الهيئة التمييزية
العدد: 17/ ت / حقوقية / تمليك / 2009
التاريخ 4 / 2 / 2009
المبدأ- تحديد صيغة اليمين
على المحكمة ان تقوم بتحديد صيغة اليمين في محضر الجلسة.
تشكلت محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بصفتها التميزية بتاريخ 4 /2 / 2009 واصدرت قرارها الاتي.
المميز / ك . ع . ع
المميزة عليهم / ع . ج . هــ وجماعة
اقام المدعي (المميز) الدعوى لدى محكمة بداءة الهندية بالعدد 621 / ب / 2008 على المدى عليهم (المميز عليهم) وادعى بتاريخ 18 / 4 / 971 بانه اشترى من المدعى عليهم العقار المر قم 65 م 7 الحردانية بمبلغ مائتان واربعون دينار وقام بالبناء والغرس من اشجار النخيل واخرى ورغم المطالبة المستمرة بتسجيل السهام الا ان المدعى عليهم ممتنعين عن ذلك لذا طلب الحكم بتمليك سهام المدعى عليهم وبعد ان جرت المرافعة الحضورية العلنية اصدرت المحكمة قرارها بتاريخ 31 / 12 / 2008 الحكم برد دعوى المدعي ولعدم قناعة المميز بالقرار هذا فقط طعن به تمييزأ بتاريخ 11 / 1 / 2009 سجل الطعن بالعدد 17 / ت / حقوقية / تمليك / 2009 ووضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة.
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على قرار الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام القانون ذلك لان المحكمة بعد ان اجرت تحقيقاتها بشأن ادلة الإثبات الخاصة بالمدعي (المميز) ووجدت ان دعواه مجردة عن ذلك فكان عليها بعد ان– قررت اعتباره عاجزأ عن الإثبات ومنحه حق تحليق المدعى عليه اليمين – ان تحدد صيغة اليمين التي تجد انها فاصلة في النزاع وذلك في محضر الجلسة أعمالا بنص المادة / 119 / اولا من قانون الاثبات واذ ان المحكمة لم تحدد صيغة اليمين في محضر الجلسة وبنت حكمها على الاقوال فحسب لذا فان قرار الحكم قد شابه قصور بالاستدل مما يستوجب نقضه .. لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى لمحكمتها لإتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 4 / 3 / 2009 م.
العدد: 17/ ت / حقوقية / تمليك / 2009
التاريخ 4 / 2 / 2009
المبدأ- تحديد صيغة اليمين
على المحكمة ان تقوم بتحديد صيغة اليمين في محضر الجلسة.
تشكلت محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بصفتها التميزية بتاريخ 4 /2 / 2009 واصدرت قرارها الاتي.
المميز / ك . ع . ع
المميزة عليهم / ع . ج . هــ وجماعة
اقام المدعي (المميز) الدعوى لدى محكمة بداءة الهندية بالعدد 621 / ب / 2008 على المدى عليهم (المميز عليهم) وادعى بتاريخ 18 / 4 / 971 بانه اشترى من المدعى عليهم العقار المر قم 65 م 7 الحردانية بمبلغ مائتان واربعون دينار وقام بالبناء والغرس من اشجار النخيل واخرى ورغم المطالبة المستمرة بتسجيل السهام الا ان المدعى عليهم ممتنعين عن ذلك لذا طلب الحكم بتمليك سهام المدعى عليهم وبعد ان جرت المرافعة الحضورية العلنية اصدرت المحكمة قرارها بتاريخ 31 / 12 / 2008 الحكم برد دعوى المدعي ولعدم قناعة المميز بالقرار هذا فقط طعن به تمييزأ بتاريخ 11 / 1 / 2009 سجل الطعن بالعدد 17 / ت / حقوقية / تمليك / 2009 ووضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة.
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على قرار الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام القانون ذلك لان المحكمة بعد ان اجرت تحقيقاتها بشأن ادلة الإثبات الخاصة بالمدعي (المميز) ووجدت ان دعواه مجردة عن ذلك فكان عليها بعد ان– قررت اعتباره عاجزأ عن الإثبات ومنحه حق تحليق المدعى عليه اليمين – ان تحدد صيغة اليمين التي تجد انها فاصلة في النزاع وذلك في محضر الجلسة أعمالا بنص المادة / 119 / اولا من قانون الاثبات واذ ان المحكمة لم تحدد صيغة اليمين في محضر الجلسة وبنت حكمها على الاقوال فحسب لذا فان قرار الحكم قد شابه قصور بالاستدل مما يستوجب نقضه .. لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى لمحكمتها لإتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 4 / 3 / 2009 م.