قرار محكمة التمييز الاتحادية ...(التبليغ القضائي)...
العدد : 2299/شخصية اولى/2009
تاريخ القرار : 11/5/2009 م
جهة الاصدار : محكمة التمييز الاتحادية
تبليغ
لا يجوز لصق التبليغ او اوراق الدعوى على باب الدار من قبل القائم بالتبليغ الا في حال وجود المطلوب تبليغه في الدار وامتناعه عن التبليغ عملا ً بحكم المادة 20/1/مرافعات وبخلافه يعد عيباً ونقصاً جوهرياً يخل بصحة التبليغ.
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع والقانون وذلك لان المحكمة لم تستكمل تحقيقاتها الاصولية في الدعوى وصولاً الى الحكم العادل والصحيح فيها. اذ ان المحكمة نظرت في الدعوى وحسمتها دون ان تلاحظ ان تبليغ المدعى عليه على موعد المرافعة فيها كان باطلاً حيث ان المبلغ قد شرح في اوراق تبليغ المدعى عليه على موعد المرافعة انه لم يجد المدعى عليه في الدار المطلوب تبليغه على عنوانها وانه لصق الدعوتيه على باب الدار وحيث ان لصق التبليغ او اوراق دعوى على باب الدار من قبل القائم بالتبليغ لا يكون الا في حالة وجود المطلوب تبليغه في الدار وامتناعه عن التبليغ عملاً بحكم المادة 20/1 من قانون المرافعات المدنية لذلك فان التبليغ المدعى عليه في الدعوى قد شابه عيب ونقص جوهري اخل بصحته وفوت الغاية منه مما كان على المحكمة اعتباره باطلاً عملاً بحكم المادة 27 من قانون المرافعات المدنية واعادة تبليغ المدعى عليه مجدداً. لذا قرر نقض الحكم المميز واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 16/جمادي الاولى/1430 هـ الموافق 11/5/2009م.