الكلمة .. ابداع والتزام
إدارة منتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) ترحّب دوماً بأعضائها الأعزاء وكذلك بضيوفها الكرام وتدعوهم لقضاء أوقات مفيدة وممتعة في منتداهم الإبداعي هذا مع أخوة وأخوات لهم مبدعين من كافة بلداننا العربية الحبيبة وكوردستان العراق العزيزة ، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. ومكانكم بالقلب.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الكلمة .. ابداع والتزام
إدارة منتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) ترحّب دوماً بأعضائها الأعزاء وكذلك بضيوفها الكرام وتدعوهم لقضاء أوقات مفيدة وممتعة في منتداهم الإبداعي هذا مع أخوة وأخوات لهم مبدعين من كافة بلداننا العربية الحبيبة وكوردستان العراق العزيزة ، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. ومكانكم بالقلب.
الكلمة .. ابداع والتزام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الكلمة .. ابداع والتزام

منتدى للابداع .. ثقافي .. يعنى بشؤون الأدب والشعر والرسم والمسرح والنقد وكل ابداع حر ملتزم ، بلا انغلاق او اسفاف

منتدى الكلمة .. إبداع وإلتزام يرحب بالأعضاء الجدد والزوار الكرام . إدارة المنتدى ترحب كثيراً بكل أعضائها المبدعين والمبدعات ومن كافة بلادنا العربية الحبيبة ومن كوردستان العراق الغالية وتؤكد الإدارة بأن هذا المنتدى هو ملك لأعضائها الكرام وحتى لزوارها الأعزاء وغايتنا هي منح كامل الحرية في النشر والاطلاع وكل ما يزيدنا علماً وثقافة وبنفس الوقت تؤكد الإدارة انه لا يمكن لأحد ان يتدخل في حرية الأعضاء الكرام في نشر إبداعاتهم ما دام القانون محترم ، فيا هلا ومرحبا بكل أعضاءنا الرائعين ومن كل مكان كانوا في بلداننا الحبيبة جمعاء
اخواني واخواتي الاعزاء .. اهلا وسهلا بكم في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .. نرجوا منكم الانتباه الى أمر هام بخصوص أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم ، وهو وجوب أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم كتابتها باللغة الانكليزية وليس اللغة العربية أي بمعنى ادق استخدم (الاحرف اللاتينية) وليس (الاحرف العربية) لان هذا المنتدى لا يقبل الاحرف العربية في (كلمة المرور) وهذا يفسّر عدم دخول العديد لأعضاء الجدد بالرغم من استكمال كافة متطلبات التسجيل لذا اقتضى التنويه مع التحية للجميع ووقتا ممتعا في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .
إلى جميع زوارنا الكرام .. أن التسجيل مفتوح في منتدانا ويمكن التسجيل بسهولة عن طريق الضغط على العبارة (التسجيل) أو (Sign Up ) وملء المعلومات المطلوبة وبعد ذلك تنشيط حسابكم عن طريق الرسالة المرسلة من المنتدى لبريدكم الالكتروني مع تحياتنا لكم
تنبيه هام لجميع الاعضاء والزوار الكرام : تردنا بعض الأسئلة عن عناوين وارقام هواتف لزملاء محامين ومحاميات ، وحيث اننا جهة ليست مخولة بهذا الامر وان الجهة التي من المفروض مراجعتها بهذا الخصوص هي نقابة المحامين العراقيين او موقعها الالكتروني الموجود على الانترنت ، لذا نأسف عن اجابة أي طلب من أي عضو كريم او زائر كريم راجين تفهم ذلك مع وافر الشكر والتقدير (إدارة المنتدى)
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
قرار المحكمة ألاتحادية ألعليا حول حصة طائفة ألصابئة ألمندائين في ألانتخابات البرلمانية.... Emptyالأربعاء 05 فبراير 2020, 3:45 am من طرف doniamarika

» تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
قرار المحكمة ألاتحادية ألعليا حول حصة طائفة ألصابئة ألمندائين في ألانتخابات البرلمانية.... Emptyالأحد 15 ديسمبر 2019, 3:05 pm من طرف مصطفى أبوعبد الرحمن

»  شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
قرار المحكمة ألاتحادية ألعليا حول حصة طائفة ألصابئة ألمندائين في ألانتخابات البرلمانية.... Emptyالخميس 21 نوفمبر 2019, 4:27 am من طرف doniamarika

»  شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
قرار المحكمة ألاتحادية ألعليا حول حصة طائفة ألصابئة ألمندائين في ألانتخابات البرلمانية.... Emptyالسبت 13 أكتوبر 2018, 4:19 am من طرف doniamarika

» شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
قرار المحكمة ألاتحادية ألعليا حول حصة طائفة ألصابئة ألمندائين في ألانتخابات البرلمانية.... Emptyالسبت 13 أكتوبر 2018, 4:17 am من طرف doniamarika

» تصميم تطبيقات الجوال
قرار المحكمة ألاتحادية ألعليا حول حصة طائفة ألصابئة ألمندائين في ألانتخابات البرلمانية.... Emptyالخميس 07 يونيو 2018, 5:56 am من طرف 2Grand_net

» تصميم تطبيقات الجوال
قرار المحكمة ألاتحادية ألعليا حول حصة طائفة ألصابئة ألمندائين في ألانتخابات البرلمانية.... Emptyالخميس 07 يونيو 2018, 5:54 am من طرف 2Grand_net

» تحميل الاندرويد
قرار المحكمة ألاتحادية ألعليا حول حصة طائفة ألصابئة ألمندائين في ألانتخابات البرلمانية.... Emptyالثلاثاء 05 يونيو 2018, 3:35 am من طرف 2Grand_net

» تحميل تطبيقات اندرويد مجانا
قرار المحكمة ألاتحادية ألعليا حول حصة طائفة ألصابئة ألمندائين في ألانتخابات البرلمانية.... Emptyالثلاثاء 22 مايو 2018, 2:42 am من طرف 2Grand_net

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab
نوفمبر 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

اليومية اليومية

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

المواضيع الأكثر نشاطاً
تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
مضيفكم (مضيف منتدى"الكلمة..إبداع وإلتزام") يعود إليكم ، ضيف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ، مبدعنا ومشرفنا المتألق العزيز الاستاذ خالد العراقي من محافظة الأنبار البطلة التي قاومت الأحتلال والأرهاب معاً
حدث في مثل هذا اليوم من التأريخ
الصحفي منتظر الزيدي وحادثة رمي الحذاء على بوش وتفاصيل محاكمته
سجل دخولك لمنتدى الكلمة ابداع والتزام بالصلاة على محمد وعلى ال محمد
أختر عضو في المنتدى ووجه سؤالك ، ومن لا يجيب على السؤال خلال مدة عشرة أيام طبعا سينال لقب (اسوأ عضو للمنتدى بجدارة في تلك الفترة) ، لنبدأ على بركة الله تعالى (لتكن الاسئلة خفيفة وموجزة وتختلف عن أسئلة مضيف المنتدى)
لمناسبة مرور عام على تأسيس منتدانا (منتدى "الكلمة..إبداع وإلتزام") كل عام وانتم بألف خير
برنامج (للذين أحسنوا الحسنى) للشيخ الدكتور أحمد الكبيسي ( لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (26) يونس) بثت الحلقات في شهر رمضان 1428هـ
صور حصرية للمنتدى لأنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 8/4/2010
صور نادرة وحصرية للمنتدى : صور أنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 16/11/2006

المواضيع الأكثر شعبية
تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
للمواطنين : كيفية استحصال بطاقة سكن جديدة او استبدال القديمة بجديدة في بغداد وما هي المستمسكات المطلوبة لذلك
من القائل : (ضِدّانِ لمّا اسْتَجْمَعا حَسُنــا .... والضدّ يُظْهِرُ حُسْنَـه الضِـــدُّ)
الكفالة في القانون المدني العراقي المرقم 40 لسنة 1951 المعدل النافذ مع قرارات محاكم التمييز المتعلقة بأحكام الكفالة في القانون المدني
فيلم (لوليتا) Lolita انتاج 1997 (المأخوذ عن الرواية الشهيرة التي حملت نفس الأسم)
لوحة وفنان - نبـــذة : لوحة الجيوكندا أو الموناليزا - للفنان ليوناردو دافنشي
ايات قرانية للشفاء من الأمراض باذن الله تعالى
لوحة وفنان - : لوحة (الصــرخــة)(أو الصــراخ) The Scream للفنان إدوارد مونش
زوجة الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز المسيحية تطالب بتعويض 12 مليون جنيه إسترليني!!؟ شاهد صورتهما معا
من أجمل و أقوى قصائد الفخر في الشعر الجاهلي [ لامية السموأل ]

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 2029 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو ن از فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 54777 مساهمة في هذا المنتدى في 36583 موضوع

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

قرار المحكمة ألاتحادية ألعليا حول حصة طائفة ألصابئة ألمندائين في ألانتخابات البرلمانية....

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

محمد جمعة عبد

محمد جمعة عبد

قرار المحكمة ألاتحادية ألعليا حول حصة طائفة ألصابئة ألمندائين في ألانتخابات البرلمانية....





العدد: 7/اتحادية/2010

التاريخ: 3/3/2010



المدعي: ستار جبار حلو ـ رئيس طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم إضافة لوظيفته وكيله المحامي (ع.م.).

المدعى عليه: رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته ـ وكيله الخبير القانوني في مجلس النواب السيد (م.هـ.).



الادعاء

ادعـى وكيل المدعـي أمام هذه المحكمـة بأن مجلـس النـواب أصدر قانـون تعديل قانـون الانتخابـات رقم (16 لسنة 2005) وقد منـح القانـون المكـون الصابئي حصـة (كوتا) مقعـداً واحـداً لمحافظـة بغـداد في حيـن ان القانـون قد منح المكون المسيحي حصة (كوتا) خمسة مقاعد لمحافظات بغداد ونينوى ودهوك واربيل وتكون المقاعد المخصصة من الكوتا للمسيحين في المحافظات المذكورة دائرة انتخابية واحدة. وحيث أن القانون المذكور قد اضر بموكله من خلال تحديد الحصة على مستوى محافظة بغداد فقط وليس ضمن دائرة انتخابية واحدة على مستوى العراق حيث ان أبناء المكون الصابئي منتشرون في عموم العراق وبالتالي فأن هذا القانون سيحرم اغلب أبناء المكون الصابئي من المساهمة في اختيار ممثلهم الذي يرونه مناسباً لإشغال هذا المقعد في البرلمان وان القانون يتعارض مع أحكام المادة (14) من الدستور التي تنص (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي) وبالتالي فأنه يخل بمبدأ المساواة بين مكونه وإخوانهم أبناء المكون المسيحي لذا طلب دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة ومن ثم الحكم بإلغاء تحديد حصة المكون الصابئي على مستوى محافظة بغداد فقط وجعلها ضمن دائرة انتخابية واحدة على مستوى العراق تحقيقاً للعدالة. وبعد تسجيل الدعوى لدى هذه المحكمة وفقاً للفقرة/ثالثاً/من المادة (1) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا واستكمال الإجراءات المطلوبة على وفق الفقرة (ثانياً) من المادة (2) من النظام المذكور تم تعيين موعد للمرافعة وحضر وكيل المدعي المحامي السيد (ع.م.) بموجب وكالته العامة وحضر عن المدعى عليه السيد (م.هـ.) بموجب وكالته العامة الرسمية الصادرة من الدائرة القانونية في مجلس النواب بعدد (55) في (11/5/2009) وبوشر بالمرافعة الحضورية والعلنية . كرر وكيل المدعي ما جاء في عريضة الدعوى وطلب الحكم بموجبها وأوضح أن طلب موكله هو ان يعتبر العراق منطقة انتخابية واحدة يحق بموجبها لجميع أفراد طائفة الصابئة المندائيين التصويت لمن يريدون أينما كانوا داخل العراق وبالتالي طلب تعديل قانون تعديل قانون الانتخابات وفقاً لما جاء في عريضة الدعوى وذلك إعمالاً لأحكام المادة (14) من دستور جمهورية العراق التي أرست قواعد المساواة التي ينشدها المدعي وطائفته وهي مساواة طائفة الصابئة ببقية مكونات الشعب العراقي كالإخوة المسيحيين أجاب وكيل المدعى عليه مكرراً ما جاء في العريضة الجوابية التي قدمها إلى المحكمة والمؤرخة في (26/1/2010) حيث طلب فيها رد الدعوى لان المدعي أقام الدعوى وطلب إلغاء تحديد حصة المكون الصابئي وان ذلك عمل تشريعي تختص به السلطة التشريعية وخارج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا المحددة في المادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30 لسنة 2005) والمادة (93) من دستور جمهورية العراق لاسيما ان تعديل قانون الانتخابات بموجب القانون رقم (26 لسنة 2009) قانون تعديل قانون الانتخابات رقم (16 لسنة 2005) يمنح المكونات الوارد ذكرها في الفقرة (ج) من البند / ثالثاً / من المادة (1) من القانون المذكور آنفاً حصة (كوتا) تحتسب من المقاعد المخصصة لمحافظاتهم على ان لا يؤثر ذلك على نسبتهم في المشاركة في القوائم الوطنية وذلك لم يكن مخالفاً للدستور أو متعارضاً معه وأوضح المدعي بالذات بعد حضوره جلسة المرافعة بان أفراد طائفة الصابئة منتشرون في كل المحافظات في العراق سيما في المحافظات الجنوبية وان قسماً منهم رحل إلى محافظات كوردستان لذا فأن اقتصار حق التصويت للمكون الصابئي على بغداد من شانه ان يضر بمصلحة الطائفة لأنه يحرم أفراد الطائفة من ممارسة حقهم كمكون من مكونات الشعب العراقي وقدم وكيل المدعي لائحة جوابية مؤرخة في (1/3/2010) جواباً على لائحة وكيل المدعى عليه الجوابية بين فيها بأن المحكمة الاتحادية العليا هي المختصة للنظر في هذه الدعوى للأسباب التي أستند اليها في لائحته ووفقاً لاختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 والمادة 93 من الدستور وان المادة (20) من الدستور كفلت للمواطنين كافة حق التصويت والانتخاب والترشيح وان منح المكون المسيحي فقط (كوتا) باعتبار المقاعد المخصصة له ضمن دائرة انتخابية واحدة على الرغم من كونه الأكبر عدداً بين المكونات وحرمانه المكون الصابئي على الرغم من كونه الأصغر عدداً يتعارض مع الدستور ومن ثم تكون الدعوى من الاختصاص الوظيفي للمحكمة الاتحادية العليا وبعد تلاوته اللائحة حفظت في اضبارة الدعوى وكرر وكيلا الطرفين أقوالهما وطلباتهما السابقة وطلبا الحكم بموجبها . وقد دققت المحكمة أقوال وطلبات وكيلي الطرفين واللوائح المتبادلة بينهما وحيث أنها أكملت تدقيقاتها لذا قررت المحكمة الاتحادية العليا إفهام ختام المرافعة وافهم القرار علناً.

القرار :

لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد بأن البند /ثالثاً/ من المادة (1) من القانون رقم (26 لسنة 2009) قانون تعديل قانون الانتخابات رقم (16 لسنة 2005) قد نص على (تمنح المكونات التالية حصة (كوتا) تحتسب من المقاعد المخصصة لمحافظاتهم على ان لا يؤثر ذلك على نسبته في حالة مشاركتهم في القوائم الوطنية وكما يلي :

أ ـ المكون المسيحي خمسة مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك واربيل.

ب ـ المكون الايزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى.

ج ـ المكون الصابئي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد.

د ـ المكون الشبكي مقعد واحد في محافظة نينوى.

ونص في البند /خامساً/ من المادة المذكورة آنفاً على انه (تكون المقاعد المخصصة من الكوتا للمسيحيين ضمن دائرة انتخابية واحدة) وحيث أن المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام (2005) قد نصت على انه (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي) وحيث أن القانون رقم (26 لسنة 2009) قانون تعديل قانون الانتخابات رقم (16 لسنة 2005) قد اعتبر المقاعد المخصصة من الكوتا للمسيحين ضمن دائرة انتخابية واحدة وذلك في البند /خامسا/ من المادة الأولى منه. ولم يمنح القانون هذا الحق للطائفة الصابئية المندائية حينما قصر حق الترشيح والتصويت على بغداد فقط لذا فأن القانون المذكور قد اخل بمبدأ المساواة بين العراقيين والمنصوص عليه في المادة (14) من الدستور لان اقتصار حق التصويت للمكون الصابئي على محافظة بغداد يضر بالمرشح كما يضر بالمكون الصابئي لأنه يحرم أفراد الطائفة في المحافظات الأخرى من ممارسة حقهم كمكون صابئي في التمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح المنصوص عليه في المادة (20) من الدستور والتي نصت على انه (للمواطنين رجالاً ونساء, حق المشاركة في الشؤون العامة, والتمتع بالحقوق السياسية, بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح) وحيث أن المادة /13/ثانياً/ من الدستور نصت على انه (لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه) وان الفقرة /أولاً/ من المادة نفسها نصت على انه (يعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء لذا قررت المحكمة بعدم دستورية الفقرة (ج) من البند /ثالثاً/ من المادة /الأولى/ من القانون رقم (26 لسنة 2009) قانون تعديل قانون الانتخابات رقم (16 لسنة 2005) لتعارضها مع المادة (14) و (20) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 واشعار السلطة التشريعية بتشريع نص جديد يكون موافقاً لأحكام المادة (14) و (20) من الدستور باعتبار المقاعد المخصصة من الكوتا للمكون الصابئي المندائي ضمن دائرة انتخابية واحدة على ان لا يمس ذلك الإجراءات المتخذة لانتخاب أعضاء مجلس النواب لعام 2010 لمصادفة يوم 7/3/2010 موعداً لإجراء الانتخابات المذكورة ولانتهاء الفصل التشريعي الأخير لمجلس النواب الحالي في 15/3/2010 وتحميل المدعى عليه إضافة لوظيفته مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة لوكيل المدعي المحامي (ع.م.) مبلغاً قدره عشرة آلاف دينار وصدر الحكم حضورياً وبالاتفاق باتاً استناداً لأحكام المادة (93،20،14،13/أولاً و 94) من الدستور والمادة (4/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30 لسنة 2005) وافهم علناً في 3/3/2010.

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى