العدد : 22 / اتحادية/ 2006
التاريخ :5/3/2007
المدعون/1- (ح) و (ص) و(ا) و(ا) و(ن) و(س) و(ل) و(م) و(ا) و(ا) و(و) و(م) و(ا) و(ك) و(م) و(ز) اولاد (ع م ح)
2-ج ف
3-ح ع
المدعى عليهما/1-السيد وزير المالية /اضافة لوظيفته
2-السيد مدير عام دائرة عقارات الدولة /اضافة لوظيفته
ادعى وكيل المدعين بان مجلس قيادة الثورة المنحل كان قد اصدر قرارا برقم (124) في 2/8/1998 قرر بموجبه مصادرة (50%) من الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى مورث موكليه وزوجاته واولاده بدون أي سبب قانوني مشروع يخدم المصلحة العامة او نتيجة فعل ارتكبه موكليه بخلاف القانون وبالتالي يكون قرار المصادرة متعارضا لاحكام الدستور المؤقت لعام 1970 والمادة 13/ثانيا/من الدستور النافذ وبعد سقوط النظام تم اعادة الاموال الغير منقولة والتي تم مصادرتها الى موكليه وذلك عن طريق هيئة حل نزاعات
الملكية العقارية فيما اقام موكليه الدعوى البدائية المرقمة 1060/ت/2005 لدى محكمة بداءة الكرادة للمطالبة باعادة قيمة الاموال المنقولة التي تم مصادرتها والتي حددها قرار المصادرة بـ(50%) من اقيامها وان محكمة البداءة حسمت الدعوى وقضت بردها وتايد قرارها من قبل محكمة استئناف بغداد الرصافة ومحكمة التمييز الاتحادية بحجة ان قرار المصادرة كان قد صدر من جهة تشريعية مختصة وبالتالي يخرج من اختصاصها في النظر في شرعية المصادرة من عدمه . لذا طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة ومن ثم الحكم بعدم شرعية قرار المصادرة والغائه لكونه قد صدر من دون سبب قانوني مشروع وانه يتعارض مع احكام الدستور لعام 1970 وكذلك مع احكام الدستور الدائم النافذ والزام المدعى عليهما باعادة (50%) من قيمة الاموال المصادرة التي تقدر (000 000 800 )ثمانمائة مليون دينار ورفع اشارة الحجز لكون قرار المصادرة باطل وما بني على الباطل فهو باطل مع تحميل المدعى عليهما المصاريف واتعاب المحاماة . وبعد تسجيل الدعوى لدى هذه المحكمة وفقا للفقرة (ثالثا ) من المادة (1) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا وبعد استكمال الاجراءات المطلوبة وفقا للفقرة (ثانيا)من المادة (2) من النظام المذكور تم تعيين موعدا للمرافعة وحضر عن المدعين وكيلهم المحامي (ث.ح) بموجب الوكالات المؤشرة في عريضة الدعوى ومبرز صور طبق الاصل منها في اضبارة الدعوى وحضر عن المدعى عليهما اضافة لوظيفتهما وكيلهما الموظف الحقوقي (أ.ع) حيث حضر عن المدعى عليه الاول بموجب وكالته الخاصة الرسمية الصادرة من وزارة المالية بالعدد 801/1889 /في 31/1/2007 وعن المدعى عليه الثاني بموجب وكالته العامة الرسمية الصادرة من دائرة عقارات الدولة بعدد (736) في 28/1/2007 وعن المدعى عليه الثاني بموجب وكالته العامة الرسمية الصادرة من دائرة عقارات الدولة بعدد(736) في 28/1/2007 وبوشر بالمرافعة الحـضورية العلنية وتبين من الاطلاع على اجابة المدعى عليهما على موضوع الدعوى بان وكيل المدعى عليه الاول طلب في لائحته الجوابية المؤرخة في 12/2/2007 رد الدعوى مع تحميل المدعين المصاريف لعدم توجه الخصومة الى موكله ولان المدعين استفادوا من القرار المطلوب الغائه كما طلب وكيل المدعى عليه الثاني بموجب لائحته الجوابية المؤرخة في 28/1/2007 رد الدعوى لنفس الاسباب . وقدم وكيل المدعين لائحة ايضاحية لدعوى موكليه وهي المؤرخة في 5/3/2007 مع بعض المستمسكات التي تؤيد دعواه ومنها القسام الشرعي لمورث موكليه المتوفي (ع.م) الصـــــادر من محكمة الاحــوال الشخصية في الكــــرادة بتاريخ 20/11/2002 وبعـــدد (501) والمتضمن وفاته في 7/9/2002 وانحصار ارثه الشـــرعي في ورثته الشرعيين ومنهم المدعين ونسخة مصورة من قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية (الهيئة الاستئنافية الثانية) الصادر بتاريخ 27/12/2006 وبعدد الاضبارة 192/ش/2006 القاضي بالزام وزير المالية /اضافة لوضيفته بتادية الى المدعين نصف قيمة الاموال المنقولة المباعة المقيدة امانة لدى وزارة المالية لانها لم تشمل بالمصادرة والبالغة ستمائة واثنان وتسعون مليون وستمائة وثلاثة واربعون الف وخمسة وثمانون دينار يدفع الى المدعين كل وفق سهامه في القسام الشرعي المشار اليه اعلاه على ان يودع حصة القاصرين لدى مديرية رعاية القاصرين ورد الدعوى عن الزيادة وعن المدعى عليه الثاني من جهة الخصومة الى اخر ماورد في قرار الحكم وقد اوضح وكيل المدعين بان قرار الحكم لم يكتسب بعد درجتة القطعية لوقوع الطعن التمييزي عليه من قبل المدعى عليه وهو قيد التدقيقات التمييزية لــــــدى محكمة التمييز الاتحـــــادية وبعد الاستماع الـــى اقـــوال وكيلي الطــرفين وعلى الايضاحات المقدمة من قبلهما توضيحا لاقوالهما وطلباتهما وبعد اكمال المحكمة تدقيقاتها في الدعوى افهم ختام المرافعة .
القرار
لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان ادعاء وكيل المدعين يتضمن طلب الحكم بالزام المدعى عليهما /اضافة لوظيفتهما بتاديتهما الى موكليه قيمة الاموال المصادرة العائدة الى مورث موكليه والى زوجاته واولاده بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (124) في 2/8/1998 البالغة ثمانمائة مليون دينار بعد الحكم بعدم شرعية ذلك القرار والحكم بالغائه وحيث ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (124) والمؤرخ في 2/8/1998والذي بموجبه تم مصادرة (50%) من الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى مورث المدعين والى زوجاته واولاده قد تم تنفيذه وذلك بمصادرة تلك الاموال لذا فان القرار المذكور لم يعد قائما واصبح بحكم المنتهي ولايجوز بعد ذلك البت في دستوريته من عدمه وتكون دعوى وكيل المدعين بالنظر في شرعية قرار المصادرة المشار اليه اعلاه بعد نفاذه وانتهاء حكمه خارج اختصاص هذه المحكمة المنصوص عليه في المادة الرابعة من قانون المحكمة الاتحادية العليا المرقم 30 لسنة 2005 لان الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون حصرت صلاحية هذه المحكمة بالفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقرارات والانضمة والتعليمات والاوامر الصادرة من اية جهة تملك حق اصدارها والغاء التي تتعارض منها مع احكام قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وان القرار المطعون فيه لم يكن متعارضا مع احكام القانون المذكور كما انه لم يكن متعارضا مع احكام المادة (93) من الدستور الدائم لسنة 2005 التي حصرت اختصاصات هذه المحكمة وان الفقرة الاولى منها قصرت اختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وليس المنتهية حكمها كما هو الحال في موضوع هذه الدعوى كما ان مطالبة وكيل المدعين بالتعويض عن قيمة الاموال المصادرة يدخل ضمن اختصاص المحاكم المدنية وهو خارج عن اختصاص هذه المحكمة كما ان الحكم الصادر من محكمة استئناف منطقة بغداد الرصافة الاتحادية في الاضبارة المرقمة 192/ش/2006 في 27/6/2006 لازال قيد التدقيقات التمييزية امام محكمة التمييز الاتحادية ولم يكتسب الدرجة القطعية القاضي بالزام وزير المالية/ اضافة لوظيفته بتاديته الى المدعين نصف قيمة الاموال المباعة المقيدة امانة لدى وزارة المالية والبالغة ستمائة واثنان وتسعون مليون وثلاثه واربعون الف وخمسة وثمانون دينار اذ كان على وكيل المدعين التريث في اقامة هذه الدعوى لحين نتيجة تلك الدعوى واكتساب الحكم الصادر فيها درجته القطعية لكل الاسباب المسرودة اعلاه تكون دعوى المدعين واجبة الرد لذا قررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعين مع تحميلهم مصاريفها كافة بالنسبة الى المدعى عليه الاول السيد وزير المالية /اضافة لوظيفته وردها عن المدعى عليه الثاني مدير عام دائرة عقارات الدولة من جهة الخصومة لعدم تمتعه بالشخصية المعنوية لانه اذا كانت الخصومة غير متوجهة فتحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في اساسها عملا بحكم المادة (80/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وتحميل المدعين كافة مصاريف الدعوى واتعاب المحاماة لوكيل المدعى عليهما الموظف الحقوقي (أ.ع) مبلغا قدره عشرة الاف دينار وصـدر الحكم بالاتفاق حكما باتا استنادا لاحكام الفقرة الثانية من المادة (5) من قانون رقم 30 لسنة 2005 قانون المحكمة الاتحادية العليا وافهم علنا 15/صفر /1428 هـ الموافق 5/3/2007
التاريخ :5/3/2007
المدعون/1- (ح) و (ص) و(ا) و(ا) و(ن) و(س) و(ل) و(م) و(ا) و(ا) و(و) و(م) و(ا) و(ك) و(م) و(ز) اولاد (ع م ح)
2-ج ف
3-ح ع
المدعى عليهما/1-السيد وزير المالية /اضافة لوظيفته
2-السيد مدير عام دائرة عقارات الدولة /اضافة لوظيفته
ادعى وكيل المدعين بان مجلس قيادة الثورة المنحل كان قد اصدر قرارا برقم (124) في 2/8/1998 قرر بموجبه مصادرة (50%) من الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى مورث موكليه وزوجاته واولاده بدون أي سبب قانوني مشروع يخدم المصلحة العامة او نتيجة فعل ارتكبه موكليه بخلاف القانون وبالتالي يكون قرار المصادرة متعارضا لاحكام الدستور المؤقت لعام 1970 والمادة 13/ثانيا/من الدستور النافذ وبعد سقوط النظام تم اعادة الاموال الغير منقولة والتي تم مصادرتها الى موكليه وذلك عن طريق هيئة حل نزاعات
الملكية العقارية فيما اقام موكليه الدعوى البدائية المرقمة 1060/ت/2005 لدى محكمة بداءة الكرادة للمطالبة باعادة قيمة الاموال المنقولة التي تم مصادرتها والتي حددها قرار المصادرة بـ(50%) من اقيامها وان محكمة البداءة حسمت الدعوى وقضت بردها وتايد قرارها من قبل محكمة استئناف بغداد الرصافة ومحكمة التمييز الاتحادية بحجة ان قرار المصادرة كان قد صدر من جهة تشريعية مختصة وبالتالي يخرج من اختصاصها في النظر في شرعية المصادرة من عدمه . لذا طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة ومن ثم الحكم بعدم شرعية قرار المصادرة والغائه لكونه قد صدر من دون سبب قانوني مشروع وانه يتعارض مع احكام الدستور لعام 1970 وكذلك مع احكام الدستور الدائم النافذ والزام المدعى عليهما باعادة (50%) من قيمة الاموال المصادرة التي تقدر (000 000 800 )ثمانمائة مليون دينار ورفع اشارة الحجز لكون قرار المصادرة باطل وما بني على الباطل فهو باطل مع تحميل المدعى عليهما المصاريف واتعاب المحاماة . وبعد تسجيل الدعوى لدى هذه المحكمة وفقا للفقرة (ثالثا ) من المادة (1) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا وبعد استكمال الاجراءات المطلوبة وفقا للفقرة (ثانيا)من المادة (2) من النظام المذكور تم تعيين موعدا للمرافعة وحضر عن المدعين وكيلهم المحامي (ث.ح) بموجب الوكالات المؤشرة في عريضة الدعوى ومبرز صور طبق الاصل منها في اضبارة الدعوى وحضر عن المدعى عليهما اضافة لوظيفتهما وكيلهما الموظف الحقوقي (أ.ع) حيث حضر عن المدعى عليه الاول بموجب وكالته الخاصة الرسمية الصادرة من وزارة المالية بالعدد 801/1889 /في 31/1/2007 وعن المدعى عليه الثاني بموجب وكالته العامة الرسمية الصادرة من دائرة عقارات الدولة بعدد (736) في 28/1/2007 وعن المدعى عليه الثاني بموجب وكالته العامة الرسمية الصادرة من دائرة عقارات الدولة بعدد(736) في 28/1/2007 وبوشر بالمرافعة الحـضورية العلنية وتبين من الاطلاع على اجابة المدعى عليهما على موضوع الدعوى بان وكيل المدعى عليه الاول طلب في لائحته الجوابية المؤرخة في 12/2/2007 رد الدعوى مع تحميل المدعين المصاريف لعدم توجه الخصومة الى موكله ولان المدعين استفادوا من القرار المطلوب الغائه كما طلب وكيل المدعى عليه الثاني بموجب لائحته الجوابية المؤرخة في 28/1/2007 رد الدعوى لنفس الاسباب . وقدم وكيل المدعين لائحة ايضاحية لدعوى موكليه وهي المؤرخة في 5/3/2007 مع بعض المستمسكات التي تؤيد دعواه ومنها القسام الشرعي لمورث موكليه المتوفي (ع.م) الصـــــادر من محكمة الاحــوال الشخصية في الكــــرادة بتاريخ 20/11/2002 وبعـــدد (501) والمتضمن وفاته في 7/9/2002 وانحصار ارثه الشـــرعي في ورثته الشرعيين ومنهم المدعين ونسخة مصورة من قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية (الهيئة الاستئنافية الثانية) الصادر بتاريخ 27/12/2006 وبعدد الاضبارة 192/ش/2006 القاضي بالزام وزير المالية /اضافة لوضيفته بتادية الى المدعين نصف قيمة الاموال المنقولة المباعة المقيدة امانة لدى وزارة المالية لانها لم تشمل بالمصادرة والبالغة ستمائة واثنان وتسعون مليون وستمائة وثلاثة واربعون الف وخمسة وثمانون دينار يدفع الى المدعين كل وفق سهامه في القسام الشرعي المشار اليه اعلاه على ان يودع حصة القاصرين لدى مديرية رعاية القاصرين ورد الدعوى عن الزيادة وعن المدعى عليه الثاني من جهة الخصومة الى اخر ماورد في قرار الحكم وقد اوضح وكيل المدعين بان قرار الحكم لم يكتسب بعد درجتة القطعية لوقوع الطعن التمييزي عليه من قبل المدعى عليه وهو قيد التدقيقات التمييزية لــــــدى محكمة التمييز الاتحـــــادية وبعد الاستماع الـــى اقـــوال وكيلي الطــرفين وعلى الايضاحات المقدمة من قبلهما توضيحا لاقوالهما وطلباتهما وبعد اكمال المحكمة تدقيقاتها في الدعوى افهم ختام المرافعة .
القرار
لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان ادعاء وكيل المدعين يتضمن طلب الحكم بالزام المدعى عليهما /اضافة لوظيفتهما بتاديتهما الى موكليه قيمة الاموال المصادرة العائدة الى مورث موكليه والى زوجاته واولاده بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (124) في 2/8/1998 البالغة ثمانمائة مليون دينار بعد الحكم بعدم شرعية ذلك القرار والحكم بالغائه وحيث ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (124) والمؤرخ في 2/8/1998والذي بموجبه تم مصادرة (50%) من الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى مورث المدعين والى زوجاته واولاده قد تم تنفيذه وذلك بمصادرة تلك الاموال لذا فان القرار المذكور لم يعد قائما واصبح بحكم المنتهي ولايجوز بعد ذلك البت في دستوريته من عدمه وتكون دعوى وكيل المدعين بالنظر في شرعية قرار المصادرة المشار اليه اعلاه بعد نفاذه وانتهاء حكمه خارج اختصاص هذه المحكمة المنصوص عليه في المادة الرابعة من قانون المحكمة الاتحادية العليا المرقم 30 لسنة 2005 لان الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون حصرت صلاحية هذه المحكمة بالفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقرارات والانضمة والتعليمات والاوامر الصادرة من اية جهة تملك حق اصدارها والغاء التي تتعارض منها مع احكام قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وان القرار المطعون فيه لم يكن متعارضا مع احكام القانون المذكور كما انه لم يكن متعارضا مع احكام المادة (93) من الدستور الدائم لسنة 2005 التي حصرت اختصاصات هذه المحكمة وان الفقرة الاولى منها قصرت اختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وليس المنتهية حكمها كما هو الحال في موضوع هذه الدعوى كما ان مطالبة وكيل المدعين بالتعويض عن قيمة الاموال المصادرة يدخل ضمن اختصاص المحاكم المدنية وهو خارج عن اختصاص هذه المحكمة كما ان الحكم الصادر من محكمة استئناف منطقة بغداد الرصافة الاتحادية في الاضبارة المرقمة 192/ش/2006 في 27/6/2006 لازال قيد التدقيقات التمييزية امام محكمة التمييز الاتحادية ولم يكتسب الدرجة القطعية القاضي بالزام وزير المالية/ اضافة لوظيفته بتاديته الى المدعين نصف قيمة الاموال المباعة المقيدة امانة لدى وزارة المالية والبالغة ستمائة واثنان وتسعون مليون وثلاثه واربعون الف وخمسة وثمانون دينار اذ كان على وكيل المدعين التريث في اقامة هذه الدعوى لحين نتيجة تلك الدعوى واكتساب الحكم الصادر فيها درجته القطعية لكل الاسباب المسرودة اعلاه تكون دعوى المدعين واجبة الرد لذا قررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعين مع تحميلهم مصاريفها كافة بالنسبة الى المدعى عليه الاول السيد وزير المالية /اضافة لوظيفته وردها عن المدعى عليه الثاني مدير عام دائرة عقارات الدولة من جهة الخصومة لعدم تمتعه بالشخصية المعنوية لانه اذا كانت الخصومة غير متوجهة فتحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في اساسها عملا بحكم المادة (80/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وتحميل المدعين كافة مصاريف الدعوى واتعاب المحاماة لوكيل المدعى عليهما الموظف الحقوقي (أ.ع) مبلغا قدره عشرة الاف دينار وصـدر الحكم بالاتفاق حكما باتا استنادا لاحكام الفقرة الثانية من المادة (5) من قانون رقم 30 لسنة 2005 قانون المحكمة الاتحادية العليا وافهم علنا 15/صفر /1428 هـ الموافق 5/3/2007