هذا بحث مفصل عن المحكمة الاوربية للحقوق الانسان أحببت أن أضعة هنا لعلة يكون مفيدا لآعضاء الكرام وبالأخص منهم أستاذتي المحامين ..
لآمانة البحث منقول عن أحد المواقع القانونية ونشر دون ذكر لآسم الباحث ..
اترككم مع البحث..
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
يعتبر مجتمع أوربا الغربية المجتمع الدولي النموذجي في تنظيم وتطبيق واحترام وحماية حقوق الإنسان ، ويرجع ذلك إلى الجدية
والأمانة في جميع المراحل التاريخية التي مرت بها أوربا ، فقد اكتوت هذه الدول بنار الحرب ، وكان المدخل الطبيعي لحياة السلم والأمن
بعد تلك الحروب ، هو إقامة الديمقراطية الحقيقية ، عن طريق وضع الأسس القوية لصيانة واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية "Les libertes Fondamentales" ، ومن أجل هذا أنشئت الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان
(1950 ) "" La Convention europeenne des droits de L hom m e ،
التي تعد النموذج الأكثر تقدما على المستوى العالمي في مجال حماية حقوق الإنسان ، وعنوانا على التقدم
في أساليب التقاضي الدولية ، وحسم المنازعات في ميدان حقوق الإنسان ، وتشكل المحكمة الأوربية لحقوق
الإنسان حجر الزاوية في صرح الاتفاقية ، باعتبارها الجهاز القضائي الذي أنشأته الاتفاقية للعمل على تعزيز
واحترام حقوق الإنسان الأوربي ، ولأهمية المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان لكونها أحد أهم آليات الرقابة
في الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان فسوف نعرض لها في عدة نقاط على النحو التالي :-
أولا : تشكيل المحكمة
تتكون المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ، من عدد من القضاة يساوي عدد الدول الأعضاء في مجلس أوربا "
Le conseil Europe " ،
ولا يجوز أن يكون من بين قضاتها أكثر من قاض واحد يحمل جنسية إحدى هذه الدول ، ويتم اختيار القضاة من
بين قائمة من الأشخاص تحددها حكومات الدول الأعضاء ، وذلك من خلال القائمة المقدمة من أعضاء مجلس
أوربا ، حيث يقوم كل عضو بترشيح ثلاث أشخاص اثنان منهم يحملان جنسيته .وتتبع ذات الطريقة في تكملة
عدد أعضاء المحكمة ، في حالة قبول أعضاء جدد في مجلس أوربا ، حيث يترتب على ذلك ارتفاع عدد أعضاء
المحكمة ، للارتباط بين عدد أعضاء مجلس أوربا ، وعدد القضاة الذين تتكون منهم المحكمة ، وأيضا تتبع ذات
الطريقة السابقة في ملء المقاعد التي تشغر .
ويتم انتخاب القضاة " juges " لمدة تسع سنوات ، ويجوز إعادة انتخابهم بعد انتهاء هذه المدة ، والقاضي الذي
يتم انتخابه بدلا من قاض آخر لم تكتمل مدة ولايته يكمل هذه المدة .وتقوم المحكمة بانتخاب رئيسها ونائب الرئيس
، ويكون ذلك لمدة ثلاث سنوات ، ولكن يجوز إعادة انتخابهم من جديد .
ويوجد في المحكمة عدة دوائر ، كل منها تتكون من سبعة قضاة ، تنظر كل منها في عدد من القضايا ، ويدخل في
تشكيل الدائرة القاضي الذي يحمل جنسية الدولة الطرف في النزاع ، فإذا لم يكن هناك قاض يحمل جنسية هذه الدولة ،
تختار شخصا يجلس في الدائرة التي تنظر النزاع بصفته قاضيا ، أما باقي أسماء القضاة الذين تتكون منهم الدائرة ،
فيتم تعيينهم بطريق القرعة التي يجريها رئيس المحكمة قبل البدء في نظر الدعوى . ويشترط في القضاة أن يتمتعوا
بأعلى درجات السمعة الأدبية ، وأن تتوافر فيهم الشروط اللازمة لتولي الوظائف القضائية الكبرى .
وتقوم المحكمة أيضا باختيار مسجلها ، ويختلف وضعه هنا عن وضع سكرتير اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان الذي يعينه
السكرتير العام لمجلس أوربا ، وإن كان على رئيس المحكمة أن يطلب رأي السكرتير العام قبل أن تنتخب المحكمة مسجلها .
وتنتخب المحكمة أيضا نائب المسجل ويعاون الاثنين فريق من الموظفين المعينين من قبل السكرتير العام لمجلس أوربا
وبموافقة رئيس المحكمة أو المسجل .
ثانيا : اختصاص المحكمة
" <>" <>Le Competence de l <> cour
<>
يمتد اختصاص المحكمة لكل القضايا التي تتعلق بتفسير <>" <>"
<>L interpretation de la convention <><> وتطبيق الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان
<> " <>La convention europeenne des droits de l home<>"<>
والتي تحال إليها من قبل الدول الأعضاء المتعاقدة أو من قبل اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان .
ولا تعطي الاتفاقية للفرد الشاكي – الذي يقدم شكواه للجنة الأوربية – الحق في التقاضي أمام المحكمة ،
وطبقا للمادة 48 من الاتفاقية فإن الأطراف التي لها حق تقديم القضايا إلى المحكمة هي :-
1- الدولة المتعاقدة التي وقع أحد رعاياها ضحية لمخالفة الاتفاقية .
2- اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان .
3- الدولة المتعاقدة التي أحالت القضية للجنة الأوربية لحقوق الإنسان .
4- الدولة الطرف في الاتفاقية والتي قدمت الشكوى في حقها .
ويجب لكي تقبل القضية أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ، أن تكون الدولة المعنية قد صرحت بقبول
الاختصاص الإلزامي للمحكمة بنظر شكاوى الأفراد ، وقد يكون هذا التصريح مؤقتا أو خاصا إزاء قضية محددة وقد يكون عاما .
يجوز للمحكمة أن تعطي أراء استشارية <>"<>Le Competence Consultative<>" <>
بناء على طلب من لجنة الوزراء بمجلس أوربا ، وقد لاتتعلق هذه الآراء الاستشارية Avis Consultatifs بمضمون الاتفاقية
أو نطاق الحقوق المقررة فيها ، ولا بأي مسألة أخرى قد تثور أثناء نظر الدعوى وتتناول أيضا المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان
القضايا التي بحثتها اللجنة الأوربية <>"<> "La commission europenne من قبل ولم تتوصل بشأنها إلى تسوية ودية ،
وأحالتها إليها اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان أو دولة طرفا في الاتفاقية ، ولا يمكن للفرد الشاكي إحالة القضية للمحكمة مباشرة أو
عرضها أمامها .
أما عن الاختصاص الزمني للمحكمة فقد حددته المادة 32/1 من الاتفاقية وكذلك المادة 47 التي تنص على
أنه لا يجوز إحالة أي قضية للمحكمة إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان تقريرها
إلى لجنة الوزراء بمجلس أوربا .
ثالثا : الإجراءات أمام المحكمة
يمر عمل المحكمة بمرحلتين :
1- المرحلة الكتابية ، التي تقدم فيها مذكرات كتابية من جانب الأطراف المعنية .
2- المرحلة الشفهية ، وهي علنية ما لم تقرر المحكمة غير ذلك في بعض الأحوال الاستثنائية .
وتنظر القضايا المعروضة على المحكمة في دوائر تشكل كل منها من سبعة قضاة<>"<> Sept Juges <>"<>،
ويجلس بالمحكمة – بحكم الوظيفة – رئيس المحكمة ونائبه ، وقاض من جنسية الدولة المعنية ، وفي أحوال معنية يمكن أن
تتنازل الدائرة الصغيرة عن اختصاصها لصالح المحكمة بكامل هيئتها .
ويقوم إجراء المحكمة على نموذج التقصي والتحري ، وعليه فالقواعد تنص على أن هيئة المحكمة هي التي تقرر ما إذا كانت
ستستمع للخبراء أو الشهود ، كما أن لها تنيب واحدا أو أكثر للقيام بمهمة التنقيب والتقصي والتحري والتحقق على الطبيعة للحصول
على المعلومات الضرورية التي تفيد في القضية المعروضة عليها ، كما يمكنها اللجوء إلى الوسائل الأخرى العديدة للحصول على المعلومات ،
إلا أن هذه القواعد نادرا ما تستخدمها المحكمة .
ويجلس القاضي الذي هو من جنسية دولة طرف معينة في دائرة المحكمة بحكم الوظيفة ، ويختار القضاة الآخرون بطريق القرعة ،
ويثور تساؤل في هذا المقام عن سبب عدم استبعاد قاضي الدولة الطرف في النزاع ، والواقع أن وجود قاضي الدولة المعنية له
مزايا أولها معرفة القاضي بالنظام القانوني الوطني في هذه الدولة وإلمامه بخلفية القضية .
واللغات الرسمية <>" <>"<>Les Langues Officielles <><> في العمل بالمحكمة هي الإنجليزية والفرنسية .
رابعا : امتيازات وحصانات القضاة
تنص المادة الثانية من البروتوكول الرابع الإضافي ، على أن القضاة يتمتعون أثناء مباشرتهم لوظائفهم ، وأيضا خلال الرحلات التي يقومون بسبب مباشرتهم لهذه الوظائف بالامتيازات والحصانات الآتية :-
1- إعفاؤهم ومرافقوهم من جميع الإجراءات الخاصة بحرية التنقل والخروج والدخول ، في الدول التي يقومون فيها ،
وبحرية الدخول في الدول التي يباشرون فيها وظائفهم ، ويشمل الإعفاء أيضا الإجراءات الخاصة بتسجيل الأجانب في الدول
التي يقومون بزيارتها أو يمرون بها أثناء مباشرتهم لوظائفهم .
2- الحصانة ضد القبض والاعتقال وحجز الأمتعة الشخصية ، وتتمتع جميع الأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية ،
بما في ذلك الأقوال والكتابات بحصانة قضائية شاملة .
وتنص المادة الثالثة من ذات البروتوكول protocole على بعض الامتيازات خلال الانتقال لمباشرة وظائفهم فهم
يمنحون الامتيازات الآتية :
<>
<>أ- من جانب الحكومات الدول الأعضاء ، يتمتع قضاة المحكمة بذات الإعفاءات المعترف بها لرؤساء البعثات الدبلوماسية .
ب- من جانب حكوماتهم يتمتعون بذات التسهيلات المعترف بها لكبار موظفي الدولة عندما يكونوا في مهمة رسمية بالخارج .
وتنص المادة الرابعة : على أن وثائق وأوراق القضاة والمحكمة لا يجوز الاعتداء عليها ، ولا يجوز فرض أي رقابة
على المراسلات الرسمية وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمحكمة وأعضائها وقلم كتاب المحكمة .
وتنص المادة الخامسة أيضا : من أجل حرية التعبير الكامل والاستقلال الكامل في مباشرة القضاة لوظائفهم ،
فإن الحصانة القضائية بالنسبة للأموال والكتابات التي يقومون بها خلال مباشرتهم لوظائفهم تبقى سارية ، حتى بعد انتهاء ولايتهم القضائية .
وتشير المادة السادسة إلى أن الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها القضاة ، ليست مقررة لتحقيق مصلحة
شخصية لهم ، بل الغرض منها ضمان استقلالهم الكامل في مباشرتهم لوظائفهم ، وأن المحكمة بكامل هيئتها
وحدها لها السلطة في رفع الحصانة ، وهذا لا يعد حقا لها بل هو واجب عندما يجب رفع الحصانة عن القاضي ،
وذلك إذا رأت المحكمة أن الحصانة تمنع من إقرار العدالة .
وتنص المادة السابعة على أن نصوص المواد من 2 إلى 5 من البروتوكول ، تسري على كبير كتاب المحكمة ومساعده
وذلك دون المساس بالامتيازات والحصانات التي يمكن أن يتمتع بها طبقا للمادة 18 من الاتفاق العام الخاص بامتيازات
وحصانات أعضاء مجلس أوربا .
.
لآمانة البحث منقول عن أحد المواقع القانونية ونشر دون ذكر لآسم الباحث ..
اترككم مع البحث..
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
يعتبر مجتمع أوربا الغربية المجتمع الدولي النموذجي في تنظيم وتطبيق واحترام وحماية حقوق الإنسان ، ويرجع ذلك إلى الجدية
والأمانة في جميع المراحل التاريخية التي مرت بها أوربا ، فقد اكتوت هذه الدول بنار الحرب ، وكان المدخل الطبيعي لحياة السلم والأمن
بعد تلك الحروب ، هو إقامة الديمقراطية الحقيقية ، عن طريق وضع الأسس القوية لصيانة واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية "Les libertes Fondamentales" ، ومن أجل هذا أنشئت الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان
(1950 ) "" La Convention europeenne des droits de L hom m e ،
التي تعد النموذج الأكثر تقدما على المستوى العالمي في مجال حماية حقوق الإنسان ، وعنوانا على التقدم
في أساليب التقاضي الدولية ، وحسم المنازعات في ميدان حقوق الإنسان ، وتشكل المحكمة الأوربية لحقوق
الإنسان حجر الزاوية في صرح الاتفاقية ، باعتبارها الجهاز القضائي الذي أنشأته الاتفاقية للعمل على تعزيز
واحترام حقوق الإنسان الأوربي ، ولأهمية المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان لكونها أحد أهم آليات الرقابة
في الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان فسوف نعرض لها في عدة نقاط على النحو التالي :-
أولا : تشكيل المحكمة
تتكون المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ، من عدد من القضاة يساوي عدد الدول الأعضاء في مجلس أوربا "
Le conseil Europe " ،
ولا يجوز أن يكون من بين قضاتها أكثر من قاض واحد يحمل جنسية إحدى هذه الدول ، ويتم اختيار القضاة من
بين قائمة من الأشخاص تحددها حكومات الدول الأعضاء ، وذلك من خلال القائمة المقدمة من أعضاء مجلس
أوربا ، حيث يقوم كل عضو بترشيح ثلاث أشخاص اثنان منهم يحملان جنسيته .وتتبع ذات الطريقة في تكملة
عدد أعضاء المحكمة ، في حالة قبول أعضاء جدد في مجلس أوربا ، حيث يترتب على ذلك ارتفاع عدد أعضاء
المحكمة ، للارتباط بين عدد أعضاء مجلس أوربا ، وعدد القضاة الذين تتكون منهم المحكمة ، وأيضا تتبع ذات
الطريقة السابقة في ملء المقاعد التي تشغر .
ويتم انتخاب القضاة " juges " لمدة تسع سنوات ، ويجوز إعادة انتخابهم بعد انتهاء هذه المدة ، والقاضي الذي
يتم انتخابه بدلا من قاض آخر لم تكتمل مدة ولايته يكمل هذه المدة .وتقوم المحكمة بانتخاب رئيسها ونائب الرئيس
، ويكون ذلك لمدة ثلاث سنوات ، ولكن يجوز إعادة انتخابهم من جديد .
ويوجد في المحكمة عدة دوائر ، كل منها تتكون من سبعة قضاة ، تنظر كل منها في عدد من القضايا ، ويدخل في
تشكيل الدائرة القاضي الذي يحمل جنسية الدولة الطرف في النزاع ، فإذا لم يكن هناك قاض يحمل جنسية هذه الدولة ،
تختار شخصا يجلس في الدائرة التي تنظر النزاع بصفته قاضيا ، أما باقي أسماء القضاة الذين تتكون منهم الدائرة ،
فيتم تعيينهم بطريق القرعة التي يجريها رئيس المحكمة قبل البدء في نظر الدعوى . ويشترط في القضاة أن يتمتعوا
بأعلى درجات السمعة الأدبية ، وأن تتوافر فيهم الشروط اللازمة لتولي الوظائف القضائية الكبرى .
وتقوم المحكمة أيضا باختيار مسجلها ، ويختلف وضعه هنا عن وضع سكرتير اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان الذي يعينه
السكرتير العام لمجلس أوربا ، وإن كان على رئيس المحكمة أن يطلب رأي السكرتير العام قبل أن تنتخب المحكمة مسجلها .
وتنتخب المحكمة أيضا نائب المسجل ويعاون الاثنين فريق من الموظفين المعينين من قبل السكرتير العام لمجلس أوربا
وبموافقة رئيس المحكمة أو المسجل .
ثانيا : اختصاص المحكمة
" <>" <>Le Competence de l <> cour
<>
يمتد اختصاص المحكمة لكل القضايا التي تتعلق بتفسير <>" <>"
<>L interpretation de la convention <><> وتطبيق الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان
<> " <>La convention europeenne des droits de l home<>"<>
والتي تحال إليها من قبل الدول الأعضاء المتعاقدة أو من قبل اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان .
ولا تعطي الاتفاقية للفرد الشاكي – الذي يقدم شكواه للجنة الأوربية – الحق في التقاضي أمام المحكمة ،
وطبقا للمادة 48 من الاتفاقية فإن الأطراف التي لها حق تقديم القضايا إلى المحكمة هي :-
1- الدولة المتعاقدة التي وقع أحد رعاياها ضحية لمخالفة الاتفاقية .
2- اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان .
3- الدولة المتعاقدة التي أحالت القضية للجنة الأوربية لحقوق الإنسان .
4- الدولة الطرف في الاتفاقية والتي قدمت الشكوى في حقها .
ويجب لكي تقبل القضية أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ، أن تكون الدولة المعنية قد صرحت بقبول
الاختصاص الإلزامي للمحكمة بنظر شكاوى الأفراد ، وقد يكون هذا التصريح مؤقتا أو خاصا إزاء قضية محددة وقد يكون عاما .
يجوز للمحكمة أن تعطي أراء استشارية <>"<>Le Competence Consultative<>" <>
بناء على طلب من لجنة الوزراء بمجلس أوربا ، وقد لاتتعلق هذه الآراء الاستشارية Avis Consultatifs بمضمون الاتفاقية
أو نطاق الحقوق المقررة فيها ، ولا بأي مسألة أخرى قد تثور أثناء نظر الدعوى وتتناول أيضا المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان
القضايا التي بحثتها اللجنة الأوربية <>"<> "La commission europenne من قبل ولم تتوصل بشأنها إلى تسوية ودية ،
وأحالتها إليها اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان أو دولة طرفا في الاتفاقية ، ولا يمكن للفرد الشاكي إحالة القضية للمحكمة مباشرة أو
عرضها أمامها .
أما عن الاختصاص الزمني للمحكمة فقد حددته المادة 32/1 من الاتفاقية وكذلك المادة 47 التي تنص على
أنه لا يجوز إحالة أي قضية للمحكمة إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان تقريرها
إلى لجنة الوزراء بمجلس أوربا .
ثالثا : الإجراءات أمام المحكمة
يمر عمل المحكمة بمرحلتين :
1- المرحلة الكتابية ، التي تقدم فيها مذكرات كتابية من جانب الأطراف المعنية .
2- المرحلة الشفهية ، وهي علنية ما لم تقرر المحكمة غير ذلك في بعض الأحوال الاستثنائية .
وتنظر القضايا المعروضة على المحكمة في دوائر تشكل كل منها من سبعة قضاة<>"<> Sept Juges <>"<>،
ويجلس بالمحكمة – بحكم الوظيفة – رئيس المحكمة ونائبه ، وقاض من جنسية الدولة المعنية ، وفي أحوال معنية يمكن أن
تتنازل الدائرة الصغيرة عن اختصاصها لصالح المحكمة بكامل هيئتها .
ويقوم إجراء المحكمة على نموذج التقصي والتحري ، وعليه فالقواعد تنص على أن هيئة المحكمة هي التي تقرر ما إذا كانت
ستستمع للخبراء أو الشهود ، كما أن لها تنيب واحدا أو أكثر للقيام بمهمة التنقيب والتقصي والتحري والتحقق على الطبيعة للحصول
على المعلومات الضرورية التي تفيد في القضية المعروضة عليها ، كما يمكنها اللجوء إلى الوسائل الأخرى العديدة للحصول على المعلومات ،
إلا أن هذه القواعد نادرا ما تستخدمها المحكمة .
ويجلس القاضي الذي هو من جنسية دولة طرف معينة في دائرة المحكمة بحكم الوظيفة ، ويختار القضاة الآخرون بطريق القرعة ،
ويثور تساؤل في هذا المقام عن سبب عدم استبعاد قاضي الدولة الطرف في النزاع ، والواقع أن وجود قاضي الدولة المعنية له
مزايا أولها معرفة القاضي بالنظام القانوني الوطني في هذه الدولة وإلمامه بخلفية القضية .
واللغات الرسمية <>" <>"<>Les Langues Officielles <><> في العمل بالمحكمة هي الإنجليزية والفرنسية .
رابعا : امتيازات وحصانات القضاة
تنص المادة الثانية من البروتوكول الرابع الإضافي ، على أن القضاة يتمتعون أثناء مباشرتهم لوظائفهم ، وأيضا خلال الرحلات التي يقومون بسبب مباشرتهم لهذه الوظائف بالامتيازات والحصانات الآتية :-
1- إعفاؤهم ومرافقوهم من جميع الإجراءات الخاصة بحرية التنقل والخروج والدخول ، في الدول التي يقومون فيها ،
وبحرية الدخول في الدول التي يباشرون فيها وظائفهم ، ويشمل الإعفاء أيضا الإجراءات الخاصة بتسجيل الأجانب في الدول
التي يقومون بزيارتها أو يمرون بها أثناء مباشرتهم لوظائفهم .
2- الحصانة ضد القبض والاعتقال وحجز الأمتعة الشخصية ، وتتمتع جميع الأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية ،
بما في ذلك الأقوال والكتابات بحصانة قضائية شاملة .
وتنص المادة الثالثة من ذات البروتوكول protocole على بعض الامتيازات خلال الانتقال لمباشرة وظائفهم فهم
يمنحون الامتيازات الآتية :
<>
<>أ- من جانب الحكومات الدول الأعضاء ، يتمتع قضاة المحكمة بذات الإعفاءات المعترف بها لرؤساء البعثات الدبلوماسية .
ب- من جانب حكوماتهم يتمتعون بذات التسهيلات المعترف بها لكبار موظفي الدولة عندما يكونوا في مهمة رسمية بالخارج .
وتنص المادة الرابعة : على أن وثائق وأوراق القضاة والمحكمة لا يجوز الاعتداء عليها ، ولا يجوز فرض أي رقابة
على المراسلات الرسمية وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمحكمة وأعضائها وقلم كتاب المحكمة .
وتنص المادة الخامسة أيضا : من أجل حرية التعبير الكامل والاستقلال الكامل في مباشرة القضاة لوظائفهم ،
فإن الحصانة القضائية بالنسبة للأموال والكتابات التي يقومون بها خلال مباشرتهم لوظائفهم تبقى سارية ، حتى بعد انتهاء ولايتهم القضائية .
وتشير المادة السادسة إلى أن الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها القضاة ، ليست مقررة لتحقيق مصلحة
شخصية لهم ، بل الغرض منها ضمان استقلالهم الكامل في مباشرتهم لوظائفهم ، وأن المحكمة بكامل هيئتها
وحدها لها السلطة في رفع الحصانة ، وهذا لا يعد حقا لها بل هو واجب عندما يجب رفع الحصانة عن القاضي ،
وذلك إذا رأت المحكمة أن الحصانة تمنع من إقرار العدالة .
وتنص المادة السابعة على أن نصوص المواد من 2 إلى 5 من البروتوكول ، تسري على كبير كتاب المحكمة ومساعده
وذلك دون المساس بالامتيازات والحصانات التي يمكن أن يتمتع بها طبقا للمادة 18 من الاتفاق العام الخاص بامتيازات
وحصانات أعضاء مجلس أوربا .
.