قرار المحكمة الاتحادية العليا ....تقاعد القضاة....
العدد : 19/اتحادية/2009
التاريخ : 15/7/2009
المدعي/القـاضي المتقـاعد (ص. م . ع)/وكيلـه المحامي (ح . ح . م) .
المدعى عليهما /1- رئيس مجلـس القضاء الأعلى/إضافة لوظيـفته/وكيلته
معـاونة المديـر العـام للشؤون القانونية (ف . ع .ق) .
2- المـدير العـام للأمـور المالية والحسابية في مجـلس القضاء الأعلى/ إضافة لوظيفته .
الادعاء :
إدعى وكيل المدعي ان موكله كان قاضياً في الصنف الأول من صنوف القضاة وأحيل على التقاعد بناء على طلبه لبلوغه السن القانوني وذلك بتأريخ 30/7/2007 في ظل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم 120 لسنة 1997 والنافذ لغاية الوقت الحاضر بموجب المادة (31) من قانون التقاعد المدني الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل التي استثنت تقاعد القضاة من أحكامه وهذا ما ذهبت اليه محكمة التمييز الاتحادية بقرارها المرقم 138/هيأة عامة/2007 الخاص بالقاضي المتقاعد (س . ا) غير ان المديرية العامة للأمور المالية والحسابية في مجلس القضاء الأعلى استبعدت موكله المدعي من أحكام القرار 120 لسنة 1997 دون سند قانوني وطبقت أحكام قانون التقاعد الموحد لسنة 2006 رغم علمها ان المدعي مستثنى من أحكامه 0 وان موكله قدم طلبه المؤرخ 17/7/2008 الى شعبة التقاعد في مديرية الحسابات لمجلس القضاء الأعلى ورافق مع الطلب القرار التمييزي المشار اليه انفاً وطلب احتساب راتبه التقاعدي على وفق أحكام القرار 120 لسنة 1997 وان قسم الحسابات في مجلس القضاء الأعلى لم يستجب للطلب وأحاله الى هيأة التقاعد الوطنية للنظر فيه والتي أصدرت قراراها المرقم (663) في 12/8/2008 الذي طعن فيه امام لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين فأصدرت اللجنة قرارها المرقم 362 في 22/10/2008 القاضي بنقض قرار هيأة التقاعد الوطنية وإعادة الاضبارة لصرف الراتب التقاعدي على وفق ما يتقاضاه أقرانه المستمرون في الخدمة وان رئاسة هيأة التقاعد الوطنية طعنت تمييزاً بقرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين فأصدرت محكمة التمييز قرارها المرقم 1066/مدنية/منقول/2008 والمؤرخ 26/2/2009 القاضي بنقض قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين وإعادة الاضبارة التقاعدية الى اللجنة لإصدار قرارها على وفق ما جاء بالقرار التمييزي . ومـا زالت الاضـبارة امام اللـجنة التي لم تصـدر قـرارها لغـاية ألان بســب إحالة ممثـلة وزارة المـالية على التقـاعد .
لمـا تقدم طلب وكيله من المحكمة الاتحادية العليا الحكم لموكله بإلزام المدعى عليهما احتساب الراتب التقاعدي لموكله وهو من قضاة الصنف الأول عند إحالته على التقاعد والمشمول بالقرار 120 لسنة 1997 بموجب أحكام القرار المذكور ومن تاريخ إحالته على التقاعد في 30/7/2007 مع احتساب الفروقات من التاريخ المذكور وتحميل المدعى عليهما/إضافة لوظيفتهما المصروفات وأتعاب المحاماة .
وبعد استيفاء الرسم وتسجيل الدعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا تم تبليغ المدعي عليهما /إضافة لوظيفتهما بعريضة الدعوى وطلب منهما الإجابة عنها وفقاً لأحكام الفقرة (أولاً ، ثانياً) من المادة (2) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2007 وأجابت وكيلة المدعى عليه الاول بلائحتها المؤرخة 6/7/2009 ولم يجب المدعى عليه الثاني/إضافة لوظيفته على عريضة الدعوى ولانتهاء المدة القانونية تم تعيين يوم للمرافعة وفقاً للفقرة (ثانياً) من المادة انفة الذكر وفي اليوم المعين للمرافعة حضر وكيل المدعي وحضرت وكيله المدعى عليه الاول /إضافة لوظيفته ولم يحضر المدعى عليه الثاني /إضافة لوظيفته ورغم تبلغه وبوشر بالمرافعة الحضورية و العلنية . وكرر وكيل المدعي عريضة الدعوى وطلب الحكم على وفق ما ورد فيها وابرز صوراً لقرارات تمييزية طلب الاطلاع عليها ربطت بالدعوى وكررت وكيلة المدعى عليه الأول/إضافة لوظيفته ما جاء باللائحة المقدمة منها واستوضحت المحكمة من وكيل المدعي عن طلبه في الدعوى فأجاب انه يطلب من المحكمة إلزام المدعى عليه الأول/إضافة لوظيفته شمول موكله بالقرار 120 لسنة 1997 واحتساب راتبه التقاعدي بموجب هذا القرار أسوة برفقائه الاخرين . وكرر كل من الطرفين أقواله وأفهمت المحكمة ختام المرافعة .
القرار:
لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان المدعي هو من القضاة المتقاعدين وأحيل على التقاعد لبلوغه السن القانوني في 30/7/2007 وتم احتساب تقاعده دون شموله بقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم 120 لسنة 1997 . فقدم طلباً الى شعبة التقاعد في مديرية الحسابات لمجلس القضاء الأعلى لشموله بهذا القرار فأحيل طلبه الى هيأة التقاعد الوطنية للنظر فيه والتي لم يبت بطلبه الى تأريخ إقامة الدعوى وطلب من المحكمة الحكم بإلزام المدعى عليهما /إضافة لوظيفتهما احتساب راتبه التقاعدي على وفق القرار المذكور ومن تاريخ إحالته على التقاعد في 30/7/2007 واحتساب فروق الراتب وصرفها له .
وحيث ان المحكمة الاتحادية العليا محددة اختصاصاتها بإحكام المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وكذلك المادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 ولم يكن من بين هذه الاختصاصات النظر في الاستحقاق التقاعدي للقضاة المتقاعدين او القانون و القرار المطبق بحقهم عند إحالتهم على التقاعد وتأسيساً على ماتقدم تكون دعوى المدعي خارج اختصاص هذه المحكمة . إضافة الى ان المدعى عليه الثاني المدير العام للأمور المالية والحسابية في مجلس القضاء الأعلى لا يتمتع بالشخصية المعنوية فتكون خصومته غير متوجهة وعند عدم توجه الخصومة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول بأساسها مادة (80) من قانون المرافعـات المدنية .
ومما تقدم تكون دعوى المدعي فاقدة لسندها القانوني ومحكومة بالرد فقرر بالاتفاق الحكم برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم وأتعاب محاماة وكيلة المدعى عليه الأول/إضافة لوظيفته الموظفة الحقوقية (ف . ع . ق) مبلغ خمسين الف دينار حكماً باتاً استناداً للمادة (94) من الدستور وافهم علناً في 15/7/2009 .