الكلمة .. ابداع والتزام
إدارة منتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) ترحّب دوماً بأعضائها الأعزاء وكذلك بضيوفها الكرام وتدعوهم لقضاء أوقات مفيدة وممتعة في منتداهم الإبداعي هذا مع أخوة وأخوات لهم مبدعين من كافة بلداننا العربية الحبيبة وكوردستان العراق العزيزة ، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. ومكانكم بالقلب.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الكلمة .. ابداع والتزام
إدارة منتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) ترحّب دوماً بأعضائها الأعزاء وكذلك بضيوفها الكرام وتدعوهم لقضاء أوقات مفيدة وممتعة في منتداهم الإبداعي هذا مع أخوة وأخوات لهم مبدعين من كافة بلداننا العربية الحبيبة وكوردستان العراق العزيزة ، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. ومكانكم بالقلب.
الكلمة .. ابداع والتزام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الكلمة .. ابداع والتزام

منتدى للابداع .. ثقافي .. يعنى بشؤون الأدب والشعر والرسم والمسرح والنقد وكل ابداع حر ملتزم ، بلا انغلاق او اسفاف

منتدى الكلمة .. إبداع وإلتزام يرحب بالأعضاء الجدد والزوار الكرام . إدارة المنتدى ترحب كثيراً بكل أعضائها المبدعين والمبدعات ومن كافة بلادنا العربية الحبيبة ومن كوردستان العراق الغالية وتؤكد الإدارة بأن هذا المنتدى هو ملك لأعضائها الكرام وحتى لزوارها الأعزاء وغايتنا هي منح كامل الحرية في النشر والاطلاع وكل ما يزيدنا علماً وثقافة وبنفس الوقت تؤكد الإدارة انه لا يمكن لأحد ان يتدخل في حرية الأعضاء الكرام في نشر إبداعاتهم ما دام القانون محترم ، فيا هلا ومرحبا بكل أعضاءنا الرائعين ومن كل مكان كانوا في بلداننا الحبيبة جمعاء
اخواني واخواتي الاعزاء .. اهلا وسهلا بكم في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .. نرجوا منكم الانتباه الى أمر هام بخصوص أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم ، وهو وجوب أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم كتابتها باللغة الانكليزية وليس اللغة العربية أي بمعنى ادق استخدم (الاحرف اللاتينية) وليس (الاحرف العربية) لان هذا المنتدى لا يقبل الاحرف العربية في (كلمة المرور) وهذا يفسّر عدم دخول العديد لأعضاء الجدد بالرغم من استكمال كافة متطلبات التسجيل لذا اقتضى التنويه مع التحية للجميع ووقتا ممتعا في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .
إلى جميع زوارنا الكرام .. أن التسجيل مفتوح في منتدانا ويمكن التسجيل بسهولة عن طريق الضغط على العبارة (التسجيل) أو (Sign Up ) وملء المعلومات المطلوبة وبعد ذلك تنشيط حسابكم عن طريق الرسالة المرسلة من المنتدى لبريدكم الالكتروني مع تحياتنا لكم
تنبيه هام لجميع الاعضاء والزوار الكرام : تردنا بعض الأسئلة عن عناوين وارقام هواتف لزملاء محامين ومحاميات ، وحيث اننا جهة ليست مخولة بهذا الامر وان الجهة التي من المفروض مراجعتها بهذا الخصوص هي نقابة المحامين العراقيين او موقعها الالكتروني الموجود على الانترنت ، لذا نأسف عن اجابة أي طلب من أي عضو كريم او زائر كريم راجين تفهم ذلك مع وافر الشكر والتقدير (إدارة المنتدى)
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 وتعديلاته - طباعة وتدقيق وتنقيح  المحامي وليد الشبيبي - بغداد 2007 Emptyالأربعاء 05 فبراير 2020, 3:45 am من طرف doniamarika

» تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 وتعديلاته - طباعة وتدقيق وتنقيح  المحامي وليد الشبيبي - بغداد 2007 Emptyالأحد 15 ديسمبر 2019, 3:05 pm من طرف مصطفى أبوعبد الرحمن

»  شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 وتعديلاته - طباعة وتدقيق وتنقيح  المحامي وليد الشبيبي - بغداد 2007 Emptyالخميس 21 نوفمبر 2019, 4:27 am من طرف doniamarika

»  شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 وتعديلاته - طباعة وتدقيق وتنقيح  المحامي وليد الشبيبي - بغداد 2007 Emptyالسبت 13 أكتوبر 2018, 4:19 am من طرف doniamarika

» شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 وتعديلاته - طباعة وتدقيق وتنقيح  المحامي وليد الشبيبي - بغداد 2007 Emptyالسبت 13 أكتوبر 2018, 4:17 am من طرف doniamarika

» تصميم تطبيقات الجوال
قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 وتعديلاته - طباعة وتدقيق وتنقيح  المحامي وليد الشبيبي - بغداد 2007 Emptyالخميس 07 يونيو 2018, 5:56 am من طرف 2Grand_net

» تصميم تطبيقات الجوال
قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 وتعديلاته - طباعة وتدقيق وتنقيح  المحامي وليد الشبيبي - بغداد 2007 Emptyالخميس 07 يونيو 2018, 5:54 am من طرف 2Grand_net

» تحميل الاندرويد
قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 وتعديلاته - طباعة وتدقيق وتنقيح  المحامي وليد الشبيبي - بغداد 2007 Emptyالثلاثاء 05 يونيو 2018, 3:35 am من طرف 2Grand_net

» تحميل تطبيقات اندرويد مجانا
قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 وتعديلاته - طباعة وتدقيق وتنقيح  المحامي وليد الشبيبي - بغداد 2007 Emptyالثلاثاء 22 مايو 2018, 2:42 am من طرف 2Grand_net

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab
أبريل 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

اليومية اليومية

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

المواضيع الأكثر نشاطاً
تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
مضيفكم (مضيف منتدى"الكلمة..إبداع وإلتزام") يعود إليكم ، ضيف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ، مبدعنا ومشرفنا المتألق العزيز الاستاذ خالد العراقي من محافظة الأنبار البطلة التي قاومت الأحتلال والأرهاب معاً
حدث في مثل هذا اليوم من التأريخ
الصحفي منتظر الزيدي وحادثة رمي الحذاء على بوش وتفاصيل محاكمته
سجل دخولك لمنتدى الكلمة ابداع والتزام بالصلاة على محمد وعلى ال محمد
أختر عضو في المنتدى ووجه سؤالك ، ومن لا يجيب على السؤال خلال مدة عشرة أيام طبعا سينال لقب (اسوأ عضو للمنتدى بجدارة في تلك الفترة) ، لنبدأ على بركة الله تعالى (لتكن الاسئلة خفيفة وموجزة وتختلف عن أسئلة مضيف المنتدى)
لمناسبة مرور عام على تأسيس منتدانا (منتدى "الكلمة..إبداع وإلتزام") كل عام وانتم بألف خير
برنامج (للذين أحسنوا الحسنى) للشيخ الدكتور أحمد الكبيسي ( لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (26) يونس) بثت الحلقات في شهر رمضان 1428هـ
صور حصرية للمنتدى لأنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 8/4/2010
صور نادرة وحصرية للمنتدى : صور أنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 16/11/2006

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 2029 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو ن از فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 54777 مساهمة في هذا المنتدى في 36583 موضوع

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 وتعديلاته - طباعة وتدقيق وتنقيح المحامي وليد الشبيبي - بغداد 2007

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون المحاماة
رقم (173) لسنة 1965 وتعديلاته


طباعة وتدقيق وتنقيح
المحامي
وليد محمد الشبيـبي


بغداد – الأحد 7/1/2007


قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 وتعديلاته - طباعة وتدقيق وتنقيح  المحامي وليد الشبيبي - بغداد 2007 218877

بسم الله الرحمن الرحيم


قانون المحاماة
رقم (173) لسنة 1965(1)


رئاسة الجمهورية
بـأســم الشـــعـب

إستناداً إلى أحكام المادة (44) من الدستور المؤقت وبناءً على ما عرضه وزير العدل وبموافقة مجلس الوزراء.
صُدِّق القانون الآتي:


الباب الأول
في شروط ممارسة المحاماة


المادة الأولى: يكون الانتماء إلى نقابة المحامين اختيارياً لمن يريد ممارسة المحاماة وذلك بتسجيل أسمه في جدول المحامين(2).
المادة الثانية: يشترط فيمن يسجل أسمه في جدول المحامين أن يكون:

أولاً: عراقياً أو فلسطينياً مقيماً في العراق ومتمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.

ثانياً:

1 – حائزاً على الشهادة الجامعية الأولية في القانون أو ما يعادلها من إحدى الجامعات العراقية.

2 – أو حائزاً على الشهادة الجامعية الأولية في القانون أو ما يعادلها من إحدى الجامعات العربية أو الأجنبية المعترف بها في العراق بشرط نجاحه في امتحان اضافي في القوانين العراقية يعيّن مواده ويجريه مجلس نقابة المحامين وللمجلس في هذه الحالة أن يستعين بذوي الاختصاص.

ثالثاً: غير محال على التقاعد بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1021 المؤرخ في 13/9/1983 الخاص بالقضاة وأعضاء الادعاء العام ممن أكملوا السن القانونية للإحالة على التقـاعد(3).

رابعاً: محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب لمهنة المحاماة.

خامساً: غير محكوم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم تمض ِ مدة سنتين على انهائه العقوبة أو اعفائه منها(4).

سادساً: غير معزول من وظيفته أو مهنته أو معتزل لها أو منقطع الصلة بها لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف ما لم تمض ِ مدة سنتين على ذلك.

سابعاً: غير مصاب بمرض عقلي أو نفسي يمنعه من ممارسة المحاماة.

ثامناً: غير محال على التقاعد بموجب قانون صندوق تقاعد المحامين.

تاسعاً: غير محال على التقاعد بسبب استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة أو ربح شخصي له أو لغيره.

عاشراً: غير محكوم عليه بسبب أرتكابه جريمة الرشوة أو الاختلاس أو السرقة أو معزول من وظيفته بسبب ذلك.

حادي عشر: تطبَّق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين (تاسعاً وعاشراً) من هذه المادة على الحالات السابقة لنفاذ هذا القانون(5).

المادة الثالثة: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الخاصة المعقودة بين العراق والدول الأخرى:

أ – يحق للمحامي المنتسب لإحدى نقابات المحامين في الأقطار العربية، أن يترافع في (قضايا معينة) أمام محاكم العراق في الدرجة المقابلة لدرجته، بعد التثـَّبت من استمراره على ممارسة المحاماة، شرط المقابلة بالمثل، وموافقة النقيب، ويُعفى المحامي المنتسب إلى نقابة المحامين في القطر العربي السوري من شرط المقابلة بالمثل والموافقة(6).

ب – يجوز للمحامي أن يُشرك معه في قضية معينة محامياً غير منتسب لإحدى نقابات المحامين في الدول العربية، وذلك بأذن من النقيب وموافقة وزير العدل، بعد التثبـَّت من استمراره على ممارسة المحاماة في بلده ونوع صلاحيته.

المادة الرابعة: لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يلي:

أولاً: رئاسة السلطة التشريعية.

ثانياً: الوزارة.

ثالثاً: الوظائف العامة والاستخدام مطلقاً في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية براتب أو بمكافأة.

رابعاً: الاستخدام بأجر لدى الشركات التجارية مطلقاً ولدى الشركات المؤسسة بموجب أمتياز خاص من الدولة.

ويُستثنى من ذلك منصب رئيس أو عضو مجلس إدارة الشركة أو محاميها أو مشاورها القانوني إن لم يكن له عمل آخر فيها يتقاضى عنه أجراً(7).


الهوامش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نشر القانون رقم (173) لسنة 1965(قانون المحاماة) في الوقائع العراقية العدد 1213 في 22/12/1965.

(2) الغيت المادة الأولى وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 101 لسنة 1988 قانون التعديل الرابع عشر، وأنظر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 9 والمؤرخ في 3/1/1988.

(3) الغيت الفقرة (ثالثاً) من المادة الثانية وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 99 لسنة 1986 (قانون التعديل الثالث عشر). وكانت المادة الثانية قد ألغيت وحل محلها نص آخر بموجب القانون رقم 66 لسنة 1985 (قانون التعديل الثاني عشر).

(4) صدر قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل برقم 174 في 28/10/1998 منع بموجبه من مزاولة المحاماة كل من كان من منتسبي الدولة اذا طُرد أو عُزل أو فُصل من الخدمة أو صدر بحقهِ حكم قضائي أكتسب الدرجة القطعية في جريمة مخلة بالشرف، وأمهل القرار مدة ثلاثة أشهر لتصفية القضايا الموكلة إليهم، ولا يجوز لهم بعدها مزاولة أي عمل من أعمال المحاماة ويسري القرار على المسجلين في جدول المحاماة عند تاريخ صدوره.

(5) أضيفت الفقرات (تاسعاً وعاشراً وحادي عشر) للمادة الثانية بموجب القانون رقم 12 لسنة 1993 (قانون التعديل الخامس عشر).

(6) الغيت الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 34 لسنة 1979 (قانون التعديل التاسع).

(7) ألغيت الفقرتان (خامساً وسادساً) من المادة الرابعة بالقانون رقم 71 لسنة 1969 (قانون التعديل الأول)، والفقرة الخامسة كانت تتعلق (بكل عمل لا يتفق وكرامة المحاماة) والفقرة السادسة تتعلق (بالجمع بين مهنة المحاماة والتسجيل في غرفة التجارة).



عدل سابقا من قبل وليد محمد الشبيبي في الإثنين 26 أبريل 2010, 10:42 am عدل 1 مرات

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 وتعديلاته - طباعة وتدقيق وتنقيح  المحامي وليد الشبيبي - بغداد 2007 33414

الباب الثاني
في جدول المحامين


المادة الخامسة:

1 – يشتمل جدول المحامين على أسماء جميع المحامين مرتبة وفقاً لتاريخ التسجيل وتبيَّن فيه تواريخ تسجيلهم ومحلات اقامتهم وصلاحياتهم وتواريخ دفعهم بدلات الاشتراك السنوية وعقوباتهم ومؤشر على أسماء المحالين على التقاعد منهم ومن رفعت أو أستبعدت أسماؤهم منه.

2 – تنظم النقابة خلال شهر شباط من كل سنة قائمة بأسماء المحامين الذين سددوا بدلات الاشتراك خلال شهر كانون الثاني من تلك السنة وتلحق بها قائمة بأسماء المحامين المحالين على التقاعد وترسل نسخة منهما إلى كل من وزارة العدل والوزارات الأخرى والمحاكم والمؤسسات والمديريات العامة وغرف المحامين( 8 ).

المادة السادسة:
أ – يقدم طلب التسجيل بجدول المحامين مع الوثائق المثبتة لتوافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون إلى نقابة المحامين.

ب – يُقرر مجلس النقابة قبول الطلب أو رفضه. واذا كان القرار بالرفض فيجب بيان أسبابه.

ج – يجب على مجلس النقابة ان يبت في الطلب قبولاً أو رفضاً خلال خمسة عشر يوماً التالية لتسجيله ما لم يقرر تأجيل البت فيه لأسباب تستدعي ذلك. ويجب أن يشتمل قرار التأجيل على هذه الأسباب.

د – ُيبلَّغ القرار الصادر بقبول الطلب أو برفضهِ للطالب ولرئيس الادعاء العام خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.

هـ - اذا أنقضت مدة خمسة وأربعين يوماً على تاريخ تسجيل الطلب دون أن يصدر مجلس النقابة قراراً بقبولهِ أو رفضه أعُتبر ذلك قراراً بالقبول.

المادة السابعة: اذا صدر قرار برفض الطلب بناءً على ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة الثانية فلا يجوز تجديد الطلب قبل مضي سنة واحدة من التاريخ الذي يصبح فيه القرار نهائياً الا اذا زال سبب الرفض خلالها(9).

المادة الثامنة: لا يسجل أسم المحامي في جدول المحامين ما لم يدفع للنقابة رسم التسجيل وعلى المحامي أن يؤدي خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بدل الاشتراك السنوي للنقابة(10).

المادة التاسعة:

أولاً – يكون رسم التسجيل في جدول المحامين:

1 – ثلثمائة دينار لمن تجاوز عمره الخامسة والأربعين ومضى على تخرجهِ في كلية القانون أكثر من ثلاث سنوات.

2 – مائة وخمسين ديناراً لمن سبق أن مارس القضاء أو شغل وظيفة رئيس الادعاء العام أو المدعي العام مدة لا تقل عن خمس سنوات مستمرة ولمن سبق أن شغل وظيفة نائب مدعي عام مدة لا تقل عن سبع سنوات مستمرة، أو شغل وظيفة مستشار أو مستشار مساعد في مجلس شورى الدولة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو مارس التدريس في كلية القانون مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

3 – مائة دينار لمن لم يتجاوز الخامسة والأربعين من العمر ولم تمضِ على تخرجه ِ في كلية القانون مدة ثلاث سنوات ولمن سبق له ممارسة المحاماة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

4 – مائتين وخمسين ديناراً لمن أستبعد أسمه حكماً من جدول المحامين وأعيد تسجيل أسمه مجدداً.

ثانياً – يكون رسم توسيع الصلاحية:
1 – عشرين ديناراً لمن يطلب توسيع صلاحيته وفقاً لأحكام البند (ب) من الفقرة (1) من المادة العشرين من القانون(11).

2 – خمسين ديناراً لمن يطلب توسيع صلاحيته وفقاً لأحكام البند (ج) من الفقرة نفسها من المادة المذكورة.

ثالثاً – يكون بدل الاشتراك السنوي:

1 – خمسة وعشرين ديناراً للمحامين ذوي الصلاحية المحدودة.

2 – خمسين ديناراً للمحامين ذوي الصلاحية المطلقة.

رابعاً – يُعتبر كل محامٍ مشتركاً في مجلة القضاء ويستوفى منه سنوياً عنها خمسة دنانير ومشتركاً في نادي المحامين ويستوفى منه سنوياً عشرة دنانير.

المادة العاشرة:

1 – يجوز للمحامي أن يجدد اجازته بعد انقضاء شهر كانون الثاني على أن يدفع بدلات الاشتراك المستحقة عليه مع اضافة قدرها خمسون بالمائة منها.

2 – اذا تخلَّـف المحامي لأي سببٍ كان عن دفع بدل الاشتراك السنوي سنتين متواليتين، يُعتبر أسمهُ مستبعداً حكماً من جدول المحامين ولا ُتحسب هذه المدة منقضية في المحاماة، واذا رغب في العودة إلى المحاماة يُقدّم طلباً باعادة انتمائه إلى النقابة مجدداً.

3 – لا يُقبل طلب انتماء المحامي مجدداً اذا سبق ان أستبعد أسمه من جدول المحامين وفقاً للفقرة (2) أكثر من مرة الا بعد مرور سنتين ابتداءاً من تاريخ استبعاد أسمه للمرة الأخيرة(12).

المادة الحادية عشرة:

لا يجوز للمحامي الذي سجل أسمه بالجدول لأول مرة مزاولة أي عمل من أعمال المحاماة الا بعد أن يحلف أمام محكمة الاستئناف بحضور النقيب أو مَنْ ينوب عنه اليمين الآتية:

((أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف
وأن أحترم القانون وأحافظ على سر المهنة وأرعى تقاليدها وآدابها)).


المادة الثانية عشرة:

لا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية قبول مراجعة المحامي أو وكالته في دعوى ما لم يكن أسمه مسجلاً في جدول المحامين.

المادة الثالثة عشرة:

يقرر مجلس النقابة رفع أسم المحامي من جدول المحامين اذا فقد شرطاً من شروط ممارسة المحاماة المنصوص عليها في المادة الثانية(13).

المادة الرابعة عشرة:

اذا عُيّن المحامي في المناصب والوظائف المنصوص عليها في المادة الرابعة فيعتبر أسمه مستبعداً حكماً من جدول المحامين أعتباراً من تاريخ مباشرته(14).

المادة الخامسة عشرة:

يُعاد تسجيل المحامي مجدداً في جدول المحامين في حالة زوال أسباب أستبعاد أسمه من الجدول وفقاً للمادة الرابعة عشرة وذلك بقرار من مجلس النقابة بعد تقديمه طلباً بذلك(15).

المادة السادسة عشرة:

لا يجوز لمن رفع أسمه من جدول المحامين وأنقطعت علاقته بالمحاماة لأي سبب أن يمارس أي عمل من أعمالها قبل أن يُعاد تسجيل أسمه بجدول المحامين ويؤدي رسم التسجيل مجدداً وفق أحكام هذا القانون، ويُعاقب من يخالف ذلك تأديبياً مهما كان نوع العمل الذي يزاوله آنذاك، بمنعه من ممارسة المحاماة مدة لا تزيد على سنة تنفذ بحقه عند اعادة تسجيل أسمه في الجدول مجدداً.

المادة السابعة عشرة:

على كل دائرة رسمية أو شبه رسمية أو مصلحة حكومية أو شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون عينت لديها محامياً أن تُرسل إلى نقابة المحامين صورة من الأمر الصادر بتعيينه.

الهوامش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 8 ) الغيت المادة الخامسة وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 71 لسنة 1969 (قانون التعديل الأول).

(9) الغيت المادة السابعة وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 71 لسنة 1969 (قانون التعديل اول).

(10) عُدلت المادة الثامنة بموجب القانون رقم 71 لسنة 1969 (قانون التعديل اول) حيث حُذفت عبارة (بالجدول الذي يريد تسجيل أسمه به).

(11) الغيت المادة التاسعة وحل محلها نص آخر بموجب القانون رقم 71 لسنة 1969 (قانون التعديل الأول)، ثم ألغي نصها ثانية وحل محله النص الحالي بموجب القانون رقم 66 لسنة 1985 (قانون التعديل الثاني عشر).

(12) الغيت المادة العاشرة وحل محلها نص آخر بموجب القانون رقم 71 لسنة 1969 (قانون التعديل الأول)، ثم الغيت وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 66 لسنة 1985 (قانون التعديل الثاني عشر).

(13) الغيت المادة الثالثة عشرة وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 71 لسنة 1969 (قانون التعديل الأول).

(14) الغيت المادة الرابعة عشرة وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 71 لسنة 1969 (قانون التعديل الأول).

(15) الغيت المادة الخامسة عشرة وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 71 لسنة 1969 (قانون التعديل الأول).



عدل سابقا من قبل وليد محمد الشبيبي في الإثنين 26 أبريل 2010, 10:40 am عدل 1 مرات

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 وتعديلاته - طباعة وتدقيق وتنقيح  المحامي وليد الشبيبي - بغداد 2007 Book4q

الباب الثالث
في التمرين على أعمال المحاماة


المادة الثامنة عشرة:

1 – يُسجَّل أسم مَنْ يُقبل محامياً لأول مرة في جدول المحامين ويخضع للتمرين على الممارسة الفعلية لأعمال المحاماة بأختيار إحدى الطريقتين الآتيتين:

الأولى: التمرين مدة سنتين في مكتب محامٍ مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

الثانية: التدرَّج في صلاحيات معينة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

2 – يُستثنى من شروط الممارسة المنصوص عليها في الفقرة (1) كل مَنْ مارس مدة لا تقل عن سنتين العمل في القضاء أو الادعاء العام أو المحاماة أو مديرية الحقوق في إحدى دوائر الدولة أو التدريس في كلية القانون اذا كان حاملاً شهادة في القانون والمستشار والمستشار المساعد في مجلس شورى الدولة(16).

المادة التاسعة عشرة:

1 – على مَنْ أختار الطريقة الأولى أن يلتحق بمكتب محامٍ وعليهما أن يقدما إلى النقابة إقراراً بذلك موقعاً منهما.

2 – للمحامي المتمرِّن في السنة الأولى من تسجيل أسمه في الجدول.

أولاً – أن يمارس بمفرده المرافعات في الدعاوى الصلحية ودعاوى الأحوال الشخصية ودعاوى الجنح والمخالفات وحضور التحقيق فيها وأستعمال طرق الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة فيها وتعقيب المعاملات لدى المراجع القانونية كافة.

ثانياً – أن يمارس بمعية المحامي الممرِّن المرافعة في دعاوى البداءة المحدودة وأستعمال طرق الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة فيها.

3 – للمحامي المتمرِّن في السنة الثانية.

أولاً: أن يمارس بمفرده ما يلي : –

أ – حضور التحقيق في جميع الدعاوى الجنائية.

ب – المرافعة في دعاوى البداءة كافة ودعاوى المحاكم الخاصة والمجالس واللجان مهما كان نوعها والاعتراض على الأحكام الغيابية الصادرة فيها.

ثانياً: أن يمارس بمعية المحامي الممِّرن المرافعة في الدعاوى الاستئنافية ودعاوى الجنايات وأستعمال طرق الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة فيها.

المادة العشرون:

1 – لمن أختار طريقة التدرَّج:

( أ ) أن يُمارس في السنة الأولى من تسجيل أسمه في الجدول المرافعة في الدعاوى الصلحية ودعاوى الأحوال الشخصية ودعاوى الجنح والمخالفات وحضور التحقيق فيها وأستعمال طرق الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة فيها.

(ب) أن يُمارس في السنة الثانية حضور التحقيق والمرافعات في دعاوى الجنح والمخالفات ودعاوى البداءة المحدودة ودعاوى المحاكم الخاصة والمجالس واللجان مهما كان نوعها وأستعمال طرق الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة فيها.

(ج) أن يُمارس في السنة الثالثة المرافعة في دعاوى البداءة غير المحدودة ودعاوى الجنايات.

2 – لمجلس النقابة أن يُقرر منع المحامي من ممارسة بعض الصلاحيات المذكورة مع بيان أسباب ذلك.

المادة الحادية والعشرون:

1 – على المحامي المتمرِّن بعد أنتهاء مدة التمرين المقررة أن يقدم للنقابة بياناً بالدعاوى التي ترافع فيها مصّدقاً عليه من المحكمة التي نظرت أمامها هذه الدعاوى وعلى المحامي الممرِّن، في حالة أختيار الطريقة الأولى أن يقدّم للنقابة بياناً سرّياً يتضمن رأيه في كفاءة المحامي المتمرِّن وسلوكه في المحاماة والأعمال التي مارسها وتوصياته بشأن انهاء مدة التمرين أو تمديدها.

2 – يُقرر مجلس النقابة بناءً على طلب المحامي المتمرِّن انهاء مدة التمرين وتسجيل أسمه في جدول المحامين ذوي الصلاحية المطلقة وله عندئذ صلاحية ممارسة المحاماة بصورة مطلقة أمام جميع المحاكم والجهات الأخرى.

3 – للمجلس أياً كانت طريقة التمرين التي أختارها المحامي أن يُقرّر تمديد مدة التمرين سنة أخرى اذا رأى لذلك محلاً مع بيان أسباب ذلك.


الهوامش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(16) حُذفت عبارة (تحت التمرين) من المادة الثامنة عشرة بموجب القانون رقم 71 لسنة 1969 (قانون التعديل الأول)، ثم ألغيت المادة الثامنة عشرة وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 66 لسنة 1985 (قانون التعديل الثاني عشر).

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 وتعديلاته - طباعة وتدقيق وتنقيح  المحامي وليد الشبيبي - بغداد 2007 Law

الباب الرابع
في حقوق المحامين وواجباتهم


الفصل الأول
في حقوق المحامين


المادة الثانية والعشرون:

1 – لا يجوز لغير المحامين المسجلين في جدول المحامين ابداء المشورة القانونية أو التوكّل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها أمام المحاكم العامة والخاصة وداوئر التحقيق والشرطة واللجان التي خصها القانون بالتحقيق أو الفصل في منازعات قضائية.

2 – استثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز:

أولاً – للمتقاضين في دعاوى الاصلاح الزراعي ودعاوى التسوية والدعاوى الصلحية ودعاوى الأحوال الشخصية أن يوكّلوا عنهم أقرباءهم من الدرجة الأولى أو الثانية في المرافعة. ولمن ينوب عن غيره بحسب الولاية أو الوصاية أو القيمومة أو التولية هذا الحق أيضاً.

ثانياً – للمحامي المتقاعد أن يمارس المحاماة بالوكالة عن زوجه أو أصوله أو فروعه فقط.

ثالثاً – أ – للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، أن يُنيب حسب تقديره، عن الوزارة أو عن الجهة أحد موظفيها الحاصلين على شهادة بكلوريوس في القانون، أو أن يوكّل محامياً في الدعاوى التي تكون الوزارة أو الجهة طرفاً فيها.

ب – تحكم المحكمة لوكلاء دوائر الدولة والقطّاع الاشتراكي من الموظفين الذين تتم انابتهم للمرافعة وفق ( أ ) من هذا البند بأتعاب تعادل أتعاب المحاماة التي يحكم بها في حالة كسب الدعوى المنصوص عليها في هذا القانون، ويوزّع كامل الأتعاب المحكوم بها على الوجه الآتي:

– نسبة (60 %) ستين من المئة للموظف الذي ترافع في الدعوى.

– نسبة (40 %) أربعين من المئة للعاملين في الدائرة القانونية أو القسم القانوني من الحاصلين على شهادة البكلوريوس في القانون.

ج – يُصدر وزير المالية تعليمات لتوزيع الأتعاب المنصوص عليها في (ب) من هذا البند.

3 – يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً أو بكلتا العقوبتين كل من مارس عملاً من الأعمال المذكورة في الفقرة (1) من غير المذكورين في الفقرة (2) من هذه المادة. وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا العقوبتين(17).

المادة الثالثة والعشرون:

1 – توزّع الدعاوى التي تروم الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية – بما فيها المصارف والشركات المؤممة – توكيل محامٍ فيها للدفاع عن حقوقها من قبل لجنة تسمى (لجنة توزيع دعاوى الدوائر) ولا يجوز لأي دائرة مما ذكر أعلاه توكيل محامٍ الا بواسطة هذه اللجنة.

2 – تؤلف اللجنة المذكورة من ثلاثة أعضاء أحدهم يمثل وزارة المالية وتنتدبه من بين موظفيها الحاصلين على شهادة حقوق والثاني يمثل نقابة المحامين وينتدبه مجلس النقابة من بين المحامين ذوي الصلاحية المطلقة وتنتهي مدة أنتداب العضوين المذكورين في نهاية السنة المالية التي أنتدبوا خلالها وعلى كل من وزارة المالية ومجلس النقابة انتداب العضو الذي يمثلها خلال السبعة أيام الأولى من كل سنة مالية. أما العضو الثالث فتنتدبه الدائرة التي تروم التوكيل في كل دعوى على حدة. ويكون مقر اللجنة في وزارة المالية(18).

المادة الرابعة والعشرون:

للمحامي أن يسلك الطريقة المشروعة التي يراها مناسبة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولاً عمّا يورده في عريضة الدعوى أو مرافعاته الشفوية أو التحريرية مما يستلزمه حق الدفاع.

المادة الخامسة والعشرون: ملغاة(19).

المادة السادسة والعشرون:

يجب أن ينال المحامي من المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمراجع الأخرى التي يمارس مهنته أمامها الرعاية والأهتمام اللائقين بكرامة المحاماة وأن ُتقدَّم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه. ولا يجوز أن تُهمل طلباته بدوم مسوّغ قانوني.

المادة السابعة والعشرون:

أولاً: على المحاكم والسلطات الرسمية التي تمارس سلطة قضائية أو تحقيقية والمجالس والهيئات والمراجع الأخرى التي يمارس المحامي مهنته أمامها أن تأذن له بمطالعة أوراق الدعوى أو التحقيق والاطلاع على كل ما له صلة به قبل التوكَّل ما لم يؤثر ذلك على سير التحقيق على أن يثبت ذلك كتابة في أوراق الدعوى.

ثانياً: يُعتبر المكلَّـف بخدمة عامة مخالفاً واجبات وظيفته اذا أخل عمداً بحق من حقوق المحامي المنصوص عليها في هذا القانون أثناء ممارسته مهنة المحاماة أو اذا منع المحامي من ممارستها. وتطبَّق بحقهِ الأحكام الخاصة بمخالفة المكلَّـف بخدمة عامة واجبات وظيفته.

ثالثاً: تُقدَّم الشكوى عن المخالفة المذكورة في الفقرة السابقة إلى مرجعها المختص من قبل نقيب المحامين أو مَنْ يخوّله(20).

المادة الثامنة والعشرون:

لا يجوز توقيف المحامي عمّا يُنسب إليه من جرائم القذف والسب والاهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء ممارسته المحاماة.
ولا يجوز أن يشترك القاضي أو قضاة المحكمة التي وقع عليها أعتداء من المحامي في نظر الدعوى التي تُقام عليه.

المادة التاسعة والعشرون:

يُعاقب من يعتدي على محامٍ أثناء تأديته أعمال مهنته أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف عام أثناء تأديته وظيفته أو بسبب تأديتها.

المادة الثلاثون:

يجب اخبار النقابة بأي شكوى تقدَّم ضد محامٍ وفي غير حالة الجرم المشهود لا يجوز أستجواب المحامي أو التحقيق معه لجريمة منسوبة إليه متعلقة بممارسة مهنته الا بعد اخبار النقابة بذلك ولنقيب المحامين أو مَنْ ينوب عنه حضور الاستجواب والتحقيق.
المادة الحادية والثلاثون:

لا يجوز حجز وبيع كتب المحامي وموجودات مكتبه الضرورية لممارسة مهنته.

المادة الثانية والثلاثون:

لا يجوز تنفيذ القرارات القضائية أو الإدارية المستهدفة تفتيش مقر نقابة المحامين ودوائرها الا بعد اخبار نقيب المحامين أو مَنْ ينوب عنه عند غيابه.

المادة الثالثة والثلاثون:

يتمتع المحامي وأفراد أسرته المكلَّـف بأعالتهم شرعاً بالتخفيضات التي تُمنح لسائر الموظفين من أجور المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية وأجور نقلهم في السكك الحديدية(21).

المادة الرابعة والثلاثون:

لا يجوز تسجيل عقود تأسيس الشركات مهما كان نوعها الا اذا كانت منظَّمة من قِبل محامٍ ويُستثنى من ذلك العقود التي تكون أحد طرفيها دائرة رسمية أو شبه رسمية.

المادة الخامسة والثلاثون:

1 – على كل شركة عراقية أو مشروع صناعي يكون رأسمال كل منهما مائة ألف دينار فأكثر تعيين مشاور قانوني من المحامين المسجَّلين في جدول المحامين.

2 – على كل شركة أجنبية أو فرع لها يمارس عمله في العراق تعيين مشاور قانوني من المحامين المسجلين في جدول المحامين.

3 – اذا تخلَّـفت الجهات الواردة في الفقرتين (1 ، 2) من هذه المادة عن تعيين المشاور القانوني خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون فانها تُلزم بدفع تعويض لصندوق النقابة قدره عشرة دنانير عن كل يوم يلي المدة المذكورة حتى تاريخ تعيين المشاور، وتبدأ مدة الثلاثين يوماً بالنسبة للشركات أو الفروع أو المشاريع التي تؤسس بعد العمل بهذا القانون من تاريخ تأسيسها.

4 – اذا أنتهت مهمة المشاور القانوني لأي سبب فعلى الشركة أو الفرع أو المشروع تعيين مشاور قانوني يحل محله خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ أنتهاء عمله وإلا أُلزم المخالف بالتعويض المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة ابتداءً من اليوم الذي يلي انقضاء المدة المذكورة(22).

المادة السادسة والثلاثون:

1 – لا يجوز أن يكون المحامي مشاوراً قانونياً لأكثر من مصرف واحد أو دائرة رسمية واحدة، وفيما عدا ذلك لا يجوز أن يكون المحامي مشاوراً قانونياً في وقت واحد لأكثر من ثلاث شركات أو فروع أو مشاريع مما ورد ذكرها في المادة الخامسة والثلاثين.

2 – تتولى النقابة توزيع وكالات الجهات المذكورة على المحامين مع مراعاة رغبة هذه الجهات في التوكيل، وتستوفي النقابة من المحامي مبلغاً بنسبة خمسة في المائة من الأجور الشهرية تستقطعه الجهات المذكورة من راتبه وترسله إلى النقابة شهرياً(23).

المادة السابعة والثلاثون:

لا يخضع عمل المحامي لدى زميله بأية صورة لقانون العمل ولا لقانون الضمان الاجتماعي.

المادة الثامنة والثلاثون: ملغاة(24).

الفصل الثاني
في واجبات المحامي


المادة التاسعة والثلاثون:

على المحامي أن يتقيـَّد في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بواجبات المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون وأن يلتزم بما تفرضه عليه تقاليد المحاماة وآدابها.

المادة الأربعون:

1 – يجب أن يكون للمحامي، عدا المحامي المتمرَّن، في مركز عمله مكتب خاص لأعمال المحاماة.

2 – يُعتبر مكتب المحامي محَّلاً للتبليغات القانونية.

3 – يجب على المحامي أن يُخطر النقابة بعنوان مكتبه وتغيير محل اقامته والا صح تبليغه بكل ما يتعلَّق بتطبيق أحكام هذا القانون في محل اقامته المسجَّل أصلاً في النقابة.

المادة الحادية والأربعون: يحظر على المحامي:

أولاً – إعارة أسمه.

ثانياً – شراء كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها في القضايا التي هو وكيل فيها.

ثالثاً – التعامل مع موكله على أن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق العينية المتنازع عليها.

رابعاً – قبول تظهير السندات لأسمه من أجل الادعاء بها دون وكالة.

المادة الثانية والأربعون:

يحظر على المحامي السعي لاستجلاب الزبائن بوسائل الدعاية أو بأستخدام الوسطاء ولا يجوز له تخصيص حصة من أتعابه لشخص من غير المحامين.

المادة الثالثة والأربعون:

على المحامي أن يدافع عن موكله بكل أمانة وإخلاص ويكون مسؤولاً في حالة تجاوزه حدود الوكالة أو خطئه الجسيم.

المادة الرابعة والأربعون:

يحظر على المحامي أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أثناء قيام الدعوى التي وكَّـله فيها كما لا يجوز له أن يُبدي لخصم موكّله أي مشورة في الدعوى نفسها أو في دعوى أخرى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته. ولا يجوز له بصفة عامة أن يمثـَّل مصالح متعارضة ويسري هذا الحظر على كل مَنْ يعمل مع المحامي في مكتبه من المحامين بأية صفة كانت.

المادة الخامسة والأربعون:

لا يجوز للمحامي الذي يتقاضى أتعاب محاماة سنوية أو شهرية عن الدعاوى أو الاستشارات أن يقبل أية دعوى أو يعطي أية مشورة لخصم موكله خلال مدة وكالته.

المادة السادسة والأربعون:

1 – لا يجوز للمحامي أن يُفشي سراً أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته الا اذا كان ذلك من شأنه منع أرتكاب جريمة.

2 – لا يجوز للمحامي أداء شهادة ضد موكله في الدعوى التي هو وكيل فيها.

3 – لا يجوز تكليف المحامي بأداء شهادة في نزاع وكـِّل أو أستشير فيه.

المادة السابعة والأربعون:

1 – يمتنع على المحامي الذي تولَّى الوزارة أو عضوية المجالس العامة قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة محامٍ يعمل لحسابه في دعوى ضد الوزارة التي كان يتولاها أو المجلس الذي كان عضواً فيه وذلك خلال السنتين التاليتين لتركه الوزارة أو انهاء العضوية.

2 – لا يجوز لمن عُرضت عليه دعوى أو أبدى فيها رأياً بصفته قاضياً أو موظفاً أو حكماً أو خبيراً أن يقبل الوكالة في الدعوى نفسها سواء بنفسه أو بواسطة محامٍ يعمل لحسابه().

المادة الثامنة والأربعون:

لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة في دعوى أو عمل أمام قاضٍ أو موظف تربطه به قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصم موكله على ذلك.

المادة التاسعة والأربعون:

لا يجوز للمحامي أن يتعاون في عمل من أعمال المحاماة مع شخص مُنع من ممارستها وفق أحكام هذا القانون.

المادة الخمسون:

على المحامي أن يسلك تجاه القضاء مسلكاً محترماً يتفق وكرامة القضاء وأن يتجنَّب كل ما يؤخر حسم الدعوى وأن يتحاشى كل ما يخل بسير العدالة.

المادة الحادية والخمسون:

على المحامي أن يلتزم في معاملة زملائه بما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وآدابها.

المادة الثانية والخمسون:

في حالة وفاة المحامي أو شطب أسمه أو توقيفه أو الحجز عليه أو استحالة قيامه بوكالته تُعلم النقابة المرجع المختص برؤية الدعوى بذلك حفظاً لحقوق الموكل. وعلى النقابة كذلك تكليف أحد المحامين باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكل إلى أن يختار محامياً آخر.

المادة الثالثة والخمسون:

1 – على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه النقود التي حصلها لحسابه والمستندات والأوراق الأصلية التي كان قد سلَّمها له.

2 – للمحامي اذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صوراً من الأوراق التي تصلح سنداً له في المطالبة بالأتعاب وأن يُبقي لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدي الموكل مصاريف استخراج صورها ويقوم مجلس النقابة بالتصديق على صور المستندات والأوراق الأصلية التي ليس لها أصول ثابتة بسجلات المحاكم.

المادة الرابعة والخمسون:

يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات وكافة الحقوق الأخرى بعد خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء مهمته الا اذا كان الموكل قد طلبها قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل فتبدأ مدة السقوط من تاريخ هذا الكتاب.

الهوامش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(17) الغيت المادة الثانية والعشرون وحلت محلها مادة جديدة بموجب القانون رقم 71 لسنة 1969 (قانون التـعـديـل الأول)، ثم ألغـيت (ثـالـثـاً) من الفقرة (2) من المادة (22) وحل محلها نص آخر بموجب القانون رقم 89 لسنة 1983 (قانون التعديل العاشر). ثم جاء التعديل الثالث عشر المرقم 99 لسنة 1986 ليلغي نص (ثالثاً) من الفقرة (2) ويحل محلها نص آخر وأخيراً الغي نص البند (ثالثاً) من الفقرة (2) وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 15 لسنة 1997.

(18) الغيت المادة الثالثة والعشرون وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 71 لسنة 1969 (قانون التعديل الأول).

(19) الغيت المادة الخامسة والعشرون بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 709 والمؤرخ في 3/1/1979.

(20) الغيت المادة السابعة والعشرون وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 66 لسنة 1985 (قانون التعديل الثاني عشر).

(21) الغيت المادة الثالثة والثلاثون وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 71 لسنة 1969 (قانون التعديل الأول).

(22) الغيت المادة الخامسة والثلاثون وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 66 لسنة 1985 (قانون التعديل الثاني عشر).

(23) عُدّلت المادة السادسة والثلاثون بالقانون رقم 71 لسنة 1969 (قانون التعديل الأول) ثم الغيت وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 66 لسنة 1985 (قانون التعديل الثاني عشر).

(24) الغيت المادة الثامنة والثلاثون بالقانون رقم 66 لسنة 1985 (قانون التعديل الثاني عشر).

() حلَّت تسمية (قاضي) محل تسمية (حاكم) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 218 في 20/2/1979.

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 وتعديلاته - طباعة وتدقيق وتنقيح  المحامي وليد الشبيبي - بغداد 2007 Law__policy-300x267

الباب الخامس
في أتعاب المحاماة


المادة الخامسة والخمسون:

يستحق المحامي أتعاب محاماة عن قيامه بالأعمال التي كُلِّف بها ويحق له أيضاً استيفاء ما أنفقه في صالح موكله.

المادة السادسة والخمسون:

1 – يستحق المحامي أتعاب المحاماة وفقاً للعقد المبرم بينه وبين موكله على أن لا تزيد في غير الدعاوى الجنائية على ما يعادل عشرين في المئة من قيمة العمل موضوع التوكيل الا اذا كان الغرض من الدعوى الانتفاع من الحكم الذي يصدر بشأنها بأكثر مما تتضمنه الدعوى فيستحق أتعابه بالنسبة لمجموع المبلغ.

2 – اذا كانت الأتعاب المحكوم بها أكثر من الأتعاب المتفق عليها فتكون الزيادة حقاً للمحامي.

المادة السابعة والخمسون:

اذا تفرَّع عن العمل المتفق عليه أعمال أخرى لم تكن ملحوظة وقت الأتفاق حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها.

المادة الثامنة والخمسون:

اذا أنهى المحامي الدعوى صلحاً أو تحكيماً أو بأي سبب آخر وفق ما فوّضه به موكله أستحق أتعابه كاملة ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة التاسعة والخمسون:

اذا لم تعين أتعاب المحاماة بأتفاق خاص يصار في تعيينها إلى أجر المثل.

المادة الستون:

اذا عزل الموكل محاميه بدون سبب مشروع بعد المباشرة بعمله يكون ملزماً بدفع كامل الأتعاب كما لو كان قد أنهى العمل لصالح موكله.
واذا حصل العزل قبل المباشرة بالعمل فيستحق المحامي أتعاب المثل عن الجهد الذي بذله تمهيداً للمباشرة بالعمل.

المادة الحادية والستون:

اذا أعتزل المحامي الوكالة لسبب مشروع وأبلغ موكله بذلك في وقت مناسب أو توفي المحامي قبل الانتهاء من عمله الذي وكّل به أو توفي الموكل ولم يرَ ورثته أستمراره في العمل أستحق المحامي أو ورثته قِبل الموكل أو ورثته حسب الأحوال أتعاب المثل عمّا بذله فعلاً من جهد في ضوء أحكام العقد مع مراعاة أحكام هذا القانون.

المادة الثانية والستون:

يرفع كل نزاع يتعلق بأتعاب المحاماة إلى المحكمة المختصة التي يقع مكتب المحامي في دائرتها.

المادة الثالثة والستون:

1 – تحكم المحكمة ولو بغير طلب على مَنْ خسر الدعوى كلاً أو جزءاً بأتعاب محاماة عمّا خسره لخصمه الذي أحضر عنه محامٍ. ويعتبر من أبطلت الدعوى بناءً على طلبه بحكم من خسرها فيما يتعلَّـق بأتعاب المحاماة فقط(25).

2 – أولاً: تحكم المحكمة بأتعاب المحاماة على الوجه الآتي:

أ – نسبة (10 %) عشرة من المـئـة من قـيـمــة المحـكـوم بــه على أن لا تـتـجــاوز (000 50) خمسين ألف دينار.

ب – بما لا يقل عن (1000) ألف دينار ولا يزيد على (000 10) عشرة آلاف دينار في الدعوى غير محدودة القيمة والدعوى الجزائية التي فيها مدعٍ بالحق المدني.

ج – نسبة (5 %) خمسة من المئة من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى الاستملاك على أن لا تقل عن (2000) ألفي دينار، ولا تزيد على (8000) ثمانية آلاف دينار.

د – بما لا يقل عن (1000) ألف دينار ولا يزيد على (3000) ثلاثة آلاف دينار، تتحملها خزينة الدولة، للمحامي المنتدب وفق أحكام المادة (144) من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم بـ(23) لسنة 1971.

ثانياً – أ – يصدر وزير المالية تعليمات لتحديد أتعاب المحاماة في الدعاوى التي تكون إحدى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي طرفاً فيها حسب قيمة الدعوى والجهد المبذول فيها وبما لا يتجاوز الحدود المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه الفقرة.

ب – للوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بقرار مسبب زيادة المبالغ، بما لا يتجاوز ضعفها، المنصوص عليها في ( أ ) من هذا البند.

ج – لمجلس الوزراء تعديل أتعاب المحاماة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه الفقرة كلما أقتضت الضرورة ذلك.

المادة الرابعة والستون:

1 – لأتعاب المحامي حق أمتياز من الدرجة الأولى على ما آل إلى موكله من أموال نتيجة الدعوى أو العمل موضوع التوكيل.

2 – (مضافة) – لأتعاب المحاماة المحكوم بها في الاعلام حق أمتياز من الدرجة الأولى ولا تدفع الا للمحامي الوكيل نفسه في المحاكم ودوائر التنفيذ وتعتبر جزءاً من الأتعاب المتفق عليها ولا يجوز حجزها الا عن ديون الحكومة والنفقات الشرعية والمهر.

3 – (مضافة) استثناءً من أحكام الفقرة (2) من هذه المادة اذا كان المحامي وكيلاً عن دائرة رسمية أو شبه رسمية فيستوفي أتعابه المحكوم بها في الاعلام من الدائرة الموكلة مخصوماً منها ما قبضه من موكلته كمقدم من أتعاب المحاماة وفي هذه الحالة تلزم المحاكم ودوائر التنفيذ بدفعها إلى الدائرة المذكورة فقط(26).

المادة الخامسة والستون:

يسقط حق المحامي في المطالبة بأتعاب المحاماة في حالة عدم وجود أتفاق كتابي بها بعد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء العمل الموكل إليه. أما أتعاب المحاماة المتفق عليها كتابة فلا يسقط حق المطالبة بها الا بمضي خمس عشرة سنة على تاريخ أستحقاقها.

الهوامش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(25) الغيت المادة الثالثة والستون وحل محلها نص آخر بموجب القانون رقم 71 لسنة 1969 (قانون التعديل الأول)، ثم حذفت الفقرة (2 - ثالثاً) منها وحل محلها نص آخر بموجب القانون رقم 174 لسنة 1970 (قانون التعديل الثاني)، والغيت الفقرة (2) المعدلة من المادة (63) وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 66 لسنة 1985 (قانون التعديل الثاني عشر). وأخيراً الغيت الفقرة (2) من المادة (63) وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 15 لسنة 1997.

(26) أعتبرت المادة الأصلية الرابعة والستون فقرة (1) وأضيفت إليها الفقرة (ب) بموجب القانون رقم 71 لسنة 1969 (قانون التعديل الأول)، ثم أضيفت الفقرة (3) بموجب القانون رقم 59 لسنة 1971 (قانون التعديل الثالث).

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 وتعديلاته - طباعة وتدقيق وتنقيح  المحامي وليد الشبيبي - بغداد 2007 044

الباب السادس
المعونة القضائية


المادة السادسة والستون:

تشكل في مركز كل من محاكم الاستئناف لجنة للمعونة القضائية مؤلفة من ثلاثة محامين يختارهم مجلس النقابة.

المادة السابعة والستون:

تختص اللجنة بمنح المعونة القضائية في الأحوال الآتية:

1 – اذا كان أحد طرفي الدعوى معسراً عاجزاً عن دفع أتعاب المحاماة.

2 – اذا لم يجد شخص من يدافع عنه من المحامين.

3 – اذا طلبت إحدى المحاكم تعيين محامٍ عن متهم أو حدث لم يختر محامياً للدفاع عنه.

المادة الثامنة والستون:

اذا قبلت اللجنة الطلب المقدَّم إليها ندبت محامياً للقيام بواجب المعونة القضائية ويراعى دائماً أن يكون الندب بالدور من جدول المحامين الممارسين ما لم توجد أسباب جدية تستوجب مخالفة ذلك بشرط بيان هذه الأسباب.

المادة التاسعة والستون:

يقوم كتاب ندب المحامي الصادر من لجنة المعونة القضائية مقام الوكالة القانونية ولا يخضع لرسم الطابع.

المادة السبعون:

كل محامٍ يرفض دون عذر مقبول تقديم المعونة القضائية التي كُلـّـف بها أو يهمل القيام بهذا الواجب يُعاقب تأديبياً.

المادة الحادية والسبعون:

1 – يقوم المحامي المنتدب عن المعسر بالدفاع عنه أمام القضاء مجاناً وله أن يتقاضى من النقابة المصاريف الضرورية التي أنفقها في سبيل أداء واجبه.

2 – على المحكمة التي ترافع المحامي المنتدب أمامها أن تحكم له بأتعاب محاماة وللمحامي المنتدب الرجوع بهذه الأتعاب على موكله اذا ثبت يسره ولم يحصل عليها من خصمه. فاذا لم يحصل عليها من أحدهما جاز له أن يطلب من لجنة المعونة القضائية أن تقدَّر له أتعاب مؤقتة تصرف له من النقابة على أن يردها إليها اذا أستوفى أتعابه من موكله أو من خصمه.

المادة الثانية والسبعون:

اذا كان من وكَّل المحامي عنه موسراً أستحق المحامي أتعابه قبله وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة الثالثة والسبعون:

تتألف موارد الانفاق على المعونة القضائية مما يلي: –

1 – ما يستطيع طالب المعونة أن يقدمه للنقابة.

2 – أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة على خصم طالب المعونة وعلى دائرة التنفيذ أن تستوفيها وترسلها إلى النقابة.

3 – ما تساهم به الحكومة أو يقدَّم للنقابة من هبات أو اعانات لهذا الغرض.

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 وتعديلاته - طباعة وتدقيق وتنقيح  المحامي وليد الشبيبي - بغداد 2007 16331

الباب السابع
نقابة المحامين


الفصل الأول
الهيئـة العامـة


المادة الرابعة والسبعون:

تتألف نقابة المحامين من جميع المحامين المسجلة أسماؤهم في جداول المحامين وتتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مركزها في بغداد ولها حق التملَّك والتصرَّف في الحقوق والأموال مطلقاً.

المادة الخامسة والسبعون:

تعد نقابة المحامين عضواً في اتحاد المحامين العرب وتعمل بالتعاون مع المحامين في الوطن العربي على رفع مستوى المحاماة تحت شعار الاتحاد وهو الحق والعروبة.

المادة السادسة والسبعون:

تتألف الهيئة العامة لنقابة المحامين من جميع المحامين المسجلين في جدول المحامين عدا المحامين غير الممارسين والمحامين المتقاعدين، ويرأس الهيئة العامة نقيب المحامين وعند غيابه وكيل النقابة فاذا غاب الأثنان تكون الرئاسة لأكبر أعضاء مجلس النقابة سناً. فاذا غاب أعضاء المجلس جميعاً رأس الهيئة أكبر المحامين الحاضرين سناً.

المادة السابعة والسبعون:

تختص الهيئة العامة بما يلي:

1 – مناقشة أعمال مجلس النقابة وتصديق الحساب النهائي للميزانية السابقة وإقرار الميزانية الجديدة التي يعدها مجلس النقابة عن السنتين المقبلتين.

2 – النظر في شؤون المحاماة الواردة في جدول الأعمال والبت في الاقتراحات المقدمة لها.

3 – انتخاب مجلس النقابة وفق أحكام هذا القانون.

المادة الثامنة والسبعون:

1 – تجتمع الهيئة العامة لممارسة أختصاصها أجتماعاً عادياً مرة في كل سنتين وذلك خلال النصف الأول من شهر كانون الثاني.

2 – تجتمع الهيئة العامة أجتماعاً غير عادي في إحدى الحالتين الآتيتين:

أ – بقرار من مجلس النقابة.

ب – بطلب من عدد من المحامين لا يقل عن عشرة في المائة من الأعضاء المسجلين ويجب دائماً أن يتضمن القرار أو الطلب الغاية من الاجتماع غير العادي.

المادة التاسعة والسبعون:

1 – يقرر مجلس النقابة موعد الاجتماع العادي ويُعلن عنه في صحيفتين محليتين وفي مقر النقابة وغرف المحامين وذلك قبل حلوله بخمسة عشر يوماً والا أجتمعت الهيئة في اليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني.

2 – يُقرّر مجلس النقابة موعد الاجتماع غير العادي في أول جلسة يعقدها بعد تقديم طلب بذلك إليه على أن لا يتجاوز هذا الموعد خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار والا تولَّى وزير العدل تحديد موعد الاجتماع والدعوة إليه.

3 – يعلن موعد الاجتماع في جميع الأحوال على الوجه المبيَّن في الفقرة الأولى ويجب أن تتضمن الدعوة إلى الاجتماع جدول أعماله.

المادة الثمانون:

يتوفر النصاب القانوني للاجتماع العادي وكذلك الاجتماع غير العادي الذي يتم بقرار من مجلس النقابة على أن لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين بالمائة من مجموعهم فان لم يتم الاجتماع في اليوم الأول يؤجل إلى اليوم التالي مهما كان عدد الحاضرين.
أما الاجتماع غير العادي الذي يتم وفق الفقرة (2 – ب) من المادة الثامنة والسبعين فلا يتوفر النصاب القانوني فيه الا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضاء الهيئة والا فيفض الاجتماع ولا يجوز تجديده للسبب نفسه.

المادة الحادية والثمانون:

لا يجوز للهيئة العامة البحث في غير المسائل التي حصل الاجتماع من أجلها ما لم تكن مرتبطة بها أو متفرعة عنها.

المادة الثانية والثمانون:

تصدر القرارات في أجتماعات الهيئة العامة بأكثرية أصوات الحاضرين واذا تساوت الأصوات يُرجَّح الجانب الذي فيه الرئيس.

الفصل الثاني
مجلس النقابـة


المادة الثالثة والثمانون:

يتولَّى شؤون النقابة مجلس نقابة يؤلف من نقيب وعشرة أعضاء أصليين ويكون للمجلس أيضاً خمسة أعضاء أحتياط يحلون محل الأعضاء الأصليين وفق هذا القانون.

المادة الرابعة والثمانون:

ينتخب النقيب والأعضاء الأصليون والأحتياطيون لمدة سنتين. ولا يجوز انتخاب النقيب أكثر من مرتين متتاليتين أعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون(27).

المادة الخامسة والثمانون:

1 – يشترط فيمن ينتخب نقيباً أو عضواً أصلياً أو أحتياطياً أن يكون من بين أعضاء الهيئة العامة وأن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة المنع من ممارسة المحاماة مدة تزيد على سنة ما لم يكن قد مضى على صدور الحكم ثلاث سنوات.

2 – مع مراعاة أحكام المادة (38):

أ – لا ينتخب نقيباً الا من مارس المحاماة مدة لا تقل عن (عشر سنوات)(28).

ب – لا ينتخب عضواً أصلياً أو أحتياطياً الا مَنْ مارس المحاماة مدة لا تقل عن (خمس سنوات)(29).

المادة السادسة والثمانون:

ينتخب مجلس النقابة في أول اجتماع له وكيلاً للنقابة وأميناً للصندوق وأميناً للسر من بين أعضائه وذلك لمدة سنتين() وللمجلس أن ينتخب من بين أعضائه كذلك من يحل محلهم عند الضرورة.

المادة السابعة والثمانون:

اضافة إلى الأختصاصات التي نص عليها القانون يتولَّى مجلس النقابة إدارة شؤونها وينظر في كل ما يتصل بالمحاماة ويؤمّن حقوق المحامين ويصون كرامتهم ومن ذلك ما يلي:

1 – تحديد صلاحيات وكيل النقابة وأمين الصندوق وأمين السر.

2 – تعيين المستخدمين وتحديد رواتبهم وترفيعهم وتأديبهم وفصلهم بموجب قواعد يضعها مجلس النقابة وله بموافقة الهيئة العامة أن يخصص لهم راتباً تقاعدياً أو مكافأة.

3 – اعداد ميزانية النقابة عن السنتين التاليتين واعداد الحساب النهائي للميزانية السابقة بعد تدقيقه من قبل محاسب قانوني وعرضهما على الهيئة العامة لتصديقهما.

4 – الاشراف على غرف المحامين وأختيار من يندبه لإدارتها في غير بغداد.

5 – تأسيس وإدارة نوادي المحامين وفقاً لقانون الجمعيات والأنظمة الداخلية الخاصة بها.

6 – تأليف اللجان التي ينص هذا القانون على تأليفها وأية لجان أخرى لتسهيل تنفيذ أحكامه لانجاز أعمال النقابة ورفع شأن المحاماة.

7 – منح الاجازة لكاتب المحامي وسحبها ويكون البدل السنوي للاجازة ديناراً واحداً.

المادة الثامنة والثمانون:

1 – يجتمع مجلس النقابة في جلسة عادية مرة على الأقل أسبوعياً. ويجتمع في جلسة غير عادية بدعوة من النقيب أو بطلب من ثلاثة من أعضائه على الأقل وذلك للنظر في موضوع معين.

2 – لا يصح أجتماع مجلس النقابة الا اذا حضره ستة من أعضائه على الأقل وينعقد برئاسة النقيب فان غاب رأس المجلس وكيل النقابة فان غاب الأثنان تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سناً.

3 – تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجّح الجانب الذي فيه الرئيس.

4 – لا يجوز لمجلس النقابة العدول عن قرار أصدره الا بأغلبية تتكون من ثلاثة أرباع أعضائه على الأقل وشرط ادراج الموضوع في جدول أعمال المجلس واخبار الأعضاء به قبل الجلسة المحددة بأسبوع على الأقل.

المادة التاسعة والثمانون:

1 – يمثل نقيب المحامين النقابة أمام الجهات القضائية والإدارية وينفذ قرارات الهيئة العامة ومجلس النقابة ويبرم بتفويض من المجلس العقود التي يوافقان عليها. وله حق التقاضي بأسم النقابة والتدخّل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء النقابة في كل قضية تهمه، وأن يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأمور تؤثر في كرامة النقابة أو كرامة أحد أعضائها.

2 – يمارس وكيل النقابة صلاحيات النقيب المنصوص عليها في هذا القانون عند غيابه كما يمارس الصلاحيات التي تخوله أياها مجلس النقابة أو النقيب.

المادة التسعون:

اذا فقد النقيب أو عضو مجلس النقابة شرطاً من الشروط اللازمة لانتخابة قرر المجلس زوال صفته. واذا تغيَّب عن حضور جلسات المجلس خمس مرات متوالية بغير عذر مقبول قرر المجلس أعتباره مستقيلاً.

المادة الحادية والتسعون:

1 – اذا شغر مركز النقيب لأي سبب قام وكيل النقابة مقامه وذلك لاكمال المدة الباقية له. واذا شغرت عضوية عدد من الأعضاء يؤلفون أقلية بالنسبة لأعضاء المجلس الأصليين يدعو المجلس من يحل محلهم من بين الأعضاء الأحتياطيين ممن حاز أكثرية الأصوات عند الانتخاب(30).

2 – (مضافة) عند فوز أعضاء مجلس النقابة الأحتياط بمناصبهم وفقاً لأحكام المادة السابعة والتسعين من القانون واذا شغرت عضوية أحد الأعضاء الأصليين في مجلس النقابة يقوم المجلس بانتخاب من يحل محله من بين الأعضاء الأحتياطيين تطبيقاً للشطر الأخير من الفقرة (1) من هذه المادة(31).

الفصل الثالث
في الانتخابات


المادة الثانية والتسعون:

1 – يدعى أعضاء الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب مجلس نقابة جديد في الحالتين التاليتين:

أ – اذا أنتهت مدة مجلس النقابة.

ب – اذا شغرت جميع مناصب مجلس النقابة بالاستقالة أو بأي سبب آخر.

2 – ويدعون أيضاً لاملاء الشواغر بمجلس النقابة للمدة الباقية له في الحالتين التاليتين:

أ – اذا شغر مركز النقيب الذي بقي له مدة سنة فأكثر.

ب – اذا شغرت مراكز أكثر أعضاء المجلس الأصليين.

المادة الثالثة والتسعون:

1 – يدعو مجلس النقابة أعضاء الهيئة العامة للاجتماع قبل انتهاء مدته بخمسة عشر يوماً على الأقل لانتخاب مجلس جديد. ويستمر في مباشرة أختصاصاته حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.

2 – اذا توفرت إحدى الحالتين المذكورتين في الفقرة الثانية من المادة الثانية والتسعين يقرر مجلس النقابة في أول أجتماع له دعوة أعضاء الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب النقيب أو الأعضاء الذين شغرت مناصبهم وذلك في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ شغور هذه المناصب.

3 – في حالة شغور مناصب مجلس النقابة جميعها بالاستقالة أو بأي سبب آخر تشكَّل لجنة من خمسة أعضاء يعينهم وزير العدل أثنان من الحكام وثلاثة من المحامين الذين تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس النقابة. وتتولّى هذه اللجنة إدارة شؤون النقابة إلى أن يتم انتخاب مجلس جديد ويكون لها جميع أختصاصات مجلس النقابة ويكون لمن ينسَّبه الوزير رئيساً لها، جميع أختصاصات النقيب وتدعو هذه اللجنة أعضاء الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب مجلس جديد في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ شغور مناصب مجلس النقابة.

4 – يُعلن عن موعد أجتماع أعضاء الهيئة العامة لاجراء الانتخابات في صحيفتين محليتين وفي مقر النقابة وغرف المحامين قبل حلوله بخمسة عشر يوماً على اقل.

5 – اذا لم يحدّد مجلس النقابة أو اللجنة المشار إليها في الفقرة الثالثة موعداً لاجراء الانتخابات وفقاً لأحكام الفقرات السابقة تولَّى وزير العدل تحديد الموعد والاعلان عنه.

6 – يجري الانتخاب في اليوم المعيَّن له وفقاً لما جاء في المادة الثمانين.

7 – (جديدة – مضافة) اذا صادف الموعد الذي حدّده مجلس النقابة عطلة المحاكم فيكون الموعد خلال الشهر التالي لانقضائها(32).

المادة الرابعة والتسعون:

1 – على كل محامٍ يرشح نفسه لأحد مناصب مجلس النقابة أن يوقع استمارة الترشيح التي تعدها النقابة ويقدّمها إليها ويحصل على وصل بتسليمها.

2 – اذا أمتنعت النقابة عن تسلم استمارة الترشيح لأي سبب فللمحامي أن يسلمها لمحكمة استئناف بغداد لترسلها إلى النقابة فوراً. وتعتبر الاستمارة مقدمة قانوناً من تاريخ تقديمها لمحكمة الاستئناف.

3 – يجب تقديم الاستمارة إلى النقابة أو إلى المحكمة المذكورة قبل الموعد المحدد للانتخاب بخمسة عشر يوماً والا كان الترشيح باطلاً.

المادة الخامسة والتسعون:

على مجلس النقابة أن يدقق استمارة الترشيح ويقرر قبول الترشيح أو عدم قبوله لفقدان شرط من الشروط التي ينص عليها القانون، ويعلن هذا القرار في مقر النقابة خلال يومين من تاريخ تقديم الاستمارة والا أعتبر الترشيح صحيحاً. ولمن يتقرر عدم قبول ترشيحه الطعن في هذا القرار أمام محكمة التمييز خلال الأيام الثلاثة التالية لتبليغه به. وتفصل المحكمة المذكورة في الطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليها.

المادة السادسة والتسعون:

يجوز للمرشح أن يسحب ترشيحه متى شاء.

المادة السابعة والتسعون:

اذا أنتهت المدة المحددة للترشيح ولم يظهر منافس للمرشح على المنصب الذي رشح نفسه له، يصبح المرشح المذكور فائزاً بذلك المنصب دون حاجة لاجراء الانتخابات وتصدر اللجنة العامة المؤلفة وفقاً للمادة التاسعة والتسعين من القانون بياناً بذلك يعمم على اللجان الفرعية الأخرى وعلى اللجنة العامة وكذلك أتخاذ الاجراءات الأخرى المنصوص عليها في المادة السادسة بعد المائة من القانون(33).

المادة الثامنة والتسعون:

1 – يجري الانتخاب لمناصب النقابة على الوجه التالي:

أ – النقيب وحده بقائمة.

ب – أعضاء المجلس الأصليون والأحتياط معاً بقائمة.

2 – تجري عملية الانتخاب للقائمتين المذكورتين في وقت واحد على أن يوضع صندوقان بلونين مختلفين يتفقان مع لوني أوراق التصويت.

3 – يبطل انتخاب كل شخص لم يرد أسمه بالقائمتين المذكورتين.

المادة التاسعة والتسعون:

تتولى الاشراف على عملية الانتخاب لجنة عامة تجتمع في مقر نقابة المحامين في محافظة بغداد ولجان فرعية في المحافظات الأخرى تجتمع في مقرات محاكم الاستئناف أو في مقرات محاكم الجنايات في المحافظات التي لا يوجد فيها مقر محكمة الاستئناف وتتألف كل لجنة من أقدم ثلاثة قضاة يرشحهم رئيس محكمة استئناف المنطقة المختص في مركز كل لجنة انتخابية(34).

المادة المائة:

1 – يجري الانتخاب وفقاً للجداول التي تعدها النقابة وتتضمن أسماء محامي كل محافظة ممن لهم حق الانتخاب وترسل النقابة إلى كل لجنة من لجان الانتخاب نسختين من هذا الجدول قبل الموعد المحدد للانتخاب بسبعة أيام في الأقل وتعلَّق إحدى النسختين فوراً على لوحة الاعلانات في مقر النقابة أو في مقر محكمة الاستئناف أو في مقر محكمة الجنايات(35).

2 – تبت لجان الانتخاب فوراً في أي أعتراض يقدم لها من أحد المحامين بشأن أستبعاد أسمه من الجدول أو أحد المرشحين بشأن ادراج أسم أحد المحامين به أو استبعاده منه خلافاً للقانون. وعليها أن تبت كذلك في كل ما يتعلّق بالانتخاب وسلامته.

المادة الحادية بعد المائة:

1- تعد النقابة كذلك بطاقات الانتخابات مختومة بختمها وترسل إلى كل لجنة انتخاب بطاقات بقدر عدد المحامين المدرجين بالجدول الخاص بها وذلك في الميعاد المنصوص عليه في المادة المائة.

2- يتقدم المحامي إلى اللجنة في يوم الانتخاب ويدلي بصوته بعد ابراز هويته وتؤشر اللجنة على أسمه بالجدول دلالة على ادلائه بصوته.

المادة الثانية بعد المائة:

تستمر لجان الانتخاب في عملها من الساعة التاسعة زوالية من صباح يوم الانتخاب حتى الساعة الخامسة زوالية من مساء اليوم المذكور. ولا يجوز لها أن تنفض قبل أن ينتهي المحامون الذين حضروا خلال هذا الميعاد من التصويت.

المادة الثالثة بعد المائة:

1 – للجنة أن تبعد عن مكان الانتخاب مَنْ لم يكن من المحامين الذين يحق لهم التصويت أمامها وكذلك كل من يقع منه شغب أو تشويش اثناء عملية الانتخاب.

2 – للجنة أن تأمر بالقبض فوراً على مَنْ تقع منه جريمة أو أية محاولة للتأثير على سلامة الانتخاب وارساله مع المحضر الذي تنظمه إلى سلطة التحقيق المختصة.

3 – للجنة أن تستعين بقوات الشرطة وغيرها في تنفيذ أوامرها.

المادة الرابعة بعد المائة:

1 – على اثر انتهاء عملية التصويت تقوم فوراً كل لجنة بفرز الأصوات التي أبديت أمامها وتحرر محضراً تثبت فيه نتيجة الفرز وجميع الاجراءات التي تمت أمامها ويوقعه جميع أعضائها.

2 – لكل مرشح أن يحضر عملية الانتخاب بنفسه أو ينيب عنه محامياً من أعضاء الهيئة العامة.

3 – تبلّغ اللجان الفرعية اللجنة العامة بنتيجة الفرز فور الانتهاء منه وعليها ارسال المحضر الذي حررته إلى اللجنة العامة.

4 – تضع كل لجنة بطاقات الانتخابات التي أستعملت في مظروف وتضع البطاقات غير المستعملة في مظروف آخر وتغلق المظروفين وتختم عليهما بختم المحكمة ويضع أعضاؤها توقيعاتهم عليهما وترسل اللجان الفرعية هذه المظاريف إلى اللجنة العامة.

المادة الخامسة بعد المائة:

يُراعى في عملية فرز الأصوات ما يلي:

1 – عدم اهمال الورقة التي رميت سهواً في غير الصندوق المخصص لها.

2 – قبول الورقة التي لا تحتوي على أسماء جميع المطلوب انتخابهم. أما الورقة التي تحتوي على أسماء أكثر من هذا العدد فتهمل منها الأسماء الأخيرة الزائدة.

3 – اهمال الورقة غير المكتوبة أو التي تعذرت قراءتها أو التي ولدَّت التباساً.

المادة السادسة بعد المائة:

تعلن اللجنة العامة نتيجة الانتخاب عقب تلقيها نتائج الفرز من اللجان الفرعية وعليها أن تخبر وزير العدل ومحكمة التمييز ومحاكم الاستئناف والمرشحين الفائزين بهذه النتيجة كتابة في اليوم التالي لاعلانها على الأكثر.

المادة السابعة بعد المائة:

اذا لم يتم الانتخاب في اليوم المحدد له لأي سبب كان يحدد يوم آخر لاجرائه وفقاً لأحكام هذا القانون.

الهوامش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(27) صدر قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل برقم 180 في 16/2/1977 جوَّز إعادة انتخاب النقيب لأكثر من مرة بصورة متتالية، كذلك أنظر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (268) في 6/12/2001 المنشور بجريدة الوقائع العراقية العدد 3909 في 17/12/2001 حيث مدد الدورة الانتخابية للنقابة (مع بقية النقابات المهنية المذكورة بالقرار) من سنتين إلى ثلاث سنوات.

(28) حلَّت عبارة (عشر سنوات) بدلاً من عبارة (خمس عشرة سنة) الواردة في الفقرة (2 - أ) من المادة الخامسة والثمانين وذلك بالقانون رقم 83 لسنة 1972 (قانون التعديل الخامس).

(29) حلَّت عبارة (خمس سنوات) بدلاً من (ثماني سنوات) الواردة في الفقرة (2 - ب) من المادة الخامسة والثمانين بموجب القانون رقم 2 لسنة 1976 (قانون التعديل الثامن).

() أنظر الهامش (27) أعلاه حيث أصبحت (ثلاث سنوات).

(30) الغيت عبارة (ان كانت أقل من سنة) الواردة في آخر الفقرة (1) من المادة الحادية والتسعين بموجب القانون رقم 134 لسنة 1974 (قانون التعديل السابع).

(31) أضيفت الفقرة (2) من المادة الحادية والتسعين بموجب القانون رقم 2 لسنة 1972 (قانون التعديل الرابع).

(32) أضيفت الفقرة (7) إلى المادة الثالثة والتسعين بموجب القانون رقم 90 لسنة 1972 (قانون التعديل السادس).

(33) الغيت المادة السابعة والتسعون وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 2 لسنة 1972 (قانون التعديل الرابع).

(34) الغيت المادة التاسعة والتسعون وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 39 لسنة 1985 (قانون التعديل الحادي عشر).

(35) أضيفت جملة (ولا تدرج في هذه الجداول... إلى ... الادلاء بأصواتهم) إلى الفقرة (1) من المادة المائة بموجب القانون رقم 71 لسنة 1969 (قانون التعديل الأول) ثم الغيت الفقرة (1) وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 39 لسنة 1985 (قانون التعديل الحادي عشر).

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 وتعديلاته - طباعة وتدقيق وتنقيح  المحامي وليد الشبيبي - بغداد 2007 Lawyer-saidaonline

الباب الثامن
في السلطة التأديبية



المادة الثامنة بعد المائة:

كل محامٍ أخل بواجب من واجبات المحاماة أو تصرَّف تصرفاً يحط من قدرها أو قام بعمل يمس كرامة المحامين أو خالف حكماً من أحكام هذا القانون يحاكم تأديبياً.

المادة التاسعة بعد المائة:

العقوبات التأديبية التي يجوز الحكم بها على المحامي هي:

أ – التنبيه – ويكون بكتاب يوجَّه للمحامي يلفت نظره إلى ما وقع منه ويطلب منه عدم تكراره مستقبلاً.

ب – المنع من ممارسة المحاماة لمدة لا تزيد عن سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تبليغ المحامي بالحكم النهائي الصادر ضده.

ج – رفع الأسم من جدول المحامين ويترتب عليه فصل المحامي من عضوية النقابة وحرمانه من ممارسة المحاماة اعتباراً من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي الصادر ضده.

المادة العاشرة بعد المائة:

1 – يكون تأديب المحامي من أختصاص مجلس يشكّله مجلس النقابة برئاسة رئيس من أعضاء مجلس النقابة وعضوية أثنين من المحامين من غير أعضاء المجلس ممن تتوفر فيهم شروط العضوية فيه يعينهم مجلس النقابة وتكون قراراته قابلة للطعن بها أمام محكمة التمييز(36).

2 – يعين مجلس النقابة في بدء كل عام قضائي محاميين أصليين وآخرين أحتياطيين لكل مجلس، واذا غابوا جميعاً ندب مجلس النقابة غيرهم.

المادة الحادية عشرة بعد المائة:

1 – لا يجوز أن ترفع الدعوى التأديبية على المحامي الا بقرار من مجلس النقابة أو من رئيس الادعاء العام.

2 – ملغاة(37).

المادة الثانية عشرة بعد المائة:

يتبع المجلس في نظر الدعوى والحكم فيها الأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية ما لم تتعارض صراحة أو دلالة مع أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة عشرة بعد المائة:

تنظر الدعوى التأديبية في جلسة سرية بعد سماع دفاع المحامي أو من يوكّله للدفاع عنه من المحامين. ولخصمه أن يوكّل محامياً للدفاع عن حقوقه. ويصدر الحكم بالأكثرية ويجب أن يكون مسبباً وان تتلى أسبابه مع منطوقه في جلسة سرية.

المادة الرابعة عشرة بعد المائة:

1 – يكون للمجلس ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة وما يقع أمامه من جرائم وكذلك فيما يتعلق بدعوة الشهود وتخلفهم عن الحضور أو أمتناعهم عند اداء الشهادة أو الشهادة زوراً.

2 – للمجلس اجراء التحقيقات التي يراها لازمة لاظهار الحقيقة.

المادة الخامسة عشرة بعد المائة:

تبلغ مذكرات الدعوى والأوراق القضائية والأحكام بواسطة أحد مستخدمي النقابة وفق الطرق المقررة قانوناً.

المادة السادسة عشرة بعد المائة:

للمجلس أن ينظر الدعوى ويحكم فيها ولو غاب طرفاها أو أحدهما. وليس للمحكوم عليه غيابياً حق الأعتراض على الحكم الغيابي.

المادة السابعة عشرة بعد المائة:

يجوز رد أعضاء المجلس اذا قام سبب من أسباب رد القضاة المنصوص عليها في قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية() وينظر المجلس نفسه في طلب الرد ويفصل فيه على وجه السرعة وفقاً لما هو مقرر في القانون المذكور.

المادة الثامنة عشرة بعد المائة:

يعلن الحكم الصادر بالمنع من ممارسة المحاماة مؤقتاً أو برفع الأسم من جدول المحامين بعد أن يصبح قطعياً في مقر النقابة وغرف المحامين وترسل صورة منه إلى وزارة العدل ومحكمة التمييز والمحاكم والمراجع الأخرى. كما يجب نشره في الصحف المحلية.

المادة التاسعة عشرة بعد المائة:

تسجل في سجل خاص الأحكام النهائية الصادرة من مجلس التأديب وتحفظ صورة منها في اضبارة المحامي المحكوم عليه.

المادة العشرون بعد المائة:

لا تحسب مدة عقوبة المنع المؤقت من ممارسة المحاماة مدة مقضية فيها واذا زاول المحامي المحاماة في فترة المنع عوقب تأديبياً برفع أسمه من جدول المحامين.

المادة الحادية والعشرون بعد المائة:

لمن حكم عليه بعقوبة رفع الأسم من جدول المحامين أن يطلب اعادة تسجيل أسمه فيه بعد أنقضاء ثلاث سنوات على الأقل من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قطعياً. ولمجلس النقابة قبول الطلب اذا رأى أن المدة التي أنقضت بعد صدور هذا الحكم كافية لاصلاح شأن المحامي المحكوم عليه ويجوز للمحامي في حالة رفض الطلب تجديده بعد مضي سنتين.

المادة الثانية والعشرون بعد المائة:

على كل محكمة جزاء تصدر حكماً بالعقوبة على محام أن ترسل نسخة من الحكم إلى نقابة المحامين ووزير العدل.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:

اذا أخلَّ المحامي بتقاليد المهنة وآدابها فلمجلس النقابة لفت نظره أو منعه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ويكون قرار المجلس خاضعاً للطعن تمييزاً من المحامي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره اذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبلغه به اذا كان غيابياً واذا وجد المجلس ان المخالفة تستدعي عقوبة أشد يحيل الدعوى إلى مجلس التأديب للنظر فيها. ولا يخل هذا بحق رئيس الادعاء العام في احالة المحامي إلى مجلس التأديب اذا رأى لذلك محلاً(38).

الهوامش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(36) الغيت الفقرة (1) من المادة العاشرة بعد المائة وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 66 لسنة 1985 (قانون التعديل الثاني عشر).

(37) الغيت الفقرة (2) من المادة الحادية عشرة بعد المائة بموجب القانون رقم 66 لسنة 1985 (قانون التعديل الثاني عشر).

() حل قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 محل قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية.

(38) الغيت المادة الثالثة والعشرين بعد المائة وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 66 لسنة 1985 (قانون التعديل الثاني عشر).

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 وتعديلاته - طباعة وتدقيق وتنقيح  المحامي وليد الشبيبي - بغداد 2007 19327

الباب التاسع
ماليـة النقابـة


المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:

تتألف مالية النقابة مما يأتي:

1 – رسوم التسجيل بجداول المحامين.

2 – الاشتراكات السنوية.

3 – ما تساهم به الحكومة على أن لا يقل عن ألفي دينار.

4 – بدل اجازة كاتب المحامي.

5 – أرباح مطبوعات النقابة.

6 – التبرعات والموارد الأخرى المشروعة.

7 – (مضافة) رسم قدره دينار واحد عن كل أستشهاد تقدمه النقابة(39).

8 – (مضافة) أجر تأييد ملاءة المحامي المالية في الكفالات كما يلي:

أ – عشرة فلوس عن كل عشرة دنانير من مبلغ الكفالة وتعتبر اجزاء العشرة دنانير بمثابة عشرة دنانير على أن لا يقل الأجر عن دينار واحد ولا يزيد على عشرة دنانير.

ب – تقتصر الكفالات المذكورة في هذه الفقرة على الأمور الآتية:–

أولاً – الكفالات القضائية المتعلقة بالدعاوى مهما كان مبلغ الكفالة.

ثانياً – كفالة المحامي المالية لزوجه وأولاده ووالديه وأخوته مهما كان مبلغها.

ثالثاً – الكفالات المالية عن الغير على أن لا تتجاوز خمسة آلاف دينار.

ج – يعود تقدير ملاءة المحامي لمجلس النقابة.

د – يجوز لمجلس النقابة أن يؤلف في مركز كل محكمة استئناف لجنة من ثلاثة من المحامين يخولها صلاحية التأييد لملاءة المحامي المالية في الكفالات المذكورة.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:

تبدأ السنة المالية لنقابة المحامين في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل عام.

المادة السادسة والعشرون بعد المائة:

1 – مجلس النقابة هو المسؤول عن أموال النقابة وأستحصالها وحفظها واقرار صرف النفقات التي تستلزمها إدارة النقابة ضمن الاعتمادات المرصدة في الميزانية.

2 – (معدلة) على مجلس النقابة أن يعيّن مراقب حسابات لتدقيق حسابات النقابة السنوية(40).

المادة السابعة والعشرون بعد المائة:

اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في أجتماعها العادي للتصديق على الميزانية والحساب النهائي يستمر في الجباية والصرف على أساس الميزانية السابقة إلى حين اجتماع الهيئة العامة وإقرار الميزانية الجديدة.

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:

1 – تودع النقود والمستندات بأسم النقابة في أحد المصارف.

2 – لا يجوز التصرف في شيء من أموال النقابة الا بقرار من مجلس النقابة.

3 – أوامر الايداع والصرف يوقعها النقيب وأمين الصندوق معاً أو من ينوب عنهما بقرار من مجلس النقابة.

4 – كل مستخدم تعينه النقابة للقيام بأمور مالية يجب أن يكون مكفلاً لدى إحدى شركات التأمين في حدود مبلغ يقدره مجلس النقابة.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:

اذا حُلَّت نقابة المحامين لأي سبب كان فأن رصيد حسابها يُصبح ملكاً لصندوق تقاعد المحامين ويُدار من قبل لجنة يعيّن أعضاءها وزير العدل.

الهوامش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(39) عدلت المادة الرابعة والعشرون بعد المائة بأضافة فقرتين جديدتين برقم (7) و ( 8 ) إليها بموجب القانون رقم 71 لسنة 1969 (قانون التعديل الأول).

(40) عدلت الفقرة الثانية من المادة السادسة والعشرين بعد المائة من القانون بحذف عبارة (محاسباً قانونياً مجازاً) وحلت محلها عبارة (مراقب حسابات) بموجب القانون رقم 71 لسنة 1969 (قانون التعديل الأول).

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 وتعديلاته - طباعة وتدقيق وتنقيح  المحامي وليد الشبيبي - بغداد 2007 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1

الباب العاشر(41)
تقاعد المحامين


المواد 130 – 164

الباب الحادي عشر
الطعن في القرارات



المادة الخامسة والستون بعد المائة:

لوزير العدل ولما لا يقل عن عشرة بالمائة من المحامين المسجلين الطعن في قرارات الهيئة العامة وفي قرار مجلس النقابة برفض طلب دعوتها إلى الاجتماع غير العادي وفي نتيجة الانتخاب وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلان قرار الهيئة العامة أو مجلس النقابة أو من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب.

المادة السادسة والستون بعد المائة:

1 – للمحامي صاحب المصلحة الطعن في القرارات الصادرة من مجلس النقابة في الحالات الآتية:

أ – رفض طلب تسجيل الأسم بجدول المحامين أو رفع أسم المحامي من هذا الجدول أو أستبعاده منه.

ب – تحديد المدة المقضية في المحاماة لغرض الصلاحية أو الانتخابات أو غير ذلك من الأغراض المبينة في القانون(42).

2 – لرئيس الادعاء العام الطعن في القرار الصادر من مجلس النقابة بتسجيل أسم المحامي بجدول المحامين.

3 – للمحامي صاحب الشأن ولمن تؤول إليهم حقوقه التقاعدية الطعن في القرارات الصادرة من لجنة الصندوق في المسائل المتعلقة بتقاعد المحامين.

4 – يكون ميعاد الطعن خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ تبليغ رئيس الادعاء العام أو المحامي صاحب الشأن أو من آلت إليهم حقوقه التقاعدية بالقرار المطعون فيه أو من تاريخ أنقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من المادة السادسة حسب الأحوال.

المادة السابعة والستون بعد المائة:

لرئيس الادعاء العام ولمجلس النقابة وللمحامي صاحب المصلحة الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأديب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها بحق الحاضر ومن تاريخ التبليغ بحق الغائب ومن تاريخ وصولها إلى نقابة المحامين ورئيس الادعاء العام.

المادة الثامنة والستون بعد المائة:

يقدم الطعن إلى محكمة التمييز متضمناً الأسباب الموجبة لنقض القرار المطعون فيه في الميعاد المنصوص عليه في المواد السابقة والا كان الطعن غير مقبول شكلاً وتفصل في الطعن هيئة مؤلفة من رئيس محكمة التمييز أو أحد نوابه وعضوية أربعة من حكامها ويكون قرارها قطعياً.

الباب الثاني عشر
أحكام متفرقـة



المادة التاسعة والستون بعد المائة:

تستمر اللجنة المشكلة بموجب أمر وزارة العدل المؤرخ في أول شباط 1965 في إدارة شؤون نقابة المحامين إلى حين اجراء الانتخاب وتتخذ اللازم لاجرائه وفقاً لأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تفاذه.

المادة السبعون بعد المائة:

مع مراعاة الفقرة (6) من المادة الرابعة من هذا القانون يجوز لمن رفع أسمه من جدول المحامين استناداً إلى الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من القانون رقم 157 لسنة 1964 أن يطلب اعادة تسجيل أسمه بجدول المحامين ويُعفى في هذه الحالة من دفع رسم التسجيل فيها.

المادة الحادية والسبعون بعد المائة:

لمجلس النقابة إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الثانية والسبعون بعد المائة:

يُلغى قانون المحاماة رقم 157 لسنة 1964 ولا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون صراحة أو دلالة.

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:

يُنفّذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:

على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر شعبان لسنة 1385 المصادف لليوم الثلاثين من شهر تشرين الثاني لسنة 1965.


التواقيع
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء


الهوامش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(41) ألغي الباب العاشر (تقاعد المحامين) من القانون بالمادة التاسعة والثلاثين من قانون صندوق تقاعد المحامين رقم 68 لسنة 1969 الذي أصبحت أحكامه سارية المفعول من 1/4/1969، ثم صدر قانون صندوق تقاعد المحامين رقم 56 لسنة 1981 ليحل محل القانون رقم 68 لسنة 1969.

(42) الغيت الفقرة الأولى من المادة السادسة والستين بعد المائة وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 70 لسنة 1969 (قانون التعديل الأول).

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 وتعديلاته - طباعة وتدقيق وتنقيح  المحامي وليد الشبيبي - بغداد 2007 The-practice-of-corporate-law

قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بقانون المحاماة


1 – القرار رقم 767 في 29/8/1973 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2278) الصادر في 16/9/1973.

2 – القرار رقم 180 في 16/2/1977 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2573) الصادر في 28/2/1977.

3 – القرار رقم 700 في 13/5/1980 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2777) الصادر في 2/6/1980.

4 – القرار رقم 1388 في 30/8/1980 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2795) الصادر في 22/9/1980.

5 – القرار رقم 166 في 10/2/1981 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2818) الصادر في 23/2/1981.

6 – القرار رقم 1055 في 28/9/1983 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2962) الصادر في 10/10/1983.

7 – القرار رقم 339 في 19/3/1984 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2988) الصادر في 9/4/1984.

8 – القرار رقم 9 في 3/1/1988 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3185) الصادر في 18/1/1988.

9 – القرار رقم 197 في 10/11/1994 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3536) الصادر في 10/11/1994.

10 – القرار رقم 8 في 18/1/1998 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3706) الصادر في 26/1/1998.

11 – القرار رقم 174 في 28/10/1998 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3747) الصادر في 9/11/1998.

12 – القرار رقم 268 في 6/12/2001 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3909) الصادر في 17/12/2001.

سنورد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المذكورة أعلاه بالتفصيل لاحقاً

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 وتعديلاته - طباعة وتدقيق وتنقيح  المحامي وليد الشبيبي - بغداد 2007 45286justice

القوانين المعدلة لقانون المحاماة المرقم (173) لسنة 1965


1 – القانون رقم 71 لسنة 1969، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (1732) الصادر في 19/5/1969.

2 – القانون رقم 174 لسنة 1970، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (1915) الصادر في 3/9/1970.

3 – القانون رقم 59 لسنة 1971، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (1987) الصادر في 14/4/1971.

4 – القانون رقم 2 لسنة 1972، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2081) الصادر في 5/1/1972.

5 – القانون رقم 83 لسنة 1972، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2160) الصادر في 5/7/1972.

6 – القانون رقم 90 لسنة 1972، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2166) الصادر في 25/7/1972.

7 – القانون رقم 134 لسنة 1974، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2404) الصادر في 9/10/1974.

8 – القانون رقم 2 لسنة 1976، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2510) الصادر في 19/1/1976.

9 – القانون رقم 34 لسنة 1979، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2704) الصادر في 2/4/1979.

10 – القانون رقم 89 لسنة 1983، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2962) الصادر في 10/10/1983.

11 – القانون رقم 39 لسنة 1985، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3049) الصادر في 10/6/1985.

12 – القانون رقم 66 لسنة 1985، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3058) الصادر في 12/8/1985.

13 – القانون رقم 99 لسنة 1986، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3127) الصادر في 8/12/1986.

14 – القانون رقم 101 لسنة 1988، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3219) الصادر في 12/9/1988.

15 – القانون رقم 12 لسنة 1993، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3472) الصادر في 23/8/1993.

16 – القانون رقم 15 لسنة 1997، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3680) الصادر في 28/7/1997.


قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 وتعديلاته - طباعة وتدقيق وتنقيح  المحامي وليد الشبيبي - بغداد 2007 Justice-oujda

سنورد التعديلات المذكورة أعلاه بالتفصيل لاحقا

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 وتعديلاته - طباعة وتدقيق وتنقيح  المحامي وليد الشبيبي - بغداد 2007 Heading-r

تعليمـــات


استناداً إلى أحكام المادة الثالثة والعشرين والبند ثانياً – أ – من الفقرة (2) من المادة الثالثة والستين من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 المعدل بالقانون المرقم (15) لسنة 1997.

أصدرنا التعليمات الآتية:

المرقمة (10) لسنة 1997
تعليمات
توكيل المحامين وتحديد أتعابهم


المادة – 1 – للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أن ينيب حسب تقديره عن الوزارة أو عن الجهة أحد موظفيها الحاصلين على شهادة البكالوريوس في القانون أو أن يوكل محامياً في الدعاوى التي تكون الوزارة أو الجهة طرفاً فيها.

المادة – 2 – يتم توكيل المحامين في دعاوى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من لجنة توزيع دعاوى دوائر الدولة المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرين من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 واللجنة الفرعية في المحافظة التي تشكل من ممثل وزارة المالية (مدير عقارات الدولة) وممثل عن نقابة المحامين وممثل عن الدائرة التي تعود إليها الدعوى.

المادة – 3 – تكون قيمة المدعى به أساساً لاحتساب أتعاب المحاماة وتحتسب وفقاً لما يأتي:–

سبعة آلاف دينار لغاية مليون دينار بما لا يزيد على (10 %) عشرة من المئة من قيمة الدعوى.

(ستمئة دينار) عن كل مليون دينار بعد المليون الأول إلى حد عشرة ملايين دينار.

(أربعمئة وخمسون دينار) عن كل مليون دينار إلى حد ثلاثون مليون دينار.

(ثلثمئة دينار) عن كل مليون دينار عما زاد عن الثلاثين مليون دينار إلى حد ستين مليون دينار.

(مئتا دينار) عن كل مليون دينار عما زاد عن الستين مليون دينار إلى حد مئة مليون دينار.

(مئة دينار) عن كل مليون دينار عما زاد عن المئة مليون دينار إلى حد مئة وخمسين مليون دينار.

(ستون دينار) عن كل مليون دينار عما زاد عن المئة والخمسين مليون دينار على أن لا تزيد الأتعاب على خمسين ألف دينار مهما بلغت قيمة الدعوى بعد ذلك.

المادة – 4 – يجوز الأتفاق على أتعاب المحاماة تقل عن المبالغ المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات في الدعاوى التي يتوقع حسمها بجلسة أو جلستين أو انها لا تتطلب جهداً.

المادة – 5 – تصرف للمحامي الوكيل (40 %) أربعون من المئة من الأتعاب المتفق عليها سلفاً كمقدم أتعاب.

المادة – 6 – يتم صرف أتعاب المحاماة في الدعوى غير محدودة القيمة والدعوى الجزائية التي فيها مدع بالحق المدني بما لا تقل عن ألف دينار ولا يزيد على عشرة آلاف دينار حسب أهمية الدعوى وطبيعتها.

المادة – 7 – يستحق المحامي الوكيل أتعاب بنسبة (5 %) خمس من المئة من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى الاستملاك وكالآتي:–

(مئة دينار) عن كل مليون دينار من بدل الاستملاك لغاية عشرين مليون دينار بما لا يقل عن ألفي دينار.

(خمسة وسبعون دينار) عن كل مليون دينار من بدل الاستملاك بعد العشرين مليون الأولى ولغاية أربعين مليون دينار.

(خمسون دينار) عن كل مليون دينار من بدل الاستملاك بعد الأربعين مليون دينار فأكثر على أن لا تزيد الأتعاب على ثمانية آلاف دينار ومهما بلغت قيمة بدل الاستملاك بعد ذلك.

المادة – 8 – تستقطع نسبة (10 %) عشرة من المئة من أتعاب المحامي في الدعاوى التي يتم تنسيبه فيها من قبل لجنة توزيع دعاوى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي واللجنة الفرعية في المحافظة ويحول هذا المبلغ إلى هيئة صندوق تقاعد المحامين.

المادة – 9 – أ – يستحق المحامي الوكيل علاوة على الأتعاب المتفق عليها مصاريف السفر اذا كانت متابعة الدعوى تتطلب ذلك.

ب – يجوز تسليف المحامي مبلغاً مناسباً لتلافي المصاريف القضائية وأجور السفر على أن يقدم المستندات التي تعزز الصرف بعد توثيقها من الجهة الرسمية المختصة لتسويتها قبل أو عند دفع بقية الأتعاب المستحقة له بعد حسم الدعوى.

المادة – 10 – على المحامي الوكيل أن يحيط الدائرة الموكلة بتقرير مفصل عن سير الدعوى أو المراحل التي وصلت إليها بين حين وآخر وأن يزودها بكافة اللوائح التي تقدم بشأنها.

المادة – 11 ـ لا يحق للمحامي الوكيل ترك الدعوى للمراجعة، وفي حالة أضطراره إلى ذلك عليه أن يخبر الدائرة الموكلة مسبقاً وقبل صدور القرار بإبطالها بمدة مناسبة وبخلافه يكون ملزماً برد ما يصرف له مع كافة المصاريف والرسوم والأضرار التي قد تلحق بالدائرة الموكلة.

المادة – 12 – لا يستحق المحامي الوكيل أية أتعاب عن الدعوى في حالة أعتزاله عنها قبل صدور حكم بات فيها ويكون ملزماً في هذه الحالة بإعادة ما أستلمه من أتعاب الا أنه اذا وجدت أسباب مبررة لأعتزاله كالتوظيف مثلاً فله أن ينسب محامياً آخر ببقية الأتعاب المتفق عليها بعد أخذ موافقة الدائرة الموكلة وفي هذه الحالة تدور له كافة الحقوق والواجبات أما اذا لم ينسب أو نسب ولم توافق الدائرة الموكلة على ذلك فعندئذ يعتبر مقدم الأتعاب المصروفة له كأجر مثل.

المادة – 13 – يراعى قدر الإمكان توكيل محامٍ واحد وبأتعاب محاماة واحدة اذا كان الطرف في الدعوى أكثر من دائرة حكومية واذا وكل أكثر من محامٍ واحد في دعوى واحدة فتصرف لهم أتعاب محاماة واحدة تقسم بينهم بالتساوي وحسب المبالغ المبينة في المادة (3) من هذه التعليمات.

المادة – 14 – ان تسلم المحامي الوكالة من الدائرة الموكلة ودخوله في الدعوى يعتبر اقراراً منه بالالتزام بما تضمنته هذه التعليمات.

المادة – 15 – أ – يستحق المحامي أتعاب المحاماة وفقاً لأحكام هذه التعليمات وذلك بعد حسم الدعوى وأكتساب القرار الصادر فيها درجة البتات وفقاً لما يأتي:

أولاً – الأتعاب المتفق عليها أو ما تحكم به المحكمة أيهما أكثر في حالة كسب الدعوى مخصوماً منها مقدم الأتعاب المصروفة له.

ثانياً – نصف الأتعاب المتفق عليها في حالة صدور القرار ضد مصلحة الدائرة الموكلة مخصوماً منها مقدم الأتعاب المصروفة له.

ثالثاً – أجر المثل الذي تقدره الوزارة على أن لا يزيد على نصف الأتعاب المتفق عليها في الحالات الآتية:–

1 – اذا ردت الدعوى لمنع سماعها من قبل المحاكم بموجب نص قانوني.

2 – اذا أتخذت المحكمة حكماً برد الدعوى ولم تدخل في أساسها.

3 – اذا أبطلت الدعوى لعدم المراجعة وكان المحامي وكيلاً عن الدائرة (المدعى عليها) أو لأي سبب آخر.

رابعاً – تحدد أتعاب المحامي الذي يوكل في دعوى في مرحلتها الاستئنافية بنصف الأتعاب الكاملة وفي مرحلتها التمييزية بثلث الأتعاب الكاملة أما اذا فسخ أو نقض القرار فعند ذلك تحدد أتعاب المحامي الوكيل وفقاً للمبالغ المنصوص عليها في المادة (2) من هذه التعليمات.

خامساً – اذا صدر قرار الحكم في دعوى واحدة في جزء منه لصالح الدائرة الموكلة أو الجزء الأخير ضدها فان المحامي الوكيل يستحق الأتعاب المحكوم بها كاملة بالنسبة للجزء الذي صدر لصالح الدائرة الموكلة ونصف الأتعاب بالنسبة للجزء الخاسر مخصوماً منها مقدم الأتعاب المصروفة إليه بعد أكتساب القرار الصادر في الدعوى درجة البتات.

ب – تتولى الوزارة المختصة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة متابعة تحصيل أتعاب المحاماة المحكوم بها وتسجل ايراداً لحساب الخزينة على أن تسجل المبالغ المحكوم بها لصالح الدائرة والمحصلة في سجلات لدى الدائرة المعنية وتخضع للرقابة والتدقيق.

المادة – 16 – تلغى قواعد توكيل المحامين وتحديد أجورهم المبلغة بمنشورنا المرقم 1/م/20 في 26/6/1977 وتعديلها وكافة المناشير الصادرة عن هذه الوزارة المتعلقة بأتعاب المحاماة وتبقى أحكام المنشور سارية على الدعاوى التي جرى التوكيل فيها بموجبه.

المادة – 17 – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ من تاريخ 28/7/1997 تاريخ نفاذ القانـون المرقم بـ(15) لسنة 1997 قانون التعديل الرابع عشر لقانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965().

حكمت العزاوي وزير المالية


() نشرت هذه التعليمات في جريد الوقائع العراقية بالعدد (3700) في 15/12/1997.


انتهت طباعة وتدقيق وتنقيح هذا القانون والقرارات والتعديلات والتعليمات مساء يوم الأحد 17 ذي الحجة 1427 هـ الموافق 7/1/2007 م من قبل وليد محمد الشبيـبي المحامي والحمد لله رب العالمين.


قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 وتعديلاته - طباعة وتدقيق وتنقيح  المحامي وليد الشبيبي - بغداد 2007 0%20(9)

قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 وتعديلاته - طباعة وتدقيق وتنقيح  المحامي وليد الشبيبي - بغداد 2007 A1

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى