الكلمة .. ابداع والتزام
إدارة منتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) ترحّب دوماً بأعضائها الأعزاء وكذلك بضيوفها الكرام وتدعوهم لقضاء أوقات مفيدة وممتعة في منتداهم الإبداعي هذا مع أخوة وأخوات لهم مبدعين من كافة بلداننا العربية الحبيبة وكوردستان العراق العزيزة ، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. ومكانكم بالقلب.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الكلمة .. ابداع والتزام
إدارة منتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) ترحّب دوماً بأعضائها الأعزاء وكذلك بضيوفها الكرام وتدعوهم لقضاء أوقات مفيدة وممتعة في منتداهم الإبداعي هذا مع أخوة وأخوات لهم مبدعين من كافة بلداننا العربية الحبيبة وكوردستان العراق العزيزة ، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. ومكانكم بالقلب.
الكلمة .. ابداع والتزام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الكلمة .. ابداع والتزام

منتدى للابداع .. ثقافي .. يعنى بشؤون الأدب والشعر والرسم والمسرح والنقد وكل ابداع حر ملتزم ، بلا انغلاق او اسفاف

منتدى الكلمة .. إبداع وإلتزام يرحب بالأعضاء الجدد والزوار الكرام . إدارة المنتدى ترحب كثيراً بكل أعضائها المبدعين والمبدعات ومن كافة بلادنا العربية الحبيبة ومن كوردستان العراق الغالية وتؤكد الإدارة بأن هذا المنتدى هو ملك لأعضائها الكرام وحتى لزوارها الأعزاء وغايتنا هي منح كامل الحرية في النشر والاطلاع وكل ما يزيدنا علماً وثقافة وبنفس الوقت تؤكد الإدارة انه لا يمكن لأحد ان يتدخل في حرية الأعضاء الكرام في نشر إبداعاتهم ما دام القانون محترم ، فيا هلا ومرحبا بكل أعضاءنا الرائعين ومن كل مكان كانوا في بلداننا الحبيبة جمعاء
اخواني واخواتي الاعزاء .. اهلا وسهلا بكم في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .. نرجوا منكم الانتباه الى أمر هام بخصوص أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم ، وهو وجوب أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم كتابتها باللغة الانكليزية وليس اللغة العربية أي بمعنى ادق استخدم (الاحرف اللاتينية) وليس (الاحرف العربية) لان هذا المنتدى لا يقبل الاحرف العربية في (كلمة المرور) وهذا يفسّر عدم دخول العديد لأعضاء الجدد بالرغم من استكمال كافة متطلبات التسجيل لذا اقتضى التنويه مع التحية للجميع ووقتا ممتعا في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .
إلى جميع زوارنا الكرام .. أن التسجيل مفتوح في منتدانا ويمكن التسجيل بسهولة عن طريق الضغط على العبارة (التسجيل) أو (Sign Up ) وملء المعلومات المطلوبة وبعد ذلك تنشيط حسابكم عن طريق الرسالة المرسلة من المنتدى لبريدكم الالكتروني مع تحياتنا لكم
تنبيه هام لجميع الاعضاء والزوار الكرام : تردنا بعض الأسئلة عن عناوين وارقام هواتف لزملاء محامين ومحاميات ، وحيث اننا جهة ليست مخولة بهذا الامر وان الجهة التي من المفروض مراجعتها بهذا الخصوص هي نقابة المحامين العراقيين او موقعها الالكتروني الموجود على الانترنت ، لذا نأسف عن اجابة أي طلب من أي عضو كريم او زائر كريم راجين تفهم ذلك مع وافر الشكر والتقدير (إدارة المنتدى)
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
قانون العفو رقم (19) لسنة 2008 مع التعليمات الخاصة به Emptyالأربعاء 05 فبراير 2020, 3:45 am من طرف doniamarika

» تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
قانون العفو رقم (19) لسنة 2008 مع التعليمات الخاصة به Emptyالأحد 15 ديسمبر 2019, 3:05 pm من طرف مصطفى أبوعبد الرحمن

»  شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
قانون العفو رقم (19) لسنة 2008 مع التعليمات الخاصة به Emptyالخميس 21 نوفمبر 2019, 4:27 am من طرف doniamarika

»  شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
قانون العفو رقم (19) لسنة 2008 مع التعليمات الخاصة به Emptyالسبت 13 أكتوبر 2018, 4:19 am من طرف doniamarika

» شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
قانون العفو رقم (19) لسنة 2008 مع التعليمات الخاصة به Emptyالسبت 13 أكتوبر 2018, 4:17 am من طرف doniamarika

» تصميم تطبيقات الجوال
قانون العفو رقم (19) لسنة 2008 مع التعليمات الخاصة به Emptyالخميس 07 يونيو 2018, 5:56 am من طرف 2Grand_net

» تصميم تطبيقات الجوال
قانون العفو رقم (19) لسنة 2008 مع التعليمات الخاصة به Emptyالخميس 07 يونيو 2018, 5:54 am من طرف 2Grand_net

» تحميل الاندرويد
قانون العفو رقم (19) لسنة 2008 مع التعليمات الخاصة به Emptyالثلاثاء 05 يونيو 2018, 3:35 am من طرف 2Grand_net

» تحميل تطبيقات اندرويد مجانا
قانون العفو رقم (19) لسنة 2008 مع التعليمات الخاصة به Emptyالثلاثاء 22 مايو 2018, 2:42 am من طرف 2Grand_net

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab
أكتوبر 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

اليومية اليومية

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

المواضيع الأكثر نشاطاً
تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
مضيفكم (مضيف منتدى"الكلمة..إبداع وإلتزام") يعود إليكم ، ضيف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ، مبدعنا ومشرفنا المتألق العزيز الاستاذ خالد العراقي من محافظة الأنبار البطلة التي قاومت الأحتلال والأرهاب معاً
حدث في مثل هذا اليوم من التأريخ
الصحفي منتظر الزيدي وحادثة رمي الحذاء على بوش وتفاصيل محاكمته
سجل دخولك لمنتدى الكلمة ابداع والتزام بالصلاة على محمد وعلى ال محمد
أختر عضو في المنتدى ووجه سؤالك ، ومن لا يجيب على السؤال خلال مدة عشرة أيام طبعا سينال لقب (اسوأ عضو للمنتدى بجدارة في تلك الفترة) ، لنبدأ على بركة الله تعالى (لتكن الاسئلة خفيفة وموجزة وتختلف عن أسئلة مضيف المنتدى)
لمناسبة مرور عام على تأسيس منتدانا (منتدى "الكلمة..إبداع وإلتزام") كل عام وانتم بألف خير
برنامج (للذين أحسنوا الحسنى) للشيخ الدكتور أحمد الكبيسي ( لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (26) يونس) بثت الحلقات في شهر رمضان 1428هـ
صور حصرية للمنتدى لأنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 8/4/2010
صور نادرة وحصرية للمنتدى : صور أنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 16/11/2006

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 2029 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو ن از فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 54777 مساهمة في هذا المنتدى في 36583 موضوع

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

قانون العفو رقم (19) لسنة 2008 مع التعليمات الخاصة به

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

قانون العفو رقم (19) لسنة 2008


مع تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون العفو رقم (1) لسنة 2008
وتعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون العفو رقم (2) لسنة 2008


اعداد وطباعة
وليد محمد الشبيـبي المحامي
بغداد – 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2008


بأسم الشعب
مجلس الرئاسة


بناءً على ما أقرّه مجلس النوّاب طبقاً لأحكام الفقرة أولاً من المادة الحادية والستين من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (خامساً/ أ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
صدر القانون الآتي:

رقم (19) لسنة 2008

قانون العفو (1)


المادة (1): يُعفى عفواً عاماً المحكومين العراقيون ومن كان مقيماً في العراق عمّا تبقّى من مدد محكومياتهم ويُطلق سراحهم بقرار من اللجنة المشكّلة بموجب المادة (5) من هذا القانون.

المادة (2): يُستثنى من حكم المادة (1) من هذا القانون ما يأتي :
أولاً : المحكومون بالإعدام بموجب قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 .
ثانياً : المحكومون عن الجرائم الآتية :
أ – الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ثانياً) من المادة (1) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 .
ب – جرائم الإرهاب اذا نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة .
ج – جرائم القتل العمد .
د – جرائم القتل الخطأ التي لم يتنازل ذوو العلاقة فيها عن حقوقهم الشخصية .
هـ – جرائم خطف الأشخاص .
و – جرائم السرقة المقترنة بظرف مشدد .
ز – جرائم اختلاس أموال الدولة أو تخريبها عمداً .
ح – جرائم الاغتصاب واللواط .
ط – جرائم الزنا بالمحارم .
ي – جرائم تزييف العملة العراقية أو الأجنبية وجرائم تزوير المحررات الرسمية.
ك – جرائم المخدرات .
ل – جرائم تهريب الآثار.
م – الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 .

المادة (3): أ – توقف وقفاً نهائياً الإجراءات القانونية بحق المتهمين في الجرائم بإستثناء الجرائم الواردة في الفقرة (ثانياً) من المادة (2) من هذا القانون سواء أكانت قضاياهم في دور التحقيق أم المحاكمة ، ويُخلى سبيل من كان موقوفاً منهم بقرار من اللجنة المشكلة بموجب المادة (5) من هذا القانون.
ب – تقوم اللجنة المشكلة بموجب المادة (5) من هذا القانون بإطلاق سراح أي شخص رهن الاعتقال اذا مضى على أعتقاله أكثر من ستة أشهر ولم يعرض على قاضي التحقيق أو مضى على أعتقاله أكثر من سنة ولم يُحال إلى المحكمة المختصة .

المادة (4): اذا أرتكب من أعفي عنه بموجب أحكام هذا القانون جريمة عمدية من الجرائم المذكورة في المادة (2) من هذا القانون خلال خمسة سنوات من تاريخ الإعفاء تنفذ بحقه العقوبات التي أعفي منها وتحرّك الإجراءات الجزائية بحقه اذا كان قد أعفي عنه دوري التحقيق والمحاكمة .

المادة (5):
أولاً : تشكّل لجنة أو أكثر بأمر من رئيس مجلس القضاء الأعلى في كل منطقة استئنافية برئاسة قاضٍ من الصنف الأول وعضوية ثلاثة قضاة تتولّى تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويمثل الإدعاء العام أمام اللجنة أحد أعضائه يسمّيه رئيس الإدعاء العام .
ثانياً : يحق للأشخاص المشمولين بأحكام المادة (1) و(3) من هذا القانون أو ذويهم تقديم طلب للنظر في شمول قضاياهم بالعفو إلى اللجان المشكلة بموجب المادة (5) من هذا القانون وتكون اللجان ملزمة بالنظر في تلك الطلبات .
ثالثاً : تتولّى اللجنة المشكلة بموجب الفقرة ( أ ) من هذه المادة تدقيق أضابير المشمولين بأحكام هذا القانون وتصدر قراراتها وفقاً لأحكامه ، وتكون قراراتها قابلة للطعن بها أمام محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية .

المادة (6): تلتزم الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المعتقلين في سجون القوات متعددة الجنسيات إلى السجون العراقية لتنفيذ أحكام هذا القانون بحقهم .

المادة (7): تسري أحكام هذا القانون على الجرائم الواقعة قبل نفاذه .

المادة ( 8 ): لمجلس القضاء الأعلى إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة (9): يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعدْ نافذاً من تاريخ صدوره .

الأسباب الموجبة

بغية إتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين أو مَنْ كان مقيماً في العراق إلى أرتكاب بعض الجرائم في العودة إلى رشده والاندماج في الحياة الاجتماعية وإشاعة روح التسامح وإصلاح من زلَّ عن الطريق السوي بالعفو عنه ، ولقيام جميع العراقيين ببناء وطنهم وإخلاء سبيل من حكم عليه أو أوقف بسبب أرتكابه الجرائم المشمولة بالعفو ، شُرّع هذا القانون.


ـــــــــــــــــــــــــــ
(1) نشر هذا القانون في العدد (4065) من جريدة الوقائع العراقية الصادر بتاريخ 25 صفر 1429 هـ الموافق 3/3/2008 م .

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

إستناداً إلى أحكام المادة ( 8 ) من قانون العفو رقم (19) لسنة 2008
أصدرنا التعليمات الآتية :

رقم (1) لسنة 2008
تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام قانون العفو
رقم (19) لسنة 2008 من اللجان القضائية في محافظة بغداد (2)


المادة (1): تقدَّم طلبات الشمول بالعفو من المحكوم أو المتهم أو من أحد ذويه أو ممّن يمثله قانوناً بموجب استمارة أعدت من مجلس القضاء الأعلى توزّع مجاناً في مكاتب الاستعلامات التابعة لمحاكم الجنايات ومحاكم التحقيق وتودع الاستمارة بعد ملئها إلى الموظف المسؤول في استعلامات المحكمة لقاء وصل يثبت فيه تسليم الاستمارة وتسلسلها وتاريخ تسلّمها.

المادة (2): يُحدّد اختصاص اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة (5) من القانون تبعاً للمحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة التحقيق التي تجري التحقيق مع المتهم طالب الشمول بالعفو ، وتقدم الطلبات إلى مكتب الاستعلامات في تلك المحكمة .

المادة (3): تسجل الطلبات في مكتب الاستعلامات في المحكمة وفق تسلسل ورودها في سجل خاص معد لهذا الغرض وترسل إلى اللجنة القضائية المختصة مع أوراق الدعوى أو الأوراق التحقيقية خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتسجيل الطلب لديها وبموجب قوائم يوقع مستلمها على التسليم وتسجيل (3) هذه الطلبات في سجل خاص ووفق الاستمارة الواردة .

المادة (4): تبت اللجنة القضائية المختصة بالطلب بعد وصول الدعوى أو الحكم أو الأوراق التحقيقية وتصدر قرارها بشمول المطالب بالعفو أو برفض الطلب وفق القانون ويؤشر ذلك القرار في سجل الأساس ويُشعر به المطالب أو مَنْ يمثله عند المراجعة .

المادة (5): يُبلَّغ عضو الإدعاء العام المنسب أمام اللجنة القضائية بالقرارات التي تصدرها بالعفو أو برفض العفو ويوقع عضو الإدعاء العام على القرار يوم صدوره ، ولا ينفذ القرار بشمول المطالب بالعفو اذا بادر عضو الإدعاء العام للطعن به تمييزاً أمام محكمة الاستئناف المختصة الا بتصديقه تمييزاً وفي حالة الطعن تمييزاً بقرار اللجنة القضائية يرافق (4) عضو الإدعاء العام العريضة التمييزية بإضبارة الدعوى الجزائية أو التحقيقية ويرسلها إلى الهيأة التمييزية في محكمة استئناف المنطقة للبت في الطعن بالسرعة اللازمة أما في حالة عدم المبادرة إلى الطعن به ينفذ قرار الشمول بالعفو مباشرة بإشعار الجهة المختصة بذلك.

المادة (6): تتابع أعمال اللجان القضائية والموظفين المنسبين للعمل معها من السادة رؤساء محاكم الاستئناف والمشرفين القضائيين وأعضاء الإدعاء العام واتخاذ ما يلزم لمعالجة السلبيات إن وجدت كل حسب أختصاصه وإشعار مجلس القضاء الأعلى في الحالات التي تقع خارج الاختصاص.

المادة (7): تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ صدورها.


مدحت المحمود
رئيس مجلس القضاء الأعلى
27/2/2008



ـــــــــــــــــــــــــــــ
(2) نشرت هذه التعليمات في العدد (4065) من جريدة الوقائع العراقية الصادر بتاريخ 25 صفر 1429 هـ الموافق 3/3/2008 م .

(3) طبعاً الصواب (وتسجّل) وهذا غيض من فيض الأخطاء الإملائية وبالأخص في موضع الهمزة من الحرف وهذا امر مستهجن لانها أخطاء لا يجوز الوقوع فيها في جريدة العراق الرسمية ! (المُعد).



عدل سابقا من قبل وليد محمد الشبيبي في الخميس 11 مارس 2010, 5:57 pm عدل 1 مرات

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

إستناداً إلى أحكام المادة ( 8 ) من قانون العفو رقم (19) لسنة 2008 أصدرنا التعليمات الآتية :

رقم (2) لسنة 2008
تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام قانون العفو
رقم (19) لسنة 2008 من اللجان القضائية في مراكز محاكم الاستئناف
خارج محافظة بغداد (5)


المادة (1): تقدَّم طلبات الشمول بالعفو من المحكوم أو المتهم أو من أحد ذويه أو ممّن يمثله قانوناً بموجب استمارة أعدت من مجلس القضاء الأعلى توزّع مجاناً في مكاتب الاستعلامات بمراكز محاكم الاستئناف خارج محافظة بغداد وتودع الاستمارة بعد ملئها إلى الموظف المسؤول في استعلامات مركز محكمة الاستئناف لقاء وصل يثبت فيه تسليم الاستمارة وتسلسلها وتاريخ تسلّمها.

المادة (2): يُحدّد اختصاص اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة (5) من القانون تبعاً للمحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة التحقيق التي تجري التحقيق مع المتهم طالب الشمول بالعفو ، وتقدم الطلبات إلى مكتب الاستعلامات في محكمة الاستئناف التي ترتبط بها المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة التحقيق التي تجري التحقيق مع المتهم طالب العفو.

المادة (3): تسجل الطلبات في مكتب الاستعلامات وفق تسلسل ورودها في سجل خاص معد لهذا الغرض وتودع إلى اللجنة القضائية المختصة في اليوم التالي لتسجيل الطلب لديها وبموجب قوائم يوقع مستلمها على التسليم وتسجّل هذه الطلبات في سجل خاص ووفق الاستمارة الواردة .

المادة (4): تطلب الدعوى المحكوم بها أو نسخة مصدقة من قرار الإدانة والحكم والقرار التمييزي إن وجد بالنسبة لطلبات المحكومين التي أكتسبت أحكامهم درجة البتات من المحكمة التي أصدرت الحكم أو من إدارة السجن المودع فيه المحكوم وذلك خلال مدة ثلاثة أيام من تسجيل الطلب لدى اللجنة القضائية المختصة وتطلب الأوراق التحقيقية من محكمتها بالكيفية والمدة ذاتها بالنسبة لطلبات المتهمين .

المادة (5): تلتزم المحكمة أو الجهة التي طلب منها إرسال الدعوى أو الحكم أو الأوراق التحقيقية بإرسال ما طلب منها خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ وصول الطلب وتسجيله لديها.

المادة (6): تبت اللجنة القضائية المختصة بالطلب بعد وصول الدعوى أو الحكم أو الأوراق التحقيقية وتصدر قرارها بشمول المطالب بالعفو أو برفض الطلب وفق القانون ويؤشر ذلك القرار في سجل الأساس ويُشعر به المطالب أو مَنْ يمثله عند المراجعة .

المادة (7): يُبلَّغ عضو الإدعاء العام المنسب أمام اللجنة القضائية بالقرارات التي تصدرها بالعفو أو برفض العفو ويوقع عضو الإدعاء العام على القرار يوم صدوره ، ولا ينفذ القرار بشمول المطالب بالعفو اذا بادر عضو الإدعاء العام للطعن به تمييزاً أمام محكمة الاستئناف المختصة الا بتصديقه تمييزاً وفي حالة الطعن تمييزاً بقرار اللجنة القضائية يرافق (6) عضو الإدعاء العام العريضة التمييزية بإضبارة الدعوى الجزائية أو التحقيقية ويرسلها إلى الهيأة التمييزية في محكمة استئناف المنطقة للبت في الطعن بالسرعة اللازمة أما في حالة عدم المبادرة إلى الطعن به ينفذ قرار الشمول بالعفو مباشرة بإشعار الجهة المختصة بذلك.

المادة ( 8 ): تتابع أعمال اللجان القضائية والموظفين المنسبين للعمل معها من السادة رؤساء محاكم الاستئناف والمشرفين القضائيين وأعضاء الإدعاء العام واتخاذ ما يلزم لمعالجة السلبيات إن وجدت كل حسب أختصاصه وإشعار مجلس القضاء الأعلى في الحالات التي تقع خارج الاختصاص.

المادة (9): تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ صدورها.


مدحت المحمود
رئيس مجلس القضاء الأعلى
27/2/2008


ـــــــــــــــــــــــ
(4) وهذا خطأ املائي آخر والصواب (يرفق) ! (المُعد).

(5) نشرت هذه التعليمات في العدد (4065) من جريدة الوقائع العراقية الصادر بتاريخ 25 صفر 1429 هـ الموافق 3/3/2008 م .

(6) نفس الملاحظة بالهامش رقم (4) ! (المُعد).







الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى