لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون, ذلك ان المميز/المدعي يملك حق التصرف في القطعة موضوع الدعوى بحسب سندها المبرز وإن تابع المميز عليه وزير الداخلية/إضافة لوظيفته (مدير شرطة كربلاء) قد وضع يده على القطعة واتخذها ميدانا للرمي دون موافقة المدعي أو إطفاء حق التصرف فيها بالطريق المقرر قانونا فيعد غاصباً لمنفعتها ويلزم برفع الغصب وتسليمها للمميز خالية من الشواغل عملاً بأحكام المادة (197) من القانون المدني, وحيث أن محكمة البداءة قد ردت الدعوى إتباعاً لقرار النقض التمييزي 1488/ م2 / 2006 في 27/8/2006 الذي تضمن اعتبار استقلال القطعة كميدان رمي للشرطة متخذا للنفع العام لا يجوز معه طلب منع المعارضة وان محكمة الاستئناف انتهت إلى تأييد الحكم أيضا إتباعاً لقرار النقض أعلاه, وبما أن الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية قد أصدرت قرارها المرقم 151 /هيئة العامة / 2007 في 28/11/2007 باعتبار الجهة الحكومية التي تضع يدها على ملك الغير دون مسوغ قانوني غصباً يلزم رفعه, لذا فان الحكم المميز إزاء ما تقدم أصبح واجب النقض,حيث أن الجهة الحكومية التي تضع يدها على ملك الغير دون مسوغ قانوني تكون غاصبة ويلزم رفع يدها حتى وإن كان وضع اليد للنفع العام حيث استقر قضاء محكمة التمييز على ذلك بقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز على ذلك بقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز المرقم (151/هيئة العامة /2007 الصادر في 28/11/2007).
عليه قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفقاً للنهج أعلاه على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 15/ محرم/1429 هجرية الموافق ليوم 23/1/2008 ميلادية
عليه قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفقاً للنهج أعلاه على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 15/ محرم/1429 هجرية الموافق ليوم 23/1/2008 ميلادية