بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المحاماة
رقم (173) لسنة 1965 وتعديلاته
طباعة وتدقيق وتنقيح
المحامي
وليد محمد الشبيـبي
بغداد – الأحد 7/1/2007
قانون المحاماة
رقم (173) لسنة 1965 وتعديلاته
طباعة وتدقيق وتنقيح
المحامي
وليد محمد الشبيـبي
بغداد – الأحد 7/1/2007
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المحاماة
رقم (173) لسنة 1965(1)
قانون المحاماة
رقم (173) لسنة 1965(1)
رئاسة الجمهورية
بـأســم الشـــعـب
إستناداً إلى أحكام المادة (44) من الدستور المؤقت وبناءً على ما عرضه وزير العدل وبموافقة مجلس الوزراء.
صُدِّق القانون الآتي:
الباب الأول
في شروط ممارسة المحاماة
في شروط ممارسة المحاماة
المادة الأولى: يكون الانتماء إلى نقابة المحامين اختيارياً لمن يريد ممارسة المحاماة وذلك بتسجيل أسمه في جدول المحامين(2).
المادة الثانية: يشترط فيمن يسجل أسمه في جدول المحامين أن يكون:
أولاً: عراقياً أو فلسطينياً مقيماً في العراق ومتمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
ثانياً:
1 – حائزاً على الشهادة الجامعية الأولية في القانون أو ما يعادلها من إحدى الجامعات العراقية.
2 – أو حائزاً على الشهادة الجامعية الأولية في القانون أو ما يعادلها من إحدى الجامعات العربية أو الأجنبية المعترف بها في العراق بشرط نجاحه في امتحان اضافي في القوانين العراقية يعيّن مواده ويجريه مجلس نقابة المحامين وللمجلس في هذه الحالة أن يستعين بذوي الاختصاص.
ثالثاً: غير محال على التقاعد بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1021 المؤرخ في 13/9/1983 الخاص بالقضاة وأعضاء الادعاء العام ممن أكملوا السن القانونية للإحالة على التقـاعد(3).
رابعاً: محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب لمهنة المحاماة.
خامساً: غير محكوم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم تمض ِ مدة سنتين على انهائه العقوبة أو اعفائه منها(4).
سادساً: غير معزول من وظيفته أو مهنته أو معتزل لها أو منقطع الصلة بها لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف ما لم تمض ِ مدة سنتين على ذلك.
سابعاً: غير مصاب بمرض عقلي أو نفسي يمنعه من ممارسة المحاماة.
ثامناً: غير محال على التقاعد بموجب قانون صندوق تقاعد المحامين.
تاسعاً: غير محال على التقاعد بسبب استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة أو ربح شخصي له أو لغيره.
عاشراً: غير محكوم عليه بسبب أرتكابه جريمة الرشوة أو الاختلاس أو السرقة أو معزول من وظيفته بسبب ذلك.
حادي عشر: تطبَّق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين (تاسعاً وعاشراً) من هذه المادة على الحالات السابقة لنفاذ هذا القانون(5).
المادة الثالثة: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الخاصة المعقودة بين العراق والدول الأخرى:
أ – يحق للمحامي المنتسب لإحدى نقابات المحامين في الأقطار العربية، أن يترافع في (قضايا معينة) أمام محاكم العراق في الدرجة المقابلة لدرجته، بعد التثـَّبت من استمراره على ممارسة المحاماة، شرط المقابلة بالمثل، وموافقة النقيب، ويُعفى المحامي المنتسب إلى نقابة المحامين في القطر العربي السوري من شرط المقابلة بالمثل والموافقة(6).
ب – يجوز للمحامي أن يُشرك معه في قضية معينة محامياً غير منتسب لإحدى نقابات المحامين في الدول العربية، وذلك بأذن من النقيب وموافقة وزير العدل، بعد التثبـَّت من استمراره على ممارسة المحاماة في بلده ونوع صلاحيته.
المادة الرابعة: لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يلي:
أولاً: رئاسة السلطة التشريعية.
ثانياً: الوزارة.
ثالثاً: الوظائف العامة والاستخدام مطلقاً في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية براتب أو بمكافأة.
رابعاً: الاستخدام بأجر لدى الشركات التجارية مطلقاً ولدى الشركات المؤسسة بموجب أمتياز خاص من الدولة.
ويُستثنى من ذلك منصب رئيس أو عضو مجلس إدارة الشركة أو محاميها أو مشاورها القانوني إن لم يكن له عمل آخر فيها يتقاضى عنه أجراً(7).
الهوامش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نشر القانون رقم (173) لسنة 1965(قانون المحاماة) في الوقائع العراقية العدد 1213 في 22/12/1965.
(2) الغيت المادة الأولى وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 101 لسنة 1988 قانون التعديل الرابع عشر، وأنظر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 9 والمؤرخ في 3/1/1988.
(3) الغيت الفقرة (ثالثاً) من المادة الثانية وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 99 لسنة 1986 (قانون التعديل الثالث عشر). وكانت المادة الثانية قد ألغيت وحل محلها نص آخر بموجب القانون رقم 66 لسنة 1985 (قانون التعديل الثاني عشر).
(4) صدر قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل برقم 174 في 28/10/1998 منع بموجبه من مزاولة المحاماة كل من كان من منتسبي الدولة اذا طُرد أو عُزل أو فُصل من الخدمة أو صدر بحقهِ حكم قضائي أكتسب الدرجة القطعية في جريمة مخلة بالشرف، وأمهل القرار مدة ثلاثة أشهر لتصفية القضايا الموكلة إليهم، ولا يجوز لهم بعدها مزاولة أي عمل من أعمال المحاماة ويسري القرار على المسجلين في جدول المحاماة عند تاريخ صدوره.
(5) أضيفت الفقرات (تاسعاً وعاشراً وحادي عشر) للمادة الثانية بموجب القانون رقم 12 لسنة 1993 (قانون التعديل الخامس عشر).
(6) الغيت الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 34 لسنة 1979 (قانون التعديل التاسع).
(7) ألغيت الفقرتان (خامساً وسادساً) من المادة الرابعة بالقانون رقم 71 لسنة 1969 (قانون التعديل الأول)، والفقرة الخامسة كانت تتعلق (بكل عمل لا يتفق وكرامة المحاماة) والفقرة السادسة تتعلق (بالجمع بين مهنة المحاماة والتسجيل في غرفة التجارة).
عدل سابقا من قبل وليد محمد الشبيبي في الإثنين 26 أبريل 2010, 10:42 am عدل 1 مرات