قرار المحكمة الاتحادية العليا ..(المدعي/وزير المالية..المدعى علية/رئيس مجلس الوزراء)!!
العدد : 35/اتحادية/2008
التاريخ : 12/1/2009
المدعي/ وزير المالية /إضـافة لوظيفـته
المدعى عليه/رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته
الادعاء :
إدعى وكيل المدعي أمام هذه المحكمة في الدعوى المرقـمة 35/اتـحادية/2008 بان مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية الثانية عشر المنعقدة بتاريخ (11/3/2007) المبلغ الى دائرة موكله بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعدد (ش0ز/10/1/5/5764 في 13/3/2008) الموافقة على تحمل وزارة المالية التزامات الكيانات الحكومية المنحلة التي لم يحدد القانون الجهة التي ستؤول اليها حقوقها أو تتحمل التزاماتها 0 وان موضوع الكيانات المنحلة قد تمت الإشارة اليه بموجب أمر سلطة الائتلاف رقم (2) لسنة 2003 الـصادر وفقاً لصلاحيات مـدير سـلطة الائتلاف المؤقـتة انسجاماً مع قرارات مجلس الأمن الدولي وبناء على قوانين وأعراف الحرب واستناداً لقانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية وبناء على ما أقرته الجمعية الوطنية العراقية اصدر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة في 26/12/2005 القانون رقم 21 لسنة 2005 قانون إدارة الأموال العائدة للكيانات المنحلة حيث نصت المادة الأولى منه بان (تؤول ملكية العقارات العائدة الى الكيانات المنحلة وحزب البعث المنحل وموجوداتها أصولها وأسهمها في الشركات المختلطة والخاصة كافة بدون بدل الى وزارة المالية ويتم التصرف بها من الوزارة المذكورة على وفق القوانين النافذة) وحيث ان قرار مجلس الوزراء المشار اليه أنفاً صادر من السلطة التنفيذية للدولة ولكون الموضوع يتعلق بإعمال السلطة التشريعية والتي لم يصدر قانون منها بذلك واستناداً للمادة (92) من دستور جمهورية العراق طلب الحكم بإلغاء قرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ (11/3/2007) 0 وبعد تسجيل الدعوى وفقاً للفقرة /ثالثاً/ من المادة (1) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا واستكمال الإجراءات المطلوبة على وفق الفقرة /ثانياً/ من المادة (2) من النظام المذكور تم تعيين موعد للمرافعة وحضر وكيل المدعي السيد (ي.ص) المستشار القانوني المساعد في وزارة المالية بموجب الوكالة الخاصة المحفوظة في ملف الدعوى وحضر عن المدعى عليه/إضافة لوظيفته وكيله مستشار المساعد (ع.س) بموجب الوكالة المربوطة بالدعوى وبوشر بالمرافعة الحضورية والعلنية كرر وكيل المدعي عريضة الدعوى وطلب الحكم بموجبها وكرر وكيل المدعى عليه اللوائح المقدمة وطلب رد الدعوى مع تحميل المدعى عليه المصـاريف وقد اطلـعت المـحكمة على اللائــحة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليه المؤرخة في 4/11/2008 الواردة الى هذه المحكمة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ق/2/3/21/28437 في 5/11/2008 حيث طلب فيها وكيل المدعى عليه رد الدعوى لان قرار مجلس الوزراء موضوع دعوى المدعي قد اتخذ وفقاً للصلاحيات المناطة بمجلس الوزراء دستورياً بموجب الفقرة (أولاً) من المادة (80) من الدستور وان المدعي / إضافة لوظيفته هو احد أعضاء المجلس ولم يعترض على صحة القرار المذكور وبالتالي لا يحق قانوناً للوكيل الطعن بقرار اتخذ بموافقة موكله سيما وان وزارة المالية تمثل خزينة الدولة المسؤولة عن الصرف على جميع الالتزامات التي تترتب على الدولة وأجهزتها وتتلقى أيضا جميع الإيرادات التي تتحقق للدولة في حالة عدم وجود جهة تخصص لها هذه الإيرادات وبما ان تلك الكيانات التي تم حلها قانوناً من أجهزة الدولة وبالتالي تحل الخزينة العامة محل هذه الكيانات من حيث الحقوق والالتزامات كما اطلعت المحكمة على لائحة وكيل المدعى عليه الإيضاحية المؤرخة في 24/11/2008 الواردة الى المحكمة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها المرقم ق/2/3/24/302150 في 18/11/2008 حيث طلب وكيل المدعى عليها /إضافة لوظيفته رد الدعوى من جهة عدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى مما يقتضي ردها شكلاً كما اطلعت المحكمة على القانون رقم (21) لسنة 2005 قانون إدارة الأموال العائدة للكيانات المنحلة حيث نصت المادة الأولى من القانون المذكور بان تؤول ملكية العقارات العائدة الى الكيانات المنحلة وحزب البعث المنحل وموجوداتها وأصولها وأسهمها في الشركات المختلطة والخاصة كافة بدون بدل الى وزارة المالية ويتم التصرف بها من الوزارة المذكورة على وفق القوانين النافذة 0 كما اطلعت المحكمة على الفقرة (2) من القسم (2) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (2) حل الكيانات العراقية حيث صرحت بان (تعلق بموجب هذا الأمر جميع الالتزامات المالية الخاصة بالكيانات المنحلة وسوف يحدد مدير سلطة الائتلاف المؤقتة الإجراءات التي يتبعها أي شخص قد يقدم طلباً للحصول على مستحقات يدعي هو ان له حق فيها ) 0 وبعد الاستماع الى أقوال وكيلي الطرفين استـكملت المحكمة تدقيقاتها وقررت إفهام ختام المرافعة 0
القرار:
لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد بان الحاكم المدني لسلطة الائتلاف عندما قرر تعليق جميع الالتزامات المالية الخاصة بالكيانات المنحلة بموجب الفقرة (2) من القسم (2) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم(2) حل الكيانات العراقية لم يحدد الجهة التي تترتب عليها إيفاء الالتزامات المالية الخاصة بتلك الكيانات إلا انه وبموجب الفقرة (2) من القسم (2) من الأمر (2) لسنة 2003 قرر بأنه سوف يحدد الإجراءات التي يتبعها لتحديد الجهة التي تتحمل تلك الالتزامات المالية المترتبة على الكيانات المنحلة وحيث ان المدير الإداري لسلطة الائتلاف لم يتخذ أي إجراء عند توليه السلطتين التشريعية والتنفيذية في العراق لحل ما وعد به لذا فان الأمانة العامة لمجلس الوزراء أبلغت وزارة المالية/ مكتب الوزير / بموجب كتابها المرقم (ش0ز/10/1/5/5764 في 13/3/2008) بان مجلس الـوزراء وبجلسـته الاعتيادية الثانية عشرة المنعقدة بتاريخ (11/3/2007) قد قرر الموافقة على تحمل وزارة المالية التزامات الكيانات الحكومية المنحلة التي لم يحدد القانون الجهة التي ستئول اليها حقوقها اوتتحمل التزاماتها ، وعليه ولما تقدم وحيث ان الحاكم الإداري لسلطة الائتلاف في العراق عند توليه إدارة البلاد كان يجمع بيده السلطتين التشريعية والتنفيذية وانه عند إصداره للأمر رقم (2) في 23/5/2003 وفي الفقرة (2) من القسم (2) من الأمر المذكور بتعليق جميع الالتزامات المالية الخاصة بالكيانات المنحلة لم يفصح في الأمر عما إذا كان قد اصدر أمره بصفته التشريعية أم بصفته التنفيذية إلا انه ذكر في الأمر المذكور بأنه سوف يحدد الإجراءات التي يتبعها لاجل تحديد الجهة التي تتحمل تلك الالتزامات المالية مما يستشف منه بان أمر الإيقاف او التعليق كان يتعلق بالإجراءات ولم تكن له علاقة بأصل الحق لذا فان الصفة الراجحة تكون عند إصداره لأمر الإيقاف كانت هي الصفة التنفيذية إضافة الى ان مبدأ الغنم بالغرم يقضي وبعدما ألت أموال الكيانات المنحلة الى وزارة المالية ان تكون هي المسؤولة عن إيفاء الالتزامات المترتبة على تلك الأموال المودعة سيما وان أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المشار اليه انفاً لم ينص على ان تكون إجراءات المطالبة بتلك الالتزامات بناء على قانون وان كان ذلك جائز حيث يمكن ان يكون بقانون او بموجب أنظمة او تعليمات تصدر عن مجلس الوزراء 0 لـذا فان أمر مجلس الوزراء المتخذ في جلسته الاعتيادية الثانية عشرة المنعــقدة بتاريخ (11/3/2007) جاء تنفيذاً للفقرة (2) من القسم (2) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (2) حل الكيانات العراقية المؤرخ في 23/5/2003 واستناداً للصلاحية المخولة له بموجب الفقرة /ثالثاً/ من المادة (80) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 لذا وللأسباب المتقدمة تكون دعوى المدعي/إضافة لوظيفته غير مبنية على سند من القانون مما يقتضي ردها لذا قررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي وزير المالية /إضافة لوظيفته مع تحميله /إضافة لوظيفته كافة مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة لوكيل المدعى عليه الموظف الحقوقي المستشار السيد (ع.س) مبلغاً قدره خمسون ألف دينار وصدر الحكم بالاتفاق حكماً باتاً استناداً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (5) من القانون رقم 30 لسنة 2005 قانون المحكمة الاتحادية العليا وافـهم علناً في 12/1/2009 م 0