[b]
المادة (41) من الدستور (بعد التعديل) ..هل يبقى الجدل مستمرا ..دعوة للنقاش
[center]المادة (41) من لدستور العراقي الدائم لسنة 2005 والخاصة بألاحوال الشخصية..أثير حولها جدل كبير ونقاشات مستفيضة خاصة من قبل المنظمات النسوية التي ترى في تلك المادة ظلما للمرأة وبألاخص الزوجة التي ضمن لها قانون الاحوال الشخصية العراقي لسنة 59 وتعديلاتة قدرا كبيرا من الحقوق وأعتراضات من جهات اخرى رأت في المادة تكريسا لأنقسام الطائفي والمذهبي المقيت في العراق ..
وقبل مدة انتهت لجنة التعديلات الدستورية من صياغة التعديلات النهائية على الدستور ولدى أطلاعي على هذة التعديلات وجدت ان المادة 41 من الدستور والتي
كانت بالصيغة الاتية..((العراقيون احرارٌ في الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون.))
أصبحت بالصيغة الاتية..
المادة ٥٨
((يحق للعراقي الالتزام بأحكام دينه ومذهبه في أحواله الشخصية، ويضمن قانون الاحوال
الشخصية تنظيم ذلك.))
وبالتالي نجد ان التغيير الحاصل هو تلاعب في الالفاظ فقط ..والقول بضمان قانون الاحوال الشخصية لذلك بدلا من تنظيم ذلك بقانون والذي قد يطمئن بعض المتخوفين بأن قانون الاحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 59 لن يلغى لكن يعدل ليضمن تطبيق الطائفية والمذهبية الواردة في النص الدستوري..
بعدما كان القانون جامعا لكافة المذاهب الاسلامية ومطبقا لمبادىء شريعتنا الاسلامية السمحاء ألا في بدايات القانون في الخمسينات عندما جعل الزعيم عبد الكريم قاسم ميراث البنت مساويا لميراث الابن في مخالفة لأحكام الشريعة ولكن سرعان ماتم تعديل هذة الفقرة في عام 1963 ويعود القانون لتطبيقة الاسلامي الصحيح..
هل ياترى لو تم اقرار هذة المادة سنرى في العراق محاكم (شيعية) ومحاكم (سنية) كما في لبنان ام هل نرى أستبدال قضاة الاحوال الشخصية برجال دين من مختلف المذاهب لضمان التقسيم الطائفي الدستوري ....
دعوة لأخوتي الافاضل وبألاخص لأساتذتي القانونين في المنتدى للنقاش حول هذة المادة ومدى تأثيرها على مستقبل الاحوال الشخصية في العراق ..ولكم التحية
وندعوا الله ان يحفظ العراق واحدا موحدا لاتفرقة احزابا و نصوص دستورية!!
[/center]وقبل مدة انتهت لجنة التعديلات الدستورية من صياغة التعديلات النهائية على الدستور ولدى أطلاعي على هذة التعديلات وجدت ان المادة 41 من الدستور والتي
كانت بالصيغة الاتية..((العراقيون احرارٌ في الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون.))
أصبحت بالصيغة الاتية..
المادة ٥٨
((يحق للعراقي الالتزام بأحكام دينه ومذهبه في أحواله الشخصية، ويضمن قانون الاحوال
الشخصية تنظيم ذلك.))
وبالتالي نجد ان التغيير الحاصل هو تلاعب في الالفاظ فقط ..والقول بضمان قانون الاحوال الشخصية لذلك بدلا من تنظيم ذلك بقانون والذي قد يطمئن بعض المتخوفين بأن قانون الاحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 59 لن يلغى لكن يعدل ليضمن تطبيق الطائفية والمذهبية الواردة في النص الدستوري..
بعدما كان القانون جامعا لكافة المذاهب الاسلامية ومطبقا لمبادىء شريعتنا الاسلامية السمحاء ألا في بدايات القانون في الخمسينات عندما جعل الزعيم عبد الكريم قاسم ميراث البنت مساويا لميراث الابن في مخالفة لأحكام الشريعة ولكن سرعان ماتم تعديل هذة الفقرة في عام 1963 ويعود القانون لتطبيقة الاسلامي الصحيح..
هل ياترى لو تم اقرار هذة المادة سنرى في العراق محاكم (شيعية) ومحاكم (سنية) كما في لبنان ام هل نرى أستبدال قضاة الاحوال الشخصية برجال دين من مختلف المذاهب لضمان التقسيم الطائفي الدستوري ....
دعوة لأخوتي الافاضل وبألاخص لأساتذتي القانونين في المنتدى للنقاش حول هذة المادة ومدى تأثيرها على مستقبل الاحوال الشخصية في العراق ..ولكم التحية
وندعوا الله ان يحفظ العراق واحدا موحدا لاتفرقة احزابا و نصوص دستورية!!