<p>
التصنيف | محاسبات عامة |
الجهة المصدرة | العراق - اتحادي |
نوع التشريع | نظام |
رقم التشريع | لا يوجد |
تاريخ التشريع | 22/03/1923 |
سريان التشريع | غير ساري |
عنوان التشريع | نظام الكفالات لسنة 1923 |
المصدر | الوقائع العراقية | رقم العدد:36 | تاريخ:08/03/1923 مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ:1923 | رقم الصفحة: 30 |
ملاحظة: الغي هذا النظام بموجب قانون صندوق ضمان الموظفين رقم 49 لسنة 1935 |
<TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" dir=rtl border=0 cellSpacing=0 borderColor=#111111 cellPadding=0 align=right height=25> <TR> <td>عدد صفحات البحث</TD> <td dir=rtl align=middle> </TD> <td>2 </TD> <td dir=rtl align=middle> </TD> <td dir=rtl align=middle>-</TD> <td dir=rtl align=middle> </TD> <td>صفحات البحث</TD> <td dir=rtl align=middle>:</TD> <td dir=rtl align=middle> </TD> <td dir=rtl align=middle> </TD> <td> 1 </TD> <td dir=rtl align=middle> </TD> <td> 2 </TD> <td dir=rtl align=middle> </TD> <td dir=rtl align=middle></TD> <td dir=rtl align=middle> </TD> <td dir=rtl align=middle>التالي</TD> <td dir=rtl align=middle></TD></TR></TABLE> |
لاستعراض كامل مواد التشريع انقر هنا التشريع الكامل |
استناد |
<P align=right> نحن ملك العراق بناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء امرنا بما هو ات: |
المادة 1 |
<P align=right> ان ماموري المالية الذين يجب ربطهم بكفالة على قسمين: القسم الاول المامورون الواضعو اليد على النقود فعلا. القسم الثاني المحاسبون الذين لم يضعوا اليد على النقود فعلا |
المادة 2 |
<P align=right> الكفالة التي يجب اخذها من المامورين الواضعي اليد على النقود فعلا هي على نوعين (1) الكفالة النقدية (2) الكفالة بالملك |
المادة 3 |
<P align=right> الكفالة التي يجب اخذها من ماموري المالية غير واضعي اليد على النقود هي على ثلاثة انواع (1) الكفالة النقدية(2) الكفالة بالملك(3) الكفالة الاعتبارية |
المادة 4 |
<P align=right> يجبر القسم الاول من ماموري المالية على اعطاء الكفالة بالمقدار والشكل الاتيين: من الكفالة النقدية من الكفالة بالملك (1) كاتب الشعبة 750 روبية او 1000 ربية (ب) مامور مال الشعبة او الناحية 3000 " او 5000 " (ج) امين صندوق القضاء 6000 " او 10000 " (د) امين صندوق اللواء 12000 او 2000 " |
المادة 5 |
<P align=right> يجبر القسم الثاني من ماموري المالية على اعطاء الكفالة بالمقدار او الشكل الاتيين: من الكفالة النقدية من الكفالة بالملك من الكفالة الاعتبارية روبية روبية روبية مدير مال القضاء 4000 او 8000 او 10000 (ب) محاسب اللواء6000 او 12000 او 15000 |
المادة 6 |
<P align=right> على المدير العام للمحاسبات العمومية ان يبين مجموع المبالغ المودعة كفالة وزارة المالية وذلك مع البيانات الشهرية الاعتيادية عن مقدار مردود الخزينة |
المادة 7 |
<P align=right> يعين نوع ومقدار الكفالة التي يجب اخذها من المامورين الذين تمس الحاجة الى استخدامهم بقبض وحفظ الذخائر والنقود والاشياء الاميرية والعينية كافة وكذلك من المامورين المستخدمين بصورة مؤقتة او دائمة غير الذين درجت اسماؤهم في هذا النظام من قبل المجالس الادارية مهما امكن اما فيما يخص الادارات السائرة المركزية فسيعين مقدار الكفالة من قبل الادارة المركزية المنسوب اليها المامور بعد المداولة مع وزارة المالية |
المادة 8 |
<P align=right> يجب حفظ سندات الكفالة التي اعطاها محاسبو الالوية وامناء صناديق الالوية لدى المدير العام للمحاسبات العمومية الذي سيكون مسؤولا عن تامين تنظيمها وفقا للاصول وعن اتمام معاملتها في الوقت المعين |
المادة 9 |
<P align=right> يجب حفظ سندات الكفالة الاخرى لدى متصرفي الالوية الذين يكونون مسؤولين عن تنظيم الكفالات التي ضمن دائرة لوائهم بصورة موافقة للاصول وعن اتمام معاملتها في الوقت المعين |
المادة 10 |
<P align=right> ان المسؤولية الناتجة عن استخدام ماموري المالية قبل ان يعطوا الكفالة لمكلفين باعطائها نظرا لهذه التعليمات تعود الى المتصرفين |
المادة 11 |
<P align=right> للمدير العام للمحاسبة العمومية الحق في طلب اي صورة من سندات الكفالة التي يرغب في تفتيشها |
المادة 12 |
<P align=right> ليس من الضروري في الوقت الحاضر التفريق بين الالوية |
المادة 13 |
<P align=right> ان القسم الاول من ماموري المالية الذين يجبرون على اعطاء الكفالة بموجب المادة الرابعة عليهم ان يقدموا الكفالة عند تعيينهم وقبل مباشرتهم الوظيفة واذا لم يقدموا ذلك في خلال عشرين يوما من تاريخ تعيينهم فيعدون مستعفين ويعتبر قيدهم مرقنا بذاته في اليوم الحادي والعشرين |
المادة 14 |
<P align=right> ان القسم الثاني من ماموري المالية الذين يجبرون على اعطاء الكفالة بموجب المادة الخامسة عليهم ان يقدموا الكفالة في خلال اربعين يوما من تاريخ مباشرتهم الوظيفة واذا لم يقدموها في هذه المدة يعدون مستعفين ويعتبر قيدهم مرقنا بذاته في اليوم الحادي والاربعين ويجري دور حساباتهم |
المادة 15 |
<P align=right> قد خصص عشرون يوما للقسم الاول من المامورين واربعون يوما للقسم الثاني منهم ليتمكنوا في خلالها من احضار كفيل ثان وذلك عند استعفاء او موت الكفلاء الاصليين او حينما يطرا اي سبب يخل بكفالتهم والمامورين الذين لم يبدلوا كفالاتهم او يجددوها خلال هذه المدة يعدون مستقيلين وفي اليوم الحادي والاربعين يعتبر قيدهم مرقنا ويجري دور حساباتهم |
المادة 16 |
<P align=right> تنظيم سندات الكفالة نظرا لشكلها ونوعها الخاصين بحسب الانموذج وتختم من قبل الكفيل او الكفلاء اذا تعددوا |
المادة 17 |
<P align=right> يجب تصديق سندات الكفالة الاعتبارية من الغرف التجارية المخولة من قبل الحكومة اجراء ذلك وعند عدم وجود غرفة تجارية يجب تصديق مثل هذه السندات مجلسا الادارة والبلدية |
المادة 18 |
<P align=right> يجب ان تحتوي سندات الكفالة بالاملاك على الشروط الاتية: (1) يجب ان يوقع مامورالطابو على سندات الكفالة تصديقا للاملاك المدرجة بها ولكونها حاوية للشروط الاتية وهي: اولا: يجب ان تكون الاملاك المعطاة بالكفالة مسجلة في دائرة الطابو ثانيا: يجب ان تكون الاملاك المذكورة غير خاصة بالسكنى واذا كانت ارضا يجب ايضا ان تكون غير الاقسام المقتضية معيشة الكفيل وان لا تكون محجوزة او للغير بها اية علاقة (ب)يجب مصادقة مجلس الادارة على قيمة الاملاك (ج) يجب ان تسجل في دفاتر الطابو الاملاك التي اعطيت بالكفالة وان يشرح على قيدها انها قد اعطيت بالكفالة |
المادة 19 |
يجب تسجيل عموم سندات الكفالة لدى دائرة كاتب العدل وعند عدم وجودها يجب تسجيلها لدى حاكم سواء كان الكفيل واحدا او اكثر التكملة تحت لطفا http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=130920055254216 |