<p>
الباب الأول |
الإصلاحات |
المادة 1 |
<P align=right> <P dir=rtl align=justify> <P align=right> الغي البند (5) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الرابع لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978، رقمه 53 صادر بتاريخ 01/01/1985، واستبدلت بالنص الاتي: يقصد لاغراض هذا القانون بالكلمات والعبارات المبينة فيما ياتي، المعاني المحددة ازائها : 1- الوزير – وزير الداخلية . 2- الوزارة – وزارة الداخلية . 3- العراقي او العراقية – من كان مواطنا عراقيا بالولادة، ومن اوبوي عراقيين بالولادة، وغير متزوج من اجنبية . ويعتبر المواطن العربي الذي يحمل جنسية احد الاقطار العربية الشقيقة – وضمن ذات الشروط – في حكم العراقي . 4- الاجنبي او الاجنبية – من كان غير عراقي، وليس من مواطني احد الاقطار العربية (اذا كان مقصودا الشخص)، وغير العرق والاقطار العربية (اذا كان مقصودا البلد . 5- قوى الامن الداخلي – الشرطة والامن والجنسية والمرور والدفاع المدني. . 6- رجل الشرطة – احد افراد قوى الامن الداخلي، سواء اكان ضابطا ام مفوضا ام ضابط صف ام شرطيا، ام طالبا في احدى كليات او معاهد او مدارس قوى الامن الداخلي . ونصف وصف (الشرطة)، الى قوى الامن الداخلي كافة، ما لم يرد نص خاص في هذا القانون بخلاف ذلك . 7- الضابط – رجل الشرطة من رتبة ملازم فما فوق . 8- المفوض – رجل الشرطة من رتبة اقل من رتبة ملازم، واعلى من رتبة ضابط صف . 9- ضابط الصف – رجل الشرطة من رتبة شرطي اول او نائب عريف او عريف او راس عرفاء . 10- الشرطي – رجل الشرطة من رتبة اقل من رتبة ضابط صف . 11- المنتسب – المفوض وضابط الصف والشرطي . 12- الضابط الاختصاصي – الضابط الذي يحمل شهادة جامعية اولية او عليا في اختصاص علمي او ثقافي او فني معترفا بها رسميا ويمارس اختصاصه في قوى الامن الداخلي، كالضابط الطبيب، او المهندس او الصيدلي، او ما سوى ذلك . 13- الفني – رجل الشرطة الذي يمارس في قوى الامن الداخلي حرفة او مهنة او اختصاص . 14- الخدمة – الخدمة الفعلية لرجل الشرطة، في قوى الامن الداخلي . 15- الخدمة التقاعدية – الخدمة وكل خدمة تقاعدية اخرى، يجوز اضافتها الى الخدمة لاغراض التقاعد، بموجب احكام هذا القانون . 16- الراتب – الراتب الاسمي الشهري الاخير للرتبة او المنصب المدني . 17- الراتب الكامل – الراتب مضافا اليه المخصصات . 18- الشهيد – رجل الشرطة الذي يقتل اثناء مشاركته في الحرب الو الحركات الفعلية، او المصادمات، او بسبب اي منها . 19- الجريح – رجل الشرطة الذي يطعن او يصاب بحادث او مرض، او عاهة، اثناء مشاركته في الحرب او الحركات الفعلية او المصادمات، او بسبب اي منها . 20- المفقود – رجل الشرطة الذي يفقد ولا يعلم مصيره اثناء قيامه بالواجب، او بسببه . 21- المحتجز رجل الشرطة الذي يحتجز لدي العدو او لدي ايه جهة غير عراقية اثناء قيامه بالواجب لو بسبب خدمته . 22- المتقاعد – رجل الشرطة الذي يحال على التقاعد ويستحق عن خدمته راتبا تقاعديا او مكافاة تقاعدية . 23- المستحق – من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف، بموجب احكام هذا القانون . 24- الخلف – افراد عائلة رجل الشرطة، او المتقاعد الذين يخلفونه بعد وفاته، وفقا لما هو محدد في هذا القانون . 25- الراتب التقاعدي – الراتب الشهري الذي يستحقه المتقاعد . 26- الحصة التقاعدية – الحصة الشهرية التي تؤول الى المستحق من الراتب التقاعدي . 27- المكافاة التقاعدية – المكافاة التي تدفع لرجل الشرطة المحال على التقاعد، عندما لا يستحق راتبا تقاعديا . 28- الحقوق التقاعدية – كل ما يستحق لرجل الشرطة او لخلفه بعد احالته على التقاعد او بعد وفاته، بموجب احكام هذا القانون . 29- اللجنة الطبية – اللجنة الطبية العسكرية . 30- التقرير الطبي – التقرير الذي تصدره اللجنة الطبية . 31- العجز – العجز النسبي او الكلي عن العمل الذي يحل برجل الشرطة المريض او الجريح بعد شفائه او بعد الباس من شفائه والذي يتقرر وتحدد نسبته، وفق نظام خاص يصدر، بموجب هذا القانون . النص القديم للفقرة (5):5- قوى الامن الداخلي – الشرطة والامن والجنسية والمرور . |
الباب الثاني |
الخدمة في قوى الأمن الداخلي |
الفصل الأول |
خدمة الضباط |
المادة 2 |
<P align=right> يعين الضابط في قوى الامن الداخلي ويمنح رتبته وراتبه ويرقى ويحال على التقاعد وتقبل استقالته ويعاد الى الخدمة، بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح الوزير . |
المادة 3 |
<P align=right> يشترط فيمن يعين ضابطا، ان يكون : 1- عراقيا. 2- مكملا التاسعة عشرة من عمره . 3- قويم الاخلاق، وحسن السمعة والسلوك، ولا شائبة في اخلاصه وولائه للوطن والشعب والاهداف القومية والاجتماعية العليا للثورة . 4- متخرجا في احدى : ا- كليات قوى الامن الداخلي . ب- الكليات العسكرية العراقية . ج- الكليات العربية والاجنبية المماثلة المعترف بها من الوزارة، شريطة ان يحسن اللغة العربية . د- الدورات الخاصة التي تفتحها الوزارة للمفوضين الحائزين شهادة الدراسية الاعدادية او ما يعادلها، او شهادة مدرسة اعدادية الشرطة هـ- الكليات او المعاهد العالية التي لا تقل مدة الدراسة النظامية فيها عن اربع سنوات، اذا كانت قوى الامن الداخلي بحاجة الى اختصاصه العلمي او الفني او الاداري او الثقافي . 5- مستوفيا شروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية . 6- عير محكوم عليه بجنحة مخلة بالشرف، او بجناية عير سياسية . |
المادة 4 |
<P align=right> <P dir=rtl align=justify> <P align=right> <P dir=rtl align=justify> <P align=right> الغيت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب المادة (1)، ويحل الرقم (255) بدلا من (220) في الفقرة (2)بموجب المادة (2) من قرار [url=http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=120120019813208]تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 المعدل[/url]، رقمه 1116 صادر بتاريخ 14/07/1980، واستبدلت بالنص الاتي : 1 – تكون رتب الضباط ورواتبهم ومدد ترقيتهم وعلاواتهم السنوية وفقًا لما ياتي: الرتبة الراتب الشهري بالدينار مدة الترقية بالسنوات العلاوة السنوية بالدينار لواء 230 - 5 عميد 205 4 5 عقيد 185 4 5 مقدم 160 4 5 رائد 140 4 5 نقيب 125 4 4 ملازم اول 110 4 4 ملازم 95 4 4 2- اذا قضى ضابط الشرطة برتبة لواء مدة اربع سنوات برتبته هذه، يجوز منحه راتب (255) دينارا، على ان يبقى بنفس رتبته . النص القديم للمادة: 1 – تكون رتب الضباط ورواتبهم ومدد ترقيتهم وعلاواتهم السنوية، وفقا لما ياتي :الرتبة الراتب الشهري بالدينار مدة الترقية بالسنوات العلاوة السنوية بالدينار الرتبة الراتب الشهري بالدينار مدة الترقية بالسنوات العلاوة السنوية بالدينار لواء 195 5 عميد 170 4 5 عقيد 150 4 5 مقدم 125 4 5 رائد 105 4 5 نقيب 90 4 4 2- اذا قضى ضابط الشرطة برتبة لواء مدة اربع سنوات برتبته هذه، يجوز منحه راتب (220) دينارا، على ان يبقى بنفس رتبته . |
المادة 5 |
<P align=right> 1 – يستحق خريجو كليات قوى الامن الداخلي وراتبهم من تاريخ المرسوم الجمهوري الصادر بتعيينهم ومنحهم الرتبة، ويستحق بقية الضباط وراتبهم من تاريخ مباشرتهم الخدمة، او من تاريخ استئنافهم لها عند اعادتهم اليها، ويستحق راتب الرتبة الاعلى – عند الترقية، من تاريخ مرسوم الترقية، او من التاريخ المحدد فيه للترقية, 2- تدفع للضابط العلاوة السنوية المنصوص عليها في مادة 4 من هذا القانون، عندما يكمل سنة في الخدمة الحسنة، ولمدة ثلاث سنوات في الرتبة الواحدة . |
المادة 6 |
<P align=right> <P dir=rtl align=justify> <P align=right> الغيت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978، رقمه 1340 صادر بتاريخ 01/01/1983، واستبدلت بالنص الاتي: 1 – يجوز منح من تخرج في احدى الكليات او المعاهد العالية غير العسكرية واكمل مدة الخدمة الالزامية او ما زال مستمرا فيها او مستثنى منها رتبة : - ا – ملازم اذا كانت مدة الدراسة النظامية للتخرج لا تقل عن اربع سنوات. ب – ملازم اذا كان متخرجا في احدى كليات الطب البشري او احدى الكليات الهندسية مع منحه قدما لمدة سنة واحدة لغرض التعيين. 2- تحتسب مدة الخدمة الالزامية التي يقضيها المعين، وفقا لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة، قدما لغرض التعيين . 3- يجوز منح المشمول باحكام الفقرة (1) من هذه المادة، اذا كان حائزا شهادة جامعية عليا في اختصاصه، بعد الشهادة الجامعية الاولية، قدما لغرض التعيين لا تزيد مدته على المدة النظامية للحصول على تلك الشهادة . النص القديم للفقرة (1): 1– يجوز منح من تخرج في احدى الكليات او المعاهد العالية غير العسكرية واكمل مدة الخدمة الالزامية، او مازال مستمرا فيها، او اذا استثني منها، رتبة : ا- ملازم – اذا كانت مدة الدراسة النظامية للتخرج اربع سنوات، اما اذا زادت على ذلك، فتحتسب المدة الزائدة قدما لغرض التعيين . ب- ملازم اول – اذا كان متحرجا في احدى كليات الطب البشري، او احدى الكليات الهندسية . |
الترقية : |
المادة 7 |
<P align=right> 1 – يشترط لترقية الضابط من رتبته، الى الرتبة الاعلى منها ما يلي : ا- ان يكون قد امضى في رتبته مدة الترقية المنصوص عليها في مادة 4 من هذا القانون . ب- ان يكون مشهودا له بالاخلاص والكفاءة وفق الاسس والمعايير المحددة بالانظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارة . ج- وجود شاغر في الملاك . د- قد اجتاز امتحان الترقية المحدد لرتبته . 2- للوزير ان يستثنى، بالاعفاء او التاجيل، الضابط من الشرط المذكور في البند (1/د) من هذه المادة، اذا اقتضت مصلحة الخدمة ذلك . |
المادة 8 |
<P align=right> <P dir=rtl align=justify> <P align=right> تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد بقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978، رقمه 77 صادر بتاريخ 02/08/1987، واصبحت على الشكل الاتي: لا يجوز الترقية لاعلى من رتبة عقيد بالنسبة لمن كان من المنتسبين ورقي الى رتبة ضابط, ويستثنى من ذلك من يحصل منهم على شهادة جامعية اولية اثناء خدمته فيجوز ترقيته الى رتبة عميد. النص القديم للمادة: استثناء من احكام مادة 4 من هذا القانون لا تجوز الترقية لا على من رتبة عقيد بالنسبة لمن كان من المنتسبين ورقي الى رتبة ضابط . |
المادة 9 |
<P align=right> 1 – يستمر الضابط من رتبة وائد فما فوق الذي لم يرق الى الرتبة الاعلى بسبب عدم وجود شاغر في الملاك، او بسبب ظروف خدمته، او بسبب ما ورد في مادة 8 من هذا القانون على تقاضي العلاوة السنوية المنصوص عليها في مادة 4 منه عند توفر شروط تقاضيها راتبها اغرض منح المخصصات، وتطبيق الاحكام الخاصة بالتقاعد . 2- اذا رقي الضابط للشمول باحكام الفقرة (1) من هذه المادة، تعتبر ترقيته سارية من تاريخ منحه هذه الرتبة، ولا يؤثر ذلك على استمرار تقاضيه العلاوة السنوية ما دامت شروط تقاضيها متوفرة فيه . |
الترقية الاستثنائية والقدم الممتاز : |
المادة 10 |
<P align=right> 1 – للوزير منح الضابط قدما ممتازا مدة لا تتجاوز سنة واحدة في كل رتبة, اذا ابرز خدمة ممتازة في الحركات الفعلية، او ابدى شجاعة وتضحية فائقة في الحالات الاعتيادية . 2- يحسب القد الممتاز الممنوح، وفق الفقرة (1) من هذه المادة من مدة الترقية، ويحق لمن حازه ان يستفيد منه في رتبته، او التي تليها . |
المادة 11 |
<P align=right> <P dir=rtl align=justify> <P align=right> <P dir=rtl align=justify> <P align=right> الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي 1/ 1978، رقمه 47 صادر بتاريخ 01/01/2001، واستبدلت بالنص الاتي: يمنح الضابط الاختصاصي الذي يحصل على الشهادة العليا المتعاقد عليها اثناء خدمته في قوى الامن الداخلي قدما حسب شهادته واختصاصه الدراسي، وفق ما ياتي: - اولا – يمنح قدما لمدة سنة واحدة عند حصوله على درجة الماجستير او ما يعادلها في احد اختصاصات العلوم الصرفة، الهندسة، الطب . ثانيا – يمنح قدما لمدة سنة واحدة عند حصوله على درجة الدكتوراه او ما يعادلها في احد اختصاصات العلوم الصرفة، الهندسة، الطب اذا كان قد منح قدما عند حصوله على درجة الماجستير، ولمدة سنتين لمن لم يحصل على ذلك القدم، او حصل على درجة الدكتوراه او ما يعادلها بمرحلة دراسية واحدة في احد تلك الاختصاصات . ثالثا – يمنح قدما لمدة ( 6 ) ستة اشهر عند حصوله على درجة الماجستير او ما يعادلها في غير الاختصاصات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه مادة . رابعا – يمنح قدما لمدة ( 6 ) ستة اشهر عند حصوله على درجة الدكتوراه او ما يعادلها في غير الاختصاصات المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من هذه المادة، اذا كان قد منح قدما عند حصوله على درجة الماجستير، لمدة سنة واحدة لمن لم يحصل على ذلك القدم او حصل على درجة الدكتوراه او ما يعادلها بمرحلة دراسية واحدة . النص القديم للمادة: للوزير منح الضابط او المفوض قدما ممتازا مدة لا تتجاوز سنة واحدة، اذا كان المفوض قدما ممتازا مدة لا تتجاوز سنة واحدة، اذا كان قد حصل على شهادة جامعية بدرجة ماستر فما فوق . |
الإحالة على قائمة نصف الراتب : |
المادة 12 |
<P align=right> 1- يجوز للوزير احالة الضابط على قائمة نصف الراتب، استنادا الى التقارير المرفوعة بحقه من امريه بالتسلسل، في احدى الحالات الاتية : ا- العجز عن القيام بواجباته، لعدم كفاءته . ب- عدم التقيد باداب وضوابط الخدمة . ت- الرسوب في امتحان احدى الدورات، او الرسوب للمرة الثانية في امتحان الترقية . 2- لا يجوز بقاء الضابط في قائمة نصف الراتب اكثر من سنة، وتتحتم احالته على التقاعد عند انتهاء هذه المدة، في حالة عدم اعادته للخدمة . 3- يتناول الضابط المحال على قائمة نصف الراتب، نصف راتبه في الخدمة . 4-اذا احيل الضابط على قائمة نصف الراتب، تطرح مدة بقائه فيها من قدمه في المرة الاولي، وضعفها في المرة الثانية، ويحال على التقاعد في المرة الثالثة . 5- يبقى الضابط المحال على قائمة نصف الراتب، خاضعا للقوانين والانظمة والاوامر الخاصة بقوى الامن الداخلي . |
المادة 13 |
<P align=right> <P dir=rtl align=justify> <P align=right> اضيفت الفقرة (2) الى هذه المادة ويصبح نص المادة الفقرة (1) بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي، رقمه 32 صادر بتاريخ 01/01/2001: 1 - يجوز للوزير تاخير ترقية الضابط لمدة لا تزيد على سنة واحدة، في احدى الحالات المذكورة في الفقرة (1) من مادة 12 من هذا القانون .2 – تؤجل ترقية الضابط الى جدول الترقية اللاحق اذا عوقب بعقوبة انضباطية واحدة من وزير الداخلية او وكيل الوزارة المختص او المدير العام المختص في قوى الامن الداخلي او رئيس هيئة تفتيش قوى الامن الداخلي او اذا عوقب باكثر من ثلاث عقوبات انضباطية من امري الضبط الاخرين او اذا حكم عليه من محكمة مختصة باية عقوبة . *الغيت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون [url=http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=141120055367227]التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 1 لسنة 1978[/url]، رقمه 176 صادر بتاريخ 25/10/1978: 2 - ملغاة. النص الاصلي القديم للمادة: 1 - يجوز للوزير تاخير ترقية الضابط لمدة لا تزيد على سنة واحدة، في احدى الحالات المذكورة في الفقرة (1) من مادة 12 من هذا القانون . 2- تؤجل ترقية الضابط الى جدول الترقية اللاحق، اذا عوقب باكثر من ثلاث عقوبات انضباطية في الرتبة الواحدة، او اذا حكم عليه من اية محكمة مختصة بالحبس عن جريمة جنحة او جناية . |
الفصل الثاني : |
خدمة المفوضين وضباط الصف والشرطة |
المادة 14 |
<P align=right> يعين المنتسب، ويرقى وينقل ويبدل صنفه بنفس رتبته، وتقبل استقالته ويحال على التقاعد ويعاد الى الخدمة وتطبق عليه سائر الاحكام المبينة في هذا القانون، بقرار من الوزير، او من يخوله، الا فيما يرد فيه نص قانوني خاص . |
المادة 15 |
<P align=right> <P dir=rtl align=justify> <P align=right> <P dir=rtl align=justify> <P align=right> الغيت الفقرة (4) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون [url=http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=120120019813208]تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1)[/url]، رقمه 9 صادر بتاريخ 20/04/1991، -اضيفت الفقرة (5) بموجب المادة (2) من قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد بقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978، رقمه 77 صادر بتاريخ 02/08/1987 واصبحت على الشكل الاتي: 1- يتم تعيين المنتسب، وفقا للشروط الاتية : ا- ان يكون عراقيا . ب- ان لا يقل عمره عن ست عشرة سنة، ولا يزيد على خمس وعشرين سنة، لمن يعين في الصنوف الفنية، وان لا يقل عن سبع عشرة سنة، و يزيد على خمس وثلاثين سنة، لمن يعين في الصنوف الاخرى . ج- ان يكون قويم الاخلاق وحسن السمعة والسلوك . د- ان يكون مستوفيا شروط الباقية البدنية والسلامة الصحية . هـ- ان لا يكون محكوما عليه بجنحة مخلة بالشرف، لو بجناية غير سياسية . 2- يمنح من يعين في قوى الامن الداخلي، رتبة شرطي بعد نجاحه في دوري خاصة، ويجوز منحه رتبة او رتبتين اعلى من رتبة شرطي، بعد نجاحه في الدورات او المدارس الخاصة بقوى الامن الداخليـ وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير، ويعتبر شرطيا لاغراض تطبيق هذا القانون حلال مدة الدورة . 3- للوزير استثناء من يعين برتبة شرطي من الدورة الخاصة المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة . 4 ­ يجوز منح من يعين في قوى الامن الداخلي رتبة مفوض من الدرجة الثامنة اذا كان حائزا على شهادة الدراسة المتوسطة او الاعدادية بعد اجتيازه دورة خاصة يحددها الوزير بتعليمات . 5 - يجوز منح من يعين في قوى الامن الدالخلي رتبة مفوض من الدرجة الخامسة اذا تخرج في احد المعاهد العالية التي تكونمدة الدارسة فيها اقل من اربع سنوات على ان يجتماز دورة خاصة لا تقل مدتها عن ستة اشهر تحدد شروطها بتعليمات يصدرها الوزير. النص القديم للفقرة (4): 4- يجوز منح من يعين في قوى الامن الداخلي، رتبة مفوض من الدرجة الثامنة، اذا كان حائزا شهادة الدارسة المتوسطة في الاقل، بعد اجتيازه دورة خاصة لا تقل مدتها عن سنة واحدة، رفق نظام خاص . |
المادة 16 |
<P align=right> <P dir=rtl align=justify> <P align=right> <P dir=rtl align=justify> <P align=right> الغيت هذه المادة بموجب المادة (3) من قرار [url=http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=120120019813208]تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 المعدل[/url]، رقمه 1116 صادر بتاريخ 14/07/1980، واستبدلت بالنص الاتي: تكون رتب ورواتب المفوضين وفقًا لما ياتي: - الراتب الشهري بالدينار الرتبة الذين لا يحملون الذين يحملون الذين يحملون الذين يحملون شهادة الدراسة شهادة الدراسة شهادة الدراسة شهادة الدراسة الابتدائية الابتدائية المتوسطة الاعدادية مفوض درجة اولي ___ 116 113 110 مفوض درجة ثانية ___ 112 109 106 مفوض درجة ثالثة ___ 108 105 102 مفوض درجة رابعة 104 101 98 95 مفوض درجة خامسة 100 97 94 91 مفوض درجة سادسة 96 93 90 87 مفوض درجة سابعة 92 89 86 83 مفوض درجة ثامنة 88 85 82 79 النص القديم للمادة: تكون رتب ورواتب المفوضين، وفقا لما باتي : الراتب الشهري بالدينار . الرتبة الذين لا يحملون الذين يحملون الذين يحملون الذين يحملون شهادة الدراسة شهادة الدراسة شهادة الدراسة شهادة الدراسة الابتدائية الابتدائية المتوسطة الاعدادية مفوض درجة اولي ___ 75 78 81 مفوض درجة ثانية ___ 71 74 77 مفوض درجة ثالثة ___ 67 70 73 مفوض درجة رابعة 60_ 63 66 69 مفوض درجة خامسة 65 95 62 65 مفوض درجة سادسة 52 55 58 61 مفوض درجة سابعة 48 51 54 57 مفوض درجة ثامنة 44 47 50 53 |
المادة 17 |
<P align=right> <P dir=rtl align=justify> <P align=right> الغيت هذه المادة بموجب المادة (3) من قرار [url=http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=120120019813208]تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 المعدل[/url]، رقمه 1116 صادر بتاريخ 14/07/1980، واستبدلت بالنص الاتي: تكون رتب ورواتب ضباط الصف والشرطة وفقًا لما ياتي: - الراتب الشهري بالدينار الرتبة الذين لا يحملون الذين يحملون الذين يحملون الذين يحملون شهادة الدراسة شهادة الدراسة شهادة الدراسة شهادة الدراسة الابتدائية الابتدائية المتوسطة الاعدادية راس عرفاء 85 83 81 76 عريف 82 79 77 73 نائب عريف 97 76 74 70 شرطي اول 33 36 39 42 شرطي 76 73 70 67 النص القديم للمادة: بكون رتب ورواتب ضابط الصف والشرطة وفقا لما ياتي : الراتب الشهري بالدينار الرتبة الذين لا يحملون الذين يحملون الذين يحملون الذين يحملون شهادة الدراسة شهادة الدراسة شهادة الدراسة شهادة الدراسة الابتدائية الابتدائية المتوسطة الاعدادية راس عرفاء 41 46 48 50 عريف 38 42 44 47 نائب عريف 35 39 41 44 شرطي اول 33 36 39 42 شرطي 32 35 38 41 |
المادة 18 |
<P align=right> يعدل راتب المنتسب عند حصوله على شهادة دراسية اعلى وفقا لما هو منصوص عليه في المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من هذا القانون. |
المادة 19 |
<P align=right> 1- يمنح المفوض علاوة سنوية مقدارها دينار واحد . 2- يمنح ضابط الصف والشرطي الحائز شهادة الدراسة الابتدائية فما فوق علاوة سنوية مقدارها دينار واحد. 3- تمنح العلاوة المذكورة في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات في الرتبة الواحدة، شريطة ان تمنح في نهاية كل سنة يقضيها المنتسب في الخدمة الحسنة . |
المادة 20 |
1- يجوز اعادة المنتسب الذي لم يمض على تركه الخدمة اكثر من خمس سنوات وتوفرت فيه شروط التعيين، الى الخدمة بنفس رتبته ودرجة تصنيفه اذا كانت خدمته مفيدة لقوى الامن الداخلي . 2- الوزير ان يستثنى من يعاد الى الخدمة من شرط المدة المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة ومن شرط العمر المنصوص عليه في الفقرة (1/ب) من مادة 15 من هذا القانون، اذا اقتضت مصلحة الخدمة ذلك . |
http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=010320061578914