوزارة او الدائرة المعنية او بقي قسم منها فتعلن مجددا للبيع الى منتسبي الدولة عامة، فان لم يحصل راغب في الشراء منهم او بقي قسم منها يعلن عن بيعها مرة اخرى الى المواطنين كافة ممن تتوافر فيهم شروط التملك.

* النص القديم للمادة المعدلة بحيث اضيفت عبارة (المتزوجين) بعد عبارة (منتسبي الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط) بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986، رقمه 55 صادر بتاريخ 1990:
مع مراعاة احكام المادة 9 من هذا القانون يجري الاعلان عن بيع الدور او الشقق او الاراضي السكنية العائدة للدولة بما فيها العائدة للاوقاف الى منتسبي الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط المتزوجين ، الذين لا يملكون هم او ازواجهم او اولادهم القاصرين دارا او شقة او ارضا سكنية على وجه الاستقلال ، ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية ، فان لم يتقدم احد من هؤلاء او بقي قسم منها فتعلن مجددا للبيع الى المواطنين كافة ممن تتوفر فيهم شروط التملك ، ويجوز ، بقرار من رئيس الجمهورية ان يجري الاعلان عن البيع ، في بعض الاحوال ، على مرحلة واحدة استثناء من احكام هذه المادة.

النص القديم للمادة:
مع مراعاة احكام المادة 9 من هذا القانون يجري الاعلان عن بيع الدور او الشقق او الاراضي السكنية العائدة للدولة بما فيها العائدة للاوقاف الى منتسبي الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط ، الذين لا يملكون هم او ازواجهم او اولادهم القاصرين دارا او شقة او ارضا سكنية على وجه الاستقلال ، ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية ، فان لم يتقدم احد من هؤلاء او بقي قسم منها فتعلن مجددا للبيع الى المواطنين كافة ممن تتوفر فيهم شروط التملك ، ويجوز ، بقرار من رئيس الجمهورية ان يجري الاعلان عن البيع ، في بعض الاحوال ، على مرحلة واحدة استثناء من احكام هذه المادة.



الفصل الثالث
تسديد البدل
الفرع الأول
تسديد بدل بيع المال غير المنقول
المادة 13 الاحكام المرتبطة بالمادة


يلزم المشتري بدفع بدل بيع المال غير المنقول خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية وللوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله الموافقة على دفع بدل البيع مقسطا على الوجه التالي : -
اولا – نصف بدل المبيع وكامل المصاريف ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية.
ثانيا – بقية بدل المبيع باقساط لا تتجاوز خمسة اقساط ، ولا يمتد اجل اخر قسط الى اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الاحالة القطعية.
ثالثا – بقية بدل المبيع باقساط سنوية لا تتجاوز عشرة اقساط ، اذا كان المشتري من منتسبي الدولة او القطاعين الاشتراكي او المختلط ، ممن يسكنون العقار المبيع فعلا.



المادة 14 الاحكام المرتبطة بالمادة


اذا تاخر المشتري عن تسديد احد الاقساط في موعده فللوزير او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة تاجيل استيفاء هذا القسط بناء على طلب المشتري مدة مناسبة من تاريخ استحقاقه ، وفي هذه الحالة يحمل سعر الفائدة المصرفي بالنسبة للقسط المستحق واذا تكرر ذلك فللوزير او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة الغاء التقسيط واستيفاء ما تبقى دفعة واحدة وعند تعذر ذلك يباع العقار وفق احكام هذا القانون وتستوفى الاقساط الباقية من ثمنه.



المادة 15 الاحكام المرتبطة بالمادة


يسجل العقار المباع في دائرة التسجيل العقاري باسم المشتري ، ويسلم اليه بعد الاحالة القطعية وتسديد البدل والمصاريف كاملة ، او بعد تسديد نصف البدل وكامل المصاريف وتنظيم دفع بقية البدل وفق احكام المادة 13 من هذا القانون ، على ان توضع اشارة الحجز على سجله العقاري في هذه الحالة ، ويكون لهذه الاشارة حكم الرهن التاميني.



الفرع الثاني
تسديد بدل ايجار المال غير المنقول
المادة 16 الاحكام المرتبطة بالمادة


اولا – يلزم المستاجر بدفع بدل الايجار مع المصاريف كاملة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية ، اذا كان عقد الايجار لا تزيد مدته على السنة وللوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله الموافقة على تسديد بدل الايجار مقسطا على الشكل الاتي :
ا – ثلث بدل الايجار السنوي خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية.
ب – بقية بدل الايجار السنوي باقساط لا تزيد على اربعة اقساط لا يمتد اجل اخر قسط منها الى اكثر من تسعة اشهر من تاريخ بدء الايجار.
ثانيا – اذا كان عقد الايجار يمتد لمدة تزيد على سنة ، يلزم المستاجر بدفع البدل مع المصاريف كاملة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية ، وللوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله الموافقة على تسديد بدل الايجار مقسطا على اقساط لا يزيد عددها على ضعف سني الايجار ، على ان يدفع القسط الاخير قبل انتهاء مدة الايجار بستة اشهر في الاقل.



المادة 17

اذا تاخر المستاجر عن تسديد احد الاقساط في موعده فللوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله ، بعد انذاره ، الغاء التقسيط واستيفاء ما تبقى من بدل الايجار دفعة واحدة ، وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.



المادة 18

لا يسلم الماجور الى المستاجر قبل تسديده بدل الايجار وفق احكام المادة 16 من هذا القانون.



18 مكررة



اضيفت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1989، رقمه 21 صادر بتاريخ 1994:

1 - يمنح اعضاء لجنتي تقدير وبيع وايجار العقارات المملوكة للدولة التي يجري بيعها او تاجيرها اجورا مقدارها 25 خمسة وعشرين دينارا لكل منهم و15 خمسة عشر دينارا لكل من الموظفين المرافقين لهم كممثل دائرة التسجيل العقاري والسكرتير وامين الصندوق والمنادي والسائق عن كل عقار يجري بيعه او الكشف عليه من قبلهم ولمجلس الوزراء تعديل تلك الاجور كلما كان ذلك ضروريا .
2 - تستوفى الاجور المبينة في الفقرة 1 من ترسو عليه المزايدة العلنية ولا تخضع الى التحديد الوارد في قانون مخصصات موظفي الدولة ذي الرقم 93 لسنة 1967 .
3 - لا يجوز ان تتجاوز الاجور الممنوحة لكل من اعضاء اللجان المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة 1000 الف دينار شهريا و500 خمسمئة دينارا شهريا لكل من الموظفين المرافقين لهم .
4 - تسري احكام هذه المادة على لجان تقدير وبيع وايجار العقارات المشكلة في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية وعلى الموظفين المرافقين لهذه اللجان


وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

الفصل الرابع
نكول المشتري او المستاجر
المادة 19 الاحكام المرتبطة بالمادة


اولا – اذا نكل المحال عليه عن دفع بدل المبيع والمصاريف في حالة البيع وبدل الايجار والمصاريف في حالة الايجار ، فيعرض المال غير المنقول على المزايد الاخير الذي كف يده قبله بالبدل الذي كان قد عرضه ، فاذا وافق على اخذه ، يضمن الناكل بقرار من لجنة البيع او الايجار ، الفرق بين البدلين من تاميناته ، وان لم تكف فمن امواله الاخرى ، ويستوفى ذلك وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.
ثانيا – اذا رفض المزايد قبل الناكل اخذ المال غير المنقول بالبدل الذي كان قد عرضه ، فتجري المزايدة مجددا لمدة خمسة عشر يوما تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ، ويضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين ومصاريف اعادة المزايدة ويستوفى ذلك من تاميناته وان لم تكف فمن امواله الاخرى وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.
ثالثا – اذا لم يحصل راغب الشراء المال غير المنقول في حالة البيع او مستاجر في حالة البيع او مستاجر في حالة الايجار ، فتعتبر التامينات التي دفعها الناكل ايرادا الى الجهة مالكة المال غير المنقول.



المادة 20

تحدد اجور المناداة لعمليتي بيع وايجار اموال الدولة غير المنقولة بطريق المزايدة العلنية من قبل وزارة المالية.



الباب الثالث
بيع وايجار اموال الدولة غير المنقولة بدون مزايدة علنية
الفصل الاول
بيع الاموال غير المنقولة
المادة 21 الاحكام المرتبطة بالمادة




الغيت الفقرة (اولا - ا) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986، رقمه 4 صادر بتاريخ 27/1/2003 واستبدلت بالنص الاتي:

اولا – يجوز بيع الاموال غير المنقولة بدون مزايدة علنية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ببدل مناسب تقدره لجنة التقدير ويوافق عليه ، الى الجهات التالية :
ا – دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.
ب – صاحب العقار المجاور لفضلات الطرق ذات الساحات التي تقل عن الحدود المعينة في نظام الطرق والابنية ، عندما يراد بيع هذه الفضلات.
ثانيا – لوزارة الحكم المحلي وامانة العاصمة ، بهدف تنفيذ السياسة الاسكانية للدولة ، بيع الاراضي المخصصة للاسكان بدون مزايدة علنية على العراقيين الذين لا يملكون هم او ازواجهم او اولادهم القاصرون دارا او شقة او ارضا سكنية على وجه الاستقلال ، ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية.

النص القديم للفقرة (اولا -ا):
ا – دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجمعيات التعاونية للاسكان.






الفصل الثاني
ايجار الاموال غير المنقولة
المادة 22 الاحكام المرتبطة بالمادة




اضيفت الفقرة (خامسا) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986، رقمه 2 صادر بتاريخ 09/01/1991:

يجوز ايجار الاموال غير المنقولة بدون مزايدة علنية ، بقرار من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله الى الجهات التالية :
اولا – منتسبي دوائر الدولة بالنسبة للوحدات السكنية المملوكة للدولة.
ثانيا – دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والنقابات والاتحادات والمنظمات والجمعيات لغرض استغلال المال غير المنقول المؤجر دائرة او مقرا لاعمالهما او لاغراضها المبينة في القوانين او الانظمة.
ثالثا – مستاجري حوانيت الجيش الواقعة في الثكنات والمستودعات والمدارس والمستشفيات العسكرية وغيرها ، وكذلك مستاجري الحوانيت في دوائر الدولة التي لها ظروف خاصة تستوجب مراعاة الدقة في اختيار المستاجر.
رابعا –اصحاب الاملاك المجاورة للشواطئ الاميرية اذا كانت الشواطيء المراد استئجارها متصلة بها ، وليس لها طريق للمرور الا عبر هذه الاملاك.
خامسا - مستاجري العقارات المخصصة لانتاج الخبز والصمون بعد انتهاء مدة عقد الايجار الاول معهم .






المادة 23

لوزير المالية ، بناء على طلب وزارة الخارجية العراقية ، وبموافقة رئيس الجمهورية ، اجارة الاراضي المملوكة للدولة ، الى الدول الاجنبية لانشاء مقرات لممثلياتها السياسية او القنصلية ، او لغرض انشاء دور سكن عليها او مكاتب لملحقياتها ، وذلك لمدة لا تزيد على مدة الاجازة المسمح بها في بلد الطرف الاخر وببدل تقدره لجنة خاصة يعينها وزير المالية ، او بدون بدل ، وذلك بشرط المقابلة بالمثل.



المادة 24 الاحكام المرتبطة بالمادة


تحدد بدلات ايجار الاموال غير المنقولة ، من قبل لجان التقدير ، ولا تعتبر هذه البدلات قطعية الا بتصديق الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله ما لم يوجد نص تشريعي يقضي بخلاف ذلك.



الباب الرابع
بيع وايجار اموال الدولة المنقولة بالمزايدة العلنية
الفصل الاول
بيع الاموال المنقولة
المادة 25

اولا – تقدر قيمة المال المراد بيعه من قبل لجنة التقدير المشكلة وفق احكام المادة 7 من هذا القانون ، وتتبع في تقدير قيمته الاجراءات المنصوص عليها في تقدير قيمة المال غير المنقول ، مع مراعاة طبيعة المال المنقول.
ثانيا – تنظم اللجنة محضرا يتضمن اوصاف المال وقيمته المقدرة ، يوقع من قبل اعضاء لجنة التقدير والخبراء ان وجدوا ، ولا يعتبر هذا التقدير قطعيا الا بتصديقه من قبل الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله.



المادة 26

تتولى بيع المال المنقول لجنة البيع والايجار المشكلة وفق احكام المادة 8 من هذا القانون وتقوم بالاجراءات التالية :
اولا – تنظيم قائمة مزايدة في ضوء اوصاف الاموال المراد بيعها المثبتة من قبل لجنة التقدير ، وتعلن عن وضع الاموال في المزايدة العلنية لمدة لا تقل عن سبعة ايام ولا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ النشر في صحيفة يومية من الصحف التي تصدر في بغداد وتعلق صحيفة نسخة من الاعلان في الدائرة التي تتولى بيعها ، واخرى في المحل المخصص للبيع ، وللجنة اضافة الى ذلك ان تقرر نشر الاعلان بوسائل الاعلان الاخرى اذا رات ان المصلحة تدعو الى ذلك.
ثانيا – يجب ان يتضمن الاعلان جميع اوصاف الاموال المراد بيعها ، ويوم المزايدة وساعتها وشروط الاشتراك فيها والمكان الذي تجري فيه.
ثالثا – تعتبر قائمة المزايدة مفتوحة من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة وعلى الراغبين بالاشتراك فيها مراجعة الدائرة المختصة لابداء رغبتهم بالشراء على ان يودع كل منهم تامينات لا تقل عن 20./. عشرين من المائة من القيمة المقدرة للاموال.
رابعا – ينادى في اليوم المعين للبيع في الزمان والمكان المحددين ، للاشتراك في المزايدة على ان يتضمن النداء وصفا كاملا للاموال المراد بيعها.
خامسا – تجري المزايدة علنا ، ثم تقرر لجنة البيع الاحالة على المزايد الاخير ، ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال فترة من دقيقة واحدة الى خمس دقائق نهاية للمزايدة ، وللجنة البيع تحديد هذه الفترة حسب نوع المال المعروض للبيع.
سادسا – يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير خلال خمسة ايام من تاريخ الاحالة على ان لا يقل عن 15./. خمسة عشر من المائة من البدل الاخير ، ايام تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ثم تجري بعدها الاحالة ولا يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير.



المادة 27



اضيفت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986، رقمه 28 صادر بتاريخ 16/4/1987:

اولا – اذا لم يبلغ بدل بيع الاموال بنتيجة المزايدة العلنية ، القيمة المقدرة لها من قبل لجنة التقدير ، تمدد المزايدة لمدة خمسة عشر يوما تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة.
ثانيا – تباع الاموال في المزايدة الثانية بالسعر الذي ترسو عليه اذا لم تكن من الاموال التي يمكن الاستفادة منها في الصناعات التحويلية.
ثالثا - اذا رات لجنة البيع ان السعر الذي رست عليه المزايدة الثانية لا يحقق المصلحة العامة تمدد المزايدة لمدة خمسة عشر يوما اخرى تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة، وتباع الاموال في المزايدة الثالثة بالسعر الذي ترسو عليه.






المادة 28 الاحكام المرتبطة بالمادة


لا تعتبر الاحالة قطعية الا بتصديق الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله.



المادة 29 الاحكام المرتبطة بالمادة


اولا – اذا نكل المزايد الاخير الذي رست المزايدة عليه عن دفع بدل المبيع وكامل المصاريف خلال سبعة ايام من تاريخ الاحالة القطعية ، فيعرض المال المبيع على المزايد الاخير الذي كف يده قبله بالبدل الذي كان قد عرضه ، فاذا وافق على اخذه ، يضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين من تاميناته ، وان لم تكف فمن امواله الاخرى ويستوفى ذلك وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.
ثانيا – اذا رفض المزايد قبل الناكل اخذ المال المبيع بالبدل الذي كان قد عرضه فتجري المزايدة مجددا لمدة خمسة عشر يوما تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ويضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين من تاميناته وان لم تكف فمن امواله الاخرى ، ويستوفى ذلك وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.



المادة 30

يجوز بيع اموال الدولة المنقولة بدون مزايدة علنية بقرار من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله في احدى الحالات الاتية :
اولا – اذا كانت الاموال المراد بيعها سريعة التلف او متناقصة القيمة.
ثانيا – اذا كان مجموع القيمة المقدرة للاموال المراد بيعها لا يتجاوز الف دينار في كل حالة.
ثالثا – اذا كانت مصاريف حفظ وصيانة الاموال المراد بيعها باهظة بالنسبة الى قيمتها.



المادة 31

تتولى لجنتا التقدير والبيع والايجار المشكلتان وفق احكام المادتين 7 و 8 من هذا القانون ، تقدير قيمة المال وبيعه بدون مزايدة علنية ، ولا يعتبر قرار التقدير او قرار البيع قطعيا الا بتصديقهما من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله.



المادة 32 الاحكام المرتبطة بالمادة


يجري تسليم المال المبيع بعد دفع بدل البيع واعتبار بدل البيع قطعيا ، ويلزم المشتري بنقله خلال سبعة ايام من تاريخه.



الفصل الثاني
ايجار الاموال المنقولة
المادة 33

لا يجوز ايجار اموال الدولة المنقولة الا عند الضرورة بقرار من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله.



المادة 34

تحدد بدلات ايجار الاموال المنقولة ، من قبل لجان التقدير ، ولا تعتبر هذه البدلات قطعية الا بتصديق الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله ، ما لم يوجد نص تشريعي يقضي بخلاف ذلك.



الباب الخامس
أحكام ختامية
المادة 35

لرئيس الجمهورية ان يقرر ، عند الضرورة ن بيع اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة استثناء من الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.



المادة 36

يلغى قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 1967 و قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم 115 لسنة 1972.



المادة 37

للوزير المختص وللرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق مع وزير المالية ، اصدار التعليمات المقتضية لتسهيل تنفذ احكام هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية.



المادة 38

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة


لغرض توحيد القواعد المنظمة لبيع وايجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة وفق اسس تضمن مصلحة الدولة وتؤمن سلامة الموظف المسؤول عن اجراءات البيع والايجار.
وبغية تنظيم اسس تقدير اموال الدولة المراد بيعها او ايجارها وكيفية تشكيل لجان التقدير والبيع والايجار بما ينسجم وهذا الهدف.
ولاجل وضع قواعد عامة تضمن علانية المزايدة وطريقة الاعلان عنها وتبسيط اجراءاتها لاشراك اكبر عدد ممكن من المواطنين في المزايدة.
فقد شرع هذا القانون.




http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=091220055062092

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

وهذه نسخة اخرى من القانون اعلاه من التعليمات وغيرها



[b]قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986


in


Law / Document Number (ID) :
32



Type of Law:
Law



Date Issued:
8 Mar 1986



Date Published:
24 Mar 1986



Status:
In force



Summary :
لغرض توحيد القواعد المنظمة لبيع وايجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة وفق اسس تضمن مصلحة الدولة وتؤمن سلامة الموظف المسؤول عن اجراءات البيع والايجار. وبغية تنظيم اسس تقدير اموال الدولة المراد بيعها او ايجارها وكيفية تشكيل لجان التقدير والبيع والايجار بما ينسجم وهذا الهدف. ولاجل وضع قواعد عامة تضمن علانية المزايدة وطريقة الاعلان عنها وتبسيط اجراءاتها لاشراك اكبر عدد ممكن من المواطنين في المزايدة. فقد شرع هذا القانون.



[right]

بأسم الشعب

مجلس قيادة الثورة


استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 08 \ 03 \ 1986.


اصدار القانون الاتي:

بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986

الباب الأول
المبادئ الأساسية


المادة 1

اولا– تسري احكام هذا القانون على اموال الدولة ، منقولة كانت او غير منقولة عند بيعها او ايجارها ، الا اذا وجد نص تشريعي يقضي بخلاف ذلك.
ثانيا – يشمل تعبير اموال الدولة اموال القطاع الاشتراكي ايضا اينما ورد في هذا القانون.


المادة 2

لا يجوز بيع او ايجار اموال الدولة ، ما لم يقرر الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله ، بيعها او ايجارها ، عند تحقق المصلحة العامة على ان تحدد في القرار انواع واوصاف وكميات الاموال المراد بيعها او ايجارها.


المادة 3

يجري بيع وايجار اموال الدولة بطريق المزايدة العلنية وفق الاجراءات المرسومة في هذا القانون ، الا اذا وجد نص تشريعي يقضي بخلاف ذلك.


المادة 4

لا يجوز لمنتسبي الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة ، او القطاع الاشتراكي الذين اتخذوا قرار ببيع او ايجار اموال الجهة التي ينتسبون اليها وكذلك اعضاء لجنتي التقدير والبيع ، شراء او استئجار هذه الاموال ، بطريق المزايدة العلنية ويسري ذلك على ازواجهم واقاربهم حتى الدرجة الرابعة.


المادة 5

على غير العراقيين الذين يرغبون في شراء او استئجار مال من اموال الدولة غير المنقولة الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة قانونا.

الباب الثاني
بيع وايجار اموال الدولة غير المنقولة بالمزايدة العلنية
الفصل الاول


المادة 6

يجري بيع وايجار اموال الدولة غير المنقولة من قبل لجان تشكل بقرار من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة ، او من يخوله.


المادة 7

تعدل صدر هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986، رقمه 39 صادر بتاريخ 5/9/1987 واصبح على الشكل الاتي:

تشكل لجنة التقدير من ثلاثة موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة اي منهم عن مدير او رئيس ملاحظين ويضم اليهم موظف من دائرة التسجيل العقاري وموظف مالي من منتسبي وزارة المالية تتولى :
اولا – اجراء الكشف على المال غير المنقول لتحديد موقعه وجنسه ونوعه وحدوده واوصافه ، ومشتملاته ومساحته ورقمه وتثبيت ما انشيء عليه من محدثات او ما زرع او غرس فيه.
ثانيا – تقدير قيمة المال غير المنقول او بدل ايجاره وتسترشد اللجنة بالقيمة المقدرة له في دائرة التسجيل العقاري وباقيام العقارات المجاورة او المماثلة او ببدلات بيعها او ايجارها السنوي الحقيقي او المقدر لاغراض الضريبة ، ولها الاستعانة بمن ترى من الخبراء وتتخذ قرارها بتقدير قيمة المال غير المنقول او بدل ايجاره بالاتفاق او بالاكثرية.
ثالثا – تنظم اللجنة محضرا يتضمن المعلومات المشار اليها في الفقرتين السابقتين يوقع من قبل اعضاء اللجنة والخبراء او وجدوا ،ولا يعتبر هذا التقدير قطعيا الا بتصديقه من قبل الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة ، او من يخوله.


المادة 8

الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986، رقمه 39 صادر بتاريخ 9/5/1987 واستبدلت بالنص الاتي:

تشكل لجنة البيع والايجار من ثلاثة موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة اي منهم عن مدير او رئيس ملاحظين، تتولى اجراءات بيع الاموال غير المنقولة او ايجارها وفقا لاحكام هذا القانون.


تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من القرار رقم (7) لسنة 2006 ، واصبحت على الشكل الاتي:


1. يمنح أعضاء لجنتي تقدير وبيع وايجار العقارات المملوكة للدولة التي يجري بيعها أو تأجيرها أجوراً مقدارها (1000) ألف دينار لكل منهم و(500) خمسمائة دينار لكل من الموظفين المرافقين لهم (كممثل دائرة التسجيل العقاري والسكرتير وأمين الصندوق والمنادي والسائق) عن كل عقار يجري بيعه أو الكشف عليه من قبلهم.


2. لا يجوز أن تتجاوز الأجور الممنوحة لكل من أعضاء اللجان المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة (80000) ثمانين ألف دينار شهرياً و(40000) أربعين ألف دينار شهرياً لكل من الموظفين المرافقين لهم.


المادة 9

تعدلت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986، رقمه 49 صادر بتاريخ 1988، واصبحت على الشكل الاتي:

تكون اجراءات بيع وايجار الاموال غير المنقولة على الشكل التالي :
اولا – تنظم لجنة بيع الاموال غير المنقولة وايجارها قائمة مزايدة في ضوء اوصاف العقار المثبتة من قبل لجنة تقدير.
ثانيا – اذا تعددت الاموال غير المنقولة المراد بيعها او ايجارها ، فتنظم قائمة مزايدة لكل منها على حدة.
ثالثا – يعلن عن بيع المال غير المنقول او ايجاره بالمزايدة العلنية في صيحفة يومية من الصحف التي تصدر في بغداد، وتعلق نسخة من الاعلان في الدائرة التي تقوم ببيعه او ايجاره واخرى على مدخله، وللجنة اضافة الى ذلك ان تقرر نشر الاعلان واذاعته بوسائل الاعلان الاخرى اذا رات ان المصلحة العامة تدعو الى ذلك.
ويستثنى المال المذكور من الاعلان في الصحف اذا قلت القيمة المقدرة لبيعه او ايجاره عن 1000 الف دينار.
رابعا - يجب ان يتضمن الاعلان جميع اوصاف المال غير المنقول المثبتة في المحضر المنظم من قبل لجنة التقدير ، ويوم المزايدة وساعتها وشروط الاشتراك فيها والمكان الذي تجري المزايدة فيه.
خامسا – تعتبر قائمة المزايدة مفتوحة لمدة ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ، وعلى الراغبين بالشراء او الايجار ممن لهم حق التملك او الايجار مراجعة الدائرة المختصة لابداء رغبتهم بالشراء او الايجار على ان يودع كل منهم تامينات لا تقل عن 20% عشرين من المائة من القيمة المقدرة.
سادسا – لا تجري مزايدة البيع او الايجار الا ضمن الوحدة الادارية التي يقع فيها المال غير المنقول.
سابعا – ينادى في اليوم الثلاثين ، ابتداء من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة في الزمان والمكان المحددين للبيع او الايجار للاشتراك في المزايدة على ان يتضمن النداء وصفا كاملا للمال غير المنقول المراد بيعه او ايجاره.
ثامنا – تجري المزايدة علنا ، ولا تفتح باقل من 70./. سبعين من المائة من القيمة المقدرة ، ثم تقرر لجنة البيع والايجار الاحالة على المزايد الاخير ، ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق نهاية للمزايدة.
تاسعا– يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير خلال خمسة ايام من تاريخ الاحالة على ان لا يقل عن 15./
خمسة عشرة بالمائة من البدل الاخير ، وعندئذ يعلن عن فتح مزايدة جديدة لمدة سبعة ايام تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ، ثم تجري بعدها الاحالة ولا يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير.


المادة 10

اولا – اذا لم يبلغ بدل بيع المال غير المنقول او ايجاره بنتيجة المزايدة العلنية القيمة المقدرة له من قبل لجنة التقدير ، تمدد المزايدة لمدة خمسة عشر يوما تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة.
ثانيا – اذا لم يبلغ بدل بيع المال غير المنقول او ايجاره بنتيجة المزايدة الثانية 80./. ثمانين من المائة من القيمة المقدرة ، يعاد تقديره من قبل لجنة تقدير اخرى تشكل وفق احكام المادة 7 من هذا القانون ، ويعلن عن اجراء مزايدة جديدة.


المادة 11

لا تعتبر الاحالة عند البيع او الايجار قطعية الا بتصديق الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله.


المادة 12

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986، رقمه 15 صادر بتاريخ 1990

مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون يتم بيع الدور أو الشقق أو الأراضي السكنية العائدة إلى الدولة بما فيها العائدة إلى الأوقاف إلى منتسبي الدولة أو القطاعين الاشتراكي والمختلط المتزوجين الذين لا يملكون أو أزواجهم أو أولادهم القاصرون داراً أو شقة أو أرضاً سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية من الدولة أو الجمعيات التعاونية، ويجري البيع بين منتسبي الوزارة الواحدة مع إعطاء الأسبقية لمنتسبي الدائرة التي تعود الدور أو الشقق أو الأراضي السكنية لها أولاً، فإن لم يتقدم أحد من منتسبي الوزارة أو الدائرة المعنية أو بقي قسم منها فتعلن مجدداً للبيع إلى منتسبي الدولة عامة، فإن لم يحصل راغب في الشراء منهم أو بقي قسم منها يعلن عن بيعها مرة أخرى إلى المواطنين كافة ممن تتوافر فيهم شروط التملك.

الفصل الثالث
تسديد البدل
الفرع الاول
تسديد بدل بيع المال غير المنقول

المادة 13

يلزم المشتري بدفع بدل بيع المال غير المنقول خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية وللوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله الموافقة على دفع بدل البيع مقسطا على الوجه التالي : -
اولا – نصف بدل المبيع وكامل المصاريف ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية.
ثانيا – بقية بدل المبيع باقساط لا تتجاوز خمسة اقساط ، ولا يمتد اجل اخر قسط الى اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الاحالة القطعية.
ثالثا – بقية بدل المبيع باقساط سنوية لا تتجاوز عشرة اقساط ، اذا كان المشتري من منتسبي الدولة او القطاعين الاشتراكي او المختلط ، ممن يسكنون العقار المبيع فعلا.


المادة 14

اذا تاخر المشتري عن تسديد احد الاقساط في موعده فللوزير او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة تاجيل استيفاء هذا القسط بناء على طلب المشتري مدة مناسبة من تاريخ استحقاقه ، وفي هذه الحالة يحمل سعر الفائدة المصرفي بالنسبة للقسط المستحق واذا تكرر ذلك فللوزير او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة الغاء التقسيط واستيفاء ما تبقى دفعة واحدة وعند تعذر ذلك يباع العقار وفق احكام هذا القانون وتستوفى الاقساط الباقية من ثمنه.


المادة 15

يسجل العقار المباع في دائرة التسجيل العقاري باسم المشتري ، ويسلم اليه بعد الاحالة القطعية وتسديد البدل والمصاريف كاملة ، او بعد تسديد نصف البدل وكامل المصاريف وتنظيم دفع بقية البدل وفق احكام المادة 13 من هذا القانون ، على ان توضع اشارة الحجز على سجله العقاري في هذه الحالة ، ويكون لهذه الاشارة حكم الرهن التاميني.

الفرع الثاني
تسديد بدل ايجار المال غير المنقول


المادة 16

اولا – يلزم المستاجر بدفع بدل الايجار مع المصاريف كاملة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية ، اذا كان عقد الايجار لا تزيد مدته على السنة وللوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله الموافقة على تسديد بدل الايجار مقسطا على الشكل الاتي :
ا – ثلث بدل الايجار السنوي خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية.
ب – بقية بدل الايجار السنوي باقساط لا تزيد على اربعة اقساط لا يمتد اجل اخر قسط منها الى اكثر من تسعة اشهر من تاريخ بدء الايجار.
ثانيا – اذا كان عقد الايجار يمتد لمدة تزيد على سنة ، يلزم المستاجر بدفع البدل مع المصاريف كاملة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية ، وللوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله الموافقة على تسديد بدل الايجار مقسطا على اقساط لا يزيد عددها على ضعف سني الايجار ، على ان يدفع القسط الاخير قبل انتهاء مدة الايجار بستة اشهر في الاقل.


المادة 17

اذا تاخر المستاجر عن تسديد احد الاقساط في موعده فللوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله ، بعد انذاره ، الغاء التقسيط واستيفاء ما تبقى من بدل الايجار دفعة واحدة ، وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.


المادة 18

لا يسلم الماجور الى المستاجر قبل تسديده بدل الايجار وفق احكام المادة 16 من هذا القانون.

اضيفت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1989، رقمه 21 صادر بتاريخ 1994:

1 - يمنح اعضاء لجنتي تقدير وبيع وايجار العقارات المملوكة للدولة التي يجري بيعها او تاجيرها اجورا مقدارها 25 خمسة وعشرين دينارا لكل منهم و15 خمسة عشر دينارا لكل من الموظفين المرافقين لهم كممثل دائرة التسجيل العقاري والسكرتير وامين الصندوق والمنادي والسائق عن كل عقار يجري بيعه او الكشف عليه من قبلهم ولمجلس الوزراء تعديل تلك الاجور كلما كان ذلك ضروريا .
2 - تستوفى الاجور المبينة في الفقرة 1 من ترسو عليه المزايدة العلنية ولا تخضع الى التحديد الوارد في قانون مخصصات موضفي الدولة ذي الرقم 93 لسنة 1967 .
3 - لا يجوز ان تتجاوز الاجور الممنوحة لكل من اعضاء اللجان المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة 1000 الف دينار شهريا و500 خمسمئة دينارا شهريا لكل من الموظفين المرافقين لهم .
4 - تسري احكام هذه المادة على لجان تقدير وبيع وايجار العقارات المشكلة في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية وعلى الموظفين المرافقين لهذه اللجان.

المادة 19

اولا – اذا نكل المحال عليه عن دفع بدل المبيع والمصاريف في حالة البيع وبدل الايجار والمصاريف في حالة الايجار ، فيعرض المال غير المنقول على المزايد الاخير الذي كف يده قبله بالبدل الذي كان قد عرضه ، فاذا وافق على اخذه ، يضمن الناكل بقرار من لجنة البيع او الايجار ، الفرق بين البدلين من تاميناته ، وان لم تكف فمن امواله الاخرى ، ويستوفى ذلك وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.
ثانيا – اذا رفض المزايد قبل الناكل اخذ المال غير المنقول بالبدل الذي كان قد عرضه ، فتجري المزايدة مجددا لمدة خمسة عشر يوما تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ، ويضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين ومصاريف اعادة المزايدة ويستوفى ذلك من تاميناته وان لم تكف فمن امواله الاخرى وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.
ثالثا – اذا لم يحصل راغب الشراء المال غير المنقول في حالة البيع او مستاجر في حالة البيع او مستاجر في حالة الايجار ، فتعتبر التامينات التي دفعها الناكل ايرادا الى الجهة مالكة المال غير المنقول.


المادة 20

تحدد اجور المناداة لعمليتي بيع وايجار اموال الدولة غير المنقولة بطريق المزايدة العلنية من قبل وزارة المالية.

الباب الثالث
بيع وايجار اموال الدولة غير المنقولة بدون مزايدة علنية
الفصل الاول
بيع الاموال غير المنقولة


المادة 21

الغيت الفقرة (اولا - أ) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986، رقمه 4 صادر بتاريخ 27/1/2003 واستبدلت بالنص الاتي:

اولا – يجوز بيع الاموال غير المنقولة بدون مزايدة علنية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ببدل مناسب تقدره لجنة التقدير ويوافق عليه ، الى الجهات التالية :
أ – دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.
ب – صاحب العقار المجاور لفضلات الطرق ذات الساحات التي تقل عن الحدود المعينة في نظام الطرق والابنية، عندما يراد بيع هذه الفضلات.
ثانيا – لوزارة الحكم المحلي وامانة العاصمة ، بهدف تنفيذ السياسة الاسكانية للدولة ، بيع الاراضي المخصصة للاسكان بدون مزايدة علنية على العراقيين الذين لا يملكون هم او ازواجهم او اولادهم القاصرون دارا او شقة او ارضا سكنية على وجه الاستقلال ، ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية.

الفصل الثاني
ايجار الاموال غير المنقولة


المادة 22

اضيفت الفقرة (خامسا) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986، رقمه 2 صادر بتاريخ 09/01/1991:

يجوز ايجار الاموال غير المنقولة بدون مزايدة علنية ، بقرار من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله الى الجهات التالية :
اولا – منتسبي دوائر الدولة بالنسبة للوحدات السكنية المملوكة للدولة.
ثانيا – دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والنقابات والاتحادات والمنظمات والجمعيات لغرض استغلال المال غير المنقول المؤجر دائرة او مقرا لاعمالهما او لاغراضها المبينة في القوانين او الانظمة.
ثالثا – مستاجري حوانيت الجيش الواقعة في الثكنات والمستودعات والمدارس والمستشفيات العسكرية وغيرها ، وكذلك مستاجري الحوانيت في دوائر الدولة التي لها ظروف خاصة تستوجب مراعاة الدقة في اختيار المستاجر.
رابعا –اصحاب الاملاك المجاورة للشواطئ الاميرية اذا كانت الشواطيء المراد استئجارها متصلة بها ، وليس لها طريق للمرور الا عبر هذه الاملاك.
خامساً - مستأجري العقارات المخصصة لإنتاج الخبز والصمون بعد انتهاء مدة عقد الإيجار الأول معهم .


المادة 23

لوزير المالية ، بناء على طلب وزارة الخارجية العراقية ، وبموافقة رئيس الجمهورية ، اجارة الاراضي المملوكة للدولة ، الى الدول الاجنبية لانشاء مقرات لممثلياتها السياسية او القنصلية ، او لغرض انشاء دور سكن عليها او مكاتب لملحقياتها ، وذلك لمدة لا تزيد على مدة الاجازة المسمح بها في بلد الطرف الاخر وببدل تقدره لجنة خاصة يعينها وزير المالية ، او بدون بدل ، وذلك بشرط المقابلة بالمثل.

المادة 24

تحدد بدلات ايجار الاموال غير المنقولة ، من قبل لجان التقدير ، ولا تعتبر هذه البدلات قطعية الا بتصديق الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله ما لم يوجد نص تشريعي يقضي بخلاف ذلك.

الباب الرابع
بيع وايجار اموال الدولة المنقولة بالمزايدة العلنية
الفصل الاول
بيع الاموال المنقولة


المادة 25

اولا – تقدر قيمة المال المراد بيعه من قبل لجنة التقدير المشكلة وفق احكام المادة 7 من هذا القانون ، وتتبع في تقدير قيمته الاجراءات المنصوص عليها في تقدير قيمة المال غير المنقول ، مع مراعاة طبيعة المال المنقول.
ثانيا – تنظم اللجنة محضرا يتضمن اوصاف المال وقيمته المقدرة ، يوقع من قبل اعضاء لجنة التقدير والخبراء ان وجدوا ، ولا يعتبر هذا التقدير قطعيا الا بتصديقه من قبل الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله.


المادة 26

تتولى بيع المال المنقول لجنة البيع والايجار المشكلة وفق احكام المادة 8 من هذا القانون وتقوم بالاجراءات التالية :
اولا – تنظيم قائمة مزايدة في ضوء اوصاف الاموال المراد بيعها المثبتة من قبل لجنة التقدير ، وتعلن عن وضع الاموال في المزايدة العلنية لمدة لا تقل عن سبعة ايام ولا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ النشر في صحيفة يومية من الصحف التي تصدر في بغداد وتعلق صحيفة نسخة من الاعلان في الدائرة التي تتولى بيعها ، واخرى في المحل المخصص للبيع ، وللجنة اضافة الى ذلك ان تقرر نشر الاعلان بوسائل الاعلان الاخرى اذا رات ان المصلحة تدعو الى ذلك.
ثانيا – يجب ان يتضمن الاعلان جميع اوصاف الاموال المراد بيعها ، ويوم المزايدة وساعتها وشروط الاشتراك فيها والمكان الذي تجري فيه.
ثالثا – تعتبر قائمة المزايدة مفتوحة من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة وعلى الراغبين بالاشتراك فيها مراجعة الدائرة المختصة لابداء رغبتهم بالشراء على ان يودع كل منهم تامينات لا تقل عن 20./. عشرين من المائة من القيمة المقدرة للاموال.
رابعا – ينادى في اليوم المعين للبيع في الزمان والمكان المحددين ، للاشتراك في المزايدة على ان يتضمن النداء وصفا كاملا للاموال المراد بيعها.
خامسا – تجري المزايدة علنا ، ثم تقرر لجنة البيع الاحالة على المزايد الاخير ، ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال فترة من دقيقة واحدة الى خمس دقائق نهاية للمزايدة ، وللجنة البيع تحديد هذه الفترة حسب نوع المال المعروض للبيع.
سادسا – يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير خلال خمسة ايام من تاريخ الاحالة على ان لا يقل عن 15./. خمسة عشر من المائة من البدل الاخير ، ايام تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ثم تجري بعدها الاحالة ولا يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير.


المادة 27

اضيفت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986، رقمه 28 صادر بتاريخ 16/4/1987:

اولا – اذا لم يبلغ بدل بيع الاموال بنتيجة المزايدة العلنية ، القيمة المقدرة لها من قبل لجنة التقدير ، تمدد المزايدة لمدة خمسة عشر يوما تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة.
ثانيا – تباع الاموال في المزايدة الثانية بالسعر الذي ترسو عليه اذا لم تكن من الاموال التي يمكن الاستفادة منها في الصناعات التحويلية.
ثالثا - اذا رات لجنة البيع ان السعر الذي رست عليه المزايدة الثانية لا يحقق المصلحة العامة تمدد المزايدة لمدة خمسة عشر يوما اخرى تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة، وتباع الاموال في المزايدة الثالثة بالسعر الذي ترسو عليه.


المادة 28

لا تعتبر الاحالة قطعية الا بتصديق الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله.


المادة 29

اولا – اذا نكل المزايد الاخير الذي رست المزايدة عليه عن دفع بدل المبيع وكامل المصاريف خلال سبعة ايام من تاريخ الاحالة القطعية ، فيعرض المال المبيع على المزايد الاخير الذي كف يده قبله بالبدل الذي كان قد عرضه ، فاذا وافق على اخذه ، يضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين من تاميناته ، وان لم تكف فمن امواله الاخرى ويستوفى ذلك وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.
ثانيا – اذا رفض المزايد قبل الناكل اخذ المال المبيع بالبدل الذي كان قد عرضه فتجري المزايدة مجددا لمدة خمسة عشر يوما تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ويضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين من تاميناته وان لم تكف فمن امواله الاخرى ، ويستوفى ذلك وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.


المادة 30

يجوز بيع اموال الدولة المنقولة بدون مزايدة علنية بقرار من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله في احدى الحالات الاتية :
اولا – اذا كانت الاموال المراد بيعها سريعة التلف او متناقصة القيمة.
ثانيا – اذا كان مجموع القيمة المقدرة للاموال المراد بيعها لا يتجاوز الف دينار في كل حالة.
ثالثا – اذا كانت مصاريف حفظ وصيانة الاموال المراد بيعها باهظة بالنسبة الى قيمتها.


المادة 31

تتولى لجنتا التقدير والبيع والايجار المشكلتان وفق احكام المادتين 7 و 8 من هذا القانون ، تقدير قيمة المال وبيعه بدون مزايدة علنية ، ولا يعتبر قرار التقدير او قرار البيع قطعيا الا بتصديقهما من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله.


المادة 32

يجري تسليم المال المبيع بعد دفع بدل البيع واعتبار بدل البيع قطعيا ، ويلزم المشتري بنقله خلال سبعة ايام من تاريخه.

الفصل الثاني
ايجار الاموال المنقولة


المادة 33

لا يجوز ايجار اموال الدولة المنقولة الا عند الضرورة بقرار من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله.


المادة 34

تحدد بدلات ايجار الاموال المنقولة ، من قبل لجان التقدير ، ولا تعتبر هذه البدلات قطعية الا بتصديق الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله ، ما لم يوجد نص تشريعي يقضي بخلاف ذلك.

الباب الخامس
احكام ختامية


المادة 35

لرئيس الجمهورية ان يقرر ، عند الضرورة ن بيع اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة استثناء من الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.


المادة 36

يلغى قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 1967 و قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم 115 لسنة 1972.


المادة 37

للوزير المختص وللرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق مع وزير المالية ، اصدار التعليمات المقتضية لتسهيل تنفذ احكام هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية.


المادة 38

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لغرض توحيد القواعد المنظمة لبيع وايجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة وفق اسس تضمن مصلحة الدولة وتؤمن سلامة الموظف المسؤول عن اجراءات البيع والايجار.
وبغية تنظيم اسس تقدير اموال الدولة المراد بيعها او ايجارها وكيفية تشكيل لجان التقدير والبيع والايجار بما ينسجم وهذا الهدف.
ولاجل وضع قواعد عامة تضمن علانية المزايدة وطريقة الاعلان عنها وتبسيط اجراءاتها لاشراك اكبر عدد ممكن من المواطنين في المزايدة. فقد شرع هذا القانون.



Printer-friendly version
Save as Word Document
PDF Version

Original Document: النص الكامل لقانون بيع وإيجار أموال الدولة المرقم (32) لسنة 1986 المعدل والنافذ حالياً (العراق) 118
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986



This document is referenced as amendment in the following documents:



TitleContributorLast updateالنص الكامل لقانون بيع وإيجار أموال الدولة المرقم (32) لسنة 1986 المعدل والنافذ حالياً (العراق) Arrow-asc
تعليمات رقم (1) لسنة 2000 حول توزيع الحوافز من اجور الخدمة من بيع وايجار اموال الدولة في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية Anonymous 14 May 2011 - 7:10pm
تعليمات رقم (7) لسنة 1986 لتسهيل تنفيذ قانون بيع وايجار اموال الدولة في الدوائر التابعة للمحافظة Anonymous 7 May 2011 - 4:21pm





Related Legal Literature:



TitleContributorLast updateالنص الكامل لقانون بيع وإيجار أموال الدولة المرقم (32) لسنة 1986 المعدل والنافذ حالياً (العراق) Arrow-asc
قانون المحافظات الغير منتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل مع هوامش الشرح zaid 13 May 2011 - 10:59pm
قرار مجلس شورى الدولة رقم 38/2006 حول استيضاح امانة بغداد في عقود الايجار التي تبرمها وطبيعتها zaid 8 May 2011 - 11:21pm
قرار مجلس شورى الدولة رقم 37/2006 حول حالة عدم تحقق المزايدة بسبب تقدم مشتري واحد لقطعة الارض المباعة حسب قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 zaid 7 May 2011 - 7:23pm





Back references from Related Legal Documents in Original Document:



TitleContributorLast updateالنص الكامل لقانون بيع وإيجار أموال الدولة المرقم (32) لسنة 1986 المعدل والنافذ حالياً (العراق) Arrow-asc
تعليمات رقم (1) لسنة 2001 نشر زراعة اشجار الزيتون والنخيل zaid 24 Jul 2011 - 12:00pm
تعليمات رقم (2) لسنة 1987 لبيع ايجار اموال الدولة في وزارة التربية zaid 20 Jul 2011 - 3:23pm
تعليمات رقم (21) لسنة 2002 انشاء وتأجير علاوي بيع الفواكه والخضر وبيع المواشي داخل حدود البلدية وخارجها zaid 17 Jul 2011 - 12:28pm
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 6 لسنة 2002 أنشاء وتأجيرعلاوي بيع الفواكه والخضر وبيع المواشي داخل حدود البلدية وخارجها zaid 17 Jul 2011 - 12:15pm
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 224 لسنة 1987 تخويل وزير النفط تأجير محطات التعبئة وساحات الغاز للقطاع الخاص zaid 28 Jun 2011 - 10:05am
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 142 لسنة 1996 لوزير التربية تأجير الابنية المدرسية المخصصة للوزارة والفائضة عن الحاجة zaid 23 May 2011 - 2:23pm
تعليمات رقم 3 لسنة 1999 حوافز عن أجور الخدمة عن بيع وايجار أموال في هيئة السياحة ban 14 May 2011 - 7:12pm
تعليمات رقم (1) لسنة 2000 حول توزيع الحوافز من اجور الخدمة من بيع وايجار اموال الدولة في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية zaid 14 May 2011 - 7:09pm
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 163 لسنة 1998 حول استيفاء مبلغ من المشترى او المستأجر من بدل بيع او ايجار الاموال المشمولة بالقرار 32 لسنة 1986 zaid 9 May 2011 - 9:03pm
تعليمات رقم (3) لسنة 1999 توزبع الحوافز من اجور الخدمة عن بيع وايجار اموال الدولة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية zaid 9 May 2011 - 8:48pm


Back references from Related Legal Documents in Original Document:



TitleContributor [url=http://www.iraq-lg-law.org/en/node/269?order=changed&sort=asc&js=1&page=0%2C0%2C1&view_name=noderelationships_backref&view_display_id=default&view_args=269%2Foriginal_document%2Ffield_related_legal_docs&view_path=node%2F269&view_base_path=noderelations

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

صورة التشريع الاصلي: النص الكامل لقانون بيع وإيجار أموال الدولة المرقم (32) لسنة 1986 المعدل والنافذ حالياً (العراق) 118
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986





هذه الوثيقه مشار اليها كتعديل في الوثائق التاليه:



العنوانالمؤلفLast updateالنص الكامل لقانون بيع وإيجار أموال الدولة المرقم (32) لسنة 1986 المعدل والنافذ حالياً (العراق) Arrow-asc
تعليمات رقم (1) لسنة 2000 حول توزيع الحوافز من اجور الخدمة من بيع وايجار اموال الدولة في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية Anonymous 2011 مايو 14 - 7:10 مساء
تعليمات رقم (7) لسنة 1986 لتسهيل تنفيذ قانون بيع وايجار اموال الدولة في الدوائر التابعة للمحافظة Anonymous 2011 مايو 7 - 4:21 مساء







ماده قانونيه ذات العلاقه:



العنوانالمؤلفLast updateالنص الكامل لقانون بيع وإيجار أموال الدولة المرقم (32) لسنة 1986 المعدل والنافذ حالياً (العراق) Arrow-asc
قانون المحافظات الغير منتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل مع هوامش الشرح zaid 2011 مايو 13 - 10:59 مساء
قرار مجلس شورى الدولة رقم 38/2006 حول استيضاح امانة بغداد في عقود الايجار التي تبرمها وطبيعتها zaid 2011 مايو 8 - 11:21 مساء
قرار مجلس شورى الدولة رقم 37/2006 حول حالة عدم تحقق المزايدة بسبب تقدم مشتري واحد لقطعة الارض المباعة حسب قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 zaid 2011 مايو 7 - 7:23 مساء







مراجع للنصوص القانونية في صورة التشريع الاصلي:



العنوانالمؤلفLast updateالنص الكامل لقانون بيع وإيجار أموال الدولة المرقم (32) لسنة 1986 المعدل والنافذ حالياً (العراق) Arrow-asc
تعليمات رقم (3) لسنة 2001 حول توزيع الحوافز من اجور الخدمة عن بيع وايجار اموال الدولة في وزارة الداخلية zaid 2011 مايو 9 - 6:44 مساء
تعليمات رقم (4) لسنة 1986 صرف الاجور للمنادي القائم بالمناداة لفرض بيع ومزايدة وايجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة zaid 2011 مايو 7 - 11:32 مساء
تعليمات رقم (5) لسنة 1986 لتسهيل تنفيذ قانون بيع وايجار اموال الدولة لوزارة المالية zaid 2011 مايو 7 - 11:24 مساء
تعليمات رقم (1) لسنة 1988 حول تسهيل تنفيذ قانون بيع وايجار اموال الدولة الخاص بوزارة الاسكان zaid 2011 مايو 7 - 10:58 مساء
تعليمات رقم (7) لسنة 1986 لتسهيل تنفيذ قانون بيع وايجار اموال الدولة في الدوائر التابعة للمحافظة zaid 2011 مايو 7 - 12:37 مساء
تخويل وزير الصحة صلاحية ايجار المستشفيات الحكومية من قبل القطاع الخاص zaid 2011 أبريل 19 - 1:48 مساء
قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية رقم 18 لسنة 2008 nour 2011 أبريل 17 - 11:19 صباحا
تعليمات ايجار المسطحات المائية في منطقة الاهوار رقم (1) لسنة 2009 zaid 2011 فبراير 15 - 9:42 مساء
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 nour 2010 أكتوبر 10 - 11:43 صباحا


more









Subscriptions







http://www.iraq-lg-law.org/ar/node/269

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

تعليمات لتسهيل تنفيذ قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32/ لسنة 1986



عنوان التشريع: تعليمات لتسهيل تنفيذ قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32/ لسنة 1986
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
————————————
استنادا إلى أحكام المادة الساعة والثلاثين من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 أصدرنا التعليمات الآتية:

مادة 1
أولا ­ تسري أحكام هذه التعليمات على الاموال العائدة لوزارة العدل.
ثانيا ­ تسري أحكام التعليمات عدد (4و5) لسنة 1986 الصادرة عن وزارة المالية على كل حالة لم يرد لها نص في هذه التعليمات ويحل وزير العدل محل وزير المالية لاغراض تنفيذ التعليمات.

مادة 2
لا يجوز بيع الاموال المنقولة العائدة لوزارة العدل إلا بقرار من الوزير أو من يخوله على أن يحدد في طلب البيع تحقق المصلحة العامة.

مادة 3
أولا ­ يجري بيع الاموال المنقولة المشمولة بهذه التعليمات بطريق المزايدة العلنية وفق الاجراءات المرسومة فيها.
ثانيا ­ يجوز بيع الاموال المنقولة بدون مزايدة علنية بقرار من الوزير و من يخوله في احدى الحالات الآتية :
1 ­ إذا كانت الاموال المراد بيعها سريعة التلف أو متناقصة القيمة.
2 ­ إذا كان مجموع القيمة المقدرة للاموال المراد بيعها باهظة بالنسبة إلى قيمتها.

مادة 4
أولا ­ تشكل في مركز الوزارة وفي كل محافظة لجان بقرار من الوزير أو من يخوله لاجراء البيع للاموال المنقولة بمعدل لجنتين في كل محافظة، تكون الاولى للتقدير والثانية للبيع ولا يكمل نصابها إلا بحضور جميع أعضائها.
ثانيا ­ تشكل لجنة التقدير من ثلاثة أعضاء من موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة أي منهم عن مدير أو رئي ملاحظين ويضاف إليها موظف من مديرية التسجيل العقاري في المنطقة وموظف مالي من منتسبي وزارة المالية ويجوز الاستعانة بالخبراء للتقدير.
ثالثا ­ تشكل لجنة البيع من ثلاثة أعضاء من موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة أي منهم عن مدير أو رئيس ملاحظين.

مادة 5
لا يجوز أن يشترك في المزايدة الاشخاص المذكورون أدناه :
1 ­ منتسبو وزارة العدل الذين اتخذوا قرارا ببيع الأموال.
2 ­ أعضاء لجنتي التقدير والبيع وأزواجهم وأقاربهم
3 ­ أزواج وأقارب رؤساء المسؤولين المخولين من قبل الوزير الذين اتخذوا قرارا ببيع المال المنقول.
4 ­ يشمل الأقارب ما يلي :
أ ­ الأبوان والاجداد مهما علوا
ب ­ الاولاد والاحفاد مهما نزلوا
ج ­ الاخوة والاخوات وأولادهم
د ­ الاعمام والاخوال واولادهم
هـ ­ الزوج والزوجة واقاربهما بنفس الترتيب المذكور.

مادة 6
تكون اجراءات بيع الاموال المنقولة على الشكل الآتي :
أولا ­ تقوم الجهة طالبة البيع عند تحقق المصلحة العامة من بيع المال وانتفاء الحاجة إليه وبعد موافقة الوزير أو من يخوله بتوجيه طلبها إلى لجنة التقدير المشكلة بموجب المادة الرابعة/ ثانيا من هذه التعليمات مع قائمة بمفردات وأنواع وأوصاف الاموال التي يراد بيعها.
ثانيا ­ تتولى لجنة التقدير تقدير قيمة المال وتراعى في التقدير الاعتبارات الآتية :
1 ­ الثمن الذي اشتري به المال حسبما هو مدون في السجلات الرسمية للدائرة.
2 ­ سنة الشراء.
3 ­ الاغراض التي استخدم فيها المال.
4 ­ الاستهلاك أو التلف الذي أصاب المال.
وعلى اللجنة تدوين القيمة المقدرة ازاء مفردات الاشياء المدونة في قائمة المفردات ثم تنظم محضرا بالتقدير يوقعه جميع اعضاء اللجنة وترسله إلى الوزارة الدائرة الادارية ولا يعتبر التقدير قطعيا الا بتصديقه من قبل الوزير أو من يخوله وله أن يطلب إلى اللجنة أعادة التقدير إذا وجد أن تقديرها غير ملائم وأنها لم تراع أسس التقدير المبينة في هذه التعليمات.
ثالثا ­ تتولى بيع المال المنقول لجنة البيع المشكلة بموجب المادة الرابعة/ ثالثا من هذه التعليمات وتقوم بالاجراءات التالية :
يعلن عن وضع الاموال في المزايدة العلنية في صحيفة يومية من الصحف التي تصدر في بغداد ويجب أن لا تقل المدة بين تاريخ نشر الاعلان عن بيع الاموال والتاريخ على ثلاثين يوما وتعلق نسخة من الاعلان في دار العدالة في المحافظة وأخرى في المحل المخصص للبيع.
وللجنة اضافة إلى ذلك ان تقرر نشر الاعلان بوسائل الاعلان الاخرى إذا رأت أن المصلحة تدعو إلى ذلك.
رابعا ­ يجب أن يتضمن الاعلان جميع أوصاف الاموال المراد بيعها ويوم المزايدة وساعتها وشروط الاشتراك فيها والمكان الذي تجري فيه.
خامسا ­ تعتبر قائمة المزايدة مفتوحة من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة وعلى الراغبين بالاشتراك فيها مراجعة دار العدالة في المحافظة المختصة لابداء رغبتهم بالشراء على أن يودع كل منهم تأمينات لا تقل عن (20%) عشرين من المائة من القيمة المقدرة للاموال وأخذ توقيعه في قائمة المزايدة مع تدوين عنوانه الدائمي فيها أما الذي لم يشترك في المزايدة عند اجرائها فتستوفى منه التأمينات عند رسو المزايدة عليه.
سادسا ­ ينادى في اليوم المعين للبيع في الزمان والمكان المحدد في الاعلان للاشتراك في المزايدة على أن تضمن النداء وصفا كاملا للاموال المراد بيعها.
سابعا ­ تجري المزايدة علنا ثم تقرر لجنة البيع الاحالة على المزايد الاخير ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال فترة من دقيقة واحدة إلى خمس دقائق نهاية المزايدة وللجنة البيع تحديد هذه الفترة حسب نوع المال المعروض للبيع.
ثامنا ­ 1 ­ يجوز الضم على بدل المزادة الاخير (كسر القرار) بطلب تحريري يقدم خلال خمسة أيام من تاريخ الاحالة من قبل لجنة البيع على أن لا يقل عن 15% خمسة عشر من المائة من البدل الذي رست عليه المزايدة ولا يعتبر الطلب مقبولا ما لم يستوف مبلغ الضم 15% وعندئذ يعلن عن فتح مزايدة جديدة لمدة سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ثم تجري بعدها الاحالة ولا يجوز الضم (كسر القرار) على بدل المزايدة الاخير.
2 ­ يقبل الضم المبين في البند السابق (كسر القرار) ممن اشترك في المزايدة دون أن ترسو عليه.

المحتوى 1
مادة 7
أولا ­ إذا لم يبلغ بدل مبيع الاموال بنتيجة المزايدة العلنية القيمة المقدرة لها من قبل لجنة التقدير تمدد المزايدة لمدة خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة.
ثانيا ­ تباع الاموال في المزايدة الثانية بالسعر الذي ترسو عليه إذا لم تكن من الأموال التي يمكن الاستفادة منها في الصناعات التحويلية فإذا أمكن الاستفادة منها لهذا الغرض فتعرض نتيجة المزايدة على الوزارة لتقرر ما تراه مناسبا بشأن الموضوع.
ثالثا ­ إذا رأت لجنة البيع أن السعر الذي رست عليه المزايدة الثانية لا يحقق المصلحة العامة تمدد المزايدة لمدة خمسة عشر يوما أخرى تبدى من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة وتباع الاموال في المزايدة الثالثة بالسعر الذي ترسو عليه.

مادة 8
لا تعتبر الاحالة قطعية إلا بتصديق الوزير أو من يخوله.

مادة 9
أولا ­ إذا نكل المزايد الاخير الذي رست المزايدة عليه عن دفع بدل المبيع وكامل المصاريف خلال سبعة أيام من تاريخ الاحالة القطعية (تصديقها من قبل الوزير أو من يخوله).
فيعرض المال المبيع على المزايد الاخير الذي كف يده قبله بالبدل الذي كان قد عرضه فإذا وافق على أخذه ضمن الناكل بقرار من لجنة البيعة الفرق بين البدلين من تأميناته وأن لم تكف فمن أمواله الاخرى ويستوفى في ذلك وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.
ثانيا ­ إذا رفض المزايد قبل الناكل أخذ المال المبيع بالبدل الذي كان قد عرضه فتجري المزايدة مجددا لمدة خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ويضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين من تأميناته وأن لم تكف فمن أمواله الاخرى ويستوفى ذلك وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.

مادة 10
يجري تسليم المال المبيع بعد دفع كامل بدل المبيع والمصاريف واعتبار البيع قطعيا بالتصديق عليه من قبل الوزير ويلزم المشتري بنقله خلال سبعة أيام من تاريخ تصديق البيع ويجوز للوزير أو من يخوله مهلة لمدة لا تزيد على عشرة أيام إذا ما وجد ضرورة لذلك أو عذرا مشروعا.

مادة 11
تتولى لجنتا التقدير والبيع المشكلتان وفق أحكام المادة الرابعة من هذه التعليمات تقدير قيمة المال وبيعه بدون مزايدة علنية في الحالات المبينة في المادة الثالثة/ ثانيا من هذه التعليمات وفق الاسس التالية :
أولا ­ تنظم لجنة التقدير قائمة بأوصاف الاموال المراد بيعها بدون مزايدة علنية.
ثانيا ­ تكون المصادقة على قرار التقدير من قبل رئيس الدائرة الاعلى أو من يخوله لغرض تسهيل الاجراءات والاسراع بانجازها.
ثالثا ­ يكون الاعلان عن بيع المال في لوحة الاعلانات الداخلية وفي مكان تواجد المال دون الحاجة إلى نشر الاعلان في الصحف المحلية.
رابعا ­ تكون مدة الاعلان (7) أيام كحد أعلى اعتبار من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
خامسا ­ يعرض المال بقيمته المقدرة على الراغبين بالشراء وفي حالة ظهور أكثر من راغب بالقيمة المقدرة يتم البيع إلى الراغب الذي يعرض بدلا كثر.
سادسا ­ إذا لم يبلغ بدل مبيع المال القيمة المقدرة له من قبل لجنة التقدير يمدد الاعلان لمدة ثلاثة أيام أخرى اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدور أعلان التمديد.
سابعا ­ يباع المال بعد اعلان التمديد بالبدل الذي يصله خلال فترة الاعلان إذا لم يكن من الاموال التي يمكن الاستفادة منها.
ثامنا ­ لرئيس الدائرة الاعلى بيع الاموال سريعة التلف بطريقة الاتصال المباشر بما يحقق المصلحة العامة دون المرور بالاجراءات المذكورة أعلاه إذا كانت الاجراءات تؤدي إل تلفها.
تاسعا ­ تنظم لجنة البيع محضرا وقع من قبل الاعضاء جميعا تثبت فيه الاجراءات التي اتخذت للبيع بدون مزايدة علنية وأوصاف الاموال المبيعة وأثمانها وأسم المشتري.
عاشرا ­ يكون قرار لجنة البيع قطعيا ويسلم المال إلى المشتري حال دفع البدل ويلزم بنقله خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ البيع
مادة 12
يجوز إيجار الحوانيت والاكشاك والمطاعم في مركز الوزارة والمحاكم والدوائر والاجهزة العدلية بدون مزايدة علنية بقرار من الوزير المتخص أو من يخوله.

مادة 13
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.

وزير العدل

هذه التدوينة نُشرت في السبت, 21 أغسطس, 2010 عند 4:39 م و مصنفة تحت تصنيف القوانين و التشريعات العراقية.



http://iraqilaws.dorar-aliraq.net/?p=16087

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

تعليمات رقم (5) لسنة 1986 لتسهيل تنفيذ قانون بيع وايجار اموال الدولة لوزارة المالية

في


قانون رقم الوثيقه- الهويه التعريفيه-:
5



نوع القانون:
تنظيمات



تأريخ الأصدار:
1986 Aug 11



تأريخ النشر:
1986 Aug 11



حاله:
نافذ المفعول



خلاصه:
-------------------------------------------


استنادا الى احكام المادة السابعة والثلاثين من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986،
اصدرنا التعليمات التالية :

الباب الأول
مبادئ أساسية

مادة 1
اولا - تسري احكام هذه التعليمات على الاموال العائدة لوزارة المالية منقولة كانت او غير منقولة عند بيعها او ايجارها .
ثانيا - تستثنى من احكام هذه التعليمات الاموال غير المنقولة التالية عند بيعها او ايجارها :
ا‌- الوحدات السكنية الحكومية المعدة لسكنى الموظفين والعمال والتي تشغل ايجارا .
ب‌- اراضي الاصلاح الزراعي المعرفة بالمادة الاولى من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 المعدل والتي هي تحت ادارته ما لم يتقرر ورفع يده عنها وترك التصرف فيها لوزارة المالية .
جـ - الاراضي المخصصة لاستثمارها كمقالع والمشمولة ب قانون تنظيم استثمار المقالع .
د - الاراضي التي تؤجر للمشاريع الصناعية المشمولة باحكام المادة العاشرة من قانون تنظيم الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط .
هـ - اي اموال غير ما ذكر اعلاه يوجد تشريع ينظم التصرف فيها بالبيع والايجار بما يخالف احكام هذه التعليمات .

مادة 2
اولا - لا يجوز بيع وايجار الاموال العائدة لوزارة المالية المنقولة وغير المنقولة الا بقرار من وزير المالية او من يخوله على ان يحدد في طلب البيع والايجار تحقق المصلحة العامة .
ثانيا - اذا كان المال المقرر بيعه عقارا فيشترط فيه ان يكون مسجلا في دائرة التسجيل العقاري المختصة باسم وزارة المالية .

مادة 3
يجري بيع وايجار الاموال المشمولة بهذه التعليمات بطريق المزايدة العلنية وفق الاجراءات المرسومة فيها الا اذا وجد نص تشريعي يقضي بخلاف ذلك .
مادة 4
اولا - يعتبر المزايدون الذين يقدمون عطاءهم على وجه الاشتراك بحكم المزايد الواحد لاغراض المزايدة ويلتزمون بالتضامن والتكافل في تنفيذ التزاماتهم الناجمة عن هذه المزايدة .
ثانيا - يجوز قبول ضم اي شخص بالنيابة عن شخص اخر اذا كان مخولا بوكالة قانونية .
ثالثا - اذا توافق اليوم الاخير المحدد للمزايدة عطلة رسمية فيعتبر اول يوم يلي ذلك موعدا للمزايدة العلنية .

مادة 5
لا يجوز لمنتسبي وزارة المالية الذين اتخذوا قرارا ببيع او ايجار الاموال المشمولة بهذه التعليمات وكذلك اعضاء لجنتي التقدير والبيع الذين كلفوا بتقديرها وبيعها شراء او استئجار هذه الاموال بطريقة المزايدة العلنية ويسري ذلك على ازواجهم واقاربهم حتى الدرجة الرابعة والاقارب والاصهار الى الدرجة المذكورة هم :
1- الابوان والاجداد مهما علوا .
2- الاولاد والاحفاد مهما نزلوا .
3- الاخوة والاخوات واولادهم .
4- الاعمام والاخوال واولادهم .
5- الزوج والزوجة واقاربهما بنفس الترتيب المذكور .

مادة 6
لا يحق لغير العراقيين الاشتراك في المزايدة العلنية لشراء او ايجار العقار ما لم يبرز للجنة البيع موافقة من الجهة المختصة تاذن له بذلك .
الباب الثاني
بيع وإيجاد العقارات المملوكة للدولة بالمزايدة العل
الفصل الأول
لجان التقدير والبيع والإيجار

مادة 7
عند ورود قرار وزير المالية او من يخوله ببيع العقار او ايجاره تهيء مديرية عقارات الدولة في المحافظة المعنية المعلومات التالية للاسترشاد بها في عملية تقدير قيمته او بدل ايجاره وتسلمها الى لجنة التقدير لتقوم باجراءات التقدير .
اولا - في حالة البيع :
ا‌- القيمة المقدرة للعقار في دائرة التسجيل العقاري او المقدرة له بموجب قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه مع بيان تاريخ التقدير .
ب‌- اقيام العقارات المجاورة او المماثلة في نفس المنطقة او بدلات بيعها مع بيان تواريخ ذلك .
جـ - صورة السجل العقاري مع خارطته .
ثانيا - في حالة الايجار :
ا‌- بدل الايجار الحقيقي السابق للعقار .
ب‌- بدل الايجار المقدر لاغراض ضريبة العقار .
جـ - صورة السجل العقاري للعقار مع خارطته .

مادة 8
1 - تشكل لجنة التقدير بامر من وزير المالية من ثلاثة اعضاء من ذوي الخبرة لا تقل درجة اي منهم عن مدير لتقدير قيمة العقار او بدل ايجاره .
ويصاحب اللجنة موظف فني من دائرة التسجيل العقاري المختصة للدلالة على موقع العقار وتطبيق الخارطة او المرتسم موقعيا عليه وتثبيت حدوده وتحديد مساحته وكذلك تزويد اللجنة بكل المعلومات المتوفرة لدى مديريته عن العقار والاسعار بما يساعد اللجنة على تادية مهمتها .
2 - لا يتم نصاب اللجنة الا بحضور جميع الاعضاء .
تتولى لجنة التقدير ما يلي :
اولا - اجراء الكشف الموقعي على العقار لتحديد موقعه وجنسه ونوعه وحدوده واوصافه ومشتملاته ومساحته وتسلسله العقاري ورقم الابواب ان وجد وبيان واقع حاله ان كان خاليا او مشغولا ونوع الاشغال وتثبيت ما انشيء عليه من محدثات او ما زرع او غرس فيه .
ثانيا - تقدير قيمة العقار او بدل ايجاره وتسترشد اللجنة بالقيمة المقدرة له في دائرة التسجيل العقاري وباقيام العقارات المجاورة او المماثلة او ببدلات بيعها او ايجارها السنوي الحقيقي او المقدر لاغراض الضريبة وموقع العقار وشرفيته وقربه او بعده عن مركز المدينة وللجنة الاستعانة عند الضرورة بمن ترى من الخبراء اذا كان هناك في عملية التقدير ما يتطلب خبرة خاصة غير متوفرة لديها .
ثالثا - تتخذ اللجنة قرارها بتقدير قيمة العقار او بدل ايجاره بالاتفاق او بالاكثرية .
رابعا - تنظيم اللجنة محضرا يتضمن المعلومات المشار اليها في الفقرات الثلاث السابقة او اي معلومات اخرى ترى من المصلحة درجها فيه ويوقع هذا المحضر من قبل جميع اعضاء اللجنة والخبراء ان وجدوا .
خامسا - لا يعتبر تقدير اللجنة قطعيا الا بتصديقه من قبل وزير المالية او من يخوله وله ان يطلب اليها بقرار اعادة التقدير اذا وجده غير ملائم وانها لم تراع اسس التقدير السالف بيانها .

مادة 9
تشكل لجنة البيع والايجار بامر من وزير المالية من ثلاثة اعضاء من موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة اي منهم عن مدير تتولى اجراءات بيع الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لوزارة المالية او ايجارها وفقا لاحكام هذه التعليمات ولا يكمل نصاب اللجنة الا بحضور جميع اعضائها .
الفصل الثاني
إجراءات بيع وإيجار العقارات المملوكة للدولة

مادة 10
تكون اجراءات بيع وايجار العقارات المشمولة بهذه التعليمات على الوجه التالي :
اولا - بعد الحصول على موافقة وزير المالية او من يخوله على بيع العقار او ايجاره وورود تقرير لجنة التقدير ومصادقة الوزير عليه تنظم لجنة البيع والايجار قائمة للمزايدة وفق النموذج الملحق بهذه التعليمات وفي ضوء اوصاف العقار المثبت من قبل لجنة التقدير وتبقى لدى مديرية عقارات الدولة في المحافظة المعنية لاطلاع جميع المراجعين عليها خلال مدة المزايدة .
ثانيا - اذا تعددت العقارات المراد بيعها او ايجارها فتنظم قائمة مزايدة لكل منها على حده .
ثالثا - يعلن عن بيع العقار او ايجاره بالمزايدة العلنية في صحيفة يومية من الصحف التي تصدر في بغداد وتعلق نسخة من الاعلان في مديرية عقارات الدولة في المحافظة التي تقوم ببيعه او ايجاره والوحدة الادارية الكائن فيها العقار واخرى على مدخله وللجنة فضلا عن ذلك ان تقرر نشر الاعلان واذاعته بوسائل الاعلان الاخرى اذا رات ان المصلحة تدعو الى ذلك .
رابعا - ينبغي ان يحتوي الاعلان على :
ا‌- جميع اوصاف العقار المثبتة في المحضر المنظم من قبل لجنة التقدير .
ب‌- مكان اجراء المزايدة ويوم المزايدة وساعتها وشروط الاشتراك فيها .
خامسا - تعتبر قائمة المزايدة مفتوحة لمدة ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة، وعلى الراغبين بالشراء او الايجار ممن لهم حق التملك او الايجار مراجعة الدائرة المختصة لابداء رغباتهم بالشراء او الايجار على ان يودع كل منهم تامينات لا تقل عن 20% عشرين من المئة من القيمة المقدرة للعقار المراد بيعه و20% عشرين من المئة من بدل الايجار المقدر للعقار المراد ايجاره بعد اخذ توقيعه على قائمة وتدوين عنوانه الدائمي .
اما الذي يشترك في المزايدة عند اجرائها فتستوفى منه التامينات عند رسو المزايدة عليه .
سادسا - تجري مزايدة البيع او ايجار ضمن الوحدة الادارية التي يقع فيها العقار وعلى لجنة البيع والايجار الانتقال اليها يوم المزايدة لهذا الغرض .
سابعا - في اليوم المحدد للمزايدة ينادى عن بيع او ايجار العقار متضمنا وصفا كاملا له .
ثامنا - لا يجوز ان تفتح المزايدة باقل من 70% من القيمة المقدرة .
تاسعا - يدون اسم الشخص الذي يكف يده عن المزايدة والذي يسبق المزايد الاخير الذي ترسو عليه المزايدة ويؤخذ توقيعه على قائمة المزايدة .
عاشرا - اذا بلغ الضم البدل المقدر من قبل لجنة التقدير او اكثر فتقرر في هذه الحالة لجنة البيع او الايجار الاحالة على صاحب الضم الاخير وتصدر قرارا بذلك موقعا من قبله ويعتبر بذلك مسقطا لجميع خياراته ومطلعا على العقار موضوع المزايدة .
حادي عشر - ا - يجوز الضم على البدل الذي ترسو عليه المزايدة كسر القرار بطلب تحريري يقدم خلال خمسة ايام من تاريخ الاحالة من قبل لجنة البيع والايجار على ان لا يقل الضم عن 15% من البدل الذي رست عليه المزايدة ولا يعتبر الطلب مقبولا ما لم يستوف مبلغ الضم 15% .
ت‌- وفي هذه الحالة يعلن عن فتح مزايدة جديدة لمدة سبعة ايام تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة وفي اليوم المحدد تجري الاحالة ولا يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير .
جـ - يحق لمن اشترك في المزايدة دون ان ترسو عليه ان يضم كسر قرار خلال المدة المبينة في البند ا اعلاه .

مادة 11
اولا - تمدد المزايدة لمدة خمسة عشر يوما اعتبارا من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة في حالة عدم بلوغ بدل مبيع العقار او ايجاره البدل المقرر له من قبل لجنة التقدير .
ثانيا - يعاد تقدير العقار من قبل لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذه التعليمات اذا لم يبلغ بدل مبيع العقار او ايجاره بنتيجة المزايدة المذكورة في الفقرة اولا اعلاه 80% من القيمة المقدرة ويعلن عن اجراء مزايدة جديدة وفق التقدير الجديد .
ثالثا - وفي حالة حصول راغب للشراء او الايجار بموجب التقدير الجديد فيعرض الامر على وزارة المالية لتقرير ما تراه مناسبا .
رابعا - يتحمل المشتري او المستاجر الذي ترسو عليه المزايدة الاخيرة اجور الاعلان عنها فقط .

مادة 12
اولا - تعاد التامينات الى الاشخاص الذين يكفون يدهم عند مراجعتهم بعد الاحالة .
ثانيا - استثناء من الفقرة اولا اعلاه يجري تفهيم صاحب الضم ما قبل الاخير بضرورة التريث في سحب تاميناته لحين انتهاء المدة القانونية البالغة ثلاثون يوما والتي بانتهائها يعتبر المشتري او المستاجر ناكلا في حالة عدم تسديد بدل الاحالة لاحتمال بيع او ايجار العقار اليه بالبدل الذي عرضه في حالة النكول واذا رفض فيؤخذ توقيعه بما يفيد عدم رغبته في شراء العقار او ايجاره بالبدل الذي سبق ان عرضه اذا ما نكل صاحب الضم الاخير ليتسنى حينذاك وضع العقار مجددا بالمزايدة العلنية وتضمين الناكل الفرق بين البدلين اذا لم يبلغ بدل المزايدة البدل الاول .

مادة 13
لا تعتبر الاحالة عند البيع او الايجار قطعية ما لم تقترن بمصادقة الوزير او من يخوله عليها مما يتعين معه على لجنة البيع او الايجار عرض قراراتها عليه لاتخاذ القرار المناسب بشانها .
مادة 14
اولا - مع مراعاة احكام المادة العاشرة من هذه التعليمات يجري الاعلان عن بيع الدور او الشقق او الاراضي السكنية العائدة لوزارة المالية الى منتسبي الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط بشرط توفر ما يلي :
ا‌- ان لا يملكون هم او ازواجهم او اولادهم القاصرون دارا او شقة او ارضا سكنية على وجه الاستقلال وقت الشراء .
ب‌- ان لا يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة سواء مباشرة او عن طريق الجمعيات التعاونية .
ويقدم من ترسو عليه المزايدة تعهدا خطيا اقرارا بذلك .
ثانيا - لا يقبل الضم بعد الاحالة كسر القرار بالنسبة لهذه البيوعات الا من قبل الاشخاص المذكورين ممن تتوفر فيهم شروط التمليك المتقدمة .
ثالثا - اذا لم يتقدم احد الاشخاص المبينين في الفقرة اولا اعلاه للاشتراك في المزايدة او بقي قسم من العقارات السكنية انفة الذكر بعدها فتعلن مجددا للبيع الى المواطنين كافة ممن تتوفر فيهم شروط التمليك المبينة فيها .

الفصل الثالث
تسديد البدل
الفرع الأول
تسديد بدل مبيع العقار

مادة 15
يلزم المشتري بتسديد بدل مبيع العقار خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية واذا تعذر عليه ذلك فله ان يقدم طلبا للوزير او من يخوله لغرض تقسيط البدل وللوزير الموافقة على قبول دفع بدل المبيع مقسطا على الوجه التالي :
اولا - نصف بدل المبيع وكامل المصاريف خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية .
ثانيا - النصف الثاني من بدل المبيع باقساط لا تتجاوز خمسة اقساط ولا يمتد اجل اخر قسط الى اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الاحالة القطعية .
ثالثا - اذا كان المشتري من منتسبي الدولة او القطاعين الاشتراكي او المختلط ممن يسكنون العقار المبيع فعلا وقت رسو المزايدة عليه فيستوفى منه النصف الثاني من بدل المبيع باقساط سنوية من تاريخ الاحالة القطعية .

مادة 16
اذا تاخر المشتري عن تسديد احد الاقساط في موعد استحقاقه فلوزير المالية تاجيل استيفاء هذا القسط مدة مناسبة من تاريخ استحقاقه وفق الشروط التالية :
اولا - ان يقدم المشتري طلبا بذلك .
ثانيا - ان لا تتجاوز مدة التاجيل تاريخ استحقاق القسط الذي يلي القسط المتاخر .
ثالثا - تحميل القسط المستحق المقرر تاجيله سعر الفائدة المصرفي المحدد من قبل البنك المركزي في تاريخ استحقاقه .
واذا تكرر عدم تسديد الاقساط في موعد استحقاقها فللوزير الغاء التقسيط واستيفاء ما تبقى من بدل المبيع صفقة واحدة واذا تعذر ذلك يجري بيع العقار من قبل وزارة المالية وفق احكام هذه التعليمات وتستوفى الاقساط الباقية من ثمنه ويجري تسليم بقية الثمن الى المشتري .

مادة 17
تقوم مديرية عقارات الدولة في المحافظة باشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة بتسجيل العقار باسم المشتري بعد الاحالة القطعية وتسديد بدل المبيع وفق احكام المادة 15 والمصاريف كاملة على ان توضع اشارة الحجز على سجله العقاري ولحين تسديد بقية الاقساط ويكون لهذه الاشارة حكم الرهن التاميني حيث يبقى العقار محجوزا حتى يتم استيفاء بدل المبيع بتمامه .
الفرع الثاني
تسديد بدل إيجار العقار

مادة 18
يلزم المستاجر بدفع بدل الايجار مع المصاريف كاملة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية وللوزير او من يخوله الموافقة على تسديد بدل الايجار مقسطا على النحو الاتي :
اولا - اذا كان عقد الايجار لا تزيد مدته على السنة فينبغي ان لا يكون تقسيط بدل الايجار مخالفا للشروط التالية :
ا‌- تسديد ثلث بدل الايجار السنوي خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية .
ب‌- تسديد بقية بدل الايجار السنوي باقساط لا تزيد على اربعة اقساط ولا يمتد اجل اخر قسط منها الى اكثر من تسعة اشهر من تاريخ بدء الايجار .
ثانيا - اذا كان عقد الايجار يمتد لمدة تزيد على سنة فيجب ان لا يخالف التقسيط الشروط التالية :
ا‌- تسديد ثلث كامل بدل الايجار خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية .
ب‌- ان لا يزيد عدد اقساط المبلغ المتبقي على ضعف سني الايجار .
جـ - ان يدفع القسط الاخير قبل انتهاء مدة الايجار .

مادة 19
اذا تاخر المستاجر عن تسديد احد الاقساط في موعد استحقاقه فللوزير او من يخوله بعد انذاره بكتاب رسمي بوجوب التسديد خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تبليغه الغاء التقسيط واستيفاء ما تبقى من بدل الايجار صفقة واحدة وفق احكام تحصيل الديون الحكومية .
مادة 20
لا يسلم الماجور الى المستاجر قبل تسديده بدل الايجار وفق احكام المادة 18 من هذه التعليمات مع كامل المصاريف وابرام عقد الايجار معه وفق النموذج المرفق بهذه التعليمات . واذا تخلف المستاجر عن المراجعة لتوقيع عقد الايجار خلال مدة سبعة ايام من تاريخ التسديد فيعتبر ناكلا وتطبق بحقه احكام النكول .
الفصل الرابع
نكول المشتري أو المستأجر

مادة 21
اولا - اذا نكل المحال عليه عن دفع بدل المبيع والمصاريف في حالة البيع وبدل الايجار والمصاريف في حالة الايجار فيعرض العقار على المزايد الاخير الذي كف يده قبله بالبدل الذي كان قد عرضه فاذا وافق على اخذه يضمن الناكل بقرار لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين من تاميناته وان لم تكف فمن امواله الاخرى ويستوفى ذلك وفق قانون تحصيل الديون الحكومية .
ثانيا - اذا رفض المزايد قبل الناكل اخذ العقار بالبدل الذي كان قد عرضه فتجري المزايدة مجددا لمدة خمسة عشر يوما تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ويضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين ومصاريف اعادة المزايدة ويستوفى ذلك من تاميناته فان لم تكف فمن امواله الاخرى وفق قانون تحصيل الديون الحكومية .
ثالثا - يجوز للناكل الاشتراك في المزايدة الثانية .
رابعا - اذا لم يحصل راغب لشراء العقار في حالة البيع او ايجاره في حالة الايجار في المزايدة الثانية فتسجل التامينات التي دفعها الناكل ايرادا للخزينة ويسقط حقه في المطالبة بها .

الفصل الخامس
أحكام الإيجار
الفرع الأول
إلتزامات المستأجر

مادة 22
اولا - على المستاجر ان يخلي الماجور ويسلمه عند انتهاء مدة ايجاره للسلطة المالية كاملا كما استلمه .
ثانيا - عند تاخر المستاجر القديم عن تخلية الماجور عند انتهاء عقد الايجار لا ينفسخ عقد الايجار الجديد ولا تكون الخزينة ملزمة بشيء تجاه المستاجر الجديد سوى تسليم الماجور اليه عند تخليته بعد اتخاذ الاجراءات المقتضية للتخلية وعندئذ يعتبر عقد الايجار منصرفا للمدة التي تبدا من يوم تسليم الماجور اليه .

مادة 23
لا يجوز للمستاجر ان يستعمل العقار الذي يستاجره لغير الغرض الذي اتفق عليه عند ابرام عقد الايجار وليس له ان ياتي عملا من شانه ان يضر بالماجور .
مادة 24
لا يضمن المؤجر اي مبلغ ينفقه المستاجر على ترميم الماجور او اصلاح فيه او صبغه او ما شاكل ذلك على انه لا يجوز له ان يقوم بتغييرات اساسية فيه الا بعد اخذ موافقة وزارة المالية على ذلك قبل البدء بالعمل كما وانه ليس له ان يقلع ما احدثه عند تخلية الماجور .
مادة 25
اولا - ليس للمستاجر ان يؤجر الماجور الى غيره بدون حصوله على موافقة تحريرية من وزارة المالية وفي هذه الحالة يترتب على المستاجر الفرعي الموافقة تحريريا على قبول كلفة المسؤوليات التي كانت مترتبة على المستاجر الاول وفق عقد الايجار .
ثانيا - ا - اذا خالف المستاجر الشرط المذكور في الفقرة السابقة او اذا استعمله لغير الغرض الذي استاجره من اجله يلزم بدفع بدل الايجار المتفق عليه مضاعفا على ان لا يحول ذلك دون فسخ العقد .
ب - يتم استيفاء البدل المضاعف المشار اليه في البند ا اعلاه اعتبارا من تاريخ التوقيع على عقد الايجار .

مادة 26
اولا - يعتبر المستاجر للبناية المشمولة بهذه التعليمات مسؤولا عما يكسر من الزجاج او يفقد من الاقفال – الكيلونات – او مفاتيحها او يتلف او يفقد من المراوح الكهربائية او تاسيساتها او تاسيسات الماء او غيرها من موجودات البناية .
ثانيا - على الموظف المسؤول عند استلامه البناية عند اخلائها ان يتحقق من النواقص والاضرار التي الحقها المستاجر وعند وجود اضرار ونواقص تثبت بموجب محضر كشف وفقا لاحكام القانون ويكلف المستاجر السابق المسؤول عن تلك النواقص والاضرار بازالة النواقص ورفع الضرر وعند امتناعه تجري مقاضاته بالطرق القانونية .

الفرع الثاني
إجارة العقار المشترك

مادة 27
تتبع في اجارة العقار المشترك بين الخزينة والاهليين القواعد التالية على ان تقترن بموافقة وزارة المالية ما لم تكن الخزينة هي صاحبة القدر الاكبر من السهام :
اولا - تاخذ السلطة المالية من كل الشركاء او وكيلهم العام اذنا خطيا بالسماح لها في ايجار العقار المشترك بطريقة المزايدة العلنية وفق احكام هذه التعليمات وفي هذه الحالة يقيد ما يصيب الخزينة بنسبة حصتها من العقار المشترك من بدل الايجار ايرادا نهائيا وما يصيب حصص الشركاء الاخرين في حساب الامانات وتعطى حصة كل منهم اليه عند مراجعته .
ثانيا - اذا كان احد الشركاء غائبا فللسلطة المالية ان تصرف النظر عن اخذ اذنه وتقوم بايجار العقار وحفظ حصة الغائب في حساب الامانات .
ثالثا - يجوز للسلطة المالية في حالة عدم حصولها على اذن الشركاء وفق الفقرة اولا من هذه المادة ان تتفق مع الشركاء على المهاياة الزمانية بشرط ان تكون حصة الخزينة معادلة لسنة واحدة ليكون في امكانها القيام بايجار حصتها بالمزايدة العلنية وفق احكام هذه التعليمات .
رابعا - تقوم السلطة المالية باجراء قرعة لتعيين الشريك الذي يبدا بالانتفاع من المهاياة الزمانية وتعيين نوبة انتفاع كل من الشركاء الاخرين .
خامسا - في حالة عدم امكان تنفيذ احكام الفقرات المتقدمة يعرض الامر على وزارة المالية لتعيين الطريقة الواجب اتباعها .

الباب الثالث
بيع وإيجار العقارات المملوكة للدولة بدون مزايدة عل
الفصل الأول
بيع العقارات

مادة 28
يجوز بيع الاراضي والعقارات المشمولة بهذه التعليمات بدون مزايدة علنية بقرار من وزير المالية ببدل مناسب تقدره لجنة التقدير الى الجهات المبينة فيما يلي ويعتبر المتر المربع وحدة قياسية في التقدير الذي يراعى فيه انسجامه مع الهدف الذي من اجله سيباع العقار او الجهة التي سيباع لها ويكون التقدير تابعا لموافقة وزير المالية الذي له ان يوافق عليه او يبلغه الى الحد الذي يراه مناسبا ويكون قراره نهائيا .
اولا - دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجمعيات التعاونية الاسكانية فاذا لم توافق اي من الجهات المذكورة على شراء العقار بالبدل الذي تقرره وزارة المالية فلها ان تلجا الى الاستملاك الاداري لاستملاكه بموجب قانون الاستملاك رقم/12 لسنة 1981 المعدل اذا كانت من الجهات التي يحق لها الاستملاك بموجبه وبخلافه فان لوزارة المالية ان تقرر بيع العقار المذكور عن مزايدة علنية وفق احكام هذه التعليمات .
ثانيا - صاحب العقار الذي يلاصق عقاره فضلات الطرق الحادثة من الاراضي المشمولة بهذه التعليمات ذات المساحات التي تقل عن الحدود المعينة في نظام الطرق والابنية رقم 44 لسنة 1935 وتعديلاته عندما يراد بيع هذه الفضلات ويتبع في ذلك ما يلي :
ا‌- تنظيم مخطط مصدق من امانة العاصمة او البلدية يبين فيه وضعية الملك الذي يتقدم صاحبه لشراء الفضلة التي تلاصق عقاره مع وضعية ومساحة الفضلة .
ب‌- التثبت من ملاصقة الفضلة للعقار الذي يطلب صاحبه شراءها والتاكد من عائديتها الى الخزينة .
جـ - ترفق بطلب الموافقة على بيع الفضلة وفق ما مبين انفا الاوراق التالية :
1- عريضة طالب الشراء .
2- سند العقار الذي يلاصق الفضلة .
3- المخطط المذكور في الفقرة ا اعلاه .
4- قائمة اسعار الاراضي المجاورة حسب قيود دائرة التسجيل العقاري الاخيرة .

الفصل الثاني
إيجار العقارات المملوكة للدولة بدون مزايدة علنية

مادة 29
يجوز ايجار العقارات المشمولة بهذه التعليمات او قسم منها بدون مزايدة علنية بقرار من وزير المالية او من يخوله الى الجهات التالية :
اولا - منتسبي دوائر الدولة بالنسبة للوحدات السكنية العائدة لوزارة المالية .
ثانيا - دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والنقابات والاتحادات والمنظمات والجمعيات لغرض استغلال العقار المؤجر دائرة او مقرا لاعمالها او لاغراضها المبينة في القوانين والانظمة .
ثالثا - مستاجري حوانيت الجيش الواقعة في الثكنات والمستودعات والمدارس والمستشفيات العسكرية وغيرها .
وكذلك مستاجري الحوانيت في دوائر الدولة التي لها ظروف خاصة تستوجب مراعاة الدقة في اختيار المستاجر كان تستلزم اعمالها تداول النقود والمعاملات السرية او ما شاكل ذلك .
رابعا - اصحاب الاملاك المجاورة للشواطئ الاميرية اذا كانت الشواطئ المراد استئجارها متصلة بها وليس لها طريق للمرور الا عبر هذه الاملاك .

مادة 30
لوزير المالية بناء على طلب وزارة الخارجية وبموافقة رئيس الجمهورية اجارة الاراضي العائدة لوزارة المالية الى الدول الاجنبية لانشاء مقرات لممثلياتها السياسية او القنصلية او لغرض انشاء دور سكن عليها او مكاتب لملحقياتها وذلك لمدة لا تزيد على مدة الاجارة المسموح بها في بلد الطرف الاخر وببدل تقدره لجنة خاصة يعينها وزير المالية او بدون بدل وذلك بشرط المقابلة بالمثل .
مادة 31
اولا - تحدد بدلات ايجار العقارات المشمولة بالمادة 29 من قبل لجان التقدير ولا تعتبر هذه البدلات قطعية الا بتصديق وزير المالية او من يخوله الذي له ان يوافق عليه او يبلغه الى الحد الذي يراه مناسبا ويكون قراره نهائيا الا اذا وجد نص تشريعي يقضي بخلاف ما تقدم .
ثانيا - تسري الاحكام المتعلقة بالتزامات المستاجر المنصوص عليها في المواد 26،24،23 من هذه التعليمات على العقارات التي يجري ايجارها وفق المادتين 29 – 30 منها .

الباب الرابع
بيع وإيجار أموال الدولة المنقولة بالمزايدة العلنية
الفصل الأول
بيع الأموال المنقولة

مادة 32
تنظم قائمة بمفردات وانواع واوصاف الاموال التي يراد بيعها وبعد ان يؤشر عليها في السجلات المختصة ترسل الى وزارة المالية لاصدار القرار من وزير المالية او من يخوله ببيعها كلها او بعضها .
مادة 33
تقدر قيمة المال المراد بيعه من قبل لجنة التقدير المشكلة وفق احكام المادة 8 من هذه التعليمات بطلب من مديرية عقارات الدولة في المحافظة مشفوعا بالقائمة المبينة في المادة 32 اعلاه وتتبع في تقدير قيمته الاجراءات المنصوص عليها في تقدير قيمة العقار مع مراعاة طبيعة المال المنقول ولها ان تستعين براي خبير او اكثر لتقدير قيمة المال . وعليها تدوين القيمة المقدرة ازاء مفردات الاشياء المدونة في قائمة المفردات المنوه عنها انفا ثم تنظم محضرا بالتقدير يوقعه جميع اعضاء اللجنة وترفعه الى وزير المالية او من يخوله مرفقا بتقرير الخبير التحريري ولا يعتبر هذا التقدير قطعيا الا بتصديقه من قبل الوزير او من يخوله وله ان يطلب الى لجنة التقدير اعادة التقدير اذا وجد تقديرها غير ملائم وانها لم تراع اسس التقدير المبينة في هذه التعليمات .
مادة 34
تتولى بيع المال المنقول لجنة البيع والايجار المشكلة بموجب احكام المادة 9 من التعليمات وتقوم بالاجراءات التالية :
اولا - تنظم قائمة مفردة في ضوء اوصاف الاموال المراد بيعها المثبتة من قبل لجنة التقدير وتعلن عن وضع الاموال في المزايدة العلنية في صحيفة يومية من الصحف التي تصدر في بغداد ويجب ان لا تقل المدة بين تاريخ نشر الاعلان عن بيع الاموال والتاريخ المعين لاجراء المزايدة عن سبعة ايام ولا تزيد على ثلاثين يوما وتعلق نسخة من الاعلان في مديرية عقارات الدولة في المحافظة التي تتولى بيعها واخرى في المحل المخصص للبيع .
وللجنة اضافة غلى ذلك ان تقرر نشر الاعلان بوسائل الاعلان الاخرى اذا رات ان المصلحة تدعو الى ذلك .
ثانيا - يجب ان يتضمن الاعلان جميع اوصاف الاموال المراد بيعها ويوم المزايدة وساعتها وشروط الاشتراك فيها والمكان الذي تجري فيه .
ثالثا تعتبر قائمة المزايدة مفتوحة من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة وعلى الراغبين بالاشتراك فيها مراجعة مديرية عقارات الدولة في المحافظة المختصة لابداء رغبتهم بالشراء على ان يودع كل منهم تامينات لا تقل عن 20% عشرين من المائة من القيمة المقدرة للاموال واخذ توقيعه في قائمة المزايدة مع تدوين عنوانه الدائمي فيها اما الذي لم يشترك في المزايدة عند اجرائها فتستوفى منه التامينات عند رسو المزايدة عليه .
رابعا - ينادى في اليوم المعين للبيع في الزمان والمكان المحددين في الاعلان للاشتراك في المزايدة على ان يتضمن النداء وصفا كاملا للاموال المراد بيعها .
خامسا - تجري المزايدة علنا ثم تقرر لجنة البيع الاحالة على المزايد الاخير ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال فترة من دقيقة واحدة الى خمس دقائق نهاية للمزايدة وللجنة البيع تحديد هذه الفترة حسب نوع المال المعروض للبيع .
سادسا - ا - يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير كسر القرار بطلب تحريري يقدم خلال خمسة ايام من تاريخ الاحالة من قبل لجنة البيع والايجار على ان لا تقل عن 15% خمسة عشر من المائة من البدل الذي رست عليه المزايدة ولا يعتبر الطلب مقبولا ما لم يستوف مبلغ الضم 15% وعندئذ يعلن عن فتح مزايدة جديدة لمدة سبعة ايام تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ثم تجري بعدها الاحالة ولا يجوز الضم كسر القرار على بدل المزايدة الاخير .
ب - يقبل الضم المبين في البند السابق كسر القرار ممن اشترك في المزايدة دون ان ترسو عليه .

مادة 35
اولا - اذا لم يبلغ بدل مبيع الاموال بنتيجة المزايدة العلنية القيمة المقدرة لها من قبل لجنة التقدير تمدد المزايدة لمدة خمسة عشر يوما تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة .
ثانيا - تباع الاموال في المزايدة الثانية بالسعر الذي ترسو عليه اذا لم تكن من الاموال التي يمكن الاستفادة منها في الصناعات التحويلية فاذا امكن الاستفادة منها لهذا الغرض فتعرض نتيجة المزايدة على وزارة المالية لتقرر ما تراه مناسبا بشان الموضوع .

مادة 36
لا تعتبر الاحالة قطعية الا بتصديق الوزير او من يخوله .
مادة 37
اولا - اذا نكل المزايدة الاخير الذي رست المزايدة عليه عن دفع بدل المبيع وكامل المصاريف خلال سبعة ايام من تاريخ الاحالة القطعية تصديقها من قبل الوزير .
فيعرض المال المبيع على المزايد الاخير الذي كف يده قبله بالبدل الذي كان قد عرضه فاذا وافق على اخذه ضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين من تاميناته وان لم تكف فمن امواله الاخرى ويستوفى ذلك وفق قانون تحصيل الديون الحكومية .
ثانيا - اذا رفض المزايد قبل الناكل اخذ المال المبيع بالبدل الذي كان قد عرضه فتجري المزايدة مجددا لمدة خمسة عشر يوما تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ويضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين من تاميناته وان لم تكف فمن امواله الاخرى ويستوفى ذلك وفق قانون تحصيل الديون الحكومية .

مادة 38
يرجع فيما لم يرد فيه نص في هذا الفصل الى احكام بيع العقار بالمزايدة العلنية المنصوص عليها في هذه التعليمات بما ياتلف وطبيعة المال المنقول .
مادة 39
يجوز بيع اموال وزارة المالية المنقولة بدون مزايدة علنية بقرار من وزير المالية او من يخوله في احدى الحالات التالية :
اولا - اذا كانت الاموال المراد بيعها سريعة التلف او متناقصة القيمة .
ثانيا - اذا كان مجموع القيمة المقدرة للاموال المراد بيعها لا يتجاوز الف دينار في كل حالة .
ثالثا - اذا كانت مصاريف حفظ وصيانة الاموال المراد بيعها باهظة بالنسبة الى قيمتها المقدرة .

مادة 40
تتولى لجنتا التقدير والبيع والايجار المشكلتان وفق احكام المادتين 8 و9 من هذه التعليمات تقدير قيمة المال وبيعه بدون مزايدة علنية، ولا يعتبر قرار التقدير او قرار البيع قطعيا الا بتصديقهما من وزير المالية او من يخوله .
مادة 41
يجري تسليم المال المبيع بعد دفع كامل بدل المبيع والمصاريف واعتبار البيع قطعيا بالتصديق عليه من قبل الوزير ويلزم المشتري بنقله خلال سبعة ايام من تاريخ تصديق البيع ويجوز للوزير او من يخوله امهاله لمدة لا تزيد على عشرة ايام متى وجد ضرورة لذلك او عذرا مشروعا .
الفصل الثاني
إيجار الأموال المنقولة

مادة 42
لا يجوز ايجار الاموال المنقولة المشمولة بهذه التعليمات الا عند الضرورة بقرار من وزير المالية او من يخوله .
مادة 43
تحدد بدلات ايجار الاموال المنقولة من قبل لجان التقدير ولا تعتبر هذه البدلات قطعية الا بتصديق وزير المالية او من يخوله ما لم يوجد نص تشريعي يقضي بخلاف ذلك .
الباب الخامس
أحكام مشتركة

مادة 44
اولا - اذا توفى المشتري او المستاجر بعد رسو المزايدة عليه وحصل ضم كسر قرار على المبلغ الذي كان قد رسا عليه فيعتبر المتوفى كافا يده عن المزايدة .
ثانيا - اذا مات المشتري او المستاجر بعد اجراء الاحالة عليه واكتسابها الدرجة القطعية دون ان يقع ضم كسر قرار من قبل شخص اخر فاذا لم يكن العقار قد سجل باسمه في دائرة التسجيل العقاري في حالة شراء عقار او لم يبرم عقد الايجار بين المستاجر والسلطة المالية في حالة الايجار او تسليم المال في حالة بيع المنقول فعلى السلطة المذكورة ان تشعر الورثة او من يقوم مقامهم بقبول الشراء او الاستئجار او عدم قبوله .
ثالثا - في حالة قبول الورثة الشراء او الاستئجار تكمل المعاملة معهم حسب احكام هذه التعليمات .
رابعا - في حالة عدم قبول الورثة الشراء او الاستئجار تطبق احكام هذه التعليمات باعتبارهم ناكلين عن قبول الشراء او الاستئجار وبذلك تكون تركة المتوفى مسؤولة عن ضمان النقص الذي يطرا على بدل الاحالة الجديدة بالنسبة لبدل الاحالة القديمة .
خامسا - عند وفاة المشتري او المستاجر على مديرية عقارات الدولة في المحافظة المعنية ان تنذر الورثة الكبار وتطلب اليهم ان يقدموا خلال ثلاثين يوما قساما شرعيا لورثة المتوفى وما اذا كانوا يرغبون الشراء او الاستئجار .
سادسا - اذا لم يراجع الورثة مديرية عقارات المحافظة خلال المدة المعينة في الانذار او تبين من القسام الشرعي ان بين الورثة صغيرا او محجورا او غائبا فعلى المديرية المذكورة ان تطلب من المحكمة المختصة تحرير تركة المتوفى وعدم تقسيمها بين الورثة حتى يتم استيفاء بدل المبيع والايجار بكامله من التركة .
سابعا - اذا كان لدى مديرية عقارات المحافظة علم بوجود قاصر بين الورثة او كانوا كلهم قاصرين فعليها ان تطلب مباشرة من المحكمة المختصة تحرير تركة المتوفى ونصب وصي على الصغار ليقوم الوصي بالمعاملات المترتبة على الورثة .

مادة 45
اولا - على مديرية عقارات الدولة في المحافظة ان تساعد الراغبين في الشراء او الايجار على رؤية المال المراد بيعه او ايجاره .
ثانيا - لا يجوز لاحد اعضاء لجان التقدير والبيع والايجار القيام بعملية المناداة عند المزايدة العلنية .

الباب السادس
أحكام ختامية

مادة 46
لرئيس الجمهورية ان يقرر عند الضرورة بيع الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لوزارة المالية استثناء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمات .
مادة 47
لا تسري احكام هذه التعليمات على الاموال المنقولة وغي المنقولة التي جرت احالتها القطعية وسدد بدل المزايدة كلا او جزءا ضمن المدة القانونية قبل تاريخ نفاذ قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 في 24/3/1986 اما المعاملات الاخرى فتسري عليها احكام هذه التعليمات اعتبارا من المرحلة التي بلغتها عند نفاذه .
مادة 48
تلغى التعليمات المالية عدد 2 لسنة 1969 وتعديلاتها وكافة المناشير الصادرة بموجبها التي تتعارض ضمنا او صراحة مع هذه التعليمات .
مادة 49
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
وزار المالية
دائرة عقارات الدولة

الملحق
عقد ايجار
التسلسل العقاري
رقم الابواب القديم البدل السنوي
الجديد زقاق محلة فلس دينار
جنس العقار
نظم هذا العقد بين السيد مدير عقارات الدولة في محافظة اضافة لوظيفته وبالنيابة عن وزير
المالية والمدعو فيما يلي بالمؤجر ويبن السيد المدعو فيما يلي بالمستاجر وتم الاتفاق بينهما على الشروط التالية :
البناية
1 - يوافق المؤجر والمستاجر على ايجار ـــــــــــــــــــــــــ اعلاه البالغ مساحتها متر مربع اولك
العرصة
دونم والمدونة في سجل الاملاك الاساسي تحت رقم لمدة اعتبارا / / 19
لغاية / / 19 ببدل ايجار قدره دينارا وذلك لغرض اتخاذها وعلى ان يدفع بدل الايجار حسب التفصيل المبين في هذا العقد .
2 - لقد شاهد المستاجر الماجور وقبله بحالته الحاضرة .
3 - ليس للمستاجر ان يستعمل الماجور لغير الغرض الذي وقع هذا العقد من اجله وليس له ان يتعمد الاتيان بعمل من شانه الاضرار بالماجور واذا خالف ذلك فيعتبر العقد مفسوخا من دون حاجة الى انذار وللمؤجر الحق في تخلية الماجور ومطالبة المستاجر بالتعويض عن تلك الاضرار
5- يتعهد المستاجر بالمحافظة على الماجور خلال مدة الايجار ويكون ملزما بكافة الترميمات الطفيفة التي ينبغي اجراؤها خلال المدة المذكورة كتصليح وتبديل النوافذ والاقفال والزجاجات المكسور والمصابيح الكهربائية وكذلك عن كلفة الدهونات والنقوش الداخلية .
6- ليس للمستاجر تاجير الماجور كلا او قسما منه للغير او تمكين الغير من اشغاله مهما كانت علاقته به وباية صورة كانت الا بعد حصوله على موافقة تحريرية من وزارة المالية وفي هذه الحالة على المستاجر الفرعي الموافقة تحريريا على قبول كافة الشروط الواردة في هذا العقد .
7- اذا خالف المستاجر الشروط المذكورة في البندين 3 و6 يلزم بدفع بدل الايجار المتفق عليه مضاعفا ويستوفى اعتبارا من تاريخ توقيع عقد الايجار ولا يحول ذلك دون فسخ العقد .
8- يتعهد المستاجر بدفع اجور الماء والكهرباء وكذلك اجور تنظيف المجاري على نفقته الخاصة خلال مدة الايجار .
9- على المستاجر المحافظة على الماجور وان يسلمه الى المؤجر عند اخلائه سالما من الاضرار على ان تكون جميع التركيبات الثابتة في الماجور موجودة وبحالة جيدة وصالحة للاستعمال وعلى المستاجر اكمال جميع النواقص التي احدثها في تجهيزات الماء والكهرباء والاخشاب وزجاج النوافذ وغيرها من النواقص الاخرى .
10- يتعهد المستاجر بالسماح للمؤجر او من ينوب عنه بدخول الماجور في اي وقت شاء وقبل تاريخ الاخلاء بمدة مناسبة يقصد رؤيته والتاكد من سلامة التركيبات الثابتة الموجودة فيه لاغراض البند 9 من هذا العقد .
11- يتعهد المستاجر بقبول جميع الاحكام التي ترد في اية تعليمات تصدرها وزارة المالية واعتبارها كانها شروط عامة ملحقة بهذا العقد .
فلس / دينار تاريخ الاستحقاق
القسط الاول
القسط الثاني
القسط الثالث
القسط الرابع
القسط الخامس
القسط السادس
القسط السابع
القسط الثامن
القسط التاسع
القسط العاشر
القسط الحادي عشر
القسط الثاني عشر
ـــــــــــــــــــــــــــ المجموع
الموظف المختص
الكفيل المستاجر المؤجر
ــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ
اسمه مدير عقارات الدولة في محافظة
عنوانه الكامل



للطباعة
Save as Word Document
PDF Version

صورة التشريع الاصلي: النص الكامل لقانون بيع وإيجار أموال الدولة المرقم (32) لسنة 1986 المعدل والنافذ حالياً (العراق) 118
تعليمات رقم (5) لسنة 1986 لتسهيل تنفيذ قانون بيع وايجار اموال الدولة لوزارة المالية



مراجع للنصوص القانونية في صورة التشريع الاصلي:



العنوانالمؤلفLast updateالنص الكامل لقانون بيع وإيجار أموال الدولة المرقم (32) لسنة 1986 المعدل والنافذ حالياً (العراق) Arrow-asc
تعليمات رقم (4) لسنة 1986 صرف الاجور للمنادي القائم بالمناداة لفرض بيع ومزايدة وايجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة











[url=http://www.iraq-lg-law.org/ar/content/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%82%D9%85-5-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1986-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9]http://www.iraq-lg-law.org/ar/content/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%82%D9%85-5-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1986-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%87%

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

تعليمات رقم (7) لسنة 1986 لتسهيل تنفيذ قانون بيع وايجار اموال الدولة في الدوائر التابعة للمحافظة




نوع القانون:
تنظيمات





تأريخ الأصدار:
1986 Oct 20





تأريخ النشر:
1986 Oct 20





حاله:
نافذ المفعول





خلاصه:
--------------------------------------------------------------------------



استنادا الى احكام المادة السابعة والثلاثين من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 اصدرنا التعليمات التالية :
الباب الأول
مبادىء اساسية

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها .
1- الدائرة - المحافظة او المؤسسة العامة للماء والمجاري او اية دائرة مرتبطة بهذه الوزارة .
2- رئيس الدائرة - المحافظ او رئيس المؤسسة العامة للماء والمجاري او المدير العام المختص .
3- الجهة المختصة - مديرية املاك الادارة المحلية او شعبة الاملاك في الدائرة المختصة او اي قسم او شعبة مسؤولة عن الاموال المنقولة وغير المنقولة في الدائرة المختصة .
مادة 2
اولا - تسري احكام هذه التعليمات على الاموال العائدة لوزارة الحكم المحلي منقولة كانت ام غير منقولة عند بيعها او ايجارها .
ثانيا - يشمل تعبير الاموال العائدة الى وزارة الحكم المحلي اموال الادارات المحلية والمؤسسات العامة للماء والمجاري ومديرية البلديات العامة وبلديات الوحدات الادارية واموال اية دائرة اخرى مرتبطة بالوزارة .
مادة 3
اولا - لا يجوز بيع وايجار الاموال العائدة للوزارة ما لم يقرر الوزير او من يخوله بيعها او ايجارها عند تحقق المصلحة العامة على ان يحدد في القرار انواع واوصاف وكميات الاموال المراد بيعها او ايجارها .
ثانيا - اذا كان المال المراد بيعه عقارا فيشترط فيه ان يكون مسجلا في دائرة التسجيل العقاري باسم الوزارة او الدوائر التابعة لها .
ثالثا - ان تؤيد الدائرة المختصة عدم تخصيص العقار لاية جهة حكومية وعدم حاجة مشاريع الدولة في المستقبل اليه وفقا للتصاميم الاساسية التفصيلية في الوحدة الادارية .
مادة 4
يجري بيع وايجار الاموال العائدة للوزارة بطريق المزايدة العلنية وفق الاجراءات المبينة في هذه التعليمات ويستثنى من ذلك ما يلي :
1- قطع الاراضي المشمولة باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 42 في 11/1/1986 .
2- دور الادارة المحلية المشمولة باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 994 في 24/8/1985 .
3- دور الادارة المحلية المشمولة باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1369 في 26/11/1985 .
4- الاموال التي يتقرر بيعها بدون مزايدة علنية استنادا لنص تشريعي يقضي بذلك .
مادة 5
اولا - لا يجوز لمنتسبي الوزارة المبينين ادناه شراء او استجار الاموال العائدة للوزارة بطريق المزايدة العلنية .
1- من اتخذ قرارا بالبيع او الايجار .
2- رئيس الدائرة في الاموال العائدة لدائرته .
3- رؤساء الوحدات الادارية ونواب المحافظين ومعاونو المحافظين في المحافظات ومدراء بلديات الوحدات الادارية في الاموال الواقعة ضمن حدود وحداتهم الادارية .
4- اعضاء لجان البيع والايجار والتثمين في المحافظة .
5- اعضاء المجلس البلدي في الاموال العائدة لبلديتهم .
ثانيا - لا يجوز للاشخاص المبين ادناه شراء او استئجار الاموال العائدة للوزارة بطريق المزايدة العلنية .
1- المدينون للجهة مالكة المال وقت المزايدة اما اذا كان الدين مقسطا ولم يحل ميعاده فلا مانع من قبول ضم الدين .
2- غير العراقيين الذين لم يحصلوا على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة قانونا .
3- اقارب المذكورين في الفقرات 1 و2 و3 و4 من البند اولا من هذه المادة وهم :
ا‌- الاب والام والاجداد واولادهم
ب‌- الابناء مهما نزلوا
جـ - الاخوة والاخوات
د - الاعمام والاخوال
هـ - ابناء الاعمام والاخوال
4- ازواج المذكورين في البند اولا من هذه المادة .
الباب الثاني
بيع وإيجار العاقرات بالمزايدة العلنية
الفصل الأول
لجان التقدير والبيع والإيجار

مادة 6
عند ورود قرار الوزير او من يخوله بيع العقار او ايجاره تهيىء الجهة المختصة ف الدائرة المعنية المعلومات التالية وتسلمها الى لجنة التقدير لتقوم باجراءات التقدير .
اولا - في حالة البيع .
ا‌- صورة السجيل العقاري للعقار مع خارطته .
ب‌- القيمة المقدرة للعقار في دائرة التسجيل العقاري او المقدرة بموجب قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه مع بيان تاريخ التقدير .
جـ - اقيام العقارات المجاورة او المماثلة في المنطقة نفسها او بدلات بيعها مع بيان التاريخ .
ثانيا - في حالة الايجار .
ا‌- بدل الايجار الحقيقي السابق للعقار .
ب‌- بدل الايجار المقدر لاغراض ضريبة العقار .
جـ - صورة السجل العقاري للعقار وخارطته .
مادة 7
اولا - تشكل لجنة التقدير بامر من الوزير من ثلاثة اعضاء من موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة اي منهم عن مدير ويضم اليه موظف من دائرة التسجيل العقاري وموظف من منتسبي وزارة المالية .
ثانيا - لا يتم نصاب اللجنة الا بحضور جميع الاعضاء .
ثالثا - تتولى لجنة التقدير ما يلي :
1- اجراء الكشف الموقعي على العقار لتحديد موقعه وبيان جنسه ونوعه وحدوده واوصافه ومشتملاته ومساحته وتسلسله العقاري وما اذا كان خاليا او مشغولا ونوع الاشغال وتثبيت ما انشيء عليه من محدثات وما زرع او غرس فيه .
2- تقدر قيمة العقار او بدل ايجاره وتسترشد اللجنة بالقيمة المقدرة له في دائرة التسجيل العقاري وباقيام العقارات المجاورة او المماثلة او ببدلات بيعها او ايجارها السنوي الحقيقي او المقدرة لاغراض الضريبة ولها الاستعانة بمن ترى من الخبراء الاهليين عند الضرورة وتتخذ قرارها بالاتفاق او بالاكثرية .
رابعا - تنظم اللجنة محضرا يتضمن المعلومات المشار اليها في الفقرتين 1و2 من البند ثالثا من هذه المادة يوقع من قبل اعضاء اللجنة او الخبراء ان وجدوا ولا يعد هذا التقرير قطعيا الا بتصديقه من قبل الوزير او من يخوله وله ان يطلب منها اعادة التقدير اذا وجده غير ملائم او انها لم تراع اسس التقدير السالف بيانها .
مادة 8
اولا - تشكل لجنة البيع والايجار بامر من الوزير من ثلاثة اعضاء من موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة اي منهم عن مدير تتولى القيام باجراءات بيع وايجار العقارات والاموال غير المنقولة العائدة للوزارة وفقا لاحكام القانون ولا يكمل نصاب اللجنة الا بحضور جميع اعضائها .
ثانيا - يتولى سكرتارية وتنظيم اعمال كل لجنة موظف بنسبة المحافظ .
الفصل الثاني
إجراءات بيع وإيجار العقارات

مادة 9
اولا - يعد المزايدون الذين يقدمون عطاءهم على وجه الاشتراك بحكم المزايد الواحد لاغراض المزايدة ويلتزمون بالتضامن والتكافل في تنفيذ التزاماتهم الناجمة عن هذه المزايدة .
ثانيا - يجوز قبول ضم اي شخص بالنيابة عن شخص اخر اذا كان مزودا بوكالة قانونية تجيز له ذلك .
مادة 10
تكون اجراءات بيع وايجار العقارات المشمولة بهذه التعليمات على الوجه التالي :
اولا - بعد صدور قرار الوزير او من يخوله على بيع العقار او ايجاره وورود تقرير لجنة التقدير ومصادقة الوزير عليه او من يخوله تنظيم اوصاف البيع والايجار قائمة للمزايدة وعلى ضوء اوصاف العقار المثبت من قبل لجنة التقدير وتبقى لدى المزايدة .
ثانيا - اذا تعددت العقارات المراد بيعها او ايجارها فتنظم قائمة مزايدة لكل عقار على حدة .
ثالثا - يعلن بيع العقار او ايجاره بالمزايدة العلنية في صحيفة يومية من الصحف التي تصدر في بغداد وتعلق نسخة من الاعلان في الدائرة التي تقوم ببيعه او ايجاره والوحدة الادارية الكائن فيها العقار وعلى مخل العقار نفسه وفي الاسواق والميادين العامة وللجنة فضلا عن ذلك ان تقرر نشر الاعلان واذاعته بوسائل الاعلان الاخرى اذا رات ان المصلحة تدعو الى ذلك .
رابعا - يجب ان يتضمن الاعلان المرفق نموذج منه ما يلي :
1- جنس العقار ورقمه وموقعه ومساحته من قبل لجنة التقدير .
2- موعد ومكان المزايدة والساعة التي تجري فيها وشروط الاشتراك في المزايدة .
خامسا - تبقى قائمة المزايدة مفتوحة لمدة ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة وعلى الراغبين بالشراء او الايجار ممن لهم حق التملك او الايجار مراجعة الدائرة المختصة لابداء رغبتهم بالشراء او الايجار على ان يودع كل منهم تامينات لا تقل عن 20% من القيمة المقدرة للعقار المراد بيعه و20% من بدل الايجار المقدر للعقار المراد ايجاره بعد اخذ توقيعه على قائمة المزايدة وتدوين اسمه وعنوانه .
سادسا : على الدائرة المختصة ان تساعد الراغبين بالشراء او الايجار على رؤية العقار المراد بيعه او ايجاره ويعد صاحب الضم مسقطا لجميع خياراته ومشاهدا للعقار نفسه بمجرد ضمه وتوقيعه .
سابعا - تجري المزايدة العلنية في الوحدة الادارية التي يقع العقار فيها على ان تجري في قاعة كبيرة او مكان واسع او في موقع العقار وعلى لجنة البيع والايجار الانتقال اليها يوم المزايدة لهذا الغرض .
ثامنا - ينادي في اليوم المحدد للمزايدة على بيع او ايجار العقار على ان يتضمن النداء وصفا كاملا للعقار واذا وافق اليوم الاخير للمزايدة عطلة رسمية فاليوم الذي يليه يكون موعدا للمزايدة .
تاسعا - لا يجوز ان تفتح المزايدة باقل من 70% من القيمة المقدرة .
عاشرا - يدون اسم الشخص الذي يكف يده عن المزايدة والذي يسبق المزايدة الاخير الذي ترسو عليه المزايدة ويؤخذ توقيعه وعنوانه على القائمة .
حادي عشر - اذا بلغ الضم البدل المقدر من قبل لجنة التقدير او اكثر فتقرر في هذه الحالة لجنة البيع والايجار الاحالة على صاحب الضم الاخير وتصدر قرارا بذلك .
ثاني عشر - 1 - يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير كسر قرار بطلب تحريري يقدم خلال خمسة ايام من تاريخ الاحالة الى لجنة البيع والايجار على ان لا يقل مبلغ الضم عن 15% من البدل الذي رست عليه المزايدة ويسدد مبلغ الضم عند تقديم الطلب وفي هذه الحالة يعلن عن فتح مزايدة جديدة لمدة سبعة ايام تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة في اليوم المحدد تجري الاحالة ولا يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير .
3- يجوز لمن اشترك في المزايدة دون ان ترسو عليه ان يضم على بدل المزايدة الثانية خلال المدة المبينة في الفقرة ا من هذا البند .
مادة 11
اولا - اذا لم يبلغ بدل العقار او ايجاره بنتيجة المزايدة العلنية القيمة المقدرة له من قبل لجنة التقدير تمدد المزايدة لمدة خمسة عشر يوما تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة .
ثانيا - اذا لم يبلغ بدل العقار او ايجاره بنتيجة المزايدة الثانية 80% من القيمة المقدرة يعاد تقديره من قبل لجنة تقدير اخرى ويعلن عن اجراء مزايدة جديدة وفق التقدير الجديد .
ثالثا - تشكل لجنة التقدير الثانية وفقا لاحكام المادة السابعة من هذه التعليمات بامر من الوزير او من يخوله .
رابعا - يتحمل المشتري او المستاجر الذي ترسو عليه المزايدة الاخيرة اجور الاعلان عنها فقط .
خامسا - عند عدم حصول راغب للشراء او الايجار بموجب التقدير الجديد يعرض الموضوع على هذه الوزارة لتقرير ما تراه مناسبا .
مادة 12
اولا - تعاد التامينات الى الاشخاص الذي يكفون يدهم عند مراجعتهم بعد الاحالة .
ثانيا - استثناءا من الفقرة اولا اعلاه يجري تفهيم صاحب الضم ما قبل الاخير بضرورة التريث في سحب تاميناته لحين انتهاء المدة القانونية البالغة ثلاثين يوما والتي بانتهائها يعتبر المشتري او المستاجر ناكلا في حالة عدم تسديد بدل الاحالة لاحتمال بيع او ايجار العقار اليه بالبدل الذي عرضه في حالة النكول واذا رفض فيؤخذ توقيعه بما يفيد عدم رغبته شراء العقار او ايجاره بالبدل الذي سبق ان عرضه اذا ما نكل صاحب الضم الاخير ليتسنى حينذاك وضع العقار مجددا بالمزايدة العلنية وتضمين الناكل الفرق بين البدلين اذا لم يبلغ بدل المزايدة البدل الاول .
مادة 13
لا تعتبر الاحالة عند البيع او الايجار قطعية الا بتصديق الوزير او من يخوله .
مادة 14
اولا - مع مراعاة احكام المادة العاشرة من هذه التعليمات يجري الاعلان عن بيع الدور او الشقق او الاراضي السكنية العائدة لهذه الوزارة الى منتسبي الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط الذين لا يملكون هم او ازواجهم او اولادهم القاصرين دارا / او شقة/ او ارضا سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية ويقدم من يرغب الاشتراك في المزايدة تعهدا خطيا اقرارا بذلك ومصادقا عليه من قبل كاتب العدل وكتاب من دائرته يؤيد استمرار في الخدمة واية وثائق اخرى تطلبها لجنة البيع او الايجار .
ثانيا - اذا لم يتقدم اكثر من شخص واحد للاشتراك في المزايدة تمدد المزايدة لمدة خمسة عشر يوما تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ثم تجري بعدها الاحالة اذا وصل بدل الضم الى الحد اللائق .
ثالثا - لا يقبل الضم بعد الاحالة كسر القرار بالنسبة للبيوعات الواردة في الفقرة اولا من هذه المادة الا من قبل الاشخاص الذين تتوفر فيهم شروط التمليك الواردة في الفقرة المذكورة .
رابعا - اذا لم يتقدم احد الاشخاص المبينين في الفقرة اولا من هذه المادة للاشتراك في المزايدة او تبقى قسم من العقارات فتعلن مجددا للبيع الى المواطنين كافة ممن تتوفر فيهم شروط التمليك .
الفصل الثالث
تسديد البدل
الفرع الأول
تسديد بدل بيع العقار

مادة 15
اولا - يلزم المشتري يدفع بدل بيع العقار خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية وللوزير او من يخوله الموافقة على تقسيط البدل بناء على طلب المشتري على الوجه التالي :
1- نصف بدل المبيع وكامل المصاريف خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية .
2- يقسط مبلغ النصف الثاني باقساط لا تتجاوز خمسة اقساط على ان لا يمتد اجل اخر قسط الى اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الاحالة القطعية .
3- اذا كان المشتري من منتسبي الدولة او القطاعين الاشتراكي او المختلط ممن يسكنون العقار المبيع فعلا فيستوفى مبلغ النصف الثاني باقساط سنوية لا تتجاوز عشرة اقساط .
ثانيا - يقصد بتعبير ممن يسكنون العقار فعلا الشاغلين الفعليين المتعاقدين على اشغال الدار بموجب عقد ايجار اصولي او اية بينة قانونية اخرى .
مادة 16
اذا تاخر المشتري عن تسديد احد الاقساط في موعده فللوزير تاجيل استيفاء هذا القسط بناء على طلب المشتري ووجود عذر مشروع ووفقا لما يلي :
1- ان لا تتجاوز مدة تاجيل القسط تاريخ استحقاق القسط الذي يليه .
2- تحميل القسط المستحق الذي يتقرر تاجيله سعر الفائدة المصرفي المحدد من قبل البنك المركزي في تاريخ الاستحقاق .
3- اذا تكرر عدم تسديد الاقساط في موعد استحقاقها فللوزير الغاء التقسيط واستيفاء ما تبقى من بدل المبيع صفقة واحدة وعند تعذر ذلك يباع العقارة وفق احكام هذه التعليمات وتستوفي الاقساط الباقية من ثمنه ويعاد بقية المبلغ الى المشتري .
مادة 17
تقوم الدائرة المختصة باشعار دائرة التسجيل العقاري بتسجيل العقار باسم المشتري ويسلم اليه بعد الاحالة القطعية وتسديده البدل والمصاريف كاملة او بعد تسديد نصف البدل وكامل المصاريف وتنظيم دفع بقية البدل وفق احكام المادة الخامسة عشرة من هذه التعليمات على ان توضع اشارة الحجز على سجله العقاري وفي هذه الحالة ويكون لهذه الاشارة حكم الرهن التاميني . حيث يبقى العقار محجوزا حتى يتم استيفاء بدل المبيع بتمامه .
الفرع الثاني
تسديد بدل الإيجار العقار

مادة 18
اولا - يلزم المستاجر بدفع بدل الايجار مع المصاريف كاملة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية . وللوزير او من يخوله الموافقة على تسديد البدل مقسطا بناء على طلب المستاجر على النحو التالي :
اذا كان عقد الايجار لا تزيد مدته على السنة يسدد البدل كما يلي :
ثلث بدل الايجار السنوي مع المصاريف كاملة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية .
بقية بدل الايجار السنوي باقساط متساوية لا تزيد على اربعة اقساط توزع على اشهر مدة الايجار على ان لا يمتد اجل اخر قسط منها الى اكثر من تسعة اشهر من تاريخ بدء الايجار .
اذا كان عقد الايجار يمتد لمدة تزيد على السنة يسدد البدل كما يلي :
باقساط متساوية لا يزيد عددها على ضعف سني مدة الايجار توزع تلك الاقساط على مدة العقد .
يسدد القسط الاول مع المصاريف كاملة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية .
جـ - يجب ان لا يمتد اجل القسط الاخير الى نهاية عقد الايجار على ان يسدد قبل ستة اشهر من انتهاء مدة العقد .
ثانيا - تؤجر العقارات ذات الطبيعة التجارية وفقا لما يلي :
1- اذا كانت القيمة المقدرة لبدل ايجار العقار تزيد على 20000 الف دينار فلا يجوز ان تتجاوز مدة ايجار خمسة سنوات بعد مصادقة الوزير .
2- اذا كانت القيمة المقدرة لبدل ايجار العقار تزيد على 1000 دينار ولغاية - /20000 دينار فللوزير ايجاره لمدة لا تتجاوز عشر سنوات وللمخول ايجارها لمدة لا تزيد على خمس سنوات .
3- اذا كانت القيمة المقدرة لدل ايجار العقار تقل عن - /1000 دينار فلا يجوز تاجيره لمدة تزيد على ثلاث سنوات بعد مصادقة من يخوله الوزير ذلك .
مادة 19
اولا - اذا تاخر المستاجر عن دفع اي قسط من الاقساط المستحقة عليه في موعده فللوزير او من يخوله بعد انذاره تحريريا بلزوم التسديد خلال 15 يوم من تاريخ التبليغ وبعكسه يصبح التقسيط ملغيا ويلزم المستاجر بدفع جميع المبالغ المتبقية بذمته صفقة واحدة وتستوفى وفق قانون تحصيل الديون الحكومية .
ثانيا - يجوز في الحالات الطارئة تاجيل استيفاء القسط المستحق من بدل الايجار مدة لا تتجاوز موعد القسط الذي يليه وذلك بناء على طلب المستاجر وحصول موافقة الوزير ولمرة واحدة يحمل سعر الفائدة المصرفي بالنسبة للقسط المستحق .
مادة 20
اولا - لا يسلم الماجور الى المستاجر الا بعد تسديد بدل الايجار كاملا او تقسيطه وفقا للمادة الثامنة عشرة من هذه التعليمات .
ثانيا - على الجهة المختصة والمستاجر تنظيم عقد الايجار وفق النموذج المرفق بهذه التعليمات وتصديقه خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ الاحالة القطعية ويعتبر المستاجر ناكلا عند انتهاء المدة وعدم توقيع العقد .
الفصل الرابع
نكول المشتري أو المستأجر

مادة 21
اولا - اذا نكل المحال عليه عن دفع بدل المبيع والمصاريف في حالة البيع وبدل الايجار والمصاريف في حالة الايجار فيعرض العقار على المزايد الاخير الذي كف يده قبله بالبدل الذي كان قد عرضه فان وافق على اخذه يضمن الناكل بقرار من لجنة البيع او الايجار الفرق بين البدلين من تاميناته وان لم تكف فمن امواله الاخرى ويستوفى ذلك وفق قانون تحصيل الديون الحكومية .
ثانيا - اذا رفض المزايد قبل الناكل اخذ العقار بالبدل الذي كان قد عرضه فيوضع العقار بالمزايدة مجددا لمدة خمسة عشر يوما تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ويضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين ومصاريف اعادة المزايدة وتستوفي من تاميناته ان كانت كافية وان لم تكف فمن امواله الاخرى وفقا لقانون تحصيل الديون الحكومية .
ثالثا - تسجل التامينات التي دفعها الناكل ايرادا الى الجهة مالكة العقارة في حالة عدم حصول راغب بالشراء او الايجار .
مادة 22
تستوفى اجرة المناداة وفقا للتعليمات عدد 4 لسنة 1986 الصادرة عن وزارة المالية .
الباب الثالث
بيع وإيجار العقارات بدون مزايدة علنية
الفصل الأول
بيع العقارات

مادة 23
اولا - يجوز بيع العقارات المشمولة بهذه التعليمات بدون مزايدة علنية بقرار من الوزير ببدل مناسب تقدره لجنة التقدير ويوافق عليه الى الجهات التالية :
ا‌- دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجمعيات التعاونية للاسكان .
ب‌- صاحب العقار المجاور لفضلات الطرق ذات المساحات التي تقل عن الحدود المعينة في نظام الطرق والابنية عند بيع هذه الفضلات .
ثانيا - يجوز بيع الاراضي السكنية بدون مزايدة علنية الى العراقيين الذين لا يملكون هم او ازواجهم او اولادهم القاصرون دارا او شقة او ارض سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية بعد تقديم اقرارا خطيا مصدقا من كاتب العدل واية وثائق اخرى ويتم البيع وفقا للضوابط المعتمدة بذلك .
ثالثا - على الجهة المختصة استكمال الاجراءات المطلوبة للبيع وفقا للبندين اولا وثانيا من هذه المادة وتهيئة المخططات والخرائط وتقدير القيمة وسند العقار المراد بيعه وقائمة باسعار العقارات المجاورة وطلب الشراء واية وثائق اخرى تطلبها الدائرة المختصة قبل عرضها على الوزير لاستحصال الموافقة .
الفصل الثاني
إيجار العقارات

مادة 24
يجوز ايجار العقارات بدون مزايدة علنية بقرار من الوزير او رئيس الدائرة المخولة الى الجهات التالية :
اولا - منتسبي دوائر الدولة بالنسبة للوحدات السكنية العائدة لهذه الوزارة .
ثانيا - دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والنقابات والاتحادات والمنظمات والجمعيات لفرض استغلال العقار المؤجر دائرة او مقرا لاعمالها او اغراضها المحددة في القوانين والانظمة .
ثالثا - مستاجري حوانيت المدارس او الحوانيت الكائنة ضمن الدوائر التابعة للوزارة التي لها ظروف خاصة تستوجب الدقة في اختيار المستاجر .
مادة 25
تحدد بدلات ايجار العقارات من قبل لجان التقدير ولا تعتبر هذه البدلات قطعية الا بتصديق الوزير او من يخوله ما لم يوجد نص تشريعي يقضي بخلاف ذلك .
الباب الرابع
بيع وإيجار الأموال المنقولة بالمزايدة العلنية
الفصل الأول
بيع الأموال المنقولة

مادة 26
اولا - تقدر قيمة المال المراد بيعه من قبل لجنة التقدير المشكلة وفق احكام الفقرة اولا من المادة السابعة من هذه التعليمات وتتبع في تقدير قيمته الاجراءات المنصوص عليها في تقدير قيمة العقار مع مراعاة طبيعية المال المنقول .
ثانيا - تنظم اللجنة محضرا يتضمن اوصاف المال وقيمته المقدرة يوقع من قبل اعضاء لجنة التقدير والخبراء ان وجدوا ولا يعتبر هذا التقدير قطعيا الا بتصديقه من قبل الوزير او من يخوله .
مادة 27
تتولى بيع المال المنقول لجنة البيع والايجار المشكلة بموجب احكام المادة الثامنة من هذه التعليمات وتقوم بالاجراءات التالية :
اولا - تنظم قائمة مزايدة في ضوء اوصاف الاموال المراد بيعها المثبتة من قبل لجنة التقدير وتعلن عن وضع الاموال في المزايدة العلنية في صحيفة يومية من الصحف التي تصدر في بغداد . ويجب ان لا تقل المدة بين تاريخ نشر الاعلان عن بيع الاموال والتاريخ المعين لاجراء المزايدة عن سبعة ايام ولا تزيد على ثلاثين يوما وتعلق نسخة من الاعلان في الدائرة المختصة التي تتولى بيعها واخرى في المحل المخصص للبيع وللجنة اضافة الى ذلك ان تقرر نشر الاعلان بوسائل الاعلان الاخرى اذا رات ان المصلحة تدعو الى ذلك .
ثانيا - يجب ان يتضمن الاعلان جميع اوصاف الاموال المراد بيعها ويوم المزايدة وساعتها وشروط الاشتراك فيها والمكان الذي تجري فيه .
ثالثا - تعتبر قائمة المزايدة مفتوحة من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة وعلى الراغبين بالاشتراك فيها مراجعة الدائرة المختصة لابداء رغبتهم بالشراء على ان يودع كل منهم تامينات لا تقل عن 20% عشرين من المائة من القيمة المقدرة للاموال واخذ توقيعه في قائمة المزايدة مع تدوين عنوانه الدائمي فيها .
رابعا - ينادى في اليوم المعين للبيع في الزمان والمكان المحددين في الاعلان للاشتراك في المزايدة على ان يتضمن النداء وصفا كاملا للاموال المراد بيعها . ويجوز لمن لم يدون اسمه في قائمة المزايدة الاشتراك في المزايدة العلنية بعد دفع التامينات المطلوبة .
خامسا - تجري المزايدة علنا ثم تقرر لجنة البيح الاحالة على المزايد الاخير ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال فترة من دقيقة واحدة الى خمس دقائق نهاية للمزايدة، وللجنة البيع تحديد هذه الفترة حسب نوع المال المعروض للبيع .
سادسا - ا - يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير كسر القرار بطلب تحريري يقدم خلال خمسة ايام من تاريخ الاحالة الى لجنة البيع والايجار على ان لا تقل عن 15% خمسة عشر من المائة من البدل الذي رست عليه المزايدة ولا يعتبر الطلب مقبولا ما لم يستوفى مبلغ الضم 15% وعندئذ يعلن عن فتح مزايدة جديدة لمدة سبعة ايام تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ثم تجري بعدها الاحالة ولا يجوز الضم كسر القرار على بدل المزايدة الاخير .
ت‌- يقبل الضم المبين في البند السابق كسر القرار ممن اشترك في المزايدة دون ان ترسو عليه .
مادة 28
اولا - اذا لم يبلغ بدل بيع الاموال المنقولة بنتيجة المزايدة العلنية القيمة المقدرة لها من قبل لجنة التقدير تمدد المزايدة لمدة خمسة عشر يوما تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة .
ثانيا - تباع الاموال في المزايدة الثانية بالسعر الذي ترسو عليه اذا لم تكن من الاموال التي يمكن الاستفادة منها في الصناعات التحويلية فاذا امكن الاستفادة منها لهذا الغرض فتعرض نتيجة المزايدة على هذه الوزارة لتقرر ما تراه مناسبا بذلك .
مادة 29
لا تعتبر الاحالة قطعية الا بتصديق من الوزير او من يخوله .
مادة 30
اولا - اذا نكل المزايد الاخير الذي رست المزايدة عليه عن دفع بدل المبيع وكامل المصاريف خلال سبعة ايام من تاريخ الاحالة القطعية فيعرض المال المبيع على المزايد الاخير الذي كف يده قبله بالبدل الذي كان قد عرضه فاذا وافق على اخذه يضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين من تاميناته وان لم تكف فمن امواله الاخرى ويستوفي ذلك وفق قانون تحصيل الديون الحكومية .
ثانيا - اذا رفض المزايد قبل الناكل قبول المال المبيع بالبدل الذي كان قد عرضه فتجري المزايدة مجددا لمدة خمسة عشر يوما تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ويضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين من تاميناته وان لم تكف فمن امواله الاخرى ويستوفى ذلك وفق قانون تحصيل الديون الحكومية .
مادة 31
يجوز بيع الاموال المنقولة بدون مزايدة علنية بقرار من الوزير او من يخوله في احدى الحالات الاتية :
اولا - اذا كانت الاموال المراد بيعها سريعة التلف او متناقصة القيمة .
ثانيا - اذا كان مجموع القيمة المقدرة للاموال المراد بيعها لا تتجاوز الف دينار في كل حالة .
ثالثا - اذا كانت مصاريف حفظ وصيانة الاموال المراد بيعها باهظة بالنسبة الى قيمتها .
مادة 32
تتولى لجنتا التقدير والبيع والايجار المشكلتان وفق احكام المادتين السابعة والثامنة من هذه التعليمات تقدير قيمة المال المنقول وبيعه بدون مزايدة علنية ولا يعتبر قرار التقدير او قرار البيع قطعيا الا بتصديق الوزير او من يخوله .
مادة 33
يجري تسليم المال المبيع بعد دفع بدل واعتبار البيع قطعيا ويلزم المشتري بنقله خلال سبعة ايام من تاريخ تصديق البيع ويجوز للوزير او من يخوله امهاله مدة لا تزيد على سبعة ايام متى وجدت ضرورة لذلك او عذرا مشروعا .
الفصل الثاني
إيجار الأموال المنقولة

مادة 34
لا يجوز ايجار الاموال المنقولة الا عند الضرورة بقرار من الوزير او من يخوله .
مادة 35
اولا - تحدد بدلات ايجار الاموال المنقولة من قبل لجان التقدير ولا تعتبر هذه البدلات قطعية الا بتصديق الوزير او من يخوله ما لم يوجد نص تشريعي يقضي بخلاف ذلك .
ثانيا - على الدوائر المعنية الطلب من لجان التقدير اعادة النظر بتقديرات بدلات ايجار الاموال المنقولة وفقا للتعليمات .
الباب الخامس
أحكام عامة

مادة 36
اولا - اذا توفى المشتري او المستاجر بعد رسو المزايدة عليه وحصل ضم كسر القرار على المبلغ الذي كان قد رسا عليه فيعتبر المتوفى كافا يده على المزايدة .
ثانيا - اذا مات المشتري او المستاجر بعد اجراء الاحالة عليه واكتسابها الدرجة القطعية دون ان يقع ضم كسر قرار من قبل شخص اخر فاذا لم يكن العقار قد سجل باسمه في دائرة التسجيل العقاري في حالة شراء عقار او لم يبرم عقد الايجار بين المستاجر والجهة المختصة في حالة الايجار او تسليم المال في حالة بيع المنقول فعلى الجهة المذكورة ان تشعر الورثة او من يقوم مقامهم بقبول الشراء او الاستئجار او عدم قبوله .
ثالثا - في حالة قبول الورثة الشراء او الاستئجار تكمل المعاملة معهم حسب احكام هذه التعليمات .
رابعا - في حالة عدم قبول الورثة الشراء او الاستئجار تطبق احكام هذه التعليمات باعتبارهم ناكلين عن قبول الشراء او الاستئجار وبذلك تكون تركة المتوفي مسؤولة عن ضمان النقص الذي يطرا على بدل الاحالة الجديدة بالنسبة لبدل الاحالة القديمة .
خامسا - عند وفاة المشتري او المستاجر على الجهة المعنية ان تنذر الورثة البالغين وتطلب اليهم ان يقدموا خلال ثلاثين يوما قساما شرعيا لورثة المتوفي وما اذا كانوا يرغبون الشراء او الاستئجار .
سادسا - اذا لم يراجع الورثة الجهة المختصة خلال المدة المعينة في الانذار او تبين من القسام الشرعي ان بين الورثة صغيرا او محجورا او غائبا فعلى الجهة المختصة ان تطلب من المحكمة المختصة تحرير تركة المتوفى وعدم تقسيمها بين الورثة حتى يتم استيفاء بدل المبيع والايجار بكامله من التركة .
سابعا - اذا كان لدى الجهة المختصة علم بوجود قاصر بين الورثة او كانوا كلهم قاصرين فعليها ان تطلب مباشرة من المحكمة المختصة تحرير تركة المتوفي ونصب وصي على الصغار ليقوم الوصي بالمعاملات المترتبة على الورثة .
مادة 37
اولا - على المستاجر ان يخلي الماجور ويسلمه عند انتهاء مدة ايجاره للجهة المختصة كاملا كما استلمه .
ثانيا - لا يجوز للمستاجر ان يستعمل الماجور لغير الاغراض المتفق عليها .
ثالثا - المؤجر غير ملزم بتسديد المبالغ التي ينفقها المستاجر على ترميم واصلاح الماجور على انه لا يجوز له ان يقوم باية تغيرات اساسية الا بعد موافقة الدائرة المختصة .
رابعا - ليس للمستاجر قلع او تخريب ما احدثه خلال فترة الايجار الا بعد موافقة الدائرة المختصة .
خامسا - لا يجوز للمستاجر ان يؤجر الماجور الى غيره دون موافقة المختصة .
سادسا - يعتبر المستاجر للعقار المشمول بهذه التعليمات مسؤولا عما يلحق به من ضرر جراء الاستعمال وما يفقد او يتلف من موجودات البناية خلال فترة العقد .
سابعا - على الجهة المختصة ان تكلف احد موظفيها لاستلام العقار عند انتهاء مدة العقد واخلائه للتحقق من عدم وجود نواقص او اضرار فيه وتتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المستاجر عند حصول الضرر بالماجور .
مادة 38
تتبع في تاجير العقار المشترك بين هذه الوزارة او اي من دوائرها والاهليين القواعد التالية بعد موافقة الوزير ما لم تكن الوزارة او الدائرة هي صاحبة الحصة الاكبر من السهام .
اولا - تطلب الجهة المختصة من جميع الشركاء او وكلائهم العامين اذنا خطيا بالسماح لها بايجار العقار المشترك بالمزايدة العلنية وفقا لهذه التعليمات ويوزع بدل الايجار حسب الحصص وعند تعذر حصولها على موافقة جميع الشركاء يؤجر العقار وفقا لهذه التعليمات على ان يحتفظ بحصة الشريك الغائب في حساب الامانات .
ثانيا - في حالة عدم حصول الجهة المختصة على اذن من جميع الشركاء بايجار العقار وفقا لهذه التعليمات يعرض الامر على الوزارة لتقرير ما تراه مناسبا .
مادة 39
اولا - لا يجوز لاحد اعضاء لجان التقدير والبيع والايجار القيام بعملية المناداة عند المزايدة العلنية .
ثانيا - لا يجوز لاحد اعضاء لجان التقدير والبيع والايجار استيفاء اجور من المشتري او المستاجر عند القيام بالمهمة المكلف بها بموجب هذه التعليمات الا اذا وجد نص تشريعي يجيز ذلك .
ثالثا - تتم اجراءات الكشف والتقدير والمزايدة العلنية اثناء الدوام الرسمي ويجوز لرئيس الدائرة الموافقة على اجراء الكشف او التقدير بعد الدوام الرسمي عند الضرورة .
رابعا - تكون الجهة المختصة مسؤولة ومكلفة بما يلي :
1- التاكد من استكمال معاملات البيع والايجار لكافة الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات قبل عرضها للمصادقة .
2- تامين جباية الاقساط في مواعيدها مع فوائدها القانونية المستحقة .
3- مساعدة الراغبين في الشراء والايجار على رؤية المال المراد بيعه او ايجاره .
4- تبليغ من رست عليه المزايدة اما شخصيا او بالبريد المسجل بالعنوان الذي وضعه على قائمة المزايدة .
5- تدقيق هويات الراغبين بالشراء او الاستئجار للحيلولة دون اشتراك الاشخاص الممنوعين في المزايدة .
مادة 40
في حالة ايجار او بيع العقارات لاغراض المشاريع الصناعية او الخدمية او اي مشروع اخر ينبغي استحصال تاييد من السلطات الادارية والصحية والدوائر ذات العلاقة بعدم وجود مانع لديها من البيع والايجار .
الباب السادس
أحكام ختامية

مادة 41
تلغى التعليمات عدد 1 لسنة 1973 وتعديلاتها وكافة المناشير الصادرة بموجبها التي تتعارض صراحة او ضمنا مع هذه التعليمات .
مادة 42
لا تسري احكام هذه التعليمات على الاموال المنقولة وغير المنقولة التي جرت احالتها القطعية وسدد بدل المزايدة كلا او جزءا ضمن المدة القانونية قبل تاريخ نفاذ قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 في 24/3/1986 . اما المعاملات الاخرى فتسري عليها احكام هذه التعليمات اعتبارا من المرحلة التي بلغتها عند نفاذه .
مادة 43
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية .
وزير الحكم المحلي
الملحق
وزارة الحكم المحلي نموذج رقم 1
لجنة البيع والايجار
في محافظة
- اعلان
- تعلن لجنة البيع والايجار في ـــــــــــــــــــــــــــــــــ عن بيع /ايجار العقارات المبينة ارقامها ومواقعها ادناه بالمزايدة العلنية فعلى من يرغب الاشتراك في المزايدة مراجعة ـــــــــــــــــــ خلال مدة ثلاثين يوما تبدا في اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 20% من القيمة المقدرة . وستجري المزايدة في تمام الساعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من اليوم الاخير من مدة المزايدة ويكون مكان اجرائها في ـــــــــــــــــــــــــــــ وان يتحمل المشتري/المستاجر اجور نشر الاعلان والمناداة والمصاريف المترتبة على ذلك
جنس العقار رقمه مساحته موقعه واوصافه اسم الشاغل
رئيس لجنة البيع والايجار
في محافظة ــــــــــــــــ
وزارة الحكم المحلي نموذج رقم 2
عقد ايجار
نظم هذا العقد بين السيد ــــــــــــــــــــ اضافة لوظيفته والذي يسمى فيما بعد بالمؤجر وبين السيد ــــــــــــــ والذي يسمى فيما بعد بالمستاجر وتم الاتفاق بينهما على ما يلي :
اولا - يوافق المؤجر والمستاجر على ايجار العقار التالية تفاصيله .
1- موقع العقارـــــــــــــــــــــ
2- جنس العقارـــــــــــــــــــ
3- تسلسل العقارـــــــــــــــ
4- مساحته ـــــــــــــــــــ
5- رقم العقار في سجل الاملاك الاساسي ــــــــــــــــــ
ثانيا - مدة الايجار ــــــــــــ اعتبارا من / / 19 لغاية / / 19 .
لغرض اتخاذه ــــــ .
ثالثا - البدل السنوي للايجار دينار ويكون مقدار البدل الكامل المدة دينار ويدفع بدل الايجار حسب التفاصيل المبينة في هذا العقد .
رابعا - لقد شاهد المستاجر الماجور وقبله بحالته الحاضرة .
خامسا - على المستاجر ان يخلي الماجور ويسلمه عند انتهاء مدة ايجاره الى المؤجر كاملا كما استلمه .
سادسا - لا يجوز للمستاجر ان يستعمل الماجور لغير الاغراض المتفق عليها .
سابعا - المؤجر غير ملزم بتسديد المبالغ التي ينفقها المستاجر على ترميم واصلاح الماجور على انه لا يجوز له ان يقوم باية تغيرات اساسية الا بعد موافقة المؤجر التحريرية .
ثامنا - ليس للمستاجر قلع او تخريب ما احدثه خلال فترة الايجار الا بعد موافقة المؤجر التحريرية .
تاسعا - لا يجوز للمستاجر ان يؤجر او جزء منه الى الغير الا بعد موافقة المؤجر التحريرية .
عاشرا - يعتبر المستاجر مسؤولا عن ما يلحقه من ضرر جراء الاستعمال وما يفقد او يتلف من موجودات البناية خلال فترة العقد .
احد عشر - اذا خالف المستاجر الشروط المذكورة في البندين سابعا ، عاشرا اعلاه يلزم بدفع بدل الايجار المتفق عليه مضاعفا ويستوفي اعتبارا من تاريخ توقيع العقد ولا يحول ذلك دون فسخ العقد .
ثاني عشر - يتعهد المستاجر بدفع اجور الماء والكهرباء والهاتف والمجاري خلال مدة الايجار .
ثالث عشر - يتعهد المستاجر بقبول جميع الاحكام التي ترد في اية تعليمات تصدرها وزارة الحكم المحلي واعتبارها كانها شروط ملحقة بهذا العقد .
رابع عشر - يسدد بدل الايجار وفقا لما يلي :
تسلسل القسط مبلغ القسط تاريخ الاستحقاق
فلس دينار
القسط الاول
القسط الثاني
القسط الثلث
القسط الرابع
القسط الخامس
القسط السادس
القسط السابع
القسط الثامن
الكفيل المستاجر المؤجر
اسمه اسمه ــــــــــــ
عنوانه عنوانه ـــــــــــ




http://www.iraq-lg-law.org/ar/content/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%82%D9%85-7-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1986-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

قرار مجلس شورى الدولة رقم 37/2006 حول حالة عدم تحقق المزايدة بسبب تقدم مشتري واحد لقطعة الارض المباعة حسب قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986

في

تستوضح وزارة البلديات والاشغال العامة الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن بيع قطعة الارض المرقمة (7759/1) محافظة النجف لانشاء مستشفى اهلي عليها ، وقد تم الاعلان عن بيعها بالمزايدة العلنية وفقاً لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 واعيد الاعلان للمرة الثانية ولم يتقدم راغب للشراء باستثناء الدكتورة أ . ع . ك . وشركائها . ولعدم وجود منافسين اثناء المزايدة بالرغم من اعلانها مرتين فقد تم الغاء المزايدة لعدم وجود المنافس استناداً للفقرة (ثانياً) من المادة الرابعة عشرة من التعليمات عدد (7) لسنة 1986 وليس من القانون المذكور كما ورد خطأ في كتاب الوزارة ، وتستوضح الوزارة الرأي بشأن السير باجراءات الغاء المزايدة للسبب اعلاه ام المصادقة على الاحالة وفقاً للقانون .
حيث ان الفقرة (ثانيـاً) من المادة الرابعة عشرة من التعليمات عدد (7) لسنة 1986 تعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة والمطبقة على اموال البلديات قد تم الغاؤها بكتاب ديوان الرئاسة (المنحل) رقم (7195) في 18/2/1987 .
وحيث لم يرد نص في قانون بيع وايجار اموال الدولـة يشترط وجود منافسين لصحة اجراءات المزايدة او نص يجيز الغاءها اذا لم يتقدم اكثر من مزايد .
وحيث ان ما توخاه القانون آنف الذكر هو بيع اموال الدولة بالقيمة المقدرة لها او اكثر بغض النظر عن عدد المتنافسين .
وحيث ان قطعة الارض المستوضح عنها قد جرى الاعلان عن بيعها لغرض انشاء مستشفى اهلي خيري عليها وهو يعد بمثابة البيع المشروط .
وحيث ان انشاء المستشفيات الاهلية يخضع لاحكام قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 (الباب الثالث) وقانون تأسيس المستشفيات الاهلية رقم (25) لسنة 1984 .
وحيث ان الاحالة عند البيع او الايجار لاتعتبر قطعية الا بتصديق الوزير او المخول (المادة الحاية عشرة)من قانون بيع وايجار اموال الدولة.
وحيث ان المصادقة على الاحالة هي مسألة تقديرية للوزير او المخول .
وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ
1.ان الغاء المزايدة العلنية لعدم وجود منافسين لاسند له من القانون وان المصادقة على احالة بيع قطعة الارض المستوضح عنها متروك لتقدير الوزير او المخول .
2.ان لاتستغل الارض المستوضح عنها لغير الغرض المبيعة من اجله وعلى مديرية بلدية النجف الطلب من دائرة التسجيل العقاري تأشير ذلك في السجل العقاري واضبارة العقار .

ـــــ المبــدأ القانوني ــــ

ان التصديق على الاحالة عند البيع او الايجار لاموال الدولةمسألة تقديرية للوزير او المخول.





http://www.iraq-lg-law.org/ar/content/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85-372006-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986



عنوان التشريع: تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
————————————
تعدل المادة الثانية عشرة من قانون بيع وإيجار أموال الدولة ذي الرقم 32 لسنة 1986، وتقرأ على الوجه الآتي:
المادة الثانية عشرة:
مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون يتم بيع الدور أو الشقق أو الأراضي السكنية العائدة إلى الدولة بما فيها العائدة إلى الأوقاف إلى منتسبي الدولة أو القطاعين الاشتراكي والمختلط الذين لا يملكون أو أزواجهم أو أولادهم القاصرون داراً أو شقة أو أرضاً سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية من الدولة أو الجمعيات التعاونية، ويجري البيع بين منتسبي الوزارة الواحدة مع إعطاء الأسبقية لمنتسبي الدائرة التي تعود الدور أو الشقق أو الأراضي السكنية لها أولاً، فإن لم يتقدم أحد من منتسبي الوزارة أو الدائرة المعنية أو بقي قسم منها فتعلن مجدداً للبيع إلى منتسبي الدولة عامة، فإن لم يحصل راغب في الشراء منهم أو بقي قسم منها يعلن عن بيعها مرة أخرى إلى المواطنين كافة ممن تتوافر فيهم شروط التملك.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

هذه التدوينة نُشرت في الإثنين, 23 أغسطس, 2010 عند 6:38 م و مصنفة تحت تصنيف القوانين و التشريعات العراقية.



http://iraqilaws.dorar-aliraq.net/?p=13088

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى