أضع بين أيديكم قانون الايجار الامارتي ...لعلة يفيد البعض من الاعضاء الاكارم ..ومن الجدير بالذكر ان هذا القانون يشمل ايجار العقار المعد للسكنى والمعد لاغراض تجارية ولم يتم الفصل بينهم كما هو الحال في القانون العراقي...
الباب الأول: عقد الإيجار بوجه عام
المادة (2)
تعريف الإيجار
الإيجار عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه بأن يجعل الطرف الآخر ينتفع بشيء معين في خلال مدة معينة لقاء ثمن يلتزم هذا الأخير بدفعه إليه.
مادة (3)
تحرير عقد الإيجار
1- يجب تحرير عقود الإيجار كتابة والتوقيع على عقد الإيجار من طرفيه أو من ينوب عنهما قانوناً مع مراعاة الاسترشاد بنموذج عقد الإيجار الذي تعده البلدية، ويجب إثبات تاريخ عقد الإيجار بتسجيله في سجل توثيق العقود في البلدية، ويجب على كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية والمحلية العاملة في الإمارة عدم قبول عقد الإيجار ما لم يكن مسجلا لدى البلدية.
2- يعامل تجديد عقد الإيجار معاملة عقد الإيجار الأصلي، ويجب تسجيله بنفس الكيفية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- يلتزم كل من المؤجر والمستأجر بتنفيذ عقد الإيجار بصورة تحقق الغاية المشروعة منه، ويكونان مسؤولين عن صحة بياناته.
4- يجب أن يتضمن عقد الإيجار الغرض من استعمال العين المؤجرة والمدة الإيجارية ووصف العين ورقمها والقيمة الإيجارية وطريقة السداد والاسم التجاري المستعمل ان وجد.
5- يعتبر عقد الإيجار الموقع عليه من المؤجر والمستأجر والمصدق عليه من موظف البلدية المختص محرراً رسمياً، وفي حالة عدم تصديق عقد الإيجار من موظف البلدية المختص اعتبر العقد محررا عرفيا يجب تسجيله وإثبات تاريخه لدى البلدية.
6- في حالة وفاة المؤجر يستمر عقد الإيجار بكل بنوده مع ورثته.
المادة (4)
التأجير لأكثر من شخص
لا يجوز للمؤجر إبرام أكثر من عقد خلال مدة التعاقد للعين المؤجرة لأكثر من شخص، وإذا خالف ذلك وجب إلغاء وفسخ جميع العقود المخالفة ويعقد بتاريخ التسجيل وإثبات التاريخ لدى البلدية، مع عدم الإخلال بحق المتضرر في طلب التعويض والذي تقدره اللجنة.
المادة (5)
حقوق والتزامات المستأجر
1- للمستأجر حق الانتفاع بالعين المؤجرة بصورة كاملة من دون انقطاع ومن دون مانع يعوق الانتفاع بها بصورة هادئة خلال المدة الإيجارية المتفق عليها في عقد الإيجار.
2- على المستأجر المحافظة على العين المؤجرة محافظة الشخص العادي لممتلكاته، ويضمن ما يلحق بها من تلف بسبب تقصيره او إهماله إلا إذا ثبت ان ما نشأ لسبب خارج عن إرادته.
3- يجوز للمستأجر ان يطلب من اللجنة فسخ أو إلغاء عقد الإيجار أو إنقاص مقدار قيمته الإيجارية او طلب التعويض وفقا لما تراه اللجنة اذا حدث نقص كبير باللانتفاع بالعين المؤجرة على ألا يكون ذلك النقص لسبب منه أو بموافقته.
المادة (6)
سريان عقد الإيجار في حق المؤجر الجديد
إذا انتقلت ملكية العين الموجرة الى مؤجر جديد، يحل المؤجر الجديد محل المؤجر السابق، ويكون عقد الإيجار نافذا في حق المؤجر الجديد بكل مشتملاته وشروطه، ولا يؤثر ذلك في حق المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة وفقا لشروط العقد المبرم.
الباب الثاني: المدة والقيمة الإيجارية
المادة (7)
المدة الإيجارية
1- يجب أن تكون مدة عقد الإيجار معلومة، وتبدأ المدة الإيجارية من التاريخ المتفق عليه في العقد، فإن لم يحدد التاريخ في العقد فمن تاريخ تسجيله لدى البلدية.
2- عند انتهاء مدة عقد الإيجار وبقاء المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة من دون اعتراض خطي من المؤجر خلال المدد المنصوص عليها في هذا القانون اعتبر عقد الإيجار قد تجدد ضمنياً بين الطرفين بنفس شروطه الأولى للمدة السابقة في العقد نفسه.
3- تنتهي مدة عقد الإيجار من الباطن متى انهت مدة عقد الإيجار الأصلي ما لم يقر المؤجر الأصلي خطياً تمديد مدة عقد الإيجار.
4- في حالة إبداء أحد الطرفين رغبته في عدم التجديد وجب عليه إخطار الطرف الآخر بذلك كتابيا قبل انتهاء المدة الأصلية أو المجددة بشهرين على الأقل.
المادة (
القيمة الإيجارية
1- يجب على طرفي عقد الإيجار تحديد مقدار القيمة الإيجارية في عقد الإيجار ويلتزم المستأجر بسداد القيمة الإيجارية في المواعيد المتفق عليها، فإن خلا عقد الإيجار من ذلك وجب الوفاء بالقيمة اول كل شهر.
2- يجوز اشتراط تعجيل القيمة الإيجارية او تأجيلها أو تقسيطها الى أقساط تؤدى في مواعيد معينة.
3- تستحق القيمة الإيجارية باستيفاء المنفعة منها أو بالمقدرة على استيفائها ولا تستحق القيمة الإيجارية عن المدة المنقضية قبل تسليم العين المؤجرة ما لم يكن تعذر تسليم العين او الانتفاع بها راجعا لسبب من المستأجر.
المادة (9)
زيادة القيمة الإيجارية
1- يجب على المؤجر أن يُخطر المستأجر كتابيا برغبته في زيادة القيمة الإيجارية قبل شهرين من انتهاء مدة عقد الإيجار، ويجب ألا تزيد نسبة القيمة الإيجارية الزائدة على 10% من إيجار السنة الجارية، وبتوقيع المستأجر باستلامه الإخطار في حالة استمراريته لشغل العين المؤجرة دون اعتراض كتابي منه للجنة قبل 21 يوما من انتهاء مدة عقد الإيجار اعتبر ذلك موافقة ضمنية على الزيادة، وفي حالة امتناع المستأجر عن استلام الإخطار يجب على المؤجر إبلاغ المستأجر بزيادة القيمة الإيجارية عن طريق اللجنة.
2- عند امتناع المؤجر عن استلام القيمة الإيجارية، فللمستأجر إيداعها لدى اللجنة بموجب كتاب خطي يعرض على اللجنة، ويعتبر إيصال الإيداع سندا للوفاء بالقيمة الإيجارية.
3- يعتبر آخر إيصال سداد للقيمة الإيجارية قرينة للسداد عن المدد الإيجارية السابقة، ما لم يثبت عكس ذلك.
المادة (10)
الخدمات
1- على المستأجر سداد رسوم استهلاك الكهرباء والماء والهاتف وأي رسوم خدمات أخرى يلتزم بدفعها قانوناً من تاريخ تسلمه العين المؤجرة حتى تاريخ إعادة تسليمها الى المؤجر، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
2- لا يحق للمؤجر قطع الخدمات اللازمة للعين المؤجرة (كالكهرباء والماء والهاتف والغاز) من تلقاء نفسه أو بناء على طلب موجه لدوائر تلك الخدمات وذلك استيفاء للقيمة الإيجارية أو لأي سبب كان.
المادة (11)
رسوم الشكوى
تستوفي البلدية من مقدم الرسوم المحددة وفقا للقرارات واللوائح المنفذة لهذا القانون، ويجوز للجنة إلزام المشكو في حقه بالرسوم كلها او جزء منها.
الباب الثالث: صيانة العين المؤجرة وفسخ عقد الإيجار وفتح العين المؤجرة في غياب المستأجر
المادة (12)
صيانة العين المؤجرة
1- يلتزم المؤجر بإجراء الإصلاحات والترميمات وأعمال الصيانة اللازمة التي تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة اثناء سريان مدة عقد الإيجار، وإذا امتنع المؤجر عن ذلك جاز للجنة بناء على طلب المستأجر إلزام المؤجر بإصلاح الخلل الذي يؤثر بصورة جوهرية في استيفاء المنفعة او يشكل خطورة على حياة المستأجر.
2- لا يجوز للمستأجر ان يمنع المؤجر من القيام بالأعمال الضرورية اللازمة لصيانة العقار المؤجر على ألا تؤدي تلك الأعمال الى منع المستأجر من الانتفاع بالعقار المستأجر.
3- يجب على المستأجر عدم إدخال أي تعديلات جوهرية من شأنها إلحاق الضرر بالعين المؤجرة إلا بعد حصوله على إذن كتابي من المؤجر وتصريح من اللجنة بذلك.
4- يحق للمستأجر بعد حصوله على الإذن الكتابي من المؤجر وتصريح اللجنة لإنشاء اضافات أو إصلاحات أو صيانة دورية أن يطلب من اللجنة استرجاع قيمة ما أنفقه، ويحق للجنة أن تطلب من المؤجر تعويض المستأجر مقدار ما أنفقه أو خصم ثمنه من قيمة الإيجار.
5- إذا تمت أعمال الصيانة او الإصلاحات في العين المؤجرة من دون إذن المؤجر الكتابي فلا يجوز للمستأجر ان يسترجع قيمة ما أنفقه من المؤجر ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
المادة (13)
فسخ عقد الإيجار
يجوز للجنة فسخ أو إنهاء عقد الإيجار في الحالات التالية:
1- عدم قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ استحقاقها بعد إنذاره عن طريق اللجنة بالسداد خلاله ثلاثة أسابيع من تاريخ استلامه الإنذار، وفي حالة فسخ العقد يتبع بشأن فتح العين الإجراءات المنصوص عليها في المادة (14) اذا تطلب الأمر ذلك.
2- إذا طلب أحد طرفي العقد إنهاء عقد الإيجار قبل شهرين على الاقل من تاريخ انتهاء مدته أو أيا من المدد المجددة ولم تر اللجنة ضرورة لتمديد عقد الإيجار.
3- إذا قام المستأجر بتأجير العين المؤجرة من الباطن كليا أو جزئيا من دون موافقة المؤجر كتابياً.
4- إذا ألحق المستأجر بالعين المؤجرة أضرارا بليغة نتيجة فعله المتعمد أو لإهماله الشديد في اتخاذ الحيطة والحذر أو عند سماحه للغير بإلحاق الضرر بالعين المؤجرة، ويرجع تقدير الضرر للجنة.
5- إذا استخدم المستأجر كل العين المؤجرة أو جزء منها لغير الغرض المحدد لها او لغرض غير مشروع أو مخالف للنظام العام أو الآداب.
6- إذا صدر قرار من البلدية بإزالة العقار المؤجر كونه لا يصلح للسكن أو كونه آيلا للسقوط او يشكل خطرا على السكان او على المباني المجاورة او كان موقعه ضمن مشروع إعادة تخطيط للمنطقة وتقرر نزع ملكيته للمنفعة العامة حسب الإجراءات المتبعة.
7- في حالة هلاك العين المؤجرة لأي سبب من الأسباب مع عدم الإخلال بحق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.
8- عند ظهور أو وجود عيب جوهري في العين المؤجرة يحول دون استعمالها بشكل كامل وسليم من أجل الغرض الذي أجرت من أجله.
9- إذا رغب المؤجر في هدم العين المؤجرة لإعادة بنائها أو عمل اضافات اليها شريطة حصوله على ترخيص مسبق من البلدية على أن يكون الهدم والتغيير أو الإضافة ضروريا أو يتناسب مع تطوير وتنمية الإمارة بشرط إخطار المستأجر بالإخلاء خلال فترة لا تقل عن خمسة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص.
10- إذا رغب المؤجر المالك في شغل المؤجرة المخصصة للسكنى بنفسه أو بواسطة احد ابنائه البالغين شريطة ألا يكون مالكا أو حائزا لعقار آخر مناسب للسكنى، كما يشترط إخطار المستأجر خلال مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر قبل تاريخ انتهاء عقد الإيجار وأن يشغل المؤجر المالك أو أحد ابنائه البالغين العين المؤجرة للسكنى فعلا بعد اخلائها من قبل المستأجر، وإذا تبين للجنة عدم صحة ادعاء المؤجر المالك تقرر اللجنة عقابه بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على خمسة عشر ألف درهم مع عدم الإخلال بحق المستأجر في التعويض الذي تقدره اللجنة
الباب الأول: عقد الإيجار بوجه عام
المادة (2)
تعريف الإيجار
الإيجار عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه بأن يجعل الطرف الآخر ينتفع بشيء معين في خلال مدة معينة لقاء ثمن يلتزم هذا الأخير بدفعه إليه.
مادة (3)
تحرير عقد الإيجار
1- يجب تحرير عقود الإيجار كتابة والتوقيع على عقد الإيجار من طرفيه أو من ينوب عنهما قانوناً مع مراعاة الاسترشاد بنموذج عقد الإيجار الذي تعده البلدية، ويجب إثبات تاريخ عقد الإيجار بتسجيله في سجل توثيق العقود في البلدية، ويجب على كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية والمحلية العاملة في الإمارة عدم قبول عقد الإيجار ما لم يكن مسجلا لدى البلدية.
2- يعامل تجديد عقد الإيجار معاملة عقد الإيجار الأصلي، ويجب تسجيله بنفس الكيفية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- يلتزم كل من المؤجر والمستأجر بتنفيذ عقد الإيجار بصورة تحقق الغاية المشروعة منه، ويكونان مسؤولين عن صحة بياناته.
4- يجب أن يتضمن عقد الإيجار الغرض من استعمال العين المؤجرة والمدة الإيجارية ووصف العين ورقمها والقيمة الإيجارية وطريقة السداد والاسم التجاري المستعمل ان وجد.
5- يعتبر عقد الإيجار الموقع عليه من المؤجر والمستأجر والمصدق عليه من موظف البلدية المختص محرراً رسمياً، وفي حالة عدم تصديق عقد الإيجار من موظف البلدية المختص اعتبر العقد محررا عرفيا يجب تسجيله وإثبات تاريخه لدى البلدية.
6- في حالة وفاة المؤجر يستمر عقد الإيجار بكل بنوده مع ورثته.
المادة (4)
التأجير لأكثر من شخص
لا يجوز للمؤجر إبرام أكثر من عقد خلال مدة التعاقد للعين المؤجرة لأكثر من شخص، وإذا خالف ذلك وجب إلغاء وفسخ جميع العقود المخالفة ويعقد بتاريخ التسجيل وإثبات التاريخ لدى البلدية، مع عدم الإخلال بحق المتضرر في طلب التعويض والذي تقدره اللجنة.
المادة (5)
حقوق والتزامات المستأجر
1- للمستأجر حق الانتفاع بالعين المؤجرة بصورة كاملة من دون انقطاع ومن دون مانع يعوق الانتفاع بها بصورة هادئة خلال المدة الإيجارية المتفق عليها في عقد الإيجار.
2- على المستأجر المحافظة على العين المؤجرة محافظة الشخص العادي لممتلكاته، ويضمن ما يلحق بها من تلف بسبب تقصيره او إهماله إلا إذا ثبت ان ما نشأ لسبب خارج عن إرادته.
3- يجوز للمستأجر ان يطلب من اللجنة فسخ أو إلغاء عقد الإيجار أو إنقاص مقدار قيمته الإيجارية او طلب التعويض وفقا لما تراه اللجنة اذا حدث نقص كبير باللانتفاع بالعين المؤجرة على ألا يكون ذلك النقص لسبب منه أو بموافقته.
المادة (6)
سريان عقد الإيجار في حق المؤجر الجديد
إذا انتقلت ملكية العين الموجرة الى مؤجر جديد، يحل المؤجر الجديد محل المؤجر السابق، ويكون عقد الإيجار نافذا في حق المؤجر الجديد بكل مشتملاته وشروطه، ولا يؤثر ذلك في حق المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة وفقا لشروط العقد المبرم.
الباب الثاني: المدة والقيمة الإيجارية
المادة (7)
المدة الإيجارية
1- يجب أن تكون مدة عقد الإيجار معلومة، وتبدأ المدة الإيجارية من التاريخ المتفق عليه في العقد، فإن لم يحدد التاريخ في العقد فمن تاريخ تسجيله لدى البلدية.
2- عند انتهاء مدة عقد الإيجار وبقاء المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة من دون اعتراض خطي من المؤجر خلال المدد المنصوص عليها في هذا القانون اعتبر عقد الإيجار قد تجدد ضمنياً بين الطرفين بنفس شروطه الأولى للمدة السابقة في العقد نفسه.
3- تنتهي مدة عقد الإيجار من الباطن متى انهت مدة عقد الإيجار الأصلي ما لم يقر المؤجر الأصلي خطياً تمديد مدة عقد الإيجار.
4- في حالة إبداء أحد الطرفين رغبته في عدم التجديد وجب عليه إخطار الطرف الآخر بذلك كتابيا قبل انتهاء المدة الأصلية أو المجددة بشهرين على الأقل.
المادة (
القيمة الإيجارية
1- يجب على طرفي عقد الإيجار تحديد مقدار القيمة الإيجارية في عقد الإيجار ويلتزم المستأجر بسداد القيمة الإيجارية في المواعيد المتفق عليها، فإن خلا عقد الإيجار من ذلك وجب الوفاء بالقيمة اول كل شهر.
2- يجوز اشتراط تعجيل القيمة الإيجارية او تأجيلها أو تقسيطها الى أقساط تؤدى في مواعيد معينة.
3- تستحق القيمة الإيجارية باستيفاء المنفعة منها أو بالمقدرة على استيفائها ولا تستحق القيمة الإيجارية عن المدة المنقضية قبل تسليم العين المؤجرة ما لم يكن تعذر تسليم العين او الانتفاع بها راجعا لسبب من المستأجر.
المادة (9)
زيادة القيمة الإيجارية
1- يجب على المؤجر أن يُخطر المستأجر كتابيا برغبته في زيادة القيمة الإيجارية قبل شهرين من انتهاء مدة عقد الإيجار، ويجب ألا تزيد نسبة القيمة الإيجارية الزائدة على 10% من إيجار السنة الجارية، وبتوقيع المستأجر باستلامه الإخطار في حالة استمراريته لشغل العين المؤجرة دون اعتراض كتابي منه للجنة قبل 21 يوما من انتهاء مدة عقد الإيجار اعتبر ذلك موافقة ضمنية على الزيادة، وفي حالة امتناع المستأجر عن استلام الإخطار يجب على المؤجر إبلاغ المستأجر بزيادة القيمة الإيجارية عن طريق اللجنة.
2- عند امتناع المؤجر عن استلام القيمة الإيجارية، فللمستأجر إيداعها لدى اللجنة بموجب كتاب خطي يعرض على اللجنة، ويعتبر إيصال الإيداع سندا للوفاء بالقيمة الإيجارية.
3- يعتبر آخر إيصال سداد للقيمة الإيجارية قرينة للسداد عن المدد الإيجارية السابقة، ما لم يثبت عكس ذلك.
المادة (10)
الخدمات
1- على المستأجر سداد رسوم استهلاك الكهرباء والماء والهاتف وأي رسوم خدمات أخرى يلتزم بدفعها قانوناً من تاريخ تسلمه العين المؤجرة حتى تاريخ إعادة تسليمها الى المؤجر، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
2- لا يحق للمؤجر قطع الخدمات اللازمة للعين المؤجرة (كالكهرباء والماء والهاتف والغاز) من تلقاء نفسه أو بناء على طلب موجه لدوائر تلك الخدمات وذلك استيفاء للقيمة الإيجارية أو لأي سبب كان.
المادة (11)
رسوم الشكوى
تستوفي البلدية من مقدم الرسوم المحددة وفقا للقرارات واللوائح المنفذة لهذا القانون، ويجوز للجنة إلزام المشكو في حقه بالرسوم كلها او جزء منها.
الباب الثالث: صيانة العين المؤجرة وفسخ عقد الإيجار وفتح العين المؤجرة في غياب المستأجر
المادة (12)
صيانة العين المؤجرة
1- يلتزم المؤجر بإجراء الإصلاحات والترميمات وأعمال الصيانة اللازمة التي تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة اثناء سريان مدة عقد الإيجار، وإذا امتنع المؤجر عن ذلك جاز للجنة بناء على طلب المستأجر إلزام المؤجر بإصلاح الخلل الذي يؤثر بصورة جوهرية في استيفاء المنفعة او يشكل خطورة على حياة المستأجر.
2- لا يجوز للمستأجر ان يمنع المؤجر من القيام بالأعمال الضرورية اللازمة لصيانة العقار المؤجر على ألا تؤدي تلك الأعمال الى منع المستأجر من الانتفاع بالعقار المستأجر.
3- يجب على المستأجر عدم إدخال أي تعديلات جوهرية من شأنها إلحاق الضرر بالعين المؤجرة إلا بعد حصوله على إذن كتابي من المؤجر وتصريح من اللجنة بذلك.
4- يحق للمستأجر بعد حصوله على الإذن الكتابي من المؤجر وتصريح اللجنة لإنشاء اضافات أو إصلاحات أو صيانة دورية أن يطلب من اللجنة استرجاع قيمة ما أنفقه، ويحق للجنة أن تطلب من المؤجر تعويض المستأجر مقدار ما أنفقه أو خصم ثمنه من قيمة الإيجار.
5- إذا تمت أعمال الصيانة او الإصلاحات في العين المؤجرة من دون إذن المؤجر الكتابي فلا يجوز للمستأجر ان يسترجع قيمة ما أنفقه من المؤجر ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
المادة (13)
فسخ عقد الإيجار
يجوز للجنة فسخ أو إنهاء عقد الإيجار في الحالات التالية:
1- عدم قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ استحقاقها بعد إنذاره عن طريق اللجنة بالسداد خلاله ثلاثة أسابيع من تاريخ استلامه الإنذار، وفي حالة فسخ العقد يتبع بشأن فتح العين الإجراءات المنصوص عليها في المادة (14) اذا تطلب الأمر ذلك.
2- إذا طلب أحد طرفي العقد إنهاء عقد الإيجار قبل شهرين على الاقل من تاريخ انتهاء مدته أو أيا من المدد المجددة ولم تر اللجنة ضرورة لتمديد عقد الإيجار.
3- إذا قام المستأجر بتأجير العين المؤجرة من الباطن كليا أو جزئيا من دون موافقة المؤجر كتابياً.
4- إذا ألحق المستأجر بالعين المؤجرة أضرارا بليغة نتيجة فعله المتعمد أو لإهماله الشديد في اتخاذ الحيطة والحذر أو عند سماحه للغير بإلحاق الضرر بالعين المؤجرة، ويرجع تقدير الضرر للجنة.
5- إذا استخدم المستأجر كل العين المؤجرة أو جزء منها لغير الغرض المحدد لها او لغرض غير مشروع أو مخالف للنظام العام أو الآداب.
6- إذا صدر قرار من البلدية بإزالة العقار المؤجر كونه لا يصلح للسكن أو كونه آيلا للسقوط او يشكل خطرا على السكان او على المباني المجاورة او كان موقعه ضمن مشروع إعادة تخطيط للمنطقة وتقرر نزع ملكيته للمنفعة العامة حسب الإجراءات المتبعة.
7- في حالة هلاك العين المؤجرة لأي سبب من الأسباب مع عدم الإخلال بحق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.
8- عند ظهور أو وجود عيب جوهري في العين المؤجرة يحول دون استعمالها بشكل كامل وسليم من أجل الغرض الذي أجرت من أجله.
9- إذا رغب المؤجر في هدم العين المؤجرة لإعادة بنائها أو عمل اضافات اليها شريطة حصوله على ترخيص مسبق من البلدية على أن يكون الهدم والتغيير أو الإضافة ضروريا أو يتناسب مع تطوير وتنمية الإمارة بشرط إخطار المستأجر بالإخلاء خلال فترة لا تقل عن خمسة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص.
10- إذا رغب المؤجر المالك في شغل المؤجرة المخصصة للسكنى بنفسه أو بواسطة احد ابنائه البالغين شريطة ألا يكون مالكا أو حائزا لعقار آخر مناسب للسكنى، كما يشترط إخطار المستأجر خلال مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر قبل تاريخ انتهاء عقد الإيجار وأن يشغل المؤجر المالك أو أحد ابنائه البالغين العين المؤجرة للسكنى فعلا بعد اخلائها من قبل المستأجر، وإذا تبين للجنة عدم صحة ادعاء المؤجر المالك تقرر اللجنة عقابه بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على خمسة عشر ألف درهم مع عدم الإخلال بحق المستأجر في التعويض الذي تقدره اللجنة