قرار المحكمة ألاتحادية ألعليا حول حصة طائفة ألصابئة ألمندائين في ألانتخابات البرلمانية....
العدد: 7/اتحادية/2010
التاريخ: 3/3/2010
المدعي: ستار جبار حلو ـ رئيس طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم إضافة لوظيفته وكيله المحامي (ع.م.).
المدعى عليه: رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته ـ وكيله الخبير القانوني في مجلس النواب السيد (م.هـ.).
الادعاء
ادعـى وكيل المدعـي أمام هذه المحكمـة بأن مجلـس النـواب أصدر قانـون تعديل قانـون الانتخابـات رقم (16 لسنة 2005) وقد منـح القانـون المكـون الصابئي حصـة (كوتا) مقعـداً واحـداً لمحافظـة بغـداد في حيـن ان القانـون قد منح المكون المسيحي حصة (كوتا) خمسة مقاعد لمحافظات بغداد ونينوى ودهوك واربيل وتكون المقاعد المخصصة من الكوتا للمسيحين في المحافظات المذكورة دائرة انتخابية واحدة. وحيث أن القانون المذكور قد اضر بموكله من خلال تحديد الحصة على مستوى محافظة بغداد فقط وليس ضمن دائرة انتخابية واحدة على مستوى العراق حيث ان أبناء المكون الصابئي منتشرون في عموم العراق وبالتالي فأن هذا القانون سيحرم اغلب أبناء المكون الصابئي من المساهمة في اختيار ممثلهم الذي يرونه مناسباً لإشغال هذا المقعد في البرلمان وان القانون يتعارض مع أحكام المادة (14) من الدستور التي تنص (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي) وبالتالي فأنه يخل بمبدأ المساواة بين مكونه وإخوانهم أبناء المكون المسيحي لذا طلب دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة ومن ثم الحكم بإلغاء تحديد حصة المكون الصابئي على مستوى محافظة بغداد فقط وجعلها ضمن دائرة انتخابية واحدة على مستوى العراق تحقيقاً للعدالة. وبعد تسجيل الدعوى لدى هذه المحكمة وفقاً للفقرة/ثالثاً/من المادة (1) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا واستكمال الإجراءات المطلوبة على وفق الفقرة (ثانياً) من المادة (2) من النظام المذكور تم تعيين موعد للمرافعة وحضر وكيل المدعي المحامي السيد (ع.م.) بموجب وكالته العامة وحضر عن المدعى عليه السيد (م.هـ.) بموجب وكالته العامة الرسمية الصادرة من الدائرة القانونية في مجلس النواب بعدد (55) في (11/5/2009) وبوشر بالمرافعة الحضورية والعلنية . كرر وكيل المدعي ما جاء في عريضة الدعوى وطلب الحكم بموجبها وأوضح أن طلب موكله هو ان يعتبر العراق منطقة انتخابية واحدة يحق بموجبها لجميع أفراد طائفة الصابئة المندائيين التصويت لمن يريدون أينما كانوا داخل العراق وبالتالي طلب تعديل قانون تعديل قانون الانتخابات وفقاً لما جاء في عريضة الدعوى وذلك إعمالاً لأحكام المادة (14) من دستور جمهورية العراق التي أرست قواعد المساواة التي ينشدها المدعي وطائفته وهي مساواة طائفة الصابئة ببقية مكونات الشعب العراقي كالإخوة المسيحيين أجاب وكيل المدعى عليه مكرراً ما جاء في العريضة الجوابية التي قدمها إلى المحكمة والمؤرخة في (26/1/2010) حيث طلب فيها رد الدعوى لان المدعي أقام الدعوى وطلب إلغاء تحديد حصة المكون الصابئي وان ذلك عمل تشريعي تختص به السلطة التشريعية وخارج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا المحددة في المادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30 لسنة 2005) والمادة (93) من دستور جمهورية العراق لاسيما ان تعديل قانون الانتخابات بموجب القانون رقم (26 لسنة 2009) قانون تعديل قانون الانتخابات رقم (16 لسنة 2005) يمنح المكونات الوارد ذكرها في الفقرة (ج) من البند / ثالثاً / من المادة (1) من القانون المذكور آنفاً حصة (كوتا) تحتسب من المقاعد المخصصة لمحافظاتهم على ان لا يؤثر ذلك على نسبتهم في المشاركة في القوائم الوطنية وذلك لم يكن مخالفاً للدستور أو متعارضاً معه وأوضح المدعي بالذات بعد حضوره جلسة المرافعة بان أفراد طائفة الصابئة منتشرون في كل المحافظات في العراق سيما في المحافظات الجنوبية وان قسماً منهم رحل إلى محافظات كوردستان لذا فأن اقتصار حق التصويت للمكون الصابئي على بغداد من شانه ان يضر بمصلحة الطائفة لأنه يحرم أفراد الطائفة من ممارسة حقهم كمكون من مكونات الشعب العراقي وقدم وكيل المدعي لائحة جوابية مؤرخة في (1/3/2010) جواباً على لائحة وكيل المدعى عليه الجوابية بين فيها بأن المحكمة الاتحادية العليا هي المختصة للنظر في هذه الدعوى للأسباب التي أستند اليها في لائحته ووفقاً لاختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 والمادة 93 من الدستور وان المادة (20) من الدستور كفلت للمواطنين كافة حق التصويت والانتخاب والترشيح وان منح المكون المسيحي فقط (كوتا) باعتبار المقاعد المخصصة له ضمن دائرة انتخابية واحدة على الرغم من كونه الأكبر عدداً بين المكونات وحرمانه المكون الصابئي على الرغم من كونه الأصغر عدداً يتعارض مع الدستور ومن ثم تكون الدعوى من الاختصاص الوظيفي للمحكمة الاتحادية العليا وبعد تلاوته اللائحة حفظت في اضبارة الدعوى وكرر وكيلا الطرفين أقوالهما وطلباتهما السابقة وطلبا الحكم بموجبها . وقد دققت المحكمة أقوال وطلبات وكيلي الطرفين واللوائح المتبادلة بينهما وحيث أنها أكملت تدقيقاتها لذا قررت المحكمة الاتحادية العليا إفهام ختام المرافعة وافهم القرار علناً.
القرار :
لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد بأن البند /ثالثاً/ من المادة (1) من القانون رقم (26 لسنة 2009) قانون تعديل قانون الانتخابات رقم (16 لسنة 2005) قد نص على (تمنح المكونات التالية حصة (كوتا) تحتسب من المقاعد المخصصة لمحافظاتهم على ان لا يؤثر ذلك على نسبته في حالة مشاركتهم في القوائم الوطنية وكما يلي :
أ ـ المكون المسيحي خمسة مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك واربيل.
ب ـ المكون الايزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى.
ج ـ المكون الصابئي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد.
د ـ المكون الشبكي مقعد واحد في محافظة نينوى.
ونص في البند /خامساً/ من المادة المذكورة آنفاً على انه (تكون المقاعد المخصصة من الكوتا للمسيحيين ضمن دائرة انتخابية واحدة) وحيث أن المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام (2005) قد نصت على انه (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي) وحيث أن القانون رقم (26 لسنة 2009) قانون تعديل قانون الانتخابات رقم (16 لسنة 2005) قد اعتبر المقاعد المخصصة من الكوتا للمسيحين ضمن دائرة انتخابية واحدة وذلك في البند /خامسا/ من المادة الأولى منه. ولم يمنح القانون هذا الحق للطائفة الصابئية المندائية حينما قصر حق الترشيح والتصويت على بغداد فقط لذا فأن القانون المذكور قد اخل بمبدأ المساواة بين العراقيين والمنصوص عليه في المادة (14) من الدستور لان اقتصار حق التصويت للمكون الصابئي على محافظة بغداد يضر بالمرشح كما يضر بالمكون الصابئي لأنه يحرم أفراد الطائفة في المحافظات الأخرى من ممارسة حقهم كمكون صابئي في التمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح المنصوص عليه في المادة (20) من الدستور والتي نصت على انه (للمواطنين رجالاً ونساء, حق المشاركة في الشؤون العامة, والتمتع بالحقوق السياسية, بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح) وحيث أن المادة /13/ثانياً/ من الدستور نصت على انه (لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه) وان الفقرة /أولاً/ من المادة نفسها نصت على انه (يعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء لذا قررت المحكمة بعدم دستورية الفقرة (ج) من البند /ثالثاً/ من المادة /الأولى/ من القانون رقم (26 لسنة 2009) قانون تعديل قانون الانتخابات رقم (16 لسنة 2005) لتعارضها مع المادة (14) و (20) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 واشعار السلطة التشريعية بتشريع نص جديد يكون موافقاً لأحكام المادة (14) و (20) من الدستور باعتبار المقاعد المخصصة من الكوتا للمكون الصابئي المندائي ضمن دائرة انتخابية واحدة على ان لا يمس ذلك الإجراءات المتخذة لانتخاب أعضاء مجلس النواب لعام 2010 لمصادفة يوم 7/3/2010 موعداً لإجراء الانتخابات المذكورة ولانتهاء الفصل التشريعي الأخير لمجلس النواب الحالي في 15/3/2010 وتحميل المدعى عليه إضافة لوظيفته مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة لوكيل المدعي المحامي (ع.م.) مبلغاً قدره عشرة آلاف دينار وصدر الحكم حضورياً وبالاتفاق باتاً استناداً لأحكام المادة (93،20،14،13/أولاً و 94) من الدستور والمادة (4/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30 لسنة 2005) وافهم علناً في 3/3/2010.