الكلمة .. ابداع والتزام
إدارة منتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) ترحّب دوماً بأعضائها الأعزاء وكذلك بضيوفها الكرام وتدعوهم لقضاء أوقات مفيدة وممتعة في منتداهم الإبداعي هذا مع أخوة وأخوات لهم مبدعين من كافة بلداننا العربية الحبيبة وكوردستان العراق العزيزة ، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. ومكانكم بالقلب.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الكلمة .. ابداع والتزام
إدارة منتدى (الكلمة..إبداع وإلتزام) ترحّب دوماً بأعضائها الأعزاء وكذلك بضيوفها الكرام وتدعوهم لقضاء أوقات مفيدة وممتعة في منتداهم الإبداعي هذا مع أخوة وأخوات لهم مبدعين من كافة بلداننا العربية الحبيبة وكوردستان العراق العزيزة ، فحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. ومكانكم بالقلب.
الكلمة .. ابداع والتزام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الكلمة .. ابداع والتزام

منتدى للابداع .. ثقافي .. يعنى بشؤون الأدب والشعر والرسم والمسرح والنقد وكل ابداع حر ملتزم ، بلا انغلاق او اسفاف

منتدى الكلمة .. إبداع وإلتزام يرحب بالأعضاء الجدد والزوار الكرام . إدارة المنتدى ترحب كثيراً بكل أعضائها المبدعين والمبدعات ومن كافة بلادنا العربية الحبيبة ومن كوردستان العراق الغالية وتؤكد الإدارة بأن هذا المنتدى هو ملك لأعضائها الكرام وحتى لزوارها الأعزاء وغايتنا هي منح كامل الحرية في النشر والاطلاع وكل ما يزيدنا علماً وثقافة وبنفس الوقت تؤكد الإدارة انه لا يمكن لأحد ان يتدخل في حرية الأعضاء الكرام في نشر إبداعاتهم ما دام القانون محترم ، فيا هلا ومرحبا بكل أعضاءنا الرائعين ومن كل مكان كانوا في بلداننا الحبيبة جمعاء
اخواني واخواتي الاعزاء .. اهلا وسهلا بكم في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .. نرجوا منكم الانتباه الى أمر هام بخصوص أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم ، وهو وجوب أختيار (كلمة المرور) الخاصة بكم كتابتها باللغة الانكليزية وليس اللغة العربية أي بمعنى ادق استخدم (الاحرف اللاتينية) وليس (الاحرف العربية) لان هذا المنتدى لا يقبل الاحرف العربية في (كلمة المرور) وهذا يفسّر عدم دخول العديد لأعضاء الجدد بالرغم من استكمال كافة متطلبات التسجيل لذا اقتضى التنويه مع التحية للجميع ووقتا ممتعا في منتداكم الابداعي (الكلمة .. إبداع وإلتزام) .
إلى جميع زوارنا الكرام .. أن التسجيل مفتوح في منتدانا ويمكن التسجيل بسهولة عن طريق الضغط على العبارة (التسجيل) أو (Sign Up ) وملء المعلومات المطلوبة وبعد ذلك تنشيط حسابكم عن طريق الرسالة المرسلة من المنتدى لبريدكم الالكتروني مع تحياتنا لكم
تنبيه هام لجميع الاعضاء والزوار الكرام : تردنا بعض الأسئلة عن عناوين وارقام هواتف لزملاء محامين ومحاميات ، وحيث اننا جهة ليست مخولة بهذا الامر وان الجهة التي من المفروض مراجعتها بهذا الخصوص هي نقابة المحامين العراقيين او موقعها الالكتروني الموجود على الانترنت ، لذا نأسف عن اجابة أي طلب من أي عضو كريم او زائر كريم راجين تفهم ذلك مع وافر الشكر والتقدير (إدارة المنتدى)
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
آراء في مقترح قانون العفو Emptyالأربعاء 05 فبراير 2020, 3:45 am من طرف doniamarika

» تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
آراء في مقترح قانون العفو Emptyالأحد 15 ديسمبر 2019, 3:05 pm من طرف مصطفى أبوعبد الرحمن

»  شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
آراء في مقترح قانون العفو Emptyالخميس 21 نوفمبر 2019, 4:27 am من طرف doniamarika

»  شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
آراء في مقترح قانون العفو Emptyالسبت 13 أكتوبر 2018, 4:19 am من طرف doniamarika

» شقق مفروشة للايجار بأفضل المستويات والاسعار بالقاهرة + الصور 00201227389733
آراء في مقترح قانون العفو Emptyالسبت 13 أكتوبر 2018, 4:17 am من طرف doniamarika

» تصميم تطبيقات الجوال
آراء في مقترح قانون العفو Emptyالخميس 07 يونيو 2018, 5:56 am من طرف 2Grand_net

» تصميم تطبيقات الجوال
آراء في مقترح قانون العفو Emptyالخميس 07 يونيو 2018, 5:54 am من طرف 2Grand_net

» تحميل الاندرويد
آراء في مقترح قانون العفو Emptyالثلاثاء 05 يونيو 2018, 3:35 am من طرف 2Grand_net

» تحميل تطبيقات اندرويد مجانا
آراء في مقترح قانون العفو Emptyالثلاثاء 22 مايو 2018, 2:42 am من طرف 2Grand_net

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab
نوفمبر 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

اليومية اليومية

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

المواضيع الأكثر نشاطاً
تفسير الأحلام : رؤية الثعبان ، الأفعى ، الحيَّة ، في الحلم
مضيفكم (مضيف منتدى"الكلمة..إبداع وإلتزام") يعود إليكم ، ضيف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ، مبدعنا ومشرفنا المتألق العزيز الاستاذ خالد العراقي من محافظة الأنبار البطلة التي قاومت الأحتلال والأرهاب معاً
حدث في مثل هذا اليوم من التأريخ
الصحفي منتظر الزيدي وحادثة رمي الحذاء على بوش وتفاصيل محاكمته
سجل دخولك لمنتدى الكلمة ابداع والتزام بالصلاة على محمد وعلى ال محمد
أختر عضو في المنتدى ووجه سؤالك ، ومن لا يجيب على السؤال خلال مدة عشرة أيام طبعا سينال لقب (اسوأ عضو للمنتدى بجدارة في تلك الفترة) ، لنبدأ على بركة الله تعالى (لتكن الاسئلة خفيفة وموجزة وتختلف عن أسئلة مضيف المنتدى)
لمناسبة مرور عام على تأسيس منتدانا (منتدى "الكلمة..إبداع وإلتزام") كل عام وانتم بألف خير
برنامج (للذين أحسنوا الحسنى) للشيخ الدكتور أحمد الكبيسي ( لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (26) يونس) بثت الحلقات في شهر رمضان 1428هـ
صور حصرية للمنتدى لأنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 8/4/2010
صور نادرة وحصرية للمنتدى : صور أنتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم 16/11/2006

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 2029 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو ن از فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 54777 مساهمة في هذا المنتدى في 36583 موضوع

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

آراء في مقترح قانون العفو

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1آراء في مقترح قانون العفو Empty آراء في مقترح قانون العفو الأربعاء 21 سبتمبر 2011, 4:36 pm

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي
مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

آراء في مقترح قانون العفو

د. ضياء عبدالله الجابر/مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

طالعنا في الصفحة الرئيسة للموقع الرسمي لمجلس النواب مقترح قانون العفو العام، والذي قد يطرح على مجلس النواب الموقر لقراءته والتصويت عليه في وقت لاحق من هذا العام، وفقاً للآليات القانونية التي رسمها الدستور والنظام الداخلي للمجلس.
إن العفو العام كما هو معلوم سبب من الأسباب التي تؤدي إلى سقوط الأحكام وما تتضمنه من عقوبات (أصلية أو تبعية أو تكميلية)، فهو يمحو الجريمة ويسقطها وكذلك قراري التجريم والإدانة، وهذا العفو يمكن أن يصدر ليشمل أية مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية، التحري وجمع الأدلة، التحقيق الابتدائي أو القضائي، أو المحاكمة وحتى بعد صدور الأحكام واكتسابها الدرجة القطعية، بل حتى في مرحلة تنفيذ الأحكام، فيؤدي إلى سقوطها وإيقاف تنفيذها، لكن لا تأثير له على ما سبق تنفيذه من أحكام، مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
العفو العام يصدر بقانون من قبل السلطة التشريعية تمييزاً له عن العفو الخاص الذي تتكفل به السلطة التنفيذية، إن تسمية هذا العفو بالعفو العام لا يعني انه عفوا عاماً عن جميع المتهمين أو المحكومين، وفي جميع الجرائم دون قيداً أو استثناء، فهو قد يشمل جميع الأشخاص المتهمين من الموقوفين وغيرهم، والذين لم يلقى القبض عليهم أو حتى الذين لم تتخذ بحقهم الإجراءات القانونية، والمحكوم عليهم، وغالباً ما يشل جميع الجرائم إلا ما استثناه قانون العفو من جرائم خطيرة وجسيمة ((كالجرائم الإرهابية أو الدولية، القتل العمد، الاتجار بالمخدرات، تزوير المحررات الرسمية، تزييف العملة، اختلاس الأموال العامة، سرقة المال العام، تهريب الآثار، الرشوة، الزنا بالمحارم، الاغتصاب واللواط)).
ان مقترح القانون الجديد قد تضمن العديد من الأحكام القانونية منها العامة، والتي اشرنا لها في أعلاه، ومنها الخاصة والمتعلقة بكيفية تطبيقه إذا ما تم إقرارها ونفاذه.
ومن اجل تسليط الضوء على هذا المقترح نبين بعض الآراء القانونية المتعلقة بأحكامه، وكما نراها من وجهة نظر قانونية، وفقاً لتسلسل المواد الواردة فيه:-
أولاً- المادة (1)
نقترح إعادة النظر في صياغتها، وذلك لعدم الانسجام في الصياغة القانونية، ونقترح أن تكون الصياغة الجديدة كالآتي:-
((يعفى عفواً عاماً عن المحكومين من العراقيين الموجودين داخل العراق وخارجه)).
وذلك للأسباب الآتية:-
1- لا داعي لذكر مصطلح (شاملاً)، لان ذكر مصطلح (عاماً) يكفي للتعبير عن طبيعة هذا العفو وعموميته، إضافة لكونه صادر من السلطة التشريعية فهو عفو عام. كما أن بعض الدول تستخدم مصطلح (العفو الشامل) بدلاً من العفو العام، والقانون العراقي سواء في نصوص دستور جمهورية العراق لعام 2005، أو قانون العقوبات رقم(111) لسنة 1969 المعدل، أو قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل، وبالتالي لا داعي لذكر مصطلح شاملا، لكفاية مصطلح عاماً، ونرى ضرورة رفعها من صياغة المادة.
2- لا داعي لذكر عبارة (المدنيون والعسكريون)، فإضافة للخطأ النحوي واللغوي الموجود في العبارة-عن العراقيون(المدنيون والعسكريون)، والذي لابد من تصحيحه أولاً، نقول ثانياً لفظة العراقيين لفظة عامة ومطلقة فهي تشمل الجميع من مدنيين وعسكريين، فلا داعي لذكرها، إلا إذا أرُيد التخصيص والذي لا نرى فائدة منه هنا، فنقترح رفعها.
3- حذف عبارة (بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو الحبس)، فهي زيادة لا تؤثر ولا تقدم ولا تؤخر، فغالباً كل محكوم يتم الحكم عليه بهذه العقوبات الأصلية الرئيسة، فلا داعي للسرد المطول وذكر أنواع العقوبات، فنقترح حذفها من نص المادة الأولى.
4- رفع عبارة (سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية)، لأنه لا فائدة ترجى من هذا التقسيم، فالقانون يسري على النوعين من الأحكام الصادرة دون الحاجة إلى ذكره، فهي زيادة وتزيد لا حاجة له، فمصطلح المحكومين يكفي للدلالة على ذلك، لان المحكومين نوعان لا ثالث لهما، فنقترح رفعها من المادة الأولى.
5- حذف عبارة (اكتسبت الدرجة القطعية او لم تكتسب)، لان الأحكام هي نوعين وذكر المحكومين يغني عن هذا التقسيم الذي لا حاجة له، فما هي الفائدة من ذكرها وما هو الضرر من عدم ذكرها، نقول لا شيء، فهي لا تؤثر أي تأثير، لا من بعيد ولا من قريب، بل العكس هي تطول وزيادة لا داعي لها والقانون بغنى عن ذكرها، والاكتفاء بمصطلح المحكومين، الذين إما أن تكون أحكامهم ابتدائية (أولية)، أو نهائية، حازت درجة البتات(باتة).
ثانياً- المادة(2) من القانون
1- إعادة النظر بصياغة المادة (2) من القانون، كونها بحاجة إلى إعادة ترتيب وتنظيم أكثر.
2- نقترح أن تكون الصياغة الجديدة كالآتي:-
((تسري أحكام المادة (1) أعلاه على المتهمين الذين اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم، سواء كانوا موقوفين أم لا، والأشخاص الذين لم تتخذ بحقهم تلك الإجراءات، مالم يرد استثناء بهذا القانون)).
((تسري أحكام المادة (1) أعلاه على الأشخاص الذين لم تخذ بحقهم الإجراءات القانونية، والمتهمين الذي اتخذت بحقهم تلك الإجراءات سواء كانوا موقوفين أم لا، مالم يرد استثناء بهذا القانون)).
((تسري أحكام المادة (1) أعلاه على الأشخاص الذين لم تحرك الدعوى الجزائية بحقهم، والمتهمين الذين حركت الدعوى الجزائية ضدهم واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم، مالم يرد استثناء بهذا القانون)).
ويمكن صياغة الفقرة الأخيرة الخاصة بالاستثناء بعبارة أخرى (إلا من استثني من أحكام هذا القانون).
3- رفع عبارة (وتوقف الإجراءات القانونية بحقهم كافة)، وتوضع في بداية المادة (3)، لأنه مكانها المناسب من حيث الصياغة والترتيب القانوني، فلا بد أن توضع في مادة مستقلة، أو فقرة مستقلة، وهو ما يتحقق إذا ما وضعت في المادة (3) من القانون، والتي تتحدث عن الأثر المترتب عن الشمول بأحكام العفو العام،, هي وقف الإجراءات القانونية وإخلاء السبيل.
4- نقترح تحديد طبيعة وقف الإجراءات القانونية، هل هو نهائي أم مؤقت ومشروط أم لا، ونرى أن يكون العفو العام مقيد بفترة زمنية ومشروط بعدم ارتكاب جريمة خلال تلك الفترة الزمنية، ليكون العفو مشجعاً وحافزاً على ترك الإجرام وإشعار المعفو عنه بذلك ليتوخى الحذر الشديد، وبخلافه سوف يسقط العفو وتمحى آثاره بالنسبة للعقوبة المعفو عنها، فتنفذ بحقه إضافة لعقوبة الجريمة الجديدة، وهذا الأمر نراه ضروري جداً فلا بد من تضمين قانون العفو نص بذلك. ثالثاً- المادة (3) من القانون
1- نقترح أن يكون النص جامعاً بين الفقرة الأخيرة الواردة في المادة (2) من مقترح القانون، والمادة (3) منه.
2- نقترح أن تكون صياغة النص كالآتي:-
((أولاً- توقف وقفاً نهائياً الإجراءات المتخذة بحق المتهمين والمحكومين المشمولين بأحكام هذا القانون، باستثناء الجرائم الواردة في المادة( ) من هذا القانون، ويخلى سبيل من كان موقوفاً منهم بقرار من اللجنة القضائية المختصة
ثانياً- إذا ارتكب المعفو عنه جريمة عمديه من الجرائم المنصوص عليها في المادة( ) خلال ثلاث سنوات من تأريخ صدور قرار اللجنة القضائية، تتخذ بحقه الإجراءات القانونية التي اعفي منها سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وتنفذ بحقه العقوبات التي اعفي منها)).
رابعاً- المادة (4) من القانون
1- إعادة صياغة المادة (4) من القانون وجعل صياغة مقدمتها كالآتي:-
((يستثنى من أحكام هذا القانون مرتكبو الجرائم الآتية.... الخ)).
((يستثنى مرتكبو الجرائم التالية من أحكام هذا القانون.... الخ)).
2- نقترح إضافة مصطلح المعدل في نهاية الفقرة (أولاً) من المادة (4) من القانون، لتكون صياغتها كالآتي:-
((الجرائم المنصوص عليها في الفقرة............. رقم (10) لسنة 2005 المعدل))
3- نقترح رفع كل ما ورد بعد كلمة إرهاب من الفقرة (ثانياً) من المادة(4) من القانون، لعدم الحاجة إليها ونراها زيادة لا داعي لها من حيث الصياغة القانونية التي يجب إن تكون مختصرة ووافية من حيث المعنى والمضمون، فجرائم الإرهاب معروفة ونص عليها قانون مكافحة الإرهاب رقم(13) لسنة 2005. لذا تكون صياغة المقترحة كالآتي:-
ثانياً- جرائم الإرهاب.
ثانياً- جرائم الإرهاب الواردة في قانون مكافحة الإرهاب رقم(13) لسنة 2005.
3- إضافة مصطلح (المعدل) في نهاية الفقرة(تاسعاً) من المادة (4).
4- نقترح إضافة جرائم أخرى إلى نص المادة (4) من القانون، لتكون مشمولة بالاستثناء من أحكامه، لخطورتها وجسامتها وتأثيرها في المجتمع، والتي لا يمكن كما نرى شمولها بقانون العفو، فهي لا تقل خطورة وأهمية عن الجرائم المستثناة أن لم تفق بعضها في الأهمية والخطورة والجسامة.
عاشراً- جرائم الاختلاس.
حادي عشر- جرائم تزوير المحررات الرسمية.
ثاني عشر- جرائم سرقة أموال الدولة.
ثالث عشر- جرائم إتلاف وتخريب الأموال العامة.
رابع عشر- جرائم الاعتداء على الموظفين.
خامس عشر- جرائم القتل العمد المنصوص عليها في المادتين(405، 406) من قانون العقوبات العراقي رقم(111) لسنة 1969 المعدل.
سادس عشر- جرائم القتل الخطأ إذا لم يتنازل ذو المجنى عليه عن الحق الشخصي.
سابع عشر- الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد والمنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري رقم(19) لسنة 2007.
خامساً- المادة (5) من القانون
1- تقسيم المادة (5) إلى فقرات رقمية (أولاً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً)، بدلاً من الترقيم بالأحرف (أ، ب، ج، د)، وهذا الأمر يتطلبه التنظيم الشكلي لفقرات القانون، فلابد من مراعاة ذلك، للتوحيد في الشكلية القانونية المطلوبة في الصياغة.
2- تعديل المصطلح تتشكل المستخدم في بداية الفقرة (أ) من المادة(5)، لتكون الصياغة كالآتي:-
((أولاً- تشكل........... )).
3- إضافة مصطلح (الجزائية) إلى نص الفقرة (ب) من المادة(5)، لتكون صياغتها كالآتي:-
((ثانياً- تلتزم المحاكم الجزائية العادية والعسكرية والمدنية....... الخ)).
4- إضافة مصطلح (الاتحادية) إلى الفقرة (ج) من المادة(5)، لتكون الصياغة كالآتي:-
((تكون القرارات الصادرة....... أمام محكمة التمييز الاتحادية.... )).
5- تحديد اختصاص محكمة الاستئناف عند النظر بالطعون هل تنظره بصفتها الاستئنافية، أو التمييزية.
6- إضافة مصطلح(الاتحادية) إلى الفقرة(د) من المادة (5) لتكون الصياغة كالآتي:-
((....... الاستئناف الاتحادية..... )).
سادساً/ المادة(6)، لا يوجد عليها أي تعليق.
سابعاً/ المادة(7)، لا يوجد عليها أي تعليق.
ثامناً/المادة(Cool
نقترح أن يكون النفاذ لأحكام القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية لا تأريخ صدوره، لإعطاء الفرصة إلى الجهات المختصة لدراسته بدقة والإعداد والتهيؤ لتطبيقه، لذا نقترح إعادة صياغة المادة(Cool لتكون كالآتي:- ((ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية)).
تاسعاً- نقترح إضافة مادة قانونية يكون تسلسلها (Cool أي قبل نفاذ القانون ونشره، تعطي صلاحيات لمجلس القضاء الأعلى بإصدار التعليمات الخاصة لتسهيل تطبيق هذا القانون كونها الجهة المختصة بذلك، ونقترح أن تكون صياغتها كالآتي:-
((لمجلس القضاء الأعلى صلاحية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون)).
عاشراً/ لم تشر مسودة المقترح إلى الأثر المدني المترتب على شمول الشخص بقانون العفو، فهل يسقط الحق المدني المترتب على الدعوى الجزائية أم لا يسقط وهو الأصل العام.
نقترح تضمين القانون مادة قانونية تشير إلى اثر سريان قانون العفو على الحقوق المدنية، نقترح أيضا على اللجنة المختصة طرح المقترح في بقية وسائل الإعلام، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل بخصوصه، وإرساله إلى الحكومة لإبداء الآراء حوله، و لتنضيجه وإخراجه بالصورة النهائية التي يمكن طرحها وتقديمها لمجلس النواب الموقر، ليتم مناقشته، ثم إقراره. مع فائق التقدير والاحترام.
* مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
http://adamrights. org/

منقول

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى