التعديلات** التي أدخلت على دستور الولايات المتحدة كما هي مصدقة من قبل الولايات قانون الحقوق(
ملاحظة: أقُرت أول عشر تعديلات على الدستور في 15 ديسمبر/كانون الأول 1791، وُتعرف الآن بأسم "قانون الحقوق").
التعديل الأوللا يصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان أو يمنع حرية ممارسته، أو يحد من حرية الكلام أو الصحافة، أو من حق الناس في الاجتماع سلمياً، ومطالبة الحكومة بإنصافهم من الإجحاف.
التعديل الثانيحيث أن وجود ميليشيا جيدة التنظيم ضروري لأمن أية ولاية حرة، لا يجوز أنتهاك حق الشعب في اقتناء أسلحة وحملها.
التعديل الثالثلا يجوز لأي جندي، في وقت السلم، أن يقيم في أي منزل دون رضا المالك، كما لا يجوز له ذلك في وقت الحرب، إلا بالكيفية التي يحددها القانون.
التعديل الرابعلا يجوز المساس بحق الشعب في أن يكونوا آمنين في أشخاصهم ومنازلهم ومستنداتهم ومقتنياتهم من أي تفتيش أو مصادرة غير معقولة، ولا يجوز إصدار مذكرة بهذا الخصوص إلا في حال وجود سبب معقول، معزز باليمين أو التأكيد، وتبين بالتحديد المكان المراد تفتيشه والأشخاص أو الأشياء المراد احتجازها.
التعديل الخامسلا يجوز أعتقال أي شخص لاستجوابه بشأن جناية أو جريمة شائنة أخرى، إلا تبعاً لصدور قرار اتهامي أو مضبطة اتهام عن هيئة محلفين كبرى، باستثناء القضايا الحاصلة في القوات البرية أو البحرية، أو في الميليشيا، عندما تكون هذه القوات في الخدمة الفعلية وقت الحرب أو الخطر العام. ولا يجوز اتهام أي شخص بنفس الجرم مرتين فتتعرض حياته أو أعضاء بدنه إلى الخطر، كما لا يجوز إكراه أي شخص في أية دعوى جنائية على أن يكون شاهداً ضد نفسه، ولا ان يحُرم من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون إتباع الإجراءات القانونية الأصولية كما لا يجوز نزع أية ملكية خاصة لاستخدامها في سبيل المنفعة العامة بدون تعويض عادل.
التعديل السادس في جميع المحاكمات الجنائية، للمتهم الحق بأن يُحاكم محاكمة سريعة وعلنية بواسطة هيئة محلفين غير متحيزة تابعة للولاية أو المقاطعة التي تكون الجريمة قد أرتكبت فيها. وتكون المقاطعة قد سبق للقانون تحديدها. وان يكون له الحق في معرفة سبب وطبيعة الاتهام، ومواجهة الشهود الذين يشهدون ضده، وفي توفر سبل قانونية إلزامية لاستدعاء شهود لصالحه، والاستعانة بمحام للدفاع عنه.
التعديل السابع في الدعاوى المدنية حيث يزيد المبلغ المتنازع عليه عن عشرين دولاراً، يكون حق التقاضي أمام هيئة محلفين مصاناً، وأية واقعة تكون قد بتت بها هيئة محلفين، لا يجوز خلافاً لذلك أن يعاد النظر فيها في أية محكمة من محاكم الولايات المتحدة إلا وفقاً لقواعد القانون العام.
التعديل الثامن لا يجوز طلب دفع كفالات باهظة ولا فرض غرامات باهظة ولا إنزال عقوبات قاسية وغير مألوفة.
التعديل التاسع لا يجوز أن يفسر تعداد الدستور لحقوق معينة على انه إنكار لحقوق أخرى يتمتع بها الشعب، أو أنتقاصاً منها.
التعديل العاشر ان السلطات التي لا يوليها الدستور للولايات المتحدة، ولا يحجبها عن الولايات المنفردة، تحفظ لكل من هذه الولايات أو للشعب.
التعديلات من الحادي عشر إلى السابع والعشرون
التعديل الحادي عشرأصدره الكونغرس في تاريخ 4 مارس/آذار 1794. صُدق في 7 فبراير/شباط 1795.(
ملاحظة: تعدل جزء من المادة الثالثة، الفقرة الثانية من الدستور بموجب التعديل الحادي عشر).
لا تعتبر الصلاحية القضائية التي تتمتع بها الولايات المتحدة على إنها تمتد إلى أية دعوى قانونية أو دعوى إنصاف، سبق أن شرع في إقامتها أو الادعاء فيها، ضد إحدى الولايات المتحدة، مواطنون من ولاية أخرى أو مواطنو رعايا أية دولة أجنبية.
التعديل الثاني عشر أصدره الكونغرس في تاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول 1803. صُدق في 15 يونيو/ حزيران 1804 . (
ملاحظة: تعدل جزء من المادة الثانية، الفقرة الأولى من الدستور بموجب التعديل الثاني عشر).
يجتمع الناخبون، كل في ولايته، ويصوتون بالاقتراع السري لرئيس ونائب رئيس ويتعين أن يكون أحدهما على الأقل من غير سكان الولاية نفسها. ويذكرون في أوراق أقتراعهم اسم الشخص الذي ينتخبونه رئيساً، ويذكرون في أوراق اقتراع مستقلة اسم الشخص الذي ينتخبونه نائباًَ للرئيس، ويعدون لوائح مستقلة بأسماء جميع الأشخاص الذين اقترع لانتخابهم لمنصب الرئيس وأسماء جميع الأشخاص الذين اقترع لانتخابهم لمنصب نائب الرئيس، وبعدد الأصوات التي نالها كل منهم، ثم يوقعون هذه اللوائح ويصدقون عليها ويحيلونها مختومة إلى مقر حكومة الولايات المتحدة موجهة إلى رئيس مجلس الشيوخ. ويقوم رئيس مجلس الشيوخ، بحضور أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، بفض جميع مظاريف اللوائح ثم يحصي عدد الأصوات، والشخص الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين للرئيس يصبح رئيساً. إذا كان هذا العدد يشكل أغلبية مجموع الناخبين المعينين. وإذا لم ينال أي شخص على مثل هذه الأغلبية، يقوم مجلس النواب على الفور، وبالاقتراع السري، باختيار الرئيس من بين الأشخاص الحائزين، بشرط ان لا يتجاوز عددهم ثلاثة، على أكبر عدد من الأصوات في لائحة الذين أقترع لهم لمنصب الرئيس. ولكن عند اختيار الرئيس على هذا النحو يتم حساب الأصوات على أساس الولايات بحيث يكون لممثلي كل ولاية صوت واحد، ويتشكل النصاب لهذا الغرض من عضو أو أعضاء عن ثلثي الولايات وتكون أغلبية جميع الولايات ضرورية ليتم الأختيار. [وإذا لم يقم مجلس النواب باختيار رئيساً، عندما يؤول إليه حق الاختيار، قبل الرابع من شهر آذار/ مارس التالي، يتولى حينئذ نائب الرئيس منصب الرئاسة كما في حالة وفاة الرئيس أو حالات عجزه التي ينص عليها الدستور]
***. ويصبح نائب للرئيس الشخص الذي يحصل على أكبر عدد من أصوات المقترعين لنائب الرئيس، إذا كان هذا العدد يشكل أغلبية مجموع عدد الناخبين المعينين. وإذا لم يحصل أي شخص على مثل هذه الأغلبية فحينئذ يقوم مجلس الشيوخ باختيار نائب رئيس من بين الشخصين اللذين فازا بأكبر عدد من الأصوات في اللائحة والنصاب اللازم لهذا الغرض يتألف من ثلثي العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الشيوخ، وسيكون الحصول على أغلبية العدد الإجمالي لازماً لهذا الأختيار. ولكن أي شخص غير مؤهل دستورياً لتولي منصب الرئيس يصبح غير مؤهل لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة.
التعديل الثالث عشرأصدره الكونغرس في تاريخ 31 يناير/ كانون الثاني 1865. صُدق في 6 ديسمبر/كانون الأول 1865 . (
ملاحظة: تعدل جزء من المادة الرابعة، الفقرة الثانية من الدستور بموجب التعديل الثالث عشر).
الفقرة الأولى: تحرم العبودية والخدمة الاكراهية، فيما عدا كعقاب على جرم حكم على مقترفه بحسب الأصول، في الولايات المتحدة وفي أي مكان خاضع لسلطاتها.
الفقرة الثانية: للكونغرس سلطة تطبيق أحكام هذه المادة بالتشريع المناسب.
التعديل الرابع عشرأصدره الكونغرس في تاريخ 13 يونيو/ حزيران 1866. صُدق في 9 يوليو/ تموز 1868. (
ملاحظة: تعدلت المادة الأولى، الفقرة الثانية من الدستور بموجب الفقرة الثانية من التعديل الرابع عشر).
الفقرة الأولى: يعتبر جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو الحاملين لجنسيتها والخاضعين لسلطانها من مواطني الولايات المتحدة ومواطني الولاية التي يقيمون فيها. ولا يجوز لأية ولاية أن تضع أو تطبق أي قانون ينتقص من أمتيازات أو حصانات مواطني الولايات المتحدة. كما لا يجوز لأية ولاية أن تحرم أي شخص من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون مراعاة الإجراءات القانونية الأصولية. ولا أن تحرم أي شخص خاضع لسلطانها من الحماية المتساوية تحت ظل القانون.
الفقرة الثانية: يوزع النواب بين مختلف الولايات وفقاً لعدد سكان كل منها الذي يتكون من مجموع عدد الأشخاص في كل ولاية (باستثناء الهنود الذين لا يدفعون ضرائب). ولكن إذا حرم من حق التصويت في أي انتخاب لاختيار ناخبين لرئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة أو لاختيار نواب في الكونغرس أو مسؤولين تنفيذيين ومسؤولي القضاء في ولاية ما، أو أعضاء سلطتها التشريعية، أي من الذكور من سكان مثل هذه الولاية [البالغين الواحدة والعشرين من العمر]
**** والذين هم من مواطني الولايات المتحدة، أو إذا أنتقص من ذلك الحق بأي شكل كان، فيما عدا ان يكون السبب الأشتراك في تمرد أو جرائم أخرى، فإن أساس التمثيل في هذه الولاية يخفض بما يتناسب مع نسبة عدد هؤلاء المواطنين الذكور إلى مجموع عدد المواطنين الذكور البالغين الواحدة والعشرين في مثل هذه الولاية.
الفقرة الثالثة: لا يجوز لأي شخص أن يصبح عضو مجلس شيوخ أو نائب في الكونغرس، أو ناخباً للرئيس ونائب الرئيس أو ان يشغل أي منصب، مدنياً كان أو عسكرياً، تابعاً للولايات المتحدة أو تابع لأية ولاية، إذا سبق له أن أقسم اليمين كعضواً في الكونغرس أو كموظفاً لدى الولايات المتحدة أو كعضواً في مجلس تشريعي لأية ولاية أو كموظفاً تنفيذياً أو قضائياً في أية ولاية، لتأييد دستور الولايات المتحدة واشترك بعد ذلك في أي تمرد أو عصيان ضدها، أو قدم عوناً ومساعدة لأعدائها. ولكن يمكن للكونغرس، بأغلبية ثلثي الأصوات في كل من المجلسين ان يزيل مثل هذا العائق.
الفقرة الرابعة: لا يجوز الطعن في صحة دين عام على الولايات المتحدة أجازه القانون، بما في ذلك الديون الناشئة عن دفع معاشات ومكافآت عن خدمات قدمت لقمع تمرد أو عصيان، لكن لا يجوز للولايات المتحدة أو لأية ولاية أن تتحمل أو تدفع أي دين أو التزام ناشئ عن تقديم عون لتمرد أو عصيان ضد الولايات المتحدة، أو تواجه أية دعوى بشأن خسارة أي عبد أو تحريره، إذ أن جميع هذه الديون والالتزامات والمطالبات تعتبر غير شرعية وباطلة.
الفقرة الخامسة: تكون للكونغرس سلطة تنفيذ أحكام هذه المادة بالتشريع المناسب.
التعديل الخامس عشرأصدره الكونغرس في تاريخ 26 فبراير/ شباط 1869. صُدق في 3 فبراير/ شباط 1870. الفقرة الأولى: لا يجوز للولايات المتحدة ولا لأية ولاية منها حرمان مواطني الولايات المتحدة من حقهم في التصويت، أو الانتقاص لهم من هذا الحق بسبب العرق أو اللون أو حالة رق سابقة.
الفقرة الثانية: تكون للكونغرس سلطة تنفيذ هذه المادة بالتشريع المناسب.
التعديل السادس عشرأصدره الكونغرس في تاريخ 2 يوليو/ تموز 1909. صُدق في 3 فبراير/ شباط 1913. (
ملاحظة: تعدلت المادة الأولى، الفقرة التاسعة من الدستور بموجب التعديل السادس عشر).
تكون للكونغرس سلطة فرض وجبي ضرائب على الدخل، أياً كان مصدره، وذلك دون توزيع نسبي بين مختلف الولايات، ودون أي أعتبار لأي إحصاء أو تعداد للسكان.
التعديل السابع عشرأصدره الكونغرس في تاريخ 13 مايو/ آيار 1912. صُدق في 8 ابريل/ نيسان 1913. (
ملاحظة: تعدلت المادة الأولى، الفقرة الثالثة من الدستور بموجب التعديل السابع عشر).
يتألف مجلس شيوخ الولايات المتحدة من عضوي مجلس شيوخ عن كل ولاية ينتخبهما سكان تلك الولاية لمدة ست سنوات. ويكون لكل عضو مجلس شيوخ صوت واحد. ويجب أن تتوفر في ناخبي أعضاء مجلس الشيوخ في كل ولاية نفس المؤهلات التي ينبغي توفرها في ناخبي أكثر مجالس السلطة التشريعية في تلك الولاية عدداً. وعندما تشغل شواغر في تمثيل أية ولاية في مجلس الشيوخ، تعلن السلطة التنفيذية في تلك الولاية عن إجراء انتخابات لملء مثل تلك الشواغر بشرط ان يتاح للمجلس التشريعي في أية ولاية تفويض السلطة التنفيذية فيها إجراء تعيينات مؤقتة ريثما يملأ شعب الولاية هذه الشواغر عن طريق الانتخاب طبقاً لما تقضي به سلطتها التشريعية. ولا يفسر هذا التعديل على نحو يجعله يؤثر على انتخاب أو مدة عضوية أي عضو مجلس شيوخ تم انتخابه قبل أن يصبح هذا التعديل نافذ المفعول كجزء من الدستور.
التعديل الثامن عشرأصدره الكونغرس في تاريخ 18 ديسمبر/ كانون الأول 1917. صدُق في 16
يناير/ كانون الثاني 1919. ألغي بموجب التعديل الحادي والعشرون، 5 ديسمبر/ كانون الأول 1933. الفقرة الأولى: بعد عامٍ واحدٍ من المصادقة على هذه المادة، يحظر إنتاج أو بيع أو نقل المشروبات الكحولية المسكرة داخل الولايات المتحدة وجميع المناطق الخاضعة لسلطانها، أو تصديرها منها أو استيرادها إليها لغرض تعاطيها للشرب.
الفقرة الثانية: تكون للكونغرس ولمختلف الولايات سلطة مشتركة لتنفيذ هذه المادة بالتشريع المناسب.
الفقرة الثالثة: تصبح هذه المادة باطلة ما لم تصادق عليها كتعديل للدستور السلطات التشريعية لمختلف الولايات، كما هو منصوص عليه في الدستور، وذلك في غضون سبع سنوات من تاريخ إحالة الكونغرس هذا التعديل إلى الولايات.
التعديل التاسع عشرأصدره الكونغرس في تاريخ 4 يونيو/ حزيران 1919. صدُق في 18 أغسطس/ آب 1920. لا يجوز للولايات المتحدة ولا لأية ولاية فيها حرمان مواطني الولايات المتحدة حق الانتخاب، أو الانتقاص لهم من هذا الحق بسبب الجنس (الذكورة أو الأنوثة). تكون للكونغرس سلطة تنفيذ أحكام هذه المادة بالتشريع المناسب.
التعديل العشرونأصدره الكونغرس في تاريخ 2 مارس/ آذار 1932 . صدُق في 23 يناير/ كانون الثاني 1933. (
ملاحظة: تعدلت المادة الأولى، الفقرة الرابعة من الدستور بموجب الفقرة الثانية من هذا التعديل. وعلاوة على ذلك، أبطل جزء من التعديل الثاني عشر بموجب الفقرة الثالثة).
الفقرة الأولى: تنتهي مدة ولاية كل من الرئيس ونائب الرئيس ظهر يوم العشرين من يناير/ كانون الثاني. وتنتهي مدة ولاية أعضاء مجلس الشيوخ والنواب ظهر يوم الثالث من يناير/ كانون الثاني. من السنوات التي كانت ستنتهي فيها هذه الولايات لو لم تقر هذه المادة. وتبدأ عندئذ مدد ولاية خلفائهم.
الفقرة الثانية: يجتمع الكونغرس مرة واحدة على الأقل كل سنة، ويبدأ مثل هذا الاجتماع ظهر يوم الثالث من يناير/ كانون الثاني ما لم يحدد الكونغرس، بقانون، موعداً آخر.
الفقرة الثالثة: إذا حدث ان توفى الرئيس المنتخب في الموعد المحدد لبدء ولايته، يصبح نائب الرئيس المنتخب، رئيساً. وإذا لم يكن قد تم اختيار رئيس قبل الموعد المقرر لبدء ولايته، أو إذا كان ثمة ما يحول دستورياً دون تولي الرئيس المنتخب منصبه، عندئذ يتولى نائب الرئيس المنتخب منصب الرئيس إلى أن يزول الحائل. ويمكن للكونغرس ان يحدد بقانون الحالة التي يحول فيها مانع دستوري دون تولي أي من الرئيس المنتخب أو نائب الرئيس المنتخب منصب الرئاسة، معيّناً الشخص الذي يتولى عندئذٍ منصب الرئيس أو الكيفية التي يتم فيها اختيار الشخص الذي سيتولى المنصب، ويتصرف مثل ذلك الشخص كرئيس طبقاً لذلك إلى أن يزول المانع الذي يحول دون تولي رئيس أو نائب رئيس منصب الرئاسة.
الفقرة الرابعة: للكونغرس أن يحدد بقانون أحكام حالة وفاة أي من الأشخاص الذين قد يختار منهم مجلس النواب رئيساً عندما يؤول لهذا المجلس حق الاختيار، وحالة وفاة أي من الأشخاص الذين يختار منهم مجلس الشيوخ نائب للرئيس عندما يؤول لهذا المجلس حق الاختيار.
الفقرة الخامسة: تصبح الفقرتان الأولى والثانية من هذه المادة نافذتي المفعول في اليوم الخامس عشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول، الذي يلي تاريخ إقرار هذه المادة.
الفقرة السادسة: تصبح هذه المادة غير نافذة المفعول إلا إذا صودق عليها كتعديل للدستور من قبل السلطات التشريعية لثلاثة أرباع مختلف الولايات في غضون سبع سنوات من تاريخ تقديمها.
التعديل الحادي والعشرونأصدره الكونغرس في تاريخ 20 فبراير/ شباط 1933. صدُق في 5 ديسمبر/ كانون الأول 1933. الفقرة الأولى: يلغي هذا التعديل، التعديل الثامن عشر لدستور الولايات المتحدة.
الفقرة الثانية: يحظر نقل مشروبات مسكرة في أية ولاية أو منطقة تابعة للولايات المتحدة أو أراضي داخلة في حيازتها، كما يحظر استيرادها إليها لغاية توزيعها أو استعمالها فيها بما يخالف قوانينها.
الفقرة الثالثة: لا تصبح هذه المادة نافذة المفعول إلا إذا أقرت كتعديل للدستور من قبل مؤتمرات في مختلف الولايات، حسبما منصوص عليه في الدستور، وذلك، في غضون سبع سنوات من تاريخ إحالة الكونغرس هذا التعديل إلى الولايات.
التعديل الثاني والعشرونأصدره الكونغرس في تاريخ 21 مارس/ آذار 1947. صدُق في 27 فبراير/ شباط 1951. الفقرة الأولى: لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس لأكثر من دورتين، كما لا يجوز لأي شخص تقلد منصب الرئيس أو قام بمهام الرئيس لأكثر من سنتين من أصل مدة ولاية انتخب لها شخص آخر رئيساً، ان ينتخب لمنصب الرئيس لأكثر من دورة واحدة. ولكن هذه المادة لا تطبق على أي شخص كان يشغل منصب الرئيس لدى اقتراح الكونغرس هذه المادة، ولا تمنع أي شخص يكون شاغلاً منصب الرئيس أو قائماً بأعمال الرئيس خلال فترة الولاية التي تصبح فيها هذه المادة نافذة المفعول، من تولي منصب الرئيس أو القيام بأعمال الرئيس حتى نهاية هذه الولاية.
الفقرة الثانية: لا تصبح هذه المادة نافذة ومعمولاً بها إلا إذا أقرت كتعديل للدستور من قبل السلطات التشريعية لثلاثة أرباع مختلف الولايات، وذلك في غضون سبع سنوات من قيام الكونغرس بإحالة هذا التعديل إلى الولايات.
التعديل الثالث والعشرونأصدره الكونغرس في تاريخ 16 يونيو/ حزيران 1960. صدُق في 29 مارس/ آذار 1961. الفقرة الأولى: تعين المقاطعة التي تشكل مقر حكومة الولايات المتحدة، وبالطريقة التي يحددها الكونغرس: عدداً من ناخبي الرئيس ونائب الرئيس يكون مساوياً لكامل عدد أعضاء مجلس الشيوخ والنواب في الكونغرس الذين سيحق لهذه المقاطعة لو كانت ولاية، ولكن لا يجوز أن يزيد ذلك العدد بأية حال عن عدد الناخبين الذين تعينهم أقل الولايات سكاناً. ويضاف هؤلاء إلى أولئك الذين تعينهم الولايات، لكنهم سيعتبرون، لغاية انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، ناخبين معينين من قبل ولاية وسيجتمعون في "المقاطعة" ويؤدون المهام التي ينص عليها التعديل الثاني عشر للدستور.
الفقرة الثانية: تكون للكونغرس سلطة تطبيق أحكام هذه المادة وبالتشريع المناسب.
التعديل الرابع والعشرونأصدره الكونغرس في تاريخ 27 أغسطس/ آب 1962. صدُق في 23 يناير/ كانون الثاني 1964. الفقرة الأولى: لا يجوز للولايات المتحدة ولا لأية ولاية فيها أن تحرم مواطني الولايات المتحدة، أو تنتقص لهم من حقهم في التصويت في أية انتخابات أولية أو سواها لانتخاب رئيس أو نائب رئيس، أو انتخاب ناخبين للرئيس أو نائب الرئيس، أو انتخاب عضو مجلس شيوخ أو نائب في الكونغرس، بسبب عدم دفع ضريبة تصويت أو أية ضريبة أخرى.
الفقرة الثانية: تكون للكونغرس سلطة تطبيق هذه المادة بالتشريع المناسب.
التعديل الخامس والعشرونأصدره الكونغرس في تاريخ 6 يوليو/ تموز 1965. صدُق في 10 فبراير/ شباط 1967. (
ملاحظة: تعدلت المادة الثانية، الفقرة الأولى من الدستور بموجب التعديل الخامس والعشرون.)
الفقرة الأولى: في حالة عزل الرئيس من منصبه أو وفاته أو استقالته، يصبح نائب الرئيس رئيساً.
الفقرة الثانية: عندما يشغر منصب نائب الرئيس، يرشح الرئيس نائب رئيس يتولى هذا المنصب لدى تصويت أغلبية مجلس الشيوخ والنواب بالموافقة على تعيينه.
الفقرة الثالثة: عندما ينقل الرئيس إلى الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ إضافة إلى رئيس مجلس النواب إعلانه الخطي بعجزه عن القيام بسلطات وواجبات منصبه، وإلى أن ينقل إليهما خطياً إعلان بخلاف ذلك، يتولى نائب الرئيس القيام بهذه السلطات والمهام كرئيس بالوكالة.
الفقرة الرابعة: عندما ينقل نائب الرئيس وغالبية المسؤولين الكبار في الوزارات التنفيذية أو أعضاء سلطة أخرى، حددها الكونغرس بقانون، إلى رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب إعلانهم الخطي بأن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه، يتولى نائب الرئيس فوراً سلطات ومهام المنصب كرئيس بالوكالة. وبعد ذلك، عندما يبلغ الرئيس رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب إعلانه الخطي بعدم وجود حالة عجز لديه، يستأنف القيام بسلطات ومهام منصبه ما لم ينقل نائب الرئيس وغالبية المسؤولين الكبار في الوزارات التنفيذية أو أعضاء سلطة أخرى يحددها الكونغرس بقانون، وفي غضون أربعة أيام، رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب إعلانهم الخطي بأن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه. يبت عند ذلك الكونغرس في الموضوع في اجتماع يعقده في غضون 48 ساعة لذلك الغرض إذا لم يكن في دورة انعقاد. وإذا قرر الكونغرس، في غضون 21 يوماً من تسلمه الإعلان الخطي الثاني، أو في غضون 21 يوماً من الموعد الذي يتوجب فيه انعقاد المجلس، إذا لم يكن في دورة انعقاد، وبأغلبية ثلثي أصوات مجلسي الشيوخ والنواب ان الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه، يستمر نائب الرئيس في تولي هذه السلطات والواجبات كرئيس بالوكالة. أما إذا كان الأمر خلاف ذلك فيستأنف الرئيس القيام بسلطات وواجبات منصبه.
التعديل السادس والعشرونأصدره الكونغرس في تاريخ 23 مارس/ آذار 1971. صدُق في 1 يوليو/ تموز 1971. (
ملاحظة: تعدل "التعديل الرابع عشر"، الفقرة الثانية من الدستور بموجب الفقرة الأولى من التعديل السادس والعشرون.)
الفقرة الأولى: لا يجوز للولايات المتحدة ولا لأية ولاية فيها أن تحرم مواطني الولايات المتحدة، ممن بلغوا سن الثامنة عشرة وما فوق، من حق الانتخاب، أو تنتقص لهم منه بسبب السن.
الفقرة الثانية: تكون للكونغرس سلطة تنفيذ هذه المادة بالتشريع المناسب.
التعديل السابع والعشرونأقترحه الكونغرس أصلاً في تاريخ 25
سبتمبر/ أيلول 1789
. صدُق في 7
مايو/ آيار 1992
. لا يصبح أي قانون، يغيّر من التعويض المقدم لأعضاء مجلس الشيوخ والنواب نظير خدماتهم، نافذ المفعول إلا بعد وقوع انتخابات لانتخاب نواب تالية لصدوره.
(تمت هذه الترجمة بمنحة من "منظمة فورد – The Ford Foundation") إلى منظمة (مركز الدستور القومي – NATIONAL CONSTITUTION CENTER)
(مركز الدستور القومي، هو منظمة مستقلة غير حزبية وغير ربحية أسست في عام 1988 بموجب قانون تراث الدستور. هدف المركز هو زيادة المعرفة بالدستور الأمريكي وفهم مواده وتاريخه وعلاقته بالحياة اليومية لكافة أفراد الشعب).
معلومات عن الولايات المتحدة الامريكية
نشوء دولة (الولايات المتحدة الأمريكية): برز أسم ما يعرف اليوم بـ(الولايات المتحدة الامريكية) في 4 يوليو/ تموز 1776 بإعلان 13 ولاية من المستعمرات البريطانية السابقة الاستقلال، وبعد نزاع مسلح بين المستوطنين الأمريكيين (وأكثرهم من البريطانيين) اعترفت بريطانيا في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 1782 بهذا الاتحاد وفي 3 سبتمبر/ أيلول 1783 عقدت بين بريطانيا وهذه الولايات المتحدة المستقلة معاهدة صلح. كانت هذه الولايات الثلاث عشرة لا تمثل سوى مساحة محدودة من القارة، وهي تقع مجتمعة في الشمال الشرقي للولايات المتحدة الحالية مطلة على المحيط الأطلسي، أما المساحات الشاسعة التي تمثل الولايات المتحدة اليوم فكانت حتى اعلان الاستقلال مستعمرات بريطانية واسبانية وفرنسية وأقاليم خالية الا من الهنود الحمر. أخذت حدود الولايات المتحدة في الاتساع كما تزايد عدد الولايات التي أنضمت إلى الاتحاد، ففي 1803 أشترى الاتحاد ولاية لويزيانا من نابليون، وفي 1819 أشترى ولاية فلوريدا من اسبانيا، وفي 1812 نشبت الحرب من جديد مع بريطانيا واحرق الإنكَليز مدينة واشنطن وفي 1846 نشبت الحرب مع المكسيك وأنتهت بأن ضم الاتحاد ولاية نيو مكسيكو كما ضم اجزاء من ولايتي كاليفورنيا وتكساس، وفي 1853 ضمت من المكسيك مناطق أخرى، وفي 1867 أشترى الاتحاد أقليم الاسكا من روسيا، وهكذا توالى ضم مناطق جديدة إلى حكومة الاتحاد تحولت إلى أقاليم، وثم تحولت الأقاليم إلى ولايات، وفي هذا العام 1953 أصبح الاتحاد يتكون من 48 ولاية يرمز لها بالنجوم في العلم الامريكي، وفي عام 1958 تحول أقليم الاسكا إلى الولاية 49 وفي 21 أغسطس/ آب 1959 أنضمت جزر هاواي إلى الاتحاد لتصبح الولاية 50 وكانت أقليماً تابعاً منذ عام 1900، وجميع هذه الولايات تمثل أمتداداً جغرافياً (باستثناء ولايتي الاسكا وهاواي)، وبالاضافة إلى الولايات الخمسين هناك عدة مناطق وأقاليم تابعة للاتحاد بحكم معاهدات ثنائية أو وصاية الأمم المتحدة وهذه تشمل بورتوريكو، وجزر فيرجين، وغوام، وساموا ثم مجموعة جزر مارشال وكارولين، وجزر ريوكيو واوكيناوا وبونين في جنوب اليابان. كيف أقر الدستور: في 25/5/1784 أجتمع مندوبو المستعمرات البريطانية في أمريكا بعد إعلان الاستقلال في 4 تموز 1776 وتم الاتفاق على تعيين جورج واشنطن أول رئيس للولايات المتحدة. وعرض على المؤتمر مشروعان للدستور الأول مشروع ولاية فرجينيا الذي يدعو إلى حكومة مركزية قوية والثاني مشروع ولاية (نيوجرسي) الذي يحمل تخوف الولايات من الحكومة المركزية القوية. بدأت أول حكومة اتحادية عملها وفق الدستور الجديد في 4/3/1789، وفي 3/4/1789 جرى تنصيب أول رئيس أدى اليمين الدستوري وفق الدستور الجديد وهذا يعني أن كتابته استمرت لمدة سنتين تقريباً ولا يزال نافذاً حتى الآن. ويعتبر دستور الولايات المتحدة الامريكية من أقدم الدساتير في العالم ومن أقصرها أيضاً حيث صدر أبتداءاً في سبع مواد فقط ثم أضيفت إليه مواداً عديدة خلال التعديلات الـ(27) فأصبح يضم (33) مادة فقط ويتبين ذلك من خلال المقارنة مع بعض الدول مثل: افغانستان (162) مادة، المانيا (142) مادة، الهند (395) مادة، الأردن (131) مادة، البحرين (125) مادة**2، مصر (212) مادة، ايران (177) مادة، تركيا (177) مادة، العراق (144) مادة، الكويت (183) مادة، المغرب (102) مادة، الامارات (152) مادة، الجزائر (182) مادة، السعودية (83) مادة، السودان (140) مادة، الصومال (106) مادة، اليمن (162) مادة، تونس (78) مادة، سلطنة عُمان (81) مادة، سوريا (156) مادة، فلسطين (190) مادة، قطر (150) مادة، لبنان (102) مادة، ليبيا (37) مادة، موريتانيا (104) مادة. نظام الحكم والدستور: يقوم نظام الحكم في الولايات المتحدة على أساس الدستور الصادر في 17 سبتمبر/ أيلول 1787 الذي تناولته عدة تعديلات بلغت (27) تعديلاً حتى عام 1992 منها منح حق الانتخاب للمرأة، المساواة بين البيض وغير البيض في الحقوق السياسية، منع المسكرات (1919) ثم اباحتها (1933)، الغاء الرقيق، انتخاب الشيوخ بالاقتراع الشعبي، تحديد موعد تسلم رئيس الجمهورية سلطته الدستورية... الخ. وحق تعديل الدستور مكفول بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الكونغرس مجتمعين أو باشتراطات أخرى. يتميز نظام الحكم في الولايات المتحدة بأنه رئاسي فيدرالي، أما انه رئاسي فذلك لأن لرئيس الجمهورية المنتخب لمدة 4 سنوات حقوقاً وأختصاصات تفوق تلك التي لرؤساء الدول الملكية الدمقراطية، فهو الرئيس الأعلى الفعلي للسلطة التنفيذية والقائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يختار وزرائه ورؤساء المحكمة العليا ورؤساء الوكالات المركزية (بعد موافقة مجلس الشيوخ الشكلية)، والوزراء (العشر) مسؤولون أمامه ولا يؤلفون مجلساً للوزراء ولا يختارون من بين أعضاء الكونغرس ولا يحضرون اجتماعاته، وللرئيس عزل وزرائه دون مساءلة، ويمنح رئيس الجمهورية مرتباً أساسياً مضافاً إليه مبلغ آخر للنفقات الاضافية. يتم انتخاب رئيس الجمهورية على درجتين وتبدأ الأولى في الثلاثاء الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني ويباشر مهام منصبه ابتداءاً من ظهر يوم 20 يناير/ كانون الثاني التالي لمدة أربع سنوات، ويتم انتخاب نائبه في الوقت نفسه، ونائب رئيس الجمهورية هو بحكم منصبه رئيس مجلس الشيوخ، ويخلف الرئيس في حالة خلو المنصب بالوفاة أو العجز. تتمثل السلطة التشريعية الفيدرالية في مجلس الكونغرس الذي يتألف من مجلس الشيوخ الفيدرالي ويضم (100) عضو يمثلون الولايات الخمسين، ومن مجلس للنواب الفيدرالي يتألف من (435) نائباً ينتخبون على أساس وحدات انتخابية يتراوح عدد سكانها بين (250) ألفاً و(450) ألفاً، ومن ثم يختلف عدد النواب تبعاً لكثافة سكان الولايات، والأحزاب السياسية المتنافسة تشمل الحزبين الكبيرين: الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري وتعمل التشريعات المحلية على معارضة أي أتجاه يهدف إلى قيام حزب سياسي ثالث. وتتمثل السلطة القضائية في المحكمة العليا الفيدرالية التي تتألف من 8 قضاة يختارهم الرئيس مع موافقة مجلس الشيوخ على تعيينهم في مناصبهم، بالاضافة إلى المحاكم الفيدرالية الدنيا التي تعتبر المحكمة العليا محكمة استئناف بالنسبة إليها. تتمتع الولايات بسلطات داخلية كبيرة تحقق أهداف النظام الفيدرالي فلها حقوق تشريعية وتنظيمية واسعة تشمل الادارة والمالية والقضاء والتعليم. ولا يستثنى منها سوى الاختصاصات المقررة للحكومة الفيدرالية، وللولايات مجالس تشريعية (كونغرس) تتألف من مجلسين للشيوخ والنواب (عدا ولاية نبراسكا) وينتخب الشيوخ في العادة لمدة 4 سنوات (وكذلك حاكم عام الولاية) بينما ينتخب النواب لمدة عامين. الأنتخابات الرئاسية الاميركية والنظام الانتخابي الامريكي: ـ لكل ولاية هيئة انتخابية لها عدد محدد من الأصوات.ـ مجموع أصوات جميع الهيئات الانتخابية في الولايات المتحدة هو (538) صوتاً. ـ عدد أعضاء الهيئة الأنتخابية في كل ولاية يساوي عدد أعضاء مجلس الشيوخ والنواب في تلك الولاية.ـ يتكون الكونغرس الامريكي من مجلسين:1 ـ مجلس النواب : ويضم (435) عضواً (يتغيرون كل عامين).2 ـ مجلس الشيوخ: ويضم (100) عضو . ـ الفائز بالانتخابات الرئاسية الاميركية يجب أن يحصل على الأقل على (270) صوتاً أنتخابياً من مجموع (538) صوتاً.ـ الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة هما (الحزب الجمهوري): شعاره (الحمار) لونه (الأحمر).و(الحزب الديمقراطي): شعاره (الفيل) لونه (الأزرق). ـ المرشحان الرئيسيان لأنتخابات 2004: المرشح الجمهوري (جورج دبليو بوش): مسيحي/ بروتستانتي، المرشح الديمقراطي (جون فوربس كيري): مسيحي/ كاثوليكي من أصل يهودي. ـ الولايات المتأرجحة لأنتخابات 2004 : 1 ـ ولاية بنسلفانيا (لها 21 صوتاً) (صوتت لصالح جون كيري) 2 ـ ولاية فلوريدا (لها 27 صوتاً) (صوتت لصالح جورج بوش) 3 ـ ولاية أوهايو (لها 20 صوتاً) (صوتت لصالح جورج بوش). رؤساء الولايات المتحدة الامريكية: تولى جورج واشنطن محرر امريكا منصب أول رئيس للولايات المتحدة عام 1789 وخلفه حتى عام 2008 جورج دبليو بوش (43) رئيساً، وتطبيقاً لسياسة الانعزال التي كانت تقوم على مبدأ مونرو بقيت الولايات المتحدة بمعزل عن أحداث العالم القديم حتى الحرب العالمية الأولى حين أشتركت فيها عام 1917 إلى جانب الحلفاء. ووضع رئيسها وودرو ويلسون المبادئ التي عقدت اتفاقيات الصلح على أساسها، ومن بينها قيام عصبة للأمم الا ان مجلس الكونغرس رفض الاشتراك في عضويتها، ثم دخلت الحرب العالمية الثانية عام 1941 وتقدمت الدول في إنشاء هيئة الأمم المتحدة عام 1945، وعملت على أن يكون مقرها مدينة نيويورك، وفي 1948 وضعت مشروع مارشال لاعادة تعمير أوربا، كما اعتمدت مشروع ايزنهاور عام 1957 لمكافحة الشيوعية في الشرق الأوسط، وسبق ذلك اعلان مبدأ ترومان للغرض نفسه، واعتزلت الولايات المتحدة سياستها الحيادية بالدخول في سلسلة من الأحلاف شملت حلف شمال الأطلسي (حلف الناتو) وحلف جنوب شرقي آسيا (السيتو)، ومشروع كولومبو، كما أيدت الحلف المركزي (حلف بغداد)، فضلاً عن الأحلاف الامريكية الأخرى. اشتركت الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في حربين طويلتين الأولى الحرب الكورية عام 1950، والثانية الحرب الفيتنامية عام 1965 فضلاً عن مساهمتها العسكرية في الدومينكان والكونغو ومساهمتها بما تقدمه من معونات عسكرية ومالية لإسرائيل في الشرق الاوسط وعدد من الدول الأخرى، وأخيراً ما قامت به بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 في اطار ما أطلقت عليه (الحرب ضد الارهاب) واحتلال البلدين (افغانستان والعراق) بعد اسقاط نظاميهما، فبذلك نبذت نهائياً سياسة الانعزال وانفردت كقوة عظمى وحيدة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق في مطلع عقد التسعينات من القرن المنصرم. أول رئيس للولايات المتحدة الامريكية: جورج واشنطن Washington George (1732- 1799) أول رئيس للولايات المتحدة الامريكية، ولد في فرجينيا، وبعد الانتهاء من الخدمة العسكرية ضد الفرنسيين (1755 - 1759)، أصبح واشنطن من اوائل ابطال الاستقلال الأمريكي، وأختير لقيادة الجيش القاري ضد البريطانيين في تموز/ يوليو عام 1775. وكان انجازه العسكري المتميز هو الزحف السري من هودسن (Hudson) إلى خليج جيسابيك (Chesapeake Bay) عام 1781 الذي أدى إلى استسلام كورنواليز (Cornwallis) في يورك تاون (Yorktown) وبهذا فقد انهى الحرب. وفي اوائل سنوات الجمهورية اجبر واشنطن على خوض الحياة السياسية جراء النزاعات بين مختلف الولايات بشأن السلطات الفيدرالية. ترأس المؤتمر الفيدرالي عام 1787 الذي تبنى الدستور، وانتخب بالاجماع رئيساً للولايات المتحدة الامريكية وتولى مهام منصبه في احتفال بالمناسبة في نيويورك في الثلاثين من نيسان/ ابريل عام 1789 واعتزل المنصب في بداية عام 1797. نهج واشنطن على الدوام سياسة فيدرالية، وكان يفضل سياسة هاملتون (Hamilton) المالية ووجد نفسه على أختلاف مع الميول اللامركزية لجيفرسون (Jefferson) الذي كان وزير خارجيته منذ ايلول/ سبتمبر عام 1789 حتى كانون الأول/ ديسمبر عام 1793. وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، كان واشنطن يفضل الحياد. وفي خطبة الوداع في السابع عشر من أيلول/ سبتمبر 1796، شكل واشنطن وصيته السياسية: حذر أمريكا ضد النظام الحزبي المبني على الأسس الجغرافية وشجع تجنب التحالفات الدائمة مع الشعوب الأجنبية. العاصمة واشنطن دي سي: (Washington DC) عاصمة الولايات المتحدة الامريكية على نهر (Potomac). سميت بهذا الأسم تيمناً بأسم أول رئيس للولايات المتحدة الامريكية جورج واشنطن (Washington George)، الذي أختار موقعها الحالي في عام 1790. حيث تضم البيت الأبيض، وهو مقر إقامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية منذ تأسيسها وحتى الآن. مساحتها (000 061 3) متر مربع (3 061 000 met area) المراجع:1 – أحمد عطية الله، القاموس السياسي، ط 3 ، القاهرة: دار النهضة العربية – 1968. 2 – جريدة العراق الدستوري – العدد (30) الصفحة (2) الصادر بتاريخ 21 رمضان 1425 هجرية الموافق 4/11/2004 (جريدة حقوقية تصدرها منظمة "جماعة الحقوقيين المستقلين"). 3 – (الأطلس البسيط للدستور)، إعداد: نصير فليح، مؤسسة اتجاهات الثقافية، الصادر عام 2005 (على الرغم من عدم ذكر تاريخ صدور هذه النشرة). 4 – الآن بالمر Alan Palmer، موسوعة التاريخ الحديث 1789 – 1945 Dictionary of Modern History، ترجمة سوسن فيصل السامر ويوسف محمد أمين، بغداد: دار المأمون للترجمة والنشر– 1992. الجزء ا