العدد : 93/96/ هيئة الاحداث/ 2009
تاريخ القرار : 16 /2/2009 م
جهة الإصدار : محكمة التمييز الاتحادية
م / الحكم على الحدث
( إذا تبين من تقرير مكتب دراسة الشخصية ان الحدث يمر بمرحلة يدل منها على اضطراب الشخصية فعلى المحكمة إحالته إلى اللجنة الطبية العدلية والنفسية في مستشفى الرشاد لبيان ما إذا كان يقدّر مسؤولية عمله يوم الحادث وهل يستطيع الدفاع عن نفسه أمام المحكمة )
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد ان كافة القرارات الصادرة بتاريخ 20/11/2008 في الدعوى المرقمة 56/احداث/2008 من قبل محكمة احداث واسط القاضية بادانة المتهم (ح) وفق احكام المادة 443/ثالثاً ورابعاً – ق. ع المعدلة بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1631 لسنة 1980 والحكم بايداعه في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة خمس سنوات استدلالاً بالمادة 77/ثانياً من قانون رعاية الاحداث قد جانب الصواب وجاء سابقاً لاوانه حيث وجد من خلال تقرير مكتب دراسة الشخصية المؤرخ في 27/5/2008 بأن المتهم الحدث يمر بمرحلة يدل منها على اضطراب شخصيته مما كان والحالة هذه يستوجب احالته على اللجنة الطبية العدلية والنفسية في مستشفى الرشاد لغرض فحصه وبيان عما اذا كان يقدّر مسؤولية اعماله يوم الحادث وهل يستطيع الدفاع عن نفسه امام المحكمة ام لا ومن ثم اصدار القرار القانوني على ضوء ذلك وحيث ان محكمة الاحداث حسمت الدعوى قبل اتباع الاجراء المذكور اعلاه مما اخل بصحته كافة قراراتها الصادرة في الدعوى قرر نقضها واعادة اوراق الدعوى الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجدداً وفق المنوال المذكور اعلاه وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 259/أ-7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 21/صفر/1430 هـ الموافق 16/2/2009 م.
تاريخ القرار : 16 /2/2009 م
جهة الإصدار : محكمة التمييز الاتحادية
م / الحكم على الحدث
( إذا تبين من تقرير مكتب دراسة الشخصية ان الحدث يمر بمرحلة يدل منها على اضطراب الشخصية فعلى المحكمة إحالته إلى اللجنة الطبية العدلية والنفسية في مستشفى الرشاد لبيان ما إذا كان يقدّر مسؤولية عمله يوم الحادث وهل يستطيع الدفاع عن نفسه أمام المحكمة )
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد ان كافة القرارات الصادرة بتاريخ 20/11/2008 في الدعوى المرقمة 56/احداث/2008 من قبل محكمة احداث واسط القاضية بادانة المتهم (ح) وفق احكام المادة 443/ثالثاً ورابعاً – ق. ع المعدلة بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1631 لسنة 1980 والحكم بايداعه في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة خمس سنوات استدلالاً بالمادة 77/ثانياً من قانون رعاية الاحداث قد جانب الصواب وجاء سابقاً لاوانه حيث وجد من خلال تقرير مكتب دراسة الشخصية المؤرخ في 27/5/2008 بأن المتهم الحدث يمر بمرحلة يدل منها على اضطراب شخصيته مما كان والحالة هذه يستوجب احالته على اللجنة الطبية العدلية والنفسية في مستشفى الرشاد لغرض فحصه وبيان عما اذا كان يقدّر مسؤولية اعماله يوم الحادث وهل يستطيع الدفاع عن نفسه امام المحكمة ام لا ومن ثم اصدار القرار القانوني على ضوء ذلك وحيث ان محكمة الاحداث حسمت الدعوى قبل اتباع الاجراء المذكور اعلاه مما اخل بصحته كافة قراراتها الصادرة في الدعوى قرر نقضها واعادة اوراق الدعوى الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجدداً وفق المنوال المذكور اعلاه وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 259/أ-7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 21/صفر/1430 هـ الموافق 16/2/2009 م.