رقم الحكم 411
تاريخ الحكم 11 2 2009
محل الاصدار محكمة التمييز الاتحادية
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المميز / المدعى عليه قد ابرم تعهدا ً بنقل ملكية عقار للميز عليه لا يملكه وقت ابرام التعهد فيكون ملزما بتعويض المميز عليه وفقا للاسس المحددة بالمادتين ( 151 و 1127 ) من القانون المدني وقد اعتمدت محكمة البداءة تقرير الخبير القضائي المحامي عبد الامير الظالمي المؤرخ 26/8/2008 سببا ً لحكمها بالتعويض وان محكمة الاستئناف فسخت الحكم وحكمت للمدعي بنفس المبلغ الوارد بتقرير الخبير ( تعويضا ً عن عدم قيامه بنقل ملكية العقار موضوع الدعوى ...) ولدى العودة الى تقرير الخبير المشار اليه وجد ان مبلغ التسعين مليون دينار الذي قدره الخبير لم يكن تعويضا ً وانما هو قيمة العقار موضوع الدعوى بتاريخ 1/4/2008 في حين ان التعويض الذي يجب الحكم به ( في حالة ثبوت الدعوى ) عن ما فات المدعي من ربح وما تكبده من خسارة نتيجة نكول المميز عن تنفيذ تعهده ببيع ملك غيره ووفقا ً للشروط المحددة بالمادتين اعلاه على ان يتم تحديد تاريخ النكول حيث أن نكول البائع لعقار لا يملكه ينشأ حق للمشتري طلب التعويض عما افاته من ربح وما تكبده من خسارة نتيجة النكول وفقا ً للمواد ( 151 , 127 ) من القانون المدني ولا تطبق احكام القرار 1198 لسنة 977 وعلى الخبير تقدير التعويض وفقاً لهذا الأساس وليس على اساس قيمة العقار وقت النكول.
هذا من جهة ومن جهة اخرى لوحظ ان وكيل المميز عليه اشار في ضبط الجلسة المؤرخة 28/12/2008 بان المميز / المدعى عليه اقام دعوى فرق بدلين على مالك العقار وحصل على حكم ولم يعين رقم الدعوى فكان يتعين على المحكمة ايضا جلب تلك الدعوى بعد بيان رقمها وتثبيت محتوياتها ومدى اكتساب الحكم الصادر فيها للدرجة القطعية من عدمه مع ربط صورة مصدقة من الحكم ونظرا ً لعدم مراعاة المحكمة لما تقدم مما اخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقا للنهج اعلاه على ان يبقى رسم التمييز تابعا ً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 16/صفر/1430 هـ الموافق 11/2/2009م.
تاريخ الحكم 11 2 2009
محل الاصدار محكمة التمييز الاتحادية
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المميز / المدعى عليه قد ابرم تعهدا ً بنقل ملكية عقار للميز عليه لا يملكه وقت ابرام التعهد فيكون ملزما بتعويض المميز عليه وفقا للاسس المحددة بالمادتين ( 151 و 1127 ) من القانون المدني وقد اعتمدت محكمة البداءة تقرير الخبير القضائي المحامي عبد الامير الظالمي المؤرخ 26/8/2008 سببا ً لحكمها بالتعويض وان محكمة الاستئناف فسخت الحكم وحكمت للمدعي بنفس المبلغ الوارد بتقرير الخبير ( تعويضا ً عن عدم قيامه بنقل ملكية العقار موضوع الدعوى ...) ولدى العودة الى تقرير الخبير المشار اليه وجد ان مبلغ التسعين مليون دينار الذي قدره الخبير لم يكن تعويضا ً وانما هو قيمة العقار موضوع الدعوى بتاريخ 1/4/2008 في حين ان التعويض الذي يجب الحكم به ( في حالة ثبوت الدعوى ) عن ما فات المدعي من ربح وما تكبده من خسارة نتيجة نكول المميز عن تنفيذ تعهده ببيع ملك غيره ووفقا ً للشروط المحددة بالمادتين اعلاه على ان يتم تحديد تاريخ النكول حيث أن نكول البائع لعقار لا يملكه ينشأ حق للمشتري طلب التعويض عما افاته من ربح وما تكبده من خسارة نتيجة النكول وفقا ً للمواد ( 151 , 127 ) من القانون المدني ولا تطبق احكام القرار 1198 لسنة 977 وعلى الخبير تقدير التعويض وفقاً لهذا الأساس وليس على اساس قيمة العقار وقت النكول.
هذا من جهة ومن جهة اخرى لوحظ ان وكيل المميز عليه اشار في ضبط الجلسة المؤرخة 28/12/2008 بان المميز / المدعى عليه اقام دعوى فرق بدلين على مالك العقار وحصل على حكم ولم يعين رقم الدعوى فكان يتعين على المحكمة ايضا جلب تلك الدعوى بعد بيان رقمها وتثبيت محتوياتها ومدى اكتساب الحكم الصادر فيها للدرجة القطعية من عدمه مع ربط صورة مصدقة من الحكم ونظرا ً لعدم مراعاة المحكمة لما تقدم مما اخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقا للنهج اعلاه على ان يبقى رسم التمييز تابعا ً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 16/صفر/1430 هـ الموافق 11/2/2009م.