قرار محكمة أستئناف الرصافة بصفتها ألتميزية ..عدم توجة ألخصومة..
العدد : 829/م/2009
تاريخ القرار :4/11/2009م
جهة الاصدار : رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية
ألمبدء القانوني..
ادخال مديرية رعاية القاصرين شخصاً ثالثاً في الدعوى لا يغني لاكمال الخصومة ان كان للقاصر وصياً حيث يجب ادخال الوصي على القاصر الى جانب المدعى عليه
القرار :
لدى التدقيق والمداولة , وجد بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية , فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز , وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون , ذلك ان الدعوى اقيمت على المدعى عليهم ومن ضمنهم القاصرتين (غ) و( ز) بنتي (أ) , وان المحكمة قررت في جلسة المرافعة المؤرخة 3/8/2009 الاستجابة لطلب وكيل المدعى بادخال مدير عام رعاية القاصرين اضافة لوظيفته شخصاً ثالثاً في الدعوى الى جانب المدعى عليهم اكمالاً للخصومة نيابة عن القاصرتين المذكورتين بوصفه الوصي العام عن القاصرين في العراق , وقد وجد بأن ما ذهبت اليه المحكمة غير صحيح ولا يسنده القانون , ذلك ان قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 يهدف الى رعاية الصغار ومن في حكمهم والعناية بشؤونهم الاجتماعية والثقافية والمالية حسبما نصت عليه المادة (1) منه , وتمكين دائرة رعاية القاصرين من الرقابة والاشراف على من يتولى رعاية شؤون القاصر والقيام مقامه عند عدم وجوده بما يحقق مصلحة القاصر . وذلك استناداً للمادة 2/رابعاً منه ولم يتضمن القانون المذكور نصاً يتضمن اعتباره وصياً عاماً عن القاصرين في العراق هذا من جانب ومن جانب اخر فأن المادة (4) من قانون المرافعات المدنية نصت على انه تصح خصومة الولي والوصي والقيم بالنسبة لمال القاصر , ولما كان الموضوع يتعلق بالخصومة وهي حالة قانونية , فكان على المحكمة التثبت ما اذا كان هناك وصياً على القاصرتين وادخاله بهذه الصفة الى جانب المدعى عليهم بعد تكليف المدعي بدفع الرسم القانوني والاستماع الى اقواله حول موضوع الدعوى وان ذلك لا يغني عن ادخال مير عام رعاية القاصرين اضافة لوظيفته في الدعوى للمحافظة على اموال القاصر وادارتها تحقيقاً للاسباب التي شرع من اجلها القانون المذكور ثم تصدر المحكمة حكمها في الدعوى على ضوئه , ولما كان الحكم المميز قد خالف ما تقدم مما اخل بصحته , لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها للسير فيها على المنوال المتقدم على ان يبقى رسم التمييزتابعاً للنتيجة . وصدر القرار بالاتفاق في 18/ ذي القعدة/1430 هـ الموافق 4/11/2009 م.