محكمة استئناف كربلاء الاتحادية
الهيئة التمييزية
العدد: 29 / ت / حقوقية / تخلية / 2009
التاريخ 11 / 2 / 2009
المبدأ- فسخ عقد الايجار الخاضع للقانون المدني
من حق الؤجر طلب فسخ عقد الايجار عند عدم سداد بدل الايجار اما دعوى طلب التخلية فتسمع عند انتهاء مدة عقد الايجار وعدم رغبة المؤجر بتجديده.
تشكلت محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بصفتها التمييزية بتاري خ 11 / 2 / 2009 واصدرت قرارها الاتي .
المميز / ح . ف . ع ـ وكيله المحامي مهدي غريب
المميز عليه ر . ح . م ـ وكيله المحامي عامر العامري
أقام المدعي (المميز) الدعوى لدى محكمة بداءة كربلاء بالعدد 1108 / ب / 2008 على المدعى عليه (المميز عليه) وادعى سبق للمدعى عليه باستئجار المحلين المستخرجين من العقار المرقم 1692 /9 عباسية بمبلغ اربعة ملاين دينار سنويا و لامتناع المدعى عليه من دفع الايجار من تاريخ 1 / 7 / 2007 ولحد اقامة الدعوى ورغم توجيه الانذار اليه في 16 / 3 / 2008 لذا طلب الحكم بالتخلية وبعد ان اجرت المرافعة الحضورية العلنية اصدرت المحكمة قرارها بتاريخ 8 / 1 / 2009 سجل الطعن بالعدد 29 / ت / حقوقية / تخلية / 2009 ووضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة.
القرار
لدى التدقيق والمداوالة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على قرار الحكم المميز والتمعن بعريضة الدعوى والطلب الوارد فيها تبين ان المدعي قد طلب فيها الزام المدعى عليه بتخلية المحلين المستخرجين من العقار 1692 /9 عباسية لعدم دفعه بدلات الايجار .. لذا فان التكييف القانوني لمثل هكذا دعاوى والذ ي قرره القانون هو احقية المؤجر طلب فسخ عقد الايجار عند عدم سداد الايجار (المادتان 177 / 2و766 مدني) وان دعوى التخلية تسمع في حالة انتهاء مدة عقد الايجار وعدم رغبة المؤجر بتجديده .. وان طرق الطعن في الدعوى الاولى (فسخ عقد الايجار) تختلف عن الدعوى الثانية (طلب التخلية) لذا فان المدعي لم يقم الدعوى استنادا للوصف الذي قرره القانون (طلب فسخ عقد الايجار) لذا يكون الادعاء قد شابه عيب باصوله (شكله) مما يوجب رد الدعوى شكلا من هذه الجهة فحسب .. وعدم الولوج في موضوعها – كما فعلت المحكمة – لذا فان الاسباب الموضوعية التي تطرقت اليها المحكمة في اسباب حكمها لا تحوز على حجية وحيث ان الدعوى قد انتهت بالرد فيكون قرارها صحيحا من حيث النتيجة من جهة العيب الشكلي الذي شاب الادعاء لذا قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بلاتفاق في 11 / 2 / 2009 م.
الهيئة التمييزية
العدد: 29 / ت / حقوقية / تخلية / 2009
التاريخ 11 / 2 / 2009
المبدأ- فسخ عقد الايجار الخاضع للقانون المدني
من حق الؤجر طلب فسخ عقد الايجار عند عدم سداد بدل الايجار اما دعوى طلب التخلية فتسمع عند انتهاء مدة عقد الايجار وعدم رغبة المؤجر بتجديده.
تشكلت محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بصفتها التمييزية بتاري خ 11 / 2 / 2009 واصدرت قرارها الاتي .
المميز / ح . ف . ع ـ وكيله المحامي مهدي غريب
المميز عليه ر . ح . م ـ وكيله المحامي عامر العامري
أقام المدعي (المميز) الدعوى لدى محكمة بداءة كربلاء بالعدد 1108 / ب / 2008 على المدعى عليه (المميز عليه) وادعى سبق للمدعى عليه باستئجار المحلين المستخرجين من العقار المرقم 1692 /9 عباسية بمبلغ اربعة ملاين دينار سنويا و لامتناع المدعى عليه من دفع الايجار من تاريخ 1 / 7 / 2007 ولحد اقامة الدعوى ورغم توجيه الانذار اليه في 16 / 3 / 2008 لذا طلب الحكم بالتخلية وبعد ان اجرت المرافعة الحضورية العلنية اصدرت المحكمة قرارها بتاريخ 8 / 1 / 2009 سجل الطعن بالعدد 29 / ت / حقوقية / تخلية / 2009 ووضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة.
القرار
لدى التدقيق والمداوالة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على قرار الحكم المميز والتمعن بعريضة الدعوى والطلب الوارد فيها تبين ان المدعي قد طلب فيها الزام المدعى عليه بتخلية المحلين المستخرجين من العقار 1692 /9 عباسية لعدم دفعه بدلات الايجار .. لذا فان التكييف القانوني لمثل هكذا دعاوى والذ ي قرره القانون هو احقية المؤجر طلب فسخ عقد الايجار عند عدم سداد الايجار (المادتان 177 / 2و766 مدني) وان دعوى التخلية تسمع في حالة انتهاء مدة عقد الايجار وعدم رغبة المؤجر بتجديده .. وان طرق الطعن في الدعوى الاولى (فسخ عقد الايجار) تختلف عن الدعوى الثانية (طلب التخلية) لذا فان المدعي لم يقم الدعوى استنادا للوصف الذي قرره القانون (طلب فسخ عقد الايجار) لذا يكون الادعاء قد شابه عيب باصوله (شكله) مما يوجب رد الدعوى شكلا من هذه الجهة فحسب .. وعدم الولوج في موضوعها – كما فعلت المحكمة – لذا فان الاسباب الموضوعية التي تطرقت اليها المحكمة في اسباب حكمها لا تحوز على حجية وحيث ان الدعوى قد انتهت بالرد فيكون قرارها صحيحا من حيث النتيجة من جهة العيب الشكلي الذي شاب الادعاء لذا قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بلاتفاق في 11 / 2 / 2009 م.