قانون العفو رقم (19) لسنة 2008
مع تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون العفو رقم (1) لسنة 2008
وتعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون العفو رقم (2) لسنة 2008
وتعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون العفو رقم (2) لسنة 2008
اعداد وطباعة
وليد محمد الشبيـبي المحامي
بغداد – 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2008
وليد محمد الشبيـبي المحامي
بغداد – 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2008
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما أقرّه مجلس النوّاب طبقاً لأحكام الفقرة أولاً من المادة الحادية والستين من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (خامساً/ أ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
صدر القانون الآتي:
رقم (19) لسنة 2008
قانون العفو (1)
قانون العفو (1)
المادة (1): يُعفى عفواً عاماً المحكومين العراقيون ومن كان مقيماً في العراق عمّا تبقّى من مدد محكومياتهم ويُطلق سراحهم بقرار من اللجنة المشكّلة بموجب المادة (5) من هذا القانون.
المادة (2): يُستثنى من حكم المادة (1) من هذا القانون ما يأتي :
أولاً : المحكومون بالإعدام بموجب قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 .
ثانياً : المحكومون عن الجرائم الآتية :
أ – الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ثانياً) من المادة (1) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 .
ب – جرائم الإرهاب اذا نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة .
ج – جرائم القتل العمد .
د – جرائم القتل الخطأ التي لم يتنازل ذوو العلاقة فيها عن حقوقهم الشخصية .
هـ – جرائم خطف الأشخاص .
و – جرائم السرقة المقترنة بظرف مشدد .
ز – جرائم اختلاس أموال الدولة أو تخريبها عمداً .
ح – جرائم الاغتصاب واللواط .
ط – جرائم الزنا بالمحارم .
ي – جرائم تزييف العملة العراقية أو الأجنبية وجرائم تزوير المحررات الرسمية.
ك – جرائم المخدرات .
ل – جرائم تهريب الآثار.
م – الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 .
المادة (3): أ – توقف وقفاً نهائياً الإجراءات القانونية بحق المتهمين في الجرائم بإستثناء الجرائم الواردة في الفقرة (ثانياً) من المادة (2) من هذا القانون سواء أكانت قضاياهم في دور التحقيق أم المحاكمة ، ويُخلى سبيل من كان موقوفاً منهم بقرار من اللجنة المشكلة بموجب المادة (5) من هذا القانون.
ب – تقوم اللجنة المشكلة بموجب المادة (5) من هذا القانون بإطلاق سراح أي شخص رهن الاعتقال اذا مضى على أعتقاله أكثر من ستة أشهر ولم يعرض على قاضي التحقيق أو مضى على أعتقاله أكثر من سنة ولم يُحال إلى المحكمة المختصة .
المادة (4): اذا أرتكب من أعفي عنه بموجب أحكام هذا القانون جريمة عمدية من الجرائم المذكورة في المادة (2) من هذا القانون خلال خمسة سنوات من تاريخ الإعفاء تنفذ بحقه العقوبات التي أعفي منها وتحرّك الإجراءات الجزائية بحقه اذا كان قد أعفي عنه دوري التحقيق والمحاكمة .
المادة (5):
أولاً : تشكّل لجنة أو أكثر بأمر من رئيس مجلس القضاء الأعلى في كل منطقة استئنافية برئاسة قاضٍ من الصنف الأول وعضوية ثلاثة قضاة تتولّى تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويمثل الإدعاء العام أمام اللجنة أحد أعضائه يسمّيه رئيس الإدعاء العام .
ثانياً : يحق للأشخاص المشمولين بأحكام المادة (1) و(3) من هذا القانون أو ذويهم تقديم طلب للنظر في شمول قضاياهم بالعفو إلى اللجان المشكلة بموجب المادة (5) من هذا القانون وتكون اللجان ملزمة بالنظر في تلك الطلبات .
ثالثاً : تتولّى اللجنة المشكلة بموجب الفقرة ( أ ) من هذه المادة تدقيق أضابير المشمولين بأحكام هذا القانون وتصدر قراراتها وفقاً لأحكامه ، وتكون قراراتها قابلة للطعن بها أمام محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية .
المادة (6): تلتزم الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المعتقلين في سجون القوات متعددة الجنسيات إلى السجون العراقية لتنفيذ أحكام هذا القانون بحقهم .
المادة (7): تسري أحكام هذا القانون على الجرائم الواقعة قبل نفاذه .
المادة ( 8 ): لمجلس القضاء الأعلى إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (9): يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعدْ نافذاً من تاريخ صدوره .
الأسباب الموجبة
بغية إتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين أو مَنْ كان مقيماً في العراق إلى أرتكاب بعض الجرائم في العودة إلى رشده والاندماج في الحياة الاجتماعية وإشاعة روح التسامح وإصلاح من زلَّ عن الطريق السوي بالعفو عنه ، ولقيام جميع العراقيين ببناء وطنهم وإخلاء سبيل من حكم عليه أو أوقف بسبب أرتكابه الجرائم المشمولة بالعفو ، شُرّع هذا القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــ
(1) نشر هذا القانون في العدد (4065) من جريدة الوقائع العراقية الصادر بتاريخ 25 صفر 1429 هـ الموافق 3/3/2008 م .