محكمة استئناف كربلاء الاتحادية
الهيئة التمييزية
العدد:30 / ت / حقوقية / وقف الاعمال الجديدة / 2009
التاريخ 10 / 2 / 2009
المبدا- دعوى وقف الاعمال الجديدة
دعوى وقف الاعمال الجديدة من دعاوي الحيازة وهي دعوى وقائية يقيمها حائز العقار عندما يعتدى على حيازته.
تشكلت محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 10/ 2 / 2009 واصدرت قرارها الاتي.
المميز / ك .م . ف ـ وكيله المحامي مهدي النقيب
المميز عليه/ السيد بلدية كربلاء اضافة لوظيفته
اقام المدعي ( المميز) الدعوى لدى محكمة بداءة كربلاء بالعدد 1680 / ب/ 2008 على المدعى عليه (المميز عليه) وادعى ان المدعى عليه قد قام باجراء الكشف الفني وبدون الاستعانة بالدوائر ذات العلاقة على العقار المرقم 201م 24 عباسية والذي يملك سهام شائعة وبدون علمه وذكر في الكشف وجود تجاوزات على الشارع العام واحالة الدعوى الى شعبة التجاوزات لاتخاذ الاجراءات القانونية علما ان هناك ادلة وخرائط تثبت عدم التجاوز وانما على العكس حيث ان دائرة المدعى عليه هي التي تجاوزت على العقار وذلك بفتح الشارع عليه لذا طلب الحكم بوقف الاعمال الجديدة والاجراآت التي تقوم بها دائرة المدعى عليه لحين نتيجة الدعوى والمطالبة بالتعويض وبعد ان جرت المرافعة الحضورية العلنية وبتاريخ 22 / 9 /2008 قدم المدعي طلب الى المحكمة يطلب وقف الاجراءات التنفيذية وبنفس التاريخ قرر رفض الطلب تظلم من هذا القراربتاريخ 12 / 10 /2008 قرر رفض التظلم طعن بالقرار هذا لدى هذه الهيئة بصفتها التميزية بالعدد 73 / ت / متفرقة / تظلم / 2008 وبتاريخ 4 / 11/ 2008 قررت الهيئة بالاتفاق رد اللا ئحة التميزية شكلا وللمرافعة الحضورية العلنية اصدرت المحكمة قرارها بتاريخ 30 / 12 / 2008 الحكم برد دعوى المدعي ولعدم قناعة المميز بالقرار هذا فقد طعن به تمييزا بتاريخ 5 / 1 /2009 سجل الطعن بالعدد 30 / ت / حقوقية / وقف الاعمال الجديدة/ 2009 ووضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة.
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن مدته القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد ان المحكمة قد اصابت صحيح القانون وحسبها ان طبقته تطبيقا سليما ذلك لان وقف الاعمال الجديدة هي من دعاوي الحيازة المنصوص عليها في المادة 1155 مدني وهي دعوى وقائية ومن شروطها ان يقيمها (حائز العقار) اذا كانت حيازته بركنيها المادي والمعنوي .. وان تكون الاعمال قد بدأها المدعى عليه قد وقعت في عقاره (أي عقارالمدعى عليه) لا في عقار المدعي ولا في عقار الغير.. وان الاعمال التي يقوم بها المدعي عليه قد تلحق الضرر بعقار المدعي .. وبالنتيجة فان دعوى الحيازة ومنها دعوى وقف الاعمال الجديدة هي من حق الحائز عندما يعتدي على حيازته وحيث ان الثابت فقها ان الحيازة لا هي حق عيني او شخصي بل ليست حقا اصلا ... لكنها سببا لكسب الحق... اما المدعي (المميز) فهو مالك لسهام في القطعة .. لذا فان الادعاء بان المدعى عليه اضافة لوظيفته يستعد للاعتداء على الملكية فهذاالقول يشكل دعوى لها وصفها القانوني وطرق الطعن فيها تختلف عن الدعوى المنظورة لذا فان مآل دعوى الحيازة المنظورة الرد وهذا ما قضت به المحكمة لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 10 / 2 / 2009م
الهيئة التمييزية
العدد:30 / ت / حقوقية / وقف الاعمال الجديدة / 2009
التاريخ 10 / 2 / 2009
المبدا- دعوى وقف الاعمال الجديدة
دعوى وقف الاعمال الجديدة من دعاوي الحيازة وهي دعوى وقائية يقيمها حائز العقار عندما يعتدى على حيازته.
تشكلت محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 10/ 2 / 2009 واصدرت قرارها الاتي.
المميز / ك .م . ف ـ وكيله المحامي مهدي النقيب
المميز عليه/ السيد بلدية كربلاء اضافة لوظيفته
اقام المدعي ( المميز) الدعوى لدى محكمة بداءة كربلاء بالعدد 1680 / ب/ 2008 على المدعى عليه (المميز عليه) وادعى ان المدعى عليه قد قام باجراء الكشف الفني وبدون الاستعانة بالدوائر ذات العلاقة على العقار المرقم 201م 24 عباسية والذي يملك سهام شائعة وبدون علمه وذكر في الكشف وجود تجاوزات على الشارع العام واحالة الدعوى الى شعبة التجاوزات لاتخاذ الاجراءات القانونية علما ان هناك ادلة وخرائط تثبت عدم التجاوز وانما على العكس حيث ان دائرة المدعى عليه هي التي تجاوزت على العقار وذلك بفتح الشارع عليه لذا طلب الحكم بوقف الاعمال الجديدة والاجراآت التي تقوم بها دائرة المدعى عليه لحين نتيجة الدعوى والمطالبة بالتعويض وبعد ان جرت المرافعة الحضورية العلنية وبتاريخ 22 / 9 /2008 قدم المدعي طلب الى المحكمة يطلب وقف الاجراءات التنفيذية وبنفس التاريخ قرر رفض الطلب تظلم من هذا القراربتاريخ 12 / 10 /2008 قرر رفض التظلم طعن بالقرار هذا لدى هذه الهيئة بصفتها التميزية بالعدد 73 / ت / متفرقة / تظلم / 2008 وبتاريخ 4 / 11/ 2008 قررت الهيئة بالاتفاق رد اللا ئحة التميزية شكلا وللمرافعة الحضورية العلنية اصدرت المحكمة قرارها بتاريخ 30 / 12 / 2008 الحكم برد دعوى المدعي ولعدم قناعة المميز بالقرار هذا فقد طعن به تمييزا بتاريخ 5 / 1 /2009 سجل الطعن بالعدد 30 / ت / حقوقية / وقف الاعمال الجديدة/ 2009 ووضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة.
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن مدته القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد ان المحكمة قد اصابت صحيح القانون وحسبها ان طبقته تطبيقا سليما ذلك لان وقف الاعمال الجديدة هي من دعاوي الحيازة المنصوص عليها في المادة 1155 مدني وهي دعوى وقائية ومن شروطها ان يقيمها (حائز العقار) اذا كانت حيازته بركنيها المادي والمعنوي .. وان تكون الاعمال قد بدأها المدعى عليه قد وقعت في عقاره (أي عقارالمدعى عليه) لا في عقار المدعي ولا في عقار الغير.. وان الاعمال التي يقوم بها المدعي عليه قد تلحق الضرر بعقار المدعي .. وبالنتيجة فان دعوى الحيازة ومنها دعوى وقف الاعمال الجديدة هي من حق الحائز عندما يعتدي على حيازته وحيث ان الثابت فقها ان الحيازة لا هي حق عيني او شخصي بل ليست حقا اصلا ... لكنها سببا لكسب الحق... اما المدعي (المميز) فهو مالك لسهام في القطعة .. لذا فان الادعاء بان المدعى عليه اضافة لوظيفته يستعد للاعتداء على الملكية فهذاالقول يشكل دعوى لها وصفها القانوني وطرق الطعن فيها تختلف عن الدعوى المنظورة لذا فان مآل دعوى الحيازة المنظورة الرد وهذا ما قضت به المحكمة لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 10 / 2 / 2009م