محكمة استئناف كربلاء الاتحادية
الهيئة التمييزية
العدد: 34 / ت / حقوقية / تخلية / 2009
التاريخ 17 / 2 / 2009
المبدا- تحديد مدة عقد الايجار
بما ان عقد الايجار من عقود الادارة فان حقوق العقد تعود للعاقد وان القول قول المؤجر في تحديد مدة العقد وعلى من ادعى خلاف ذلك تقع كلفة الاثبات.
تشكلت محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 17/ 2 / 2009 واصدرت قرارها الاتي .
المميز / ب . س . ع ـ وكيلاه المحاميان ضياء التميمي وقيس الخفاجي
المميز عليهم / ع . ع وجماعته
اقام المدعون( المميز عليهم ) الدعوى لدى محكمة بداءة كربلاء بالعدد 1730 / ب/ 2008 على المدعى عليه (المميز) وادعوا ان المدعى عليه يشغل الحانون العائد لهم (ارثا) والمرقم 976 باب النجف ببدل ايجار شهري قدره مائة وخمسون الف دينار ولعدم رغبتهم بتجديد عقد الايجار لشهر اكتوبر وتشرين الاول لسنة 2008 والانذار المسير المرقم 47026 في 9 / 9/ 2008 طلبوا الحكم بتخلية الحانوت وبعد ان جرت المرافعة الحضورية العلنية اصدرت المحكمة قرارها بتاريخ 31 / 12 / 2008 الحكم بالزام(المميز) بتخلية المحل وتسليمه للمدعين خاليا من الشواغل . ولعدم قناعة المميز بالقرار هذا فقد طعن به تمييزا بتاريخ 8 / 1 / 2008 سجل الطعن بالعدد 34 / ت / حقوقية / تخلية / 2009 ووضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة .
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على قرار الحكم المميز وجد ان المحكمة قد اصابت صحيح القانون واقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله ذلك لان عقد الايجار من عقود الادارة (المادة 105 مدني ) لذا فان حقوق العقد تعود للعاقد وان الثابت فقها وقضاء ان القول قول المؤجر في تحديد مدة العقد واذا ادعى المستاجر خلاف ذلك عليه كلفة الاثبات وان المدعى عليه (المميز) عجز عن اثبات دفعه بان العقد سنوي ومنح حق تحليف المدعين اليمين بالصيغة المبسوطة في الجلسة 14 / 12 / 2008 ورفض المدعى عليه توجييها لهم .. وبذا فقد خسر بما توجهت به اليمين وتايد بعد ذلك ان عقد الايجار هو شهري وان الانذار مستوف لشرائطه القانونية المنصوص عليها في المادة 741/ ب من القانون المدني لذا فان قضاء المحكمة بالتخلية جاء سليما من الناحية القانونيةلذا قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 17 / 2 / 2009 م.
الهيئة التمييزية
العدد: 34 / ت / حقوقية / تخلية / 2009
التاريخ 17 / 2 / 2009
المبدا- تحديد مدة عقد الايجار
بما ان عقد الايجار من عقود الادارة فان حقوق العقد تعود للعاقد وان القول قول المؤجر في تحديد مدة العقد وعلى من ادعى خلاف ذلك تقع كلفة الاثبات.
تشكلت محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 17/ 2 / 2009 واصدرت قرارها الاتي .
المميز / ب . س . ع ـ وكيلاه المحاميان ضياء التميمي وقيس الخفاجي
المميز عليهم / ع . ع وجماعته
اقام المدعون( المميز عليهم ) الدعوى لدى محكمة بداءة كربلاء بالعدد 1730 / ب/ 2008 على المدعى عليه (المميز) وادعوا ان المدعى عليه يشغل الحانون العائد لهم (ارثا) والمرقم 976 باب النجف ببدل ايجار شهري قدره مائة وخمسون الف دينار ولعدم رغبتهم بتجديد عقد الايجار لشهر اكتوبر وتشرين الاول لسنة 2008 والانذار المسير المرقم 47026 في 9 / 9/ 2008 طلبوا الحكم بتخلية الحانوت وبعد ان جرت المرافعة الحضورية العلنية اصدرت المحكمة قرارها بتاريخ 31 / 12 / 2008 الحكم بالزام(المميز) بتخلية المحل وتسليمه للمدعين خاليا من الشواغل . ولعدم قناعة المميز بالقرار هذا فقد طعن به تمييزا بتاريخ 8 / 1 / 2008 سجل الطعن بالعدد 34 / ت / حقوقية / تخلية / 2009 ووضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة .
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على قرار الحكم المميز وجد ان المحكمة قد اصابت صحيح القانون واقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله ذلك لان عقد الايجار من عقود الادارة (المادة 105 مدني ) لذا فان حقوق العقد تعود للعاقد وان الثابت فقها وقضاء ان القول قول المؤجر في تحديد مدة العقد واذا ادعى المستاجر خلاف ذلك عليه كلفة الاثبات وان المدعى عليه (المميز) عجز عن اثبات دفعه بان العقد سنوي ومنح حق تحليف المدعين اليمين بالصيغة المبسوطة في الجلسة 14 / 12 / 2008 ورفض المدعى عليه توجييها لهم .. وبذا فقد خسر بما توجهت به اليمين وتايد بعد ذلك ان عقد الايجار هو شهري وان الانذار مستوف لشرائطه القانونية المنصوص عليها في المادة 741/ ب من القانون المدني لذا فان قضاء المحكمة بالتخلية جاء سليما من الناحية القانونيةلذا قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 17 / 2 / 2009 م.