تشكلت محكمة بداءة الكرادة بتاريخ 18 / 6 / 2006 بقاضيها السيد رحيم حسن العكيلي المأذون بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الاتي :-
المدعي :- ع.
المدعى عليه :- ج.
القرار :- ادعى المدعى بان للمدعى عليه معمل للاسفلت وقد تعاقد معه للقيام برفع المعمل من منطقة الكرمة ونقله ونصبه مجددا في محافظة ميسان بمبلغ مقطوع قدره ( 14 ) مليون دينار ، وانه نفذ العمل ، وقد سلمه المدعى عليه من المبلغ المتفق عليه مبلغ قدره ( 2.750.000 ) دينار بدفعتين ، وبقي بذمة المدعى عليه مبلغا قدره ( 11.250.000 ) دينار ، وهو ممتنع عن تسديدها رغم المطالبة ، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بالزامه بتأدية المبلغ المذكور وتحميله الفائدة و المصاريف ، فدعت المحكمة الطرفين للمرافعة وجرت بحقهما حضوريا وعلنا ، اقر المدعى عليه بوقوع الاتفاق بين الطرفين بالطريقة التي ادعى بها المدعي وانه سلمه مبلغا قدره ( 2.750.000 ) دينار ، الا ان دفع بان المدعي لم يقم بتنفيذ العمل لانه باع المعمل الى ( ع ) وشريك له ، وانه اخبر المدعي بذلك ، وافهمه بالاتفاق مع المشترين للمعمل ، وتنازل له عن المبلغ الذي قبضه وهو لذلك غير مدين للمدعي باي مبلغ ، واستجابت المحكمة الى طلب وكيل المدعي لدعوة ع للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى ، لكنه لم يتمكن من تبليغه ولا احضاره ، فطلب وكيل المدعي توجيه اليمين الحاسمة الى المدعى عليه بالصيغة التي وضعتها المحكمة المبسوطة في محضر جلسة يوم 5 / 4 / 2006 ، فاستمهل وكيله لاحضاره مرتين ، ثم تغيب دون معذرة مشروعة ، فيكون قد نكل عن اداء اليمين الحاسمة ، وحيث ان وجهت اليه اليمين الحاسمة فنكل عن ادائها فيكون قد خسر ما توجهت به اليمين ، وحيث اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقداروقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزما ان يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها اربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المســـائل التجارية
( 1 – 2 )
وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ان لم يحدد الاتفاق او العرف التجاري تاريخا اخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره ، ولما تقدم تقرر الحكم بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغا قدره ( 11.250.000 ) احد عشر مليون ومئتين وخمسين الف دينار ، وفائدتها القانونية بنسبة 5 % من تاريخ اقامة هذه الدعوى في 26 / 5 / 2004 لحين التأدية الفعلية ، وتحميله المصاريف ، واتعاب محاماة وكيل المدعي مبلغا قدره ( 50.000 ) خمسين الف دينار ، وصدر الحكم استنادا للمواد 111 و119 اثبات 161 و166 مرافعات و171 مدني والثالثة والستين محاماة حضوريا قابلا للاستئناف والتمييز وافهم علنا في 18 / 6 / 2006 .
( 2 – 2 )
المدعي :- ع.
المدعى عليه :- ج.
القرار :- ادعى المدعى بان للمدعى عليه معمل للاسفلت وقد تعاقد معه للقيام برفع المعمل من منطقة الكرمة ونقله ونصبه مجددا في محافظة ميسان بمبلغ مقطوع قدره ( 14 ) مليون دينار ، وانه نفذ العمل ، وقد سلمه المدعى عليه من المبلغ المتفق عليه مبلغ قدره ( 2.750.000 ) دينار بدفعتين ، وبقي بذمة المدعى عليه مبلغا قدره ( 11.250.000 ) دينار ، وهو ممتنع عن تسديدها رغم المطالبة ، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بالزامه بتأدية المبلغ المذكور وتحميله الفائدة و المصاريف ، فدعت المحكمة الطرفين للمرافعة وجرت بحقهما حضوريا وعلنا ، اقر المدعى عليه بوقوع الاتفاق بين الطرفين بالطريقة التي ادعى بها المدعي وانه سلمه مبلغا قدره ( 2.750.000 ) دينار ، الا ان دفع بان المدعي لم يقم بتنفيذ العمل لانه باع المعمل الى ( ع ) وشريك له ، وانه اخبر المدعي بذلك ، وافهمه بالاتفاق مع المشترين للمعمل ، وتنازل له عن المبلغ الذي قبضه وهو لذلك غير مدين للمدعي باي مبلغ ، واستجابت المحكمة الى طلب وكيل المدعي لدعوة ع للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى ، لكنه لم يتمكن من تبليغه ولا احضاره ، فطلب وكيل المدعي توجيه اليمين الحاسمة الى المدعى عليه بالصيغة التي وضعتها المحكمة المبسوطة في محضر جلسة يوم 5 / 4 / 2006 ، فاستمهل وكيله لاحضاره مرتين ، ثم تغيب دون معذرة مشروعة ، فيكون قد نكل عن اداء اليمين الحاسمة ، وحيث ان وجهت اليه اليمين الحاسمة فنكل عن ادائها فيكون قد خسر ما توجهت به اليمين ، وحيث اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقداروقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزما ان يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها اربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المســـائل التجارية
( 1 – 2 )
وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ان لم يحدد الاتفاق او العرف التجاري تاريخا اخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره ، ولما تقدم تقرر الحكم بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغا قدره ( 11.250.000 ) احد عشر مليون ومئتين وخمسين الف دينار ، وفائدتها القانونية بنسبة 5 % من تاريخ اقامة هذه الدعوى في 26 / 5 / 2004 لحين التأدية الفعلية ، وتحميله المصاريف ، واتعاب محاماة وكيل المدعي مبلغا قدره ( 50.000 ) خمسين الف دينار ، وصدر الحكم استنادا للمواد 111 و119 اثبات 161 و166 مرافعات و171 مدني والثالثة والستين محاماة حضوريا قابلا للاستئناف والتمييز وافهم علنا في 18 / 6 / 2006 .
( 2 – 2 )