العدد : 2545 / الاستئنافية عقار / 2008
تاريخ القرار : 10/11/2008 م
جهة الاصدار : محكمة التمييز الاتحادية
) المستأجر لأرض مملوكة للدولة والذي احدث منشآت عليها , ليس له حق طلب حبس العين عند انتهاء عقد الايجار الى حين تسديد ما يستحقه عن قيمة المنشآت لان الإيجار لا يجدد الا وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 وهو قانون خاص بقيد القانون المدني وما جاء فيه من حكم في المادة 281 (
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون من حيث النتيجة ذلك ان العقار موضوع الدعوى مملوك الى المميز عليه / المدعى عليه / اضافة لوظيفته وهو بهذا الوصف من اموال الدولة رقم 32 لسنة 986 المعدل وحيث ان مدة الايجار قد انتهت في 31/12/2007 مما يلزم ايجاره مجددا وفقا للطريقة المقررة بالقانون المذكور ويكون طلب المميز / المدعى بحبس الماجور وفقا لاحكام المادة 281 وما بعدها من القانون المدني المتعلقة بحبس العين لحين تسديد المبالغ المصروفة على الماجور متعارضا ً مع نصوص القانون اعلاه وهو قانون خاص يقيد القانون العام وهو القانون المدني الذي يعطي حق للمستاجر بحبس العين عند توفر الشروط القانونية وبالتالي تكون الدعوى واجبة الرد من هذه الجهة وحيث ان محكمة الاستئناف قضت بفسخ الحكم البدائي ورد الدعوى لسبب اخر فيكون حكمها صحيحا وموافقا للقانون من حيث النتيجة – اما خوض محكمة الاستئناف في مسألة مدى كون المنشات التي اقامها المميز على الماجور على فرض حجة هذا الادعاء تعتبر عائدة للمميز عليه بعد انتهاء العقد ام الى المميز فانه خارج صدد بحث الدعوى التي تحددت بطلب حبس العين وبالشكل المفصل اعلاه انها تعد موضوعا ً لدعوى مستقلة لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 12/ ذي القعدة / 1429 هـ الموافق 10/11/2008 م .
تاريخ القرار : 10/11/2008 م
جهة الاصدار : محكمة التمييز الاتحادية
) المستأجر لأرض مملوكة للدولة والذي احدث منشآت عليها , ليس له حق طلب حبس العين عند انتهاء عقد الايجار الى حين تسديد ما يستحقه عن قيمة المنشآت لان الإيجار لا يجدد الا وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 وهو قانون خاص بقيد القانون المدني وما جاء فيه من حكم في المادة 281 (
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون من حيث النتيجة ذلك ان العقار موضوع الدعوى مملوك الى المميز عليه / المدعى عليه / اضافة لوظيفته وهو بهذا الوصف من اموال الدولة رقم 32 لسنة 986 المعدل وحيث ان مدة الايجار قد انتهت في 31/12/2007 مما يلزم ايجاره مجددا وفقا للطريقة المقررة بالقانون المذكور ويكون طلب المميز / المدعى بحبس الماجور وفقا لاحكام المادة 281 وما بعدها من القانون المدني المتعلقة بحبس العين لحين تسديد المبالغ المصروفة على الماجور متعارضا ً مع نصوص القانون اعلاه وهو قانون خاص يقيد القانون العام وهو القانون المدني الذي يعطي حق للمستاجر بحبس العين عند توفر الشروط القانونية وبالتالي تكون الدعوى واجبة الرد من هذه الجهة وحيث ان محكمة الاستئناف قضت بفسخ الحكم البدائي ورد الدعوى لسبب اخر فيكون حكمها صحيحا وموافقا للقانون من حيث النتيجة – اما خوض محكمة الاستئناف في مسألة مدى كون المنشات التي اقامها المميز على الماجور على فرض حجة هذا الادعاء تعتبر عائدة للمميز عليه بعد انتهاء العقد ام الى المميز فانه خارج صدد بحث الدعوى التي تحددت بطلب حبس العين وبالشكل المفصل اعلاه انها تعد موضوعا ً لدعوى مستقلة لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 12/ ذي القعدة / 1429 هـ الموافق 10/11/2008 م .