( 4 )
مناصب ولجان وهيئات منظمة (جماعة الحقوقيين المستقلين)
1ـ رئيس المنظمة ، ويدعى ( رئيس جماعة الحقوقيين المستقلين)0
2ـ نائب رئيس المنظمة ، ويدعى ( نائب رئيس جماعة الحقوقيين المستقلين)0
3ـ أمين عام المنظمة ، ويدعى (الأمين العام لجماعة الحقوقيين المستقلين)0
4ـ اللجنة المركزية ، وتدعى ( اللجنة المركزية لجماعة الحقوقيين المستقلين)0
5ـ اللجان الفرعية 06ـ الهيئة العامة ، وتدعى ( الهيئة العامة لجماعة الحقوقيين المستقلين)0
( 5 )
النظام الداخلي لمنظمة (جماعة الحقوقيين المستقلين)
1ـ يتم الترشيح لمنصب ( رئيس المنظمة ) حصراً بأعضاء (اللجنة المركزية )0 2ـ منصب ( رئيس المنظمة ) يتم بالانتخاب من قبل (الهيئة العامة) للمنظمة عن طريق الأقتراع السري (التصويت) ببطاقات تعد لهذا الغرض0
3ـ يفوز بهذا المنصب من يحصل على (الأغلبية البسيطة) وإذا تكافأت أو تساوت الأصوات بين المرشحين المتنافسين ، يعاد التصويت مرة أخرى ، على أن يكون المرشحين هذه المرة حصراً بمن تساوت الأصوات التي حصلوا عليها0
4ـ لا يعتد بأية (بطاقة أنتخاب) إن لم تحمل ختم المنظمة الرسمي وتوقيع الأمين العام للمنظمة0
5ـ يستمر (رئيس المنظمة) بإشغال منصبه لمدة سنة كاملة (أعتباراً من تاريخ ظهور نتيجة الأنتخابات) وإذا أنتهت هذه السنة ولم يصار إلى إجراء أنتخابات جديدة لأختيار رئيس جديد للمنظمة يتم أشغال المنصب من قبل الأمين العام للمنظمة وعلى الأخير أن يجري الأنتخابات حسب النظام الداخلي هذا خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً وأن يحدد موعد الأنتخابات (باليوم والساعة)0
6ـ يجب أن يذكر نصاً في (بطاقة الانتخاب) أن من يفوز بهذا المنصب سيستمر بإشغاله والقيام بمهامه من (كذا) يوم ولغاية (كذا) يوم0 وفي اليوم الأخير يجب أن تجرى الانتخابات لانتخاب الرئيس الجديد0
7ـ على رئيس المنظمة أن يتخذ القرارات التي تخص المنظمة بالتصويت بين أعضاء (الهيئة العامة) وبالأغلبية البسيطة منهم يتخذ القرار وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المنظمة0
8ـ إجتماعات المنظمة العادية تتم بشكل دوري وتعقد في مقرات المنظمة بقرار من رئيس المنظمة كل (15) خمسة عشر يوماً ويحدد رئيس المنظمة موعد الأجتماعات (باليوم والساعة) ووفق القواعد المذكورة في هذا النظام0
9ـ على رئيس المنظمة أن يقدم مشروع دراسة وخطة المنظمة المستقبلية والأعمال التي تزمع القيام بها والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها (بالأضافة إلى أهداف المنظمة العامة) طوال فترة إشغاله القانونية لهذا المنصب وذلك في الأجتماع الأفتتاحي الأول للرئيس الجديد0
10ـ تجري الانتخابات لأختيار (نائب رئيس المنظمة) بنفس موعد إجراء الانتخابات لأختيار رئيس المنظمة وبنفس بطاقات الانتخاب وبنفس صندوق الأقتراع ، ولا يجوز الترشيح لهذا المنصب من غير أعضاء اللجنة المركزية0 11ـ لرئيس المنظمة تقديم مقترح إستبدال نائب رئيس المنظمة لاجراء تصويت الهيئة العامة لسحب الثقة منه على أن يكون المقترح مسبباً قانوناً0
ويجرى التصويت من قبل الهيئة العامة لقبول مقترح الرئيس وألاقتناع بالتسبيب من عدمه0 وعلى ضوء ذلك يتم إجراء او عدم اجراء التصويت على سحب الثقة من النائب0 12ـ للنائب كافة صلاحيات رئيس المنظمة عند غياب الأخير بما فيها رئاسة الأجتماعات العادية الدورية والأستثنائية0 13ـ الاجتماعات العادية الدورية تكون علنية ووجوبية لجميع أعضاء (الهيئة العامة)0 14ـ إذا تغيب رئيس المنظمة عن الاجتماعات العادية الدورية (إجتماعين متتاليين بعذر شرعي) أو (ثلاث إجتماعات متتالية بلا عذر) ، يعتبر مستقيلاً وجوباً وحكماً وفق قواعد هذا النظام0 ويقوم (أمين عام المنظمة) بتسنم مهام الرئاسة تحت عنوان (رئيس المنظمة (وكالة) / الأمين العام) والذي يجب على الأخير أن يجري انتخابات لأختيار الرئيس الجديد خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً ، وإذا لم يقم بذلك يتم تنحيته وجوباً وحكماً (وفق قواعد هذا النظام) وتنتقل رئاسة المنظمة بالوكالة إلى النائب تحت عنوان ( رئيس المنظمة (وكالة)/ النائب) ، وعلى النائب أن يجري الانتخابات لأختيار رئيس جديد للمنظمة وجوباً وخلال مدة أقصاها ( 7 ) سبعة أيام ، وإذا لم يقم بذلك يتم تنحيته وجوباً وحكماً وفق قواعد هذا النظام ، ليشغل أكبر أعضاء اللجنة المركزية سناً منصب (رئيس المنظمة (وكالة)/ عضو اللجنة المركزية) ، وعليه أن يجري الانتخابات وجوباً خلال مدة أقصاها ( 4 ) أيام0
15ـ منصب (الأمين العام للمنظمة) يتم بالترشيح من قبل أعضاء (الهيئة العامة) للمنظمة (أي الترشيح مفتوح لجميع أعضاء المنظمة)0
16ـ يحدد مكان وتاريخ الانتخابات لمنصب (الأمين العام) باليوم والساعة ، من قبل (رئيس المنظمة) ، ويكون أشغال هذا المنصب لمدة سنة واحدة فقط وجوباً على أن يكون تاريخ الانتخابات هذه بعد مرور فترة ( 6 ) ستة أشهر تماماً على انتخاب (رئيس المنظمة)0
17ـ في الأجتماع الأفتتاحي الأول يجب على رئيس المنظمة الجديد أن يحدد (أو يؤكد) تاريخ الأنتخابات لمنصب (الأمين العام) (اي بعد ستة أشهر أعتباراً من يوم ظهور نتيجة انتخاب الرئيس الجديد للمنظمة) على أن يحدد موعد هذه الانتخابات (باليوم والساعة) في الاجتماع العادي الدوري للمنظمة قبيل تاريخ هذه الانتخابات0
18ـ يجب أن يكون أعضاء (اللجنة المركزية) من حملة شهادة البكلوريوس في القانون (على الأقل)0
19ـ يكون عدد أعضاء (اللجنة المركزية) ( 4 ) أربعة أعضاء على الأقل ( والعدد قابل للزيادة زوجياً وليس وتراً) ، ويتم انتخابهم بعد ترشيح أنفسهم ، من قبل أعضاء(الهيئة العامة) وتكون فترة اشغال هذه المناصب لمدة سنتين عن طريق الانتخابات من قبل (الهيئة العامة)0
20ـ تكون عملية الانتخابات لأعضاء (اللجنة المركزية) كالآتي:
أـ انتخاب نصف أعضاء (اللجنة المركزية) بعد مرور سنة على تأسيس المنظمة (تاريخ التأسيس15/6/2003) أما النصف الآخر ، فيمضي في منصبه للفترة المقررة في الفقرة (19) أعلاه ثم تجري الانتخابات لتغييرهم في (15/6/2005) ، وهكذا سيتم تغيير نصف أعضاء (اللجنة المركزية) كل سنة (وتحديداً في يوم 15 حزيران من كل سنة ميلادية)0
ب ـ المقصود بـ(نصف أعضاء اللجنة المركزية) في الوقت الحاضر (عضوان فقط) ويتم زيادة العدد وفق ما ذكر أعلاه ، ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء اللجنة المركزية عن ( 4 ) أربعة أعضاء مطلقاً0
21ـ لا يجوز أن يكون عدد أعضاء اللجنة المركزية فردياً (وتراً) بل يجب أن يكون العدد زوجياً دوماً0
22ـ من مهام (اللجنة المركزية) تهيئة الاحتفالات الخاصة بالمنظمة وتحديد أماكن وأوقاتها وكذلك (تأديب) أعضاء (الهيئة العامة) أو تجميد عضويتهم لفترة مناسبة تقترحها أللجنة المركزية ، عن طريق طرح ذلك الأقتراح منها للهيئة العامة ، للتصويت عليه ، كذلك من مهامها طرح أقتراح طرد أحد أعضاء (الهيئة العامة) للتصويت ، ومن مهام اللجنة المركزية أيضاً ، تحديد واجبات وأهداف ونطاق نشاطات اللجان الفرعية المنبثقة من المنظمة ، وكذلك طرح أقتراح تسمية رؤساء هذه اللجان للتصويت عليه من قبل الهيئة العامة0 كذلك إصدار (كتب الشكر) لاعضاء المنظمة وتسبيب ذلك الشكر (مع مراعاة الفقرتين 7 و 23 من هذا النظام)0 23ـ يجب على (نائب رئيس المنظمة) و(الأمين العام) و(اللجنة المركزية) أن ترجع وتعلم وتستشير (رئيس المنظمة) بجميع الأعمال والواجبات الموكلة لها والتي تقع ضمن صلاحياتها وفق هذا النظام0 والقرار الصادر من (رئيس المنظمة) لهؤلاء بخصوص هذه الأعمال والواجبات ملزم لها ولا يجوز مخالفته (على أن يسبب رئيس المنظمة قراره بموجب أهداف ومنهاج المنظمة والنظام الداخلي لها) (على أن يلتزم رئيس المنظمة بالنص الآمر للفقرة 7 من هذا النظام)0 24ـ لرئيس المنظمة أن ينتدب من يمثل المنظمة في أية أجتماعات أو مؤتمرات أو الأحزاب أو الجمعيات وغيرها ، التي تدعى اليها (المنظمة) ، وينتهي أنتداب العضو بإنتهاء المهمة المنتدب اليها وإذا أستجدت مهمة جديدة ينتدب اليها منتدب جديد (بما فيها المنتدب السابق غير انه يحتاج إلى تخويل رئيس المنظمة بالانتداب الجديد)0 ويفضل أن يكون المنتدب من حملة شهادة البكلوريوس في القانون على الأقل0 (ويسري ذلك على اللجان الفرعية المنبثقة والتابعة للمنظمة)0
25ـ يجب على (المنتدب) أو من يمثل (المنظمة) أن يقدم تقريراً مفصلاً في الأجتماع التالي مباشرة إلى رئيس المنظمة ولأعضاء المنظمة مناقشة التقرير ومن ثم التصويت بشأن نجاحه أو فشله في مهمته وإتخاذ الأجراءات المناسبة بحقه0
26ـ كل عضو يخفق في مهمته وفي تمثيل (المنظمة) وكل من يسيء للمنظمة يصار إلى إجراء التصويت بحقه (بإقتراح من اللجنة المركزية) لإتخاذ العقوبة اللازمة والمناسبة بما فيها قرار طرده من المنظمة ، وللهيئة العامة (بإقتراح من اللجنة المركزية) أن تصوت على حرمان هذا العضو من تمثيل المنظمة مستقبلاً لفترة تقترحها (اللجنة المركزية) (مع مراعاة الفقرة 23 أعلاه)0
27ـ في الاجتماعات ، لرئيس المنظمة حق أختيار منح أسبقية الحديث بين أعضاء (الهيئة العامة) ، على أن يراعي (الأسبقية الوجوبية) وكالآتي : نائب رئيس المنظمة ، ثم ، الأمين العام ، ثم ، أعضاء اللجنة المركزية (الأكبر سناً ثم الأصغر سناً) ، ثم أعضاء الهيئة العامة0
28ـ يتم تشكيل لجان فرعية متعددة ومختلفة (ثقافية /إجتماعية/قانونية/ سياسية/ اعلامية / وغيرها) وتكون بطلب يقدمه أعضاء (الهيئة العامة) الراغبين بتشكيل هذه (اللجنة الفرعية) إلى رئيس اللجنة ، مبيناً فيه (السبب الموجب والمردود المتوقع منها للمنظمة والفائدة المرجوة منها ونوع النشاط) ويتم مناقشة ذلك في الأجتماع العادي الدوري (او الاجتماع العادي الذي يليه حسب قرار رئيس المنظمة)0 ثم يصار إلى التصويت من قبل الهيئة العامة حول الموافقة على تشكيل هذه اللجنة الفرعية من عدمها0
29ـ عدا الاجتماعات العادية الدورية (كل 15 يوماً) للهيئة العامة ، يجوز أن تجتمع (الهيئة العامة) أجتماعاً أستثنائياً ، إذا أستدعى الأمر ذلك ولم يكن بالأمكان الأنتظار للأجتماع العادي الدوري المقبل ، ويتم دعوة (الهيئة العامة) لهذا الأجتماع الطاريء غير العادي من قبل رئيس المنظمة أو من يفوضه للإنابة عنه ، ويجب أن يفسر (رئيس المنظمة) أو من يقوم بمهامه سبب عقد هذا الاجتماع الأستثنائي في هذا الأجتماع وقبل مناقشة أي موضوع آخر0
30ـ تسري أحكام الفقرة ( 14 ) أعلاه (الخاصة بتغيب رئيس المنظمة) بحق نائب رئيس المنظمة والأمين العام وأعضاء (اللجنة المركزية)0
31ـ يقوم الأمين العام بتسجيل أسماء الحضور من أعضاء الهيئة العامة في الأجتماعات العادية والأستثنائية وحفظها بسجل يعد لهذا الغرض0
32ـ (الهيئة العامة) تضم جميع أعضاء المنظمة بما فيهم (رئيس المنظمة ونائب رئيس المنظمة والأمين العام وأعضاء اللجنة المركزية)0
33ـ تصدر جريدة ناطقة بلسان حال المنظمة بأسم ( العراق الدستوري)0
34ـ يتم قبول العضوية في المنظمة عن طريق تقديم طلب من الراغب بالأنتساب اليها ليتم التصويت عليه من قبل (الهيئة العامة) في الأجتماع العادي الدوري اللاحق لتقديم الطلب0
35ـ ممنوع منعاً باتاً الأجتماعات السرية من قبل الرئيس او النائب أو الأمين العام او اللجنة المركزية ودون علم الهيئة العامة ودعوتها لهذا الاجتماع وكذلك القرارات السرية وكل ما يخالف ذلك يعد باطلاً ويعرض المخالف نفسه للعقوبة وفق هذا النظام0 فجميع الأجتماعات تكون علنية وبعد تبليغ جميع اعضاء الهيئة العامة وكل القرارات التي تتخذ عن طريق التصويت عليها من قبل جميع اعضاء الهيئة العامة من الحضور0ولا يجوز أجراء التصويت إلا من قبل جميع الأعضاء الحضور من الهيئة العامة0
36ـ عقوبة وطرد (رئيس المنظمة) يتم بأقتراح تقدمه اللجنة المركزية ويطرح للتصويت عليه من قبل الهيئة العامة على أن يسبب طلب العقوبة أو الطرد (مع مراعاة الفقرتين 7 و23 أعلاه)037ـ يتم التعديل في هذا النظام كلما أستدعت الحاجة إلى ذلك بما فيها توسيع عدد أعضاء اللجنة المركزية ويكون التعديل بعد إجراء التصويت0 38ـ دائماً التصويت يكون بالأغلبية البسيطة (51 % فأكثر) ، ودوماً ترجح كفة الفريق (عند التساوي والتكافؤ بعدد الأصوات) الذي فيه رئيس المنظمة0 39ـ تكون مهام وواجبات (الأمين العام) هي في تهيئة أماكن ومستلزمات أجتماعات أعضاء المنظمة وتهيئة بطاقات الانتخابات لمناصب (رئيس المنظمة) و(نائب رئيس المنظمة) و(أعضاء اللجنة المركزية) ، كذلك إصدار هويات أعضاء الهيئة العامة ، والأمور المالية الخاصة بالمنظمة ويجب أن يقدم تقريراً بمصاريف المنظمة والتبرعات والمساعدات الممنوحة لها في الأجتماعات العادية الدورية ، وكذلك يكون مسؤولاً عن الأعمال والمهام الادارية المختلفة0 ويمكن زيادة صلاحياته بالتصويت بين أعضاء الهيئة العامة وسحب هذه الصلاحيات المضافة بالتصويت أيضاً0 40ـ يقوم بمهام التحضير للانتخاب لمنصب (الأمين العام) نائب رئيس المنظمة0 وللأخير أن يوكل هذه المهام لأعضاء (اللجنة المركزية) بعد الحصول على الموافقة من قبل رئيس المنظمة (مع مراعاة الفقرة 7 أعلاه)0 41ـ كل القرارات التي تتخذ والخاصة في المنظمة تتم في الأجتماعات العادية والاستثنائية للمنظمة وبعد إجراء التصويت عليها ، وكل قرار يتخذ خارج هذا الشرط يعد لأغياً ، على أنه يجوز في الظروف الأستثنائية أن يتخذ رئيس المنظمة قراراً بعد إعلام نائب رئيس المنظمة والأمين العام وأعضاء اللجنة المركزية ، على أن يعلن عن ذلك في الأجتماع التالي مع تسبيب قراره هذا وللهيئة العامة التصويت على صواب قراره هذا من عدمه والتصويت على الإجراء المناسب بحق رئيس المنظمة (من تصويب قراره هذا أو عدم صحته) ولها أن تصوت على سحب هذا القرار وإعتباره لاغياً0
42ـ موارد المنظمة ومصاريفها يقوم بتغطيتها أعضاء المنظمة (وتكون بتبرعات من قبل أعضاء المنظمة طواعية ويمنع منعاً باتاً فرضها عليهم) ، ويتم إعداد سجل لتدوين أسماء تبرع الأعضاء وتواريخ هذه التبرعات وللمنظمة أن تصدر كتب شكر للمتبرعين) ولها أن تقبل هذه (التبرعات) والمساعدات المالية من أية جهة أخرى (أفراداً ومؤسسات) وإذا أرتأى (رئيس المنظمة) عدم قبول (تبرع) من خارج المنظمة يجب أن يسبب ذلك الرفض ومن ثم يجرى التصويت على قبول أو رفض تلك التبرعات أو المساعدات0 43ـ وعلى أية حال ، يجوز لرئيس المنظمة أن يحدد مهام وواجبات وصلاحيات النائب والأمين العام واللجنة المركزية وغيرها من اللجان الفرعية في بداية أنتخابه ، ولكل من هؤلاء أعلاه الإستفادة من نص الفقرة 23 أعلاه (حيث أنها تجوز أقتراح زيادة الصلاحيات والمهام لهم) ، على أن لا يخالف هذا النظام ومع مراعاة الفقرتين 7 و23 منه0 B
ملاحظة بخصوص شعار المنظمة بالخط المسماري
شعار المنظمة بالخط المسماري معناه ( العدالة ) باللغتين (السومرية والأكدية) : فالكلمة العلوية تعني "العدالة" (باللغة السومرية): وهي كما هو واضح تتكون من ثلاثة مقاطع 0
nig - si - sa
أما الكلمة السفلية فهي أيضاً تعني "العدالة" ولكن (باللغة الأكدية):
mi - sa - ru - um
misarum تعني (العدالة) باللغة الأكدية ، ( s ) تلفظ ( sh ) 0 ولا يخفى لكل مطلع بأن العراق القديم كان يطلق عليه (بلاد سومر وأكد) لتمازج العنصرين السومري والأكدي تعبيراً عن الوحدة الوطنية للشعب العراقي منذ الأزل0 سومر = ki – en - gi (تعني حرفياً بالسومرية "أرض سيد القصب" ki تعني "أرض " بالسومرية ودائماً تكون لاحقة لأسماء المدن والبلدان)، أكـــــد = ki - uri ملاحظة عن هذا الكراس
عزيزي القاريء ، هذا الكراس الذي بين يديك (الكتاب الثاني) يختلف عن (الكتاب الأول) أختلافاً طفيفاً ، حيث تم حذف بعض العبارات وأستبدل البعض فضلاً عن اضافة بعض العبارات والفقرات ، بالاضافة إلى تغيير الشعار المصّور للمنظمة0 قام بتصميم شعار المنظمة الفنان وسام بغدادي
كتب الكتاب أعلاه
المحامي وليد محمد الشبيبي
بغداد - آيار/مايو 2003
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1) الديمقراطية ـ Democracy : تعني حرفياً : حكم الشعب وبخاصة " حكم الأكثرية " 0(2) هناك بعض الآيديولوجيات والعقائد تسوّغ الأستبداد والطغيان والدكتاتورية تحت مسميات غير واقعية مثل (المستبد العادل) 000 الخ0(3) هناك أحزاب ترتأي القفز وأخرى تحبذ الألفباء التدريجية للصعود إلى قمة الهرم السياسي0 (4) هناك عدة تعريفات للحزب السياسي ، ولعل التعريف الذي جاء به بعض الفقهاء (كما سنورده) ، هو أكثرها أعتدالاً ، حيث يعّرف الحزب السياسي بأنه ما هو إلا مجموعة من الناس ينتظمون بتنظيم معيّن وتجمعهم أفكار ومباديء ومصالح معينة يهدفون بالنتيجة الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها )0 (5) مختصر أسم المنظمة بالانكليزية ( I.J.G.O ) ـ كنا نزمع إطلاق تسمية (الجمعية الدستورية الحارسة ـ Guardian Constitutional Association ) ( G.C.A ) على منظمتنا قبل أن يستقر الرأي بالأتفاق على التسمية الحالية لها(6) (أصلاحات أورو كاجينا) وهي (أصلاحات) سبقت جميع القوانين التي سنت في العراق القديم مثل (شريعة أورنمو) و(قانون لبت عشتار) و(قانون أشنونا) و(شريعة حمورابي) ، وأورو كاجينا هو ملك سومري ويعد آخر ملوك سلالة لكش الأولى الذي لم يحكم أكثر من ثمانية أعوام (حوالي سنة 2345 ق0م)0