العدد: 2641/الهيأة الاستئنافية عقار/2008
تاريخ القرار : 11/11/2008م
جهة الإصدار: محكمة التمييز الاتحادية
عقد إيجار
[عقد إيجار العقار المستثنى من أحكام قانون إيجار العقار والمتضمن اتفاقاً على أن يكون بدل الإيجار مضاعفاً اذا بقيَّ المستأجر شاغلاً للمأجور بعد انتهاء مدة العقد , دون موافقة المؤجر التحريرية , فأن هذا الاتفاق يعتبر ملزماً للمستأجر دون حاجة لإنذار رسمي بذلك لأنه لا يخالف النظام العام .]
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون. لأنه من الثابت بان الطرفين قد أبرما عقد الإيجار المؤرخ 31/1/2007 وبموجبه استأجر المميز عليه /المدعى عليه العقار موضوع الدعوى من المدعيين بإيجار شهري مقداره ثمانين ألف دينار وللفترة من 1/1/2007 ولغاية 31/12/2007 وقد اتفق الطرفان في الفقرة (اولاً) من العقد المذكور بأنه إذا بقي المستأجر شاغلاً للمأجور بعد انتهاء مدة الإيجار دون موافقة المؤجر التحريرية , فأن ذلك لا يعد إيجاراً جديداً ويتحمل تعويضاً مقداره ضعف بدل الإيجار المثبت في العقد عن فترة الإشغال هذه وبدون حاجة لإنذار رسمي . وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين ولكون الاتفاق المذكور لا يخالف النظام العام . لذلك فأن من حق المميزين (المدعيين) المطالبة بضعف بدل الإيجار اعتباراً من تأريخ انتهاء مدة العقد ولما كانت المحكمة أغفلت ما تقدم مما أخل بصحة حكمها المميز فقرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها على المنوال المتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة . وصدر القرار بالاتفاق في 13/ذي القعدة/1429 هـ الموافق 11/11/2008 م.
تاريخ القرار : 11/11/2008م
جهة الإصدار: محكمة التمييز الاتحادية
عقد إيجار
[عقد إيجار العقار المستثنى من أحكام قانون إيجار العقار والمتضمن اتفاقاً على أن يكون بدل الإيجار مضاعفاً اذا بقيَّ المستأجر شاغلاً للمأجور بعد انتهاء مدة العقد , دون موافقة المؤجر التحريرية , فأن هذا الاتفاق يعتبر ملزماً للمستأجر دون حاجة لإنذار رسمي بذلك لأنه لا يخالف النظام العام .]
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون. لأنه من الثابت بان الطرفين قد أبرما عقد الإيجار المؤرخ 31/1/2007 وبموجبه استأجر المميز عليه /المدعى عليه العقار موضوع الدعوى من المدعيين بإيجار شهري مقداره ثمانين ألف دينار وللفترة من 1/1/2007 ولغاية 31/12/2007 وقد اتفق الطرفان في الفقرة (اولاً) من العقد المذكور بأنه إذا بقي المستأجر شاغلاً للمأجور بعد انتهاء مدة الإيجار دون موافقة المؤجر التحريرية , فأن ذلك لا يعد إيجاراً جديداً ويتحمل تعويضاً مقداره ضعف بدل الإيجار المثبت في العقد عن فترة الإشغال هذه وبدون حاجة لإنذار رسمي . وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين ولكون الاتفاق المذكور لا يخالف النظام العام . لذلك فأن من حق المميزين (المدعيين) المطالبة بضعف بدل الإيجار اعتباراً من تأريخ انتهاء مدة العقد ولما كانت المحكمة أغفلت ما تقدم مما أخل بصحة حكمها المميز فقرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها على المنوال المتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة . وصدر القرار بالاتفاق في 13/ذي القعدة/1429 هـ الموافق 11/11/2008 م.