ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة البياع انه سبق للمدعي واستأجر من المدعى عليه – إضافة لوظيفته المحل المرقم (1,82) الكائن في المنطقة الصناعية في البياع ببدل إيجار سنوي قدره (351920) دينار . وانه مستمر بمزاولة العمل الصناعي في المحل المذكور وبالرغم من ذلك قام المدعى عليه بإعلان تأجير المحل العائد للمدعي بالمزايدة العلنية وفق لإحكام قانون 32 لسنة 1986 وحيث أنه غير مشمول بأحكام القانون المذكور كون المحلات الصناعية كافة مشمولة بأحكام الفقرة (4) من المادة (10) من قانون الخدمات الصناعية إضافة إلى أن النشاط الممارس في المحل مشمول بالقانون المذكور ووفقاً للتعليمات رقم 9 الصادرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بمنع تعرض المدعى عليه – إضافة لوظيفته بالانتفاع في المحل موضوع الدعوى وإيقاف إجراءات المزايدة على المحل المذكور والمنشورة بجريدة الصباح بالعدد (1197) في 2/9/2007 بموجب الإعلان المرقم 265/2007 ولحين حسم الدعوى وتحميله الرسوم والمصاريف. أصدرت محكمة الموضوع بتاريخ 18/12/2007 بعدد 523/ب/2007 حكماً حضورياً يقضي بمنع تعرض المدعى عليه – إضافة لوظيفته للمدعي بالانتفاع بالمحل موضوع الدعوى وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة وكيل المدعي وتأييد الأمر الولائي الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 1/10/2007 إيقاف إجراءات المزايدة العلنية لتأجير المحل المذكور . ولعدم قناعة المدعى عليه – إضافة لوظيفته بالقرار المذكور فقد ميزه وكيله طالباً نقضه بلائحته المؤرخة 2/1/2008 م.
القرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً. ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب والحيثيات التي استند إليها حيث أن المأجور متخذ لأعمال سمكرة السيارات وجاز بموجب وثيقة تسجيل المشروع الصادرة من محافظة بغداد برقم 30 في 2/11/2000 وان عقد الإيجار المبرم بين الطرفين خاص بإيجار المقاطعة الصناعية وبذلك يبقى عقد الإيجار نافذاً ومستمراً طيلة استمرار المستأجر بالعمل الصناعي والحرفي ويعاد تقدير بدلات الإيجار كل خمسة سنوات استناداً لأحكام الفقرة هـ من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 38 لسنة 1999 والبند رابعاً من المادة العاشرة من قانون تنظيم الخدمات الصناعية رقم 30 لسنة 2000 وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز بموجب القرار المرقم 174/موسعة مدنية/2006 في 27/9/2006 لذلك قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز. وصدر القرار بالاتفاق في 14/محرم/1429 هـ الموافق 23/1/2008 م .
القرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً. ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب والحيثيات التي استند إليها حيث أن المأجور متخذ لأعمال سمكرة السيارات وجاز بموجب وثيقة تسجيل المشروع الصادرة من محافظة بغداد برقم 30 في 2/11/2000 وان عقد الإيجار المبرم بين الطرفين خاص بإيجار المقاطعة الصناعية وبذلك يبقى عقد الإيجار نافذاً ومستمراً طيلة استمرار المستأجر بالعمل الصناعي والحرفي ويعاد تقدير بدلات الإيجار كل خمسة سنوات استناداً لأحكام الفقرة هـ من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 38 لسنة 1999 والبند رابعاً من المادة العاشرة من قانون تنظيم الخدمات الصناعية رقم 30 لسنة 2000 وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز بموجب القرار المرقم 174/موسعة مدنية/2006 في 27/9/2006 لذلك قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز. وصدر القرار بالاتفاق في 14/محرم/1429 هـ الموافق 23/1/2008 م .