المحكمة الاتحادية العليا ومهامها في تفسير نصوص الدستور
الدستور العراقي هو القانون الاسمى والاعلى في العراق وملزما في انحائة كافة وبدون استثناء م (13) , وقد اكد الدستور على الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتمارس اختصاصتها ومهامها على اساس هذا المبدأ م (47) وعلى ضوء ذلك فأن السلطة القضائية مستقلة وفقا للمادة 19/اولا (القضاء مستقل ولاسلطان علية لغير القانون كما ان المادة (87) اكدت على هذه الاستقلالية وان المادة (88) والمادة (90) , (91) ,(97) ,(98) .
لذلك فأن المحكمة الاتحادية الواردة وفي المادة (93) تمارس اختصاصها وفقا لهذه الاستقلالية .
وهنا لابد من الاشارة الى ان المحكمة قد تم انشاؤها بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005 وتم نشره في الجريدة الرسمية في 17/3/2005 طبقا لاحكام المادة (44) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الملغي , وتضمن تشكيل المحكمة من تسعة اعضاء بضمنهم رئيس المحكمة , وصدر نظامها الداخلي وبموجب المادة (9) من النظام الداخلي الذي اصدره رئيس المحكمة برقم 1 لسنة 2005 والمنشور في الوقائع العراقية برقم 3997 في 2/5/2005 تضمن عدة اجراءات بشأن سماع الدعوى في المحكمة وقد حددت اختصاصاتها في الدستور بموجب المادة (93) ومنها الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور وهي اضافة لذلك تقوم بالفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة وقد كفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة , اضافة الى الاختصاصات الاخرى ومنها الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والفصل في الاتهامات الموجة لرئيس الجمهورية , ورئيس مجلس الوزراء والوزراء . والمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب ....
اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في التفسير
بما انها الجهة القضائية التي اناط بها الدستورهذه المهمة وكونها المرجع القضائي للفصل في المنازعات او تنازع الاختصاص ... لذلك فأن هناك احكام كثيرة ومتعددة في الدستور تتطلب ايجاد تفسير لها ومنها مثلا المادة (18) بشأن ازدواج الجنسية والذي تتطلب تفسير المنصب السيادي والامني حيث ان هذا النص وضع قيدا على من قبل حامل اكثر من جنسية وهذا ما اكده قانون الجنسية رقم (26) لسنة 2006 م (9) وايضا نصوص اخرى تتطلب ايجاد تفسير لاسيما ما ورد في المادة (49/ خامسا) وهو استبدال اعضاء مجلس النواب عند الاستقالة او الاقالة او الوفاة وايضا من النصوص الدستورية التي تتطلب تفسير هو المادة (66) التي اجازت الاستجواب لرئيس الوزراء والوزراء والمادة (63) منعت القبض على عضو مجلس النواب خلال الفصل التشريعي ولم تمنع اتخاذ الاجراءات القانونية الاخرى وما ورد في المادة (93/سادسا) التي منحت المحكمة سلطة البت في الاتهامات الموجهة الى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ولم تذكرنوابهم وكثير من النصوص لامجال لذكرها ... واذا كانت الوقائع والحوادث واختصاصات المحكمة متعددة ومتنوعة ناهيك عن مجريات الظروف لذلك فأن المحكمة تلجأ الى طرق التفسير المتعددة وهي اما ان تقوم هي بالتفسير وهو ما يسمى (بالتفسير القضائي) او التفسير التشريعي او الفقهي وان ما يهمنا في هذا المجال هو التفسير القضائي الذي اشرنا اليه واذا كانت اكثر المحاكم الدستورية تلجأ الى هكذا تفسير بالاستناد الى ديباجة الدستور كونها تعتبر مدخلا اساسيا وكونها جزء لا يتجزأ من الدستور وهي تعبر عن وصف للماضي والتطلعات نحو المستقبل ووفقا لروئ فلسفية .
كما يمكن اللجوء الى منهج التفسير بالاستناد الى ما ورد في الباب الثاني من الدستور وهو الحقوق والحريات م (14) وما بعدها كون هذه النصوص مستنبطة من الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ومنها الاعلان العالمي والشرعية الدولية لحقوق الانسان اذا ما علمنا بأن العراق طرفا في اكثر هذه الاتفاقيات وهو ملزم للاخذ بها طبقا لاتفاقيات فيينا لعقد المعاهدات لعام 1969 وان القضاء هو من يحمي ويصون الدولة خاصة من التزاماتها الدولية كما يمكن ان يصار الى التفسير بالاستناد الى نصوص الدستور كونها تحتوي على القواعد القانونية المدونة في الوثيقة وكون التفسير الوارد في المادة (93/ثانيا) يتناول التشريعات النافذة لان اختصاص المحكمة هو الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة ومدى استيفاء هذه القوانين للشروط الشكلية والموضوعية التي يفرضها القانون وتبقى الوقائع والتصرفات التي حدثت محكومة بمبدأ عدم رجعية القوانين وهذا ما اشارت اليه المادة (19) من الدستور والتي تنص بأن ليس للقوانين اثر رجعي ما لم ينص على خلاف ذلك ولايشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم وما جاء بنص المادة (10) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 حيث لايعمل بالقانون الا من تاريخ صيرورته نافذاً ....
كذلك من المبادئ الاساسية في تفسير نصوص الدستور هو الركون الى مبادئ الشريعة الاسلامية حيث ورد في المادة (2) اولا الاسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر اساس للتشريع اذا ما علمنا بأن الاحكام التي جاءت بها الشريعة الاسلامية هي اما احكام قطعية متعلقة بالعبادات وتنظيم علاقة الانسان بربه او احكام المعاملات وهي تنظم الاحكام الشرعية التي يحتكم اليها الناس وتهدف الى المحافظة على حقوقهم وتحقيق مصالحهم ودفع الفساد عنهم , لذلك فأن التفسيرلم يرد على الاحكام المتعلقة بالعقيدة او الايمان لانها تخرج من نطاق التفسير الذي اشرنا اليه لانها مسائل لايجوز الاجتهاد بها ولا تحتمل التأويل او التغيير بتغير الزمان والمكان وطبقا للقاعدة القانونية لاينكر تغيرالاحكام بتغير الازمان م (5) مدني .
وفي هذا السياق يمكن الاشارة الى ان المحكمة الدستورية وطبقا لاحكام المادة (93) من الدستور اصدرت القرار 12 لسنة 2010 والذي ابطلت فيه حكم الفقرة (4) من المادة الثالثة من قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 المعدل والخاص بأحتساب المقاعد الشاغرة التي جيرت لصالح الكتل الفائزة واسست قرارها على الحكم بالاستناد الى حرية التعبير والرأي الواردة في المادة (38) من الدستور والفقرة (ج) من المادة (2) .
تتمنى نقابة المحامين ان تقوم المحكمة الاتحادية وبموجب ولايتها القضائية بمعالجة الانتقادات التي وجهت الي الكتل السياسية على عملية تشكيل الحكومة وطريقة الترشيح وعملية تسمية البدلاء لاعضاء مجلس النواب ممن يشغلوا مناصب وزارية وحل الخلاف الحاصل نتيجة تسمية البدلاء وان يكون كلا حسب استحقاقه الانتخابي والمثبت في القوائم الانتخابية التي صادقت عليها المحكمة اخيرا وبعيدا عن الضغوط السياسية التي قد تمارس عليها وان يكون الاستبدال للنائب يكون للخاسر الاقوى ووفقا للقاعدة المعدة من قبل المفوضية العليا للانتخابات لان نجاح العملية الديمقراطية هو احترام اختيار المواطنين لمرشحيهم ... ولا ادل على ذلك زيادة الاعتراضات والدعوى التي قدمت الى المحكمة بهذا الصدد كون اجراءات الاستبدال كانت غير دستورية ومنحت لبدلاء خلافا للنصوص الدستورية كما ان هذه العملية ادت الى زيادة عدد مقاعد محافظة مقابل اخرى .
المحامي
رزاق حمد العوادي
الدستور العراقي هو القانون الاسمى والاعلى في العراق وملزما في انحائة كافة وبدون استثناء م (13) , وقد اكد الدستور على الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتمارس اختصاصتها ومهامها على اساس هذا المبدأ م (47) وعلى ضوء ذلك فأن السلطة القضائية مستقلة وفقا للمادة 19/اولا (القضاء مستقل ولاسلطان علية لغير القانون كما ان المادة (87) اكدت على هذه الاستقلالية وان المادة (88) والمادة (90) , (91) ,(97) ,(98) .
لذلك فأن المحكمة الاتحادية الواردة وفي المادة (93) تمارس اختصاصها وفقا لهذه الاستقلالية .
وهنا لابد من الاشارة الى ان المحكمة قد تم انشاؤها بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005 وتم نشره في الجريدة الرسمية في 17/3/2005 طبقا لاحكام المادة (44) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الملغي , وتضمن تشكيل المحكمة من تسعة اعضاء بضمنهم رئيس المحكمة , وصدر نظامها الداخلي وبموجب المادة (9) من النظام الداخلي الذي اصدره رئيس المحكمة برقم 1 لسنة 2005 والمنشور في الوقائع العراقية برقم 3997 في 2/5/2005 تضمن عدة اجراءات بشأن سماع الدعوى في المحكمة وقد حددت اختصاصاتها في الدستور بموجب المادة (93) ومنها الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور وهي اضافة لذلك تقوم بالفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة وقد كفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة , اضافة الى الاختصاصات الاخرى ومنها الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والفصل في الاتهامات الموجة لرئيس الجمهورية , ورئيس مجلس الوزراء والوزراء . والمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب ....
اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في التفسير
بما انها الجهة القضائية التي اناط بها الدستورهذه المهمة وكونها المرجع القضائي للفصل في المنازعات او تنازع الاختصاص ... لذلك فأن هناك احكام كثيرة ومتعددة في الدستور تتطلب ايجاد تفسير لها ومنها مثلا المادة (18) بشأن ازدواج الجنسية والذي تتطلب تفسير المنصب السيادي والامني حيث ان هذا النص وضع قيدا على من قبل حامل اكثر من جنسية وهذا ما اكده قانون الجنسية رقم (26) لسنة 2006 م (9) وايضا نصوص اخرى تتطلب ايجاد تفسير لاسيما ما ورد في المادة (49/ خامسا) وهو استبدال اعضاء مجلس النواب عند الاستقالة او الاقالة او الوفاة وايضا من النصوص الدستورية التي تتطلب تفسير هو المادة (66) التي اجازت الاستجواب لرئيس الوزراء والوزراء والمادة (63) منعت القبض على عضو مجلس النواب خلال الفصل التشريعي ولم تمنع اتخاذ الاجراءات القانونية الاخرى وما ورد في المادة (93/سادسا) التي منحت المحكمة سلطة البت في الاتهامات الموجهة الى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ولم تذكرنوابهم وكثير من النصوص لامجال لذكرها ... واذا كانت الوقائع والحوادث واختصاصات المحكمة متعددة ومتنوعة ناهيك عن مجريات الظروف لذلك فأن المحكمة تلجأ الى طرق التفسير المتعددة وهي اما ان تقوم هي بالتفسير وهو ما يسمى (بالتفسير القضائي) او التفسير التشريعي او الفقهي وان ما يهمنا في هذا المجال هو التفسير القضائي الذي اشرنا اليه واذا كانت اكثر المحاكم الدستورية تلجأ الى هكذا تفسير بالاستناد الى ديباجة الدستور كونها تعتبر مدخلا اساسيا وكونها جزء لا يتجزأ من الدستور وهي تعبر عن وصف للماضي والتطلعات نحو المستقبل ووفقا لروئ فلسفية .
كما يمكن اللجوء الى منهج التفسير بالاستناد الى ما ورد في الباب الثاني من الدستور وهو الحقوق والحريات م (14) وما بعدها كون هذه النصوص مستنبطة من الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ومنها الاعلان العالمي والشرعية الدولية لحقوق الانسان اذا ما علمنا بأن العراق طرفا في اكثر هذه الاتفاقيات وهو ملزم للاخذ بها طبقا لاتفاقيات فيينا لعقد المعاهدات لعام 1969 وان القضاء هو من يحمي ويصون الدولة خاصة من التزاماتها الدولية كما يمكن ان يصار الى التفسير بالاستناد الى نصوص الدستور كونها تحتوي على القواعد القانونية المدونة في الوثيقة وكون التفسير الوارد في المادة (93/ثانيا) يتناول التشريعات النافذة لان اختصاص المحكمة هو الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة ومدى استيفاء هذه القوانين للشروط الشكلية والموضوعية التي يفرضها القانون وتبقى الوقائع والتصرفات التي حدثت محكومة بمبدأ عدم رجعية القوانين وهذا ما اشارت اليه المادة (19) من الدستور والتي تنص بأن ليس للقوانين اثر رجعي ما لم ينص على خلاف ذلك ولايشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم وما جاء بنص المادة (10) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 حيث لايعمل بالقانون الا من تاريخ صيرورته نافذاً ....
كذلك من المبادئ الاساسية في تفسير نصوص الدستور هو الركون الى مبادئ الشريعة الاسلامية حيث ورد في المادة (2) اولا الاسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر اساس للتشريع اذا ما علمنا بأن الاحكام التي جاءت بها الشريعة الاسلامية هي اما احكام قطعية متعلقة بالعبادات وتنظيم علاقة الانسان بربه او احكام المعاملات وهي تنظم الاحكام الشرعية التي يحتكم اليها الناس وتهدف الى المحافظة على حقوقهم وتحقيق مصالحهم ودفع الفساد عنهم , لذلك فأن التفسيرلم يرد على الاحكام المتعلقة بالعقيدة او الايمان لانها تخرج من نطاق التفسير الذي اشرنا اليه لانها مسائل لايجوز الاجتهاد بها ولا تحتمل التأويل او التغيير بتغير الزمان والمكان وطبقا للقاعدة القانونية لاينكر تغيرالاحكام بتغير الازمان م (5) مدني .
وفي هذا السياق يمكن الاشارة الى ان المحكمة الدستورية وطبقا لاحكام المادة (93) من الدستور اصدرت القرار 12 لسنة 2010 والذي ابطلت فيه حكم الفقرة (4) من المادة الثالثة من قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 المعدل والخاص بأحتساب المقاعد الشاغرة التي جيرت لصالح الكتل الفائزة واسست قرارها على الحكم بالاستناد الى حرية التعبير والرأي الواردة في المادة (38) من الدستور والفقرة (ج) من المادة (2) .
تتمنى نقابة المحامين ان تقوم المحكمة الاتحادية وبموجب ولايتها القضائية بمعالجة الانتقادات التي وجهت الي الكتل السياسية على عملية تشكيل الحكومة وطريقة الترشيح وعملية تسمية البدلاء لاعضاء مجلس النواب ممن يشغلوا مناصب وزارية وحل الخلاف الحاصل نتيجة تسمية البدلاء وان يكون كلا حسب استحقاقه الانتخابي والمثبت في القوائم الانتخابية التي صادقت عليها المحكمة اخيرا وبعيدا عن الضغوط السياسية التي قد تمارس عليها وان يكون الاستبدال للنائب يكون للخاسر الاقوى ووفقا للقاعدة المعدة من قبل المفوضية العليا للانتخابات لان نجاح العملية الديمقراطية هو احترام اختيار المواطنين لمرشحيهم ... ولا ادل على ذلك زيادة الاعتراضات والدعوى التي قدمت الى المحكمة بهذا الصدد كون اجراءات الاستبدال كانت غير دستورية ومنحت لبدلاء خلافا للنصوص الدستورية كما ان هذه العملية ادت الى زيادة عدد مقاعد محافظة مقابل اخرى .
المحامي
رزاق حمد العوادي