المرأة في الدساتير العراقية المتعاقبة
من الدستور العثماني1876
إلى مسودة الدستور الدائم 2005
الجزء الأول إلى دستور 1958 المؤقت،
كتابة المحامي وليد الشبيبي
رئيس (جماعة الحقوقيين المستقلين
في 24 آب 2005
من الدستور العثماني1876
إلى مسودة الدستور الدائم 2005
الجزء الأول إلى دستور 1958 المؤقت،
كتابة المحامي وليد الشبيبي
رئيس (جماعة الحقوقيين المستقلين
في 24 آب 2005
لا يجد المرء كبير عناء عند البحث في حقوق المرأة في الدساتير العراقية المتعاقبة وتحديداً الدساتير التي سادت رقعة العـراق الجغرافية بدءاً من العهد العثماني، حيث كان العـراق خاضعاً للسيطرة العثمانية بـ( ولاياته) الثلاثة (بغداد والموصل والبصرة)، وصولاً للحظة الراهنة، ونحن في مفصل هام ومصيري حيث يرتقب الشعب العراقي دستوره الدائم الذي سيصَّوت عليه (ستعرض مسودة الدستور الدائم على الشعب العراقي للموافقة عليه باستفتاء عام بعد تاريخ 15 آب 2005 وقبل 15 كانون الأول 2005 وفق المادة 61 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية) (1)واذا ما تم اقراره (بإرادة الشعب وحده) فربما سيكون هذا الدستور راسخاً على الأقل لنصف القرن القادم، وعليه يعتمد مصير العراق ومستقبله، ومنها ضمان وحدة أراضيه وشعبه عن طريق أستيعاب كافة طروحات ومطاليب الأشقاء (الفرقاء) في الشمال والوسط والجنوب وبمختلف الألوان والأطياف0
ولعل قضية المرأة أو (حقوق المرأة)(2) تعد من القضايا الهامة والحساسة، حتى يمكن القول أن موقف الشعب (أي شعب) منها يعد هو المقياس الحقيقي لدرجة نضجه وتطوره وتقدمه في سلمَّ الحضارة الإنسانية وأستيعابه للمتغييرات الدولية الراهنة، فضلاً عن هضمه الصحيح وفهمه الصائب وتفسيره العقلاني لموروثه المتراكم وتراثه الفكري والديني والأخلاقي والقيمي0
وبالرجوع للدساتير العراقية المتعاقبة (الدائمة منها والمؤقتة وصولاً للانتقالية) يقف المرء على (الجدب) الذي يطال حقوق المرأة والانتقاص من حقوقها العامة وحرمانها من حقوقها السياسية (كحق الترشيح للمجالس النيابية وحق تسنم المناصب الوزارية أو الوظائف العامة والهامة وحق توليها منصب القضاء(3) ، فضلاً عن حرمانها أصلاً من حق التصويت)، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى قد يجد المتتبع (لقضية المرأة) في الدساتير العراقية المتعاقبة أختلاف وضعها ووزنها (إذا جاز القول) في تلك الدساتير وتباينه ما بين النصوص المكتوبة (النظرية فحسب) والتي تساويها بالرجل وتعيد لها حقوقها العامة والسياسية كاملة (بنصوص صريحة في هذه الدساتير) وما بين المردود العملي والفعلي والتطبيقي في الممارسة على أرض الواقع، حيث لا يختلف وضع المرأة عن السابق (الذي كانت فيه محرومة من حقوقها السياسية في ظل دساتير مثل: القانون الأساسي العثماني 1876 والقانون الأساسي العراقي لسنة 1925)، أي بمعنى أن المتتبع لوضع المرأة في هذه الدساتير العراقية المتعاقبة (موضوعة البحث) يجد التباين الواضح ما بين النصوص الصريحة (النظرية) في تلك الدساتير التي تقر بحقوق المرأة وتساويها بالرجل (وهي نصوص عمومية)، وما بين الواقع الذي عاشته المرأة العراقية (الذي سلبها حقوقها العامة والسياسية) في ظل تلك الدساتير (النظرية) وبالذات الأنظمة الحاكمة التي وضعتها والتي تعتبر نفسها (تقدمية) مثل الدساتير المؤقتة التي وضعها النظام البعثي الذي وصل للحكم مرتين(4) وحتى سقوطه في 9 نيسان 2003 0
وسنتتبع حقوق المرأة (أو بالأحرى حرمانها منها) في هذه الدساتير وهي كالآتي:
1 ـ القانون الأساسي العثماني 1876/1908 0
2 ـ القانون الأساسي العراقي لسنة 1925 0
3 ـ دستور الاتحاد العربي (الهاشمي) لسنة 1958 (بين مملكتي العراق والأردن الهاشميتين ـ اتحاد تعاهدي "كونفدرالي")0
4 ـ دستور 27 تموز 1958 المؤقت 0
5 ـ دستور 4 نيسان 1963 المؤقت 0
6 ـ دستور 22 نيسان 1964 المؤقت 0
7 ـ دستور 29 نيسان 1964 المؤقت 0
8 ـ دستور 21 أيلول 1968 المؤقت 0
9 ـ دستور 16 تموز 1970 المؤقت 0
10 ـ مشروع دستور تموز 1990 0
11 ـ قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية 8 آذار 2004 0
12 ـ مسودة الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 0
ما المقصـود بـ(حـقـوق المـرأة) ؟
وقبل أن ندخل في صلب موضوع هذه الدراسة، لا بد أن نعرف ما المقصود هنا بـ(حقوق المرأة) ؟ حتى يكون لدينا تصوَّر كافٍ عن هذه الحقوق ولو بشكل مبسَّط0
"حقوق المرأة يُقصد بها الحقوق التي أنفرد بها الرجل حيناً إلى أن حصلت عليها المرأة (أو هي ما زالت في سبيل الحصول عليها)، وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة التي أكدها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نصت المادة الثانية منه على أن (لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز00 ودون أية تفرقة بين الرجال والنساء)0 وحقوق المرأة يُقصد بها في العادة (الحقوق السياسية للمرأة) التي تشمل (حق الانتخاب) و(حق تولية المناصب العامة)، وقد وضحتها المادة (21) من الاعلان التي سبقت الاشارة إليه والذي ينص على أن (لكل شخص الحق في الأشتراك في ادارة الشؤون العامة لبلاده أما مباشرة وأما بواسطة ممثلين يختارون أختياراً حراً00ولكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد)، وفي سبيل الحصول على هذه الحقوق قامت الحركات النسوية في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر وأستخدمت بعضها كما في انكَلترا أساليب العنف كتنظيم المظاهرات والاضراب وقابلتها السلطات بأحكام القبض والسجن والغرامة، وأرتبط تاريخ هذه الحركة بعدة أسماء يتصدرها أسم (مسز بانكهرست) الانكَليزية وبناتها0 كانت المرأة الامريكية أسبق نساء العالم في الحصول على حقوقها السياسية (حق الانتخاب للمجالس المحلية والبرلمان) فقد منحت ولاية وايومنغ هذا الحق منذ عام 1869 ولكن الدستور الفيدرالي (الاتحادي) لم يعترف بهذا الحق الا في عام 1920، وتقرر هذا الحق في الولايات الانكَليزية المستقلة قبل أقراره في بريطانيا نفسها، حصلت عليه نيوزيلندا عام 1893 وأستراليا عام 1902 وكندا عام 1917 بينما منحت بريطانيا حق الانتخاب للمرأة بشرط بلوغها سن الثلاثين في عام 1918 ولم تمنح هذا الحق كاملاً حتى عام 1928، وكانت الدول الأوروبية الشمالية أسبق جاراتها في تقرير هذا الحق فأعترفت به النرويج عام 1913 ثم تلتها السويد والدنمارك، وفي عام 1918 تقرر في النمسا وفي بولندا والمجر (هنغاريا) وتشيكوسلوفاكيا (السابقة) وروسيا السوفيتية (سابقاً) ولم تحصل كثير من الدول على هذا الحق الا بعد الحرب العالمية الثانية، منها أيطاليا وفرنسا (1945) وبلجيكا (1946)0 أما في المشرق العربي، كما في مصر، فقد سبق حق تقليد الوظائف العامة (المتخصصة) حق الانتخاب فتوَّلت المرأة وظائف التدريس والصحة العامة قبل أن تفتح لها أبواب الوظائف الأخرى من ادارية وفنية وأرتبط هذا بإنشاء مدارس ثانوية للبنات وأفتتاح الجامعة المصرية عام 1925 وبدأت المطالبة حول هذا التاريخ بحق الانتخاب وتصدَّر الاتحاد النسائي المصري وعلى رأسه هدى شعراوي هذه الحملة0 منح الدستور المصري عام 1956 حق الانتخاب (ألأقتراع والنيابة) للمرأة المصرية تحقيقاً للمساواة الكاملة التي نص عليها في المادة (31) ثم في المادة (61) الا أن الصفة الالزامية للأشتراك في الانتخابات العامة التي تستتبعها المحاسبة والعقوبة لم تفرض بالنسبة للمرأة، فأصبح هذا الحق وما زال أختيارياً بالنسبة للمرأة المصرية، وتضمن دستور (الجمهورية العربية المتحدة) (مصر وسوريا) لعام 1958 هذا الحق كذلك بالنسبة للمرأة السورية0 ومما أيد أحقية المرأة في المطالبة بهذه المساواة اعلان (ميثاق حقوق النساء) الذي وضعته لجنة حقوق المرأة المنبثقة من الجمعية العامة لهيئة الأمم وأصبح نافذاً منذ يوم 7 تموز/ يوليو 1954، هذا بالاضافة إلى أن تشريعات العمل قد منحت المرأة حقوقاً أستثنائية (مثل قانون العمل المصري عام 1959) تشمل مواعيد تشغيل المرأة وتحريم قيامها بأعمال معينة، ومنحها أجازات اضافية أجبارية في حالات الحمل والوضع وغيرها"(4 ب)0
المـرأة في (الاعلان العالمي لحقوق الإنسان)
بلا شك أن هذا الاعلان العالمي قد لمس حيفاً كبيراً طال المرأة في بلدان عموماً وبلدان المشرق خصوصاً، فضلاً عن الشرخ العميق الذي تعيشه تلك البلدان في ظل دساتير تدعي المساواة وعدم التمييز عموماً في الوقت الذي تحرم المرأة من أبسط حقوقها بقوانين عادية (كقوانين الأنتخاب وقوانين الجنسية) يضاف إلى ذلك النظرة السائدة للمرأة في تلك المجتمعات (سياسياً وأجتماعياً) كمخلوق (قاصر فكرياً وبدنياً) ومرد ذلك عوامل كثيرة متوارثة فكرياً منذ عهود سحيقة فضلاً عن (قولبة) الأجتهادات الشرعية بأتجاه تكريس هذا التمييز على أساس الجنس وتعميم (وتعويم) الخاص، والجزئيات التي وردت صراحة في القرأن الكريم لاعتبارات ليس الغاية منها قطعاً الأنتقاص من المرأة (ككائن بشري سوي له ما لغيره وعليه ما عليهم)، وفي ظل هذا التباين في المقاييس وهذا الحيف والاجحاف الذي طال جزء كبير من أي مجتمع إن لم يكن الأغلبية فيه، تصدى (الاعلان العالمي لحقوق الإنسان) "الذي أصدرته لجنة حقوق الإنسان التي شكلها المجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع لهيئة الأمم المتحدة وأقرته الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في 10 ديسمبر/كانون الأول 1948"(4 ج) وبعد هذا الاعلان أخذت بعض تلك البلدان تراجع نفسها وتضطر لمراجعة دساتيرها والنص على عدم التمييز على أساس الجنس رغم أن ذلك كان على مضض (فالواقع الدستوري والقانوني لكل بلد هو المرآة العاكسة لدرجة تطوره أجتماعياً وأقتصادياً وفكرياً وثقافياً والعكس صحيح"لو كان للشعب يد في كتابة دستوره بحرية")0 ونقرأ أدناه الديباجة المواد التي نصت وأكدت على المساواة وعدم التمييز في (الاعلان العالمي لحقوق الإنسان) تعميماً للفائدة:
الديباجـة
لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الاسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة على أساس الحرية والعدل والسلام في العالم 0 ولما كان تناسي حقوق الانسان وأزدراؤها قد أفضيا الى أعمال همجية أذت الضمير الانساني ، وكان غاية ما يرنو أليه عامة البشر أنبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة 0 ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الانسان ، لكي لا يضطر المرء آخر الامر الى التمرّد على الاستبداد والظلم 0 ولما كانت شعوب الامم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد أيمانها بحقوق الانسان الاساسية وبكرامة الفرد وقدره ، وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية ، وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدما وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح 0 ولما كانت الدول الاعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الامم المتحدة على ضمان أطراد مراعاة حقوق الانسان والحريات الاساسية وأحترامها0 ولما كان للادراك العام لهذه الحقوق والحريات الاهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد 0
فأن الجمعية العامة تنادي بهذا الاعلان العالمي لحقوق الانسان
على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والامم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع ، واضعين على الدوام هذا الاعلان نصب عينهم ، الى توطيد أحترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية وأتخاذ أجراءات مطردة ، قومية وعالمية ، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعّالة بين الدول الاعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها 0
المادة الاولى : يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق ، وقد وهبوا عقلا وضميرا ، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الاخاء 0
المادة الثانية : لكل أنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الاعلان ، دون أي تمييز ، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر ، أو الاصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر ، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء 0 وفضلا عما تقدّم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو البقعة التي ينتمي اليها الفرد ، سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود 0
المادة السادسة : لكل أنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية 0
المادة السابعة : كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتّع بحماية متكافئة منه دون أية تفرقة كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الاعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا 0
المادة السادسة عشر : (1) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين ، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند أنحلاله 0
(2) لا يبرم عقد الزواج الا برضا الطرفين الراغبين في الزواج رضا كاملا لا أكراه فيه 0
المادة الحادية والعشرون : (1) لكل فرد الحق في الاشتراك في أدارة الشؤون العامة لبلاده أما مباشرة وأما بواسطة ممثلين يختارون أختيارا حـرا 0
(2) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقليد الوظائف العامة في البلاد 0
(3) ان أرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة ، ويعبر عن هذه الارادة بأنتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي أجراء مماثل يضمن حرية التصويت 0
المادة الثالثة والعشرون : (1) لكل شخص الحق في العمل ، وله حرية أختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة 0
(2) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل 0
المادة السادسة والعشرون : (1) لكل شخص الحق في التعلم ، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الاولى والاساسية على الاقل بالمجان ، وأن يكون التعليم الاولي الزاميا ، وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني ، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة (4 د)0
أولاً ـ القانون الأساسي العثماني 1876/1908
1 ـ نبذة عن الدستور :
دامت السيطرة العثمانية على العراق زهاء أربعة قرون، حيث حكم العراق حكماً أستبدادياً مطلقاً من قبل السلاطين العثمانيون، كما هو شأن بقية البلدان والمناطق التي كانت ترزح تحت السيطرة العثمانية، قبل أن يوضع الدستور الذي عُرف بأسم (القانون الأساسي العثماني) وفق الأسس والمفاهيم الحديثة للدساتير وقبله مرغماً السلطان عبد الحميد الثاني في بداية عهده عام 1876 م (5) 0 تؤكد المصادر ان مشروع الدستور هذا كان واحداً من بين عشرين مشروعاً للدستور، وبعد مخاض طويل أعلن مدحت باشا (وزير العدل) القانون الأساسي بإرادة سلطانية من قبل السلطان عبد الحميد الثاني في 23 كانون الأول 1876 وجرت على اثر اعلان الدستور (القانون الأساسي) انتخابات عامة واجتمع مجلس المبعوثان (مجلس النواب) وكذلك أجتمع مجلس الأعيان وهما هيئتان تشريعيتان قامت بموجب أحكام القانون الأساسي العثماني0 وفي 14 شباط 1878 صدرت إرادة ملكية بموجبها تم تعليق الدستور وتعطيل أعمال مجلس المبعوثان إلى أجل غير مسمى وعادت الدولة العثمانية إلى عهد الحكم المطلق(6)0 أمتد عهد الحكم المطلق حتى 24 تموز 1908 حيث أرغمت جمعية الاتحاد والترقي السلطان عبد الحميد الثاني على اصدار امراً بإعادة العمل بالقانون الأساسي لسنة 1876 المعطل والذي عرف منذ ذلك الحين بدستور 1908 وعلى ذلك لم يتم وضع دستور جديد في عام 1908 بل تم احياء دستور 1876 المعطل(7)0 وفي 31 آذار 1909 فشلت الحركة الرجعية التي قامت ضد الدستور بدعم من السلطان عبد الحميد الثاني وفشلها تم على يد الجيش الذي قاده محمود شوكت (من أهالي بغداد)، وخلع السلطان عبد الحميد الثاني من السلطة وأستمر الدستور في النفاذ0(
2 ـ محتوى الدستور :
أحتوى دستور 1876/ 1908 على (119) مادة (أو بنداً) وبموجب هذه المواد أصبحت السلطة التشريعية ممثلة بمجلسين هما: (مجلس المبعوثان) بأعتبار النائب مبعوثاً من أهالي دائرته الانتخابية ويتكون هذا المجلس بالأنتخاب0 أما المجلس الثاني فهو (مجلس الأعيان) ويتكون بالتعيين من قبل السلطان نفسه0 ورغم ان هذا الدستور قد ضمن المساواة بين جميع مواطني الدولة العثمانية في تولي المناصب الرسمية، الا أن الواقع كان على خلاف ذلك تماماً بخصوص مساواة المرأة بالرجل (على أساس انها تتمتع بحقوق المواطنة وفق الدستور نفسه) لا بل أن المرأة في ظل هذا الدستور لم تكن تتمتع بأبسط الحقوق السياسية (كحق التصويت مثلاً)0
وقد عالجت بنود هذا الدستور المواضيع المختلفة بواقع (12) مفصل تناولتها على حدة وكالآتي:
البنود (1 ـ 7) (خاصة بممالك الدولة العثمانية)0
البنود (8 ـ 26) (خاصة بحقوق تبعة الدولة العثمانية العامة)0
البنود (27 ـ 38) (خاصة بوكلاء الدولة (الوزراء) وتضمنت أعمال السلطة التنفيذية)0
البنود (39 ـ 41) (خاصة بالمأمورين)0
البنود (42 ـ 59) (خاصة بالمجلس العمومي وتضمنت أعمال السلطة التشريعية ودور المبعوثان "النواب")0
البنود (60 ـ 80) (خاصة بهيئة الأعيان وهي بنود تكمل موضوع ما سبقها من شؤون السلطة التشريعية)0
البنود (81 ـ 91) (خاصة بالمحاكم ونظمت بموجبها أعمال السلطة القضائية)0
البنود (92 ـ 95) (خاصة بالديوان العالي ونظمت بموجبها اجراءات محاكمة الوكلاء (الوزراء) ورؤساء محاكم التمييز وكل من أعتدى على الذات السلطانية)0
البنود (96 ـ 107) (خاصة بالأمور المالية)0
البنود (108 ـ 112) (خاصة بالديوان وبموجبها نظمت شؤون إدارة الولايات)0
البنود (113 ـ 119) (وقد نظمت فيها موضوعات شتى)0(9)
وبعد أن أنتهت الحرب العالمية الأولى (1914 ـ 1918) بهزيمة الدولة العثمانية وتفتتها إلى دول ومنها أستقلال العراق عن الدولة العثمانية (وخضوعه للأحتلال البريطاني ثم للأنتداب البريطاني قبل أن يصبح عضواً في عصبة الأمم السابقة عام 1932 وبدخوله أنتهى الأنتداب البريطاني) أنتهت علاقة العراق بالدستور العثماني أعلاه0
3 ـ المرأة في القانون الأساسي العثماني 1876/1908:
لعلنا لا نجد الكثير من الحقوق المطروحة والممنوحة أصلاً في هذا الدستور عدا ما ورد فيما يخص البنود الخاصة بالسلطة التشريعية (وتحديداً البنود 42 ـ 80) ممثلة بـ(مجلس المبعوثان) المنتخب و(مجلس الأعيان) المعُيَّن أعضائه من قبل السلطان نفسه0
فقد نص البند (61) على ما يلي: (أن من يعين بصفة عضو في هيأة الأعيان يجب أن يكون قد فعل ما يجعله أهلاً للثقة العثمانية وسبقت له خدمات حسنة مشهودة في الدولة وان لا يكون سنه دون أربعين سنة)0 وينص البند (62) علىأن مدة العضوية في هيأة الأعيان هي مدى الحياة وتوجه هذه المأمورية لمن هو أهل لها من معزولي الوكلاء(10) والولاة والمشيرين وقضاة العسكر والسفراء والبطاركة ورؤساء الحاخامية والفرقاء البرية والبحرية ولغيرهم من الذوات الحاصلين على الصفات المطلوبة أما من يعين من أعضاء هيئة الاعيان لإحدى مأموريات الدولة بطلبه فتسقط عنه صفة العضوية)0
غير أن التمييز بين الرجل والمرأة وحرمان المرأة من حقوقها السياسية يتجلَّى بوضوح وبدون لبس في البند (65) من هذا الدستور الذي نص علىأن عدد أعضاء هيئة المبعوثان يكون بأعتبار شخص واحد من كل خمسين ألف نفس من ذكور التبعة العثمانية)0 في هذا البند يتبيَّن بشكل صريح حرمان المرأة وتمييزها عن الرجل في ظل هذا الدستور عندما حدد تمثيل النائب لعدد من الذكور في هذا البرلمان وهذا يعني أن المرأة لا يحق لها الترشيح للمجلس التشريعي (مجلس المبعوثان)، ليس هذا فحسب بل انها حرمت حتى من حق التصويت0 ويقع هذا الحرمان والتمييز ضد المرأة على الرغم من ذكر شروط العضوية في (مجلس المبعوثان) في البند (68) من هذا الدستور (فضلاً عما ذكر في البنود المذكورة أعلاه) وهي لم تتطرق لهذا التمييز، فقد نص البند (68) على ما يلي: (لا يجوز أن ينتخب لهيئة المبعوثان:
أولاً: من لم يكن من تبعة الدولة العلية0
ثانياً: من كان حائزاً مؤقتاً على أمتياز خدمة أجنبية بمقتضى النظام المخصوص0
ثالثاً: من لم يكن عارفاً باللغة التركية0
رابعاً: من كان سنه دون الثلاثين0
خامساً: كان مستخدماً عند شخصٍ آخر في وقت الانتخاب0
سادساً: من حكم عليه بالإفلاس ولم يعد أعتباره0
سابعاً: من كان مشهوراً بالتصرفات السيئة0
ثامناً: من حكم عليه بالحجر حكماً لاحقاً ولم يفك عنه الحجر0
تاسعاً: من كان ساقطاً من الحقوق المدنية0
عاشراً: من يدعي أنه من التبعة الأجنبية0
فجميع هؤلاء لا يجوز انتخابهم لهيئة المبعوثان0 أما في الانتخاب الذي تجري بعد أربع سنوات فيشترط على المنتخب انه يكون عارفاً القر اءة والكتابة في اللغة التركية نوعاً ما)0(11)
على أية حال، لم تحظَ المرأة (اذا جاز القول) بأية حقوق عامة أو سياسية في ظل هذا الدستور حيث أختصر البند (65) من الدستور المذكور الذي أوردناه سابقاً (أي البند) كل ذلك الغبن الذي عانت منه المرأة في ظل هذا الدستور الذي كان متسقاً مع وضعها الأجتماعي والسياسي في الدولة العثمانية لا بل وضعها في دول العالم أجمع في تلك الحقبة (بما فيها الدول المتحضرة وذات الريادة في الديمقراطيات كأنظمة حاكمة في بلدانها، كما مر بنا)0
ثانياً ـ القانون الأساسي العراقي لسنة 1925
1 ـ نبذة عن الدستور :
أعلن الملك فيصل الأول في خطاب التتويج الذي ألقاه في 18 ذي الحجة 1339 الموافق 23 آب 1921 (في حفل التتويج الذي أقيم في الساعة الثامنة صباحاً في ساحة "برج الساعة" ـ السراي "القشلة" ـ ببغداد)(12) بأن أول عمل سيقوم به هو المباشرة بإجراء انتخابات المجلس التأسيسي الذي سيضع (بمشورته) دستور البلاد (على قواعد الحكومات السياسية الديمقراطية، ويعين أسس حياتها السياسية والإجتماعية)(13)0 وبدأ وضع الخطوط الرئيسية لمشروع دستور العراق في أواخر ربيع عام 1921 وقد مر هذا مشروع هذا الدستور بعدة مراحل قبل عرضه على المجلس التأسيسي لإقراره(14)، ثم جرى أنتخاب أعضاء المجلس التأسيسي العراقي في 25 شباط 1924(15) ثم صدرت الإرادة الملكية يوم 22 آذار 1924 (16 شعبان 1342) بأفتتاح المجلس التأسيسي يوم الخميس في 21 شعبان سنة 1342 الموافق 27 آذار 1924(16)0 وقد ترأس جلسة أفتتاح المجلس جعفر العسكري بصفة كونه رئيساً للوزارة القائمة وأجرى أنتخاب الرئيس الدائم للمجلس ففاز بها عبد المحسن السعدون، وألقى الملك فيصل الأول خطبة أفتتاح المجلس التأسيسي (خطبة العرش) وأشار إلى أن مهام المجلس و(الأمور الجوهرية) التي ينبغي القيام بها هي:
1 ـ البت في المعاهدة العراقية ـ البريطانية0
2 ـ سن الدستور (القانون الأساسي) العراقي0
3 ـ سن قانون الأنتخاب للمجلس النيابي0
ثم قام المجلس التأسيسي بتأليف لجنة من أعضائه لدراسة مشروع الدستور وتقديم تقرير عنه للمجلس وقد روعي في تأليف اللجنة ضمها عضواً عن كل لواء من ألوية العراق0 وفي 14 حزيران 1924 بدأ المجلس مناقشاته لمشروع الدستور تلك المناقشات التي كانت مقيدة بنصوص المعاهدة العراقية ـ البريطانية التي منعت تضمين الدستور أي نص يتقاطع مع المعاهدة0 وقد أستغرقت المناقشات ثماني عشرة جلسة أنتهت في 10 تموز 1924 بمصادقة المجلس التأسيسي على الدستور العراقي مصادقة نهائية، الا أن مناقشات المجلس هذه لم تؤد إلى أدخال أي تعديلات جوهرية على الدستور الذي بدأ يعرف بأسم (القانون الأساسي العراقي) بأعتبار أن كلمة (دستور) غير عربية0 تأخرت مصادقة الملك على الدستور ولم ينشر في الجريدة الرسمية ليبدأ نفاذه الا بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر من أنتهاء المجلس التأسيسي من اقراره، حيث صادق (وقـَّع) الملك الفيصل الأول على القانون الأساسي العراقي يوم 21 آذار 1925 وأمر بنشره فوراً، حيث نشر في الجريدة الرسمية للحكومة العراقية الصادرة في 31 آذار 1925 (17)ليبدأ نفاذه من هذا التاريخ0
2 ـ محتوى الدستور :
أحتوى هذا الدستور (القانون الأساسي العراقي) على (123) مادة عند صدوره أبتداءاً ثم أضيفت إليه مادتين بعد التعديلات التي أجريت عليه فأصبحت (125) مادة ، بالإضافة إلى مادة مؤقتة أضيفت إليه في التعديل الثالث الذي تم في عام 1958 ، وتوزعت مواد هذا الدستور على (مقدمة) وعشرة أبواب، وهي كالآتي:
المقدمة: المواد 1 ـ 4 0
الباب الأول ـ حقوق الشعب: المواد 5 ـ 18 0
الباب الثاني ـ الملك وحقوقه: المواد 19 ـ 26 0
الباب الثالث ـ السلطة التشريعية: المواد 27 ـ 63 0
الباب الرابع ـ الوزارة (السلطة التنفيذية): المواد 64 ـ 67 0
الباب الخامس ـ السلطة القضائية: المواد 68 ـ 89 0
الباب السادس ـ الأمور المالية: المواد 90 ـ 108 0
الباب السابع ـ إدارة الأقاليم: المواد 109 ـ 112 0
الباب الثامن ـ تأييد القوانين والأحكام: المواد 113 ـ 117 0
الباب التاسع ـ تبديل (تعديل) أحكام هذا القانون الأساسي: المادتان 118 ـ 119 0
الباب العاشر ـ مواد عمومية: المواد 120 ـ 125 0(18)
يتبين عند الرجوع للمادتين (118 ـ 119) من الدستور أعلاه بأنه من (الدساتير الجامدة) حيث يتطلب التعديل عليه اجراءات معقدة0 سقط هذا الدستور (القانون الأساسي العراقي لسنة 1925) بقيام ثورة الرابع عشر من تموز 1958 التي أسقطت النظام الملكي في العراق وأقامت الجمهورية العراقية0
وقد جرت طوال فترة نفاذ هذا الدستور (1925 ـ 1958) ثلاث تعديلات فقط، وهي:
1 ـ التعديل الأول: وتم في تموز من عام 1925 بموجب قانون تعديل القانون الأساسي الذي أصدرته وزارة عبد المحسن السعدون الأولى، وقد شمل هذا التعديل ثماني مواد0(19)
2 ـ التعديل الثاني: وتم في عام 1943 بموجب قانون تعديل القانون الأساسي رقم 69 لسنة 1943 وهو تعديل واسع جرى في عهد الوصاية وعلل بدعوى أن التطبيقات البرلمانية في مختلف الظروف والأدوار قد أثبتت عدم كفاية تعديل عام 1925 بعد تطور العراق الحديث، لهذا ألفت الحكومة العراقية لجنة تقدمت بلائحة بينت ضرورة الغاء بعض المواد لعدم وجود فائدة من بقائها على أساس انها وجدت في الدستور خلال فترة أنتقال العراق من الحكومة التركية (العثمانية) إلى الحكومة الانكليزية وإلى الحكومة الوطنية وتناولت اللائحة أيضاً تعديل بعض المواد تعديلاً جوهرياً منه ما يتعلق بحقوق الملك ومنه ما يتعلق بغيرها وقد شمل التعديل هذا خمسين مادة بالحذف والإضافة واعادة الصياغة(20)0
3 ـ التعديل الثالث: كان من الضروري اجراء تعديل آخر على القانون الأساسي بعد الاعلان عن قيام الاتحاد العربي (الهاشمي) بين العراق والأردن في عام 1958 (اتحاد تعاهدي/ كونفدرالي) ليتلاءم مع التغيير الذي حصل في شكل الدولة، فتم تعديل المادة (24) من القانون الأساسي بالصيغة التي تتماشى مع قيام هذا الاتحاد العربي الهاشمي، ويلاحظ ان هذا التعديل تم أستثناء من أحكام المادة (119) والتي تخص اجراءات التعديل التي تتم بعد خمس سنوات من نفاذ هذا الدستور وتتطلب حل مجلس النواب، كما أن التعديل الثالث أضاف مادة مؤقتة للدستور النافذ، والتي أكدت على عدم اللجوء إلى حل مجلس النواب، ومع ذلك تم حل مجلس النواب بعد موافقته على التعديل الثالث بأغلبية مؤلفة من ثلثي أعضاء كلا المجلسين (النواب والأعيان) لأنتخاب مجلس جديد للنواب لعرض التعديل عليه (وفق المادة 119) وبالفعل صادق المجلس الجديد على هذا التعديل في 10 مايس/آيار 1958 فأصبح نافذاً (21)0
3 ـ المرأة في القانون الأساسي العراقي لسنة 1925:
رغم أن الملك فيصل الأول في خطاب التتويج الذي ألقاه في 18 ذي الحجة 1339 الموافق 23 آب 1921 قد أكد بأن الدستور الدائم الذي سيكتب للبلاد سيكفل ويمنع (كل تعرّض بالدين والجنس واللغة)(22) الا أن هذا الدستور كان أستمراراً للدستور الذي سبقه (القانون الأساسي العثماني 1876) في نظرته للمرأة، وأختلاف نصوصه (النظرية) مع الواقع العملي (وقوانين الانتخاب)، حيث كانت مواده تؤكد على المساواة في الحقوق العامة والسياسية لجميع العراقيين لا بل أنها كانت تقرر نسبة معينة من المقاعد (كوتا ـ Quota) في المجالس النيابية ومجلس الأعيان (السلطة التشريعية) لبعض الأقليات الدينية (المسيحية والموسوية "اليهودية") في العراق(23)، بالمقابل حرمت المرأة من أبسط الحقوق السياسية (كحق التصويت)، وهذا ما يجعل نصوص هذا الدستور تقع في تناقضٍ بينًّ (مثلاً بين المادتين 30 و36 من هذا الدستور)، تماماً كما هو حال الدسـتور الذي سبقه (القانون الأساسي العثماني في البندين 65 و68 كما مر بنا)، فمثلاً نصت المادة (30) من القانون الأساسي العراقي على الشروط الواجب توفرها في عضو السلطة التشريعية (مجلس النواب ومجلس الأعيان)، ولم تذكر صراحة حرمان المرأة من حقوق العضوية، وكالآتي:
المادة الثلاثون: لا يكون عضواً في أحد المجلسين: ـ
1 ـ من لم يكن عراقياً أكتسب جنسيته العراقية بالولادة أو بموجب معاهدة (لوزان) أو بالتجنس على أن يكون المتجنس منتمياً إلى عائلة عثمانية كانت تسكن عادة في العراق قبل سنة 1914 ومر على تجنسه عشر سنوات0
2 ـ من كان دون الثلاثين من عمره في النواب ودون الأربعين في الأعيان0
3 ـ من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يعد أعتباره قانوناً0
4 ـ من كان محجوراً عليه من محكمة ولم يفك حجره0
5 ـ من كان محكوماً عليه بالسجن مدة لا تقل عن سنة لجريمة غير سياسية ومن كان محكوماً عليه بالسجن لسرقة أو رشوة أو خيانة الأمانة أو تزوير أو أحتيال أو غير ذلك من الجرائم المخلة بالشرف بصورة مطلقة0
6 ـ من كان له وظيفة في الحكومة أو المصالح الملحقة بها أو منصب أو وظيفة أو خدمة لدى شخص أو مؤسسة لها عقد مع إحدى الدوائر العامة أو له أية منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة مع ذلك العاقد الا اذا كانت المنفعة ناشئة عن كونه مساهماً في شركة مؤلفة من أكثر من خمسة وعشرين شخصاً0 ويستثنى من ذلك مستأجروا أراضي الحكومة وأملاكها والقائمون بالمهام المبينة في الفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاثين من هذا القانون0(24)
7 ـ من كان مجنوناً أو معتوهاً0
8 ـ من كان من أقرباء الملك في الدرجة التي تعين بقانون0
9 ـ لا يجوز أجتماع عضوية المجلسين في شخص واحد(25)(26) 0
ولكن تأتي المادة (36) من هذا الدستور لتنص صراحة على هذا التمييز القائم على أساس الجنس (وبما يتناقض مع خطاب التتويج الذي أشرنا إليه وروح ومواد هذا الدستور وكذلك نص المادة 30 أعلاه) ولكنه يأتلف مع النظرة السائدة للمرأة اجتماعياً وسياسياً وقانونياً في تلك الحقبة من الزمن ليس في العـراق فحسب بل في العالم أجمع (ومنها الدول الديمقراطية والمتحضرة) كما أشـرنا، حيث تنص المادة (36) على ما يلي: (يتألف مجلس النواب بالأنتخاب بنسبة نائب واحد عن كل عشرين ألف نسمة من الذكور)(27)، في الوقت الذي تنص المادة (37) من هذا الدستور على أنهيكون أنتخاب النواب بقانون تعين فيه كيفية ترشيح النواب والتصويت السري في أنتخابهم ووجوب تمثيل الأقليات المسيحية والموسوية)(28) أي وفق هذه المادة تم فرض حصة معينة (كوتا ـ Quota) لمجموعة معينة (أو أقلية) من العراقيين (على أساس ديني)(29)0 والمادة (42) بدورها تكرّس هذا التمييز القائم على أساس الجنس
حيث تؤكد على أنهلكل رجل عراقي أتم الثلاثين من العمر ولم يكن له إحدى الموانع المنصوص عليها في المادة (30) ان ينتخب نائباً على أنه لا يجوز له أن ينوب الا عن منطقة واحدة من المناطق التمثيلية التي تعين بقانون الأنتخاب واذا أنتخب أحد من أكثر من منطقة واحدة فعليه أن يختار المنطقة التي يرغب في تمثيلها خلال ثمانية أيام من تاريخ أخباره وللموظفين الذين ينتخبون الخيار بين قبول العضوية ورفضها والذي يقبل العضوية يجب عليه التخلي عن وظيفته في الحكومة خلال المدة المذكورة عدا الوزراء والموفدين من الأعيان والنواب) (30)0
وبعد تضعضع (دكتاتورية الرجال) إذا جاز القول، في العالم أجمع نتيجة رياح التغيير التي هبت على جميع شعوب العالم وانهيار الأنظمة الشوفينية والقمعية والكتلة العنصرية والعسكرتارية (دول المحور) بعد اندحارها في الحرب العالمية الثانية (وانزواء بقية الأنظمة القمعية الحليفة والمتناغمة مثل نظام الدكتاتور فرانكو في أسبانيا) وبالتالي أنتصار الأنظمة الغربية الرأسمالية الديمقراطية (بالاضافة للكتلة الأشتراكية الشرقية التقدمية بقيادة الاتحاد السوفيتي السابق والتي هي أيضاً تعارض أشد المعارضة جميع أشكال التمييز وخصوصاً القائمة على أساس الجنس) والتي وعدت جميع شعوب ودول العالم بأنتشار الديمقراطيات في جميع بقاع العالم اذا ما خرجت منتصرة من هذه الحرب الكونية وقد كان لها ذلك(31)، فضلاً عن قيام الدول المتقدمة (كالولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا العظمى وفرنسا) بالغاء هذا التمييز القائم على أساس الجنس واعادة الحقوق السياسية للمرأة حتى قبل أندلاع هذه الحرب في 1939، يضاف إلى ذلك تحرر الشعوب والدول من ربقة الأستعمار الذي جثم على بلدانها قروناً من الزمن وأحالها إلى شعوب متخلفة أتكالية (نائمة) وأحال بلدانها إلى مصدر لمواده الأولية ونهباً لسرقات خيراتها وشعبها مستهلكاً لبضائع هذه الدول الأستعمارية غير أن تحرر هذه الشعوب من الأستعمار والتخلف والجهل لا بد أن يرافقه ثورة شمولية على كل الأوضاع الشاذة التي كانت نتيجة طبيعية للواقع المتخلف الذي عاشته تلك الشعوب ومنها شعوب الدول العربية والإسلامية خاصة التي خضعت للحكم العثماني المتسلط والمتخلَّف غير أن (مسلسل) التمييز ضد المرأة وحرمانها من أبسط حقوقها أستمر وعندما أراد أولياء الأمور اجراء بعض التغييرات تحت ضغط الشعوب لا بل حتى تحت تأثير الدول الغربية الديمقراطية، تقدمت بنصوص نظرية وعالجت مشكلة المرأة معالجة خجولة عليها الكثير من المآخذ وأثارت العديد من التساؤلات والأستغراب من هذا الأصرار على التغييب والأجحاف بحق المرأة، حتى بعد تغير الأوضاع والهزات العنيفة التي تعرَّضت اليها بلدان العالم أجمع بعد حرب مدمرة طاحنة مكلفة طويلة (1939 ـ 1946) فأصبح عالم ما بعد الحرب يختلف تماماً عما قبله، سياسياً وأقتصادياً وأجتماعياً وفكرياً وعلمياً لا بل حتى عسكرياً (نشوء المعسكرين: الأشتراكي الشرقي والغربي الرأسمالي وبدء الحرب الباردة بينهما) ، نقول بعد كل ذلك، تقدم المشرَّع العراقي بحلول خجولة وبدلاً من أن يعيد الأعتبار للمرأة، زاد الطين بلة وأظهر التناشز الدستوري والقانوني للنظام السياسي القائم آنذاك والذي من المفروض أنه يُعَدْ نظاماً برلمانياً ديمقراطياً، فقد نص في قانون التعديل الثالث رقم (28) لسنة 1958 للقانون الأساسي العراقي لسنة 1925 المُصَّدق عليه بتاريخ 10 مايس 1958 (الذي أجري ليسمح لملك العراق أن يدخل اتحاداً مع دولة عربية أو أكثر، بعد أن كانت المادة (24) من هذا الدستور تُحرَّم ذلك(32)) على (منح المرأة المتعلمة الحقوق السياسية)، فقد نصت (المادة المؤقتة) من التعديل الثالث أعلاه على ما يلي:(1 ـ يعرض دستور الاتحاد على كل من مجلس النواب والأعيان للمصادقة عليه بأكثرية ثلثي أعضاء كل من المجلسين، ويعرض على الملك للمصادقة عليه دون اللجوء إلى حل مجلس النواب0 2 ـ يجوز تعديل القانون الأساسي خلال سنة من تاريخ تنفيذ هذا القانون، بما في ذلك منح المرأة المتعلمة الحقوق السياسية، فإذا وافق المجلسان على التعديل المذكور حسب الفقرة السابقة، يعرض على الملك للمصادقة عليه من دون حاجة إلى حل مجلس النواب بسبب هذا التعديل وذلك لمرة واحدة)0 ورغم أنه ربط منح هذه الحقوق (أو بالأحرى إعادة الحقوق المسلوبة) بـ(المرأة المتعلمة) حصراً وبآلية معقدة (موافقة مجلسي النواب والأعيان بأغلبية الثلثين)(33) الا انه آثار عدة تساؤلات لهذه المعالجة (العرجاء) اذا صح القول، منها: انه حتى (منح المرأة المتعلمة الحقوق السياسية) يضع هذا الدستور في تناقض لا هروب منه فمثلاً:
1 ـ أنه ساوى بذلك بين المرأة المتعلمة (مهما كانت درجة الشهادة التي تحملها وتخصصها الدراسي والعلمي) بالرجل الجاهل، وهذا تناشز فاضح لا تقع فيه الدساتير والأنظمة الديمقراطية ويتنافى مع المنطق ومبادئ العدالة 0
2 ـ أنه لم يزل يمارس التمييز القائم على أساس الجنس، فهو لا يعيد للمرأة (غير المتعلمة) حقوقها السياسية المسلوبة رغم ان هذا المجتمع (الرجالي والمحافظ) هو المتسبب في عدم تعليمها وحرمانها من فرص التعليم ولا يخفى على المطلع المعارك الأجتماعية والأنقسام الذي شهده المجتمع العراقي بعد سقوط الدولة العثمانية وأستقلال العراق، بين مؤيد لتعلم ولتحرر المرأة (بالمعنى السليم لا السقيم) وبين معارض لجلوسها على المقاعد الدراسية أسوة بالرجل، وفق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وحرمانها من كل أشكال التعليم والتنوير0
3 ـ يرفض المشرَّع إعادة الحقوق السياسية للمرأة (غير المتعلمة) على الرغم من أنه قد منحها للرجل بشكل مطلق (متعلماً كان أم جاهلاً)، والتعلم والجهل مقياس موضوعي فما الداعي لزجه في (إشكالية) التمايز على أساس الجنس ، وما الرابط بينهما ؟
4 ـ بهذا التمييز (بين المرأة المتعلمة وغير المتعلمة) يعاقب المشرَّع الضحية بدلاً من أن ينصفها، ويساعد الجاني والمتسبب في بقاء وأستمرار تخلَّف شريحة هامة ومؤثرة في المجتمع العراقي (الا وهي المرأة وما تعنيه لأي مجتمع)0
وبهذا نطوي العهد الملكي الذي أستمر لمدة (37) عاماً (1921 ـ 1958) والذي سقط في ثورة 14 تموز 1958 وقيام النظام الجمهوري في العراق منذ ذلك الحين، وقبل ذلك سنعرَّج على دستور الاتحاد العربي (الهاشمي) بين العراق والأردن0
ثالثاً ـ دستور الاتحاد العربي لسنة 1958
1 ـ نبذة عن الدستور :
وصل إلى بغداد في 7 آذار 1958 الوفد الأردني الخاص بالمباحثات الخاصة بوضع دستور الاتحاد العربي بين العراق والأردن، فكان برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية سمير الرفاعي، وعضوية كل من وزير الاقتصاد السيد خلوصي الخيري، ووزير المعارف والعدلية السيد أحمد الطراونة، ووزير الدفاع والزراعة السيد عاكف الفايز، ورئيس أركان الجيش السيد حابس المجالي، إضافة إلى عدد من كبار الموظفين والاختصاصيين في أمور المال، والأقتصاد، والدفاع، فألفت الحكومة العراقية (في عهد وزارة نوري السعيد الرابعة عشرة "3 آذار 1958 ـ 19 مايس 1958") بدورها وفداً مفاوضاً برئاسة نائب رئيس الوزراء السيد توفيق السويدي، ووزير الخارجية الدكتور محمد فاضل الجمالي، ووزير المالية السيد عبد الكريم الأزري، ووزير العدلية السيد جميل عبد الوهاب، ووزير الدولة برهان الدين باش أعيان، والفريق الركن محمد رفيق عارف رئيس أركان الجيش، إضافة إلى عدد من الماليين،والاقتصاديين، والعسكريين، وقد عقد الوفدان سلسلة من الأجتماعات الهامة لوضع دستور الاتحاد المطلوب، وفي 17 آذار 1958 أنهى الوفدان مهمتهما فعاد الوفد الأردني إلى عمَّان في 18 آذار 1958 وقد صدر عنهما بيان مشترك أعلن فيه عن (وضع الصيغة النهائية لمشروع الدستور الذي سيعرض على مجلس الأمة في كلٍ من الدولتين لتصديقه وفق الأصول الدستورية، وسيعلن هذا المشروع بنصه الكامل في بغداد وعمَّان في آن واحد يوم الأربعاء الواقع بتاريخ 19 آذار سنة 1958)(34) ونتيجة لقيام هذا الاتحاد العربي بين العراق والأردن فقد أستوجب اجراء تعديل على القانون الأساسي العراقي لسنة 1925 ليمكَّن من قيام هذا الاتحاد فصدر التعديل الثالث على هذا الدستور، كما مر بنا0
ونظراً لإغفال (دستور الاتحاد العربي) موضوع الأكراد فقد دبّ القلق في صفوفهم فأرسل الحزب الديمقراطي الكردستاني وفداً إلى بغداد لمعرفة موقف الاتحاد من الأكراد(35) كما أن الأكراد في حلبجه والسليمانية وغيرهما من المدن الكردية أبرقوا إلى المقامات العليا في بغداد للأعراب عن قلقهم(36)(37)0
2 ـ محتوى الدستور :
أحتوى هذا الدستور (دستور الاتحاد العربي) على (80) مادة، وتوزعت مواد هذا الدستور على ثمانية فصول، وهي كالآتي:
الفصل الأول: الأسس العامة : المـواد 1 ـ 8 0
الفصل الثاني : السلطة التشريعية : المـواد 9 ـ 34 0
الفصل الثالث: السلطة التنفيذية : المـواد 35 ـ 57 0
الفصل الرابع: السلطة القضائية : المـواد 58 ـ 61 0
الفصل الخامس: أختصاصات الاتحاد : المـواد 62 ـ 63 0
الفصل السادس: مالية الاتحاد : المـواد 64 ـ 71 0
الفصل السابع: تعديل الدستور : المـادة 72
الفصل الثامن: أحكام متفرقة : المـواد 73 ـ 80(38) 0
يتبين عند الرجوع للمادة (72) من الدستور أعلاه بأنه من (الدساتير الجامدة) حيث يتطلب التعديل عليه اجراءات معقدة، كما هو حال (القانون الأساسي العراقي لسنة 1925)، وهذا متوقع لأنه كان أنعكاساً للواقع الدستوري والسياسي للبلدين العضوين المؤسسين لهذا الاتحاد العربي (العراق والأردن)، وقد سقط هذا الدستور (دستور الاتحاد العربي) (كما سقط القانون الأساسي العراقي لسنة 1925) بالقضاء على نظام الحكم الملكي في العراق عند قيام ثورة 14 تموز 1958 حيث قتل رئيس وزراء الاتحاد نوري السعيد وقتل معه نائبه إبراهيم هاشم (أردني) ووزير دفاعه سليمان طوقان (أردني)، أما خلوصي الخيري (أردني) وزير الدولة للشؤون الخارجية، فقد أصيب بجروح خطيرة شفي منها بعد معالجة طويلة الأمد، ثم أتخذت (حكومة الجمهورية العراقية) الخطوة التالية بالانسحاب من هذا الاتحاد:
(إن الاتحاد بين العراق والأردن، على الصورة التي تمّ بها في العهد السابق، لم يكن اتحاداً حقيقياً يستهدف مصلحة الشعب في القطرين، وإنما كان لتدعيم النظام الملكي الفاسد، ولتمزيق وحدة الصف العربي المتحرر، ولتحقيق مصالح زمرة من الحاكمين الذين لم يأتوا الحكم عن طريق الشعب، ولم يعملوا على تحقيق أمانيه0 لذلك فإن حكومة الجمهورية العراقية تعلن أنسحابها فوراً من هذا الاتحاد، وتعتبر جميع الإجراءات والتشريعات التي تمت بموجبه باطلة وملغية، كما تعتبر نفسها في حلٍ من جميع الالتزامات المالية، والعسكرية، وغيرها مما فرض على العراق نتيجة لقيام هذا الاتحاد) (39)
جريدة الزمان: العدد (6290) بتاريخ 16 تموز 1958 الزعيم الركن عبد الكريم قاسم
والوقائع العراقية،العدد1،التاريخ،23 تموز 1958،ص150 رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة الوطنية
3 ـ المرأة في دستور الاتحاد العربي لسنة 1958:
لا يتوقع المتتبع أي تغيير للواقع الدستوري والسياسي الداخلي الذي يعيشه البلدان اللذان أسسا هذا الاتحاد العربي (وهما العراق والأردن) خاصة أن سبب تأسيسه قد جاء لتحقيق مآرب سياسية وأقتصادية للنظامين الملكيين الهاشميين الحاكمان لهذين البلدين (أهم غاياته التصدي للجمهورية العربية المتحدة التي حققت الوحدة بين مصر وسوريا في 4 شباط 1958 وبثت الرعب فكان رد الفعل هو تأسيس الاتحاد العربي "الهاشمي") وليس لتحقيق تطور دستوري وقانوني ينعكس بالنتيجة على زيادة مساحة الحريات وتحقيق المساواة والعدالة السياسية والدستورية والأجتماعية وإلغاء كل ما من شأنه أن يبقي التناشز الدستوري والسياسي وأستمرار سلب الحقوق السياسية من جزء هام ومؤثر في أي مجتمع (وهو المرأة)، ولعل ما يهمنا في هذا الدستور هو الفصل الثاني الذي يحمل عنوان (السلطة التشريعية) الذي يضم المواد (9 ـ 34) ونلاحظ أنه لم ينص صراحة على هذا التمييز القائم على أساس الجنس (كما هو حال بقية مواد الدستور) غير أنه يستند على قوانين الانتخاب الخاصة بالبلدين والتي بدورها تحظر على المرأة ممارسة حقوقها السياسية (كحق التصويت)، ففي المادة (10) من هذا الدستور نقرأ ما يلي:
(أ ـ يتألف مجلس الاتحاد من أربعين عضواً، عشرون منهم من العراق، وعشرون من الأردن0
ب ـ يمثّل كل لواء من ألوية المملكتين بعضو واحد على الأقل، ويجري أنتخاب هؤلاء وفق القانون0
ج ـ يعين كل من ملكي الأردن والعراق العدد الباقي من المجموع المقرّر بموجب الفقرة ( أ ) السابقة، على أن لا يقل هؤلاء عن خمسة ولا يزيدوا على سبعة لكل من الدولتين0
د ـ مع مراعاة النسبة العددية المبينة في الفقرة ( أ ) السابقة، يجوز إعادة النظر في تحديد مجموع أعضاء المجلس، وطريقة أختيارهم بقانون0
هـ ـ يؤلف مجلس الاتحاد الأول بانتخاب الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من قبل مجلس النواب في كل من الدولتين من بين أعضائه0 ويجري تعيين العدد الباقي وفق الفقرة (ج) السابقة0
و ـ لا يجوز للنواب المنتخبين لعضوية مجلس الاتحاد، بموجب الفقرة (هـ) السابقة، أن يحتفظوا بمقاعدهم في مجلس النواب الذي أنتخبهم، وعليهم أن يختاروا إحدى العضويتين خلال ثمانية أيام من تاريخ أنتخابهم0
التكملة لاحقا