العدد : 20 / اتحادية/تمييز / 2006
التاريخ : 30 / 11/ 2006
المميز ـ المدعي / ع ح
المميز عليه ـ المدعى عليه / مدير بلدية كربلاء ـ اضافه لوظيفته .
ادعى المدعي ـ المميز ـ على لسان وكيله ـ أمام محكمة بداءة كربلاء بالدعوى المرقمة (259/ب/2006 )أن المدعى عليه ـ المميز عليه ـ إضافة لوظيفته قد وضع إشارة عدم التصرف على العقار المرقم (3/1942 ) مقاطعة 61 جزيرة العائد لموكله دون مسوغ قانوني حسب كتابه المرقم (3670) في 4/7/1996 لذا يطلب دعوة المدعى عليه ـ أضافه لوظيفته للمرافعة والحكم بمنع معارضته لموكله بملكية العقار الموصوف أعلاه و تحميله الرسوم والمصاريف كافة . وبعد أن دعت المحكمة الطرفين للمرافعة وبنتيجة المرافعة قررت احاله الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري حسب الاختصاص الوظيفي وفقاً لأحكام المادة (78) مرافعات ولدى ورود الاضبارة الى المحكمة المختصة ادخلت سجل الأساس تحت عدد ((63 /قضاء إداري / 2006 ) وبعد ان اطلعت المحكمة على أقوال المتداعيين والتظلم المبرز من قبل وكيل المدعي المــؤرخ 17/4/ 2006 وجدت أن إشارة عدم التصرف المثبتة على العقار موضوع الدعوى هو اجراء احترازي اتخذته دائرة المدعى عليه ـ حفاظاً لحقوق البلدية بعد ان ظهر لها أن اجراءات التمليك غير اصولية و وجود تزوير بالكتاب المرقم (1082) والمؤرخ 20/7/1995 وان الوصل المرقم (423670 ) في 20/7/1995 لا يعود لصندوق البلدية , لذا قررت المحكمة بتاريخ 19/7/2006 . رد دعوى المدعي وتحميله المصاريف كافه .
ولعدم قناعة المدعي بالحكم المذكور طلب نقضه للأسباب التي أوردها وكيله بلائحته التمييزية المقدمة الى هذه المحكمة بتاريخ 30 /7/ 2006 .
القرار : .
لدى التدقيق والمداولة من قبل المحكمة الاتحادية العليا وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون حيث ان المحكمة قد نظرت هذه الدعوى محالة اليها من محكمة بداءة كربلاء حسب الاختصاص الوظيفي ووجد ان محكمة القضاء الاداري لم تلاحظ ان الدعوى مقيدة بعريضتها وان المدعي في عريضة الدعوى طلب الحكم بمنع المعارضة ورفع اشارة الحجز عن العقار موضوع الدعوى ولما كان منع المعارضة يقع خارج اختصاص محكمة القضاء الاداري المحددة اختصاصاتها بالفقرة (د) من (ثانياً ) من المادة (7) من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل فكان عليها رفض الاحالة واعــادة الدعوى الى محكمتها لذلك قرر نقض الحكم المميز واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 9/ ذي القعدة / 1427 الموافق 30/ 11/ 2006
التاريخ : 30 / 11/ 2006
المميز ـ المدعي / ع ح
المميز عليه ـ المدعى عليه / مدير بلدية كربلاء ـ اضافه لوظيفته .
ادعى المدعي ـ المميز ـ على لسان وكيله ـ أمام محكمة بداءة كربلاء بالدعوى المرقمة (259/ب/2006 )أن المدعى عليه ـ المميز عليه ـ إضافة لوظيفته قد وضع إشارة عدم التصرف على العقار المرقم (3/1942 ) مقاطعة 61 جزيرة العائد لموكله دون مسوغ قانوني حسب كتابه المرقم (3670) في 4/7/1996 لذا يطلب دعوة المدعى عليه ـ أضافه لوظيفته للمرافعة والحكم بمنع معارضته لموكله بملكية العقار الموصوف أعلاه و تحميله الرسوم والمصاريف كافة . وبعد أن دعت المحكمة الطرفين للمرافعة وبنتيجة المرافعة قررت احاله الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري حسب الاختصاص الوظيفي وفقاً لأحكام المادة (78) مرافعات ولدى ورود الاضبارة الى المحكمة المختصة ادخلت سجل الأساس تحت عدد ((63 /قضاء إداري / 2006 ) وبعد ان اطلعت المحكمة على أقوال المتداعيين والتظلم المبرز من قبل وكيل المدعي المــؤرخ 17/4/ 2006 وجدت أن إشارة عدم التصرف المثبتة على العقار موضوع الدعوى هو اجراء احترازي اتخذته دائرة المدعى عليه ـ حفاظاً لحقوق البلدية بعد ان ظهر لها أن اجراءات التمليك غير اصولية و وجود تزوير بالكتاب المرقم (1082) والمؤرخ 20/7/1995 وان الوصل المرقم (423670 ) في 20/7/1995 لا يعود لصندوق البلدية , لذا قررت المحكمة بتاريخ 19/7/2006 . رد دعوى المدعي وتحميله المصاريف كافه .
ولعدم قناعة المدعي بالحكم المذكور طلب نقضه للأسباب التي أوردها وكيله بلائحته التمييزية المقدمة الى هذه المحكمة بتاريخ 30 /7/ 2006 .
القرار : .
لدى التدقيق والمداولة من قبل المحكمة الاتحادية العليا وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون حيث ان المحكمة قد نظرت هذه الدعوى محالة اليها من محكمة بداءة كربلاء حسب الاختصاص الوظيفي ووجد ان محكمة القضاء الاداري لم تلاحظ ان الدعوى مقيدة بعريضتها وان المدعي في عريضة الدعوى طلب الحكم بمنع المعارضة ورفع اشارة الحجز عن العقار موضوع الدعوى ولما كان منع المعارضة يقع خارج اختصاص محكمة القضاء الاداري المحددة اختصاصاتها بالفقرة (د) من (ثانياً ) من المادة (7) من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل فكان عليها رفض الاحالة واعــادة الدعوى الى محكمتها لذلك قرر نقض الحكم المميز واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 9/ ذي القعدة / 1427 الموافق 30/ 11/ 2006