رئاسة محمكة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية
الاعلام/ 313
العدد/ 320 /م/ 2008
المبدأ- تبليغ
اجراءات التبليغ تتولاها المحكمة وليس لها ان تعهد بها الى اطراف الدعوى.
تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية بتاريخ 14 / 9 / 2008 واصدرت القرار الاتي:
المميز/ المدعى/ م.ج.م
المميز عليه/ قرار محكمة بداءة المدائن المؤرخ في 1/ 9 / 2008
قررت محكمة بداءة المدائن بتاريخ 1 / 9 / 2008 وعدد 104 / ب/ 2008 ابطال عريضة الدعوى اعلاه استنادا لاحكام المادة 50 / 2 مرافعات مدنية قراراً قابلاً للتمييز. ولعدم قناعة المميز بالقرار اعلاه فقد طعن به تمييزاً بلائحته المؤرخة 1 / 9 / 2008 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد بان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً، ولدى عطف النظر على القرار المميز تبين بانه غير صحيح ومخالف للقانون، ذلك ان المحكمة قررت تأجيل المرافعة الى يوم 20 / 8 / 2008 لغرض تبليغ المدعى عليه اضافة لوظيفته، وفي الجلسة المذكورة قررت امهال المدعي لغرض التبيلغ واجلت المرافعة الى يوم 1/ 9 / 2008 وفي تلك الجلسة بين المدعي بانه لم يتسنى له تبليغ المدعى عليه لصعوبته وقررت المحكمة ابطال الدعوى استنادا للمادة (50/ 2) من قانون المرافعات المدنية ولما كانت اجراءات التبليغ انما تتولاه المحكمة طبقاً لاحكام القانون وليس للمحكمة ان تعهد بها الى اطراف الدعوى، كما ان الموضوع لا يتعلق بوجود خطأ او نقص في البيانات الواجب ذكرها في عريضة الدعوى من شأنه ان يجهل المدعى به او المدعى عليه او المحل المختار لغرض التبليغ ويطلب من المدعي اصلاحه خلال مدة مناسبة استنادا للفقرة (1) من المادة المذكورة سيما وان الدعوى مقامة على وزير الداخلية اضافة لوظيفته وعلى المحكمة ان تقوم باجراء التبليغات وفقا للمادة 21 / 5/ من القانون المذكور ولما كانت المحكمةقد خالفت ما تقدم مما اخل بصحة قرارها المميز، لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 14 / رمضان/ 1429هـ الموافق 14 / 9 / 2008م.
الهيئة التمييزية
الاعلام/ 313
العدد/ 320 /م/ 2008
المبدأ- تبليغ
اجراءات التبليغ تتولاها المحكمة وليس لها ان تعهد بها الى اطراف الدعوى.
تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية بتاريخ 14 / 9 / 2008 واصدرت القرار الاتي:
المميز/ المدعى/ م.ج.م
المميز عليه/ قرار محكمة بداءة المدائن المؤرخ في 1/ 9 / 2008
قررت محكمة بداءة المدائن بتاريخ 1 / 9 / 2008 وعدد 104 / ب/ 2008 ابطال عريضة الدعوى اعلاه استنادا لاحكام المادة 50 / 2 مرافعات مدنية قراراً قابلاً للتمييز. ولعدم قناعة المميز بالقرار اعلاه فقد طعن به تمييزاً بلائحته المؤرخة 1 / 9 / 2008 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد بان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً، ولدى عطف النظر على القرار المميز تبين بانه غير صحيح ومخالف للقانون، ذلك ان المحكمة قررت تأجيل المرافعة الى يوم 20 / 8 / 2008 لغرض تبليغ المدعى عليه اضافة لوظيفته، وفي الجلسة المذكورة قررت امهال المدعي لغرض التبيلغ واجلت المرافعة الى يوم 1/ 9 / 2008 وفي تلك الجلسة بين المدعي بانه لم يتسنى له تبليغ المدعى عليه لصعوبته وقررت المحكمة ابطال الدعوى استنادا للمادة (50/ 2) من قانون المرافعات المدنية ولما كانت اجراءات التبليغ انما تتولاه المحكمة طبقاً لاحكام القانون وليس للمحكمة ان تعهد بها الى اطراف الدعوى، كما ان الموضوع لا يتعلق بوجود خطأ او نقص في البيانات الواجب ذكرها في عريضة الدعوى من شأنه ان يجهل المدعى به او المدعى عليه او المحل المختار لغرض التبليغ ويطلب من المدعي اصلاحه خلال مدة مناسبة استنادا للفقرة (1) من المادة المذكورة سيما وان الدعوى مقامة على وزير الداخلية اضافة لوظيفته وعلى المحكمة ان تقوم باجراء التبليغات وفقا للمادة 21 / 5/ من القانون المذكور ولما كانت المحكمةقد خالفت ما تقدم مما اخل بصحة قرارها المميز، لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 14 / رمضان/ 1429هـ الموافق 14 / 9 / 2008م.