قرار محمكة ألتمييز ألاتحادية ....(ترجيح البينات الشخصية في محضر ألجلسات)
العدد : 1198/شخصية اولى/2009
تاريخ القرار :16/3/2009م
جهة الإصدار : محكمة التمييز الاتحادية
ألمبدء ألقانوني ..عند ترجيح البينات على المحكمة ان تبين اسباب الترجيح في المحضر وقبل الحكم بالتفريق يجب احالة الطرفين الى البحث الاجتماعي
القرار : لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظرعلى الحكم المميز وجد انه غير صحيح و مخالف لاحكام الشرع والقانون وذلك لان المحكمة استمعت لشهود الطرفين لاثبات الادعاء بالهجر وفق احكام المادة 43/اولا/2 من قانون الاحوال الشخصية والدفوع المتعلقة به لذلك فان المقتضى على المحكمة ولما لها من سلطة في تقدير الشهادة وترجيح البيانات الشخصية وفقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى وفق المادة 82 من قانون الاثبات ان ترجيح شهود احدهما على الاخر على ان تبين اسباب الترجيح في محضر الجلسة حتى يتمكن الخصوم معرفة اسباب الترجيح وبيان رأيهم بشأنها مع مراعاة احكام الترجيح لا تحول دون تطبيق احكام المادة 118 من قانون الاثبات كما ان المتعين على المحكمة احالة الطرفين الى البحث الاجتماعي طبقاً لقواعد البحث الاجتماعي رقم 1 لسنة 2008 لاجراء البحث الاجتماعي وتقديم تقريراً مفصلا بذلك على ضوء طلب التفريق لذا قرر نقض الحكم المميز واعادة الدعوى الى محكمتهالاتباع ماتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاكثرية في 19/ربيع الاول/1430 هـ الموافق16/3/2009.